عدم سماع الدعوى لمضي المدة



عدم  سماع  الدعوى  لمضي  المدة 





٤١ -الأصل  في مضي المدة، ٤٢ -النصوص
القانونية، ٤٣ -ضوابط المدد



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


التي لا تسمع بعدها الدعوى.

٤١ -الأصل  في مضي   المدة : ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة
رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه
الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك وفاءاً صلى وإلا قال للمسلمين:
صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "... أنا أولى بالمؤمنين من
أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك ما لاً فلورثته"(
).

وأخرج النسائي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "والذي نفسي بيده
لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ما دخل
الجنة حتى يقضى عنه"( )، ومعناهما أن الحق لا

ينقضي بمضي المدة. وفي اصطلاح الفقهاء: إن مضي المدة عبارة عن منع سماع الدعوى بعد
أن تركت مدة معلومة، وهذا المنع غير قياسي لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان بل هو
استحسان ووجهه منع التزوير والتحيل.

وقد اختلف الفقهاء في تعيين المدة فجعلها بعضهم ستاً وثلاثين سنة،

وبعضم ثلاثاً وثلاثين، وبعضهم ثلاثين، ثم جعلها أحد سلاطين آل عثمان خمس عشرة سنة(
).

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


فقد أفرط حيث جعل من مضي المدة (التقادم) سبباً

أما الفقه القانوني حديثاً

لمن وضع يده حتى وصل الأمر في ذلك إلى جعله سبباً مسقطاً، ومكسباً للملكية 
متى توفرت الشروط  وأهمها حسن النية، ولا يتخلف بذمة من اكتسب الحق بمضي المدة
سوى التزام طبيعي يجب عليه الوفاء به ديانة لا

قضاء، وكل ذلك تحت مبرر استقرر المراكز القانونية( ). وأما القوانين اليمنية فقد
راعت الاعتدال فلم تأخذ بمصطلح التقادم  المكسب ولا المسقط، وإنما أخذت بمبدأ
عدم سماع الدعوى بعد مضي المدة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى –يقتنع
بها القاضي- فتسمع  لحفظ الحقوق( ).تأكيدا ً

٤٢ -النصوص القانونية  : وفيها بيان المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى

ونجملها على النحو الآتي: 

أولاً:   ما لا تسمع فيه الدعوى  بعد مضي ثلاثون سنة: نص القانون
على أن: لا  تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع
اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك  بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا
ظروف غير عادية، تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى
الميراث والوقف


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي إليها(إذا كان
متردداًبوجوده خارجها طول المدة المقررة، ويعتبر حاضراً 

) ويلحق بذلك: إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع

لحفظ الحقوق( ).تأكيدا ًويعتبر هذا المعنى في القانون المدني المصري تقادماً مكسباً
حيث نصت أو عقاراً دون أن يكون مالكاً المادة (٩٦٨ له أو

) على أن: من حاز منقولاً به حاز حقا كان ً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون
هذا الحق خاصاً له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون
انقطاع خمس عشرة سنة( ). 

ثانياً:   ما لا تسمع فيه الدعوى بمضي خمس وعشرين سنة: حيث نص القانون
على أنه: إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم

المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمس وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله
مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه( ).وفي القانون المدني المصري: تسقط دعوى
الإبطال بمضي خمسة عشرعاما ً من وقت إبرام العقد( ).

:    ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات: نص القانون على أن

ثالثاً:- ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من
يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش
إحدى العقوبات المقررة لها..( ).

رابعاً:   ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء خمس سنوات: نص القانون على أن:
لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار.. بعد مضي خمس سنوات من
تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق

مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً

إلا بعد انقضاء الأجل..( ).


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


: ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات: نص القان

خامسا ون على: ًأن ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم غير الجسيمة

بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينقطع التقادم( )، وكذلك

دعوى  المسئولية  التقصيرية  وعيوب  الإرادة ، والعقود القابلة
للإبطال.

كذلك: الحقوق الدورية كأجرة المباني، والأراضي، ودعوى القاصر فيما

باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الانفاق إذا كان بثمن الزمان

والمكان فلا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات( ).

: ما لا تسمع  فيه الدعوى   بانقضاء سنة: نص القانون على أن: لا

سادساً

تسمع الدعوى   من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا

من القاصر   بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ألا تمضي سنة من

وقت البلوغ أو الحضور( ).

كذلك:   لا تسمع الدعوى.   من ذي مهنة  حاضراً كالطبيب
وغيره بحق من

حقوق مهنته. أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء

العمل، وكذلك   حقوق التجار والصناع، وأصحاب الفنادق، والمطاعم،

وحقوق العمال والخدام والأجراء، ويجري عليها الاستثناء الوارد في المادة

(٢٣ (إثبات( ).

أما بين الوكيل وموكله فلا تسري السنة إلا من اليوم الذي تنتهي فيه

الوكالة( ).

: في عدم سماع دعوى الشفعة: لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي

سابعاً

ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد، وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في

الحالتين من وقت العلم، وتحسب المدة للقاصر من بعد بلوغه، مع
مراعاة.  

ما يرد بشأنه في أحكام الوصايا( ).

بترك الشفيع  الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في

كما تسقط الشفعة أيضاً

المجلس( ) فلا تسمع بعده الدعوى.

: مد


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


ثامنا د متفرقة لا تسمع بعدها الدعوى: من ذلك دعوى طلب الجائزة فلا ً

تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول(

ومن ذلك: دعوى فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع فلا تسمع بعد

مضي سنة من العلم بالعيب، ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول(

.(

ومن ذلك: الدعاوى المتعلقة بالعمل فلا تسمع بانقضاء سنة من وقت انتهاء

عقد العمل، إلا فيما يتعلق باستيفاء الأجر أو بالعمالة والمشاركة في

الأرباح والنسبة من جملة الإيراد أو الإنتاج أو ما شاكل ذلك فإن المدة لا

بما

تبدأ فيها إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً

ه طبقا ً يستحق لآخر جرد.

ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك

حرمة الأسرار الصناعية والتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي

ترمي إلى احترام هذه الأسرار( ) فتسمع دون أن تتقيد بمدة معينة.

وهذا الاستثناء يعتبر من أهم أسس القيمة الحضارية لذات الإنسان لأنه

مطابق لمقتضى الأمانة التي لا تتقيد بمكان معين ولا بزمن محدد، ولا

بعمل معين.

ومن ذلك: ما لا تسمع  الدعوى فيه  بعد تمام النطق به: وهي سائر

التصرفات التي  لا تحتاج إلى قبول وذلك كالإبراء من الدين عند من يرى

أنه من الإسقاطات( ).

وكذلك: الوقف على غير المحصورين، أو في مبرة إلى الله سبحانه

وتعالى، وكذلك الطلاق والرجعة وكل التصرفات التي لا تنفصل أسبابها

عن أحكامها.

٤٣ -ضوابط المدد: مدد السقوط هي التي لا تقبل الإعذار، ولا يدخلها

الوقف، ولا الانقطاع، فمتى انتهت فلا تسمع الدعوى بعدها.

وتقبل سائر المدد  المدنية  الوقف  والانقطاع، فالمدة التي يدخلها
الوقف:   لاتسقط أول المدة، وإنما تحسب مع ما تبقى منها بعد خصم مدة
الوقف، وأما

مدد الانقطاع فتلغي ما سبق من المدة وتستأنف من جديد بعد آخر إجراء

من سبب الانقطاع، وسائر المدد الجزائية تنقطع ولا تقبل الوقف، فإذا ما انقطعت
بإجراءات التحقيق الجدية أو بالمحاكمة ولو في آخر يوم من مدتها

فيلغى ما سبق ويبدأ سريان المدة من جديد من انتهاء الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات
فتحسب المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى من تاريخ آخر إجراء.

في شرح قانون الإثبات اليمني

رقم (٢١ (لسنة ١٩٩٢م

للدارسين من القضاة وأعضاء النيابة

في المعهد العالي للقضاء

د/ محمد بن حسين الشامي

منقول 
x





x



x





style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">



async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-slot="9215059129"
style="display: block;"
>

Share:

اثر

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9215059129"
>

Share:

اسباب انقضاء الدعوى الجزائية

اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في القانون اليمني




اسباب  انقضاء  الدعوى  الجزائية

احكام في  أسباب انقضاء   الدعوى  الجزائية  
 وعدم  جوز   تحريكها  .وفقا  لقانون   الاجراءات  الجزائية اليمني

مادة(42) لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في احدى الأحوال الآتية:-

أ: عند عدم وجود جريمة.


ب:إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.


ج:عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.


د: لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.


هـ: لسبق صدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه.


و: صدور عفو عام أو خاص.


ز: وفاة المتهم.


ح: بانقضاء الدعوى بالتقادم
.





اسباب  انقضاء  الدعوى  الجزائية  في  القانون  اليمني


1/لعدم الجريمة  آي  عند عدم توافر اركان الجريمة 

2/عدم توافر عناصر المسئولية - صغر السن  - الجنون -العتة 

3/عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية

4/لسبق الفصل فيها بحكم غير قابل للطعن

5/لسبق صدور قرار بالاوجه واستنفذ طرق الطعن

6/بالعفو الشامل او الخاص

7/بالتقادم

8/بالوفاه


اولا:- وفاة  المتهم .


المقصود بسبب القاعدة

يقصد به مبدا شخصية الدعوى الجنائية

المسئولية الجنائية شخصية

وشخصية المسئولية الجنائية

العقوبة


ثانيا :- أثر وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية


في هذة الحالة فإن على النيابه العامه أن تصدر قرار. بحفظ الأوراق لوفاة المتهم

ولايمنع النيابه العامه من إتخاذ مايلزم إجراءات التحقيق إذا تبين وجود متهمين أخرين



ثالثا :- أثر وفاة المتهم بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى
الجنائية


في هذا الحاله على النيابه العامه أن تصدر قرار بالاوجه لاقامة الدعوى الجزائية لوفاة المتهم

واذا رفعت بعد الوفاة على المحكمة أن تحكم بعدم القبول


رابعا :- وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية

خامسا :- وفاة المتهم بعد صدور الحكم البات

فان الوفاه لا تعتبر سببا لانقضاء الدعوى

لانها قد انقضت بالحكم البات

وانما تعتبر الوفاء سببا لانقضاء العقوبة


:- أثار الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الوفاة

ينصرف الاثر الى الدعوى الجنائية فهي وحدها يستحيل عندئذ اقتضاء الحق فيها

ينصرف الاثر الى كل مايتسم بالصفة الشخصيه من عقوبة او تدبير احترازي

ينصرف الاثر الى المتهم المتوفي وحدة


الاستثناء من اثر وفاة المتهم

في حالات

الدية والارش ورد الشرف

لاتوثر الوفاة الى الحكم بالمصادرة

أن الوفاه لاتوثر على وجوب الحكم بالتعويضات



المبحث الثاني:- العفو الشامل


اولا -تعريف العفو الشامل .

هو قانون يصدر من السلطة التشريعية فيشمل جريمة او عدد من الجرائم

ويكون من شانة محو الصفة الاجراميه عنها وجعلها في حكم الافعال المباحه


فيؤثر العفو الشامل على الاثار الجنائية المترتبه على الجريمة

اما الدعوى المدنيه لاتتاثر اذا رفعت تباعا لها



ثانيا :- اثار العفو الشامل


١-سقوط الجريمة

٢-سقوط حق الدولة في العقاب

٣-يمتد العفو الشامل الى جميع المساهمين في الجريمة لانة يزيل الصفه الاجراميه للفعل


المبحث الثالث - العفو الخاص


تعريف العفو الخاص :-

هو قرار يصدر من رئيس الدولة بعرض من وزير العدل

يعفو عن العقوبة ويكون بعد صدور الحكم البات ويترتب علية عدم تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه

ولكن الفعل يضل معتبرا جريمة في نضر القانون



الفرق بين تقادم الدعوى الجنائية وتقادم العقوبة

اولاً:- من حيث المجال

فمجال تقادم الدعوى الجنائية هو الفترة السابقة على صدور الحكم

ام تقادم العقوبة فهو الفترة اللاحقة على صدور الحكم


ثانياً:- من حيث المدة

فمدد تقادم العقوبة اطول من مدد تقادم الدعوى لان صدور الحكم البات يعني اليقين بارتكاب الجريمة ومسؤلية المتهم عنها

بينما يكون ذلك موضع شك قبل صدور الحكم

ثالثاً:- من حيث الايقاف

لايسري الايقاف على تقادم الدعوى الجنائية

بينما يسري الايقاف على تقادم العقوبة


رابعا:- من حيث الاثر

ينصرف اثار الدعوى الجنائية الى اجراءتها فيجعلها غير مقبولة

فلة طابع اجرائي

وينصرف اثر تقادم العقوبة الى الالتزام بتنفيذ العقوبة

فله طابع موضوعي


ثالثا:- اساس تقادم الدعوى الجنائية


١-الاهمال

٢-نسيان الجريمة

٣-ضياع الادلة

٤-الاستقرار القانوني

٥-ضرورة حسم الدعوى

٦-اهداف السياسة الجنائية


المبحث الرابع :- التقادم



اولاً -تعريف التقادم الدعوى الجنائية:-


بانة مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدا من تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتخذ خلالها اجراء من اجراءاتها


مدة تقادم الدعوى الجنائية الجرائم الجريمة بمضي عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة

ومدة تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم الغير جسيمة ثلاث سنوات


تاريخ وقوع الجريمة

الجرائم الوقتية وهي التي تقع وتنتهي خلال فترة زمنية واحد

مثل جريمة القتل العمد تبدا من تاريخ الووفاه

الجرائم المتتابعة الافعال

وهي التي تقوم بافعال متعددة ومتماثلة يجمع بينهما وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرص الاجرامي المستهدف

سرقة المنزل على دفع

الجرائم المستمرة

وهي التي يستمر فيها الاعتداء على الحق والمصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن

مثل استعمال محرر مزور

حيازة سلاح بدون ترخيص

الاتفاق الجنائي

اخفاء الاشياء المسروقة


جرائم الاعتياد هي التي يتكون النشاط الاجرامي فيها بتكرار الفعل المادي المكون لة في اوقات مخالفة

مثل الاقراص برباء فاحش


الجرائم  التي  لايسري  عليها  التقادم وفقا للقانون اليمني 


جرائم التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الحبس اوالاحتجاز

الجرائم الماسه بحرية المواطنيين وكرامتهم

والجرائم الماسة بحرية الأشخاص الخاصة


انقطاع التقادم

هوالاثر التي يترتب على اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي او المحاكمة او الامر الجنائي ولاتحسب المدة السابقة على اتخاذ الاجراء وتبدا مدة جديدة من تاريخ اتخاذ اجراء اتخذ


اسباب الانقطاع


التحقيق الابتدائي

المحاكمة

الامر الجنائي

جمع الاستدلا لات


اثر انقطاع


التقادم بالنسبة للاشخاص

في حالة تعدد المتهمين فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب علية انقطاعها بالنسبة للباقيين

سواء كانو مساهمين او شركاء او فاعلين

ويعلل ذلك لمبداء وحدة الجريمة


بالنسبه للدعاوي

يسري الانقطاع على تقادم الدعوى التي اتخذ بشانها الاجراء دون سواها

اما اذا كانت الدعوى مرتبطة بالدعتوى التي اتخذ بشانها الاجراء ارتباط لايقبل التجزءه فيمتد الانقطاع الى كل دعوى ناشئة عن جريمة مرتبطة بعغيرها ارتباطا لايقبل التجزئه

ثانيا:- اثار تقادم الدعوى الجنائية

سقوط مسئولية المتهم عن الجريمة المرتكبة ولايجوز مساءلتة

اذا كانت الدعوى الجنائية مازالت في مرحلة التحريك يتعين على النيابه أن تصدر قرار بالاوجة بانقضاءها

وكذلك اذا رفعت امام المحكمة

وتقادم الدعوى الجنائية امر متعلق بنظام العام

لاتتاثر الدعوى المدنيه بتقادم الدعوى الجنائية

الحكم البات وقوتة

يعني انهاء اجراءات الدعوى الجنائية وامتناع السير في اجراءاتها اذا ماصدر حائزا لهذه القوة

ويكون الحكم صحيح وتطبقت بشانة جميع الاجراءات القانون التطبيق الصحيح اما الحكم المنعدم لاتلحقة هذه القوة لانة منعدم وغير موجود


سبب قوة الحكم البات

الاستقرار القانوني الذي يعني ثبات المراكز القانونية ووضوحها


التكييف القانوني للحكم البات


هو نظام اجرائي بحت

أن قوة الحكم البات يتعلق بالنظام العام

الاحكام التي تحوز قوة لانهاء الدعوى الجنائية

١-ان يكون الحكم فاصلا بالموضوع

٢-أن يكون الحكم بات

٣ أن يكون الحكم ذا وجود قانونوي اي يكون الحكم الحكم صحيح وهو الذي يكون خلاصة تطبيق دقيق لقواعد القانون على وقائع الدعوى التي حددت تحديدا صحيحا

الحكم المنعدم فهو الحكم الذي شابتة عيوب خطيرة افقدتة قيمتة في نظر القانون

شروط الدفع بقوة الحكم البات في انهاء الدعوى الجنائية

وحدة اطراف الدعوى

وحدة الإدعاء

ووحدة للتهم

وحدة الموضوع هو. مايطالب بة المدعي ويدعي انة لحقة حقا في اقتضاءه


موضوع الدعوى الجنائية هو توقيع العقوبة او التدبير الاحترازي

اما الدعوى المدنيه فهو التعويض

والتعويض هو هو ملحق المدعي من خسارة وما فاتة من كسب

وحدة السبب وهو الجريمة المسندة للمتهم


الدعوى المدنيه التبعية وهب دعوى المتضرر من الجريمة للمطالبة بتويض عن ضررها



شروط اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنيه التبعية


اولا ///السبب وهو الضرر الذي لحق المدعي من الجريمة

ثالثا :- وشروط السبب

١-وقوع الجريمة وتوافر اركانها وعناصر الجريمة

٢-تحقق الضرر اي يكون ناشئا عن الجريمة

٣-أن يكون شخصيا

٤-أن يكون الضرر محققا وحالا مؤكدا او مستقبلا غير محتملا

٥-أن يكون مباشرا اي بتوفر علاقة سببية بين الفعل الاجرامي والضرر

ثانيا الموضوع

التعويض

الرد

المصاريف

فموضوع الدعوى المدنيه التبعية هو التعويض

الذي يشمل مالحق المدعي من خسارة وما فاتة من كسب

الرد اي رد الاشياء الى حائزها صاحب الحق

المصاريف القضائية



إعداد

الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

770479679













Share:

قيود تحريك الدعوى الجنائية







قيود تحريك الدعوى الجنائية

( عنوان البحث )

احكام قيود تحريك الدعوى الجنائية الواردة في نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 



في قيود رفع الدعوى الجزائية


مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.


مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.


مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:-


1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.


2- في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.


3- في جرائم الشيكات.


4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.


مادة(28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.


مادة(29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.


مادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.


مادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت.


الباب الثاني:- شرح قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م
.








أولا الباب الأول . قيود تحريك الدعوى الجنائية


١-الاذن


٢-الشكوى


٣-الطلب


المبحث الأول- الأذن كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية


اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها

اولا :-حالات الاذن في القانون اليمني  .


١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة


٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب


٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام


٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية


فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس


وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة


ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة


لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي


كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة


اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي


كسماع الشهود والمعاينه والخبره


ثالثا:- الجهه المختصة بصدور بالاذن


١-مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل .


بالنسبة للجرائم الواقعة من أعضاء النيابة العامة


وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام


لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو


والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء


وحسن سير العدالة وأن أي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن







ثانيا - الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب.


يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي


وفي نطاق عملة النيابي


اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة


يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام


تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام


يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة


الحصانة الاجرائية


انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس


المبحث الثاني - الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية .


أولا - الشكوى هي الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم الى النيابه العامه بأن شخصاً ما معلوماً أو مجهولا قد أرتكب جريمة.



ثانياً - من له الحق في الشكوى


١-المجني علية


٢-أو من يمثلة قانون وهم الولي الوصي المنصب من المحكمةالوكيل النائب


في حالة تعدد المجني عليهم تكفي أن تقدم من احدهم


كما اذا رفعة الشكوى ضد متهم عند تعدد المتهمين تعتبر مقدمة ضهم جميعا في سياق ذلك.


ثالثاً - حالات ونطاق الشكوى في القانون اليمني



1- جرائم القذف والسب والاهانة والتهديد بالقول او الفعل وافشاء الاسرار الخاصة والايذاء الجسماني البسيط اذا لم تكن وقعت على موظف عام اثناء تادية وظيفتة


2-الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع وبين الزوجين والاخوه والاخوات


3/جرائم الشيكات


4/الجرائم التخريب والتعييب والاتلاف الاموال الخاصة وقتل حيوان الغير بدون مقتضي


5-الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير


وكذلك الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون


وتعتبر حالات الشكوى واردة على سبيل الحصر لايجوز التوسع فيها أو القياس عليها.



رابعاً- أثار الشكوى.


١-استعادة للنيابة العامة اختصاصها في تحريك الدعوى الجنائية


٢-مباشرتها امام المحاكم


٣-اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ابتداءاً باستجواب المتهم واتخاذ كافة الإجراءات حتى وقت التصرف في الدعوى الجزائية


تعتبر اجراءات جمع الاستدلالات ليست مخالفة من القيد على للنيابة العامة . كونها اجراءات إدارية تختلف عن اجراءات التحقيق الذي تعد قضائية.



خامساً :- أحوال أنقضاء الحق في الشكوى.


١-مضي المدة


٢-التنازل


٣-وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى


-حيث تنقضي الشكوى بمضي المدة


بعد مرور اربعة اشهر من يوم علم المجني علية بالجريمة او بإرتكابها او زوال العذر القهري


والعلة - في تحديد تلك المدة حتى لاتجعل الشكوى سيفا بيد المجني علية يتسلط


وتعتبر الشكوى المقدمة ضد أحد المتهمين تعتبر مقدمة ضد بقية المتهمين


كما أن التنازل عن الشكوى قبل متهم فقط يعتبر التنازل قبل جميع المتهمين


المبحث الثالث :- الطلب كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية.


اولا :- المقصود بالطلب//


بأنه إجراء يصدر في شمل كتابي من بعض الجهات العامة المحددة يعبر فية عن ارادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لحرائم معينة .


ثانيا:- حالات الطلب في القانون اليمني.


١-الجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة


٢-الجرائم الواقعة من رئيي الوزراء او نوابة او الوزراء ونوابهم


٤-الجرائم الجمركية والغش التجاري والمخالفات


ثالثا:- الجهة المختصة بصدور الطلب


١-الجهه المختصة بتقديم الطلب الجريمة وقعت من رئيس الدولة او نائبة .


-يقدم الطلب من نصف أعظاء مجلس النواب


لايصدر قرار الاتهام الابعد موافقة ثلثي اعظاء مجلس النواب


في الجرائم الاتية .


اولا -بالنسبة للجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة


١-الخيانة العظمى وهي القيام بعمل يجمع علية انة كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن زء منة او تغيير النظام الجمهوري او اهداف الثورة او التجسس اوافشاء اسرار لدولة أجنبية او معادي


٢-خرق الدستور / يقصد بها


هو مخالفة نص من نصوص الدستور او تطبيقة او تعليقة اوتعديلة بدون الاجراءات التي حددها القانون


المساس باستقلال الوطن


ويقصد بة كذلك / بانها اي عمل يؤدي الى تدخل الغير اوسيطرتة على جزء منة اوثرواتة او نظامة الداخلي


ثانيا :- الجرائم الواقعة من رئيس الوزراء او نوابة او الوزراء او نوابة.


الجهه المختصة بتقديم الطلب .


يقدم الطلب بقرار من رئيس الجمهوريه


يقدم اقتراحك من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة نصف أعضاء المجلس


بالنسبة للجرائم هي


١-الخيانة العظمى


٢-خرق الدستور


٣-المساس باستقلال الوطن


٤-التزوير


٥-الاستيلاء


٦-الاختلاس


٧-الرشوة


٨-استغلال المنصب


٩-العمل او التصرف بقصد التأثير على القضاء


ثالثا :- جرائم المخالفات الجمركية والغش التجاري


المبحث الثاني. إجراءات الطلب .


أولا:- شروط الطلب .


١-أن يكون الطلب كتابيا ممن هو مخول قانونا تقديمة


٢-يجب أن يحمل الطلب توقيع المسؤول عن اصدارة علية ومؤرخا


٣-أن يكون الطلب واضحا معبرا عن ارادة الجهه تحريك الدعوى الجنائية


٤-لايسترط أن يكون الطلب ذكر اسم المتهم وانما شخصيتة وانما ينصيرف الى الشخص الذي يحدد االاتهام ضدة


٥-يجب أن يكون الطلب متضمننا الاتهام بوقائع معينة


٦-لا يشترط أن يكون الطلب مقدما في تاريخ معين


ثانيا :- أثار الطلب.


١-تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة


٢- استعادة الجهه المختصة حقها القانوني في تحريك الطلب


٣- صحة الإجراءات


إعداد البحث


الكاتب القانوني عادل الكردسي


777543350


770479679






















Share:

حالة الضروره المانعة للمسؤولية الجنائية





حالة الضروره المانعة للمسؤولية الجنائية


تعريف الاضطرار حالة الضروره وفقا لاحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م -


هي من الجاته الضروره وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن مقدوره منعه باية وسيله ويكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاءه ولا يعتبر في حالة ضروره من اوجب القانون مواجهة هذا الخطر

والاضطرار معناه بلوغ درجة الخشية من الشر

الاحتياج

من الجاته الضروره لشئ لاضرر فيه

-------


-----

شروط حالة الضروره


شروط متعلقة بالشخص -وهي

1-الايكون ملزما بمواجهة الخطر غير مكلف قانونا

2-الايكون له دخل ارادي في حلول الخطر

اي في حدوث الخطر

شروط متعلقة بالخطر -وهي

1-أن يكون الخطر جسيما

هوالخطر المنذر بضرربليغ لايمكن اصلاحه او اصلاحه امرا عسير

2-أن يكون الخطر حالا

الايكون قد وقع او محتملا ومتعلقا بالمستقبل

الحلول حالة وسط بين الماضي والمستقبل

الحلول وضع يتحقق بين الاستقبال وبين الوقوع

فهو وضع ينذر بخطر وشيك يكاد أن يقع بحيث لم يبقى بينه وبين الوقوع الا لحظة يسيره لو ترك وشامه لوقع فعلا


شروط تتعلق بالفعل وهي

1-أن يكون الفعل لازما لاتقاء الخطر

2ان يكون الفعل هو الوسيله الوحيده للنجاه من الخطر

3-عدم وجود وسيله اخرى بيد المظطر لاتقاء الخطر



شرط التناسب


أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر

اي أن يكون الفعل اقل الافعال التي يمكن ان يندفع بها الخطر بحسب الأحوال وضروف الجاني والحال

اذا كان بوسعه دفع الخطر بفعل غير جسيم

غير انه دفعة بفعل جسيم فانه يكون متجاوز

اي بان يكون فعل اتقاء الخطر بمايكفي لاتقاء الخطر وبالقدر الازم

الفروق بين شروط الضروره والدفاع الشرعي



اثار الاكراه والضروره


انتفاء المسؤولية الجنائيه اذا توفرت شروطها واركانها

حدود حالة الضروره

الخطر الواقع على النفس والمال


الاستثناء من عدم انتفاء المسؤولية الجنائيه والمدنيه

حالة جريمة القتل والايذاء الجسيم

فان المكره والمظطر يسال جنائيا

لانة لايجوز ان يقي نفسة او ماله من خطر ويرتكبه باتلاف او ايذاء غيره


الركن المعنوي وهو مجموعة العناصر النفسيه والذهنية المكونة للفعل المعنوي للجريمة

القصد الجنائي هو تصرف الجاني واتجاه ارادتة الى ارتكاب الجريمه وعلمة بحصول النتيجه المعاقب عليها قانونا

اعداد - الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

770479679









Share:

الدفاع الشرعي في القانون اليمني



 


الدفاع الشرعي في القانون اليمني 

احكام حالة الدفاع الشرعي وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م


اولا -:-عرفت


المادة(27): من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م بانة :- تقوم حالة الدفاع الشرعي//

اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.




ثانياً:- حالات الدفاع الشرعي وفقا للقانون اليمني


نصت

المادة(28): بانة لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:ـ

حالات الدفاع الشرعي:-

الجرائم التي يجوز الدفاع الشرعي القتل العمد

١-القتل او الجراح البالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسة او احد اقاربة

٢-الشروع في الزنا واللواط بالقوة على المدافع نفسة او زوجتة او ولدة او محارمة

٢-اختطاف المدافع او زوجتة او ولدة او احد محارمة بالقوة والتهديد بالسلاح

٤-جرائم الحريق العمد

٥-جرائم سرقة من السرقات الحدية

٦-الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاتة

اي انة

1ـ القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .


2ـ الشروع في الزنا او اللواط بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .


3ـ اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد


بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .






المادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:ـ

1ـ جرائم الحريق العمد .


2ـ جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .


3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون او أحد ملحقاته .

--







-------

شروط الدفاع الشرعي وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م


اولا - حلول الخطر .

ثانياً- أن يكون الخطر فعلا غير مشروع

ثالثاً -تعذر اللجوء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب

رابعا- اللزوم

خامساً-التناسب




الشرط الأول:- حلول الخطر
-

حلول الخطر// هو وضع ينذر بخطر وشيك يكاد أن يقع بحيث لايكون بينة وبين الوقوع الا وقت قصير جدا الايسع الشخص أن يبحث عن مخرج منة غير الدفاع

شروط حلول الخطر .

١-أن لايكون قد وقع فعلا

٢-أن لايكون متعلقا بالمستقبل

٣- وشك الوقوع اي أن تكون قد صدرت من المعتدي افعال تجعل من المنتظر وفق سير العادة أن يتصدى لة

٤-أن يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

٥-عدم خضوع الفعل لسبب اباحة وخضوعة لنص تجريم







حكم الخطر المتتابع

اذا كانت الافعال المتتابعة قد وقعت فلا مجال لدفاع الشرعي لاتقائة لانة. قد اصبح واقعا حقيقيا وليس حالا



حكم الخطر الوهمي

انما هو صورة من صور الغلط في الاباحة لانة لابد أن يكون حال وحقيقي مؤكد في الوقوع وليس

لم يقع بالفعل



أن يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

خاضع لنص تجريم وليس خاضع لنص اباحة

خضوع الفعل لنص تجريم



حكم الخطر الواقع من المجنون والصغير

أن دفع الخطر الواقع من المجنون والصغير هو من قبيل افعال الدفاع الشرعي لان افعال هؤلاء محظورة وليست مباحة

فهي جرائم وكل فعل محظور يكون دفعة مباحا

وان كان لايصح مسائلتهم جنائيا



حكم الخطر الواقع من الحيوان

يجوز دفعة بناءا على احكام الضرورة



عدم خضوع الفعل لسبب اباحة



الشرط الثاني /عدم مشروعية الخطر


وهو ان يكون فعل الخطر خاضع لنص تجريم وليس خاضع لسبب من أسباب الإباحة

أن يكون الفعل مصدر الخطر من الافعال المحظورة :- اي جريمة يعاقب عليها القانون. وان يكون الفعل المحظور لو وقع لكان جريمة معاقب عليها القانون وفقا للقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م



وتعذر الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.

ويقصد بذلك ان يتعذر على المدافع الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر الحال والواقع علية او على أحد افراد ا سرتة او ماله

فإن كان الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب ممكناً للمدافع فلا سبيل للقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي



الشرط الثالث :- الزوم


يعرف بشرط الزوم بانة-

اللزوم معناة أن يكون المدافع في وضع لايستطيع معة الالتجاء الى السلطات العامة وعدم وجود وسائل بين يدية تمكنة التخلص من الاعتداء

فكان لزاما علية رد الاذى ودفع الخطر بمايكفي فقط لدراء الخطر دون زيادة القدر الازم فقط

ويقصد بة أن يكون المدافع ملزم بالرد الخطر وعدم وجود وسيلة اخرى لصد فعل الخطر الواقع علية

وان يكون فعل رد الخطر بما يكفي لردة فقط رئيس

اي عدم وجود وسيلة بين يدي المدافع لاتقاء الخطر الحال والغير مشروع الذي لم يقع ويكاد أن يقع الا فعل الدفاع

ويجب أن يكون فعل الدفاع موجها الى الخطر مباشرة

ويجب أن يكون فعل الدفاع بما يكفي لدفع الخطر




الشر
ط الرابع/ التناسب


يعرف التناسب بانة التناسب بين مقدار الخطر الحال الواقع على المدافع وبين فعل الدفاع

اي أن يكون فعل الدفاع متناسب مع مقدار الخطر ومايكفي لتفادي ذلك الخطر

وبالوسيلة المناسبة وليس التناسب بوسيلة الدفاع

وانما اذا كان الصياح يكفي لاتقاء الخطر فلا داعي لاستخدام الضرب

واذا كان الضرب يكفي فلاداعي لإستخدام الة تجرح

----






-





إعداد :- الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

770479679



Share:

اقسام وانواع الجرائم وفقا للقانون اليمني


انواع الجرائم وفقا للقانون اليمني 



اقسام وانواع الجرائم وفقا للقانون اليمني 

تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ


اولا:- جرائم جسيمه


ثانياً:-جرائم غير جسيمة


عرفت

المادة(16) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الجرائم الجسيمة //هي ما عوقب عليه بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بابانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .

وعرفت

المادة(17) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

بأن الجرائم غير الجسيمة // هي التي يعاقب عليها أصلا بالدية أو بالارش أو بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .

ويقصد باصلا :- العقوبات التعزيرية


اولا - اقسام الجرائم بالنظر الى نوعها
-


جرائم الحدود

جرائم القصاص

جرائم التعازير

يقصد بجرائم الحدود/ بأنها ما بين عقوبتها الشارع وكانت حقا خالصا لله تعالى او مشوبا

ويقصد بجرائم القصاص / بأنها هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد

ويقصد بجرائم التعازير / بانها هي كل فعل معاقب علية بمقتضى هذا القانون

//

///

ثانيا - اقسام الجرائم بالنظر الى جسامتها

جرائم جسيمة وهي ماعوقب عليها بالحد مطلقااو القصاص بالنفس او بابانة طرف من الاطراف

وهي ماعوقب علية تعزيرا بالاعدام او الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات

جرائم غير جسيمة

وهي ماعوقب عليها اصلا بالدية او الارش او بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة

الفرق بينهما

من حيث التقادم

الجسيم عشر سنوات

غير الجسيم ثلاث سنوات

من حيث استبدال العقوبة

الجسيم لايجوز

غير جسيم يجوز استبدالها بالعمل الالزامي

اقسام الجرائم من حيث طبيعتها :-

١- جرائم وقتية -

٢-جرائم مستمرة

تعرف الجرائم الوقتية وهي الجرائم التي لاتستغرق الا وقت قصير جدا لتمامها

مثال // جريمة القتل

الجرائم المستمرة هي الجرائم التي تستغرق وقت طويل لتمامها

مثال

الحيازة

الاخفاء

الإقراض برباء

استعمال المحررات المزورة

وتختص القضاء الوطني اذا وقع اي فعل من الافعال المكونة للجريمة في اقليم الدولة

وتعتبر واقعة في كل لحظة من لحظات الاستمرار

وتختص بها المحكمة التي وقعت في دائرتها لحظة من لحظات الاستمرار

ويسري القانون الجديد متى استمرت الجريمة الى وقت صدور القانون

التقادم

الوقتية من تاريخ حصول الجريمة

المستمرة من لحظة تمام الجريمة

الجرائم البسيطة هي الجرائم التي يكفي لقيامها نشاط اجرامي واحد ولابلزم لقيامها تكرار النشاط

الجرائم المركبة

هي الجرائم التي تتكون من عدد من الافعال وكل فعل تنهض بة جريمة مستقلة ولكن يتم جمعها لتاخذ حكما واحد

السرقة باكراه

جرائم الاعتياد

هي صورة من صورالجرائم ضابطها أن تقوم بعدة افعال اذا اتخذت هذه الافعال صورة العادة

مثال

التسول الفجور الدعارة

جرائم الضرر وجرائم الخطر

جرائم الضرر هي الجرائم التي يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة ظاهرة ومحددة تكون عنصر في ركنها المادي

جرائم الخطر هي الجرائم التي لا يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة ظاهرة ومحددة وانما حدوث فعل ذا خطر

الاتفاق الجنائي جرائم امن الدولة

أقسام الجرائم من حيث صفتها :-


١-جرائم عمدية -


عرفت الجرائم عمدية:- بأنها اذا ارتكب الجاني الفعل باردتة وعلمة وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها

وهي كذلك اذا تتوقع الجاني النتيجة اجرامية لفعلة قابلا حدوث النتيجة

٢-جرائم خطية :-

وتعرف بأنها تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لاياتية الشخص العادي اذا وجد في ضروفة بان اتثف فعلة بالرعونة والتفريط والاهمال وعدم مراعاة القوانيين والوائح والقرارات

وهو كذلك اذا لم يتوقع عند ارتكاب الجريمة النتيجة

جرائم سيايسة وجرائم عادية

جرائم سياسية هي كل فعل غير مشروع يهدف الى المساس بالنظام السياسي للدولة

--

---

اعداد :-

الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

770479679
x
x
xاقسام وانواع الجرائم وفقا للقانون اليمني






Share:

الركن المعنوي للجريمة


 

الركن المعنوي للجريمة 


صور الركن المعنوي للجريمة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م



اولا :- العمد القصد الجنائي -


يعرف القصد الجنائي

بأنه إذا ارتكب الجاني الفعل بارادتة وعلمه وبنيه حدوث النتيجه المعاقب عليها قانونا

ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .

ويعرف القصد الجنائي كذلك بانة وهو انصراف العلم والإرادة الى كل ماديات الجريمه من فعل ونتيجه ورابطة سببية


ثانيا :- اركان القصد الجنائي-

١-العلم

أن يحيط علم الجاني بعناصر الركن المادي وعناصر الركن الشرعي

شروط العلم

العلم بعناصر بان الفعل مجرم ويعد جريمة يعاقب عليها القانون

والعلم بأن الفعل غير مشروع

والعلم بان فعلة سيؤدي الى نتيجه ممنوعه شرعا

اي ان يعلم الجاني بأن الفعل الذي أقدم علية جريمة وإن سيؤدي الى نتيجة تصيب المجني عليه يعاقب عليها القانون


٢- الاراده

هي نشاط نفسي تتجه الى تحقيق نتيجه معينه وبوسيلة معينه .

أن تتجه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة الاجراميه وتحقيق النتيجه المعاقب عليها .

القصد الجنائي هو احد صور الركن المعنوي هو ارادة تحقيق الواقعه الاجراميه مع العلم بعناصرها المكونه لها

//

//


ثالثا :- صور القصد الجنائي .


القصد المباشر هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة وتمامها وعلمة بنتيجه الاجرامية يقينا


القصد غير المباشر/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق النتيجه ظنيا

القصد المحدد /هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه محددة

القصد غير المحدد/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه غير محدده

القصد الاحتمالي/ هو سلوك الشخص في احداث نتيجه غير متوقع أثناء اقتراف الجريمه


موانع المسؤولية الجنائيه

-الجنون وعاهة العقل وقت ارتكاب الجريمه

2-السكر غير الاختياري وقت ارتكاب الجريمة

3-صغر السن وقت ارتكاب الجريمة

الى سن السابعة لايسال

من سن السابعة الى قبل تمام الخامسه عشر

محاكمتة وفقا للقانون الاحداث

من سن الخامسة عشره الى قبل تمام الثامنة عشر

يعاقب بنصف الحد الاقصى للعقوبة


موانع المسؤولية الجنائيه عدم القدرة على الاختيار

1-الاكراه هو الالزام الشديد الواقع على النفس

خلافا لارادتة تحت ارهاب او التهديد والوعيد

2-الضرورة (حالة الضروره)

الخطا غير العمدي هو اخلال الشخص بواجبات الحيطة والحذر عند اقتراف الفعل

اي اذاتصرف الجاني عند ارتكاب الفعل

على نحو لاياتيه الشخص العادي اذا وجد في ضروفة بان اتصف فعلة بالرعونه والطيش والاهمال عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات


صور الخطا غير العمدي

بالرعونه وهي االتصرف بطيش وعدم مراعات واجبات الحيطة والحذر وتقدير المفاجات وعدم

الاهمال وهو تصرف الجاني عند اقتراف الفعل بعدم مراعاة الحيطة والحذر

عدم مراعاة القوانيين واللوائح والقرارات

//

//https://adelaliabdo2016.blogpost.com

إعداد الباحث

الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350
الركن المعنوي للجريمة- القصد الجنائي

















Share:

الركن المعنوي للجريمة



الركن المعنوي للجريمة-القصد الجنائي , العمد,



الركن المعنوي للجريمة 


صور الركن المعنوي للجريمة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م



يعرف القصد الجنائي.


بأنه إذا ارتكب الجاني الفعل بارادتة وعلمه وبنيه حدوث النتيجه المعاقب عليها قانونا


ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .


ويعرف القصد الجنائي كذلك بانة وهو انصراف العلم والإرادة الى كل ماديات الجريمه من فعل ونتيجه ورابطة سببية


ثانيا :- اركان القصد الجنائي-


١-العلم


أن يحيط علم الجاني بعناصر الركن المادي وعناصر الركن الشرعي


شروط العلم


العلم بعناصر بان الفعل مجرم ويعد جريمة يعاقب عليها القانون


والعلم بأن الفعل غير مشروع


والعلم بان فعلة سيؤدي الى نتيجه ممنوعه شرعا


اي ان يعلم الجاني بأن الفعل الذي أقدم علية جريمة وإن سيؤدي الى نتيجة تصيب المجني عليه يعاقب عليها القانون


٢- الاراده


هي نشاط نفسي تتجه الى تحقيق نتيجه معينه وبوسيلة معينه .


أن تتجه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة الاجراميه وتحقيق النتيجه المعاقب عليها .


القصد الجنائي هو احد صور الركن المعنوي هو ارادة تحقيق الواقعه الاجراميه مع العلم بعناصرها المكونه لها







//



//


ثالثا :- صور القصد الجنائي .


القصد المباشر هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة وتمامها وعلمة بنتيجه الاجرامية يقينا


القصد غير المباشر/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق النتيجه ظنيا


القصد المحدد /هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه محددة


القصد غير المحدد/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه غير محدده


القصد الاحتمالي/ هو سلوك الشخص في احداث نتيجه غير متوقع أثناء اقتراف الجريمه


موانع المسؤولية الجنائيه


-الجنون وعاهة العقل وقت ارتكاب الجريمه


2-السكر غير الاختياري وقت ارتكاب الجريمة


3-صغر السن وقت ارتكاب الجريمة


الى سن السابعة لايسال


من سن السابعة الى قبل تمام الخامسه عشر


محاكمتة وفقا للقانون الاحداث


من سن الخامسة عشره الى قبل تمام الثامنة عشر


يعاقب بنصف الحد الاقصى للعقوبة


موانع المسؤولية الجنائيه عدم القدرة على الاختيار


1-الاكراه هو الالزام الشديد الواقع على النفس


خلافا لارادتة تحت ارهاب او التهديد والوعيد


2-الضرورة (حالة الضروره)


الخطا غير العمدي هو اخلال الشخص بواجبات الحيطة والحذر عند اقتراف الفعل


اي اذاتصرف الجاني عند ارتكاب الفعل


على نحو لاياتيه الشخص العادي اذا وجد في ضروفة بان اتصف فعلة بالرعونه والطيش والاهمال عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات


صور الخطا غير العمدي


بالرعونه وهي االتصرف بطيش وعدم مراعات واجبات الحيطة والحذر وتقدير المفاجات وعدم


الاهمال وهو تصرف الجاني عند اقتراف الفعل بعدم مراعاة الحيطة والحذر


عدم مراعاة القوانيين واللوائح والقرارات


//






//


إعداد الباحث


الكاتب القانوني عادل الكردسي


777543350

الركن المعنوي للجريمة - القصد الجنائي





Share: