السبت، 10 يونيو 2023

الافراج بالضمان في القانون اليمني

الافراج بالضمان في القانون اليمني 


احكام  الإفراج  المؤقت  عن المتهم وفقا  للقانون اليمني 



مادة(194) للنيابة  العامة  في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم
المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان  شريطة ان يتعهد
بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.


مادة(195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ
استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) وكان له محل إقامة معروف في
البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة.


ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ
أو كان عائدا في ارتكاب جريمة.

مادة(196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة
يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة.

مادة(197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج
المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ
الضمان الذي يكفل الآتي:-


أولا: جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات  التحقيق  أو
المحاكمة  أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض
عليه.


ثانيا: تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:-

الرسوم  والنفقات  التي عجلها المدعي الشخصي.

الرسوم والنفقات  المستحقة للدولــــــة.

العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.


ويعين في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين
السابقين وإذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور
والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم.


مادة(198) يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداعه خزينة
النيابة العامة ويعطى إيصالا بذلك.


ويجوز ان يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم

بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة
الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة(199) إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو
جلسة من جلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من
الضمان ملكا للدولة بغير حاجه إلى حكم بذلك.

ومع ذلك يجوز ان يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بان لاوجه لاقامة
الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان.


مادة(200) يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لاوجه
لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.

ما إذا حكم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم والنفقات
والعقوبات المالية الأخرى وفقا للترتيب الوارد في المادة(197) وأن بقي شي رد إلى
المتهم أو الضامن حسب الأحوال.

مادة(201) للنيابة العامة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان
الذي وقعت فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين.

مادة(202) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد
بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو اخل بالشروط المفروضة عليه
أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

مادة(203) إذا كان أمر الإفراج مشروطا بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر
فأنه لا يكون نافذا إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع
الكفيل فيه تعهده.

أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.

مادة(204) متى أصبح الإفراج نافذا يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير
المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه
إخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن محبوسا لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك.

مادة(205) إذا أحيل المتهم  إلى المحاكمة  يكون الإفراج عنه ان كان محبوسا  ، أو حبسه    ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا
تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة  الحبس  أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة    المقررة.

وفي حالة الحكم  بعدم  الاختصاص  تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة
هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى ان تتصرف النيابة العامة في الدعوى
الجزائية.

مادة(206) لايجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة
العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور
قرار الإفراج.





التسميات: ,

العدة في القانون اليمني

العدة  في  القانون  اليمني 





احكام العدة  وفقا لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني


مادة(79):ـ


العدة اما عن طلاق أو فسخ أو موت.


مادة(80):ـ


عدة  الطلاق  أو الفسخ  لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا
أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به.
وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب
الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.


مادة(81):ـ

تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها
غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

مادة(82):ـ


مادة (82): عدة  الطلاق  لغير الحامل كالآتي:-


‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.


‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.

‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فااذ لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان
عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.

‌د-عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا
توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها
بوفاة زوجها.

مادة(83):ـ

المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

مادة(84):ـ


العدة  في  الفسخ  كالآتي:-


1-المنكوحة باطلا تستبري بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة (82).

مادة(85):ـ

في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا
ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضه.

مادة(86):ـ

مادة (86):العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي:-

العدة  من  طلاق  رجعي  في  القانون اليمني 


1-الرجعة.

2-التوارث بين الزوجين.

3-عدم جواز الخروج إلا بإذنه.

4-وجوب السكن.

5-وجوب النفقة.

6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.

7-تحريم الزواج بخامسة.

8-استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة
الأخيرة من المادة (82).

مادة(87):ـ


العدة  من الطلاق  البائن  لها ستة أحكام هي:-


1-عدم الرجعة.

2-عدم الإرث.

3-جواز الخروج بدون إذن.

4-عدم وجوب السكن.

5-عدم وجوب النفقة.

6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.




التسميات:

الرضاعة في القانون اليمني

الرضاعة في القانون اليمني


الرضاعة وأحكامها  وفقا  لقانون  الأحوال الشخصية 
اليمني





مادة(136):ـ

يجب على  الأم  إرضاع  ولدها  إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم
تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله  وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك
عند أمه ما لم تسقط  حقها في  الحضانة.
مادة(137):ـ

تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين
من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالابراء.
الفصل الثالث



الحضانة  وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني 


مادة(138):ـ



الحضانة  هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما
يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها
وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.


مادة(139):ـ



مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة
المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148).


مادة(140):ـ




شروط  الحضانة  في القانون اليمني



يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والامانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته.
بدنيا واخلاقيا وان كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة
عن الإسلام وان لا تمسكه عند من يبغضه وان لا تشغل عن الحضانة  خارج البيت
إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وان كان رجلا فيشترط ايضا اتحاد الدين.
مادة(141):ـ

الأم  أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا
يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا اجبرت لان الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر
منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير
الخامسة من عمره.
مادة(142):ـ

إذا ماتت الام أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى امهاتها وان علون ثم خالات
الصغير ثم الأب المسلم ثم امهات الأب وان علون ثم امهات اب الام ثم الاخوات ثم
بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم
ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الاب. وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة
إلى الأقرب فالاقرب من الذكور العصبة المحارم فان لم يوجد فالاقرب من ذوي الرحم
المحارم فان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا فذوي الارحام المحارم. ويقدم في
كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على
سواء كانت الحضانة للاصلح فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن
يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.
مادة(143):ـ

تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي (الجنون ونحوه من المنفرات
كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم
الصغير).
مادة(144):ـ

يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى
بشرطين:

‌أ-أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.

‌ب-أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت اجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على
الولي.

مادة(145):ـ

على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا
للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على
الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق
رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة(146):ـ 
Read more »

التسميات:

الجمعة، 9 يونيو 2023

جدول الديات والاروش اليمني pdf



pdf


جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني 

الدية  العمد للرجل(5،500،000)
ديةالخطأ للرجل(1600000
أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة 
1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك 
٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ 
٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ
عمدا)1833333
(خطأ)533333


2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها
وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب
الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000

3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه
;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب
;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000
 4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه
توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(=====
5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم
 وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف
 ‏ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(======


6_المتلاحمة التي تغوص في اللحم الى نحو الثلثين
وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف ارش 25جنيه ذهب خمس ونصف العشر  المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=====
7_الباضعة هي التي تقطع اللحم من النصف الى مادونه

 وتوصف طبيا جرح قطعي نازف أرش الباضعةعمدا )110000(خطأ )32000(====

8_الدامية  الكبرى  هي   التي تخدش او شقت الجلد وسال الدم منه

وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية

أرش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=====

9_الدامية الصغرى هي  التي تخدش اوتشق الجلد
ولم يسيل منه الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات الدامية

أرش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=====

،10_ألوارمة/الخارصة/ القارشةالوارمة ظهور ورم الخارصة/ القارشة/ هي شق الجلد
ولايخرج منه ولايظهر منه  دم

 توصف الوارمة طبيا بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصف اطبيا بالسحجات دون
ظهور دم ارش اي من هذه الجنايات الثلاث عمدا )27500(خطأ )8000(=====

 ‏11_المحمرة/ المخضرة/ المسودةارش اي منهاعمدا )22000(خطأ )6400(=====


وتجب دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضأ
التالية

الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول - الصوت -
سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في البدن-
العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان -الثديان اوحلمتاهما للمراة-
البيضتان للرجل- الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان - الجفنان - اصابع
اليدين - اصابع القدمين وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي من جنس واحد
أومابقي من معانيهامثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الديةوان قطع اصبعا واحدة لزم
عشر الدية وهكذا فقس=================

ثانيا  ارش  ودية  المرأة  الدية  عمدا )2750000(خطأ )800000(========

ارش الدامغة/الآمة
/ الجائفةارش اي من هذه الثلاث عمدا )1833333(خطأ )533333(======ارش الناقلةعمدا
)825000(خطأ )240000(======ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000(======ارش
الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ
)64000(=======ارش المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=======ارش الباضعةعمدا
)110000)
(خطأ )32000(=======
ارش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=======
ارش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=======ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/
اوالقارشة/عمدا )27500(خطأ )8000(=======ارش ايا من المحمرة /المخضرة /
المسودةعمدا )22000(خطأ )6400

اعداد  المستشار القانوني / عادل علي الكردسي 

777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 















style="text-align: right;" trbidi="on">








style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6031558868"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">








style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6031558868"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


التسميات:

اقسام العقوبة في القانون اليمني

اقسام العقوبة في القانون اليمني
شرح اقسام العقوبة في القانون اليمني 


اقسام العقوبة

اقسام العقوبة في القانون اليمني 

اقسام

ماهية العقوبة و تقسيماتها

الفصل الأول



ماهية العقوبة و تقسيماتها





المبحث الأول : ماهية العقوبة و بيان خصائصها



أولا : ماهية العقوبة




العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي.



والعقوبة كجزاء لها دور تربوي في المجتمع وهو تحقيق مصلحته عن طريق مكافحة الإجرام ، ومن ثم كان لمجتمع وحده الحق في المطالبة بتوقيع العقاب لذلك تسمى الدعوة الجنائية بالدعوى العمومية. والعقوبة كجزاء لا تقرر إلا بض وقد نصت على ذلك المادة (27) من الدستور والمادة (1) من قانون العقوبات. والقضاء هو الجهة المختصة بتقرير العقاب على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، ويجب أن تكون العقوبة كجزاء متناسبة مع جسامة الجريمة.














ثانيا: جوهر العقوبة وخصائصها:




1- جوهر العقوبة



يكاد يجمع رجال الفقه الجنائي على أن الإيلام المقصود هو جوهر العقوبة لأنها بمثابة الأذى الذي يريد المجتمع إلحاقه بمرتكب الجريمة مقابل ما تسبب فيه بسلوكه من أضرار لحقت بالمجني عليه و بالمجتمع . و يقصد بالإيلام الذي ينزل أو يلحق بالجاني نتيجة توقيع العقوبة عليه حرمانه من حق من حقوقه أو الانتقاص منه وذلك بفرض قيود على استعماله. فقد ينصب الإيلام المقصود على حق الفرد في الحياة كما في حالة عقوبة الإعدام ، أو على حقه في الحرية كما في حالة العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لها مثل السجن أو الحبس ، كما يمكن أن ينصب الإيلام على الذمة المالية لمرتكب الجريمة كما في عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وأخيرا يمكن أن ينصب الإيلام المقصود الذي يمثل جوهر العقوبة على حق الفرد في التمتع ببعض الحقوق المدنية والسياسية كالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 عقوبات اتحادي . و يتميز إيلام العقوبة بأنه مقصود أي أن توقيع العقوبة يستهدف إيلام المحكوم عليه، إلا انه ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لتحقيق أغراض تعني المجتمع.





2- خصائص العقوبة:




للعقوبة خصائص تميزها عن غيرها من الجزاءات القانونية الأخرى وهي:

أ. شرعية العقوبة:

يقصد بقانونية أو شرعية العقوبة أنها لا توقع إلا بعد النص عليها في القانون شأنها شأن الجريمة ، فالمشرع وحده هو الذي يملك بيان الأفعال المعاقب عليـها و تحديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها ، وبهذه النصوص القانونية يتحدد سلطان القاضي فهو لا يستطيع أن يقرر عقوبة لفعل لم يرد نص بالعقاب عليه ، ولا أ، يوقع عقوبة غير ما نص عليه و وفي الحدود المبينة قانوناً. وعليه فان القاضي يلتزم بما يلي:

1- أن يمتنع عن تطبيق أحكام قانون العقوبات بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.

2- على القاضي أن يلتزم بالعقوبات المقررة للجرائم في النصوص الجنائية التي نصت عليها نوعا ومقدارا.

3- لا يجوز للقاضي الجنائي استخدام القياس في تقرير العقوبات فضلا على وجوب تفسير قواعد قانون العقوبات تفسيرا ضيقا.

ب. شخصية العقوبة:

من أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الجنائي الحديث المبدأ الذي يقرر أن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية ، أي أن العقوبة شخصية بمعنى انه لا يجوز أن تنفذ العقوبة على شخص عن جريمة ارتكبها غيره وأدين فيها ، فهي لا تنفذ إلا على نفس من أنزلها القضاء عليه ولا تصيب غيره مهما كانت الصلة التي تربطه به.

ويترتب على هذا المبدأ انه إذا توفي مرتكب الجريمة قبل صدور الحكم انقضت الدعوى الجنائية ، وإذا توفي بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة سقط الحكم بوفاته .إلا انه ومن حيث الواقع قد يصيب اثر العقوبة غير الجاني فمثلا تنفيذ حكم الإعدام يسلب المحكوم عليه الحياة وكذلك تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه يضار من ذلك كله أفراد أسرته لفقدهم الكسب الذي كان يحصل عليه عائلهم ، غير أن هذه الآثار غير مباشرة لا تؤثر في كون العقوبة شخصية بالمعنى المقرر في القانون.


ج. عمومية  العقوبة:

يقصد بذلك أن تكون العقوبة عامة أي مقررة بالنسبة للجميع دون تفريق بينهم تبعا لمراكزهم الاجتماعية وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون. ولا يعني مبدأ عمومية العقوبة انه يجب أن يوقع على كل من يرتكب جريمة من نوع معين عقوبتها بعينها لا تختلف في نوعها ولا في مقدارها لان ذلك يؤدي إلى الظلم وانتفاء المساواة ، لذلك خول المشرع القاضي سلطة تفريد العقاب حيث يعمل سلطته في تقدير العقوبة في كل حالة تطرح عليه حسب قصد الجاني من الفعل أو درجة خطئه و ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة . ولا يتضمن هذا التفريد خروجا على مبدأ المساواة في العقوبة ما دامت العقوبة مقررة للجميع على السواء مهما اختلفت مراكزهم الاجتماعية.


د. تفريد العقوبة:

يقصد به تحديد القاضي العقوبة تبعا لظروف الجاني الواقعية سواء منها ما يتصل بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، أو ما يتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامية، ويمكن التمييز بين ثلاث أنواع من التفريد العقابي: التفريد التشريعي والقضائي والإداري.

1- التفريد التشريعي:

هو ذلك التفريد الذي يتولاه المشرع نفسه عند تحديد وتقدير عقوبات متنوعة للجريمة آخذا في اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عنها. ومن مظاهر هذا التفريد أن يحدد للجريمة عقوبة ذات حد أدني وحد أقصى، وكذلك تقدير الظروف المشددة سواء كانت ظروفا مادية مثل استخدام المادة السامة في القتل، أو شخصية مثل سبق الإصرار في جريمة القتل. كذلك من مظاهر التفريد التشريعي تبني المشرع لنظام الأعذار القانونية المخففة للعقاب ، و تقرير معاملة خاصة للأحداث الجانحين.


2- التفريد القضائي:

بعد أن يحدد المشرع عقوبة الجريمة بحدين أقصى وادني يترك للقاضي إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين هذين الحدين أخذا في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورة والجاني. ومن صور هذا التفريد أن يترك المشرع للقاضي الخيار بين عقوبتين كالحبس أو الغرامة، والحكم بالعقوبة الأصلية مع النفاذ أو إيقاف التنفيذ إذا توافرت شروطه.


3- التقدير الإداري:

هو الذي تقوم به الإدارة العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية ، ويهدف هذا التفريد إلى إصلاح حال المجرم وذلك بفحص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصا طبيا ونفسيا واجتماعيا ، وإخضاعه تبعا لنتيجة الفحص لما يلائمه من المعاملة في المؤسسة العقابية. ومن مظاهر التفريد الإداري جواز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه إذا استوفى مدة معينة من العقوبة المحكوم بما عليه إذا وجد ما يدعو إلى الثقة في انه لن يعود إلى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى.



ه. قضائية العقوبة:

يقصد بها أن السلطة القضائية هي المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية، حيث لا يمتلك هذا الاختصاص سلطات الشرطة أو النيابة العامة. قضائية العقوبة تعد من أهم ما يميزها عن غيرها، فالجزاءات التأديبية يمكن أن توقعها السلطات الإدارية على مرتكبي الخطأ التأديبي، والتعويض يمكن أن يقع بالاتفاق بين محدث الضرر والمضرور، أما العقوبة باعتبارها جزاء جنائي خطير فان القضاء وحده هو الذي يملك حق توقيعها.


3-العقوبة وأثار الجريمة والأخرى:
































أولا: العقوبة والتعويض
 المدني:




تختلف العقوبة عن التعويض المدني في الأمور التالية:

1. العقوبة نظام جزائي في حين يتجرد التعويض من هذا الطابع.

2. توقيع العقوبة حق للمجتمع، تطالب به النيابة العامة باسم المجتمع، ومن ثم فهي لا تملك حق التنازل عنه، أما المطالبة بالتعويض فيثبت للمضرور ومن يحل محله ويملك التنازل عنه.

3. هدف العقوبة مكافحة الإجرام، أما التعويض فيرمي إلى جبر الضرر وإعادة الأمور إلى حالها قبل وقوع التصرف الضار.

4. تصدر العقوبة بحكم جنائي ينفذ جبرا على المحكوم عليه، أما الحكم بالتعويض فهو من اختصاص المحاكم المدنية من حيث الأصل، كما يمكن الاتفاق عليه دون اللجوء إلى المحاكم، مع إمكان أدائه اختيارا.

5. العقوبة لا توقع على بعض الأفعال التي لا تصيب المجتمع بضرر وان سببت للغير ضررا، فيسأل الفاعل مدنيا فقط ، وقد يعاقب على الفعل أو الامتناع إذا اضر بالمجتمع وان لم يسبب أي ضرر للغير، فلا يسال الفاعل من الناحية المدنية.

6. تنفذ العقوبة في الجاني فقط و تنقضي بوفاته ، أما التعويض فيتحمله إلى جانب المدعى عليه المسئول مدنيا ، و يمكن أن ينفذ في تركته بعد وفاته .


ثانيا – العقوبة والجزاءات التأديبية:

تختلف العقوبة عن الجزاءات التأديبية في الأمور التالية:

1. العقوبة تهدف إلى حماية مصالح المجتمع وأمنه، ومن ثم فهي تسري على كل من اضر بهذه المصالح دون استثناء ، أما الجزاءات التأديبية فإنها مقررة لمصلحة هيئة أو طائفة معينة، لا توقع إلا على من يعمل بها إذا خرج عن مقتضيات لوائحها أو تعليماتها.

2. الحق في توقيع العقوبة و التنازل عنها مقرر للمجتمع وفقا لما يحدده القانون، أما الحق في توقيع الجزاء التأديبي والنزول عنه فهو للهيئة الإدارية التي قرر لحمايتها.

3. العقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي ، أما الجزاء التأديبي فقد يصدر بحكم أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة.

4. العقوبة تقابل الجريمة، والقانون هو الذي يحدد الجريمة والعقوبة تطبيقا لمبدأ الشرعية، بينما يقابل الجزاء التأديبي الخطأ الإداري باعتباره خروجا عن متطلبات الوظيفة، ولذلك فان الأفعال المكونة للذنب الإداري غير محددة على سبيل الحصر، كما أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير السلطة التأديبية بحسب تقديرها لجسامة الفعل في الحدود التي يقررها القانون.

5. يعد الجزاء التأديبي اقل خطورة من العقوبة من حيث النتائج والآثار، فالعقوبة إيلامها يمس حياة الفرد أو حريته أو ماله أو اعتباره، في حين أن الجزاء التأديبي يمس المركز الوظيفي للموظف.

وعلى الرغم من اختلاف العقوبة عن الجزاء التأديبي فهناك تقارب بينهما، حيث أنهما يستهدفان الردع ، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة للحكم بهما أو تنفيذهما إلا إذا كان الشخص المطلوب عقابه أو تأديبية حيا، كما أن العقوبة والجزاء التأديبي لا يوقعان إلا على المسئول عن الجريمة الجنائية أو التأديبية، فكلاهما يخضعان لمبدأ الشخصية، فلا يجوز توقعهما على ورثة المسئول.


* يترتب على التمييز بين العقوبة والتعويض والجزاء التأديبي ما يلي:

1. يجوز الجمع بين هذه الجزاءات جميعا، فيجوز أن يعاقب شخص من اجل فعله، وان يلزم بتعويض الضرر المترتب عليه، وان يوقع عليه جزاء تأديبي من اجله، وذلك انطلاقا من أن لكل جزاء هدفه وأثاره الخاصة، وقد أجازت المادة 11 عقوبات اتحادي الجمع بين العقوبة والتعويض.

2. لا يخضع التعويض والجزاء التأديبي للقواعد الجنائية الخاصة بالعقوبة، مثل وقف التنفيذ، والاقتصار على العقوبة الأشد. فإذا ارتكب شخص مثلا عددا من الجرائم مرتبطة بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وحكم عليه بعقوبة واحدة تطبيقا لحكم المادة (88) عقوبات اتحادي، فان ذلك لا يحول دون إلزامه بتعويض الضرر الناشئ عن كل فعل على حدة ، كما يجوز الحكم عليه بجزاءات تأديبية متعددة إذا قضت بذلك قواعد القانون التأديبي.





3- أغراض العقوبة:

ترد أغراض العقوبة إلى نوعين : معنوي يتمثل في تحقيق العدالة، ونفعي هو الردع بنوعه العام والخاص.

أ- تحقيق العدالة : نبه الفيلسوف الألماني (كانت) إلى أهمية اعتبار العدالة غرضا معنويا للعقوبة حيث بين أن العدالة هي الغاية التي تسعى العقوبة إلى تحقيقها.

فالجريمة عمل عدواني ظالم حيث يحرم المجني عليه من حق له وهي بذلك تصدم شعور العدالة المستقر في ضمير الأفراد ، فإذا تم تجاهل هذا الشعور فان ذلك يشجع على الانتقام الفردي . فإذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على العدالة كقيمة اجتماعية، 
































التسميات:

الهبة في القانون اليمني

الهبة في القانون اليمني 

 الهبة وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني


الفصل الأول

أركان الهبة وشروطها


مادة(168):ـ

تعريف الهبة/ هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.

مادة(169):ـ

لا يشترط في الهبة القربة.

مادة(170):ـ


أركان الهبة في القانون اليمني أربعة وهي:-


1-صيغة العقد.

2-الواهب.

3-الموهوب.

4-الموهوب له.

مادة(171):ـ

تكون الهبة بايجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الاعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.

مادة(172):ـ

يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.

مادة(173):ـ

يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط والهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.





مادة(174):ـ شروط الواهب


يشترط في الواهب ما يأتي:-

1-أن يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف.

2-أن يكون مالكا للشيء الموهوب.

3-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده إلا أن يجيز الهبة صاحب الدين.

مادة(175):ـ شروط الموهوب

يشترط في الموهوب ما يأتي:-

1-أن يكون مما يجوز تملكه.

2-أن يكون معينا بما يميزه كلقب أو إشارة.

3-أن يكون موجوداً.

مادة(176):ـ

لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.

مادة(177):ـ

إذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح.

مادة(178):ـ

يشترط في الموهوب له أن يكون موجوداً له أهلية التملك فان كان صغيرا أو من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشأن قبول الهبة.

مادة(179):ـ

تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها.

مادة(180):ـ

إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول وقام ورثته مقامه في قبض الموهوب.

مادة(181):ـ

تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا أو منفعة أو غرضا (مصلحة) ظاهرا أو من تدل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره.

مادة(182):ـ

يصح تبعيض الهبة تبرعا أو بعوض.

مادة(183):ـ

تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.





الفصل الثاني

أحكام الهبة وآثارها


مادة(184):ـ

إذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحه ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب وإستباحة المنفعه في الحال والتزامه باداء العوض مالاً أو منفعه أو غيرها إن كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.

مادة(185):ـ

الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ومن خرج لملاقاة العدو، ومن أصيب في حادث مهلك تأخذ حكم الوصية، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاه.

مادة(186):ـ

الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما إستهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة (183).

مادة(187):ـ

الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من رأس المال ويكون حكم المرض المخوف إذا بريء منه حكم الصحة.

مادة(188):ـ

الهبة على عوض مشترط ان كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.

مادة(189):ـ

الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة(190):ـ

يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.

مادة(191):ـ

للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه، أما إذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه أحكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب.





مادة(192):ـ

إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.

مادة(193):ـ

يلزم الموهوب له أداء ما اشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.

مادة(194):ـ

إذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.

مادة(195):ـ

إذا كان الموهوب مثقلا بضمان أو رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على إجازته أو سداد دينه.



الفصل الثالث

الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، وأحكامه


مادة(196):ـ

لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:-

1-أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.

2-أن يكون الواهب أباً أو أماً للموهوب له.

3-أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيراً عاجزاً عن الكسب ما لم يكن الموهوب له قد قبل.

مادة(197):ـ

مع مراعاة ما جاء في المادة (196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما يأتي:-

1-بقاء الموهوب له على قيد الحياه.

2-أن لا يكون قد أستهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة أو حكماً كان يكون قد تصرف به للغير فإن بقي البعض صح الرجوع فيه مع تحقق باقي الشروط.

3-أن لا يكون قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها وإلا فلا رجوع إلا مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة.

4-أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين وإلا توقف نفوذ الرجوع على إجازة صاحب الضمان أو الرهن أو إلى الوفاء بما لهما من ضمانه أو دين.

5-إذا إمتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فان كان للواهب ورثه غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواه وجب عليه التسوية بحسب الميراث فإن لم يفعلها أو تعذرت لزم إحتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المورث.

مادة(198):ـ

الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا.

مادة(199):ـ

يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما أنفقه الموهوب له على العين الموهوبة إلا أن تكون الهبة على عوض لم يسلم أو غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة.

مادة(200):ـ

يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا.

مادة(201):ـ

إذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عن القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا ساء أكان التلف بتفريطه أو بغيره، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة.

مادة(202):ـ

إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون أن يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه أو بغيره إذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف.


التسميات:

عزل المحكم

عزل المحكم 

إجراءات عزل المحكم وفقا للقانون التحكيم اليمني 

التحكيم في القانون اليمني

ماهية التحكيم، وطبيعته:
طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية أو تجارية، عقدية كانت أو غير عقدية، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية.
 يعتمد أساسا على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
نشأته:
يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطو عن مزايا التحكيم:
أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع.
وعرفت العرب التحكيم قبل الإسلام، وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود، عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.
 كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس، ولعل أبرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين، قال تعالى في سورة النساء: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. (35 )
والأدلة كثيرة في مشروعية التحكيم في الحياة السياسية والشئون الاجتماعية والعائلية والمالية، ففي المسائل المتعلقة بالأموال

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (58)) سورة النساء.
وأما الدليل على جواز التحكيم في الحياة السياسية فقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء
كما أن الصحابة رضوان الله عليهم، قد اجمعوا على صحة التحكيم لفض النزاعات، ومثال لذلك ما حدث من نزاع بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، حيث اتفقا على تحكيم زيد بن ثابت للفصل في النزاع
//

//

طبيعة التحكيم:

أن المحتكم باتفاقه على التحكيم لا ينزل عن حماية القانون، ولا ينزل عن حقه في الالتجاء إلى القضاء، وإلا فإن المشرع لا يعتد بهذا النزول ولا يقره، إذا الحق في الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق المقدسة التي يتعلق بالنظام العام، وانما المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطه الحكم في النزاع، بدلاً من المحكمة المختصة أصلاً بنظره.
 والصفة القضائية هي التي تتغلب على التحكيم إذا كان التحكيم يبدأ بعقد فهو ينتهي بحكم، وإذا كان يخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده فإنه يخضع لقواعد قانون المرافعات وقانون التحكيم من حيث آثاره ونفاذه وإجرائه.
التحكيم لغة: التفويض في الحكم، فهو مأخوذ من حكمه وأحكمه فاستحكم، أي صار محكماً في ماله تحكيماً، إذا جعل إليه الحكم فأحتكم عليه في ذلك القاموس المحيط.

التحكيم اصطلاحا: هو تولية الخصمين حكماً بينهما، أي اختيار ذوي الشأن شخصاً، أو أكثر فيما تنازعا فيه، دون أن يكون للمحكم ولاية للقضاء.


التعريف القانوني للتحكيم في القانون اليمني :

اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما، دون المحكمة المختصة، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات. مادة (2) قانون التحكيم
اتفاق التحكيـم:
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. مادة (15) قانون التحكيم
لجنة التحكيم:
الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط إتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون. مادة(2) قانون التحكيم

عقد التحكيم:

 ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة. مادة(4) قانون التحكيم
الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم:
لا يجوز التحكيم فيما يأتي:
أ‌-الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
ب‌-رد القضاة ومخاصمتهم.
ج‌-المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً.
د-سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
هـ-كل ما يتعلق بالنظام العام. مادة (5) قانون التحكيم
///

///

شروط صحة التحكيم في القانون اليمني :


التحكيم بناء قانوني مركباً من ثلاثة إرادات:
1-أطراف المحتكمين (أطراف الاتفاق على التحكيم)
2-ارادة النظام القانون الوضعي
3-ارادة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم
إذا افتقر نظام التحكيم إلى أي من هذه الإرادات فإننا لا نكون عندئذ بصدد نظام التحكيم
اجراءات اختيار المحكم:
يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة. مادة (21): تحكيم
مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم، او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي:
أ‌-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد، تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.
ب‌-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين إثنين، يقوم كل طرف باختيار محكم عنه.
ج-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين، يقوم كل طرف باختيار محكماً عنة ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي أختاره محكماَ الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة. مادة (22): تحكيم
يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي  أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلاَّ أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تتبين بعد التعيين , وفي كل الأحوال ,يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن سيوليه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاَ حول حيدته واستقلاله . مادة (23) تحكيم
إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح، فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباَ بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة. مادة (25) تحكيم
يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل او التنحي أو بأي سبب آخر وفقاَ للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. مادة (26) تحكيم

ضمانات تشكيل هيئة التحكيم:

1-   ضمانات شخصية
2-   ضمانات موضوعية
3-   ضمانات إجرائية
اولا: الضمانات الشخصية:
1-   صفات المحكم:
هم قضاة، ومن ثم يلزم فيهم ما يلزم في القضاة من كفاءة مهنية، ومهارة واختصاص فني.
هذه الكفاءة الفنية تعتمد على طبيعة النزاع، حيث يتغلب ان يكون المحكم مختصا مهنيا في مجال التجارة او الصناعة او المال او المقاولات، ولا يجب ان يغيب العنصر القانوني عن تشكيل هيئة التحكيم.
٢-حالة المحكم:
- لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه -ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً. مادة (20) تحكيم
- لا أهمية لجنسية المحكم، فقد ينتهي الي ذات جنسية الخصوم، او أحدهم، وقد يكون أجنبيا سواء أكان التحكيم داخليا ام دوليا.
- لا أهمية لنوع المحكم، فقد يكون رجلا او امرأة.
- لا أهمية لديانة المحكم.
- لا أهمية للغة المحكم التي يتكلم بها، طالما كان يستطيع الإلمام بوقائع النزاع، من خلال الترجمة.
٣-ارتضاء المحكم مهمته:
- كما كان اختيار المحتكم لمحكمة هو الاصل غالبا، فبالتالي لا يمكن إجبار شخص على ان يعمل محكما لخصومة. لا يرغب التعاون فيها.
- المحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم، ومن ثم لا يكون ملزما بتأدية المهمة الموكلة اليه الا برضاة، ووفقا لعلاقة تعاقدية اخرى بينة وبين الاطراف المحتكمة، تختلف وتستقل عن اتفاق التحكيم، وهو من العقود الغير مسماه، فهو اتفاقي بأصلة، واجرائي قضائي بموضوعه، ينشئ عن ذلك العقد عدة التزامات متبادلة.
- التزام المحكم ببذل العناية المعتادة في مختلف مراحل النزاع، ووفقا للأصول القضائية المتعارف عليها، وخلال المدة المتفق عليها.
- ان يلتزم الاستقلال والحياد في اداء مهمته.
- احترام مبدأ سرية البيانات والمعلومات التي تطرح إمامة، وفي المقابل يكون للمحكم الحق في الحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها، مع وضع في الاعتبار ان المحكم ليس وكيلا عمن اختاره بمجرد إبرام عقد التحكيم، لا بد ان يحرر إقرار من هيئة التحكيم قبل بدء إجراءات التحكيم يسمى بمستند المهمة، يدل صراحة على رضاءه القيام بمهمة التحكيم، والتزامه بالحياد والاستقلال والموضوعية.
 شرط التحكيم في حالة الخلافة العامة:
الأصل هو ان يلزم العقد الخلف العام من المتعاقدين، كما يلزم هذين المتعاقدين سواء بسواء، ومن ثم فالخلف العام يأخذ حكم الطرف بالنسبة للتصرف الذي ابرمة سلفة، فانتقل اليه

 اثار هذا العقد التحكيم 

وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى الخلف العام، ليس الا أصلا عاما يقبل الاستثناء، والاستثناء قد يرجح الى طبيعة التعامل، وقد يكون مصدرة اتفاق طرفي العقد، وقد يكون مصدرة القانون، فإذا قام الاستثناء كان الخلف العام في صفة حكم الغير بالنسبة للعقد الذي ابرمة، اي لا يمتد اليه وفي جميع الصور الذي ينقضي فيها العقد بوفاة أحد طرفية، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه،
وقد يكون هناك شرط تحكيم مدرج في العقد المتفق، فيثور التساؤل عما إذا كان هذا الاتفاق ينقضي بدوره بانقضاء العقد الأصلي، او يضل قائما وتنتقل الالتزامات الناشئة عنه الي الخلف، بحيث إذا قام نزاع حول تصفية اثار العقد الأصلي المنقضي، او حول تحقق الانقضاء ذاته من عدمه، كان لكل من الطرفين التمسك بشرط التحكيم، وبضرورة حسن النزاع عن طريق التحكيم.
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم. مادة (١٦) قانون



التحكيم اليمني
من المتصور ان يضفي طرفا اتفاق التحكيم عليه ذاته طابعا شخصيا، فينصان في هذا الشرط على اقتصار أثرة عليهما وحدهما، دون الخلف العام لأي منهما، وفي هذه الحالة ينقضي اتفاق التحكيم ذاته مع العقد الأصلي نتيجة للوفاة.
الطعن في حكم التحكيم:
مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:
أ‌-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون.
ب‌-إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج-إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د-إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.
هـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.
و-إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز-إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (53) قانون التحكيم

رقابة القضاء على أحكام التحكيم، في مجال المنازعات:
على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلّقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأن إتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية:
1-إذا تبيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو ملْغٍ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.
2-إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر إتفاق التحكيم كأن لم يكن. مادة (19) قانون التحكيم:
يتّضح من هذا النص, أن المشرع اليمني كان موفّقاً بمنح القضاء سلطة الرقابة المُبكر على اتفاق التحكيم, قبل إعمال مبدأ الأثر المانع لاتفاق التحكيم, إذ أنه وفقاً للنص ليس من الضروري أن يدفع أحد الأطراف ببطلان اتفاق التحكيم, لكي يمارس القاضي سلطته في الرقابة على اتفاق التحكيم, وإنما يجوز له من تلقاء نفسه أن يفحص اتفاق التحكيم للتأكّد من صحته, قبل الإحالة إلى التحكيم، فإذا تبيّن له بطلان الاتفاق, أو أنه ملغ أو أنه لا يشمل موضوع النزاع المعروض عليه, فإنه يضعه جانباً ويمارس اختصاصه الطبيعي في نظر النزاع.
ومن صور رقابة القضاء في هذه المرحلة:
ما نصّت عليه المادة (23) من قانون التحكيم اليمني، من أنه يحق لأي طرف من طرفي النزاع التحكيم التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب ردّ المحكم إذا توافرت أحد أسباب الردّ المقرّرة في قانون التحكيم، أو أحد أسباب ردّ القاضي المنصوص عليها في القواعد العامة في قانون المرافعات.
وكذلك الحال فيما يتعلّق بعزل المحكم، حيث منح القانون وفقاً للمادة (25) تحكيم الحق لأي من طرفي النزاع، التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب عزل المحكم عن مهمة التحكيم، إذا لم يتمكّن المحكم من أداء مهمته، بما يؤدّي إلى عرقلة استمرار إجراءات التحكيم، وبذلك يتمكّن القضاء من مراقبة مسلك المحكم، من حيث ما إذا كان مماطلاً في السير في إجراءات التحكيم، أو أن موقفه غير محايد إخلالاً بالاستقلال المفترض فيه، ومدى التزامه وتقيّده في إجراءاته بالقانون من عدمه.
ولا تقتصر رقابة القضاء على رد المحكم أو عزله ومسلكه، وإنما هي تمتد إلى اختيار المحكم وتعيينه، إذا رفض بعد اتفاق التحكيم، أو تقاعس أحد الأطراف في تعيين محكمة، أو في حالة فشل المحكمين المختارين في اختيار المحكم الثالث، الذي يكون وفقاً لقانون التحكيم اليمني المحكم المرجح، حيث خوّلت المادة (22) من قانون التحكيم المحكمة المختصة تعيين المحكم الفرد، عند فشل الأطراف في اختياره، وكذلك تعيين محكم للطرف الذي عند فشل تعيينه من قبل المحكمين المختارين من أطراف التحكيم.
ومن المبادئ الهامة التي أخذ بها قانون التحكيم اليمني، في مجال رقابة القضاء على التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، وتطبيقاً لهذا المبدأ تمتدّ سلطة رقابة القضاء على القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم بشأن الدفوع المتعلّقة باختصاصها.
 حيث نصّت المادة (28) من قانون التحكيم على:
 أن تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلّقة باختصاصها، بما فيها الدفع المقدّم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع، وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال أسبوع...إلخ.
ونرى أن النص المذكور وإن كان قد منح القضاء الرقابة على قرار المحكم في تقدير سلطته واختصاصه في نظر النزاع، إلاّ أنه كان من الأوفق للمشرّع أن يترك تقدير هذا الأمر للمحكم أو للجنة التحكيم من واقع اتفاق التحكيم.
 وقد خرج المشروع الجديد لقانون التحكيم عن هذا النص، حيث قرّر في المادة (26) من هذا المشروع، ضوابط أخرى تتعلّق بوقت تقديم هذه الدفوع، وميعاد الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وأضاف أنه لا يجوز التمسّك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في حالة رفضه من قبل الهيئة، إلاّ بطريق رفع دعوى البطلان : حكم المحكم 
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية:
أ‌-إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم.
ب‌-إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. مادة(55) قانون التحكيم



التسميات:

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

نظرية الحق في القانون المدني اليمني

نظرية  الحق  في  القانون المدني  اليمني


الحق 

هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنويه يقرها الشارع



___تعريف  الحق  في  القانون  المدني


 فهواذا تعلق بمال فهو سلطة يكون الشخص بمقتظاها التصرف في المال اوالانتفاع
به اواستعمالة اواستغلالة

وكل حق يقابلة واجب بادائه من علية الحق

عناصر الحق


الحق مصلحة

الحق مصلحة ثابتة للفرد والمجتمع

الحق مصلحة مادية او معنويه

الحق مصلحة يقرها الشارع

الحق المالي سلطة

الحق يقابلة واجب



انواع الحقوق


الحقوق غير المالية

الحقوق المالية

الحقوق الفكرية

ا






الحقوق غير المالية

هي تلك الحقوق التي الايمكن تقويمها بنقود لاتقدر بثمن

1_الحقوق السياسيه

حقوق الاسرة

حقوق العامة  الحريات العامة

2_الحقوق التي ترد على المقومات المعنوية للانسان

___الحقوق المالية هي التي يمكن تقويمها بالنقود

وهي تختلف عن الغير ماليه فهي تدخل في دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها ويرد
التقادم عليها

انواع الحقوق المالية

الحقوق العينية

والحقوق الشخصيه

___الحقوق العينية هي ما كان الانسان من حقوق في مال بعينة فهي تخول صاحبها سلطة
مباشرة على الشي محل الحق يستطيع استعماله و استغلالة

اوالتصرف فية

انواع الحقوق


1_حقوق عينية اصلية

2_حقوق عينيه تبعية

___الحقوق العينية الاصليه

هي التي تنشأ لذاتها غير تابعة لحق اخر التي تقوم استقلال بذاتها ولاتستند في
وجودها لحق اخر

1_حق الملكية وهو يخول صاحبة سلطة مباشرة بمقتاضها يجوز له التصرف فية او
استغلاله او استعمالة

انواعه او اتباعة

حق الانتفاع استعمال وانتفاع واستغلال دون التصرف



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">


حق الاستعمال وحق السكنى استعمال الشي دون استغلالة اوالتصرف فية

حق القرار وهوسلطة تخول الشخص اتخاذ قرار على مال كغرسة

حق الارتفاق

هومقرر على عقار المنفعة عقار اخر مملوك لمن لايملك العقار الاول

حق المرور حق صاحب الارض المحبوبة في المرور في ارض الجار للوصول الى الطريق
العام

حق المجرى وهو حق الشخص في ارض غيرة لمرور المياة منها

حق المسيل



الحقوق العينية التبعيه

هي تلك الحقوق التي لاتقوم بذاتها بل تقوم مستندة الى حقوق اخرى

انوعة

الرهن هوعقد يقدم بة المدين اوغيرة باذنه عيننا مخصوصة الى الدائن اوعظل يختاره
لحبسها لاستيفاء مال مخصوص



التامين العقاري الرهن غيرالحيازي

حقوق الإمتياز فهو اولوية يقررها القانون لجق معين مراعاة لصفتة ولايقرر الا بنص
في القانون



______الحقوق الشخصيه________


 الحق الشخصي


 هو رابطه قانونيه بين شخصين احدهما المدين والاخر الدائن  يلتزم
المدين بموجب هذه الرابطه تجاه الدائن  القيام بعمل او الامتناع عن عمل او
اعطاء شي

 ‏في القانون المدني هي ماتعلق بذمة الغير دون أن تختص بمال معين ويقابلها
بالنسبة للغير الديون والتعهدات والالتزامات المتعلقه بذمة



الحقوق الشخصيه لاتقع على سبيل الحصر مثل العينية



عناصر الحق الشخصي

1_الشخص الذي يملك مطالبة المدين بموضوع الحق اعطاء شي القيام بعمل الامتناع عن
عمل

2_الشخص المدين هو مايقع علية واجب القيام بعمل او الامتناع بالعمل

3_موضوع او محل الحق وهو الذي يكون من جانب المدين المتمثل القيام بعمل معين
اوالامتناع عن القيام بعمل معين

ومحلة يكون داىما عمل معين




التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي


الحق العيني __ يتضمن سلطة مباشرة لشخص معين تنصب على شي معين بالذات

يستطيع صاحبه ان يمارس سلطانه علية دون وساطة من احد

الحق الشخصي لايخول صاحبة سلطة مباشرة بل سلطة غير مباشرة على محل الحق تتمثل
المطالبة بالوفاء بالتزام معين

بحيث لايستطيع أن يمارس سلطتة علية الابواسطة شخص اخر



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">


الحق العيني وارة حقوقه في القانون على سبيل الحصر بذلك لايملك الأشخاص ان ينشئون
حقوقا عينيه غير الذي نظمها القانون

الحق الشخصي لاتقع حقوقه على حصر لذلك يجوز للافراد ان ينشئون حقوقا شخصيه
بارادتهم لان محلة يكون اما القيام بعمل او الامتناع عن عمل بشرط عدم مخالفة
للنظام العام والاداب العامه



الحق العيني يتميز بميزتين حق التتبع وحق الاولويه تتبع الشي محل الحق في اي يد
يكون

ميزة الأولوية على سائر الدائنين العاديين في استيفاءحقوقه

الحق الشخصي لايكفل لصاحب تلك الميزات وعند تزاحم الدائنين يتقاسم اصحاب الحقوق
الشخصيه اموال المدين قسمة غرماء



الحق العيني يكون مؤبد غير محدد بزمن معين اذا يظل باقي للمالك طالما الشي محل
الحق موجود

الحق الشخصي يكون مؤقت محدد بزمن معين تنتهي باي سبب من اسباب الانقضاء لان محلها
عمل او الامتناع عن عمل



الحقوق الفكرية والذهنيه

حق المخترع

حق المؤلف

حق المكتشف

حق المؤلف الادبي

حق المؤلف المالي الذي يكسبة نتاج انتاجة الفكري



__اركان الحق


اشخاص الحق

محل الحق

حماية الحق



اشخاص الحق

الشخص الطبيعي

الشخص الاعتباري





الشخص الطبيعي


هو الشخص الذي تثبت له هذه الصفة من يوم ولادتة حيا وتنتهي بموتة

ويتميز

الاسم

الحالة

الأهلية

الموطن

الذمة المالية



يعرف الانسان التعامل باسمة واسم ابية وجدة

الحالة مجموعة الصفات التي تلحق بالشخص ةطويترتب فية أثارا قانون يه

حالة سياسية جنسية تنشأ التزامات فية

حالة عائلية تنشأ التزامات فية كنفقة وحضانة وأنفاق وغيرة



الأهلية


اهلية وجوب

هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق لة وعلية

اهلية اداء هي صلاحية الشخص لمباشرة كافة التصرفات القانونية

وبانها تلك التي بمقتظاها يباشر الانسان حقوقة المدنية





والعمل القانون ي هو اتجاة الإرادة الى احداث اثر قانوني معين

القدرة على الارادة

القدرة على التمييز والادراك

عوارض الأهلية

الجنون والعتة

السفة

موانع الأهلية

ذوي العاهه البكم الصم العمى الخرس

الغيبة لمدة سنه

الغائب هوالذي لايعرف مكانة ولا اقامتة

المفقود هوالذي لايعرف حياتة او وفاتة



الولايه صلاحية الشخص في مباشرة التصرفات القانونية نيابة عن كل من ناقصي الأهلية
وفاقديها



الذمة المالية

هي مجموع ماللشخص من حقوق وماعلية من واجبات



الأشخاص الاعتباري

الدولة

بالمحافظة

المديرية

الهيئه

المؤسسه

الجمعيه







الركن الثاني ____محل الحق ___

1_المال

2_الاعمال



المال ___هوكل شي يتمويل بة ويمكن ادخارة لوقت الحاجة اذا كان التعامل بة مشروعا
وكان غير خارج عن دائرة التعامل



____اقسام الاموال ______


اموال يباح التعامل بها

اموال خارجة عن دائرة التعامل

اموال عقارية

اموال منقولة

اموال قابلة للاستهلاك

اموال غير قابلة للاستهلاك

اموال مثلية الحقوق العينية

اموال قيمية الحقوق الشخصيه





1_اموال يباح بها التعامل

هي الاشياء التي اباح الشرع التعامل بها

غير مباحة خارجة عن التعامل

الاشياء التي حرم الشرع التعامل فيها بطبيعتها لايستطيع احد ان يسافر بها او
يحوزها



2_خارجه عن التعامل محرمة

الخمر

والخنزير

الميته

خارجه عن دائرة التعامل بحكم طبيعتها

الشمس الهواء

الطير

الجو

ماء البخار

الانهار

خارجه عن دائرة التعامل بحكم القانون

الاموال المخصصه للنفع العام

الطرقات

الشوارع المدارس



فالاموال المباحة تقبل انها ترد على العقود


ولها حماية





العقارات والمنقولات

1_العقار هوكل شي له اصل ثابت لايمكن نقلة اوتحويلة دون تلف

2_المنقول هو كل شي ليس مستقر وثابت في الارض

بحيث أن يمكن نقله او تحويلة من مكان لاخر دون تلف

وهي

الاسم التجاري

افكار المؤلف

المكتشف

المخترع

الحيوانات

الملابس



اموال استهلاكية

واموال غير استهلاكيه

انتهاء الشي بمجرد الانتفاع بة او الانفاق



غير مستهلكة فهي التي لايودي استعمالها هلاكها





الاموال المثلية

الاموال القيمية



الاموال المثلية فهي تتماثل في احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في
التعامل بين الناس عادة والتي لها مثيل في السوق

العد النقود

الذرع المقاس الاقمشه

الوزن السكر الشاي

الكيل القمح

اذا كان من نوع واحد

وتسمى هذه الاموال المعينة بالنوع فتعين بنوعها ومقدارها لابذاتها

ويشترط في المثليات ان يوجد فعلا ما يماثلة في السوق بدون تفاوت يسير يعتد به



1_الاموال القيمية هي الاشياء التي لاتقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء فهي
لاتتماثل في احادها

وانما تختلف عن بعضها اختلافا يعتد بة

فهي اموالا تتفاوت في القيمة والصفة

فهي تسمى اموال معينة بذات لانها تعين بذاتها لابنوعها

الاراضي للمنازل الحيوانات





اذا كان محل العقد  شيئا مثليا  معين بنوع لاتنقل الملكية الا بعد
افرازه

اذا كان محل العقد شيئا قيميا معين بذات

فان الملكية تنتقل بمجرد انعقاد العقد



من حيث الوفاء

اذا كان الالتزام بالوفاء شيئا قيميا

لايكون الا بتسليم الشي المعين بذات

ولاتبرء ذمة المدين الابتسليم الشئ المعين بذات



اما اذا كان الالتزام بالوفاء شيئا مثليا

يقبل الوفاء اذا سلم من نفس النوع وبالمقدار والصنف والاوصاف المحددة



من حيث لاستحالة التنفيذ

اذا كان الالتزام المدين بشي قيمي واستحال التنفيذ لهلاكة بغير خطأ من المدين
يسقط التزام المدين لاستحالة التنفيذ لانعدام محل الالتزام



اما الالتزام المدين بشي مثليا

لايسقط الالتزام ولاتبرء ذمة المدين الا بالوفاء بتسليمة

لان المثليات لها نظائر في الاسواق يستطيع المدين الحصول عليها والوفاء
بالتزامة





ثانيا الاعمال

ووهي كل اعمال وافعال تتجه ارادة الأشخاص الى احداث اثر قانوني

___شروط محل الحق في الاعمال

1_ان يكون ممكنا

2_ان يكون معين او قابل للتعين

3_ان يكون مشروعا



ممكنا غير

مستحيل مطلقا وهي اخلال المدين بالتزامة بخطا لادخل لارادتة فية رغم بذلة عناية
الشخص العادي



الاستحالة النسبية





____مصادر الحق في القانون المدني ______

التصرف الإرادي هوكل عمل يفعلة الانسان ويترتب أثارا قانونيه وشرعية علية

وهو اتجاه ارادة الانسان الى احداث قانوني معين



1_والتصرف الارادي نوعان

العقد وهو تلاقي إرادتين الى احداث تصرف يترتب علية اثار قانونية وشرعية

وهو تلاقي إرادتين على احداث اثر قانوني معين









2_الإرادة المنفرده هوايجاب من شخص تتجه ارادتة الى تصرف قانوني دون قبول من
الاخر



الفعل المجرد

الفعل النافع

الفعل الضار

3_الواقعة هي امر عارض يرتب اثار دون دخل بإرادة الانسان قانونية



كولادة الانسان يترتب علية واقعة نسبتة الى ابية

ووفاة الانسان فانة يرتب علية واقعة الارث للورثة



اعداد عادل الكردسي ريمة الجبين اليمن

770479679






style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">






التسميات:

الاثنين، 5 يونيو 2023

اتفاق التحكيم في القانون اليمني





اتفاق التحكيم في القانون اليمني 


إتفاق المحتكمين على مخالفة الوتر في عدد المحكمين


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين





الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


قضى الحكم محل تعليقنا بجواز إتفاق أطراف التحكيم على ان يكون عدد المحكمين زوجياً (2 ، 4 ، 6) وليس وترياً (1 ، 3 ، 5) حسبما اشترط قانون التحكيم في المادة (17) تحكيم، طالما ثبت إتفاق اطراف التحكيم على العدد الزوجي في إتفاق التحكيم المكتوب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2017م في الطعن رقم (58982) الذي ورد ضمن أسبابه: ((واما نعي الطاعن بمخالفة حكم المادة (17) تحكيم التي تقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حسب وجهة نظر الطاعن فمردود عليه: بأنه وان كان الأصل ان يكون عدد المحكمين وتراً إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل بالإتفاق، والثابت من إتفاق التحكيم المرفق أصله بملف القضية المبرم فيما بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ.... إتفاقهما على محكمين اثنين فقط، فالمعلوم ان العقد شريعة المتعاقدين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية
:


الوجه الأول: عدد المحكمين الوتر في قانون التحكيم:



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9299166054">


نصت المادة (17) تحكيم على أنه: (يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في إتفاق التحكيم، وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً)، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن حكم التحكيم يبطل إذا لم يكن عدد المحكمين وتراً إلا ثبت إتفاق اطراف التحكيم على خلاف ذلك اي ثبت اتفاقهما على تحديد عدد المحكمين بعدد زوجي فأن ذلك جائز وفقاً لما ورد في النص السابق، إحتراماً لإرادة وسلطان المتعاقدين بإعتبار إتفاق التحكيم عقداً من العقود التي تخضع لرضاء وإرادة المتعاقدين حسبما قضى الحكم محل تعليقنا
.

 

الوجه الثاني: الحكمة من العدد الوتري للمحكمين:


تظهر هذه الحكمة في انها تكمن في حسم الفصل في الخصومة التحكيمية بأغلبية عدد المحكمين، فذلك يقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حتى تكون هناك أغلبية، فمن المحتمل إذا كان عدد المحكمين زوجياً ان ينقسم عدد المحكمين إلى قسمين متساويين، كما أنه من المحتمل ان يميل كل محكم إلى الطرف الذي اختاره، فيكون العدد الزائد مرجحاً بين المحكمين إذا اختلفوا إلى قسمين متساوين.




الوجه الثالث: مخالفة العدد الوتري للمحكمين ليس من النظام العام:





من خلال استقراء نص المادة (17) تحكيم السابق ذكرها نجد أنها اجازت إتفاق اطراف التحكيم على خلاف العدد الوتري للمحكمين، وهذا يعني أن العدد الوتري ليس من النظام العام، فلو كان كذلك لما جاز للمحكمين الآتفاق على خلافه، والله اعلم
.  






style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7979125770"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">






style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9299166054">


التسميات:

صور المحررات العرفية في الاثبات


صور المحررات العرفية في الاثبات

الإثبات بصور المحررات


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين




style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2467385583">


الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


اشار قانون الإثبات بأن الحجية في الإثبات تكون لأصول المحررات، وعلى هذا الأساس يفهم البعض من ذلك ان القانون قد جرد صور المحررات من الحجية مطلقا ، في حين أن صور المحررات تكون قرينة من القرائن التي يستند إليها الحكم القضائي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-11-2014م في الطعن رقم (55605)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قد قضى بأن المدعي قد اثبت صدق وصحة دعواه حتى وإن كان ما قدمه لإثباتها صور فوتوغرافية لمستندات الملك للأرض والعقار، لما ثبت أمام المحكمة الابتدائية بأن المدعي قد اثبت صحة ما جاء في محتوى تلك المستندات المكتوبة المشتركة بينه وبين المدعى عليه الأول وفقاً لنص المادة (116) من قانون الإثبات، كما بينت ذلك تفصيلاً المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها، وأضاف الحكم المطعون فيه في حيثياته بأن :تلك الصور لها ما يؤيدها لوجود الإقرار في باطن البصيرة التي لا تناكر بشأنها، والمحررات الرسمية المقدمة من مكتب الأشغال العامة(رخصة البناء )، وثبوت المدعي على العين لمدة طويلة))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
 

الوجه الأول: حجية صور المستندات الرسمية إذا كان اصلها موجوداً:


المحررات الرسمية هي تلك الصادرة عن الموظفين العمومين المختصين، وقد بينت حجية صور المحررات الرسمية المادة (101) من قانون الإثبات التي نصت على أنه (إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وأن تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وأن يبين فيها أنها مطابقة للأصل)، ومن خلال استقراء هذا النص يظهر ان صورة المحرر الرسمي تكون له حجيته إذا لم ينازع في ذلك الخصم فإذا نازع الخصم فتتم المطابقة والمضاهاة بين الأصل والصورة، ولكي تكون لصورة المحرر الرسمي الحجية فيجب ان يتم التوقيع عليها من قبل الجهة التي أصدرتها بعبارة (صورة طبق الأصل) أو يقوم بمراجعتها الموظف المختص ويكتب عليها عبارة:( تمت مطابقتها على الأصل ) ويقوم بالتوقيع على هذه الإفادة.
 

الوجه الثاني: حجية صور المستندات الرسمية إذا لم يكن أصلها موجوداً:


بينت حجية صور المحررات في هذه الحالة المادة (102) من قانون الإثبات التي نصت على أنه (إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل بحجة على الوجه الآتي: تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم أصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. يكون للصورة الرسمية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. -ج-

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">



ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف)، ومن خلال استقراء ما ورد في هذا النص يظهر أن الصورة إذا كانت طبق الأصل أو مذكور فيها بأنه قد قام بمطابقتها الموظف المختص فأنها في هذه الحالة تكون حجة مثلها في ذلك مثل الأصل، اما إذا لم يذكر في الصورة انها طبق الأصل أو انه تمت مطابقتها على أصلها فهذه الصورة لا تكون لها الحجية القانونية المقررة للأصل وإنما تكون مجرد قرينة ولا تصلح ان تكون دليلاً لوحدها فلا يؤخذ بها إلا إذا عاضدتها قرائن أخرى.
 

الوجه الثالث: حجية صور المحررات العرفية:


المحررات العرفية /

هي المحررات التي لم تصدر عن موظف عام اوجهة رسمية مختصة والتي لم يتم توثيقها في قلم التوثيق أو تسجيلها في السجل العقاري، وصور المحررات العرفية لا تكون حجة إلا إذا لم ينكرها الخصم أو اقر بها أو كان مكتوباً فيها أنها طبق الأصل أو أنه تمت مطابقتها على اصلها من قبل المختصين،

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


إلا أن صورة المحرر العرفي لا تكون مجردة من الحجية تماماً، فتكون لها حجيتها في بعض الحالات :مثل حالة سبق تسجيل أصلها لدى السجل العقاري، فصورة المحرر المسجل تكون لها حجيتها، لأن مكتب السجل العقاري لا يسجل العقار إلا من واقع أصل المحرر، ومن المعلوم أن المحرر العرفي بعد تسجيله يصير محرراً رسمياً له الحجية الكاملة في مواجهة الكافة، ولذلك فإن صورة المحرر العرفي الذي يسبق تسجيل أصله تستمد حجيتها من حجية تسجيل اصلها، وكذلك الحال بالنسبة للمحرر العرفي الذي سبق توثيق أصله لدى قلم التوثيق المختص، وكذلك تكون لصورة المحرر الحجية إذا كانت بخط المدين أو الملتزم حيث يتم التعامل في هذه الحالة مع الصورة كما لو أنها نسخة أخرى من الإلتزام الصادر عن المدين، وكذا تعد صورة المحرر العرفي حجة إذا رفض الخصم تقديم أصل المحرر المشترك رغم تكليفه بذلك، فإذا رفض الخصم ذلك فإن الصورة تكون لها حجية مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، كذلك يكون لصورة المحرر حجية إذا ايدتها قرائن أخرى مثل صدور رخصة البناء من الجهة الرسمية المختصة بعد الإطلاع على أصل المحرر، وكذا تعد قرينة حيازة المحتج بالصورة للمال المذكور في صورة المحرر، وقد اعتمد الحكم محل تعليقنا صورة المحرر لأنها قرينة قد عاضدتها القرائن الأخرى السابق ذكرها، والله اعلم.  




التسميات:

دعوى منع التعرض المادي





دعوى منع التعرض المادي

احكام سقوط دعوى منع التعرض لا يحول دون رفع الدعوى الموضوعية بأصل الحق


دعوى منع التعرض المادي -وحماية الوضع الظاهر


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين


الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء






في حالات كثيرة يقوم بعض الأشخاص عند الإعتداء على عقاراتهم برفع دعاوى منع التعرض(حماية الوضع الظاهر ) ثم يتركونها حتى تسقط ثم يقوموا برفع الدعوى الموضوعية، وهي دعوى غصب العقار، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن رفع دعوى مستعجلة (منع التعرض) وتركها حتى يتم سقوطها لا يحول دون رفع الدعوى الموضوعية بعد ذلك وهي دعوى الغصب حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-10-2016م في الطعن رقم (٥٨٣٦٧) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين أن الطاعن نعى على الحكم بأنه أهمل دفعه بعدم قبول دعوى الغصب، لأن المطعون ضده كان قد تقدم قبل ذلك بدعوى منع تعرض ضده ثم اهملها حتى سقطت، وبعد ذلك قام بتقديم دعوى الغصب، واضاف الطاعن أنه قد حاز الأرض، فقام ببناء البيت عليها، والدائرة تجد أن ما اثاره الطاعن عبارة عن جدل في المسائل التي سبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، فمناعي الطاعن ليس فيها ما يؤثر على الحكم الاستئنافي، فدعوى منع التعرض التى سقطت لا تمنع من إقامة الدعوى الموضوعية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
 

الوجه الأول: الوضعية القانونية لدعوى منع التعرض (حماية الوضع الظاهر):


دعوى منع التعرض (حماية الوضع الظاهر)


 دعوى مستعجلة يستهدف بها المدعي الحصول على تدبير وقتي أو حماية وقتية، ولا تكون للحكم في هذه الدعوى المستعجلة حجية دائمة حسبما هو مقرر في قانون المرافعات، لاسيما في المادة (240) مرافعات وما قبلها، ويلجأ الكثير من الأشخاص إلى رفع الدعوى المستعجلة (منع التعرض أو حماية الوضع الظاهر) لإثبات حيازتهم للعقار المتنازع عليه، إعتقادا منهم بأن ذلك وسيلة لتملك الأرض لاحقا.





الوجه الثاني: تأثير سقوط دعوى منع التعرض على الدعوى الموضوعية :


قضى الحكم محل تعليقنا بأن سقوط دعوى منع التعرض لا يحول دون حق المدعي في تقديم دعوى موضوعية يدعي فيها ملكية العقار ، لان سقوط الدعوى المستعجلة( منع التعرض ) يقتصر اثره على دعوى منع التعرض التي سقطت، فلا يمتد اثره إلى حق المدعي في تقديم دعوى جديدة طالما أن الحق المدعى به لم يتقادم، حيث يحق للشخص ان يرفع دعوى جديدة بإجراءات جديدة، ومن باب أولى يحق للشخص ان يرفع دعوى مختلفة عن الدعوى السابقة كدعوى الغصب التي تختلف تماماً عن الدعوى المستعجلة( منع التعرض ).
 

الوجه الثالث: عدم جواز الجمع بين دعوى منع التعرض ودعوى الغصب:

 

دعوى الغصب:

 دعوى موضوعية موضوعها إدعاء المدعي بأن الأرض المتنازع عليها هي ملك خاص به وان الغاصب قام بالإستيلاء عليها،

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7952273219">


في حين ان دعوى منع التعرض إدعاء من المدعي بحيازته للأرض محل النزاع، حيث يطلب المدعي في دعواه بمنع المدعى عليه من التعرض له في حيازته للأرض محل النزاع، ولا ريب ان هناك فروق بين الدعويين: دعوى منع التعرض ودعوى الملكية من حيث اهدافهما واغراضهما، ولذلك فإن الفقه والقضاء قد استقر على عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، فقيام المحكمة بالفصل في دعوى الملكية سوف يحسم النزاع بحكم منه للخصومة، فلاحاجة لان تثار معها دعوى منع التعرض.

 

الوجه الرابع: حجية الحكم في دعوى منع التعرض عند نظر دعوى الغصب:


سبق القول: بأن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض حكم مستعجل ووقتي، لذلك يجوز للمحكمة ان تصدر حكماً مخالفاً له، كما سبق القول: بأن حجية الحكم في الدعوى المستعجلة حجية وقتية فلا يترتب على الحكم في دعوى منع التعرض مركزاً قانوناً دائما، كما أن الحكم في دعوى منع التعرض لا يدل على ان من صدر الحكم لصالحه مالكاً للأرض، وإن كان يثبت حيازة من صدر الحكم لصالحه للعقار في الوقت الذي صدر فيه الحكم ، فبالإمكان ان يقوم شخص آخر بحيازة العقار ذاته والحصول على حكم آخر يقرر حيازة الأخير، وبما أن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض على هذه الوضعية القانونية،



فإن المحكوم له بحكم في دعوى منع التعرض لا يستطيع الإحتجاج بهذا الحكم في مواجهة المالك في دعوى الغصب، فأقصى ما يمكن للمحكوم له بحكم في دعوى منع التعرض الاحتجاج به هو الإحتجاج بأنه كان الحائز للعقار حين صدور الحكم في دعوى منع التعرض، قلت هذا: لأن كثير من الأشخاص يفهم أو ينظر أو يتعامل مع الحكم بمنع التعرض كما لو أنه دليل على الملكية، وأن ذلك الحكم سيكون وسيلة لتملك الأرض لاحقا ، ولذلك نلاحظ كثرة دعاوى حماية الوضع الظاهر أو منع التعرض، والله اعلم.


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7952273219">





التسميات: