الأربعاء، 5 أبريل 2023

سقوط الحق في مواعيد الدعوى في القانون اليمني

 سقوط الحق في مواعيد الدعوى في القانون اليمني


المقدمة:
سقوط الحق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخرى لأن المواعيد القانونية هي مستحدثة بحسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عن سقوط الدعوى فسقوط الدعوى لها معان عدة ولها حالات كثيرة عند الشراح والمؤلفين وفي النظريات الإجرائية الحديثة والمذاهب والفقه الإسلامي وهي تختلف عنها في القانون اليمني حسب ما أخذ به. 
ويختلف مصطلح سقوط الدعوى التى جاءت في كتب شراح القانون عن المصطلح  في القانون اليمني. 

🔴 أولاً : معيار سقوط الدعوى وهو سقوط الحق  في مواعيد الدعوى الذي أخذ به القانون اليمني :
لم ينص القانون اليمني على مصطلح سقوط الدعوى وقد جاء القانون اليمني بمعيار مهم على السقوط وهو سقوط المواعيد المستحدثة الواجب مراعاة هذه المواعيد في رفع الدعوى وإجراءات الدعوى وهذا المعيار نصت عليه المادة 5 مرافعات. 

وسقوط المواعيد المحددة قانونا تؤدي إلى سقوط الحق في رفع الدعوى وإجراءاتها لفوات الميعاد المحدد قانوناً  ولا وجود لسقوط الدعوى بالتقادم في القانون اليمني كمصطلح دقيق نتحدث عنه. 
وماتوارثه البعض من الدفوع بسقوط الدعوى بالتقادم لمضى المدة المحددة قانونا هو خاطئ وإن تضمنته بعض الأحكام فهو مجازا بمعنى عدم سماع الدعوى بمضى المدة ومرور الزمن وقد نص  القانون اليمني المدني صراحة بعدم سماع الدعوى بمضي المدة ومرور الزمن في المادة 442. 

والسقوط يكون في سقوط المواعيد المستحدثة لا في سقوط الدعاوى  وهذا مانص عليه القانون المدني في المادة 447. 

🔴ثانياً : سقوط الحق في مواعيد الدعوى وسقوط الدعوى في القانون اليمني :
 لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى وإنما أعتبر قانون المرافعات  اليمني سقوط الدعوى هو: 
1-إعتبار الدعوى كأن لم تكن. 
2-شطب الدعوى. 
3-سقوط الخصومة.
والأصل في إعتبار الدعوى كأن لم تكن وشطب الدعوى وسقوط الخصومة يعود إلى معيار سقوط المواعيد القانونية في رفع الدعوى  وفي إجراءات الدعوى وليس في سقوط الدعوى بحد ذاتها؛ ولا تسقط الدعوى أبدا من ناحية الحق لأن الحق قديم لايسقط بالتقادم. 

فالقانون اليمني لم ينص صراحة على مصطلح سقوط الدعوى لأن الدعوى هي وسيلة الحق والحق قديم لا يسقط بالتقادم. 

نذكر حالات السقوط القائم على معيار المواعيد القانونية المستحدثة في قانون المرافعات وهو القانون المعني بتنظيم السقوط بالمفهوم القانوني الصحيح وهي حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن وحالة شطب الدعوى وحالة سقوط الخصومة  في الحالات الآتية: 

 الحالة الأولى: إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم إعلان المدعي عليه بالدعوى والحضور أمام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة والتي نصت عليها المادة 104 مرافعات. 

 الحالة الثانية : إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من الحكم بوقف الدعوى ولم ينفذ المدعي ما أمرت به والتي نصت عليها المادة 162 مرافعات. 

الحالة الثالثة : إعتبار عريضة أمر الأداء الصادر عليها الأمر كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان  المطلوب الأمر ضده بالأمر خلال ثلاثة أشهر والتي نصت عليه المادة 267 مرافعات. 

الحالة الرابعة : شطب الدعوى وإعتبارها كأن لم تكن إذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوما من تاريخ قرار إستبعادها ولم يحركها أحد الخصوم والتي نصت عليها المادة 112 مرافعات. 

الحالة الخامسة: سقوط الخصومة إذا توقف السير بفعل المدعي وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 115 مرافعات. 

🔮 الحالة السادسة: سقوط الخصومة بقوة القانون إذا توقفت سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 116 مرافعات. 
 

 رابعاً: مصطلح السقوط في المواعيد الذي ورد في قانون المرافعات اليمني :

⚀1- سقوط المواعيد المستحدثة في القوانين لاتسري إلا من تاريخ تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها والتي نصت عليه المادة 5 مرافعات. 

 2- سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة المواعيد المحددة قانوناً وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها والذي نصت عليه المادة 276 مرافعات. 

3- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً والتي نصت عليه المادة 252 مرافعات بأن :

⚀4- سقوط الحق في التظلم من الأمر على عريضة بصدور الحكم في الخصومة الأصلية  والتي نصت عليه المادة 251 مرافعات. 

⚀5- سقوط التظلم من أمر الأداء إذا طعن فيه مباشرة بالإستئناف والتي نصت عليه المادة 269 مرافعات. 

⚀6- سقوط الحجز التحفظي وإعتباره كأن لم يكن إذا لم يرفع طالب الحجز دعوى بصحة الحجز التحفظي خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز والتي نصت عليه المادة 369 مرافعات. 

🔴 خامساً : الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق في الدعوى والحكم فيها في الشكل والموضوع :

الحق في الدعوى لايسقط بأي حال من الأحوال لأن الحق قديم لايسقط بمضي المدة ومرور الزمن. 

والمحكمة لاتحكم بسقوط الحق ولا بسقوط الدعوى وإنما تحكم في الشكل والموضوع في  الدعوى عند الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى. 

صور عدم قبول الدعوى في القانون اليمني  وعلى سبيل المثال: 


1- عدم قبول الدعوى شكلاً إذا تبينت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الدعوى والتي نصت عليها المادة 72 مرافعات. 

2- عدم قبول الدعوى لعدم الصفة أو المصلحة لرافع الدعوى أو لصدور حكم قائم في نفس الدعوى واتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب والتي نصت عليها المواد 75 و76 و77 مرافعات.
 3- الحكم بعدم القبول لعدم وجود محل الدعوى وهو العقد مثلاً أو لأي سبب آخر. 

 🔵صور الحكم في موضوع الدعوى:

 وعلى سبيل المثال: رفض الدعوى موضوعاً لعدم صحة الدعوى وعجز المدعي عن إثبات الدعوى أو حلف اليمين المدعى عليه أو نكل المدعي عن اليمين التي ردها المدعى عليه والتي نصت عليها المادة 167 مرافعات.
2- الحكم برفض الدعوى موضوعاً لأي سبب آخر. 


🔴 سادساً: الدعوى بين سقوطها وبين عدم سماعها في القانون اليمني :

سقوط الدعوى جاء في القانون اليمني بمفهومه الصحيح بعدم سماع الدعوى والتي نصت عليه المادة 186 مرافعات والمادة 442 مدني. 
وجاء قانون الإثبات بمبادئ أساسية وقواعد هامة تأسيساً على على قاعدة ما لاتسمع فيه الدعوى لاتسمع فيه البينة لا العكس. 

وقد عدد قانون الإثبات حالات كثيرة على عدم سماع الدعوى على سبيل المثال لا الحصر وجاء بقاعدة هامة (بسماع الدعوى إذا كانت هناك بينة حفظا للحقوق) تؤكد القاعدة الأصولية بأن ( الحق قديم ) أي لايسقط الحق بمضي المدة ومرور الزمن. 
 ونذكر الحالات  التي لاتسمع فيها الدعوى وهناك حالات متعلقة بالموضوع وحالات متعلقة بمضي المدة ومرور الزمن. 

🔵 صور الحالات التي لاتسمع فيها الدعوى والمتعلقة بالموضوع ونذكر منها على سبيل المثال: 
⚀1 - لاتسمع الدعوى إذا تقدم مايكذبها محضا. 

⚀2 - لاتسمع الدعوى إذا كانت من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج. والتي نصت عليها المادة 14 من قانون الإثبات. 

⚀3- لاتسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بحكم موته حقيقة أو حكما. والتي نصت عليها المادة 15 من قانون الإثبات.

⚀4- لاتسمع الدعوى من القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان. والتي نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات. 

🔵 صور الحالات التي لاتسمع فيها الدعوى لتعلقها بمضي المدة ومرور الزمن ومنها على سبيل المثال :
⚀1- لاتسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه الغائب أو القاصر بعد مضي سنة من وقت الحضور أو البلوغ والتي نصت عليها المادة 15 إثبات.
⚀2- لاتسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار بمضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف قاهرة ويستثنى الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة. والتي نصت عليها المادة 18 من قانون الإثبات والمادة 1118 من القانون المدني. 
⚀3- لاتسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. والتي نصت عليها المادة 20 إثبات. 
⚀4- لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق وهم :
1- حقوق أصحاب المهنة الحاضر كالطبيب والمحامي وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أداء مهنته. 

2-حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لايتاجرون فيها مع عدم المطالبة. 

3- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم. 
4-حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ماقاموا به من توريدات لمخدوميهم.
وبالنسبة لما بين الوكيل وموكله من حقوق  فلاتعتبر المدة المقررة إلا من اليوم الذي تنتهي الوكالة. والتي نصت عليها المواد 21 و22 و24 من قانون الإثبات. 

⚀5-لاتسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لم ينص القانون على مدة معينة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة والتي نصت عليها المادة 23 إثبات. 
🔮وقد استثنى القانون اليمني هذه الحالة التي لاتسمع فيها الدعوى بمضي المدة ومرور الزمن بأن ( الدعوى تسمع ولو  بمضى المدة ومرور الزمن عليها فتسمع الدعوى إذا كان فيها بينة حفظا للحقوق). والتي نصت عليها المادة 23 إثبات. 

🔴معلومة قانونية هامة للتنوير : 
وحتى نزيل اللبس الواقع لدى الكثير في التباين والاختلاف في نص المادة 23 إثبات بين لاتسمع الدعوى بمضي المدة وبين سماع الدعوى إذا كان هناك بينة لحفظ الحقوق. فكيف نوفق بين ذلك؟ 
الجواب : لقد فسرت المحكمة العليا هذا الإلتباس بأن الدعوى لاتسمع إذا لم يكن للمدعي بينة وأنكر المدعى عليه الدعوى وطلب المدعي يمين المدعي عليه فلا تسمع الدعوى من المدعي بدون بينة ولايقبل منه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بعد مضي المدة. 

 ⚀6- لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع الحاضر و30 يوم للغائب وتحسب المدة المذكورة للقاصر من وقت بلوغه والتي نصت عليها المادة 17 إثبات. 
حويسقط الحق في رفع دعوى الشفعة بعد مضي 30 يوما من وقت طلب الشفعة من المطلوب الشفعة والتي نصت عليها المادة 1275 من القانون المدني. 
 وهناك حالات كثيرة وردت في القانون المدني وبعض القوانين الأخرى لايتسع المقام لذكرها ويحكمها نفس هذه القواعد والمبادئ. 

🔴سابعاً : سقوط الحق في مواعيد رفع الدعوى وإجراءاتها بين الوجوب والجواز:

⚀- سقوط الحق وجوبيا في المواعيد المتعلقة بالنظام العام وعلى سبيل المثال :

1- سقوط الحق في الطعن بعدم مراعاة المواعيد وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي بالسقوط من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 276 مرافعات. 

2- سقوط الخصومة بقوة القانون بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح من توقفها وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 216 مرافعات. 

3- شطب الدعوى بعد إستبعادها ستين يوما مالم يقدم فيها الخصوم أدلة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 112 مرافعات. 

⚀- سقوط الحق في المواعيد جوازيا وهي الحالات التي أجاز القانون للمحكمة ذلك وعلى سبيل المثال :

1- إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الدعوى جاز للمحكمة إعتبار الدعوى كأن لم تكن. حسب المادة 104 مرافعات. 

2- إذا لم ينفذ المدعي ما امرته المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وقف الدعوى جاز للمحكمة الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفقا للمادة 162 مرافعات. 

3- حالة عدم سماع الدعوى وسقوط الحق فيها جوازي ولاتمتنع المحكمة من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى إلا إذا تمسك المدعى عليه بذلك وفقا للمادة 448 مدني. 

وبهذا القدر نكتفي تم بعون الله وتوفيقه. 
اللهم آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
انتهى بحمد الله تعالى وعينه 

التسميات:

شروط الدعوى في القانون اليمني

شروط الدعوى في القانون اليمني


شــــروط الدعــــــوى

أولاً المصلحة .

المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض.
أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة التي يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم خروج الطعن بالنقض عن هذا الأصل ))
وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة… لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع للمدين التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون مشروعة وليست مخالفة للقانون العامة في المجتمع وهذا اعتبار عين المصالح العامة للمجتمع ص70،71. … ……… الدعوى وإجرائتها.
وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلق
اء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن .
ثانياً الصفة :-
لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة يجب أن تكون ممن له سلطة هذا الالتجاء فيجب أن تتوافر الصفة لدى المدعى حتى تكون دعواه مقبولة وتتوافر القصد في الدعاوى لدى أصحاب الحماية القانونية المطلوبة سواء كانوا أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين.
نشئت الصفة في الدعوى للشخص الطبعي ولو كان ناقص الأهلية وأقيمت الدعوى باسمه بواسطة الممثل القانوني له كالولي والوصي والقيم والحارس على من تم وصفه تحت الحراسة في حالات جوازها.
أما الأشخاص الاعتبارية فتقام دعاواها بواسطة الممثل القانوني لها وهو بالنسبة لأشخاص الخاصة صاحب المنشأة ورئيس مجلس الوزراء ومدير الشركة والمصفي لها ورئيس النقابة أما الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة فهو للوزراء ومديرو المصالح وروساء المجالس المحلية وهؤلاء جميعاً تنوب عنهم إدارة قضايا الحكومة .

“طعن رقم (2098) لسنة 52 ق جلسة 23/1/1986م مجلس القضاء لسنة 21/1/237قضايا م 75,6 لسنة 1963م مجلس الشورى …. دستور … لتلك الجهات إقامة الطعن قيامه عن من إدارة قضايا الحكومة إثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه أصحاب الحماية القانونية في الدعوى هم الخصوم الاصليون فيها والذين يصدر الحكم لمصلحة أحدهم ويحتجون بالحكم أو يحتج به عليهم ويطعنون فيه أو يوجه إليهم الطعن .
وثبت الصفة لأصبحت الحماية القانونية في الدعاوى إذا أصبحت الدعوى بإسمهم ولو بواسطة النائب القانوني لهم أي كان مصدر النيابة أي سواء كان مصدر لنيابة أي سماء كان مصدرها القانون أو القضاء والاتفاق . وفي هذه الحالة نسبت في الدعوى للمدعى ولو كان النائب ملتزما بالحصول على أذن القضاء كما هو الشأن في حالة ممثلي ناقص الأهلية في بعض الحالات وفقاً لقوانين الولاية على المال .
ولا يعتبر الأذن في هذه الحالة شرطاً لازماً لقبول الدعوى وأنما شرط لصحة الإجراءات وهو شرط مقرر لمصلحة ناقصي الأهلية وحدهم.

ونسبت الصفة في الدعوى لأصحاب الحماية القانوينة وحدهم جميعاً إذا تعددوا يقال بتوافق الصفة لمن أقامها .

ومن حالات أقامة الدعوى من النائب القانونية حال الدعوى التي يقوم بها الشخص باعتباره ممثلاً للخصم الأصلي الذي يطلب له الحماية القانوينة ، والذي يلزم أن تتوافر لديه الصفة في الدعوى .
الخلاصة :- أن يلزم توافر الصفة في الدعاوى – وهذا الشرط يلزم لقبول الدعاوى باعتبار أنه يتعلق بسلطة الالتجاء إلى المحاكم وسلطة هذه المحاكم في نظر الدعاوى ومنح الحماية القانونية المطلوبة .
يلزم توافر الصفة لدى المدعى في الدعوى سواء كانت طلباً أو دفعاً .
من يبدي طلباً يجب أ، يكون له صفة في إبدائه سواء كان الطلب أصلياً أو عارضاً وممن يتمسك بدفع أن تكون له صفة في التمسك به .
وتستقبل محكمة الموضوع بالتحقيق من صفة رافع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض (1) فإذا أثبتت ان الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة فلا تكون مقبولة وهى لا تكون كذلك إذا كانت الدعوى قد اتجهت من بعض ذوى الصفة فحسب وكانت هذه الدعاوى مما يجب إقامته من أصحاب الصفة جميعاً.

ولا يكون للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر من تلقاء نفسها أو أشياء على طلب بإدخال من كان يجب اشتراكه في إقامة الدعوى أي إقامتهم الدعوى معاً.
……… ذلك أن نطاق هذه … هو اختصام الغير ليكون مدعياً عليه أو مختصماً فيها لا ليكون…..(2)
الخلاصة :- أنه يجب أن تتوافر شرط الصفة لدى المدعى حتى تكون الدعوى مقبولة إقامتها ويتميز هذا الشرط وينقل عن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو لا يغني عن ، سواء كان شرط مستقلاً أو يتضمنه شرط وجوب توافر المصلحة (3)
فالمدعى تكون له الصفة وتكون له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى وتحقق هذا إذا كان هو صاحب الحماية القانونية المطلوبة.
(4) إذا كانت الصفة يجب أن تتوافر كذلك بالنسبة للمدعى عليه إلا أن هذا الشرط يختلف عن شرط الصفة بالنسبة للمدعى الذي يلتزم لقبول الدعوى لصالح المدعى يتعلق عدم التزام المدعى عليه بطلب المدعى عليه أحقية المدعى في مواجهته.
ولما كانت الصفة لدى المدعى عليه شرطاً للحكم في الدعاوى ، بالدفع بانتفائها هو دفع موضوعي والحكم الصار بإجابة الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه هو حكم مدعي موضوعي حتى لو كانت المحكمة قد أصدرته بعدم قبول الدعاوى ويجوز الطعن في مباشرة .
وتعريف على ما تقوم لا تكون التي تقام من غير ذي صفة بما تكون ………… الدعوى التي تقام على غير ذي صفة ومثال هذا ، دعوى المضرور للمطالبة بتعويض الإضرار التي لحقنته من أخطاء التابع دون أن يكون متبوعاً ودعوى الدائن لمطالبة المدين بالدين بعد إحالته .
“” الدفع بعدم قبول الدعاوى لانعدام الصفة موضوعي جواز إبدائه في أية حالة تكون الدعوى أثره خسران المدعى لدعواه رقم 661لسنة 52 ،13/6/86 م مجلس القضاء لسنة 21/1/223 يلزم توافر الصفة في جميع الدعاوى :-
جيب أن تتوافر للمدعى صفة وهذه القاعدة عامة بالنسبة لجميع الدعاوى سواء كانت أصلية أو عارضة ،طعون في الأحكام تظلمات من أوامر أو دعاوى انعدام أحكام أ, بطلان أوامر.

غير أن معني الصفة يختلف في الدعاوى المبتداه عنه في الحالات الأخرى.

بالمقصود بتوافر الصفة في الدعاوى المبتداه ، وتندرج فيها الدعاوى العارض بإعتبار ان النزاع فيها بعرض على المحاكم لأول مرة . أن يكون المدعى هو صاحب المحاية القانونية المطلوبة أو الممثل القانوني له على نحو ما تقدم .
وتصدق هذه القاعدة كذلك على دعاوى انعدام الأحكام أو بطلان الأوامر في حالات جوازها فمن لهم صفة في دعاوى انعدام الأحكام هم أصحاب الصفة في الاعتراض على مسا…… بالحكم المعدوم ولو لم يكونوا من خصوم الدعوى وفي دعاوى بطلان الأوامر إطراف الأمر الباطل طالما أن مضمون بمسهم.
أما توافر الصفة في الطعون فيقصد به أن يكون الطاعن هو صاحب الحق في الطعن أو من كان ممثلاً الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون سواء كان أي الطاعن ،قد أقام الطعن بنفسه أو بغيره .
وأصحاب الحق في الطعن في الحكم هم خصوم الدعوى ، المدعى والمدعي عليه والمتدخل والمختصم فيها والمستأنف والمستأنف عليه ، والمعارض والمعارض ضده .
أما من كان ممثلاً في الدعوى التي حدد فيها الحكم المطعون فيهم من إنتقل .