الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

اجراءات المحاكمة في القانون اليمني





اجراءات المحاكمة
تعني تمحيص هذه الادلة وتحقيق دفوع المتهم ثم صدور حكم قضائي سواء بالادانة او. البراءة

انواع المحاكم
محاكم عادي لها ولاية عامة
ابتدائي
استئنافي
عليا

محاكم متخصصة
محاكم الاموال العامة
محاكم جزائية متخصصة
محاكم الاحداث
محاكم العسكرية


الاختصاص هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس نوع الدعوى للفصل فيها

الاختصاص النوعي
اموال
جزائية متخصصة

الاختصاص الشخصي
احداث
عسكريين
شاغالي وظائف السلطة العليا

معايير الاختصاص المحلي المكاني
مكان وقوع الجريمة
مكان اقامة المتهم
مكان القبض على المتهم

ولا أفضلية الا بحسب رفع الدعوى
من قبل النيابة الى المحكمة

ثانيا المسائل الاستثنائية عن قواعد الاختصاص
ارتكاب الجرائم خارج
ارتكاب الجرائم السفن والطائرات
الانابة القضائية
المسائل العارضة
مسائل اولية
مسائل فرعية
جزائية
وغير جزائية
تنازع الاختصاص وترجيح المرجع

ثانيا القواعد العامة للمحاكمة
علنية الجلسات
شفوية المرافعات
المواجهه بين الخصوم وكفالة حق الدفاع
تقييد المحكمة بحدود الدعوى
حدود شخصية
حدود عينية بالنسبة للوقائع

سلطات المحكمة في حدود الدعوى
تعديل وصف الاتهام
الوصف القانون هو اسم ينسبة القانون للواقعة المسندة الى المتهم وعلى اساسة وجة الية الاتهام
فسلطة المحكمة واسعة لاتتقيد بوصف الاتهام الذي سطرتة في قرار الاتهام وانما لة سلطة اضفاء الوصف القانوني السليم والصحيح الذي ينطبق على الواقعة
كون قرار اتهام النيابة ليس نهائيا بطبيعتة
واضافة الوصف الصحيح من قبل المحكمة لايعد خروج على مبدا تقييد المحكمة بحدود الدعوى
لانة يقتصر على اضفاء الوصف القانوني السليم للتهمة المعروضة عليها


تعديل التهمة بانها سلطة للمحكمة عندما تنظر دعوى معروضة عليها أن تعدل التهمة بناء على



اصلاح اي خطا

اجراءات المحاكمة الجزائية
المناداة على الخصوم
اعلان الخصوم
ومواجة المتهم بالتهمة
إدلاء الشنههود لشهادتهم

القواعد العامة في الاثبات

قرينة البراءه يقصد بها أن الاصل في الانسان البراءاه حتى يرد الدليل القاطع على انتفائها
ومن ثم يجب معاملة المتهم بوصفة بري حتى صدور حكم قضائي بات لادانتة
والبراه لصيقة بشخصية الانسان فلايكلف شخص اثباتها بل يلزم الدليل القاطع على انتفائها

نتائج قرينة البراة
يقع على الاثبات على من المدعي
من يدعي خلاف الاصل وهي البراه
يقع علية عبى الاثبات على عاتق الإدعاء
يفسر الشك لمصلحة المتهم
يقصد بهذا القاعدة
أن الادعاء يجب علية اثبات الجريمة بكافة اركانها وان يكون الدليل يقتنع فية القاضي اقتناعا يقينيا على نسبتها الى المتهم
فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة الدليل وجب علية يفسر الشك لمصلحة للمتهم
ويعني ذلك اسقاط ادلة الادانة والعودة الى الاصل وهي البراءة
ولان الحكم الادانة يجب أن يبنى على. الجزم واليقين بينما حكم البراءه يجوز بناءاه على الظن والاحتمال
لان مايثبت باليقين لايزول بالشك

مبدا الاقتناع القضائي يقصد بة أن القاضي يمتلك سلطة تقديرية في قبول تقييم الادلة المقدمة من الخصوم ولة أن يطرح اي دليل لايطمئن الية وجدانة
لان القاضي في دعوى الجنائية يملك سلطات واسعة ومتميزة في البحث عن الحقيقه في طريق مشروع
فية يكون للقاضي حرية قبول كافة الادلة المنتجة في الدعوى وتقدير قيمتها الاثباتية

نتائج مبدا الاقتناع القضائي
القاضي أن يستمد قناعتة من اي دليل يطمئن الية وجدانة ولة بالمقابل أن يطرح اي دليل لايطمئن الية وجدانة
أن الادلة في المسائل الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض
القاضي غير ملتزم بتبرير قناعتة

ضوابط مبدا الاقتناع القضائي
يجب أن يستند اقتناع القاضي الى دليل
ان يكون الدليل قد طرح في الجلسة ولة اصل في الاوراق
أن يكون الدليل صحيحا استمد من طريق مشروع
أن يورد القاضي في حكمة الادلة التي استمد منهاة قناعتة
أن يكون الدليل حاسما

طرق الاثبات
الاستجواب يقصد بة مواجهة المتهم بالتهمة المسندة الية ومناقشتة تفصيلا بالادلة التي تحوم حولة

الاعتراف هو اقرار المتهم على نفسة بالوقائع المكونة للجريمة كلها او بعضها

انواع الاعتراف
الاعتراف القضائي هو الاعتراف الذي يصدر عن المتهم امام مجلس القضاء في جلسة الحكم
الاعتراف الغير القضائي
هو الاعتراف الذي يصدر عن المتهم خارج مجلس القضاء

شروط الاعتراف
أن يكون صادرا عن ادراك واختيار
أن يكون الاعتراف صريحا وواضحا
أن يكون الاعتراف للمتهم موافقا للحقيقة
أن يستمد الاعتراف عن طريقة مشروع

تقدير الاعتراف
الاعتراف كغيرة من الادلة تخضع لتقدير ومبدا اقتناع القاضي وفقا لاقتناع القاضي


تجزائة الاعتراف
جائز في المسائل الجنائية
العدول عن الاعتراف

الشهادة هي اخبار في مجلس القضاء بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيرة على غيرة

شروط الشهادة
ان يكون الشاهد عاقلا بالغا مختارا عدلا
أن يكون قد عاين المشهود بة بنفسة ذاكرا لة وقت الاداء ويستثنى من ذلك النسب والزوجية والنسب

أن لايكون مجلود في حد او مجروح عدالتة مالم تظهر توبتة وصلاح عدالتة
أن لايجر لنفسة نفعا او يدفع عنها ضررا
لايكون خصما المشهود علية
الايشهد على فعل نفسة مع مظنة التهمة
أن يكون عالما بالمشهود بة ذاكرا لة وقت الاداء

التسميات:

الدعوى الجنائية في القانون اليمني



async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
الدعوى الجنائية في القانون اليمني هي مجموعة من
اإجراءات القانونية التي تقوم
بها النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3157806913">


الدعوى الجنائية
ومباسرتها أمام المحاكم من لحظة علمها بالجريمة وحتى صدور حكم بات فيها طبيعة
الدعوى الجنائية هي ظاهر قانونية متطورة تنقضي بالحكم البات الصادر فيها وهي
مجموعة من الإجراءات الأحقة وكل إجراء نتيجة لوضع سابق وهي تتصف بالعمومية كون
النيابة العامة تباشر إجراءاتها لاقتضاء حق الدولة في العقاب خصائص الدعوى
الجنائية العمومية/ تباشرها هيئة عامة تابعة للدولة هي النيابة العامة الهدف من
مباشرتها حماية الصالح العام في المجموع الرسمية تباشرها هيئة رسمية من أجهزة
الدولة العامة اللزوم ليست اختيارية بل لازمة الشرعية/ فمشروعية مباشرة الدعوى
الجنائية مستمدة من القانون العمومية بما أن النيابة العامةتقوم بمباشرة
إجراءات الدعوى الجنائية لاقتضاء حق الدولة في العقاب نتيجة ارتكاب الجريمة
التي تضر بالمجتمع أوتهدد بالضرر فالعمومية تستمد من امرين أن النيابة العامة
بوصفها هيئة من أجهزة الدولة العامة تقوم بمباشرة ورفع الدعوى الجنائية أن
النيابة العامة عندما تباشر إجراءات الدعوى الجنائية لاتهدف إلى تحقيق حق ذاتي
إنما تقوم بمباشرتها لتحقيق العدالة أما بحكم يقرر أو ينفي حق الدولة بالعقاب
سواء حكم براءة أو حكم إدانة عدم قابليتها للتنازل أنة بعد رفع الدعوى الجنائية
امام المحكمة تخرج من حوزة


التسميات:

الشكوى في القانون اليمني


الشكوى في القانون اليمني الشكوى 

 هي" إجراء يباشر من المجني علية يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية



 ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء
على شكوى يقدمها المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا إلى النيابة العامة
بأعتبارها صاحبة الأختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية


 أو لمأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات


 تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك
هو أن المجني عليه في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقدير ملاءمة رفع
الدعوى أو عدم رفعها لأعتبارات خاصة بحتة " 



كما 


عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الأجراءات الجزائية تعني "
الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا معلوما كان أو
مجهولا قد أرتكب جريمة " والشكوى على هذه الأساس تشبة البلاغ في كونهما
يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة

إلا أن البلاغ يختلف عن الشكوى في حين البلاغ يقدم من أي شخص علم بأرتكاب جريمة
ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا أو من
يقوم مقامه قانونا ويهدف إلى تحريك دعوى جزائية ضد المتهم للمطالبة بتوقيع العقاب
عليه، أن للشكوى 



جرائم معينة حددها القانون اليمني في المادة 27 إجراءات جزائية منها : 



جرائم الشكوى في القانون اليمني 



1- في جرائم القذف والأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالعمل أو
الإيذاء الجسماني البسيط مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه
بواجباته أو بسببه.



 2- في الجرائم التي تقع على الأموال بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة
والأخوات. 


3- في جرائم الشيكات.



 4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون
مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك الأحوال الأخرى التي
ينص عليها القانون. - وهناك 



شروط الشكوى في القانون اليمني 


 يلتزم بها الشاكي لتكون شكواه صحيحة :



 1- يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى
الجزائية ضد المتهم. 



2- يجب أن تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا.



 3- يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى
من المجني عليه. 



4- يجب أن تكون الشكوى متحدة غير مجزأة أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى
على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.



5- يشترط أن تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال
أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها. - 



مدة تقديم الشكوى في القانون اليمني 



اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المدة من اليوم التالي 



ميعاد انقضاء الحق في الشكوى في القانون اليمني



ينقضي الحق في الشكوى بمرور مدة اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المد من
اليوم الذي يلية :



نقضي بأنقضاء ميعاد تقديمها وهي مدة أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة
وبمرتكبها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، أو بالتنازل عنها صراحة من
المجني عليه وقد يكون التنازل شفهيا أو كتابيا أو بوفاة المجني عليه ولا يجوز
للورثة تقديم الشكوى بعد وفاته لأن الحق في الشكوى شخصي لا ينتقل بالورث، أما إذا
كانت وفاة المجني عليه بعد التقدم بشكواه إلى الجهة المختصة تستمر النيابة العامة
في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم فيها.


الحق في تقديم الشكوى في القانون اليمني


١- المجني عليه 


٢-الوكيل وتكون الوكالة الخاصة 



٣-الولي بنسبة للحدث لم يبلغ السن القانونية 


اعداد 



الكاتب القانوني عادل الكردسي 


كود نهاية المقال

التسميات:

قاعدة يفسر الشك لمصلحة المتهم في الاثبات الجنائي



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9953325411">


القاعدة القانونية يفسر الشك لمصلحة المتهم في القانون اليمني
مضمون وتعريف القاعدة / جاء في تعريفات شراح القانون الجنائي بان الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة
فلا يجوز معاملة اي شخص كونة متهم حتى يقوم الدليل القاطع على انتفاء البراءاه
كون البراءاه لصيقة في شخصية الانسان فلا يكلف إنسان في اثبات براءاتة
وبناءاً على ذلك فإنه إذا وجدت لدى القاضي شك في صحة الدليل فان الرجوع الى الأصل وهي البراءاه
لأنه ماثبت باليقين لايزول بالظن وهو الدليل
والدليل ظني الثبوت

والله اعلم

التسميات:

الدعوى الجنائية في القانون اليمني

تعريف الدعوى الجنائية:
هي وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة, ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه.
 

الدعوى الجزائية في القانون اليمني:

نصت المادة (21 )من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على:
النيابة العامة هي صاحبة الولية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم, ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة(22):
لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها, إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة(23 ):
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بماشرة الدعوى الجزائية, كما هو مقرر بالقانون.
 
 اطراف الدعوى الجزائية:
1-النيابة العامة, كونها ممثله للمجتمع.
2- المشتكي عليه او المتهم
 3- المجني عليه.
 
من خلال التعريف الادخال وحالة الإدخال وشرط الادخال, وتعريف الدعوى الجزائية وشروطها , تبين لنا انه لا يجوز الادخال في القضايا الجنائية, وإنما يجوز للمحكمة التصدي للقضايا الجنائية, أي الجزائية وإحالتها الي النيابة العامة.
 
تعريف التصدي في القانون اليمني:
إذا أتضح للمحكمة أن هناك وقائع أو أوراق او متهمين غير الذي اقيمت الدعوى عليهم, ولم يشملهم قرار الاتهام, أي الاحالة على المحكمة, أن تحيلها الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.                                                 لما كانت 




style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2089333488"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">



المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى, فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته, دون أن تضيف إليه تهمه   أخرى, أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين.
 
 ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها الحل؟          
-قصر المشرع حق التصدي على كل من:
1-محاكم الجنايات بمحكمة النقض :
-عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها.
 -عند نظر الموضوع بناء على الطعن       
                                 
 حالات التصدي:        
  الحالة الأولى:  وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم, سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها.                                                                                  
 الحالة الثانية: وجود وقائع أخرى أرتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها, سواء أكانت جنايات أم جنحا.                                                  
الحالة الثالثة: وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة, ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين.            
الحالة الرابعة: وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار, وجريمة التوسط لدي قاضي,  وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر.
 
شروط التصدي :
 1-أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات, أو محكمة النقض .                                                                                  
2-أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة, من أوراق الدعوى المعروضة عليها.                                                        
3-ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى, أو مقيدة بقيد من    القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما .  
4-ما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها لموضوع الطعن بالنقض للمرة الثانية, فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي.                                                           
5-أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها إجراءات التصدي, إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين:
أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق, وذلك استنادا لنص المادة(32)  من قانون الإجراءات  الجزائية يمني, الذي تنص على:
إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها إن هناك متهمين غير من  اقيمت الدعوى عليهم, أو قائع أخرى  غير المسندة فيها إليهم, أو إن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها, طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى, وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الاصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة, جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
 
الادخال في الحق المدني:
نص قانون الاجراءات الجزائية اليمني في المادة(49) على:
للمسؤول عن الحقوق المدنية يتدخل من تلقاء نفسة في الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها, وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
 
 
المراجع والمصادر:
-التصدي في القانون اليمني 
-حالات التصدي في القانون اليمني 
-شرح قانون الإجراءات الجزائية الأردني
-قانون المرافعات اليمني  
 -قانون الاجراءات الجزائية اليمني
-شرح التصدي في القانون اليمني,

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350




التسميات:

تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني

تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني

===================================
تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني نموذجا

بموجب الأحكام الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني

أولا:في من له رفع الدعوى الجزائية:

كرست المواد من (21-24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني النيابة العامة كصاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز لها وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون، على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية، وان يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها، إذا كانت له طلبات ما. 

كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها ولو لم توجه إليه طلبات ما. 

ثانيا: في قيود رفع الدعوى الجزائية:

كما عالجت المواد من (25-31) ضمنا من ذات القانون، قيود رفع الدعوى الجزائية، بحيث لم يجز المشرع رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، مع إخطار وزير العدل، ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

إضافة إلى ذلك، فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها. 

أما الأحوال التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في غير ما تقدم، فهو أن يكون بناءً على شكوى المجني عليه، أو من يقوم مقامه قانوناً في الأحوال الحصرية الآتية:-

1. في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه. 

2. في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والإخوة والأخوات. 

3. في جرائم الشيكات.

4. في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدى وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 

أما إذا تعدد المجني عليهم، فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم. 

هذا وينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه. 

أما المادة (30) من ذات القانون، فقد نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى. 

أخيرا، فانه يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) أن يتنازل عنها في أي وقت. 

ثالثا: في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة:

نظمت المواد من (32-35) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني موضوع إقامة الدعوى الجزائية من قبل المحكمة، بحيث أجازت للمحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها إذا اقتنعت أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى. 

كما أن لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقاً للقانون. 

هذا ويكون للدائرة التي تنظر الموضوع بناءً على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين. 

أخيرا، فقد رخص المشرع اليمني لمحكمة الموضوع في حالة نظر الدعوى، إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الاحترام الواجب لها والتأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقاً للمادتين (32 ، 33) وتقضي فيها. 

رابعا: انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها:

تناولت المواد من (36-42) من ذات القانون، حالات انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها، فنصت على أن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم، كما ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم الجسيمة، فينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقاً للمادة (40)، على ان يراعى عدم سريان الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية، بل تقام، وإذا مضت المدة سقطت. 

كما أن المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم تنقطع، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 

أما المادة (41) فقد نظمت حالات تعدد المتهمون، وهو ما يملي أن يكون انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يرتب كذلك انقطاعها بالنسبة للباقين. 

أخيرا، فلا يجوز تحريك الدعوى الجزائية، ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية:

أ- عند عدم وجود جريمة. 

ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة. 

ج- عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.

د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن. 

هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه. 

و- صدور عفو عام أو خاص. 

ز- وفاة المتهم. 

ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم. 

خامسا: في الادعاء بالحقوق المدنية

خصص المشرع اليمني المواد من (43-63) لموضوع الادعاء بالحقوق المدنية، بحيث أجاز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية. 

كما أجاز أيضا مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية. 

أما إذا رأت المحكمة أن تدخل المدعى بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها أن تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية أو النظر فيها على حده. 

هذا ويحصل الادعاء مدنياً إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وإما بإعلان المتهم وفقاً لأحكام قانون المرافعات. 

كما يجوز أن يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إن كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته. 

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. 

كما يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية، ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية. 

وترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان ناقص الأهلية فإن لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة أن تعين له من يمثله أو أن تكتفي بتمثيل النيابة العامة له.

كما يجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. 

هذا ولم يسمح المشرع اليمني برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوي الجزائية، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم. 

كما أن للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله. 

أما المادة (50) من ذات القانون، فقد أوجبت على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والأصح تسليم الأوراق إليه بتسليمها إلى هذه الدائرة. 

وعلى المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات. 

ولكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم. 

هذا، ولا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة. 

كما لا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها لمدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك. 

أما القرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعى بالحقوق المدنية، فلا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 

ويجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون. 

وتنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى.. ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين. 

وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. 

هذا وأجازت المادة (56) من القانون المذكور للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

وبغير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، فانه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها. 

ويعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه، أما إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أثناء نظر الدعوى الجزائية، فيجوز له أن يرفعها على استقلال، ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى. 

هذا ويترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني. 

أما إذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواه الأولى أن يدعى مدنياً أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه أمام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك. 

أخيرا، فقد أوجب المشرع على محكمة الموضوع ان تتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعاً للدعوى الجزائية الإجراءات المقررة في القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، على أن يكون للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه.



التسميات:

الأحكام الجنائية في القانون اليمني

الأحكام الجنائية في القانون اليمني 

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين ولاتؤسس بالظن والاحتمال


قررت هذا المبدأ الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 7533 / 79 بتاريخ 7-4-2011 وذلك تأسيسا على الأتي :
"


الأحكام الجنائية في القانون اليمني
لما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي الإثبات والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة التشريحية . ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهما أياً من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه ولا يغنى في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا على المجني عليه بعد اتفاقهم على قتله بتحريض من المتهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية ، لما هو مقرر من أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم ، وإذ كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقرير ذاك لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفه أساسيه على التحريات وحدها وهى لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا الشأن ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه ".
الكاتب القانوني عادل الكردسي







التسميات:

الاكراة الذي يبطل العمل القانوني






الإكراه الذي يبطل العمل القانوني 
 

 الإكراه الذي يبطل العمل القانوني

 المقدمة:
كرم الله الإنسان فخلقه حراً طليقاً وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأداة للاختيار والرضاء، ومنه تتوقف صحة التراضي على صحة الإرادة التي هي جوهر العقد وأساس قوته الملزمة، نظراً لما تتمتع به من حرية الدخول في العلاقات التعاقدية، ونظرا لما لها من دور في إنشاء العقود وتحديد أثارها.
 والإرادة لا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا كانت  حرة وواعية, أحاطت بمضمون التصرف فاتجهت إليه بمحض الإرادة, وللأخيرة حالتين: 

 الحالة الأولى:
 هي التي يمكن أن تكون معدومة إذا ما صدرت ممن لا يملكها كالصبي غير المميز أو المجنون ... إلخ
 في هذه الحالة يكون العقد منعدما ومن ثم باطلا بطلانا مطلق.
 الحالة الثانية:
إذا ما صدرت من كامل الأهلية لكنها شابها عيب من عيوب الرضا, كالإكراه والغلط والتدليس.
 في هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا, وعليه:
 
فالإكراه : هو الضغط الذي أحدث رهبة في نفس المكره, دفعته إلى التعاقد.
وهو ما عرفه القانون المدني اليمني, حيث نصت المادة (١٧٥)  على:
هو حمل القادر غيره على ما لا يرضها قولاً أو فعلاً, بحيث لو خُلّي ونفسه لما باشره، ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو بإيذاء جسيم, أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف.
 
الظاهر من النص أنه جعل للإكراه معنى محدد, وهو إجبار المكرِه للمكَره على القول أو الفعل الذي لا يرضها، وهو ما يعني وجود التلازم بين الرضا والاختيار.
 كما حدد النص القانوني على أن الإكراه كما يقع على التصرفات القولية من بيع ونحو ذلك, فإنه يقع على الأفعال الحسية, كالتهديد بالقتل أو إتلاف الأعضاء.
 
شروط الإكراه:
نصت المادة (١٧٦) مدني يمني:
 لا يعتبر الإكراه إلا إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الإكراه أن الخطر الجسيم الذي يهدده, محدق به أو بغيره ممن يهمه أمرهم كالزوجة وأصله وفرعه, حال قيامه بما أكره عليه، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية, وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه ، وقد يقع الإكراه من المتعاقد معه أو من غيره.
 
الشرط الأول: وجود الرهبة أو الخوف في نفس المتعاقد :
وهو أن يستشعر المتعاقد أن الخطر الجسيم المحدق به أو بغيره ممن يهمه أمرهم كالزوجة أو أصله أو فرعه لابد واقع إن لم يقم بإبرام العقد سواء كان سبب هذه الرهبة ماديا كالتهديد بالإيذاء الجسدي، أو معنويا كالإيذاء بالسمعة أو الشرف أو الاعتبار. فالرهبة لا يشترط أن يكون الخطر قد حل بالمكره وإنما المعتبر هو وجود الرهبة فعلاً ووفقاً لظروف الحال التي أحاطت بالمكره.
وعلى ذلك لو أبرم المكره العقد نتيجة قيام المكره بإشهار المسدس عليه, وفي اعتقاده أنه سيقتل حتماً أو يصاب بضرر جسيم إذا لم يبرم العقد، فإن حالة الإكراه تتحقق حتى ولو تبين فيما بعد أن المسدس خالٍ من الرصاص, لأن العبرة هي بوجود الرهبة الدافعة للتعاقد.
 
الشرط الثاني: أن يكون الإكراه بغير حق :
مثال: أن يهدد شخص آخر أنه إذا لم يقرضه مبلغ كذا فإنه سيخطف ابنه أو يشهر بأحد محارمه ممن يهمه أمرهم، فإذا ثبت هذا الإكراه وتم إبرام التصرف المطلوب أو القيام بعمل ما, فلا يعول عليه لانعدام الرضا والاختيار.
ويطبق نفس المعنى على من يهدد مدينه بالحجز على أمواله إن لم يحرر له سنداً بأكثر مما في ذمته, لعدم مشروعية الغاية.
 
الشرط الثالث: أن تكون الرهبة هي الدافعة إلى التعاقد:
 أي انه لولا الرهبة لما تم التعاقد، وهو كيف يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة على ضوء نص المادة (١٧٨):
 ( ... ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه).
الواضح من هذا النص أنه يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة عن طريق المعيار الشخصي أو الذاتي لمن وقع عليه الإكراه،  ومدى اعتقاد الجازم بقدرة المكره على تنفيذ ما توعد به، وعدم قدرة المكره على التخلص من الإكراه،  ولذلك يعتبر الإكراه في محل خال لا يلحقه الغوث، وبالسلاح أو في الليل من الظروف المؤكدة على صدق الرهبة, التي لولاها لما تحقق الإكراه.
 لا فتقدير حالة الإكراه المعدم للرضا والاختيار مرجعه على تقدير القاضي, وفقاً للظروف الملابسة التي أحاطت بالمكره, من حيث سنه وحالته الاجتماعية والصحية, ونحو ذلك من الظروف التي يدخلها القاضي في الاعتبار عند الجزم بأن الرهبة هي الدافع الوحيد للتعاقد.
 
الشرط الرابع: أن تصدر الرهبة من أحد المتعاقدين أو من الغير :
وينطوي تحت هذا الشرط ثلاث مسائل هي :
1-  الإكراه الصادر من أحد المتعاقدين على الآخر:
فلا خلاف في تأثيره على الرضا وتوافر قيام حالة الإكراه متى كانت الرهبة هي الدافعة للتعاقد, كما ذكرنا سابقاً.
٢- الإكراه الصادر من الغير:
 كما لو قام زيد بإكراه بكر على بيع منزله لإسماعيل ، وبعد أن زالت حالة الإكراه طلب بكر استرجاع منزله من إسماعيل, فما الحكم؟
الجواب في نص المادة(١٧٨) مدني يمني:
 أذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الأخر، كان للمتعاقد الآخر أذا رجع عليه المكره لإرجاع ما اكره عليه أن يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه)
 
أي يجوز لبكر طلب إبطال العقد للإكراه, ويفرق من حيث الأثر بالنسبة لإسماعيل في حالة ما إذا كان يعلم، أو لا يعلم بالإكراه،  فإن كان إسماعيل لا يعلم بحالة الإكراه الواقعة على بكر، فإن له أن يطالب بكراً بتعويض ما غرم, وما أصابه من ضرر نتيجة إبطال العقد وذلك تقديراً لحسن نيته, ثم يكون لمن وقع عليه الإكراه أن يرجع بتلك التعويضات والغرامات على من أكرهه.
وأما أن كان إسماعيل يعلم بحالة الإكراه فليس له من بكر إلا استرجاع الثمن, أما ما أصابه من الغرامة والضرر نتيجة إبطال العقد فليس له أن يرجع على بكر، وإنما له أن يطالب بذلك زيداً لأنه المكره لبكر على إبرام التصرف منه.
 
٣- الأمر الغالب الدافع إلى التعاقد :
لا محل لمثل هذا الخلاف في القانون المدني اليمني, حيث أثبتت المادة (١٧٦) على أن حاله الإكراه تتحقق سواء وقعت من أحد المتعاقدين ام من الغير، لوجوب سلامة الرضا من العيوب حال التعاقد.
 
أثر الإكراه:
نصت المادة(١٧٧) مدني يمني على أثر الإكراه بالنسبة للتصرفات المالية عند تحقق شروطه بقولها:
 لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه، ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه.
 
أي أن العقد المبرم تحت تأثير الإكراه لا يعيب الرضا فحسب وإنما يعدمه، والقانون المدني اليمني يأخذ بوحدة التلازم بين الرضا والاختيار, لذلك يجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه, لانعدام الإرادة حال التعاقد, وهو ما عليه جمهور الفقه الإسلامي.
 
عبء اثبات الإكراه:
إثبات الإكراه وفقاً للقاعدة العامة التي تقضي بان الأصل هو أن سلامة الإرادة يكون على من يدعي وقوع إكراه افسد أرادته أن يثبت وجوده وتوافر شروطه, فعليه أن يثبت أن هناك وسيلة ضغط غير مشروعة استعملت ضده, وان هذه الوسيلة ضغط غير مشروعه لإرهابه, وأنها هي التي دفعته إلى التعاقد.
 واثبات الإكراه هو إثبات لوقائع مادية, فإن هذا الإثبات جائز بجميع الطرق.
وتقدير ما إذا كان الإكراه مؤثراً أو غير مؤثراً، وما إذا كانت الرهبة الناشئة منه هي الدافعة إلى التعاقد أم لا, مسألة واقعية تدخل في سلطة قاضي الموضوع, دون رقابة عليه من محكمة النقض.
 
 
 المراجع:
١-د.محمد بن حسين الشامي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني اليمني، الجزء الأول مصادر الالتزام ، ص ١٩٠.
٢-د.الشامي، مرجع سابق، ص ١٩٠-١٩٤.
٣-المذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليمني : الكتاب الثاني. ص ٧٤.
٤-د.الشامي، مرجع سابق، ص ١٩٤، ١٩٥.
٥-د. فتح الله الغشار، احكام وقواعد الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الاثبات




التسميات:

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

جمع الاستدلالات والتحريات في القانون اليمني

جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني
جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني



جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني  


 وواجبات مأموري الضبط القضائي حسب القانون اليمني




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


▪️بحث قانوني حول البحث عن الاستدلالات والتحريات وواجبات مأموري الضبط القضائي – القانون اليمني


بحث عن الاستدلال والتحري
وواجبات مأموري الضبط القضائي


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
نقدم هذا البحث عن الاستدلال والتحري وواجبات مأموري الضبط القضائي

🔸️مفهوم الاستدلال:

عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري والبحث عن فاعليها بالطرق والوسائل القانونية وإعداد كافة العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق.(1)
ويشترط في إجراءات الاستدلال دائماً إلا تتضمن المساس بحرية المتهم أو مسكنة إذ أن كل إجراء ماس بحرمه الشخص أو المسكن يعد من إجراء التحقيق.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


🔸️تعريف الفقه لمرحلة الاستدلال:(2)

بأنها مجموعة الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان من الجائز تحريك الدعوى الجنائية.

🔸️أهمية مرحلة الاستدلال:

تنبغ أهمية مرحلة الاستدلال من خلال ما تكشف من غموض الجريمة ومرتكبها في مرحلة مبكرة فهي تعطى صورة واضحة عن وقوع الجريمة وكيفية حدوثها والظروف التي رافقت ارتكابها.
كما تظهر اهمية هذه المرحلة في المحافظة على أدلة الجريمة من التعرض او الإزالة والتشويه نتيجة تأخر أجهزة التحقيق عن الحضور إلى مكان الحادث وما يتم جمعه في مرحلة الاستدلال قد يكون عوناً للقاضي فالدلائل الناتجة من تحريات الشرطة قد تكون هي عنصر الإثبات الذي يؤدي إلى اقتناع القاضي متى وجدت معه أدلة قانونية أخرى.
🔸️مدى وجود مرحلة الاستدلالات في النظام الإسلامي(1):
عرفت مرحلة الاستدلال في الشريعة الإسلامية باعتبارها مرحلة سابقة على المحاكمة تقتضي اتخاذ إجراءات جمع الأدلة والدلائل التي تثبت وقوع الجريمة وتراعى فيه حقوق المتهم وقد عهد بهذا الأمر والى الشرطة وهو ما يطلق عليه القانون مأمور الضبط القضائي وقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية الاختصاصات القضائية لأمير الشرطة وهي:
استعمال أساليب الكشف والاستيراء ما ليس للقضاء وله أن يراعى شواهد الحال وأوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها”
كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/ مطهر الشميري صـ50ـ
وهذه الاستدلالات يجب أن تحرر في محضر وذلك للاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون ويقوم بتحريرها مأمور الضبط القضائي.

تعريف محضر جمع الاستدلالات:

هو الذي يتم فيه إثبات إجراءات الاستدلال ووقت اتخاذ تلك الإجراءات ومكان حصولها من قبل مأمور الضبط القضائي موقع عليه منه مادة(92/أ-ج) (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)

أهم إجراءات جمع الاستدلالات(2):

👈1- جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم بلا حلف يمين إلا إذا ضيف ألا يستطاع سماع أقوال الشهود فيما بعد مادة(92/أ-ج)
👈2- سماع أقوال المتهمين والتحري منهم ومواجهتهم ببعضهم البعض وبالشهود في الجنح والمخالفات فقط دون الجنايات ذلك أن مواجهة المتهم بالشهود في الجنايات هو من إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق.
👈3- الانتقال إلى مكان الجريمة ومعاينته والبحث عن آثار الجريمة فيه والمحافظة عليها بشرط ألا تكون المعاينة داخل المنزل إلا برضا صاحب الشأن أو في حالة التلبس.


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


👈4- ضبط الأشياء والمنقولات المختلفة بعيداً عن المنازل وعن حيازة أصحابها أي دون تفتيش عنها ذلك أن التفتيش من إجراءات التحقيق فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي.
👈5- ندب الخبراء لفحص الآثار التي قد توجد على الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا استدعى الحال او خيف ضياعها على أنه لا يجوز ندب الخبير لفحص جسم المتهم أو المجني عليه إلا برضا صاحب الشأن ويجوز لمأمور الضبط أن يستعين بكافة الطرق الفنية للتحري والبحث في استدلالاته مادامت مشروعه مثل عملية العرض القانوني، وقص الأثر وأخذ البصمات والاستعانة بالكلاب البوليسية.
مفهوم التحريات م(91/أ-ج)(1)
جمع سائر البيانات والمعلومات الصالحة للتنقيب عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من سائر المصادر المتاحة لمأمور الضبط أو لمن يعاونه من مساعدية.
ولا يشترط لصحة هذه التحريات أن تكون معروفة المصدر فلا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يوضح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته(2)فالتحريات على طابع الحال تتم على أي حال بالطابع السري في وسائلها وتبدأ مهمة الضبط القضائي في إجراء التحريات فور علم رجال الضبط القضائي بأمر الجريمة بأية طريقة من الطرق (بلاغ، شكوى، رؤية مباشرة) وتظل لهم هذه المهمة حتى بعد قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها وكل
ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منها.

مأموري الضبط القضائي
من هم مأموري الضبط القضائي

تولى المشرع تحديد من يمنح صفة الضبط القضائي على سبيل الحصر وذلك لأهمية ما يقومون به من أعمال وما يمنحون من سلطات قد تحد أحيانا من حرية المتهم ولقد نصت المادة(84) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:👇
▪️أولاً: أعضاء النيابة العامة
▪️ثانياً: المحافظون
▪️ثالثاً: مديرو الأمن العام
▪️رابعاً: مديرو المديريات
▪️خامساً: ضباط الشرطة والأمن
▪️سادساً: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
▪️سابعاً: عقال القرى
▪️ثامناً: رؤساء المراكب البحرية والجوية.
▪️تاسعاً: جميع الموظفين الذي يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب قانون.
عاشراً: وأية جهة يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.

🔸️مساعد ومأمور الضبط القضائي

بين القانون مأموري الضبط القضائي في المادة(84/أ-ج) على سبيل الحصر وهو تحديد لا يشمل مرؤوسهم أو مساعديهم من العساكر والخفراء والمخبرين ويترتب على ذلك أنه:👇
👈1) لا يجوز للنيابة العامة انتداب مساعدي مأموري الضبط القضائي لأنهم لا يخضعون في أداء أعمالهم لإشراف النائب العام وإنما لإشراف رؤسائهم المباشرين.

👈2) لا يجوز لهم مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي وبناء عليه لا يجوز أن يقع منهم قبضاً او تفتيشاً وإلا كان هذا الإجراء باطلاً وبناء عليه فإن إحضار المتهم إلى مركز الشرطة لا يخول مساعدوا مأمور الضبط تفتيشه ولكن القانون لا يلزم مأمور الضبط القضائي أن يعمل بمفرده أو أن يعمل بيده فلا يمنع القانون مأمور الضبط القضائي من الاستعانة بمساعدته في القيام بالإجراءات التي تدخل في اختصاصه بشرط أن تتم تحت رقابته وإشرافه بحيث يكون الإجراء في هذه الحالة كافة حاصلة من مأمور الضبط مباشرة
وأما إذا تم الإجراء دون أن يكون ذلك تحت إشراف مأمور الضبط القضائي فإنه يكون باطلاً وعلى ذلك يمكن لهؤلاء المساعدين مساعدة رؤسائهم كما يجوز تكليفهم فقط بعمل من الأعمال الآتية:👇
👈1- إجراء التحريات عن الجريمة وجمع المعلومات عنها والحصول على جميع الإيضاحات المتعلقة بالجريمة.
👈2- إجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تصل إلى علمهم بأي طريق أو تبلغ إليهم.
👈3- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجوز لهؤلاء بداهة أن يحرروا محضراً يثبتون فيه ما تم بمعرفتهم من إجراءات.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">


واجبات مأموري الضبط القضائي:

تتحدد واجبات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات بالآتي:👇
👈1. تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها.
👈2. إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها
👈3. جمع الاستدلال والمعلومات المتعلقة بالجرائم.
👈4. اتخاذ الإجراءات التحفظية وإجراء المعاينات اللازمة بصدد الجرائم التي يبلغ بوقوعها.
👈5. تحرير محضر الاستدلالات وإرساله للنيابة للتصرف فيها.
▪️اولاً: تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها:
أوجب المشرع في المادة(91) إجراءات على مأموري الضبط القضائي أن البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وفحصها والبلاغ باعتباره أنباء بأمر جريمة وقد يحدث من المجني عليه فيها أو من المضرور منها أو من شخص ثالث غريب عنها لا هو مجني عليه ولا مضرور منها استجابه للواجب العام المقرر بالمادة(94/أ-ج) واستجابه للواجب الوظيفي المفروض على الموظفين والمكلفين بخدمه عامة مادة(95/أ-ج) ولذلك قرر المشرع في المادة(97) من قانون الإجراءات الجزائية( وأن الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات)
أما الشكوى التي ترد إلى مأمور الضبط فليس المقصود بها فقط الشكاوى التي تكون بصدد جرائم علق القانون فيها رفع الدعوى على تقديم شكوى من المجني عليه وإنما بقصد بالشكاوى أيضاً الطلبات التي يتقدم بها المضرورن من الجريمة مطالبين بتعويض الضرر الذي أصابهم أي تلك الطلبات التي يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية.
وإذا قدم البلاغ وجب على مأمور الضبط القضائي أن يقبله فإن رفضه وجب مسألته إدارياً كما أن عليه أن يرسلها فوراً إلى النيابة العامة.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">



▪️ثانياً: إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها:
عهد القانون إلى مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها م(91/أ-ج) وبالتالي فهم مختصون بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها ولمأمور الضبط القضائي أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين او من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات(1)
لا تثريب على مأموري الضبط فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها وكل إجراء يقوم به هؤلاء المأمورين يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها لان مثل هذا التصرف يأباه الخلق القويم ولا يتفق مع رسالة السلطات العامة وهي ضبط الجرائم بعد وقوعها أو منعها قبل وقوعها إذا أمكن ولمأمور الضبط بناءً على ذلك أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يوصل لمقصودة في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقى سراً أو مجهولاً.
الطعن رقم(984) لسنة29 في جلسة1/12/1959م س10 ص970.
لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً على الجريمة مادامت إرادة هؤلاء تبقى حرة.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">


▪️ثالثاً: جمع الاستدلالات:

على مأموري الضبط القضائي واجب البدء فوراً بجمع الاستدلالات بمجرد علمهم بأمر الجريمة سواء عن طريق تحرياتهم أو إدراكهم للجريمة في حالة تلبس أو عن طريق بلاغ أو شكوى ذلك هو جوهر مهمة الضبط القضائي.

▪️رابعاً: اتخاذ الإجراءات التحفظية:

يختص مأمور الضبط القضائي باتخاذ أي إجراء تحفظي يستهدف المحافظة على أدلة الجريمة ومن ذلك أن يعين حارساً بمنع أي شخص من العبث بأدلة الجريمة أو حفظ سلاح عثر عليه في مكان الجريمة أو وضع الأختام على المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
▪️خامساً: تحرير محضر جمع الاستدلالات:
في سبيل الاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه الاستدلالات التي يقوم بها الضبط القضائي وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون تطلب المشرع إثبات الإجراءات التي يباشرها في محاضر موقع عليها منه ولقد نصت المادة(92/أ-ج) من صدرها على أنه (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)
القيود التي ترد على سلطات مأموري الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلالات:👇
👈1- عدم تحليف الشاهد اليمين وكذلك الخبير إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين كما لو كان المجني عليه مشرف على الوفاة أو كان الشاهد مقبلاً على سفر طويل.
👈2- لا يحق لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم “الاستجواب المحضور على مأمور الضبط القضائي فهو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف” مجموعة أحكام النقض.
👈3- ليس لمأمور الضبط القضائي الأمر بإحضار المتهم أو الشاهد بل كل مالهم هو استدعائه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن فإن حضر باختياره كان بها وإن لم يحضر فلا سبيل إلى إرغامه بإصدار أمر ضبط وإحضار لأن هذا الأمر ليس من إجراءات الاستدلال بل التحقيق ولانه ليس له القبض على المتهم إلا في حالات محدودة وهي التلبس والجريمة المشهودة.
👈4- لا يحق لمأمور الضبط القضائي التعرض للحرية الشخصية للمتهم أو لحرمه المسكن أو استخدام الأساليب غير المشروعة.
“فلا يجوز استراق السمع أو التجسس من ثقوب الأبواب نقض 16/6/1941م مج القواعد القانونية”
5- لا يحق لمأمور الضبط القضائي منع المتهم في الاستعانة بمحام للدفاع عنه في مرحلة جمع الاستدلالات وإذا قام بذلك اعتبر مخالفاً لنص المادة(34) من قانون المحاماة.
تم معرفة هذه

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


القيود من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية د/محمد محمد سيف شجاع
(1) من كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(2) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري
(1) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري 40، 41
(2) راجع كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(1) مفهوم التحريات من كتاب الإجراءات الجزائية د/ محمد محمد سيف شجاع.
(2) 1/1/1973م أحكام النقض ص24،ص27 من كتاب الإجراءات الجزائية د/معوض عبد التواب “لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته”
(1) 25/10/1976م أحكام النقض س27 ق176 ص774 (قانون الإجراءات الجزائية معوض عبد التواب ص95)
– لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في االتحريات أدلة أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخده من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب

التسميات:

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني

الاخلال بحق الدفاع 

الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني 

احكام الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني












يطلق على:

الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني 

-   الدفع بمعناه العام: على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للمتهم أن يستعين بها للتوصل إلى تبرئته من الاتهام المسند إليه سواء كان الدفع شكلياً متعلقاً بالإجراءات أو موضوعياً متعلقاً بموضوع الاتهام.


-         وهو حق أصيل للدفاع.


-   والقضاء يوفر له كافة الضمانات اللازمة لكفالته ومنها وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري والطلبات الجازمة.


-         وفيما عدا ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يستأهل من المحكمة رداً.


-         وإغفال الرد عليه إن لم تجبه المحكمة لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.


- شروط الدفع الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني :


1)    أن يقرع سمع المحكمة.


2)    أن يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.


3)    أن يشتمل على بيان ما يرمي إليه به.


4)    أن يكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ومنتجاً فيها.


5)    أن يكون صريحاً في بيانه.


-   فالدفع إذن هو الطلب الجازم وما هو إلا وجه من أوجه الدفاع الجوهرية التي تلتزم المحكمة الجنائية بإجابته والرد عليه.


-         أهم الدفوع القانونية الهامة الشهيرة التي تعرض في العمل دائماًَ:


1-      الدفع بالإخلال بحق الدفاع.


2-      الدفع بعدم الاختصاص


3-      الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.


4-      الدفع بتقادم الدعوى الجنائية.


5-      الدفوع المتعلقة بالإجراءات.


6-      الدفوع المتعلقة بالأعذار القانونية.


7-      الدفوع المتعلقة بالإثبات.


8-      الدفع ببطلان الحكم.


-         التزام المحكمة بالرد على الدفاع الجوهري ومنها:


- الطلب الجازم:


فيشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تثار على وجه الجزم في أثناء المدافعة وقبل أقفال بابها أن يكون الدفاع ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها أي أن يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه والمحكمة غير ملزمه بإجابة طلب المتهم أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدي من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها دون أن تكون ملزمه بالرد عليها كما أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع لم يبدأ أمامها ويجب أن يكون الطلب الجازم طلباً صريحاً.


-أن التساؤل لا يعد طلباً جازماً حيث أن تساؤل المدافع عن المتهم وعن معاينة النيابة لمكان الحادث لا يعد طلباً جازماً إذ هو لا يعد وأن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله.


- كما أنه إذا صيغ الطلب بصيغه رجاء فإنه لا يكون طلباً جازماً.


- وكذلك فإن الطلب الذي يكون القصد منه أثاره الشبهة في أدلة الإثبات ولا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصوله فإنه لا يكون طلباً جازماً.


- وإذا كان موضوع الطلب غير لازم للفصل في موضوع الدعوى المنظورة وغير منتج فيها فإنه لا يعد طلباً جازماً.


- وإذا كان الطلب مجهولاً فهو طلب غير جازم وقد قضت محكمة النقض على ذلك بأنه متى كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عندما طلب ضم التحقيقات الإدارية التي نوة عنها لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة أن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه مادامت قد أطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى.


- وإذا كان الطلب على سبيل الإمكان وليس القطع ولم يكن مصمماً عليه فإنه يعد طلباً جازماً.


- وإذا لم يصر الدفاع في طلباته الختامية على طلبه فإنه لا يعد طلباً جازماً.


-إذا طلب الدفاع خبيراً لمناقشته- وامتدت المرافعة إلى اليوم التالي ولم يصمم على طلبه هذا في ختام مرافعته فإنه يعد طلباً غير جازم.


إن تعييب الدفاع لإجراء معين بما يراه فيه من نقص دون التمسك بطلب استكماله لا يعد طلباً جازماً.


أولاً: الدفع بالإخلال بحق الدفاع:


- ماهية الإخلال بحق الدفاع:


الإخلال بحق الدفاع هو حرمان المتهم من إبداء أقوالة بكامل الحرية أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلباته الحقيقة أو في الدفوع الفرعية التي يبديها أو في دفاع جريمة خاص بعذر قانوني(الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب)


- ومن التطبيقات العملية القضائية ما يلي:


1)
وإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة زرع شجرات الحشيش وأثبتت في حكمها أن المتهم قد تمسك في أقواله التي اعتمدت عليها بصفة أصلية في القضاء بإدانته بأنه لم يكن يعلم أن الشجيرات هي لنبات الحشيش ومع ذلك لم تتعرض لهذا الدفاع المهم وتفنده وترد عليه من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى فإن حكمها يكون قاصر بالإخلال بحق الدفاع.


2) وإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الأذن به إذ الإذن قد صدر في ساعة معينة به بعد أن كان التفتيش قد تم وطلب تعيين خبير لتحقيق ذلك فإدانته المحكمة بأنه حكمها على ما تحصل من هذا التفتيش دون أن ترد على هذا الدفاع فهذا منها قصور يستوجب نقضه.


- ومتى كان الحكم قد استند في الإدانة على اعتراف المتهم في النيابة دون أن يتعرض لما قاله المتهم أمام المحكمة من أن الاعتراف كان وليد أكراه وأنه لم يعترف تلقائياً وهو دفاع جوهري كان يجب على المحكمة أن تحققه لتبين مدى صحته وأن تعني بأن تُضمن حكمها رداً عليه – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


- ومتى كان إبداء الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة يتضمن معني للإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس – وإن كان لمصلحة قدرها فلم ير إبداء الدفاع بعبارته المألوفة – وكان أسباب الحكم فوق ذلك ترشح لقيام هذه الحالة ولكن الحكم لم يناقش هذا الدفاع على وجه سليم يثبت قيام حالة الدفاع الشرعي أو ينفيها- فإنه يكون قاصراً متعيناً نقصه.


* حكم محكمة النقض المصرية:(نقض 9/3/1980السنة 31 صـ484ـ)


- من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته مادام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينُعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة فيه وتحقيقه وتحليليه للحقيقة وهداية للصواب وإذا كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه اكتفاء ساقه من رد قاصر لا يسوغ به رفضه فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره بالفساد في استدلاله بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لمناقشة أوجه الطعن الأخرى.



* ما لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع:


- وإذا كانت المحكمة بعد أن نظرت الدعوى وسمعت الدفاع قد أجلتها إلى جلسة أخرى لسماع شهود وفي هذه الجلسة لم يترافع المحامي بل أحال على ما أبداه في الجلسة السابقة فلا يصح القول بان المتهم لم يستوف دفاعه إذ أن تلك الإحالة معناها أن المحامي لم يرد جديداً يضيفه إلى الدفاع السابق إبداؤه.


- وجود خصومة بين المتهم والعمدة الذي ضبطه متلبساً بجريمته فمثل هذا الطلب لا يقتضي من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً مادام الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي إلى براءة أو ينفي القوة التدليلية للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى.


- وإذا كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد.


- حكم محكمة النقض المصرية:(نقض8/6/1980السنة31صـ718)


- من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمة عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الوقائع ويسانده ما إذا لم يصر عليه وكان عارياً عن دليلة فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع بظاهرة ولا يعيب حكمها خلوة من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.


- (نقض 9/10/1980السنة31 صـ870) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي تري انطباقه عليها….


ثانياً: الدفع بعدم الاختصاص:


1- قواعد لاختصاص:


أ- فكرة الاختصاص:


أن القاضي الجنائي تتقيد ولايته بالوظيفة المنوطة به وفي حدود هذه الولاية تخصص وظيفة القاضي بقدر معين ويطلق عليه(الاختصاص) فالقانون يحدد ولاية القضاء العادي (الجنائي والمدني) ولكنه يخصص قدراً معيناً لمباشرة ولايته القضائية في نطاق معين ومن هنا يبرر التمييز بين ولاية القضاء والاختصاص فالأولى تضفي على القاضي الصلاحية المجردة لمباشرة جميع إجراءات الخصومات المدنية والجنائية والثانية تقصر هذه الصلاحية على أنواع معينة من هذه الإجراءات في حدود معينة.


ب- معيار الاختصاص:


ينقسم معيار الاختصاص القضائي الجنائي بنظر إجراءات الخصومة وفقاً لمعايير محددة هي:


1-  نوع النشاط القضائي بالنسبة إلى مراحل الخصومة الجنائية(التحقيق- الإحالة- المحاكمة- وتنفيذ الأحكام) وهو يحدد الاختصاص الوظيفي.


2-      نوع الجريمة (جناية – جنحه – مخالفة) وهو يحدد الاختصاص النوعي.


3-      عناصر شخصية الجاني(كالسن) وهو يحدد الاختصاص الشخصي.


4-      مكان وقوع الجريمة- وهو يحدد الاختصاص المحلي.


ج- طبيعة قواعد الاختصاص:


- تعتبر قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام


- ويترتب على ذلك أن مخالفة قواعد الاختصاص الجنائي يترتب عليها بطلان متعلق بالنظام العام – ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.


د- قواعد الاختصاص:


1)الاختصاص الوظيفي:


خصص القانون لكل مراحله من مراحل الخصومة الجنائية قاضٍ معين يختص بمباشرة أحدى هذه المراحل وذلك على النحو الآتي:


1-      قاضي التحقيق: ويختص بالتحقيق الابتدائي.


2-      قاضي الحكم : ويختص بالفصل في الدعاوى الجنائية المرفوعة أمامه وكذا الدعاوى المدنية التبعية.


- ويترتب على مخالفة هذا الاختصاص بطلاناً الإجراء بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.


2) الاختصاص النوعي:


يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم وفاقاً لجسامه الجريمة التي وقعت بها الدعوى.


3) الاختصاص الشخصي:


يتحدد هذا الاختصاص بالنظر إلى الحالة الشخصية للمتهم ويتحقق ذلك بالنظر إلى سن المتهم أو وظيفته أو غير ذلك من عناصر الشخصية.


-ويتحدد اختصاص محكمة الأحداث تبعاً لسن المتهم وقت ارتكاب الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية وهو من النظام العام.





4) الاختصاص المحلي:


عالج المشرع الاختصاص المحلي للقضاء بأن حدد لكل جهة من جهات القضاء مجالاً جغرافياً معيناً لا يجوز الخروج عنه وقد اعتمد على عناصر معينة وهي مكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه.


- وأن سلطة المحقق تتسع لمباشرة إجراءات التحقيق خارج دائرة اختصاصه المحلي وفق لظروف التحقيق ومقتضياته.


* اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية:



- المبدأ العام الذي يحكم الفصل في الدعوى الجنائية هو أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ويستوي بعد ذلك أن تكون هذه المسائلة ذات طبيعة جنائية أم مدنية أم كانت من مسائل الأحوال الشخصية كقاعدة.


- المسائل الجنائية العارضة:


يختص القاضي الجنائي بالفصل في المسائل الجنائية العارضة والتي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية ولو لم تدخل في اختصاصه النوعي أو المكاني كذلك يختص بالفصل فيها حتى ولو كانت من اختصاص محاكم استثنائية غير أن ذلك مشروط بشرطين:


الأول: هو أن تكون المسائلة العارضة يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية الأصلية المنظورة أمامه.


الثاني: هو ألا تكون المسألة العارضة قد حركت بشأنها الدعوى الجنائية أو كانت منظورة أمام المحكمة المختصة.


- المسائل العارضة المدنية:


يختص القاضي الجنائي بالفصل في جميع المسائل المدنية والإدارية والتجارية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى وكذلك مسائل المرافعات المتعلقة بصفة الخصوم في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية.


- المسائل العارضة المتعلقة بالأحوال الشخصية:


طرح المشرع على قاعدة اختصاص القاضي الجنائي بالفصل في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية ومن أجل ذلك أوجب المشرع على القاضي الجنائي وقف الدعوى الجنائية بشروط معينة إلا أن القاضي الجنائي رغم ذلك يجوز له الفصل في المسائل العارضة المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة لحالات الوقف الوجوبي إذا تخلف أحد شروطها وهي:


1-      إذا كانت المسألة العارضة معروضة فعلاً على قضاء الأحوال الشخصية وذلك في دعوى مرفوعة أمام ذلك القضاء فيتعين على القاضي الجنائي وقف الدعوى الجنائية حتى تفصل محكمة الأحوال الشخصية في المسائلة المعروضة عليها.


2-  أن تكون المسألة العارضة لم ترفع عنها الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية وهنا أيضاً يتعين على القاضي الجنائي وقف الدعوى ويحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً.


لرفع المسائلة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ويشترط لوقف الدعوى هنا:


1)    أن يدفع صاحب المصلحة بضرورة الفصل في المسألة العارضة حتى ولو لم يطلب وقف الدعوى.


2)    أن تكون المسألة العارضة تحتاج إلى الفصل فيها بحكم من الجهة المختصة.


3)    أن يرى القاضي الجنائي أن الفصل في المسألة العارضة ضروري للحكم في الدعوى الجنائية.


- حكم محكمة النقض المصرية: (الطعن رقم(1168)لسنة 36ق.جلسة 25/10/1966س17 صـ1519ـ)


تقول" تختص المحكمة الجنائية بموجب المادة(221) من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضائها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة ومن ثم فإنه كان متعيناً على المحكمة وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية الأرض محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها- أن تتصدي بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها، فإن استشكل الأمر عليها استعصى استعانت بأهل الخبرة وما تجريه هي من تحقيقات مؤدية حتى ينكشف لها وجه الحق أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


* امتداد الاختصاص:


1- عدم التجزئة:


 قد يأتي الجاني فعلاً واحداً وتتكون منه عدة جرائم كما قد يرتكب عدة جرائم تنفيذاً لغرض واحد وتكون مجموعاً غير قابلة للتجزئة مثل ارتكاب جريمة هتك عرض في الطريق العام فهي تكون في ذات الوقت فعل علني فاضح وكتزوير شخص لمستند ثم استعماله في دعوى ففي هذه الصور جميعاً وقعت جريمتان بينهما ارتباط غير قابل للتجزئة يجمعهما غرض واحد فتعتبر كل واحدة منهما متممة للأخرى.


- فإذا طرحت الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد وقضى فيها بالإدانة ثم اكتشف بعد هذا الجريمة الأخف فإنه يمتنع رفع الدعوى الجنائية ضد المحكوم عليه لأنه بالحكم في الجريمة الأشد يفترض أن عقوبة الجريمة الأخف قد أنطوت داخل العقوبة المقضي بها.


- ويختلف الحال لو رفعت الدعوى عن الجريمة الأشد وقضى فيها بالبراءة فيجوز عند اكتشاف الجريمة الأخف تقديم المتهم فيها إلى المحاكمة.


2- الارتباط البسيط:


قد ترتكب عدة جرائم وتكون بينهما رابطة لا تصل إلى حد اعتبارها مجموع غير قابل للتجزئة أي أن يكون بينهما ارتباط بسيط يتمثل وقوعها في زمن واحد أو أنها من نوع واحد كوقوع عدة سرقات من أفراد مشتركين في إضراب أو مظاهرة فيقضي تحقيق العدالة في مثل هذه الصور بوجوب نظر الدعاوى عن الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة لأن ظروف بعض تلك الجرائم قد يلقي ضوءاً على بعضهما الأخر وتكوين المحكمة لرأيها في أحداهما يساعدها على تفهم باقيها.


- حكم محكمة النقض المصرية :(الطعن رقم(61) لسنة28 ق جلسة 22/12/1958م)


قولها: (تتماسك الجريمة المرتبطة وتنظم بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأصلية وتسير في مجراها وتدور معها في محيط واحد في سائر مراحل الدعوى في الإحالة والمحاكمة إلى أن يتم الفصل فيهما).


- حكم محكمة النقض المصرية في الدفع بعدم الاختصاص:


تقول (قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارته الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم وإذن فإذا كان المتهم حدثاً وكانت محكمة الجنايات قد أحيلت إليها الدعوى قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة(344) على أن تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها الصغير لم يبلغ من العمر خمسة عشرة سنة كاملة قد نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكمها في ظل هذا القانون بعد أن أصبحت غير مختصة بنظرهما فهذا الحكم يكون واجباً نقضه).


(الطعن رقم(1087) لسنة22ق. جلسة 22/12/1952م)



المرجع: د/ عبد الحميد الشواربي – الدفوع الجنائية ط2002


- بعض المواد المتعلقة بالدفع في قانون المرافعات اليمني رقم(40) لسنة2002م


مادة(179) الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما.


مادة(180) على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه القانوني الذي يستند إليه فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه استقلالاً بحكم مسبب وفيما عدا ذلك من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في الدفع.


مادة(181) يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع يطال إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخرى مرفوعة أمامها وكذلك إبداؤه منها دفعه واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء جميع الوجوه التي بنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب ما لم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حده.


مادة(183) على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تحدد موعداً لحضور الخصوم أمامها وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها.


مادة(186) تعتبر من النظام العام الدفوع التالية:


1-     
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى.


2-      الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها.


3-  الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعيين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي.


4-      الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً.


5-      الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة.


6-      الدفع بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها.


7-      الدفع بعدم دستورية القانون.

اعادة النشر بواسطة 
الكاتب القانوني عادل الكردسي

للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب
https://adelaliabdo2016.blogspot.com

التسميات: