تشريف حكم التحكيم المخالف للقانون

تشريف حكم التحكيم المخالف للقانون

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
تشريف حكم التحكيم قبول صريح بالحكم والتزام بتنفيذ الحكم، وذلك يمنع من قام بالتشريف من الطعن بالحكم، ومؤدى ذلك أن الذي يشرف الحكم يكون قد تنازل عن حقه في الطعن بالحكم بعد النطق بالحكم اي بعد وجود حق الخصم في الطعن، بيد أن أحكام الشرع ونصوص القانون الآمرة من النظام العام التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها والقبول بمخالفتها، فتتشريف  الحكم المخالف للنظام العام أو النصوص القانونية الآمرة  لا يسبغ  الشرعية على الحكم المخالف للنصوص الشرعية أو القانونية، كما أن التشريف لا يصحح المخالفات للشرع والقانون التي شابت الحكم الذي تم تشريفه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-1-2014م في الطعن رقم (51451)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لا عبرة بالتشريف على فرض صحته طالما قد ثبت أن حكم التحكيم  قد خالف أحكام الشرع والقانون، لأن التشريف على هذا الوجه ليس من شأنه تصحيح بطلان الحكم، مما يقتضي معه والحال كذلك رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
الوجه الأول: معنى تشريف الحكم: 
تشريف الحكم في العرف السائد في اليمن:


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="1888572177">



هو الرضاء بالحكم والإلتزام بتنفيذه، اما في معاجم اللغة فإن التشريف: هو التعظيم والتبجيل والإحترام، وبناءً على ذلك فإن التشريف: هو إعلان الشخص بقبول الحكم بعد صدوره وإلتزامه بتنفيذ الحكم ، وقد يكون التشريف كتابة بأن يقوم الخصم بتدوين عبارة (مشرف للحكم) ثم يضع توقيعه أو بصمته في ذيل الحكم الذي يتم تشريفه، وقد يتم التشريف في محضر مستقل يتم التوقيع عليه من قبل الخصوم بعد النطق بالحكم، كما قد يتم التشريف شفاهة بأن يتلفظ الخصم بعبارة (التشريف للحكم) أو بأية عبارة تفيد معنى القبول بالحكم والإلتزام بتنفيذه. 
الوجه الثاني: وقت تشريف الحكم: 
الوقت المعتبر لتشريف الحكم هو الوقت اللاحق للنطق بالحكم، ولا يشترط التشريف فور النطق بالحكم أو بعد النطق بالحكم مباشرة، فيجوز التراخي في التشريف بعد صدور الحكم، اما التشريف السابق على النطق بالحكم فلا حجة له، لأن من معاني التشريف تنازل الخصم عن حقه في الطعن في الحكم، ومن المقرر في الشرع والقانون أنه لا يجوز التنازل عن الحق قبل وجوده مثل تنازل الوارث عن نصيبه الشرعي قبل تحقق وفاة المورث، فالحق في الطعن في الحكم لا وجود له قبل النطق بالحكم. 
الوجه الثالث: نطاق تشريف الحكم وحدوده: 
تشريف الحكم يعد تنازلا من الخصم عن

حقه في الطعن في


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7497386800">



الحكم، ولذلك فإن هذا التنازل لا يكون ملزماً إلا للطرف الذي قام بتشريف الحكم، فلا تأثير لتشريف الخصم على حق غيره من الخصوم، فيظل حقهم في الطعن في الحكم قائماً، إضافة إلى أن أثر التشريف لا يمتد إلى النظام العام الذي يستهدف حماية المجتمع بأسره وليس أطراف الخصومة فحسب، ولذلك أوجبت المادة (32) تحكيم على المحكم (عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام)، فإذا كان الحكم الذي تم تشريفه مخالفاً للنظام العام فإن التشريف أي تنازل الخصم عن حقه في الطعن في الحكم المخالف لا يعني أنه قد تنازل عن حق المجتمع في النظام العام الذي يحميه، وعلى هذا الأساس لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بأن تشريف الخصم للحكم المخالف للشرع والقانون لا يصحح المخالفات القانونية والشرعية التي شابت الحكم بإعتبارها متعلقة بالنظام العام الذي لا يجوز للفرد أن يتنازل عنه أو يتفق مع غيره على خلافه، فإذا اخل الحكم بحق الدفاع أو عطل مبدأ المواجهة وغير ذلك من الحقوق الجوهرية  فإن تشريف الخصوم لا يصحح عوار الحكم، بيد أن القضاء وإن كان الحارس الأمين للنظام العام الا انه لايحق للقضاء ان يتصدى للدفاع عن النظام العام إلا إذا اتصل القضاء إتصالاً صحيحا بالحكم المخالف عن طريق دعوى البطلان أو الطعن المرفوع أمام القضاء ، فلا يحق للقضاء أن يتصدى للدفاع عن النظام العام طالما أنه لم يتم تقديم دعوى البطلان  أو رفع الطعن بالحكم المخالف أمام القضاء، فتصدي القضاء من غير طعن أو دعوى مخل بحياد القضاء والقاضي. (النظام العام في النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي، د. عماد طارق البشري، ص295) والله اعلم . 
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen



مصطلحات قانون الاحوال الشخصية

مصطلحات قانون الاحوال الشخصية


الطلاق الرجعي

-----------------------

style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7242646640">


----
هو الطلاق الذي يحق لزوج فيه ارجاع زوجته قبل انقضاء فترة العدة.

الطلاق البائن بينونه صغرى
-------------------------------------
هو الطلاق الذي لايحق لزوج فيه ارجاع زوجته الا بعقد زواج جديد ومهر جديد ولازم برضاها.

الطلاق البائن بينونه كبرى
---------

style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7242646640">


----------------------------
هو الطلاق الذي لايجوز فيه لزوج ارجاع زوجته الا بعد ان تنكح زوجا اخر وتفارقه بموت او طلاق.

ماذا تعني بينونه؟
-------------------------
بينونه تعني الفرقة او الافتراق.

النفقة الماضية والمستمرة
-----------------------------------
النفقة الماضيه هي النفقة التي تكون لفترة محددة لم يقوم الزوج فيها بالانفاق على زوجته؛اما النفقة المستمرة فهي التي تكون بشكل شهري لزوجة واطفالها.

التعويض عن الطلاق التعسفي
--------------------

style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7242646640">


------------------
هو تعويض تستحقه الزوجه عندما يطلقها الزوج خارج المحكمه او بدون علمها او بدون سبب مقنع وممكن ان يعتبر الطلاق تعسفي حتى وان كان داخل المحكمه وذلك إذا تمسكت الزوجة بالحياة الزوجية.

ماهي الاثاث الزوجية؟
---------------------------------

اثاث الزوجية هي الاغراض التي تدخل ضمن المهر وكل ما كانت تمتلكه الزوجة قبل الزواج اصلا والتي حصلت عليها بعد الزواج من هدايا او غيرها.

ماهو  حق السكن؟
-------------------------------

هو حق تستحقه الزوجه عند النظر بدعوى الطلاق لمدة ثلاث سنوات بشرط ان يكون سكنها قبل الطلاق مع زوجها بشكل مستقل وليس مع اهله.

ماهي دعوى المطاوعة؟
-----------------------------------

هي دعوى يقيمها الزوج لارجاع زوجته التي ترفض مطاوعته لبيت الزوجية.



احكام عقد البيع وفقا للقانون اليمني

احكام عقد البيع وفقا للقانون اليمني 

كتابة البصيرة من غير إبراز سند ملكية البائع


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️البصيرة مصطلح  شائع في اليمن يطلق على  الوثيقة التي تثبت شراء العقار حيث يتم إفراغ عقد بيع العقار في هذه الوثيقة المسماة (البصيرة)  بغرض إثبات ملكية المشتري للعقار، ومن أهم شروط عقد البيع في الشريعة والقانون  أن يكون البائع مالكاً للأرض التي يبيعها، ولذلك يجب على البائع بإعتباره الموجب في عقد البيع أن يبرز سند ملكيته للأرض أو العقار الذي يبيعه، وعلى الأمين الشرعي أن يتأكد من  الصفة العقدية أولاً قبل ان يباشر اي إجراء من الإجراءات، والصفة العقدية  للبائع هي: التحقق من ملكية البائع للمبيع والتحقق من شخصية البائع ومااذا كان أصيلا أو وكيلا أو وليا أو ممثلا قانونيا لشخص إعتباري) لان التحقق من الصفة العقدية للمتعاقدين من الأعمال التحضيرية لتحرير عقد البيع التي يجب على الأمين ان يقوم بها قبل الإستماع إلى صيغة الإيجاب والقبول التي يتم بها إبرام عقد البيع، والتي تليها عملية تحرير البصيرة، لان إنعدام الصفة العقدية يؤدي إلى إنعدام التصرف أو البيع، بيد أنه في بعض الحالات يتم تحرير بيوع عقارية من غير أن يقدم البائع المستند الدال على ملكيته لأسباب وذرائع عدة، فإذا حدث الخلاف بشأن هذا البيع المشكوك فيه وتم رفعه إلى محكمة الموضوع، فعندئذ يجب على محكمة الموضوع أن تبحث أسباب عدم إبراز البائع لسند ملكيته عند البيع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2002م في الطعن رقم (4958)، فقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((فقد تبين وجود اخطاء قانونية في الحكم المطعون فيه منها أن محكمة الموضوع لم تقم بالتحري والتثبت، فكان يجب عليها مناقشة الكاتب والشهود عن تاريخ البيع ومكانه وسؤال الكاتب للبصيرة عن سبب كتابة البصيرة دون أن يحضر البائع أصل مستند تملكه للمبيع كما هو مقرر قانوناً، خاصة إن المشتري قد افاد بأنه قد طلب من البائع أصل المستند عند صدور البيع فلم يحضره في مجلس العقد غير أنه ابرزه بعد ذلك من غير حضور الأمين  حيث تم التأشير لاحقاً على ظهر أصل المستند بما يدل على انتقال المبيع إلى المشتري))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الأول: خصوصية إثبات الملكية العقارية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️لا ريب أن إثبات ملكية العقارات في دول العالم المختلفة له شكلياته وإجراءاته ، إذ تتولى الدول المختلفة  تنظيم إثبات ملكية العقارات في إقليم الدولة لإرتباط  التصرفات العقارية بسيادة الدولة، لان إجمالي العقارات الموجودة في الدولة تشكل إقليم الدولة، وإقليم الدولة يعد عنصرا من عناصر تكوين الدولة (إقليم + شعب + سلطة)، إضافة إلى  أن الحكومات تحرص على تنظيم إثبات الملكية العقارية نظرا لخطورة المنازعات على ملكية العقارات وتهديدها للأمن والسلم الإجتماعي، ولذلك تتبع الدول المختلفة نظم واجراءات إثبات الملكية العقارية كنظام الشهر العقاري ونظام السجل العقاري الشخصي ونظام السجل العيني ، وافضلها نظام السجل العيني العقاري، وتعتمد هذه النظم جميعها على الكتابة في إثبات التصرفات العقارية الناقلة للملكية كالبيع والهبة والإرث والوقف...إلخ، ولذلك فإن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة والصحيحة لإثبات الملكية العقارية، فإذا ثبتت الملكية كتابة فلا يتم دحضها إلا كتابة.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثاني: ماهية البصيرة المشار إليها في الحكم محل تعليقنا:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️البصيرة: هي الوثيقة التي تثبت شراء المشتري للعقار، إذ يتم إفراغ عقد  البيع العقاري في البصيرة لإثبات البيع وإنتقال  المبيع العقاري إلى المشتري، فالبصيرة: هي وثيقة إثبات إنتقال ملكية العقار بالبيع إلى الحائز للبصيرة، وتتضمن البصيرة البيانات اللازمة عن البائع والمشتري والمبيع والثمن، فتتضمن البصيرة بيانات المبيع من حيث مساحته وموقعه ونوعه وحدوده وكذا بيانات الثمن من حيث مقداره ونوعه وطريقة دفعه، وكذا تتضمن البصيرة البيانات الشخصية عن كل من البائع والمشتري وشروطهما إضافة إلى البيانات الشخصية  الخاصة بالشهود وكاتب العقد أو البصيرة وتاريخ تحرير البصيرة ومقدار السعاية واجور الكتابة حتى تكون البصيرة كافية ومستقلة في إثبات الشراء العقاري دون حاجة إلى مستندات أخرى، ويتم الإعتماد عند تحرير البصيرة وتدوين  البيانات الواردة فيها يتم الإعتماد في ذلك على المستندات المعدة قانونا للاثبات، فيتم الإعتماد على البيانات الواردة في البطائق الشخصية بالنسبة لتدوين بيانات البائع والمشتري والشهود ويتم الإعتماد في كتابة بيانات المبيع على  مستند  ملكية البائع، فيجب ان تتطابق بيانات المبيع فيما بين البصيرة ومستند ملكية البائع والبيانات التي يتضمنها التعطيل في ظهر مستند الملكية، وفي الوقت الحاضر يتولى تحرير البصيرة الأمين الشرعي أو  الموثقين العاملين  في  أقلام التوثيق وفقاً لما هو مقرر في قانون التوثيق، وفي بعض الحالات يتم تسجيل البصيرة في السجل العقاري لدى الهيئة العامة للأراضي، وتكون البصيرة محرراً رسمياً بعد أن يتم توثيقها لدى قلم التوثيق المختص وفقا لما هو مقرر في قانون التوثيق، فتكون البصيرة في هذه الحالة حجة على طرفي عقد البيع، بيد انها لا تكون لها الحجية في مواجهة الكافة  الا بعد تسجيلها في السجل العقاري حسبما سيأتي بيانه في الوجه التالي.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثالث: حجية البصيرة:

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️البصيرة الموثقة لدى قلم التوثيق تكون محررا رسيماً ملزماً لطرفيه بموجب قانون التوثيق وقانون الإثبات، اما البصيرة التي يتم تسجيلها في السجل العقاري فتكون محررا رسمياً وتكون لها حجيتها المطلقة في مواجهة البائع والمشتري بل في مواجهة الكافة حسبما نص عليه قانون السجل العقاري، في حين تكون البصيرة التي لم يتم توثيقها أو تسجيلها محرراً عرفياً بموجب قانون الإثبات وقانون التوثيق، والمحرر العرفي تكون له حجيته في مواجهة البائع والمشتري، فالبصيرة العرفية عبارة عن إخبار كاتبها بوقوع البيع والشراء فيما بين البائع والمشتري وانعقاده بالإيجاب والقبول والتراضي وقبض الثمن، وبموجب ذلك فقد تضمنت البصيرة العرفية كافة اركان وشروط عقد البيع المعتبرة شرعاً وقانوناً. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الرابع: وجوب إستيفاء الأمين الشرعي للمستندات والبيانات اللازمة قبل تحرير البصيرة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه كان يجب على المحكمة التحقق مما إذا كان البائع قد ابرز أصل مستند ملكيته عند تحرير البصيرة، حيث اراد الحكم أن تستوثق محكمة الموضوع من هذه المسألة التي اهملها الأمين الشرعي، إذ يجب على الأمين الشرعي قبل تحرير البصيرة أو عقد البيع العقاري أن يتحقق من وجود أصل مستند ملكية البائع والمستندات الدالة على البيانات الشخصية للبائع والمشتري قبل تحرير البصيرة والتحقق مما إذا كان البائع نفسه سيتولى عملية البيع أم عن طريق وكيل، فعلى الأمين الشرعي أن يتحقق من ذلك قبل أن  يستمع لصيغة البيع أو الإيجاب والقبول وتحرير البصيرة، فينبغي على الأمين ان يقوم  بذلك حتى تتم إجراءات البيع وتحرير العقد بصورة صحيحة موافقة للقانون. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الخامس: تحقق المحكمة من البيانات والإجراءات التي اغفلها الأمين الشرعي عند تحرير البصيرة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بأنه كان يجب على محكمة الموضوع أن تتحقق مما إذا كان البائع قد ابرز أصل سند ملكيته للأرض المبيعة عند إبرام العقد وتحرير البصيرة من قبل الأمين الشرعي، لما لذلك من أهمية للوقوف على صحة البصيرة التي حررها الأمين الشرعي، وما إذا كان أصل مستند ملكية البائع موجودا وما إذا كان قد تم تعطيله أو تنكيته عن طريق الكتابة بظاهره بأن الأرض المذكورة فيه قد تم بيعها من قبل مالكها للمشتري، وإذا كان أصل المستند موجوداً  فيجب معرفة سبب احتفاظ المالك البائع بأصل مستند ملكيته طالما أنه قد باع الأرض كاملة، فقيام محكمة الموضوع ببحث هذه المسائل ومعرفة حقيقتها سيترتب عليه الحكم بصحة البصيرة محل النزاع من عدمه في ضوء البيانات التي تقف عليه محكمة الموضوع.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه السادس: تنكيت أو تعطيل مستند ملكية البائع عند تحرير البصيرة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️كان جانب من النقاش الذي تضمنه أسباب الحكم محل تعليقنا أن المشتري قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البيع صحيح، لأن البائع وإن لم يبرز مستند ملكيته أمام الأمين الشرعي إلا أنه قد وعد بإبرازه لاحقاً ثم ابرزه أمام المشتري وتم بالفعل تعطيله عن طريق الكتابة في ظهر المستند بأن الأرض المذكورة في مستند الملكية قد انتقلت إلى المشتري إلا أن البائع لم يسلم للمشتري حينها ذلك المستند بعد تعطيله، فقد احتفظ به البائع  ورفض ابرازه بعد ذلك، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه كان يجب على محكمة الموضوع أن تبحث وتتحقق من هذه المسألة، لأن التنكيت أو التعطيل يتم أصلاً من قبل الأمين الشرعي وبخط الأمين عند قيامه بتحرير بصيرة شراء الأرض، حيث تتضمن بيانات التعطيل أو التنكيت البيانات ذاتها الواردة في البصيرة، فيجب أن تكون البيانات الواردة في التعطيل أو التنكيت هي البيانات ذاتها الواردة في البصيرة، ويجب أن تكون البيانات الواردة في التعطيل مطابقة للبيانات الواردة في البصيرة، وإن كانت البيانات الواردة في التعطيل مختصرة، إضافة إلى أن أصل مستند ملكية البائع ينبغي تسليمه إلى المشتري مرفقاً ببصيرة شرائه إذا كان البيع قد شمل كل المبيع المذكور في أصل مستند البائع بخلاف الحال إذا كان البيع قد اقتصر على بعض المبيع فإن أصل المستند يعاد إلى البائع بعد تعطيله. 
▂▂▂▂▂▂


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7242646640">



▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه السابع: ماهية مستند ملكية البائع:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب التحقق من مستند ملكية البائع قبل تحرير البصيرة، ولذلك سنعرض بإيجاز بالغ ماهية مستند ملكية البائع للأرض أو العقار، فمستند ملكية البائع للعقار هو المحرر الذي يدل على أن البائع مالك للعين المبيعة، وقد يكون هذا المستند بصيرة تدل على أن العين المبيعة قد انتقلت إلى البائع عن طريق شرائه لها من الغير، كما قد يكون المستند فصل يتضمن الأموال التي انتقلت إلى البائع عن طريق الإرث من مورثه، كما قد يكون المستند هبة أو نذر أو غيرها من مستندات إنتقال الملكية العقارية، ويجب أن يكون مستند ملكية العين المبيعة هو أصل المستند وليس صورة منه، حسبما اشار الحكم محل تعليقنا، لأن قانون الإثبات قد اشار إلى أن الحجية تكون لأصول المحررات أو المستندات، وان الصورة هي مجرد قرينة، علاوة على أن مفهوم أصل المستند قد يتسع إذا كانت هناك اصول سابقة  تدل على أن البائع السابق أو المورث أو الواهب كان مالكاً عندما تصرف إلى البائع الأخير، لأن بقاء الأصول السابقة للبائعين السابقين لدى البائع الأخير تثير إشكاليات كثيرة، فكثيراً ما يستعملها البائع الأخير في تصرفات أخرى للغير، ولذلك يحرص بعض الأمناء على النص في البصيرة بأن البائع قد سلم المشتري كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالمبيع وأنه إذا ظهر أن هناك وثائق لم يتم تسليمها للمشتري فلا يعمل بها ولا يحتج بها في مواجهة المشتري للعين أو غيره، والله اعلم.




الصلح بعد صدور الحكم

الصلح بعد صدور الحكم 

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
 لم يحدد القانون وقتا معينا للتصالح  بين الخصوم، فيحق لهم الصلح قبل اللجوء إلى القضاء وأثناء نظر القضاء للخلاف، ويجوز لهم  ذلك بعد حجز القضية للحكم فيها، كما يجوز الصلح بعد صدور الحكم ، فالصلح عقد من العقود يجب ان تتحقق فيه الأركان والشروط المقررة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، فإذا تم الصلح أمام المحكمة التي تنظر النزاع فأنه يصير سنداً تنفيذياً لا يجوز الطعن فيه أو المساس بأصل الحق الذي حسمه الصلح، اما إذا تم الصلح خارج القضاء فأنه يكون عقدا بموجب القانون المدني  فإذا تخلف ركن من اركانه او شرط من شروطه فيحق لصاحب الصفة والمصلحة ان يرفع دعوى إبطال عقد الصلح أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-2-2014م في الطعن رقم (56163)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (ولما كانت أقوال الشهود والأدلة الأخرى قد اكدت بما لا يدع مجالاً للشك صحة وقوع الصلح وصحة التوقيع عليه من قبل الأطراف الخصوم، ولما كان الأمر كذلك، وكان الثابت ان الرقم قد حكى التصالح بشأن النزاع بشأن الحكم الابتدائي المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف مما يوجب إعتبار الحكم الابتدائي لاغياً، وحيث ان الصلح يعد عقداً من العقود تسري عليه أحكام وتسري عليه احكامها طبقاً لنص المادة (668) مدني وما بعدها، ومن ذلك ان الاختصاص في النظر والفصل في دعاوى الإبطال والفسخ ينعقد للمحكمة الابتدائية المختصة مكانياً، ولذلك فإن الشعبة تحكم بثبوت صحة رقم الصلح المبرز من المستأنف، ولزوم توقف الطرفين على ما ورد فيه)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي اقرت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من حيث الموضوع فالدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت ان ما ينعي به الطاعنان في عريضة طعنهما هي مناعٍ في غير محلها ولا سند لها من القانون، فقد جاء الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما أسس قضاءه عليه وهو الصلح المؤرخ.... الثابت بالإشهاد عليه والتوقيع عليه، ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن مرفوض))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
الوجه الأول: ماهية الصلح: 
بينت ذلك المادة (668) مدني التي نصت على ان الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من إدعائه)، فمن خلال استقراء هذا النص يظهر ان الصلح: عقد مثل غيره من العقود يجب ان تتوفر اركانه وشروطه المبينة في القانون المدني ، كما يظهر أيضاً ان الغرض من الصلح هو حسم النزاع القائم بين الخصوم أو المتوقع حصوله بينهما في المستقبل. 
الوجه الثاني: الصلح اثناء النزاع أمام المحكمة المختصة والصلح خارج المحكمة أو الصلح الذي يكون سنداً تنفيذياً والصلح الذي لا يكون كذلك: 
الصلح الذي يقع خارج المحكمة يكون عقداً محضاً، ولذلك يكون ملزماً لأطرافه فيجب عليهما احترامه والإلتزام به والقنوع به غير أنه لا يكون سنداً تنفيذياً، لأنه ليس حكماً، اما إذا تم  الصلح أمام المحكمة التي تنظر النزاع أو تم خارج المحكمة ولكن حضر الخصوم أمام المحكمة واقروا بصحته فأنه يتم تضمينه في محضر جلسة المحكمة ويتم الحكم بإعتباره سنداً تنفيذياً وفقاً للمادة (328) مرافعات التي نصت على أن: (تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي: -4- اتفاقيات الصلح المصادق عليها من المحاكم)، اما اتفاقيات الصلح المصادق عليها من قبل أقلام توثيق المحكمة فلا زال النقاش محتدم بشأن وضعيتها، حيث يذهب اتجاه من القضاة إلى ان اتفاقيات الصلح المصادق عليها أمام أقلام التوثيق لا تكون سندات تنفيذية،  لأن المصادقة عليها لم تكن من قبل المحاكم (القضاة) وإنما من قبل الموظفين في أقلام التوثيق، فقانون المرافعات اشترط لإتفاقيات الصلح حتى تكون سندات تنفيذية ان تتم المصادقة عليها من قبل المحاكم أي القضاة المختصين، في حين يذهب اتجاه آخر إلى ان اتفاقيات الصلح المصادق عليها من قبل أقلام التوثيق تكون سندات تنفيذية لأن المصادقة اجراء إداري وليس قضائي فلاتختلف عملية المصادقة أمام قلم الثوثيق عنها أمام القاضي، فهي في الحالتين التأكد من رضاء وموافقة أطراف الصلح، فعملية التوثيق هي الإجراء ذاته الذي يباشره القاضي عند التصالح أمامه حيث تقتصر عملية المصادقة على عقد الصلح على التحقق من رضاء وموافقة الأطراف على ما ورد في عقد الصلح.





أمر الاداء

أمر الأداء ( تعريفة - شروطة - إجراءاتة - طرق الطعن علية - صيغة أمر الأداء - أحكام نقض )
 

أولا : تعريف أمر الاداء : -

هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه .

- فنخلص من ذلك إلي أن أمر الأداء هو طريق إسثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوي ، ذلك أن الأصل الدعوي العادية رسمتها المادة ٦۳/۱ مرافعات التي تنص علي أن ترفع الدعوي إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

وهذا ما نصت علية المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات علي أن : -
” استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.” ))

 

ثانيا :  شروط أمر ألاداء : -

أ - أن يكون محل الحق المطالب به مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو بمقداره :
المقصود بذلك أن يكون الحق المطالب به مبلغ من النقود مثلاً ( إلتزام المستأجر بأداء الأجرة ) ، يستوي أن يكون المبلغ المطلوب أداؤه بأي عملة مصرية أو أجنبية.
أما عن المنقول المعين بنوعه ومقداره وهو المنقول المثلي ..
وهو ما يعود بنا إلي المادة ۸۵ من القانون المدني التي تنص علي أن : ” الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن “. مثال ذلك الماشية المحاصيل الزراعية ـ ............. من مثل ذلك ”
لذا يجوز إستصدار أمر أداء بالحيوانات أو الماشية أو مائة أرب أرز وهكذا ....................

ب - أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة .
يستوي بعد ثبوت السند بالكتابة أن يكون محرراً عرفياً أو رسمياً ، إذ الأهم فيه أن يحمل توقيع أو بصمة المدين .

ج - أن يكون الحق المطالب به معين المقدار .
والحكمة من هذا الشرط واضحة وهي منع المنازعة حول الحق المطالب به ، لأن وجود المنازعة تتطلب تحقيقاً كاملاً ـ وهو ما لا يتوافر في أمر الأداء

د - أن يكون الحق المطالب به حال الأداء
أي أن يكون الحق غير معلق علي شرط أو مضاف لأجل فالأصل في الإلتزام أن يكون حال الأداء فإن خلا سند الدين من تعليقه علي شرط أو إضافته لأجل أصبح حال الأداء ، فإذا ما كان معلقاً علي شرط وتحقق الشرط حل أداؤه وكذا إذا كان مضافاً لأجل وحل أجله حل أداؤه .........

شترط لسلوك طريق أمر الاداء أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره أو منقولاً معيناً بذاته، و هناك تفصيل في هذا الشرط : -

۱ـ لا يجوز إستصدار أمر أداء في دين محله عقار.

۲ـ المقصود بالمنقول المعين بالنوع: ذلك الشيء المعتبر من المثليات فلا يلزم بتعيين ذاتيته تعيينا مانعا للجهالة لأن له نظائر من جنسه و نوعه و مقداره، مثال المحاصيل الزراعية من نوعية معينة بواقع مبلغ محدد.

۳ـ المقصود بالمنقول المعين بالذات: ما تتحدد ذاتيته عن طريق وصفه وصفا مانعا للجهالة مميزا لذات الشيء عن غيره، مثال تحديد المنقول المراد بيعه من حيث طريقة التصنيع و الحجم «سيارة ـ لوحة فنية».

٤ـ إذا ما كان الإلتزام تخييرياً، وكان المدين هو المُخير ما بين أداء مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء، ويتم رفع الدعوى بالطريق العادي.

۵ـ إذا ما كان الإلتزام تخييرياً، وكان الدائن هو المُخير ما بين إستلام مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فيمكنه اللجوء لطريق أمر الأداء إذا إختار المال أو المنقول، أما إذا إختار إلتزام آخر فيجب عليه رفع الدعوى بالطريق العادي.

ـ يجوز أيضاً إستصدار أمر أداء بقائمة المنقولات الزوجية، إذا كان إلتزام الزوج بتسليم المنقولات غير معلق على شرط.

۷ـ يجوز للمؤلف إستصدار أمر أداء بعدد النسخ التي إشترط على الناشر تسليمها له عند طباعة الكتاب، إذا كان الشرط ثابتاً بالكتابة.

۸ـ لا يجوز إستصدار أمر أداء على أي شيء مملوك بالمشاع.

كما يشترط أن يكون محل الدين معيـن المقدار، لأن عدم تعيين مقدار الحق المطالب به، يترتب عليه الإحتياج لإجراء تحقيق لطلبات الدائن، مما يستوجب اللجوء لطريق التقاضي العادي، ولكن إذا كان بالإمكان معرفة المقدار بعملية حسابية بسيطة، فيجوز إستصدار أمر الأداء.

ويشترط كذلك أن يكون الحق حال الأداء، فلا يجوز أن يكون الحق المطالب به معلق على شرط لم يتحقق بعد، أو مضاف إلى أجل.

كما يشترط أن يكون الحق ثابت بالكتابة، فيجب أن يكون الدين ثابتاً في ورقة رسمية أو عرفية موقعة من المدين، كما يجب أن تكون هذه الورقة دالة بذاتها على الحق المطالب به، ويجب أن يكون الحق الوارد بها معين المقدار و حال لأداء.

وأخيراً يشترط أن تكون المطالبة مبتدأة، بمعنى أنه لا يجوز إستصدار أمر أداء في صورة دعوى فرعية «دعوى متقابلة»، أو في صورة طلب عارض.

ـ إذا كان المحرر يتضمن إلتزامات متبادلة، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء «مثال عقد البيع»، إلا إذا كان بيد طالب الأمر دليل كتابي على قيامه بتنفيذ التزامه.

 

ثالثا : آثار توافر شروط أمر الأداء : -

إذا ما توافرت شروط أمر الأداء في السند المثبت للحق، فإنه يجب على الدائن سلوك أمر الأداء، و لا إختيار له في ذلك، لأن سلوك طريق أمر الأداء في حالة توافر الشروط يعتبر أمراً إلزامياً متعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفة الطريق الذي رسمه القانون في شأن أمر الأداء، أن يتم الحكم بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق.

 

رابعا : إجراءات إستصدار أمر الأداء : -

تكليف المدين بالوفاء :

إذ نصت المادة ۲۰۲ مرافعات علي أن : - ” على الدائن أن يُكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف”.
وتسهيلاً من المشرع ـ لم يرسم شكلاً معيناً للتكليف فاكتفي بأن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف ، ويجوز أن يحصل بأي طريق آخر مثلاً إنذار علي يد محضر أو محضر حجز أو صحيفة دعوي باطلة ـ بأي طريقة قانونية يتصل علم المدين بها .

المحكمة المختصة :

حددت المادة السالف الإشارة إليها أن المختص هو قاضي المحكمة الجزئية أو الإبتدائية تأسيساً علي قواعد الإختصاص القيمي ، والإختصاص المحلي وهو محكمة موطن المدعي عليه ويجوز تقديمها إلي محكمة أخري غير محكمة موطن المدعي عليه إذا قبل المدين بذلك .............

أوراقها :

عريضة دعوي من نسختين يقدمها الدائن أو وكيله مرفق بها ما يفيد حصول التكليف بالوفاء ، وكذا السند المثبت للدين .. وإتباع الإجرءات القانونية ، ويصدر الأمر علي إحدي نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تقديمها لقلم كتاب المحكمة .
إذا قبل أمر الأداء فإنه يسقط إذا لم يعلن المدين به خلال ۳ شهور من صدوره ، إلا أنه في غالب الأمر يصدر القاضي قراره برفض الطلب وتحديد جلسة موضوعية ، وهنا يجب علي الدائن أن يعلن أمر الأداء للمدين مبيناً الجلسة التي حددتها والدائرة إلي آخر البيانات الواجب توافرها في التكليف بالحضور .

التظلم من أمر الأداء :

يجب إتباع القواعد القانونية الخاصة بالتظلم المنصوص عليها بالمادة ۲۰٦ مرافعات :
۱ـ للمدين أن يتظلم في الأمر الصادر ضده خلال عشرة أيام من إعلانه، وإلا سقط حقه في التظلم في حال عدم الإلتزام بالميعاد ، كذا يسقط حقه إذا إستأنف مباشرة الأمر . ويعتبر ميعاد التظلم مرعياً بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب خلال الميعاد ولو لم تعلن خلال العشرة أيام .
۲ـ التظلم يتم بالإجراءات المقررة لرفع الدعوي بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.
۳ـ يقبل التظلم شكلاً بصرف النظر عن قيمة الحق .
٤ـ إذا تخلف المتظلم عن الحضور تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن
تختص المحكمة التي صدر منها الأمر ولو كانت غير مختصة ، فاذا رفع التظلم أمام المحكمة المختصة أصلاً باصدار الأمر وجب عليها الحكم بعدم الإختصاص دون الدفع به من الخصم حيث أنه دفع يتعلق بالنظام العام .

إستئناف أمر الأداء :

- أجازت المادة ۲۰٦ مرافعات إستئناف أمر الأداء دون التظلم منه وفي هذه الحالة يسقط الحق في التظلم كما ذكرنا آنفاً . وفي هذه الحالة يخضع لقواعد الإختصاص القيمي أي يقبل الإستئناف وفقاً لقيمة الدعوي فغذا كان قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة التي أصدرته لا يقبل الإستئناف فيه.
- وتختص المحكمة الإبتدائية باستئناف الأمر الصادر من المحكمة الجزئية ، في حين تختص محكمة الإستئناف الصادر من المحكمة الإبتدائية .
- أربعون يوماً هي ميعاد إستئناف الأمر بصرف النظر عن المحكمة التي أصدرته وللمستشار مصطفي هرجه رأي إذ يفرق بين حالتين :
الحالة الأولي : إذا أعلن الأمر ولم يتظلم منه فيبدأ ميعاد الإستئناف من تاريخ فوات التظلم أي خلال خمسين يوماً من تاريخ الإعلان باضافة مدة العشرة أيام الخاصة بميعاد التظلم إلي مدة الإستئناف .
الحالة الثانية : إذا تظلم المدين وقضي في تظلمه فيبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم في التظلم ومدته أربعون يوماً وفقاً للقواعد العامة



.

إجراءات الإستئناف :

لم ينص المشرع علي إجراءات خاصة لإستئناف أمر الأداء وإنما يخضع للقواعد العامة لإستئناف الأحكام .

رفع دعوي أصلية ببطلان أمر الأداء :

يجوز رفع دعوي أصلية ببطلان أمر الأداء شأنه في ذلك شأن الأحكام وفقاً للقواعد العامة مثلاً كأن يصدر معدوماً أو صدر لصالح شخص توفي قبل تقديم الطلب .

الطعن بالنقض في أمر الأداء :

وفقاً للرأي الراجح في الفقه يجوز الطعن بالنقض في أمر الأداء إذا صدر نهائياً علي خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي .
وقد إستقر قضاء النقض علي أن أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم وما دام ميعاد التظلم منه وإستئنافه إنقضيا فإنه يعد بمثلابة حكم نهائي يجوز الطعن فيه بالنقض .
وذهب رأي آخر إلي عدم جواز الطعن علي الأ/ر بالنقض إذ أن نص المادة ۲٤۹ مرافعات نصت علي الأحكام فقط .

إلتماس إعادة النظر في أمر الأداء :

يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في أمر الأداء إذا صار نهائياً وتوافر سبب من أسباب الإلتماس طبقاً للقواعد العامة .

إشكالات التنفيذ في أمر الأداء :

بمجرد صدور أمر الأداء صار بمثابة حكم يجوز الإشكال فيه طبقاً للقواعد العامة للإشكال في الأحكام ويجوز أن يبديه طرفي الأمر وكذا يجوز إثارته من الغير ، مع ملاحظة شروط قبول الإشكالات .
فاذا ما كان باب الطعن مفتوحاً يجوز الإستشكال في الأمر بشرط جديتها وفي هذه الحالة إذا تبين للقاضي أن أمر الأداء لم يصبح نهائياً وأن الأسباب التي بني عليها الإشكال سابقة علي صدوره مع وضوح جديتها جاز له أن يأمر بوقف التفيذ مؤقتاً حتي يفصل نهائياً في الطعن
أما إذا فوت المدين مواعيد الطعن دون إتخاذ إجراء فإن الإشكال في هذه الحالة يجب أن يؤسس علي أسباب لاحقة علي صدوره .

 

 

صيغة أو


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4000739351">



نموذج أمر الأداء
 

 

السيد الاستاذ / رئيس محكمة………………( الجزئية - ألابتدائية )

تحيه طيبه وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم ……………. .المقيم فى………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ/...............  المحامى الكائن فى ..................... بالقاهرة .
ضــــــد

السيد /…………………….المقيم فى ……………………..

 

وأتشرف بعرض الاتى

بموجب ………………… المؤرخه ……………..يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ………………..يستحق السداد فى ……………….وذلك بخلاف الفوائد القانونية المستحقه على المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وحيث ان المقدم ضده قد تقاعس عن الوفاء بالدين مما اضطر الطالب الى انذاره للتكليف بالوفاء بموجب الانذار الرسمى على يد محضر والرقيم …… محضرى……………،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم انذاره بتاريخ   /  / ۲۰۱۸  الا انه لم يحرك ساكنا .
الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذا الطلب الى سيادتكم لاستصدار امر باداء
الدين طبقا لنص المادة ۲۰۲من قانون المرافعات

 

لــــــــــذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقه صدور الامر بالزام السيد/…………… باداء مبلغ……………..جنيه للطالب بالاضافه للفوائد القانونيه المستحقة من تاريخ …………………… وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب
المحامى
بالتوكيل رقم…..لسنة…..

السند القانونى : الماده (۲۰۳) من قانون المرافعات

 

 

أحكام محكمة النقض بشأن أمر الأداء
 


ملخص القاعدة :
أمر الأداء - طبيعته - هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه - شروطه - إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.
القاعدة :
أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.

( جلسة ۱۳ يناير سنة ۲۰۰۲الطعن رقم ۵۵۰۸ لسنة ۷۰ (قضائية) )

 

ملخص القاعدة :
إستصدار أمر الأداء. شرطه. الدين مبلغ من النقود. ثابت بالكتابة. معين المقدار. حال الأداء. مقتضاه. أن يكون الدين ثابت بورقة عليها توقيع المدين.

القاعدة :
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات على أنه “إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى إبتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره...” يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في مواعيد إستحقاقه فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.

( جلسة ۱۱ نوفمبر سنة ۲۰۰۲طعن رقم ۳۰٦ لسنة ٦۵ق )

 

ملخص القاعدة :

أمر الأداء - طبيعته - هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه - شروطه - إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.

القاعدة :

أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.

( جلسة ۱۳ يناير سنة ۲۰۰۲الطعن رقم ۵۵۰۸ لسنة ۷۰ (قضائية) )

 

ملخص القاعدة :

الأمر الإدارى الصادر فى حدود القانون لمصلحة عامة. الشك فى مفهومه. يمتنع على المحاكم تفسيره. علة ذلك. صيانة الأوامر الإدارية من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.

القاعدة :

لنص فى المادة ۱۷-۱ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن «ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه» - مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التى تصدر فى حدود القانون تحقيقا لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك فى مفهومها، وذلك صيانة لهذه الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.

( جلسة الثلاثاء ۲٦ يناير سنة ۱۹۹۹الطعن رقم ۲٦۳۹ لسنة ٦۲ ق )

ملخص القاعدة :
يعلن المدين في موطنه بعريضة الدعوى وبأمر الأداء الصادر ضده خلال ۳ أشهر من تاريخ صدور الأمر ويحسب لهذا الميعاد ميعاد مسافة وإلا أعتبر كأن لم يكن - تفصيل ذلك.

القاعدة :
المادة ۲۰۵ من قانون المرافعات “يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر” مفاده أن المشرع رتب جزاء على عدم إعلان الأمر في الميعاد الذي حدده هو إعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما يترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم، وأن الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين.

( جلسة ۲۷ يناير سنة ۲۰۰۵طعن رقم ۱۱ لسنة ۷۱ق )

 

ملخص القاعدة :

إذا عين القانون ميعادا محددا بالشهور فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون النظر في عدد الأيام في كل شهر ويضاف ميعاد مسافة وهي يوم عن كل ۵۰ كيلو متر بحيث لا تزيد عن ٤ أيام - بيان وتفصيلات.

القاعدة :

مؤدى نص المادة ۱۵ من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا محددا بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له، وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد، دون النظر إلى عدد الأيام في كل شهر. وأن مفاد نص المادة ۱٦ من ذات القانون أنه إذا كان معينا في القانون ميعادا للحضور أو لمباشرة إجراء ما فإنه يضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب إنتقال الشخص إلى ممثله منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي ما خلال هذا الميعاد، ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلو مترا على الأقل بحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد عن الكسور على الثلاثين يزداد له يوم في الميعاد ولا يجوز أن × ميعاد المسافة أربعة أيام.

( جلسة ۲۷ يناير سنة ۲۰۰۵طعن رقم ۱۱ لسنة ۷۱ق )

 

مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۱٤۱ لسنــة ٦۱ ق - تاريخ الجلسة ۰۷ / ۱۲ / ۱۹۹٦ مكتب فني ٤۷ رقم الصفحة ۱٤۷۹]

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات – يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثانيا بالكتابه ومعين المقدار وحال الأداء ، ومقتضى ذلك أن يكون ثانيا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره فى ميعاد إستحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن فى المطالبة بالدين يكون بالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۲٤٦ لسنــة ۵۹ ق - تاريخ الجلسة ۲۰ / ۰۱ / ۱۹۹٤ مكتب فني ٤۵ رقم الصفحة ۲۳۱]

 

من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بداية ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۲۱٦٦ لسنــة ٦۲ ق - تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٦۷۷]

 

مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل من يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٤۷٤٦ لسنــة ٦۱ ق - تاريخ الجلسة ۰۷ / ۰٦ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۸۰۲]

 

مناط . إلتزام الدائن بسلوك طريق أمر الآداء للمطالبة بدينه – و ذلك وفقاً لنص المادة ۲۰۱ و ما بعدها من قانون المرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الآداء . فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى . و لا يجوز للدائن فى هذه الحالة أن يلجأ . إلى طريق أمر الآداء لأنه إستثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه و كانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانونى .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۹۲۲ لسنــة ۵۹ ق - تاريخ الجلسة ۳۰ / ۰۱ / ۱۹۹۰ مكتب فني ٤۱ رقم الصفحة ۳۳۹]

 

المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار و حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره – و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لايتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط إستصدار الأمر ، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لاتتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله فى المطالبه يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لايجوز له فى هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريقا إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى و لا يجوز التوسع فيه .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٤۹۳ لسنــة ٤۹ ق - تاريخ الجلسة ۲۸ / ۰۲ / ۱۹۸٤ مكتب فني ۳۵ رقم الصفحة ۵۸۱]

 

لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى المادة ۱/٦۳ من قانون المرافعات من أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ” قد أوجب إستثناء من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و معين المقدار أن يستصدر من القاضى المختص بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن أو وكيله أمراً بأداء دينه وفق نص المواد ۲۰۱ و ما بعدها من قانون المرافعات فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التى يتعيون على الدائن أن يسلكها فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه و هى الإلتجاء إلى القاضى لإستصدار أمر الأداء و ذلك عن طريق إتباع الأوضاع و القواعد المبينة بالمواد ۲۰۱ و ما بعدها من قانون المرافعات .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنــة ٤۸ ق - تاريخ الجلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۸۱ مكتب فني ۳۲ رقم الصفحة ۲۱۵٦]

 

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سلوك سبيل أمر الأداء عند توافر شروطه و إن كان وجوبياً يترتب عليه مخالفتة عدم قبول الدعوى التى ترتفع إبتداء إلى المحكمة بالطريق العادى ، إلا أن الدفع به دفع شكلى يتعلق ببطلان إجرءات الخصومة ، و من ثم متى قبلته محكمة أول درجة فإنها لا تكون قد إستنفذت ولايتها ، بحيث إذا ألغى حكمها فى الإستئناف للفصل فى الموضوع إعتباراً بأن التقاضى على درجتين من المبادىء الأساسية للنظام القضائى ، و يكون حكم محكمة الإستئناف باطلاً إن هى تصدت الموضوع ، و ترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ، و لا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية لمحكمة أول درجة .

[النقض المدني - الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ٦۲۱ لسنــة ٤۰ ق - تاريخ الجلسة ۰۷ / ۰۳ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۷۳٦]

 

مفاد نصوص المواد ۲۰۱ ، ۲۰٦ /۱ ، ۲۰۷ /۱ من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة ۲۰۱ مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة ۷۰ من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۲۰ لسنــة ٤۷ ق - تاريخ الجلسة ۰۱ / ۰۱ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۱۰۵]

 

المستفاد من نص المادة ۲۰۱ مرافعات أن طريق أوامر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء لا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره . و المقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه و إذ كان الثابت أن الحق موضوع المطالبة هو باقى ثمن إطارات رسا على الطاعن مزادها و نكل عن تنفيذ إلتزامه بإستلامها فإن الحق لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة التى يجب معها إستصدار أمر بأدائه إذ هو غير مثبت بمقداره فى سند كتابى يحمل توقيع الطاعن فضلاً عن أن مثار نزاع منذ البداية حول إستحقاقه و مقداره . و من ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۸٦۷ لسنــة ٤۵ ق - تاريخ الجلسة ۰۱ / ۰۱ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۱۰۰]

 

إذ كانت المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق إستصدر أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، فإن تخلف هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لما كان نظام أوامر الأداء هو طريق إستثنائى لا يجوز التوسع فيه و كان الحكم سند المطعون عليها فى الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طريق إستصدار أمر الأداء يكون فى غير محله .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۲٦۳ لسنــة ٤۵ ق - تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰۲ / ۱۹۷۸ مكتب فني ۲۹ رقم الصفحة ۵۹۲]

 

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات ، أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الآداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار حال الآداء ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل أو لم يكن ما يطالب به الدائن ديناً من النقود معيناً مقداره ، فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه ، و لا يكون طريقاً إلزامياً عند المطالبة بالحق إبتداء ، و لما كانت فروق الأجرة التى طالب بها المطعون عليه لم تثبت فى ورقة تحمل توقيع الطاعن و لم يتعين مقدارها أو تصبح حالة الأداء إلا عند صدور الحكم على ضوء تقرير أهل الخبرة بتخفيض أجرة شقة النزاع و كان البين من الأوراق أن مطلوب المطعون عليه بمدعاه لم يكن قاصراً على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الأجرة ، فإن إستلزم إتباع طريق إستصدار الأمر بالأداء بالنسبة للفروق يقوم على غير سند قانونى .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۷ من الطعن رقم ۵۵۵ لسنــة ٤۳ ق - تاريخ الجلسة ۰٦ / ۰٤ / ۱۹۷۷ مكتب فني ۲۸ رقم الصفحة ۹۳٦]

 

إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أنه يمسك ببطلان إخطاره فى محل عمله و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعى ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج .

[النقض المدني - الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ٦۷٦ لسنــة ٤۸ ق - تاريخ الجلسة ۲۰ / ۱۲ / ۱۹۸۲ مكتب فني ۳۳ رقم الصفحة ۱۲۱۰]

 

العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء . و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر ، و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة ، و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف ” الطاعن ” بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها – و قد إتصلت الخصومة بالقضاء إتصالاً صحيحاً – عن الفصل فى موضوع النزاع .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۵٦ لسنــة ۳۹ ق - تاريخ الجلسة ۱٦ / ۰٦ / ۱۹۷٤ مكتب فني ۲۵ رقم الصفحة ۱۰۸۲]

 

أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة إستصدار الأوامر على العرائض – إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية للقاضى لا الولائية و لها ما للأحكام من قوة .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۸۸۸ لسنــة ۵۲ ق - تاريخ الجلسة ۱۰ / ۱۱ / ۱۹۸۳ مكتب فني ۳٤ رقم الصفحة ۱۵۷٤]

 

مؤدى نص المادتين ۲۰۳ ، ۲۰٤ من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية التى يتعين أن تتوافر فى صحيفة إفتتاح الدعوى وفق المادة ٦۳ من قانون المرافعات و من بينها إسم الدائن و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه .

[النقض المدني - الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۲۱۱ لسنــة ٤٤ ق - تاريخ الجلسة ۰٤ / ۰۱ / ۱۹۷۸

 

النص فى المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات على انه ” إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها ___.” يدل على أن المشرع أوجب على التقاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره _ ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض.

[النقض المدني - الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۳۲٦۳ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰٤ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ٦۸۵]

 

مفاد نص المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضى عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر لما كان ذلك وكان القاضى قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۲۹۰ لسنــة ۵۸ ق - تاريخ الجلسة ۱۷ / ۰٤ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ٦۳۷]

 

النص فى المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات على أن ” اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عمليه أن يتمتع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة” مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها ۵ % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۱٦٦ لسنــة ٦۲ ق - تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٦۷۷]

 

النص في المادة۲۰٤من قانون المرافعات على أنه”إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها”يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم اعنقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۰۹۹ لسنــة ۵۸ ق - تاريخ الجلسة ۲٦ / ۰٤ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ۲۱۷]

 

النص في المادة۲۰٤من قانون المرافعات على أنه إذا”رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها” يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى بعد أن رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعنة والمطعون ضده الثانى قامت بإعلانها بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعى يكون على غير أساس.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٤۷٦٦ لسنــة ٦۱ ق - تاريخ الجلسة ۰۱ / ۰۲ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٤٦۱]

 

إذ كان رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه فإن هذا الرفض لا ينبئ بذاته عن تكوين القاضى رأياً خاصاً فى موضوع الحق ، و من ثم فإنه لا يفقد صلاحيته للفصل فى النزاع حول الحق موضوع الطلب – لما كان ذلك – و كان طلب إستصدار أمر أداء بالأقساط المستحقة كمقابل إنتفاع لا يمنع من نظر دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة أو التأخر فيه عن الميعاد المحدد بعقد الإيجار لإختلاف الموضوع و السبب فى كل منهما ، فإن رفض القاضى إصدار أمر أداء بأقساط مقابل الإنتفاع لا يتزافر به سبب من أسباب الصلاحية . [النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ۱۹۱٦ لسنــة ۵٤ ق - تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰۵ / ۱۹۸۹ مكتب فني ٤۰ رقم الصفحة ۲۸۰] النص فى المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات الواردة فى الباب الخامس بأوامر الأداء على أنه ” إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . ” يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى رأى عدم توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب ببعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة . [النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۱۹۱٦ لسنــة ۵٤ ق - تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰۵ / ۱۹۸۹ مكتب فني ٤۰ رقم الصفحة ۲۸۰] سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وفق ما نصت عليه المادة ۲/۲۰۵ من قانون المرافعات هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده و لابد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته ، و يسقط الحق فى توقيع الجزاء متى نزل عنه صاحبه صراحة و ضمناً ، و أنه بإعتباره دفعاً شكلياً لابد من التمسك به فى صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع أو فى صورة دفع فى الأشكال المقام لوقف إجراءات تنفيذه ، و هذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر و خلص إلى أن الطاعن إستهدف من تعييبه لإعلان أمر الأداء رقم … لخلو الصورة المعلنة إليه من الصيغة التنفيذية فى الأشكال المرفوع منه لوقف تنفيذه إعتبار ذلك الأمر كأن لم يكن دون أن يثبت له تمسك الطاعن بهذا الدفاع ذلك إن التمسك ببطلان إعلان أمر الأداء ، لا يفيد فى حد ذاته التمسك بسقوط ذلك الأمر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . [النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۸۸۸ لسنــة ۵۲ ق - تاريخ الجلسة ۱۰ / ۱۱ / ۱۹۸۳ مكتب فني ۳٤ رقم الصفحة ۱۵۷٤] من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بداية ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۲۱٦٦ لسنــة ٦۲ ق - تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٦۷۷]

 

مفاد نصوص المواد ۲۰۱ ، ۲۰٦ /۱ ، ۲۰۷ /۱ من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة ۲۰۱ مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة ۷۰ من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۲۰ لسنــة ٤۷ ق - تاريخ الجلسة ۰۱ / ۰۱ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۱۰۵]

 

إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ۱٤۲ من قانون المرافعات السابق .

[النقض المدني - الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۳۹۳ لسنــة ۳۷ ق - تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰۵ / ۱۹۷۲ مكتب فني ۲۳ رقم الصفحة ۹۸۱]

 

النص فى المادة ۲۰٤ من قانون المرافعات على أن ” اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عمليه أن يتمتع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة” مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها ۵ % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۱٦٦ لسنــة ٦۲ ق - تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ٦۷۷]

 

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱۰ من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة ۲۰۱ من ذات القانون أنه متى توافرت فى الدين المطالب به شروط إستصدار أمر الآداء – بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار أمر الآداء وتقدير توافرالشروط المذكورة هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۸ من الطعن رقم ٤٦۰ لسنــة ٤۲ ق - تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۱ / ۱۹۷۷ مكتب فني ۲۸ رقم الصفحة ۱۷٤]

 

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱۰ من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة ۲۰۱ من ذات القانون أنه متى توافرت فى الدين المطالب به شروط إستصدار أمر الآداء – بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار أمر الآداء وتقدير توافرالشروط المذكورة هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۸ من الطعن رقم ٤٦۰ لسنــة ٤۲ ق - تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۱ / ۱۹۷۷ مكتب فني ۲۸ رقم






احكام في عقوبة المصادرة


احكام في عقوبة المصادرة

=================================
الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763 
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 8 
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضى فى المادة السابعة منه بأن " تعتبر الجرائم التى ترتكب ضد أحكام المواد الثانية و الثالثة و الخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة " . و مفاد هذا أن الشارع قد إفترض أنه كلما قضى على متهم بعقوبة لجريمة من الجرائم الداخلة فى نطاق المواد المشار إليها - و من بينها المادة الثانية التى تنص على عقاب من " غش أو شرع فى أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع ، أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها " - تكون مصادرة الأشياء المضبوطة و المتحصلة من هذه الجرائم وجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التى تنطبق على الجنايات و الجنح دون المخالفات . و لما كان الشارع يعاقب المتهم حسن النية الذى تقع منه مخالفة فى حدود المواد 2 و 3 و 5 من ذلك القانون بعقوبة المخالفة ، فقد عنى بالنص على وجوب المصادرة فى هذه الحالة أيضاً لعدم جواز إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات . يدعم هذا النظر أنه من غير المستساغ أن يقصر الشارع وجوب المصادرة بالنسبة للجرائم التى ترتكب بحسن النية ، و التى تعتبر مجرد مخالفة ، و لا يوجبها بصدد نفس تلك الجرائم إذا إرتكبها المتهم بسؤ نية مما يدخل فعله فى عداد الجنح . على أن قصد الشارع واضح فى هذا المعنى من مذكرته الإيضاحية عن المادة السابعة من القانون التى تنص على " تتطلب أحكام المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من المشروع إثبات سؤ نية المتهم و قد لا يتوفر إثبات هذا الركن ، فيفلت المتهم من العقاب بالرغم مما يسببه إهماله من الضرر على صحة الأفراد . . . و على الحالين يجب إعتبار مجرد وجود الأشياء المغشوشة أو الفاسدة بين يديه مخالفة و لا يمكن إعتباره أكثر من ذلك . غير أن إعتبار تلك الحالة مخالفة لا يرفع الأذى عن تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة ، فإن أحكام المصادرة التى وردت فى القسم العام من قانون العقوبات لا تتناولها إذا كانت قاصرة على الجنايات أو الجنح ، لذلك نص على المصادرة إستثناء من القواعد العامة " . و إذن فمتى كان الحكم قد أدان المتهم بمقتضى المادة الثانية من قانون قمع الغش على إعتباره أنه باع قطناً مغشوشاً ، و قضى بالمصادرة الوجوبية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون الأقطان قد بيعت و أودع ثمنها خزانة المحكمة ما دام الحكم بالمصادرة هو فى الواقع و حقيقة الأمر إقراراً للضبط الذى أمرت به النيابة بصفتها سلطة التحقيق و حكماً من القاضى بأن إستيلاء الدولة بواسطة ممثليها على القطن موضوع الدعوى تم صحيحاً فى الحدود التى رسمها القانون ، فهو ينعطف إلى يوم الضبط . هذا فضلاً عن أن قانون تحقيق الجنايات يجيز للنيابة العمومية فى المادة 22 منه بيع الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفات تستغرق قيمته و إيداع ثمنه ، مما مقتضاه بداهة أنه إذا قضى بالمصادرة فالحكم بها ينصب على الثمن المتحصل من بيعها . 

                 ( الطعن رقم 1401 لسنة 19 ق ،جلسة 1950/6/14 )


        

=================================
الطعن رقم  1738     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 821 
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن القضاء بمصادرة السيارة التى نقل فيها المخدر و المضبوطة فى الطريق العام تطبيقاً للمادة 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 خطأ فى تطبيق القانون . ذلك لأن تسلسل المواد 43 و 44 و 45 من القانون المذكور و السياق الذى إستطرد إليه الشارع يدل بوضوح على أنه حين تحدث فى المادة 45 عن وجوب مصادرة الجواهر المخدرة ، و كذلك الأدوات التى تضبط بالمحلات التى إرتكبت فيها الجريمة إنما عنى تلك المحلات التى أوردها فى المادة 44 التى ألغيت فيما بعد بالقانون رقم 38 الصادر فى 21 يولية سنة 1941 بشأن المحال العمومية . و قد أورد ذلك النص صراحة أن المقصود هو المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أى حانوت " دكان " يدخله الجمهور . 


=================================
الطعن رقم  2133     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 423 
بتاريخ 24-03-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة و الذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه من أنه " إذا كانت الأشياء المضبوطة من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " . فإذا كان الحكم قد قضى بإلغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها إبتدائياً بناء على ما قاله من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذى ضبطت معه و أن العقوبة لا تتعداه إلى شخص مالكها ، فإنه يكون مخطئاً متعيناً نقضه فيما قضى به من إلغاء المصادرة .

                 ( الطعن رقم 2133 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/24 )
=================================
الطعن رقم  2400     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 510 
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت من الحكم أن الخمور التى حكم بمصادرتها لم تضبط على ذمة الفصل فى الدعوى ، فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف ما تقضى به المادة 30 من قانون العقوبات . 

                  ( الطعن رقم 2400 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 422 
بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه فى فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة إختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية و هى بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية ، أما ما أشارت إليه المادة المذكورة فى فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار إجراء بوليسى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة .


=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 422 
بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 و جعلها وجوبية لا جوازية كما يقضى بذلك قانون العقوبات ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها و هى بحسب الشروط الموضوعة لها فيه لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  1185     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 917 
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه ، و متى كان ذلك مقرراً و كان القول يوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفاً للقانون .

               ( الطعن رقم 1185 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 766 
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى ، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع عل خلاف حكم القانون .  

                    ( الطعن رقم 517 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )
=================================
الطعن رقم  2088     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 880 
بتاريخ 31-12-1962
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه . و متى كان ذلك مقرراً ، و كان القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشىء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة المصادرة المقضى بها . 

                ( الطعن رقم 2088 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0912     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 923 
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادتين 22 و 24 من القانون رقم 126 لسنة 1946 أن الشارع لم يقرر مصادرة المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة ، و هو إذ فعل ذلك لم يجعل أمر مصادرتها منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات بل قرر بشأنها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى حتى إذا ما صدر حكم نهائى - تقرر حق إستردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية ، و بعد كسرها و إستيفاء الرسوم و المصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك . 

                ( الطعن رقم 912 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 691 
بتاريخ 11-10-1965
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 فى شأن العقوبات التى توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج و المادتين 20 و 21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول أن القانون حدد عقوبة هذه الجرائم بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنية و بإلزام المخالف بأداء الرسم الذى يكون مستحقاً فضلاً عن الغلق و المصادرة و أجاز للمحكمة أن تقضى بتعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسم المستحق إذا ما أمكن تحديده أو بتعويض لا يجاوز ألف جنيه فى حالة تعذر تحديده . 


=================================
الطعن رقم  1375     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 639 
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية . و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة . كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار .


=================================
الطعن رقم  1375     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 639 
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1959 الذى حل محله القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ إذ نصت على أنه " يضبط الدخان المهرب و يصادر فإذا لم يضبط يضاف إلى التعويض الواجب الحكم به قيمة هذا الدخان " فقد دلت على أن المشرع جعل الحكم بقيمة الدخان المهرب بديلاً عن المصادرة فى حالة عدم ضبطه ، و بذلك تكون بهذه المثابة عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، فهى بوصفها الأول تكون تدبيراً وقائياً يجب على المحكمة أن تحكم بها ما دامت تتعلق بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى بوصفها الثانى توفر للمجنى عليه صفة فى المطالبة بها كتعويض و فى أن يتتبع حقه فى ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى فى حالة الحكم بالبراءة . و لما كان للطاعنة " مصلحة الجمارك " مصلحة مؤكدة فى المطالبة بمصادرة الدخان الليبى موضوع الإتهام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بها سواء بإعتبارها إجراء وقائياً يجب إتخاذه أو بوصفها من قبيل التعويضات المدنية ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه و القضاء بمصادرة الدخان المضبوط .


=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 129 
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل ، إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ فى ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها .


=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 129 
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة 2/30 من قانون العقوبات و المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر إنما تكون لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته . و لا يتحقق الغرض من هذا التدبير إذا جاز وقف تنفيذه برد الشئ إلى صاحبه الذى لا يجيز له القانون حيازته مما يؤدى إلى الدور فى تأثيم الشئ و تجريم صاحبه ، حالاً بعد حال ، و هو إحالة ممتنعة يتنزه عنها الشارع ، هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة أياً كان وصفها عقوبة أو تدبيراً - يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه ، ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه و هو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته . و لما كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ الجزئى فى القانون مما يوجب نقضه و تصويبه .


=================================
الطعن رقم  1008     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 932 
بتاريخ 11-10-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
الأصل أن حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص محظور على مقتضى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، و ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أن الأسلحة غير محرم إحرازها و أنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة إنما كان مجاله - الذى تقتصر عليه - هو عدم جواز الحكم بعقوبة المصادرة فى مواجهة المالك حسن النية متى كان مرخصاً له قانوناً فى حيازة السلاح فكان بالتالى مباحاً له . 


=================================
الطعن رقم  1996     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 492 
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
متى كان الدخان المضبوط هو من الأدخنة العادية التى لا تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل دليل الغش - بفرض وقوعه - حين أبطل محضر الضبط المثبت له ، فإن القضاء بالمصادرة سواء بصفتها تدبيراً وقائياً أو بصفتها تعويضاً مدنياً يكون ممتنعاً . 

                 ( الطعن رقم 1996 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0486     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 737 
بتاريخ 30-05-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 واضح فى أن ما يضبط و يحكم بمصادرته هو الأشياء موضوع الجريمة . و لما كانت السلعة موضوع جريمة الإمتناع عن البيع التى دين الطاعن بها هى " أسمنت حديدى " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة البضائع المضبوطة و من بينها " أسمنت بورتلاندى " دون تمييز لها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة إلى عقوبة المصادرة و جعلها مقصورة على الأسمنت الحديدى المضبوط . 


=================================
الطعن رقم  1146     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 950 
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 منه التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية - و يندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
تسليم السلاح إلى غير المرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص - وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر - الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور . 


=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
الأصل أنه يجب عملاً بنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 مصادرة الأسلحة و الذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال ، إلا أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية . 


=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 3 
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما فى ذلك المالك و الحائز على السواء - و هو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً فى حملها . أما إذا كان الشئ مباحاً لصاحبه الذى لم يسهم فى الجريمة و مرخصاً له قانوناً فيه ، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه . 


=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 5 
نص المشرع - و هو بصدد بيان أحكام التصرف فى الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق - فى المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رد تلك الأشياء إذا كانت محلاً للمصادرة . و من ثم فإنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يقضى برد السلاح المضبوط إلى المطعون ضده طالما أنه كان محلاً للمصادرة ، أما و هو قد فعل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و إلغاء قضائه برد هذا السلاح . 

                 ( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 615 
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 4 
عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و يجب القضاء بها فى جميع الأحوال ، و من ثم فقد كان من المتعين بحسب الأصل توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه لما كانت عقوبة المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما فى ذلك المالك و الحائز على السواء و هو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً لصاحبها فى حملها ، و إذ كان الحكم قد إستظهر أن المتهم ممن يتجرون فى الأسلحة و أنه مرخص له بذلك و أن إحرازه للبندقية كان بقصد الإتجار و لم يكن بصفة مجردة أو ثمرة جريمة تحصل منها فإنه يتعين عدم القضاء بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد .


=================================
الطعن رقم  1187     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 990 
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها ، أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و إن نفى عن المتهم غش الزيت موضوع التهمة إلا انه أثبت فى حقه أنه عرض للبيع زيتاً تبين أنه مغشوش مما تقوم به المخالفة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر ، و كان الحكم فوق ذلك قد أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائية مع أنها عقوبة  تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  1666     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 409 
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة ، قهراً عن صاحبها ، و بغير مقابل ، و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية ، و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانين الخاصة  من قبيل التعويضات المدنية ، إذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، و هى بوضعها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى بوضعها الثانى توفر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض و فى أن يتتبع حقه فى ذلك أمام درجات القضاء المختلفة ، حتى فى حالة الحكم بالبراءة . 


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 515 
بتاريخ 02-04-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كانت جريمة حمل السلاح النارى فى أحد الأفراح التى دين المطعون ضده بها معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً ، 29 من القانون 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 سنة 1958 و كانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة و الذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و ذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون المشار إليه ، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها .

                       ( الطعن رقم 182 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 816 
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
أوجبت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة فى ذاته . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة ، فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان يقتضيه الحكم بالمصادرة وجوباً على إعتبار أن العرض للبيع يعتبر جريمة فى ذاته ، و أن المصادرة عقوبة تكميلية وردت فى قانون العقوبات دون قانون الزراعة الذى يقضى فى المادة 149 منه بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها غيره . و إذ كان الحكم قد خالف هذا النظر و قضى بإلغاء عقوبة المصادرة لمجرد أن اللحوم المضبوطة صالحة للإستهلاك فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئيا و تصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة بالإضافة إلى العقوبة الأخرى المقضى بها .


=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 816 
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 و 138 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ " فى شأن تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبح " و ب : ج : هـ من المادة 137. كما  نصت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيونات و تجارة اللحوم ، الصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 على أن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة . كما قضت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بمصادرة اللحوم موضوع مخالفة الذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التى تقوم مقامها . و لما كانت إدانة الطاعن ليست عن الذبح خارج المجزر أو نقط الذبح و إنما عن عرض لحوم مذبوحة خارجه فإنه لا وجه لإقامة القضاء بالمصادرة على حكم الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه .

                       ( الطعن رقم 404 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0695     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1036
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 على أنه : " فى جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلى قيمتها " . و إذ كان الحكم قد أغفل إعمال هذه الفقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  2670     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 617 
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 5 
لما كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات - و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة و النباتات المضبوطة و الأدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها و التى لم يثبت لها إستخدامها فى إرتكاب الجريمة ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .


=================================
الطعن رقم  4561     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 201 
بتاريخ 14-02-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات - التى تحمى حقوق الغير حسنى النية - ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه و إذ كان ما تقدم و كانت السيارات غير محرم إحرازها ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد إقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى إستخدمت فى إرتكاب الجريمة دون إستظهار ملكية السيارة و بيان مالكها و ما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده الأول الذى أسند إليه وحده قصد الإتجار - أم لقائدها - المطعون ضده الثالث - و الذى أسند إليه مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما ، و كان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، و هو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة دون بحث الوجه الآخر من الطعن . 

                    ( الطعن رقم 4561 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1001     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 420 
بتاريخ 30-03-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
و إن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة فى نهاية الباب الثالث من الكتاب الثانى من ذات القانون و هو الباب الذى وردت به المادة 143 قد نصت على أنه " لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين " . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى شان التموين قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة - و كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة للبيع قد قضى بتغريمه دون أن يقضى بمصادرة اللحوم المضبوطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة عملاً بالمادة 1/39  من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                  ( الطعن رقم 1001 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/30 )
=================================
الطعن رقم  1771     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 713 
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كانت عقوبة الجريمة التى دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقاً لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975 . هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحداهما ، و فى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة و يحكم بمصادرتها لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقاً لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

                    ( الطعن رقم 1771 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم  2185     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 303 
بتاريخ 03-03-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 3 
إن المصادرة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ المغشوش فى ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع ألصق به طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام ، الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، و من ثم فإنها تكون واجبة فى جميع الأحوال أياً كان نوع الجريمة و لو كانت مخالفة إستثناء فى هذا من الأحكام العامة للمصادرة فى المادة 30 من قانون العقوبات ، يقضى بها سواء كان الحائز مالكاً للبضاعة أو غير مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته ، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع . 

                 ( الطعن رقم 2185 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/3 )
=================================
الطعن رقم  01534    لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 67  
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 3 
متى كانت جريمة حمل سلاح نارى فى أحد الإجتماعات - التى دين بها الطاعن - معاقباً على المادتين 11 مكرراً و 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 ، و كانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه " يحكم بمصادرة الأسلحة و الذخائر موضوع الجريمة فى  جميع الأحوال و ذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة " و إذ كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و يجب القضاء بها فى جميع الأحوال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السلاح المضبوط - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة - يكون قد وافق صحيح القانون . 

                    ( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم  1732     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 258 
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات -إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً على صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية  فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - و التى طبقها الحكم سليماً فى حق الطاعن - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة و النياتات المضبوطة و الأدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة - و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما إستدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الإتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الإتجار لا تكون فى جانب التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض . 


=================================
الطعن رقم  0959     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 814 
بتاريخ 18-11-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان تسليم السلاح إلى آخر غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذأثبت فى حق المطعون ضده - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح لآخر غير مرخص بحيازته أو إحرازه و إعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة و بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح و حظر تحريم إحرازه و تداوله بالنسبة إليه و الغير ، كان يتعين القضاء بعقوبة المصادرة طبقاً لنص المادة 30 سالفة الذكر بإعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها و لا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً و يكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة المحكوم بها عليه إبتدائياً مع وجوبها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة بالنسبة للمطعون ضده بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .  

                      ( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )
=================================
الطعن رقم  3538     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1232
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1976 تحظر حيازة أدوات الوزن إلا إذا كانت قانونية مدموغة و صحيحة وفقاً لأحكام ذلك القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائى فى حقه ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة فى جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد حيازتها جريمة فى ذاته ، و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أداة الوزن غير المدموغة و غير الصحيحة يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و ذلك بالقضاء بمصادرة أداة الوزن المضبوطة . 

                ( الطعن رقم 3538 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/18 )
=================================
الطعن رقم  1279     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 215 
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل - و إنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة .


=================================
الطعن رقم  1279     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 215 
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل - و إنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة .


=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 731 
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها و بغير مقابل ، و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح الا إذا نص القانون على غير ذلك ، و قد تكون المصادرة و جوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة .


=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 731 
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
لما كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها على أن " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة " .
يدل على أن الشارع يريد بالأدوات و وسائل النقل التى إستخدمت فى إرتكاب الجريمة ، تلك الأدوات و وسائل النقل التى إستخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها - و كان تقدير ما إذا كانت الأدوات و وسائل النقل قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيساً على ما إستظهرته من أنه لم يكن لها دور أو شأن فى إرتكاب الجريمة ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح .

                       ( الطعن رقم 266 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0542     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 673 
بتاريخ 12-05-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يوجب الحكم بمصادرة أدوات و وسائل النقل المضبوطة فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، بحيث يتأبى أعمال هذه الحكم فى حقه طالما كان الشىء مباحاً له بما فى ذلك المالك و الحائز على السواء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بجلاء أمر ملكية السيارة المضبوطة ، و لم يقطع فى ذلك برأى و إنتهى إلى الأمر بتسليمها لمالكها بعد تقديم المستندات اللازمة ، و لم يورد مبرراً لإغفال القضاء بعقوبة المصادرة ، على الرغم مما سلم به فى مدوناته من أن المطعون ضده يستخدم " سيارة " فى نقل المواد المخدرة لحساب بعض التجار ، و إن المخدرات المضبوطة عثر عليها بداخل " موتور السيارة " التى أمر بتسليمها . فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على كافة وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، و تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . . . 

                     ( الطعن رقم 542 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/5/12 )
=================================
الطعن رقم  3604     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 960 
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 7 
لما كانت المادة 110 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة " . و قد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 الصادر فى 19 من فبراير سنة 1953 . و جاء فى مذكرته الإيضاحية تعليقاً عليها ما نصه . " و نصت المادة 110 من المشروع صراحة على عقوبة مصادرة ما دفعه الراشى على سبيل الرشوة و قد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التى تحصلت من الجريمة " . و البين من النص فى صريح لفظه و واضح دلالته ،  و من عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة ، و هى بهذة المثابة لا توقع إلا فى حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً و لا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها و إن الشارع إفترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب . بعد أن كان الأمر فيها موكولاً إلى ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها إعتباراً بأن الأشياء التى ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد فى ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية . و بذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية .  و يندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة . هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 110 من قانون العقوبات قد إستوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه إنه راشى أو وسيط فإذا كان مبلغ الرشوة قد إستقطع من مال الرقابة الإدارية بعد أن تلقت بلاغ المجنى عليه فى حق الموظف المرتشى - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - فهى فى حقيقة الأمر ليست راشية و بالتالى لا يصح القضاء بمصادرة المبلغ الذى إقتطع منها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط حماية لحقوقها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . 

                    ( الطعن رقم 3604 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/12 ) 

=================================
الطعن رقم  3690     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 957 
بتاريخ 27-10-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 7 
إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة ، قهراً عن صاحبها بغير مقابل .

                   ( الطعن رقم 3690 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 )
=================================
الطعن رقم  4475     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 526 
بتاريخ 03-04-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كانت السيارات غير محرم إحرازها ، و كان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشئ مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ما تقدم ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد إقتصرت على واقعة ضبط المخدر ، دون إستظهار ضبط السيارة محل الطعن ، كما أنها لم تستظهر ملكية السيارة و بيان مالكها و ما إذا كانت للمطعون ضدهما أو لأيهما - أم لأحد غيرهما ، و كان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، و هو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة .

                    ( الطعن رقم 4475 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/3 )
=================================
الطعن رقم  4487     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 541 
بتاريخ 06-04-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان نص المادة 143 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 يجرى بأن " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار و الجاموس و الأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة - و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 و أحكام المادة 136 و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تضاعف هذه الحدود فى حالة العود ، و فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة .......... " . و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصادرة على خلاف ما توجبه المادة سالفة الذكر عن كل من التهمتين اللتين دان المطعون ضده بهما ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، و ذلك بالقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها .

                 ( الطعن رقم 4487 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/6 )
=================================







مشاركة مميزة

هل يحق للمؤجر إخراجك؟

​هل يحق للمؤجر إخراجك؟  دليلك الشامل لقانون الإيجار اليمني 2026 نص المقال (داخل المحرر): ​ مقدمة: هل أنت محمي قانونياً ...