الطعن بالنقض في للقانون اليمني

الطعن بالنقض

الطعن بالنقض في للقانون اليمني 


إجراءات الطعن بالنقض في ا






لاحكام الجزائية أمام (المحكمة العليا)

 
إجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجزائية أمام (المحكمة العليا)


 

تعريف الطعن بالنقض 

يعرف الطعن بالنقض على أنه:  عبارة عن طريق غير عادي ينقل الحكم أو القرار المطعون فيه امام محكمة النقض، بهدف نقضه لمخالفته أحكام القانون.
الهدف من الطعن : يستهدف الطعن بالنقض فحص الجانب القانوني للدعوى والحكم الصادر فيها , حيث يقتصر دور المحكمة العليا على الرقابة على محكمة الموضوع في مدى صحة تطبيقها للقانون على القضية والحكم فيها محل الطعن , دون ان تمتد رقابتها إلى وقائع القضية وموضوعها , لأنها محكمة قانون لا محكمة موضوع ,وفقا لنص المادة (431) إجراءات جزائية, ويستثنى من ذلك حالة الاحكام الصادرة بالإعدام والقصاص والحد المترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الأعضاء , ولو لم يطعن في الحكم ,فأنه يتوجب على النيابة العامة عرض الحكم مشفوع بمذكرة برأيها , على المحكمة العليا ويحق للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى , مادة(434) أج, وكذا في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية .

الاحكام التي يجوز فيها الطعن:

المعلوم قانونا ان الاحكام المنهية للخصومة الصادرة من محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) هي التي يجوز الطعن فيها بالنقض، اما الاحكام الغير منهية للخصومة أي التي لا تفصل في موضوع القضية، فلا يجوز الطعن فيها بالنقض الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة مالم يترتب عليها منع السير في الدعوى، وهذا ما نصت عليه المادة (432) ا، ج، علما بان الطعن هو حق للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنها، مادة (433) أج.
 

شروط الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني :

1_ أن يكون الحكم الطعين نهائيا، أي لا يقبل الطعن بالطريق العادي (الاستئناف) وفي حال تعدد المتهمون يجب ان يكون الحكم نهائيا بالنسبة لهم جميعا.
2_ أن يكون الحكم صادرا من محكمة الاستئناف، فاذا كان الحكم صادر من المحكمة الابتدائية وانتهى ميعاد الطعن بالاستئناف دون ان يطعن صاحب المصلحة في الحكم امام الاستئناف، فلا يجوز له أن يطعن فيه بالنقض، وتترتب على هذا الشرط نتيجتين كالتالي.
النتيجة الأولى: انه لا يجوز الطعن بالنقض في حكم ابتدائي فوت المحكوم عليه ميعاد الطعن بالاستئناف حتى صار نهائيا، لان هذا الحكم لا يعتبر صادر من الاستئناف، والسبب ان الحكم عندما يصدر من محكمة اول درجه، يتوجب على المحكوم عليه ان أراد الطعن ان يطعن فيه بالاستئناف (الطريق العادي) حتى لا يفوت درجة من التقاضي، حيث ان عدم الطعن العادي يجعل من المحكوم له مهملا وبالتالي لا يحق له الطعن بالنقض.
النتيجة الثانية: إذا كان الحكم الابتدائي غير جائز الطعن فيه بالطريق العادي، فلا يجوز الطعن فيه بالطريق غير العادي (النقض)، والعلة من ذلك انه لا يعقل ان المشرع قد اقفل طريق الطعن العادي لتفاهة قيمة الدعوى، ويفتح له الطعن بالطريق غير العادي.
3_ يشترط في الحكم ان يكون فاصلا في الموضوع.
القاعدة / ان الطعن يكون في الاحكام القطعية الفاصلة في الموضوع، سواء بالبراءة أو الإدانة، أو رفض التعويض أو قبوله في الدعاوى المدنية المرتبطة بالجنائية.
اما الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع والغير منهية للخصومة فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع مادة (432) إجراءات، والعلة في ذلك ان مثل هذه الاحكام لا تنهي الدعوى بالفصل في موضوعها ولا يكشف عن رأي المحكمة فيها، بل تبقى الإجراءات مستمرة ومن المحتمل ان يصدر حكم فاص في الموضوع.
الاستثناء / استثنى المشرع في ذيل المادة (432)اج, الاحكام الغير فاصلة في الموضوع والتي يترتب عليها وقف السير في الدعوى الاصلية ,فيجوز الطعن فيها استقلالا, والسبب ان هذه الاحكام تنهي إجراءات الدعوى الاصلية قبل الفصل فيها الامر الذي يستوجب معه ,جواز الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة والفصل فيه , ليتسنى للمدعي استئناف السير في الدعوى , ومن امثلة الاحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض رغم عدم فصلها في موضوع الدعوى ( الحكم الصادر بعدم الاختصاص ) وخصوصا التنازع السلبي , وتكمن العلة في ذلك ان مثل هذا الطعن يعد بمثابة طلب لتعيين المحكمة المختصة , وبالتالي السير في إجراءات الدعوى الاصلية.

المطلب الثاني / حالات الطعن بالنقض:

هناك حالات حددها المشرع لجواز الطعن بالنقض، في المادة (435) أج، وهي على سبيل الحصر، ونشير اليها في عجالة.
1_ إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
فهذه الحالة أو السبب يعد السبب الجوهري والاساسي لجواز الطعن بالنقض والعلة من جعل المحكمة العليا محكمة قانون لا موضوع، والسبب الذي يمنحها سلطة الرقابة على محكمة الموضوع مادة (431)، والتأكد من مدى التزامها بالقانون وتطبيقه التطبيق الصحيح بل يعد العامل الأساسي لتفعيل القانون وتطبيقه على الوجه المقصود منه، على كل المنازعات المعروضة على محكمة الموضوع.
2_ إذا وقع بطلان في الحكم.
سواء تعلق البطلان بالنظام العام، والذي يجيز لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها، أو تعلق بمصلحة المتهم أو باقي الخصوم، طالما وأن البطلان تعلق بقاعدة أو اجراء قانوني، خالفته محكمة الموضوع وتمسك به من وقع لمصلحته.
3_وقوع بطلان في الإجراءات مؤثرا في الحكم.
 

المبحث الثاني/إجراءات الطعن بالنقض 


التقرير بالطعن

 وايداع الكفالة في الميعاد

) ويتفرع إلى ثلاثة مطالب.

المطلب الأول/التقرير بالطعن لدى قلم الكتاب:
يعتبر التقرير بالطعن اول واهم اجراء من إجراءات الطعن سواء العادي أو غير العادي، كما يعد الاجراء الجوهري، وقد نظمه القانون في المادة (437) أج، حيث نصت على (يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوم من تأريخ النطق بالحكم) ومن خلال النص أعلاه ولتوضيح هذا الاجراء نسلك التقسيم التالي:
أولا: أهمية التقرير بالنقض / يعد التقرير بالنقض الاجراء الذي يربط بين الحكم المطعون فيه وبين محكمة النقض، ولا تقوم للطعن قائمة الا بالتقرير بالنقض.
ثانيا: شكل التقرير بالنقض / يعد التقرير بالنقض ورقة شكلية من أوراق الإجراءات يتم وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، تحمل بياناتها الأساسية، لان التقرير بالنقض يعد السند الوحيد الذي يثبت صحة العمل الاجرائي ممن صدر عنه على الوجه القانوني، علما انه لا يجوز باي حال من الأحوال ان تستكمل بياناته من دليل خارج عنه.
ثالثا: الجهة التي يقدم اليها التقرير وما يتوجب عليها من إجراءات لنجاحه.
الجهة التي تستلم التقرير بالطعن ومرفقاته، هي دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو دائرة كتاب محكمة النقض، ويتوجب على رئيسها وفق المادة (439) ا ج، الاتي
1_ان يقيده بالسجل المعد لذلك يوم وصوله. 2_ ان يعلن صورة من أسبابه إلى المطعون ضدهم خلال عشرين يوما من ايداعها لديه، ولا يترتب على عدم اعلانهم خلال الميعاد المذكور أي بطلان، ويرد المطعون ضدهم خلال عشره أيام.
2_ في حال تقديم الطعن إلى دائرة كتاب المحكمة المصدرة للحكم، يتوجب على رئيسها فور انتهاء المواعيد المذكورة ان يرسل ملف الطعن إلى دائرة المحكمة العليا، لتقيده في دفاترها.
رابعا: من لهم الحق في التقرير بالطعن.
يعتبر التقرير بالطعن من الحقوق الشخصية , ولمن صدر الحكم في غير صالحة الحق في ان يقدم التقرير بالطعن ان هو أراد ذلك , سواء كانت النيابة العامة , أو المتهم , أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه, ولمن صدر الحكم لغير صالحه ان يقدم التقرير بنفسه أو عن طريق وكيل ,بشرط ان يكون التوكيل قبل التقرير والا عد باطلا , علما بان الاجازة اللاحقة لا تصحح التقرير الباطل , ويشترط في الوكيل ان يكون محامي  عليا , باستثناء النيابة العامة تباشر التقرير بنفسها موقعا عليه من النائب العام أو من عضو لا تقل درجته عن رئيس نيابة (436) اج,
 
المطلب الثاني: إيداع الكفالة واحكامها:
1_ يرفق بالتقرير سند إيداع الكفالة / حيث الزم القانون الطاعن ان يرفق التقرير بالطعن سند إيداع الكفالة، باستثناء النيابة العامة، والمتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ويأخذ حكم الأخير المحكوم عليه بغرامة ولم يدفعها وتم حبسه،
(مبلغ الكفالة خمسمائة ريال (500) مادة (438) اج)
الأثر المترتب على عدم دفع الكفالة هو عدم قبول التقرير بالطعن ورده من دائرة قلم الكتاب، مالم يكن مصحوبا بمحرر الاعفاء من الكفالة، أو كان مقدم ممن تم استثنائهم.
مصير الكفالة بعد اصدار حكمها في الطعن.
إذا تم قبول الطعن ترد الكفالة لمن دفعها، اما إذا لم تقبل الطعن أو رفضته أو قضت بعدم جوازه أو بسقوطه فإنها تصادر الكفالة.
2_ أسباب الطعن / تعد أسباب الطعن من ضمن المرفقات الجوهرية والاساسية للتقرير بالطعن، وسنؤجل الخوض فيها إلى المبحث التالي.
المطلب الثالث: ميعاد الطعن واحكامه والاثار المترتبة عليه:
لقد نظم المشرع المواعيد بدقة، حيث نظم ميعاد التقرير بالطعن بالنقض في المادة (437) أج، وذلك خلال أربعين يوما من النطق بالحكم وهذه المدة لكل أطراف الدعوى الجزائية بما في ذلك النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام، ويجوز للنائب العام أن يطعن بعد انقضاء هذه المدة لصالح القانون فقط.
ملاحظة / يجب ابتداء ان يكون الطاعن على علم بيوم صدور الحكم حتى يسري ميعاد الطعن بحقه، وعليه ان انتفى هذا العلم فلا يسري ميعاد الطعن بحقه الا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم، وان طعن بعد العلم في المدة تعين قبوله شرط استيفاء باقي الإجراءات القانونية.
كيفية احتساب الميعاد / وفقا لنص المادة أعلاه تبدأ فترة الميعاد من تاريخ النطق بالحكم، الا انه يوم النطق بالحكم لا يحسب لأنه ليس يوما كاملا وانما يبدأ الحساب من اليوم التالي ليوم النطق بالحكم، وإذا صادف اليوم الأخير إجازة امتد الميعاد إلى اول يوم عمل رسمي للسلك القضائي.
موانع الميعاد / القاعدة أن الميعاد ساري من النطق بالحكم، ولكن أحيانا تحصل ظروف قاهرة تحول دون تقديم التقرير بالطعن، ومن هذه الظرف على سبيل المثال. حصول حرب أو كارثة طبيعية ومن هذا القبيل، وهذه الظروف حتما توقف الميعاد ويحتسب الميعاد من يوم زوال العذر، ولمحكمة النقض سلطة تقديرية في تقدير العذر، اما بخصوص المحبوس، فيبدأ احتساب ميعاد الطعن بحقه من تاريخ تقديمه الطعن لإدارة السجن فأن قدمه خلال مدة الطعن واهملته إدارة السجن فلا يؤاخذ بتقصيرها طالما قدم لها في بحر المدة، ولو قدمته بعد سنه يتوجب على النقض قبوله، بشرط ان يكون مازال في السجن، أو أفرج عنه ولم يفيده مدير السجن بان الطعن لم يرفع بعد، على ان لا يقصر الأخير في متابعة طعنه.
وهناك معضلة أخرى في حال ما يكون التقصير راجع إلى المحكمة كان يتأخر القاضي في كتابة نسخة الحكم أو التوقيع عليه خلال المدة التي الزمه القانون تحرير نسخة الحكم وتوقيعه خلالها وهي خمسة عشر يوم وفقا لنص المادة (375) ا ج , بما يؤخر من صدر الحكم في غير صالحه حتى تنقضي فترة الطعن , وحل هذه المعضلة يكمن  في أن يطلب من صدر الحكم ضده أو لغير صالحه شهادة من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم توضح فيها سبب تأخر القاضي في كتابة نسخة الحكم أو توقيعه , في المدة المقيد بها وسبب امتداد هذا العذر  إلى انتهاء مدة الطعن , على ان يكون الطلب في مدة الطعن , وكذا بالنسبة لبقية الاعذار المشار اليها سابقا , لان مؤاخذة الطاعن عن ذنب أو عذر خارج عن ارادته ودون تقصير منه ,غير منطقي وليس من العدل في شيء ,وكذا مؤاخذته عن تقصير المحكمة ,اما اذا حصل تقصير منه فيتحمل نتيجة تقصيره .  
مدى الزامية الميعاد والاثار المترتبة عليه / لقد بين المشرع مدة الطعن امام النقض وهي أربعون يوم من تأريخ النطق بالحكم، فاذا لم يتقدم الطاعن بطعنه خلال هذه المدة، فأن المحكمة ترفض طعنه شكلا، لان فوات الميعاد يبطل الطعن تماما، حيث يعد الميعاد من النظام العام في هذا الصدد.
المبحث الثالث / أسباب الطعن واحكامها وأثار الطعن بالنقض، ويتفرع إلى مطلبين.
المطلب الأول /إيداع اسباب الطعن وميعاده وأثر ايداعه مع التقرير وحكم تأخره عن الميعاد.،
لقد أوجب المشرع إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة في الميعاد المذكور أي خلال أربعين يوم من النطق بالحكم مع التقرير بالطعن والا يسقط الحق في تقديم الطعن , مادة (436أ ج ) علما بأن التوقيع على التقرير بالطعن بالنقض وأسبابه يكون موقعا من النائب العام أو من عضو لا تقل درجته عن رئيس نيابة ,هذا في حال تقديمه من قبل النيابة العامة , اما اذا كان الطعن مقدم من المتهم أو باقي من لهم حق الطعن , فيجب أن يكون موقع من محامي معتمد أمام المحكمة العليا ,وهذا اجراء متعلق بالنظام العام لان المصلحة منه إجرائية بحته لصالح القانون , ومخالفته يترتب عليها بطلان الطعن , ورفضه شكلا, علما بان التقرير بالطعن يقدم إلى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم , أو دائرة كتاب المحكمة العليا ,وفي حال تقديمه إلى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم , يقوم رئيسها بتقيده وإعلان المطعون ضدهم بصورة منه خلال عشرين يوم من استلامه من الطاعن ,وعلى المطعون ضدهم الرد على أسباب الطعن خلال عشرة أيام من  استلامهم صورة الأسباب , وفي حال تقديمه لدى دائرة كتاب المحكمة العليا , يتوجب على رئيسها نفس الإجراءات مادة (439) أ ج , وبعد انتهاء المدة المذكورة , يتوجب على رئيس الدائرة المقرر فيها بالطعن أن يرسل ملف الطعن إلى دائرة كتاب النقض في حال تقديمه إلى المحكمة مصدرة الحكم , وفي حال تقديمه في دائرة كتاب النقض يقوم رئيسها  بقيد ملف الطعن ويرسله إلى نيابة النقض مصحوبا بكل الأوراق التابعة له,  والتي بدورها تقيده لديها بسجلاتها وتحرر مذكرة برأيها في الطعن شكلا وموضوعا وتودعه بملفها مادة(440), وتعيده إلى رئيس دائرة كتاب محكمة النقض ,للتأشير عليه بالسجل الخاص , ورفعه إلى رئيس محكمة النقض ليحيله إلى الدائرة المختصة بنظره  مادة(441) ,ويتوجب على رئيس الدائرة المختصة بنظر الطعن أو رئيس الهيئة ,أن يعين احد أعضاء الدائرة لإعداد تقرير وافي عن القضية محل الطعن ووقائعها وأسباب الطعن والرد عليها ,دون ابداء رأيه فيها ,ومن ثم تنظر المحكمة في الطعن وتفصل فيه بعد سماع التقرير والمداولة ,استنادا إلى مضمون ملف الدعوى ,وبعد سماع رأي النيابة , وللمحكمة ان تأذن للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية لتأييد دفاعهم أو تدعوهم لسماع اقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة في جلسة تدعى اليها نيابة النقض مادة (  442)من ذات القانون.
الأثر المترتب على تقديم التقرير بالطعن وأسبابه في الميعاد:
يترتب على ذلك اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا، وبالتالي يجب على الطاعن متابعة طعنه، دون حاجة إلى اعلان، واما إذا لم يقدم في الميعاد المذكور سقط الطعن وفقد كل فاعليته القانونية، ويحكم بعدم قبوله شكلا، هذا على افتراض أن دائرة الكتاب استلمته بعد انقضاء الميعاد، لان من حقها عدم قبوله بعد انتهاء مدة أو ميعاد الطعن.
سؤال / هل يجوز تقديم أسباب أخرى غير الأسباب المرفقة بالتقرير بالطعن بعد أن دخلت حوزة قلم الكتاب، أو حتى اثناء نظر محكمة النقض للطعن؟
الحقيقة انه لا يجوز ولا يمكن قبول أي أسباب جديدة غير ما تم تقديمه مع التقرير بالطعن الا إذا كانت الأسباب من النظام العام فلا بأس مادة (436/3) أ ج.
المطلب الثاني / أثار الطعن بالنقض والحكم فيه:
سوف أناقش هذا المطلب من ناحيتين مناقشة مختصرة الناحية الأولى /من حيث تنفيذ الحكم الطعين والناحية الأخرى الأثر الناقل للخصومة وحدودها امام النقض، وأثر ذلك بالنسبة للغير.
الفرع الأول / أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الاحكام.
القاعدة أن الطعن بالنقض يكون في الاحكام النهائية واجبة النفاذ، ولما كان دور النقض أجرائي محض أي – متعلق بمسائل قانونية بحته_ فانه لا يبقى محل لوقف تنفيذ الحكم محل الطعن، سواء تعلق بالدعوى الجزائية أو دعوى مدنية، علما بان الدعوى المدنية إذا حكم فيها مع الدعوى الجزائية أي -تضن الحكم الجانب الجنائي والمدني – يطعن فيها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، ولا يطعن فيها وفقا لقانون المرافعات الا إذا حكم فيها استقلالا.
وقد استثنى المشرع بعض الاحكام، والتي يوقف تنفيذها بمجرد الطعن، مثل الاحكام الصادرة بالإعدام أو الحدود أو القصاص بالنفس أو ما دون النفس مادة (450أ ج)، والعلة من ذلك أن تنفيذ مثل هذه الاحكام لا يمكن تداركه أو تلافيه، ويفوت المراد من الطعن، وقد أجاز القانون لمحكمة النقض أن توقف التنفيذ متى رأت انه لا يمكن تداركه حتى في غير ما اشارت اليه المادة أعلاه.
أي ان الاستثناء يشمل حالتين:
 
الحالة الأولى: استثناء وجوبي/ الإعدام والحدود والقصاص بالنفس والأطراف.
الحالة الثانية: الاستثناء الجوازي للمحكمة لعليا.
الفرع الثاني: من حيث الأثر الناقل للخصومة وحدودها امام النقض.
من المعلوم قانونا أن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع، أي انها لا تجري جلسات وتحقيقات وخوض في الوقائع، فهي لا تخوض في الموضوع الا إذا طعن امامها للمرة الثانية، وإذا قضت بأبطال الحكم أو الغائه لا تحكم في موضوعه بل تحيله إلى محكمة الموضوع التي أصدرته أو أو أخرى بنفس الدرجة.
وعليه فان الأثر الناقل للخصومة في الطعن يقتصر على المسائل القانونية الاتية:
(صفة الطاعن ومصلحته – الجزء المطعون فيه – أسباب الطعن) وفقا لقاعدة نسبية أثر الطعن ولا تتعدا هذه القاعدة، ويستثنى من هذه القاعدة في جوانبها المذكورة بحيث يمتد أثر الطعن إلى غير الطاعن أو إلى غير الجزء المطعون فيه، أو إلى أسباب أخرى في حال تكون التجزئة غير ممكنة، أو كان أحد أوجه الطعن متصلا بغير الطاعن من المتهمين، أو لسبب جديد تراه المحكمة في حالات معينة.
أولا: صفة الطاعن / يتوجب على محكمة النقض أن تتقيد بصفة الطاعن في الطعن وأن تراعي مصلحته في حال ما يكون الطاعن طرف واحد من أطراف الدعوى غير النيابة العامة، وفقا للقاعدة التي تنص على (لا يضار طاعن بطعنه) والتي نصت عليها المادة (448أ ج) وأما النيابة فليس لها مصلحة من الطعن لان المصلحة من طعنها تعود اما للقانون أو للجني عليه أو للمتهم وبالتالي فهي تطعن لمن له مصلحة يحميها القانون.
وتكون مراعات مصلحة الطاعن واجبة في حالتين:
1_ عند نقض الحكم المطعون فيه.    2_ عند إعادة الفصل في الدعوى بعد نقضه.
ثانيا: الجزء المطعون فيه / يجب على محكمة الطعن ان تتقيد بالجزء المطعون فيه وبالطاعن في الحكم وألا تتعداه الا فيما أشرنا اليه من استثناء أعلاه.
ثالثا: الأسباب / كذلك الأسباب يتوجب على النقض التقيد بها ليبقى الطعن مقصور على أوجه الطعن الا فيما يتعلق بالنظام العام.
الخلاصة ان الاستثناء يكون في ثلاث حالات.
1_ إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة مادة (446أ ج) والعلة من ذلك تفاديا للتناقض والتضارب بين أجزاء الحكم الواحد وتحقيقا لحسن سير العدالة علما بان هذا الاستثناء يطبق ولو تضرر منه الطاعن. 2_ اتصال أسباب النقض الخاصة بالمتهم بغيره من المتهمين مادة(446أج) والعلة من ذلك رفع الخطأ والعمل على تناسق الاحكام وتحقيقا لمبدأ العدالة، وقد يصل الامر في هذه الحالة إلى إعادة محاكة المتهمين كلهم ولو كان الطاعن واحد.
ويشترط لهذا شرطين أ_ ان يكون غير الطاعن له الحق أصلا في الطعن. ب_ اتصال مبنى النقض بغير الطاعن ....
  3_ قيام محكمة النقض بنقض الحكم من تلقاء نفسها، وهذا لمصلحة القانون حيث يحق لمحكمة النقض نقض الحكم لبطلانه بطلانا يتعلق بالنظام العام.
شروط تطبيق هذا الاستثناء. أ- أن يكون الطعن مقدما من المحكوم عليه ب_ ان يكون الطعن قد قبل شكلا، امثلة على الاحكام التي يجوز نقضها لمحكمة النقض من تلقاء.
1_نقض الحكم لعدم علانية الجلسات أو عدم مراعات سريتها في حال تعلقها بالآداب العامة. المادة (263أ ج) وكذا عدم شمولية مسودة الحكم للأسباب التي بني عليها، مادة (375أ ج)، وكذلك مخالفة قواعد تشكيل المحكمة، ومخالفة قواعد الاختصاص.
 
المراجع:
،قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13/ 1994م وكذا ،  شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزء الثالث المحاكمة والطعن في الاحكام  د/ محمد محمد  شجاع . وكذا مجموعة القواعد القضائية ج3٫ وج4 .
 
إعداد المحامي أحمد محمد محمد المطرقي.
اعادة النشر بواسطة 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب 
Share:

الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني

الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني 





إجراءات الطعن بالنقض في ا






لاحكام الجزائية أمام (المحكمة العليا)

 
إجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجزائية أمام (المحكمة العليا)


 

تعريف الطعن بالنقض 

يعرف الطعن بالنقض على أنه:  عبارة عن طريق غير عادي ينقل الحكم أو القرار المطعون فيه امام محكمة النقض، بهدف نقضه لمخالفته أحكام القانون.
الهدف من الطعن : يستهدف الطعن بالنقض فحص الجانب القانوني للدعوى والحكم الصادر فيها , حيث يقتصر دور المحكمة العليا على الرقابة على محكمة الموضوع في مدى صحة تطبيقها للقانون على القضية والحكم فيها محل الطعن , دون ان تمتد رقابتها إلى وقائع القضية وموضوعها , لأنها محكمة قانون لا محكمة موضوع ,وفقا لنص المادة (431) إجراءات جزائية, ويستثنى من ذلك حالة الاحكام الصادرة بالإعدام والقصاص والحد المترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الأعضاء , ولو لم يطعن في الحكم ,فأنه يتوجب على النيابة العامة عرض الحكم مشفوع بمذكرة برأيها , على المحكمة العليا ويحق للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى , مادة(434) أج, وكذا في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية .

الاحكام التي يجوز فيها الطعن:

المعلوم قانونا ان الاحكام المنهية للخصومة الصادرة من محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) هي التي يجوز الطعن فيها بالنقض، اما الاحكام الغير منهية للخصومة أي التي لا تفصل في موضوع القضية، فلا يجوز الطعن فيها بالنقض الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة مالم يترتب عليها منع السير في الدعوى، وهذا ما نصت عليه المادة (432) ا، ج، علما بان الطعن هو حق للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنها، مادة (433) أج.
 

شروط الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني :

1_ أن يكون الحكم الطعين نهائيا، أي لا يقبل الطعن بالطريق العادي (الاستئناف) وفي حال تعدد المتهمون يجب ان يكون الحكم نهائيا بالنسبة لهم جميعا.
2_ أن يكون الحكم صادرا من محكمة الاستئناف، فاذا كان الحكم صادر من المحكمة الابتدائية وانتهى ميعاد الطعن بالاستئناف دون ان يطعن صاحب المصلحة في الحكم امام الاستئناف، فلا يجوز له أن يطعن فيه بالنقض، وتترتب على هذا الشرط نتيجتين كالتالي.
النتيجة الأولى: انه لا يجوز الطعن بالنقض في حكم ابتدائي فوت المحكوم عليه ميعاد الطعن بالاستئناف حتى صار نهائيا، لان هذا الحكم لا يعتبر صادر من الاستئناف، والسبب ان الحكم عندما يصدر من محكمة اول درجه، يتوجب على المحكوم عليه ان أراد الطعن ان يطعن فيه بالاستئناف (الطريق العادي) حتى لا يفوت درجة من التقاضي، حيث ان عدم الطعن العادي يجعل من المحكوم له مهملا وبالتالي لا يحق له الطعن بالنقض

.
النتيجة الثانية: إذا كان الحكم الابتدائي غير جائز الطعن فيه بالطريق العادي، فلا يجوز الطعن فيه بالطريق غير العادي (النقض)، والعلة من ذلك انه لا يعقل ان المشرع قد اقفل طريق الطعن العادي لتفاهة قيمة الدعوى، ويفتح له الطعن بالطريق غير العادي.
3_ يشترط في الحكم ان يكون فاصلا في الموضوع.
القاعدة / ان الطعن يكون في الاحكام القطعية الفاصلة في الموضوع، سواء بالبراءة أو الإدانة، أو رفض التعويض أو قبوله في الدعاوى المدنية المرتبطة بالجنائية.
اما الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع والغير منهية للخصومة فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع مادة (432) إجراءات، والعلة في ذلك ان مثل هذه الاحكام لا تنهي الدعوى بالفصل في موضوعها ولا يكشف عن رأي المحكمة فيها، بل تبقى الإجراءات مستمرة ومن المحتمل ان يصدر حكم فاص في الموضوع.
الاستثناء / استثنى المشرع في ذيل المادة (432)اج, الاحكام الغير فاصلة في الموضوع والتي يترتب عليها وقف السير في الدعوى الاصلية ,فيجوز الطعن فيها استقلالا, والسبب ان هذه الاحكام تنهي إجراءات الدعوى الاصلية قبل الفصل فيها الامر الذي يستوجب معه ,جواز الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة والفصل فيه , ليتسنى للمدعي استئناف السير في الدعوى , ومن امثلة الاحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض رغم عدم فصلها في موضوع الدعوى ( الحكم الصادر بعدم الاختصاص ) وخصوصا التنازع السلبي , وتكمن العلة في ذلك ان مثل هذا الطعن يعد بمثابة طلب لتعيين المحكمة المختصة , وبالتالي السير في إجراءات الدعوى الاصلية

.

المطلب الثاني / حالات الطعن بالنقض:

هناك حالات حددها المشرع لجواز الطعن بالنقض، في المادة (435) أج، وهي على سبيل الحصر، ونشير اليها في عجالة.
1_ إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
فهذه الحالة أو السبب يعد السبب الجوهري والاساسي لجواز الطعن بالنقض والعلة من جعل المحكمة العليا محكمة قانون لا موضوع، والسبب الذي يمنحها سلطة الرقابة على محكمة الموضوع مادة (431)، والتأكد من مدى التزامها بالقانون وتطبيقه التطبيق الصحيح بل يعد العامل الأساسي لتفعيل القانون وتطبيقه على الوجه المقصود منه، على كل المنازعات المعروضة على محكمة الموضوع.
2_ إذا وقع بطلان في الحكم.
سواء تعلق البطلان بالنظام العام، والذي يجيز لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها، أو تعلق بمصلحة المتهم أو باقي الخصوم، طالما وأن البطلان تعلق بقاعدة أو اجراء قانوني، خالفته محكمة الموضوع وتمسك به من وقع لمصلحته.
3_وقوع بطلان في الإجراءات مؤثرا في الحكم.
 

المبحث الثاني/إجراءات الطعن بالنقض 


التقرير بالطعن

 وايداع الكفالة في الميعاد

) ويتفرع إلى ثلاثة مطالب.

المطلب الأول/التقرير بالطعن لدى قلم الكتاب:
يعتبر التقرير بالطعن اول واهم اجراء من إجراءات الطعن سواء العادي أو غير العادي، كما يعد الاجراء الجوهري، وقد نظمه القانون في المادة (437) أج، حيث نصت على (يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوم من تأريخ النطق بالحكم) ومن خلال النص أعلاه ولتوضيح هذا الاجراء نسلك التقسيم التالي:
أولا: أهمية التقرير بالنقض / يعد التقرير بالنقض الاجراء الذي يربط بين الحكم المطعون فيه وبين محكمة النقض، ولا تقوم للطعن قائمة الا بالتقرير بالنقض.
ثانيا: شكل التقرير بالنقض / يعد التقرير بالنقض ورقة شكلية من أوراق الإجراءات يتم وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، تحمل بياناتها الأساسية، لان التقرير بالنقض يعد السند الوحيد الذي يثبت صحة العمل الاجرائي ممن صدر عنه على الوجه القانوني، علما انه لا يجوز باي حال من الأحوال ان تستكمل بياناته من دليل خارج عنه

.
ثالثا: الجهة التي يقدم اليها التقرير وما يتوجب عليها من إجراءات لنجاحه.
الجهة التي تستلم التقرير بالطعن ومرفقاته، هي دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو دائرة كتاب محكمة النقض، ويتوجب على رئيسها وفق المادة (439) ا ج، الاتي
1_ان يقيده بالسجل المعد لذلك يوم وصوله. 2_ ان يعلن صورة من أسبابه إلى المطعون ضدهم خلال عشرين يوما من ايداعها لديه، ولا يترتب على عدم اعلانهم خلال الميعاد المذكور أي بطلان، ويرد المطعون ضدهم خلال عشره أيام.
2_ في حال تقديم الطعن إلى دائرة كتاب المحكمة المصدرة للحكم، يتوجب على رئيسها فور انتهاء المواعيد المذكورة ان يرسل ملف الطعن إلى دائرة المحكمة العليا، لتقيده في دفاترها.
رابعا: من لهم الحق في التقرير بالطعن.
يعتبر التقرير بالطعن من الحقوق الشخصية , ولمن صدر الحكم في غير صالحة الحق في ان يقدم التقرير بالطعن ان هو أراد ذلك , سواء كانت النيابة العامة , أو المتهم , أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه, ولمن صدر الحكم لغير صالحه ان يقدم التقرير بنفسه أو عن طريق وكيل ,بشرط ان يكون التوكيل قبل التقرير والا عد باطلا , علما بان الاجازة اللاحقة لا تصحح التقرير الباطل , ويشترط في الوكيل ان يكون محامي  عليا , باستثناء النيابة العامة تباشر التقرير بنفسها موقعا عليه من النائب العام أو من عضو لا تقل درجته عن رئيس نيابة (436) اج,
 
المطلب الثاني: إيداع الكفالة واحكامها:
1_ يرفق بالتقرير سند إيداع الكفالة / حيث الزم القانون الطاعن ان يرفق التقرير بالطعن سند إيداع الكفالة، باستثناء النيابة العامة، والمتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ويأخذ حكم الأخير المحكوم عليه بغرامة ولم يدفعها وتم حبسه،
(مبلغ الكفالة خمسمائة ريال (500) مادة (438) اج)
الأثر المترتب على عدم دفع الكفالة هو عدم قبول التقرير بالطعن ورده من دائرة قلم الكتاب، مالم يكن مصحوبا بمحرر الاعفاء من الكفالة، أو كان مقدم ممن تم استثنائهم.
مصير الكفالة بعد اصدار حكمها في الطعن.
إذا تم قبول الطعن ترد الكفالة لمن دفعها، اما إذا لم تقبل الطعن أو رفضته أو قضت بعدم جوازه أو بسقوطه فإنها تصادر الكفالة.
2_ أسباب الطعن / تعد أسباب الطعن من ضمن المرفقات الجوهرية والاساسية للتقرير بالطعن، وسنؤجل الخوض فيها إلى المبحث التالي.
المطلب الثالث: ميعاد الطعن واحكامه والاثار المترتبة عليه:
لقد نظم المشرع المواعيد بدقة، حيث نظم ميعاد التقرير بالطعن بالنقض في المادة (437) أج، وذلك خلال أربعين يوما من النطق بالحكم وهذه المدة لكل أطراف الدعوى الجزائية بما في ذلك النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام، ويجوز للنائب العام أن يطعن بعد انقضاء هذه المدة لصالح القانون فقط.
ملاحظة / يجب ابتداء ان يكون الطاعن على علم بيوم صدور الحكم حتى يسري ميعاد الطعن بحقه، وعليه ان انتفى هذا العلم فلا يسري ميعاد الطعن بحقه الا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم، وان طعن بعد العلم في المدة تعين قبوله شرط استيفاء باقي الإجراءات القانونية.
كيفية احتساب الميعاد / وفقا لنص المادة أعلاه تبدأ فترة الميعاد من تاريخ النطق بالحكم، الا انه يوم النطق بالحكم لا يحسب لأنه ليس يوما كاملا وانما يبدأ الحساب من اليوم التالي ليوم النطق بالحكم، وإذا صادف اليوم الأخير إجازة امتد الميعاد إلى اول يوم عمل رسمي للسلك القضائي.
موانع الميعاد / القاعدة أن الميعاد ساري من النطق بالحكم، ولكن أحيانا تحصل ظروف قاهرة تحول دون تقديم التقرير بالطعن، ومن هذه الظرف على سبيل المثال. حصول حرب أو كارثة طبيعية ومن هذا القبيل، وهذه الظروف حتما توقف الميعاد ويحتسب الميعاد من يوم زوال العذر، ولمحكمة النقض سلطة تقديرية في تقدير العذر، اما بخصوص المحبوس، فيبدأ احتساب ميعاد الطعن بحقه من تاريخ تقديمه الطعن لإدارة السجن فأن قدمه خلال مدة الطعن واهملته إدارة السجن فلا يؤاخذ بتقصيرها طالما قدم لها في بحر المدة، ولو قدمته بعد سنه يتوجب على النقض قبوله، بشرط ان يكون مازال في السجن، أو أفرج عنه ولم يفيده مدير السجن بان الطعن لم يرفع بعد، على ان لا يقصر الأخير في متابعة طعنه.
وهناك معضلة أخرى في حال ما يكون التقصير راجع إلى المحكمة كان يتأخر القاضي في كتابة نسخة الحكم أو التوقيع عليه خلال المدة التي الزمه القانون تحرير نسخة الحكم وتوقيعه خلالها وهي خمسة عشر يوم وفقا لنص المادة (375) ا ج , بما يؤخر من صدر الحكم في غير صالحه حتى تنقضي فترة الطعن , وحل هذه المعضلة يكمن  في أن يطلب من صدر الحكم ضده أو لغير صالحه شهادة من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم توضح فيها سبب تأخر القاضي في كتابة نسخة الحكم أو توقيعه , في المدة المقيد بها وسبب امتداد هذا العذر  إلى انتهاء مدة الطعن , على ان يكون الطلب في مدة الطعن , وكذا بالنسبة لبقية الاعذار المشار اليها سابقا , لان مؤاخذة الطاعن عن ذنب أو عذر خارج عن ارادته ودون تقصير منه ,غير منطقي وليس من العدل في شيء ,وكذا مؤاخذته عن تقصير المحكمة ,اما اذا حصل تقصير منه فيتحمل نتيجة تقصيره .  
مدى الزامية الميعاد والاثار المترتبة عليه / لقد بين المشرع مدة الطعن امام النقض وهي أربعون يوم من تأريخ النطق بالحكم، فاذا لم يتقدم الطاعن بطعنه خلال هذه المدة، فأن المحكمة ترفض طعنه شكلا، لان فوات الميعاد يبطل الطعن تماما، حيث يعد الميعاد من النظام العام في هذا الصدد.
المبحث الثالث / أسباب الطعن واحكامها وأثار الطعن بالنقض، ويتفرع إلى مطلبين.
المطلب الأول /إيداع اسباب الطعن وميعاده وأثر ايداعه مع التقرير وحكم تأخره عن الميعاد.،
لقد أوجب المشرع إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة في الميعاد المذكور أي خلال أربعين يوم من النطق بالحكم مع التقرير بالطعن والا يسقط الحق في تقديم الطعن , مادة (436أ ج ) علما بأن التوقيع على التقرير بالطعن بالنقض وأسبابه يكون موقعا من النائب العام أو من عضو لا تقل درجته عن رئيس نيابة ,هذا في حال تقديمه من قبل النيابة العامة , اما اذا كان الطعن مقدم من المتهم أو باقي من لهم حق الطعن , فيجب أن يكون موقع من محامي معتمد أمام المحكمة العليا ,وهذا اجراء متعلق بالنظام العام لان المصلحة منه إجرائية بحته لصالح القانون , ومخالفته يترتب عليها بطلان الطعن , ورفضه شكلا, علما بان التقرير بالطعن يقدم إلى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم , أو دائرة كتاب المحكمة العليا ,وفي حال تقديمه إلى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم , يقوم رئيسها بتقيده وإعلان المطعون ضدهم بصورة منه خلال عشرين يوم من استلامه من الطاعن ,وعلى المطعون ضدهم الرد على أسباب الطعن خلال عشرة أيام من  استلامهم صورة الأسباب , وفي حال تقديمه لدى دائرة كتاب المحكمة العليا , يتوجب على رئيسها نفس الإجراءات مادة (439) أ ج , وبعد انتهاء المدة المذكورة , يتوجب على رئيس الدائرة المقرر فيها بالطعن أن يرسل ملف الطعن إلى دائرة كتاب النقض في حال تقديمه إلى المحكمة مصدرة الحكم , وفي حال تقديمه في دائرة كتاب النقض يقوم رئيسها  بقيد ملف الطعن ويرسله إلى نيابة النقض مصحوبا بكل الأوراق التابعة له,  والتي بدورها تقيده لديها بسجلاتها وتحرر مذكرة برأيها في الطعن شكلا وموضوعا وتودعه بملفها مادة(440), وتعيده إلى رئيس دائرة كتاب محكمة النقض ,للتأشير عليه بالسجل الخاص , ورفعه إلى رئيس محكمة النقض ليحيله إلى الدائرة المختصة بنظره  مادة(441) ,ويتوجب على رئيس الدائرة المختصة بنظر الطعن أو رئيس الهيئة ,أن يعين احد أعضاء الدائرة لإعداد تقرير وافي عن القضية محل الطعن ووقائعها وأسباب الطعن والرد عليها ,دون ابداء رأيه فيها ,ومن ثم تنظر المحكمة في الطعن وتفصل فيه بعد سماع التقرير والمداولة ,استنادا إلى مضمون ملف الدعوى ,وبعد سماع رأي النيابة , وللمحكمة ان تأذن للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية لتأييد دفاعهم أو تدعوهم لسماع اقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة في جلسة تدعى اليها نيابة النقض مادة (  442)من ذات القانون.
الأثر المترتب على تقديم التقرير بالطعن وأسبابه في الميعاد:
يترتب على ذلك اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا، وبالتالي يجب على الطاعن متابعة طعنه، دون حاجة إلى اعلان، واما إذا لم يقدم في الميعاد المذكور سقط الطعن وفقد كل فاعليته القانونية، ويحكم بعدم قبوله شكلا، هذا على افتراض أن دائرة الكتاب استلمته بعد انقضاء الميعاد، لان من حقها عدم قبوله بعد انتهاء مدة أو ميعاد الطعن.
سؤال / هل يجوز تقديم أسباب أخرى غير الأسباب المرفقة بالتقرير بالطعن بعد أن دخلت حوزة قلم الكتاب، أو حتى اثناء نظر محكمة النقض للطعن؟
الحقيقة انه لا يجوز ولا يمكن قبول أي أسباب جديدة غير ما تم تقديمه مع التقرير بالطعن الا إذا كانت الأسباب من النظام العام فلا بأس مادة (436/3) أ ج.
المطلب الثاني / أثار الطعن بالنقض والحكم فيه:
سوف أناقش هذا المطلب من ناحيتين مناقشة مختصرة الناحية الأولى /من حيث تنفيذ الحكم الطعين والناحية الأخرى الأثر الناقل للخصومة وحدودها امام النقض، وأثر ذلك بالنسبة للغير.
الفرع الأول / أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الاحكام.
القاعدة أن الطعن بالنقض يكون في الاحكام النهائية واجبة النفاذ، ولما كان دور النقض أجرائي محض أي – متعلق بمسائل قانونية بحته_ فانه لا يبقى محل لوقف تنفيذ الحكم محل الطعن، سواء تعلق بالدعوى الجزائية أو دعوى مدنية، علما بان الدعوى المدنية إذا حكم فيها مع الدعوى الجزائية أي -تضن الحكم الجانب الجنائي والمدني – يطعن فيها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، ولا يطعن فيها وفقا لقانون المرافعات الا إذا حكم فيها استقلالا.
وقد استثنى المشرع بعض الاحكام، والتي يوقف تنفيذها بمجرد الطعن، مثل الاحكام الصادرة بالإعدام أو الحدود أو القصاص بالنفس أو ما دون النفس مادة (450أ ج)، والعلة من ذلك أن تنفيذ مثل هذه الاحكام لا يمكن تداركه أو تلافيه، ويفوت المراد من الطعن، وقد أجاز القانون لمحكمة النقض أن توقف التنفيذ متى رأت انه لا يمكن تداركه حتى في غير ما اشارت اليه المادة أعلاه.
أي ان الاستثناء يشمل حالتين:
 
الحالة الأولى: استثناء وجوبي/ الإعدام والحدود والقصاص بالنفس والأطراف.


الحالة الثانية: الاستثناء الجوازي للمحكمة لعليا.
الفرع الثاني: من حيث الأثر الناقل للخصومة وحدودها امام النقض.
من المعلوم قانونا أن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع، أي انها لا تجري جلسات وتحقيقات وخوض في الوقائع، فهي لا تخوض في الموضوع الا إذا طعن امامها للمرة الثانية، وإذا قضت بأبطال الحكم أو الغائه لا تحكم في موضوعه بل تحيله إلى محكمة الموضوع التي أصدرته أو أو أخرى بنفس الدرجة.
وعليه فان الأثر الناقل للخصومة في الطعن يقتصر على المسائل القانونية الاتية:
(صفة الطاعن ومصلحته – الجزء المطعون فيه – أسباب الطعن) وفقا لقاعدة نسبية أثر الطعن ولا تتعدا هذه القاعدة، ويستثنى من هذه القاعدة في جوانبها المذكورة بحيث يمتد أثر الطعن إلى غير الطاعن أو إلى غير الجزء المطعون فيه، أو إلى أسباب أخرى في حال تكون التجزئة غير ممكنة، أو كان أحد أوجه الطعن متصلا بغير الطاعن من المتهمين، أو لسبب جديد تراه المحكمة في حالات معينة.
أولا: صفة الطاعن / يتوجب على محكمة النقض أن تتقيد بصفة الطاعن في الطعن وأن تراعي مصلحته في حال ما يكون الطاعن طرف واحد من أطراف الدعوى غير النيابة العامة، وفقا للقاعدة التي تنص على (لا يضار طاعن بطعنه) والتي نصت عليها المادة (448أ ج) وأما النيابة فليس لها مصلحة من الطعن لان المصلحة من طعنها تعود اما للقانون أو للجني عليه أو للمتهم وبالتالي فهي تطعن لمن له مصلحة يحميها القانون.
وتكون مراعات مصلحة الطاعن واجبة في حالتين:
1_ عند نقض الحكم المطعون فيه.    2_ عند إعادة الفصل في الدعوى بعد نقضه.
ثانيا: الجزء المطعون فيه / يجب على محكمة الطعن ان تتقيد بالجزء المطعون فيه وبالطاعن في الحكم وألا تتعداه الا فيما أشرنا اليه من استثناء أعلاه.
ثالثا: الأسباب / كذلك الأسباب يتوجب على النقض التقيد بها ليبقى الطعن مقصور على أوجه الطعن الا فيما يتعلق بالنظام العام.
الخلاصة ان الاستثناء يكون في ثلاث حالات.
1_ إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة مادة (446أ ج) والعلة من ذلك تفاديا للتناقض والتضارب بين أجزاء الحكم الواحد وتحقيقا لحسن سير العدالة علما بان هذا الاستثناء يطبق ولو تضرر منه الطاعن. 2_ اتصال أسباب النقض الخاصة بالمتهم بغيره من المتهمين مادة(446أج) والعلة من ذلك رفع الخطأ والعمل على تناسق الاحكام وتحقيقا لمبدأ العدالة، وقد يصل الامر في هذه الحالة إلى إعادة محاكة المتهمين كلهم ولو كان الطاعن واحد.
ويشترط لهذا شرطين أ_ ان يكون غير الطاعن له الحق أصلا في الطعن. ب_ اتصال مبنى النقض بغير الطاعن ....
  3_ قيام محكمة النقض بنقض الحكم من تلقاء نفسها، وهذا لمصلحة القانون حيث يحق لمحكمة النقض نقض الحكم لبطلانه بطلانا يتعلق بالنظام العام.
شروط تطبيق هذا الاستثناء. أ- أن يكون الطعن مقدما من المحكوم عليه ب_ ان يكون الطعن قد قبل شكلا، امثلة على الاحكام التي يجوز نقضها لمحكمة النقض من تلقاء.
1_نقض الحكم لعدم علانية الجلسات أو عدم مراعات سريتها في حال تعلقها بالآداب العامة. المادة (263أ ج) وكذا عدم شمولية مسودة الحكم للأسباب التي بني عليها، مادة (375أ ج)، وكذلك مخالفة قواعد تشكيل المحكمة، ومخالفة قواعد الاختصاص.
 
المراجع:
،قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13/ 1994م وكذا ،  شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزء الثالث المحاكمة والطعن في الاحكام  د/ محمد محمد  شجاع . وكذا مجموعة القواعد القضائية ج3٫ وج4 .
 
إعداد المحامي أحمد محمد محمد المطرقي.
اعادة النشر بواسطة 

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
x

Share:

سقوط الخصومة وفقا للقانون اليمني

سقوط  الخصومة  وفقا  للقانون  اليمني

 

سقوط الخصومة لمضي ميعاد إتخاذ  الاجراء الذي حددة قانون المرافعات والتنفيذ المدني

▂▂


اولا :- سقوط الحق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخرى لأن المواعيد القانونية مستحدثة بحسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة، والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عن سقوط الدعوى فسقوط الدعوى له معان عدة، وله حالات كثيرة عند الشراح والمؤلفين وفي النظريات الحديثة والمذاهب والفقه الإسلامي وهي تختلف عنها في القانون اليمني حسب ما أخذ به.
ويختلف مصطلح سقوط الدعوى التي جاءت في كتب شراح القانون عن المصطلح في القانون اليمني.

أولاً: معيار سقوط الدعوى:
وهو سقوط الحق في مواعيد الدعوى التي أخذ بها القانون اليمني.
لم ينص القانون اليمني على مصطلح سقوط الدعوى وقد جاء في القانون اليمني.

ثانياً: سقوط الحق في مواعيد الدعوى وسقوط الدعوى في القانون اليمني:

لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى وإنما اعتبر قانون المرافعات اليمني سقوط دعوى هو

1- اعتبار الدعوى كان لم تكن.
2- شطب الدعوى.
3- سقوط الخصومة.
والأصل في اعتبار الدعوى كأن لم تكن وشطب الدعوى وسقوط الخصومة يعود إلى معيار سقوط المواعيد القانونية في رفع الدعوى وفي إجراءات الدعوى وليس في سقوط الدعوى بحد ذاتها؛ ولا تسقط الدعوى أبداً من ناحية الحق لأن الحق قديم لا يسقط بالتقادم.
فالقانون اليمني لم ينص صراحة على مصطلح سقوط الدعوى وهي وسيلة الحق والحق القديم لا يسقط بالتقادم.
نذكر حالات السقوط القائم على معيار المواعيد القانونية المستحدثة في قانون المرافعات وهو القانون المعني بتنظيم السقوط بالمفهوم القانوني الصحيح وهي حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن وحالة شطب الدعوى وحالة سقوط الخصومة في الحالات الآتية:
◐الحالة الأولى:
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم إعلان المدعى عليه بالدعوى والحضور أمام المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة والتي نصت عليها المادة 104 مرافعات.


◐-------
-----الحالة الثانية:

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من الحكم بوقف الدعوى ولم ينفذ المدعي ما أمرت به والتي نصت عليها المادة 162 مرافعات.


◐الحالة الثالثة:
اعتبار عريضة أمر الأداء الصادر عليها الأمر كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان المطلوب الأمر ضده بالأمر خلال ثلاثة أشهر والتي نصت عليها المادة 267 مرافعات.

◐الحالة الرابعة:
شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن إذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً من تاريخ قرار استبعادها ولم يحركها أحد الخصوم والتي نصت عليها المادة 112 مرافعات.

◐الحالة الخامسة:
سقوط الخصومة إذا توقف السير بفعل المدعي وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 115 مرافعات.

◐الحالة السادسة:
سقوط الخصومة بقوة القانون إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 116 مرافعات.

--------
--------
ثالثاً: سقوط الحق في المواعيد جوازياً:

وهي الحالات التي أجاز القانون للمحكمة ذلك وعلى سبيل المثال:
1- إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الدعوى جاز للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن حسب المادة 104 مرافعات.
2- إذا لم ينفذ المدعي ما أمرته المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وقف الدعوى جاز للمحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة 162 مرافعات.
3- حالة عدم سماع الدعوى وسقوط الحق فيها جوازي ولا تمتنع المحكمة من تلقاء نفسها بعد سماع الدعوى إلا إذا تمسك المدعي عليه بذلك وفقاً للمادة 448 من القانون المدني.
---
----  - 
رابعاً: مصطلح السقوط في المواعيد التي وردت في قانون المرافعات اليمني:
1- سقوط المواعيد المستخدمة في القوانين لا تسري إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها والتي نصت عليه المادة 5 مرافعات.
2- سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة المواعيد المحددة قانوناً وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها الذي نصت عليه المادة 267 مرافعات.
3- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يتقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً والتي نصت عليه المادة 252 مرافعات.
4- سقوط الحق في التظلم من الأمر على عريضة بصدور الحكم في الخصومة الأصلية والتي نص عليه المادة 251 مرافعات.
5- سقوط التظلم من أمر الأداء إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف والتي نصت عليه المادة 269 مرافعات.
6- سقوط الحجز التحفظي واعتباره كأن لم يكن إذا لم يرفع طالب الحجز دعوى نصت عليه المادة 369 مرافعات.

--------------
خامساً: الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق في الدعوى والحكم فيها في الشكل والموضوع:

1- الحق في الدعوى لا يسقط بأي حال من الأحوال لأن الحق القديم لا يسقط بمضي المدة ومرور الزمن.
2- والمحكمة لا تحكم بسقوط الدعوى وإنما تحكم في الشكل والموضوع في الدعوى عند الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى.
صور عدم قبول الدعوى وعلى سبيل المثال:
1- عدم قبول الدعوى إذا تبينت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الدعوى والتي نصت عليها المادة (72) مرافعات.
2- عدم قبول الدعوى لعدم الصفة أو المصلحة لرفع الدعوى أو لصدور حكم قائم في نفس الدعوى واتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب والتي نصت عليها المواد (75و76و77) مرافعات.
3- الحكم بعدم القبول لعدم وجود محل الدعوى وهو العقد مثلاً أو لأي سبب آخر.
صور الحكم في موضوع الدعوى على سبيل المثال:
1- رفض الدعوى موضوعاً لعدم صحة الدعوى وعجز المدعي عن إثبات الدعوى أو حلف اليمين المدعي عليه أو نكل المدعي عن اليمين التي ردها المدعي عليه والتي نصت عليها المادة 167 مرافعات.
2- الحكم برفض الدعوى موضوعاً لأي سبب آخر.
سادساً: الدعوى بين سقوطها وبين عدم سماعها:
سقوط الدعوى جاء القانون اليمني بمفهومه الصحيح بعدم سماع الدعوى والتي نصت عليه المادة 186 مرافعات والمادة 442 القانون المدني.
وجاء قانون الإثبات بمبادئ أساسية وقواعد هامة تأسيساً على قاعدة (ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة) لا العكس.
وقد عدد قانون الإثبات حالات كثيرة على عدم سماع الدعوى على سبيل المثال لا الحصر وجاء بقاعدة هامة (بسماع الدعوى إذا كانت هناك بينة حفظاً للحقوق) تؤكد القاعدة الأصولية بأن (الحق القديم) أي لا يسقط الحق بمضي المدة ومرور الزمن.
ونذكر الحالات التي لا تسمع فيها الدعوى وهناك حالات متعلقة بالموضوع وحالات متعلقة بمضي المدة ومرور الزمن.
صور الحالات التي لا تسمع فيها الدعوى والمتعلقة بالموضوع ونذكر منها على سبيل المثال:

1- لا تسمع الدعوى إذا تقدم ما يكذبها محضاً.
2- لا تسمع الدعوى إذا كانت من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج والتي نصت عليها المادة 14 من قانون الإثبات.
3- لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بحكم موته حقيقة أو حكماً والتي نصت عليها المادة 15 من قانون الإثبات.
4- لا تسمع الدعوى من القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه بالضرورة أو الانفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان والتي نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات.
صور الحالات التي لا تسمع فيها الدعوى لتعلقها بمضي المدة ومرور الزمن ومنها على سبيل المثال:
1- لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه الغائب أو القاصر بعد مضي سنة من وقت الحضور أو البلوغ والتي نصت عليها المادة 15 من قانون الإثبات.
2- لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار بمضي عليه ثلاثين سنة من يوم وضع اليد عليه بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف قاهرة ويستثنى الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة والتي نصت عليها المادة 18 من قانون الإثبات والمادة 118 من القانون اليمني.
3- لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجر المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق والتي نصت عليها المادة 20 من قانون الإثبات.
4- لا تسمع من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق وهم :
– حقوق أصحاب المهنة الحاضر كالطبيب والمحامي وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أداء مهنته.
– حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتاجرون فيها مع عدم المطالبة.
– حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
– حقوق العمال والخدام ولأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.
وبالنسبة لما بين الوكيل وموكلة من حقوق فلا تعتبر المدة المقررة إلا من اليوم الذي تنتهي الوكالة والتي نصت عليها المواد 21 و 22 و 24 من قانون الإثبات.
5- لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لم ينص القانون على مدة معينة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة والتي نصت عليها المادة 23 من قانون الإثبات.
وقد استثنى القانون اليمني هذه الحالة التي لا تسمع فيها الدعوى بمضي المدة ومرور الزمن بأن (الدعوى تسمع ولو بمضي المدة ومرور الزمن عليها فتسمع الدعوى إذا كان فيها بينة حفظاً للحقوق) والتي نصت عليها المادة 23 إثبات.
معلومة قانونية هامة للتنوير:
{وحتى نزيل اللبس لدى الكثير في التباين والاختلاف في نص المادة 23 إثبات بينما لا تسمع الدعوى بمضي المدة بين سماع الدعوى إذا كان هناك بينة لحفظ الحقوق فكيف نوفق بين ذلك؟
الجواب: لقد فسرت المحكمة العليا هذا الالتباس بأن الدعوى لا تسمع إذا لم يكن للمدعي بين وأنكر المدعي عليه الدعوى وطلب المدعي عليه يمين المدعي عليه فلا تسمع الدعوى من المدعي بدون بينة ولا يقبل منه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه بعد مضي المدة}.
6- لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع الحاضر و30 يوما للغائب وتحسب المدة المذكورة للقاصر من وقت بلوغه والتي نصت عليها المادة 17 إثبات.
7- يسقط الحق في رفع دعوى الشفعة بعد مضي 30 يوما من وقت طلب الشفعة من المطلوب الشفعة والتي نصت عليها المادة 1275 من القانون اليمني.
وهناك حالات كثيرة وردت في القانون المدني وبعض القوانين الأخرى لا يتسع المقام لذكرها ويحكمها نفس هذه القواعد والمبادئ.

------------

سابعاً: سقوط الحق في مواعيد رفع الدعوى وإجراءاتها بين الوجوب والجواز:

1- سقوط الحق في الطعن بعدم مراعاة المواعيد وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي بالسقوط من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 276 مرافعات.
2- سقوط الخصومة بقوة القانون بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح من توقفها وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 216 مرافعات.
3- شطب الدعوى بعد استبعادها ستين عاماً ما لم يتم يقدم فيها الخصوم أدلة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 112 مرافعات.


 style="text-align: right;" trbidi="on">
لكاتب قانوني عادل الكردسي
: من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب
Share:

الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني

  الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني 

✍️ بقلم د/ أحمد محمد نعمان - محامي وكاتب يمني .

  حدد المشرع اليمني ثلاث وسائل تحفظية يحق فيها للدائن أن يحمي بها دينه لدى المدين ،  ويضمن حقوقه من خلالها ، وهي : الحجز التحفظي ،  والحراسة القضائية ، ومنع المدين من السفر إلى الخارج  


💭الحجز التحفظي /

   يا ترى ممن يكون؟ و على من؟ ومن يستفيد منه ؟ وما هي الأموال التي يحجز عليها ؟ هل هي  المنقولات ؟ أم العقارات ؟ وأيضا سنتحدث عن الحجز الاستحقاقي .


الحجز التحفظي هو أن يتقدم الدائن بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ابتداء ؛ أو إلى قاضي المحكمة إذا كانت هناك دعوة منظورة أمامه ، فمن حق الدائن لكي يحمي حقوقه ويصل إلى دينه الذي هو في ذمة المدين 

 أن يتقدم بطلب الحجز القضائي على مال المدين من المحكمة ، و على المحكمة أن تقرر وضع  هذا المال تحت يدها و تمنع المدين من التصرف فيه ، سواء المال المحجوز أو ثماره أو منافعه ، وذلك كوسيلة ضغط على المدين لكي يقوم بسداد الدين ، فمثلا : لو كنت قد أقرضت شخصا 10 مليون ريال أو دفعت له ثمن عقار ، وإذا به يماطل فلم يبع لك العقار و لم يرجع لك المال فمن حقك أن تلجأ إلى القضاء لتطلب الحجز على أموال المدين ، وطلب الحجز لا يحتاج إلى دعوى ، وانما إلى أمر على عريضة يصدره القاضي في غرفة المداولة ، دون أن يطلب رد المدين ؛ لأن من حقه ذلك ، عندما يتأكد من أن الظروف المحيطة بأموال المدين محققة وأن مال المدين أصبح يهدر من قبل المدين ذاته ، أو أنه يقوم بتهريبه ، أو أن المدين عازم على السفر الى الخارج للهروب ، أو يضيع ماله لحرمان الدائن ، فهنا للقاضي ان يصدر أمره بالحجز التحفظي .

وهذا الأمر في حد ذاته غير كاف ما لم يكلف مساعد المحكمة او امين السر  بالانتقال إلى المال ، بحضور طالب الحجز وشاهدي عدل يوقعان على محضر الحجز مع مندوب المحكمة ؛ حتى لا يتم الحجز على اموال أخرى تكون غير مملوكة للمدين ، وتحصل هناك مشاكل ، فلذلك اشترط  المشروع اليمني في المادة 385 مرافعات رقم 40 لسنة 2002 م ، أن يوقع على محضر الحجز شاهدا عدل ، وأن يعلن بعد ذلك المحجوز عليه خلال ثلاثة أيام ، و مالم يتم إعلانه فإن أمر الحجز وقرار الحجز يسقط بقوة القانون ، ويصبح من حق المدين المحجوز عليه أن يتصرف بماله ويديره بمختلف التصرفات ، لكن إذا تم الحجز ، وتم إعلان المدين خلال ثلاثة أيام بالحجز ؛ فهنا على الحاجز أن يتقدم بدعوى يطلب فيها صحة الحجز ، وايضا الحكم له بثبوت الحق ، ومالم يقم بذلك خلال 8 ايام فإن حقه في طلب الحجز يسقط ، وبالتالي يحتاج إلى تقديم طلب اخر ، وخلال هذه المدة ربما يقوم المدين  بالعبث بماله وبتهريبه وباخفائه وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات سالفة الذكر ، فيا ترى من له حق طلب الحجز ، هل هو المحكوم له بسند تنفيذي لم يكن نهائيا ؟ 🤔 ام الحاصل على أمر أداء ؟ وهل يكون الحق في طلب الحجز لمن لم يكن لديه سند تنفيذي؟ 

🕯️للإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن تعلم - أيها القارئ اللبيب -  أنه يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي ، أو حكم ابتدائى قابل للطعن فيه أمام الاستئناف ، أو أمر أداء ، وايضا يجوز للدائن الذي لم يكن لديه سند تنفيذي أن يتقدم بطلب الحجز ، فبالنسبة للدائن الذي بيده سند تنفيذي غير  مطعون به بالاستئناف وهو قابل للطعن بالاستئناف أو امر اداء من حقه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب حجز على مال المدين ، وذلك لضمان المال المحكوم به في السند التنفيذي ، في الحكم الابتدائي القابل للطعن أو في أمر الأداء ، وفي هذه الحالة هل يجوز أن تصدر المحكمة أمرا بالحجز التحفظي عندما يقدم اليها السند التنفيذي القابل للطعن او امر الاداء أو حكم ابتدائى ؟ 

نعم ، يجوز لها إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين ؛ حتى لا يقوم بتبديدها واخفائها وتضييعها ، وبالتالي يفقد الدائن ضمان حقوقه ، هنا و في هذه الحالة لابد على الدائن من طلب الحجز ، وبعد أن يحصل عليه يكون عليه تقديم دعوى  بصحة الحجز ، وليس بثبوت الحق ، لأن الحق ثابت في الحكم الابتدائي الذي هو قابل للطعن في الاستئناف ، أو في أمر الأداء  .

واذا لم يتقدم صاحب السند التنفيذي بالدعوى بصحة الحجز أمام المحكمة خلال 8 ايام فإنه يسقط حقه بالحجز  ويصبح قرار الحجز كأن لم يكن ، وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات  فالدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي حكم ابتدائي ، أو أمر أداء ، من حقه ان يطلب الحجز على أموال المدين في حالتين : 

حالات الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني 


1️⃣الاولى / اذا كان يخشى من عدم ضمان حقوقه .

2️⃣الثانية / اذا كان الدائن هو المؤجر والمحجوز عليه هو المستأجر المماطل ، وهنا ينظر رئيس المحكمة  في الطلب ، و يقدر ذلك .

📌 وفي الحقيقة كم وكم من المستاجرين من يماطل في دفع الإيجارات ؟!! ويتعب المؤجرين !! 

 لكن كثيرا من الملاك والمؤجرين يجهلون حقوقهم القانونية ، وكيف يصلون إليها بأقرب وقت ،   من حق المؤجر ان يطلب الحجز على المنقولات الموجودة في العين المستأجرة ؛ سواء كان محلا تجاريا أو شركة أو ورشة أو أي محل كان ، أو بيت أو غير ذلك ، يقوم بطلب الحجز على المنقولات في داخل العقار المؤجر المحجوز عليه ، وذلك ضمانا للوفاء بالديون التي في ذمة المدين ، وإذا كان المدين المستأجر قد هرب هذه المنقولات إلى مكان آخر ، فمن حق الدائن أن يطلب الحجز القضائي على هذه المنقولات وإن كانت قد انتقلت من العين المستأجرة إلى مكان آخر وذلك خلال 20 يوما من تاريخ نقلها .


إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب

Share:

حكم التحكيم قابل للتنفيذ

 حكم التحكيم


متى يكون حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ؟   


هل انقضاء مدة الطعن سبب كافٍ يخول المحكمة مباشرة إجراءات التنفيذ دون توقف؟

👇

📕🗞 عند مطالعتكم - أعزائي القراء- لهذا المقال سيتبين لكم أن هدفنا منه هو أن نخلص إلى الإجابة الشافية على التساؤلات السابقة ؛ وسنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على أجوبة موفقة على تلك التساؤلات 👇

ما من شك انه إذا انقضى ميعاد تقديم دعوى البطلان المحدد قانونا بستين يوما وفقا لنص المادة(٢٧٥)من قانون المرافعات اليمني المعدل رقم (٤٠)لسنة٢٠٠٢م دون أن يتقدم المحكوم عليه بها وتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ حكم التحكيم فإن المحكمة الإستئنافية تقوم بإجراءات التنفيذ بعد أن تتأكد من انقضاء المدة وصيرورة حكم التحكيم نهائيا واجب النفاذ ولا يجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة تقديم طلب وقف التنفيذ.

👈واذا تقدم المحكوم عليه بدعوى البطلان  إلى محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبولها لفوات الميعاد فإن للمحكوم له بعد ذلك أن يتقدم فورا بطلب تنفيذ حكم التحكيم جبرا لصيرورته نهائيا ولا يحق للمحكوم عليه طلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأن حكم التحكيم قد أصبح واجب النفاذ بصدوره من محكمة الاستئناف.

إذن فطلب التنفيذ قد يكون مباشرة بعد فوات الميعاد دون أن يتقدم المحكوم عليه بدعوى البطلان وقد يكون بعد تقديمها منه  وتقضي المحكمة بعدم قبولها لفوات الميعاد. 

👈وقد يكون تقديم طلب التنفيد بالتزامن مع نظر محكمة الاستئناف لدعوى البطلان التي قُدِّمَت بعد فوات الميعاد ولكن لم تفصل المحكمة بعد بذلك أي بعدم قبولها لفوات الميعاد فهنا توقف المحكمة التنفيذ مؤقتا فإذا قضت بعدم قبولها إستأنفت إجراءات التنفيذ ويُصبح حكم التحكيم في ذلك نهائيا.

ذلك ما نصت عليه المادة (٥٧)من قانون التحكيم رقم (١)لسنة ١٩٩٠م بقولها (يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت)


👈فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعوى البطلان لفوات ميعادها فهل يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الإستئنافي بالنقض؟ 

الجواب لا.


وعلى فرضية القول بجواز الطعن بالنقض فانه لايوقف التنفيذ إطلاقا.

وإذا قررت محكمة الإستئناف السير في إجراءات التنفيذ بناء على طلب المحكوم له فإنه يكون بعد تحققها مما أوردته المادة (٦٠) من قانون التحكيم بما لفضه

 (لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي:-

أ- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ. 

ب-ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم. 

ج- أن يكون الحكم صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون.)


المراجع

 قانون التحكيم رقم (١)لسنة ١٩٩٠م


إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب

Share:

جدول الاروش اليمني

 جدول الديات والاروش اليمني pdf



جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني 
الدية  العمد للرجل(5،500،000) ديةالخطأ للرجل(1600000 أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة 
1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك 
٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ 
٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ عمدا)1833333 (خطأ)5333332_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000 3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000
 4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(===== 5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم  وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف  ‏ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(======6_المتلاحمة التي تغوص في اللحم الى نحو الثلثين وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف ارش 25جنيه ذهب خمس ونصف العشر  المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(===== 7_الباضعة هي التي تقطع اللحم من النصف الى مادونه 
 وتوصف طبيا جرح قطعي نازف أرش الباضعةعمدا )110000(خطأ )32000(====
8_الدامية  الكبرى  هي   التي تخدش او شقت الجلد وسال الدم منه
وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية
أرش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=====
9_الدامية الصغرى هي  التي تخدش اوتشق الجلد ولم يسيل منه الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات الدامية
أرش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=====
،10_ألوارمة/الخارصة/ القارشةالوارمة ظهور ورم الخارصة/ القارشة/ هي شق الجلد ولايخرج منه ولايظهر منه  دم
 توصف الوارمة طبيا بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصف اطبيا بالسحجات دون ظهور دم ارش اي من هذه الجنايات الثلاث عمدا )27500(خطأ )8000(=====
 ‏11_المحمرة/ المخضرة/ المسودةارش اي منهاعمدا )22000(خطأ )6400(=====

وتجب دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضأ التالية
الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول - الصوت - سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في البدن- العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان -الثديان اوحلمتاهما للمراة- البيضتان للرجل- الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان - الجفنان - اصابع اليدين - اصابع القدمين وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي من جنس واحد أومابقي من معانيهامثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الديةوان قطع اصبعا واحدة لزم عشر الدية وهكذا فقس=================
ثانيا  ارش  ودية  المرأة  الدية  عمدا )2750000(خطأ )800000(========

ارش الدامغة/الآمة / الجائفةارش اي من هذه الثلاث عمدا )1833333(خطأ )533333(======ارش الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000(======ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000(======ارش الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(=======ارش المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=======ارش الباضعةعمدا )110000) (خطأ )32000(======= ارش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(======= ارش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=======ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/ اوالقارشة/عمدا )27500(خطأ )8000(=======ارش ايا من المحمرة /المخضرة / المسودةعمدا )22000(خطأ )6400 اعداد  المستشار القانوني / عادل علي الكردسي 
777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 

style="text-align: right;" trbidi="on">

Share: