الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

بحث عن الجريمة


 وبعــــــــد

يقول الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ " }آل عمران ، 102{ ويقول تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا "}النساء ، 1{ويقول تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }70{ يُصْلِحْلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }الأحزاب ، 71{

أمـــــــا بعــــــــد ،،



فهذا بحث متواضع في "



                           ( بعنوان)

 ارتفاع نسبه معدلات الجريمه وتوسع انتشارها وتنوعها في المجتمعات الريفية وبالأخص مناطق محافظة ريمة من عام لآخر :::::::::::

_:-| انمايلفت انتباهنا اخواني الأعزاء في عصرنا وأيامه وسنينه في القرن والواحد والعشرين  الميلادي ومايعانيه وطننا الحبيب من حرب عدوانية وتفكيك الحمه الوطنيه والشعبية والنسيج الاجتماعي لابناء الوطن الواحد الذي تجمعهم العادات والتقاليد المتعارف عليها منذو الألف السنين تجمعهم ديانه واحده وثقافة واحده واسره واحده روابط إجتماعية عصية على أي اشياء تفكك نسيجهم الاجتماعي الا أن هناك بعض الثغرات والعادات والتقاليد التي أدخلت على مجتمعاتنا بواسطه الغزو العثماني منذو القرن الحادي عشر

يتبعه الغزو الفكري الغربي بواسطه وسائل الإعلام الغربيه والعربيه الذي جعلت المجتمعات تتخلى عن بعض العادات والتقاليد الدينيه التي كانت لها أثر على حياه المجتمع المستمده من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومنها الامانه الأخلاق والتراحم والإحسان والصبر والتعاطي مع بعض الإشكاليات وفق مابينه القرآن الكريم والسنه النبويه  والتعامل مع بعضهم وفيما بينهم في جميع المعاملات الحياة بصدق وقناعة وحب وعدم الانقياد إلى الاهواء الدنيوية وترك المحرمات والتحلي بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف  ونبذ العنصرية والعصبية والطائفية و  التي كان له أثر كبير في منع وقوع الجريمه او انتشارها لقوه إيمان مجتمع ابناء ريمه

لكن هناك ماجاء بسلبيات وعادات وتقاليد وأفكار شيطانية وقله الوازع الديني الأطماع الدنيوية الانجرار وراء ملذات وشهوة الإنسان  وتفضيل الدنيا ولهو وفتنه لقوله تعالى {أنا جعلنا ماعلى الأرض زينتآلها لنبلوهم أيهم أحسن عملا }صدق الله العظيم

ان كلما ماهو موجود على الحياة الدنياء إنما هو بلاء من اطماع النفس فابناء المجتمع كلما تقربو وتأثرو بتقاليد بعض المجتمعات دخل في نفوسهم الطمع والجشع وحب الذات والسطو على ممتلاكات الآخرين بالقوه حتى لو كلفهم ذلك إلى قتل النفس المحرمة بدون أي وجه حق وإنما للاستيلاء وأخذ أملاك الناس بالباطل

فمن خلال معايشتي لابناء مجتمعي وشغلي وعملى لدى النيابة الجزائية م ريمه منذو سبع سنوات

استغلصت بعض الأسباب والآثار والأبعاد المؤدية إلى ارتكاب جريمه القتل  وجرائم اخرى

_أولا العوامل المؤثرة على الشخص والذي تدفعه على ارتكاب الجريمه

1_عوامل اقتصاديه :

2_عوامل إجتماعية  :

3_عوامل نفسيه:

4_عوامل دينيه :

5_عوامل اسريه :

6_عوامل بيئية اوطبيعيه :

7_عوامل تعليميه :

8_عوامل سياسيه :

9_عوامل قانونيه :



اولا:-| العوامل الاقتصاديه

1_ وتدني مستوى الدخل اليومي للفرد  لمواجهة وتوفير الاحتياجات الاساسيه لسد احتياجته الأسره

 2_غلاء المعيشه أن ارتفاع أسعار المواد الاساسيه والكماليه في مجتمعنا اليمني بشكل كبير ومختلف عن البلاد ان العربيه في كل وقت

3_انخفاض سعرالعمله الوطنيه أمام العمله الخارجيه مع العلم أن جميع الحاجات الاساسيه المستوردة من الخارج بالعملة الخارجيه ويعد هذابالانخفاض اسعار سعر الريال اليمني أمام العمله الخارجيه  يقع العلى على المواطن والفرداليمني

4_تدني الدخل الشهري للفرد لمواجهة ارتفاع الأسعار في كثير من الإوقات.

5_ضعف الاقتصاد الوطني يكون عامل مؤثر يمتد إلى الفرد بسبب قله الخبره في الجانب الاقتصادي من قبل ممثلين الدوله في تنشيط حركه الاقتصاد الوطني من جميع الجوانب سياحي وزراعي واصناعي.

6_تدهور العمله الوطنيه وانخفاض سعرها في السوق العالميه له تأثير كبير على المواطن

في عدم الاكتفاء بالعملة لتوفير احتياجاته اليوميه



ثانيا العوامل الإجتماعية :

1_الفقر ارتفاع نسبه معادلات الفقر في مجتمعنا اليمني وبالأخص محافظة ريمه يكون عامل اساسي على الدفع بالفرد إلى ارتكاب الجريمه لغرض توفير حاجاته المعيشية لأفراد أسرته

2_إهمال المجتمع اليمني وفي محافظة ريمه بالأخص من الالتفات إلى بعض أفراد المجتمع الذي يعيشون تحت مستوى خط الفقر ببعض الصدقات اوتوفير فرص عمل لهم

3_البطاله تعد ظاهره البطاله منتشرة في مجتمعنا بنسبه 60%وقله فرص العمل رغم توفر الأيدي العامله القادره على العمل في مجال من المجالات العمليه



ثالثا العوامل النفسيه:

1_ الحاله النفسيه التي يعيشها الفرد الذي يتولد لدى الفرد بسبب تردي الأوضاع المعيشية يؤدي إلى دخوله في مستنقع نفسي يؤدي إلى اختلال الحاله العقلية

فتدفعه إلى ارتكاب الجريمه بسب الأثر النفسي الذي الم به ولا الجتمع الذي لم ينظر الاحالته

2_انخفاض دور المصلحة النفسيه وقله الخبره من القائمين عليها في وطننا اليمني في تقديم الخدمات العلاجيه  إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسيه الذي تجعلهم يخرجون من تلك المصلحة وهم بحاله صحيه جيده

3_الادمان على بعض الاشياء. مثل القات والتدخين من قبل بعض أفراد المجتمع دون وجود دخل مالي  يومي لتوفير ذا لك المواد الذي اعتاد عليها الفرد

بشكل مستمر في حياته اليوميه تدفعه إلى ارتكاب الجريمه كالسرقه وغيرها وذلك حتى يوفر قيمه تلك الماده

رابعا:-عوامل اسريه :

1_تعد الأسره الركيزة الاساسيه لبناء مجتمعات خاليه من الجريمه حيث أن التربيه الصالحة للابناء من الاهتمام بالجانب العلمي للابناء بمخاطر الجريمه وآثارها

2_اهتماما بأسره بالابناء وتوعيتهم من صحبه أشخاص السوء واصدقاء السوء ومتابعتهم بشكل يومي وتقديم دروس عن الحياة. لهم. والاهتمام بهم

وعدم تركهم لاصدقاء السوء الذين قد يتعلمون منهم اشياء تحرفهم عن مسار التربيه الصالحة والدخول في أعمال وافعال يجعل السيطره عليه صعب جدا

3_إهمال الأسره للابناء وانشغالهم بأعمالهم اليوميه

وعدم متابعه الابناء بصفه مستمره يجعلهم ينحرفون  بالاتجاه الخاطئ وارتكابهم أفعال مجرمة

بسبب إهمال بعض الاسر

خامسا:العوامل التتعليميه :

1_تدني مستوى التعليم في المناطق الريفية وبالأخص محافظة ريمه وذلك بسبب قله المدارس او انخفاض الكادر العلمي  يؤدي إلى تفشي شاهده الجريمه بسبب الجهل

2_تدني المستوى التلعليمي للكادر التدريس وعدم تأهيلهم بشكل الصحيح الذي يجعله مثل أعلى طالب الذي يتربى على يده يجعل الطالب لايعي شي بسبب انخفاض الخبره لدى المدرس

3_ضعف الجهاز الرقابي في وزاره التربيه والتعليم على مدارس ومعلمين التابعين لها وعدم تقييمهم

أعمالهم بشكل دوري

4_غياب الكادر التعليمي المؤهل أكاديميا من مدارس محافظة ريمه والاكتفاء بكادر لايحمل سوى مواهب ثانويه عامه

فجيل فاشل يتخرج على يده جيل أفضل

5_انتشار ظاهره الغش في جميع مدارس محافظة ريمه أمام العامه في امتحانات نيل الشهادة الاساسيه والثانوية واعتماد الطالب في المرحلتين على وسيله الغش للحصول على المؤهل فقط لس إلا وعدم فيتخرج الطالب من المدرسه وعقله فاضي

العوامل الدينيه :

1_ضعف الوازع الديني لدى الفرد

2_ضعف إيمان الفرد

3_غياب دور خطباء المساجد بتوعيه الأفراد مخاطر وآثار الجريمه

4_البعد عن الله تعالى

5_الطمع وعدم القبول بما قسم الله لك

6_الانجرار وراء الشهوات

_الإشكالية المبدئية للبحث :-|

_أولا هناك اشكالات وإبعاد في مجتمعنا يلزم ويوجب علينا كأشخاص ان نجد حلول ومعالجات جديه تكون جذرية وفاصله لمنع انتشار ظاهره غريبه والتي تعد دخيله على مجتمعنا وعلى ديننا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى عرفنا الاوهي.        

                الجريمه بكافه أنواعها وأشكالها

هناك جرائم جسيمة

وجرائم غير جسيمة

وجرائم وقتيه

وجرائم مستمره

الفرضية الأولى:

ماهو الباعث الرئيسي لدى الشخص والفرد في محافظة ريمه الدوله اليمن  فى اعتياده واستمراره على  الإجرام وارتكاب الجريمه بشكل مستمر

هناك عده أساسيات وأسباب لدى الفرد تجعله من الأشخاص الذين اعتادو على ارتكاب الجريمه وهي كالآتي.

 الأسره

1_نشأة الشخص بين أوساط أسره اعتادت على الجريمه فيأخذ الشخص ذالك السلوك من أسرته التي تربى على ممارسات وأفعال إجرامية تقوم بها أسرته فيتنامى ذا لك السلوك الذي تولد لدى الشخص منذو الصغر على تقليد أفراد أسرته تلك الأفعال والانجرار لها الانحراف لها وتتولد لديه قناعة بأن مايفعله من أفعال تشكل أفعال إجرامية أصبحت عنده شي عادي وطبيعي أخذ تلك العادات والتقاليد من أوساط أسرته التي اعتادو على ممارستها منذو نشأته ويتوارث تلك السلوك لدى جميع أفراد الأسره

2_نشأة الشخص منذو الطفزله في أوساط أسرته وأقربائه الذين يكتنفهم الجهل وتفتقر أدنى مقومات التعليم ينشأ الشخص بين أوساط أسرته يكبر على  تلك الأفعال التي تعد جريمه العادات والتقاليد الذي يقومون بها أسرته فيتولد في ذهنه أن تلك الأفعال مباحه  لايعاقب عليها لافي الدنياء ولا الآخرة. لايعلم ولايفقه بأحكام الشريعه الإسلاميه الغراء وأحكام وتشريعات دستور الجمهوريه اليمنية

 قوله تعالى {يومئذا يصدر الناس اشتاتا ليرواعمالهم ...

فمن يعمل مثقال ذره خيرآ يره  ....ومن يعمل مثقال ذره شر يره...}صدق الله العظيم. سوره

3_:~الجهل له دور كبير في تغيير مسار سلوك الشخص سواء الجهل بالدين الذي يحرم تلك الافعال التي يقوم بها الشخص اوالجهل بالقانون الذي يجرم ويعاقب الأفعال التي يرتكبها الفرد سواء في الحقوق الخالصة  الله تعالى اوالحقوق التي يرتبط بها حقوق للأفراد .فالتعليم يعتبر ركيزة اساسيه في تعديل مسار سلوك الشخص للاتجاه الصحيح فهناك اختلاف بين الأشخاص والشباب الذين على اختلاط بمجتمع متحظر يسود فيه العلم والتعليم

على عكس الأشخاص والشباب الذين يختلط بمجتمع يسوده الجهل. وانعدام التعليم



المجتمع:~ البيئي والمعيشي لشخص

4:~ البيئه المجتمعية التي ينشأ الشخص بين أوساط مجتمعات تأثرت بعادات وتقاليد قبيحة وسيئه منبوذه في المجتمعات الحظريه والمتعلمه فتكون مخالطته لإوساط ذا لك المجتمع سبب في جنوحه واعتياده على سلوكيات إجرامية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

5:~ العيش والنشأة في مجتمع يكتنفه الجهل وعدم الشعور بالمسوليه ولامبالاه وافتقاره الوازع الديني وقساوة قلوب ابناء ذا لك المجتمع مودي إلى ارتفاع معدلات الجريمه لدى الفرد



*الأوضاع المعيشية في أوساط المجتمع والأسره

1:~ أن تردي أوضاع المعيشه في أوساط أبناء المجتمع الريمي وتدهور الاحوال الأقتصاديه لدى أفراد محافظه ريمه وبالأخص هذه الأيام التي يعيشه وطننا اليمن من حصار وعدوان سعودي دولي منذو. العام 2015/4/26وانقطاع صرف المرتبات الجئت بعض أفراد المحافظه إلى الجنوح نحو سلوك إجرامي لارتكابه لسد حاجاتهم الاساسيه والكماليه

فكل تلك فرضيات تكون سبب في جنوح الفرد إلى ارتكاب الجريمه وتوسع انتشارها وتنوعها في أوساط أبناء المجتمع الريمي



*:~ التعليم

غياب دور الدوله في الاهتمام بالعمليه التعليمة في أكثر من من عزله ومناطق محافظة ريمه وعدم الشعور بالمسوليه تجاه ابناء ريمه وعدم النهوض بالتعليم في المحافظه وذلك افتقار ريمه للمدارس التعليميه في جميع المناطق التي تحتاج إلى ذا لك الصرح العلمي وافتقار أكثر المناطق  للمعلمين لجميع المواد التعليميه  الذي يكون له الدور كبير في نشأة الابناء والأفراد  النشئه السليمة التي تحميهم من مخاطر الجهل

*:-قديكون الدافع لارتكاب الجريمه بدافع العصبيه لأحد اقارب الشخص

:-* الثأر

تعد ظاهره الثأر والاحتقان والانتقام في أوساط المجتمع القبلي منتشره بمعدل 90%100

:-*فهناك أسباب لاتحصى تكون سببا إلى تفشي وارتفاع نسبه معدلات الجريمه في المناطق الريفيه



خاتمه البحث

نحمد البارى سبحانه وتعالى الذى وفقنا لما قدمناهفنضع قطراتنا الاخيره بعد المشوار الذى خضناه بين تفكر وتعقل في موضوع بحثي  لتقديم ما قدمناه فقد كانت رحلة ممتعه و جاهده للارتقاء بدرجات الفكر والعقل ولم يكن هذا بالجهد القليل و لانستطيع ان ندعي فيه الكمال ،ولكن لنا عذرنا اننا بذلنا فيه عصرة جهدنا ،فان وفقنا الله ىفاصابة ما هدفنا اليه ، فلإن ذاك هدفنا ،وان أخطئنا فلقد نلنا شرف المحاوله والتعليم وأخيراَ بعد أن ابحرنا في هذا المجال المتيع نأمل من الله أن ينال قبولكم وان يلقى الاستحسان منكم ،وصل اللهم وسلم تسليماً كثيرا على سيدنا وحبيبنا اشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه اجمعين



كاتب البحث

أخوكم

عادل علي عبدة علي يحيىالكردسي

العمل

كاتب قضائي لدى النيابة الجزائية محافظة ريمه

العنوان

محافظة ريمه مديرية الجبين قريه شاحط صدون

هاتف

0967770479679

التسميات:

العقوبة في القانون اليمني


تعريف العقوبه لغة الجزاء
الاصطلاح الشرعي بانها زواجر عن المحظورات الشرعيه إيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات

_وهي الاثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمه بموجب قضائي بقصد مكافحة الجريمه والذي لايحكم به الا اذا نص القانون

وبانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون



_ بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه



مميزات العقوبه

العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات

العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته

العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل

العقوبه ذات طابع شخصي

العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته

العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني

المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه



_ضمانات خصائص العقوبه

1_شرعية العقوبه

2_شخصية العقوبه

3_قضائية العقوبه

4_عدالة العقوبه

5_قابلية العقوبه لرجوع عنها

6_المساوه في العقوبة

7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه

8_الالم في العقوبه

تقسيم العقوبات من حيث جسامتها

عقوبات جسيمه

عقوبات غير جسيمه



تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها

عقوبات اصليه

عقوبات تبعيه مصادرة اد

عقوبات تكميليه



العقوبات الاصليه

1الاعدام حدا قصاصا تعزيرا

2القصاص بما دون النفس

3_الرجم حتى الموت

4_القطع حدا

5_الجلد

6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه

7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم المهدور

8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه

9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس

وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق

وفقا للاحوال المحدده قانونا

10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله

11_العمل اللالزامي



العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في الحكم

الحرمان من الميراث

عدم قبول شهاده الشاهد



العقوبات تكميليه

وجوبيه في الحكم  وبجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة اداه الجريمه

جوازيه

الحرمان من بعض الحقوق والمزايا



الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات  العامه النيابيه والمهنيه

الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس

ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه

الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز

اويكون وصيا او مقيما او وكيلا

اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف

او ناشرا اومحررا باحدى الصحف

او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه

او حمل السلاح

او من مزاولة المهنه

او استعمال واستغلال المحل



الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه

الحرمان

حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد

تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام

المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون مقابل

مراقبة الشرطه

تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه

عقوبات بدنيه الاعدام الجلد حدا

عقوبات سالبه للحريه تسلب حرية المحكوم عليه اثناء فترة تنفيذها عقوبة الحبس

عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه

مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين

عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه

الغرامه المصادره الديه الارش

عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا



تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت

عقوبات القصاص والديه

عقوبات الحدود

عقوبات التعازير

اهداف العقوبه

1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه

2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص

المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق يؤدي الى زجره وردعه

المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه



النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي

توقيع العقوبه على الجاني



تعريف عقوبة الاعدام

_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه المختصه



_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح



_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد شرعي



1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر



عقوبة التعازير هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر والقاضي

الحبس الغرامه

عقوبة الاعدام في القانون اليمني

1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله

2_بعض الجرائم ذات الخطر العام

3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك

4_جرائم القتل العمد

5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس

6_تكرار الدياثه

7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس



انواع العقوبات

1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص والجلد

2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه

3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس

4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه والغرامه

العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص



عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا



حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد

1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود مع وجود من يكفله

2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله



القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام

صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه

ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه



عقوبه القصاص بما دون النفس

شروطها

1_الشروط العامه

صفة العدوان في الفعل

العمد

العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما

ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته

من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما

اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه

2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان

ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع

ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال



قواعد التنفيذ

اله حاده مناسبه

تقديم مايلزم من اسعافات اوليه



عقوبة الجلد

مميزاتها

اقتصاديه

مرنه

لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله

شخصيه

رادعه وفوريه

عقوبات الجلد في القانون اليمني

جريمة الزاني غير  المحصن

جريمة القذف

جريمة شرب الخمر

قواعد تنفيذ العقوبه

حضور شهود الجريمه

يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد

نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل

تجلد المرءه وهي جالسه

يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق



وفي حد الزنا

يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه

حضور طائفه من المؤمنين



حالات تاجيل عقوبه الجلد

الحامل

المريض

العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه

وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك



في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا سقط الحد بانتحار المجني عليها

وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه



متى تستبدل عقوبة الحبس

اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر

ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال

مكان تنفيذ عقوبة الحبس

المنشئات العقابيه

اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب

رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم

منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس



قواعد تنفيذ عقوبة الحبس

بدء مدة الحبس من تاريخ القبض

تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي



حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس

الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه

الجوازي

حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر

حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع

حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره

الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى

ان يكون لهم محل اقامه معروف

ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير



الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده المحكوم بها عليه



خصاىص الإفراج الشرطي

منحه وليس حقا

لابعد افراجا نهائيا

لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه

شروط الافراج الشرطي

ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس

ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه العقابيه

ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس

ان تكون ا







style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3442575462">



اسباب تخفيف العقوبات

اسباب قانونيه معفيه ومخففه

الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على توفرها اعفاء الجاني

وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص قانوني

وهي مستمده من السياسه الجنائيه

وهي

تصنف

والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني

تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب

ثلاث صور

فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا

اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع

الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع

جرائم الرشوه الماده 157ج ع

اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها

الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه



اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع

من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقاربه بحكم المصادره

وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل

والعناصر المسؤوليه الجنائيه

يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره



الاعذار المخففه القانونيه  

وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه

اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار

1_صغر السن القانونيه

فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك يكون ضرفا مخففا للعقوبه

2_ تجاوز حدود الاباحه

تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي

اعذار مخففه خاصه

وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك

الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف مخفف



الاعذار القضائيه

وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من

 تقدير درجة اجرام الجاني

 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه

 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه

والباعث على ارتكاب الجريمه

وجسامة الفعل الاجرامي

وجسامة الضرر الناجم من الجريمه

والعوامل المعنويه للجاني

القصد الجنائي



أسباب تشديد العقوبه

وأسباب قانونيه

وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع عقوبتها



وأسباب القانونيه

ظرف الليل والحرب

تسلق الجدار بقصد السرقه

ظرف الإكراه بالسرقه والقتل

كون الجاني موظف عموميا

ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه

تعدد المجني عليهم في الجريمه

حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها









وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه

وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه

مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه

من الحد الادنى الى الحد الاقصى

_أسباب عامة :

وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها

ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني

أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون

منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني

والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد

1_سبق الاصرار والترصد

2_الإكراه في السرقه

3_القتل بوسيله وحشيه

4_اليل والاكراه في السرقه

5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه

طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح

وظروف ترجع الى صفة الجاني

مثفة العسكري وصفة الموظف العام



_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات الجريمه

 الفعل

النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل

العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه

كالتسور والكسر من الخارج

والاكراه

وارتكاب الجريمه ليلا

كون الجريمه وقعت في محل مسكون

 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله

 ‏اسباب شخصيه

أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه

العوامل الشخصيه لدى الجاني

التكرار في ارتكاب الجرائم

والدافع الشائن

 القصد الجنائي العمد



_الإسباب القضائيه:

وليس له رفعها  الى حدها الأقصى

وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه



الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه امامه

كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا

الإسباب القضائيه

جسامه الضررالناشئ من الجريمه

دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه

وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته

ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام

في تشديد العقوبه على الجاني

بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه

 ملابسات وعوامل  الواقعه

سلوك الجاني ودرجه الاجراميه

الباعث على ارتكاب الجريمه

القصد الجنائي العمد

الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه

زمان ومكان ارتكاب الجريمه

التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه

تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه

تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه



وقف تنفيذ العقوبه

هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه

وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام او ارتكاب الجرائم

مزايا وقف تنفيذ العقوبه

وسيله من وسائل السياسه الجنائيه

عنصرا من عناصر تقدير العقوبه



شخصيه

مرنه

قابله لتجزئه

اصلاح المحكوم عليه

تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار

اقتصاديه تقلل من على الدوله









style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3442575462">



شروط وقف تنفيذ العقوبه

شروط العقوبه

1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه

فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ

الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر

وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف جزاء منها

وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف تنفيذها

الى عقوبة المصادره

فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه



شروط المحكوم عليه

الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي امامه

عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة الوقف



عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي



شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه

اخلاقه

طباعه

ماضيه

سنه

مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته

كاستفزاز المجني عليه

الحاجه الملحه

الظروف العائليه

اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا

التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه

انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان لم يكن

يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي

زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه





الغاء الوقف شروطه

1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد على سنه

2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه

3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه





الامتناع عن النطق بالعقوبه

هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه



_______________________________

تعدد الجرائم

هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في الافعال او اختلاف اوصافها



حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم

حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب  وادغام  البقيه

مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت

هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع

في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص





تعدد العقوبات

وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد

او عدة افعال على اشخاص متعددين



تعدد العقوبات التعزيريه

في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل الاشد

تعدد عقوبات الحدود والقصاص

حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب فيها

التعدد في الحدود

اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد

يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل



اعداد عادل الكردسي

اليمن ريمة 770479679






style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3442575462">


التسميات:

بحث في قانون الجرائم والعقوبات اليمني


بحث في قانون الجرائم والعقوبات اليمني


أولاً:- المقدمة--



بسم الله الرحمن الرحيم وبة نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم''ثم إما بعد  بين تعالى حكمته العظيمة في
مشروعية القصاص فقال: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ}
{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } أي: تنحقن بذلك الدماء, وتنقمع به
الأشقياء, لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل, لا يكاد يصدر منه القتل, وإذا رئي
القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر, فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل, لم يحصل
انكفاف الشر, الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية, فيها من النكاية
والانزجار, ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكَّر " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير. ولما كان هذا الحكم, لا يعرف حقيقته, إلا أهل
العقول الكاملة والألباب الثقيلة, خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن
الله تعالى, يحب من عباده, أن يعملوا أفكارهم وعقولهم, في تدبر ما في أحكامه من
الحكم, والمصالح الدالة على كماله, وكمال حكمته وحمده, وعدله ورحمته الواسعة،
وأن من كان بهذه المثابة, فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم
الخطاب, وناداهم رب الأرباب, وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون.
وقوله: 
{ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم
البديعة والآيات الرفيعة, أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله, ويعظم معاصيه
فيتركها, فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.




نتاول في بحثنا هذا بعض من موضوع العقوبات وفق القانون اليمني وقواعد التجريم
والعقاب وفق القانون اليمني من حيث تعريف العقوبة وخصائصها وأهداف العقوبة
ومميزات العقوبة  وأنواع الجرائم العقوبات من حيث العقوبات الحدية والتعازير
وأقسام العقوبات من حيث اصالتها وتبعيتها ومن حيث اجراءات تنفيذ العقوبات -وحالات
تأجيل تنفيذها -وأسباب تشديد العقاب -وأسباب تخفيف العقاب
:-






الباب الأول:- 



المبحث الأول:- التعريف بالعقوبة
المبحث الثاني:-مزايا العقوبة 


المبحث الثالث :- ضمانات وخصائص العقوبة 



الباب الثاني :-اقسام العقوبات



المبحث الأول:-تقسيم العقوبات من حيث جسامتها 



المبحث الثاني :-تقسيم العقوبات من حيث إصالتها



تعريف العقوبة لعةً /

/بانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت
مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون



تعريف العقوبة قانوناً
  // بانها
انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي
كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه



ثانيا:-مميزات العقوبه-
-


العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات

العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته

العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل

العقوبه ذات طابع شخصي

العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته

العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني

المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه



ثالثاً :- ضمانات خصائص العقوبه


1_شرعية العقوبه

2_شخصية العقوبه

3_قضائية العقوبه

4_عدالة العقوبه
5_قابلية العقوبه لرجوع عنها

6_المساوه في العقوبة

7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه

8_الالم في العقوبه




المبحث الرابع :-تقسيم العقوبات من حيث جسامتها


اولاً:-عقوبات جسيمه
ثانياً:- عقوبات غير جسيمه




المبحث الخامس :-تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها


اولا:- عقوبات أصليه:-
ثانياً:-عقوبات تبعيه مصادرة اد
ثالثاً:- عقوبات
تكميليه





العقوبات الأصلية في القانون اليمني 


1الاعدام حداً والاعدام قصاصاً والاعدام تعزيراً

2-القصاص بما دون النفس

3_الرجم حتى الموت

4_القطع حدا

5_الجلد

6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه

7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم
المهدور

8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه

9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس

وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق

وفقا للاحوال المحدده قانونا

10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله

11_العمل اللالزامي





العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في
الحكم


اولا:-لحرمان من الميراث
ثانياً -عدم قبول شهاده الشاهد




العقوبات تكميليه أنواعها:-


عقوبات تكميلية وجوبيه:-


وهي وجوبية للحكم بها  ويجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة أداه الجريمه في
بعض الجرائم الذي تستخدم ودوات لإتمام الجريمة 


مثل السلاح في جريمة القتل 

جوازيه






الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات
 العامه النيابيه والمهنيه

الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس

ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه

الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز

اويكون وصيا او مقيما او وكيلا

اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف

او ناشرا اومحررا باحدى الصحف

او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه

او حمل السلاح

او من مزاولة المهنه

او استعمال واستغلال المحل



الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه

الحرمان

حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد

تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام

المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون
مقابل

مراقبة الشرطه



تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه


عقوبات بدنيه :- مثل //الإعدام-الجلد حداً

عقوبات سالبه للحريه وهي التي  تسلب حرية المحكوم عليه أثناء فترة تنفيذها
كعقوبة الحبس

عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه

مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين

عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه

الغرامه المصادره الديه الارش

عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا




تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت


عقوبات القصاص والديه

عقوبات الحدود

عقوبات التعازير

اهداف العقوبه

1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه

2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص

المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق
يؤدي الى زجره وردعه

المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه



النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي

توقيع العقوبه على الجاني



تعريف عقوبة الاعدام

_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه
المختصه



_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح



_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد
شرعي



1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر



عقوبة التعازير هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر
والقاضي

الحبس الغرامه

عقوبة الاعدام في القانون اليمني

1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله

2_بعض الجرائم ذات الخطر العام

3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك

4_جرائم القتل العمد

5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس

6_تكرار الدياثه

7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس



انواع العقوبات

1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص
والجلد

2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته
مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه

3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس

4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه
والغرامه

العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص



عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا



حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد

1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود
مع وجود من يكفله

2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى
اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله



القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام

صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه

ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه



عقوبه القصاص بما دون النفس

شروطها

1_الشروط العامه

صفة العدوان في الفعل

العمد

العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما

ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته

من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما

اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه

2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان

ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع

ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال



قواعد التنفيذ

اله حاده مناسبه

تقديم مايلزم من اسعافات اوليه



عقوبة الجلد

مميزاتها

اقتصاديه

مرنه

لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله

شخصيه

رادعه وفوريه

عقوبات الجلد في القانون اليمني

جريمة الزاني غير  المحصن

جريمة القذف

جريمة شرب الخمر

قواعد تنفيذ العقوبه

حضور شهود الجريمه

يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد

نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل

تجلد المرءه وهي جالسه

يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق



وفي حد الزنا

يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه

حضور طائفه من المؤمنين



حالات تاجيل عقوبه الجلد

الحامل

المريض

العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه

وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك



في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا
سقط الحد بانتحار المجني عليها

وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه



متى تستبدل عقوبة الحبس

اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر

ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال

مكان تنفيذ عقوبة الحبس

المنشئات العقابيه

اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب

رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم

منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس



قواعد تنفيذ عقوبة الحبس

بدء مدة الحبس من تاريخ القبض

تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي



حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس

الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه

الجوازي

حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر

حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع

حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل
العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره

الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى

ان يكون لهم محل اقامه معروف

ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير



الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل
المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي
قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده
المحكوم بها عليه



خصاىص الإفراج الشرطي
منحه وليس حقا

لابعد افراجا نهائيا

لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه

شروط الافراج الشرطي

ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس

ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه
العقابيه

ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس

ان تكون ا



اسباب تخفيف العقوبات

اسباب قانونيه معفيه ومخففه

الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على
توفرها اعفاء الجاني

وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص
قانوني

وهي مستمده من السياسه الجنائيه

وهي
تصنف

والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني

تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب

ثلاث صور

فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا

اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن
الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع

الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع

جرائم الرشوه الماده 157ج ع

اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته
ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها

الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه



اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار
لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع

من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من
اقاربه بحكم المصادره

وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل

والعناصر المسؤوليه الجنائيه

يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره



الاعذار المخففه القانونيه  

وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في
القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه

اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار

1_صغر السن القانونيه

فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك
يكون ضرفا مخففا للعقوبه

2_ تجاوز حدود الاباحه

تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي

اعذار مخففه خاصه

وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك

الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف
مخفف



الاعذار القضائيه

وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد
الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من

 تقدير درجة اجرام الجاني

 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه

 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه

والباعث على ارتكاب الجريمه

وجسامة الفعل الاجرامي

وجسامة الضرر الناجم من الجريمه

والعوامل المعنويه للجاني

القصد الجنائي



أسباب تشديد العقوبه

وأسباب قانونيه

وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع
عقوبتها



وأسباب القانونيه

ظرف الليل والحرب

تسلق الجدار بقصد السرقه

ظرف الإكراه بالسرقه والقتل

كون الجاني موظف عموميا

ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه

تعدد المجني عليهم في الجريمه

حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها









وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز
الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه

وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه

مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه

من الحد الادنى الى الحد الاقصى

_أسباب عامة :

وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها

ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني

أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون

منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني

والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد

1_سبق الاصرار والترصد

2_الإكراه في السرقه

3_القتل بوسيله وحشيه

4_اليل والاكراه في السرقه

5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه

طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح

وظروف ترجع الى صفة الجاني

مثفة العسكري وصفة الموظف العام



_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات
الجريمه

 الفعل

النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل

العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه

كالتسور والكسر من الخارج

والاكراه

وارتكاب الجريمه ليلا

كون الجريمه وقعت في محل مسكون

 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله

 ‏اسباب شخصيه

أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه

العوامل الشخصيه لدى الجاني

التكرار في ارتكاب الجرائم

والدافع الشائن

 القصد الجنائي العمد



_الإسباب القضائيه:

وليس له رفعها  الى حدها الأقصى

وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه



الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير
محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه
امامه

كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا

الإسباب القضائيه

جسامه الضررالناشئ من الجريمه

دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه

وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته

ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام

في تشديد العقوبه على الجاني

بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه

 ملابسات وعوامل  الواقعه

سلوك الجاني ودرجه الاجراميه

الباعث على ارتكاب الجريمه

القصد الجنائي العمد

الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه

زمان ومكان ارتكاب الجريمه

التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه

تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه

تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه



وقف تنفيذ العقوبه

هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم
عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه

وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن
الإجرام او ارتكاب الجرائم

مزايا وقف تنفيذ العقوبه

وسيله من وسائل السياسه الجنائيه

عنصرا من عناصر تقدير العقوبه



شخصيه

مرنه

قابله لتجزئه

اصلاح المحكوم عليه

تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار

اقتصاديه تقلل من على الدوله





شروط وقف تنفيذ العقوبه

شروط العقوبه

1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء
كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه

فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ

الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر

وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف
جزاء منها

وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف
تنفيذها

الى عقوبة المصادره

فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه



شروط المحكوم عليه

الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه
وتمهيد السبيل السوي امامه

عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة
الوقف



عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى
ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي



شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه

اخلاقه

طباعه

ماضيه

سنه

مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته

كاستفزاز المجني عليه

الحاجه الملحه

الظروف العائليه

اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم
نهائيا

التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه

انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان
لم يكن

يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي

زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي
لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه





الغاء الوقف شروطه

1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد
على سنه

2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه

3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه





الامتناع عن النطق بالعقوبه

هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه



_______________________________

تعدد الجرائم

هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في
الافعال او اختلاف اوصافها



حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم

حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب
 وادغام  البقيه

مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت

هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع

في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص





تعدد العقوبات

وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد

او عدة افعال على اشخاص متعددين



تعدد العقوبات التعزيريه

في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل
الاشد

تعدد عقوبات الحدود والقصاص

حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب
فيها

التعدد في الحدود

اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد

يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل



اعداد عادل الكردسي

اليمن ريمة 770479679








التسميات:

العقوبة وانواعها واقسامها في القانون اليمني

العقوبة وانواعها واقسامها في القانون اليمني 

تعريف العقوبه لغة الجزاء

الاصطلاح الشرعي بانها زواجر عن المحظورات الشرعيه إيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات

_وهي الاثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمه بموجب قضائي بقصد مكافحة الجريمه والذي لايحكم به الا اذا نص القانون

وبانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون



_ بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه



مميزات العقوبه

العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات

العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته

العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل

العقوبه ذات طابع شخصي

العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته

العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني

المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه



_ضمانات خصائص العقوبه

1_شرعية العقوبه

2_شخصية العقوبه

3_قضائية العقوبه

4_عدالة العقوبه

5_قابلية العقوبه لرجوع عنها

6_المساوه في العقوبة

7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه

8_الالم في العقوبه

تقسيم العقوبات من حيث جسامتها

عقوبات جسيمه<
عقوبات غير جسيمه


تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها

عقوبات اصليه

عقوبات تبعيه مصادرة اد

عقوبات تكميليه



العقوبات الاصليه

1الاعدام حدا قصاصا تعزيرا

2القصاص بما دون النفس

3_الرجم حتى الموت

4_القطع حدا

5_الجلد

6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه

7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم المهدور

8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه

9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس

وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق

وفقا للاحوال المحدده قانونا

10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله

11_العمل اللالزامي



العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في الحكم

الحرمان من الميراث

عدم قبول شهاده الشاهد



العقوبات تكميليه

وجوبيه في الحكم  وبجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة اداه الجريمه

جوازيه

الحرمان من بعض الحقوق والمزايا



الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات  العامه النيابيه والمهنيه

الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس

ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه

الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز

اويكون وصيا او مقيما او وكيلا

اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف

او ناشرا اومحررا باحدى الصحف

او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه

او حمل السلاح

او من مزاولة المهنه

او استعمال واستغلال المحل



الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه

الحرمان

حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد

تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام

المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون مقابل

مراقبة الشرطه

تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه

عقوبات بدنيه الاعدام الجلد حدا

عقوبات سالبه للحريه تسلب حرية المحكوم عليه اثناء فترة تنفيذها عقوبة الحبس

عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه

مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين

عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه

الغرامه المصادره الديه الارش

عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا



تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت

عقوبات القصاص والديه

عقوبات الحدود

عقوبات التعازير

اهداف العقوبه

1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه

2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص

المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق يؤدي الى زجره وردعه

المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه



النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي

توقيع العقوبه على الجاني



تعريف عقوبة الاعدام

_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه المختصه



_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح



_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد شرعي



1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر



عقوبة التعازير هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر والقاضي

الحبس الغرامه

عقوبة الاعدام في القانون اليمني

1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله

2_بعض الجرائم ذات الخطر العام

3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك

4_جرائم القتل العمد

5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس

6_تكرار الدياثه

7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس



انواع العقوبات

1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص والجلد

2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه

3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس

4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه والغرامه

العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص



عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا



حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد

1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود مع وجود من يكفله

2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله



القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام

صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه

ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه



عقوبه القصاص بما دون النفس

شروطها

1_الشروط العامه

صفة العدوان في الفعل

العمد

العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما

ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته

من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما

اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه

2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان

ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع

ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال



قواعد التنفيذ

اله حاده مناسبه

تقديم مايلزم من اسعافات اوليه



عقوبة الجلد

مميزاتها

اقتصاديه

مرنه

لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله

شخصيه

رادعه وفوريه

عقوبات الجلد في القانون اليمني

جريمة الزاني غير  المحصن

جريمة القذف

جريمة شرب الخمر

قواعد تنفيذ العقوبه

حضور شهود الجريمه

يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد

نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل

تجلد المرءه وهي جالسه

يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق



وفي حد الزنا

يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه

حضور طائفه من المؤمنين



حالات تاجيل عقوبه الجلد

الحامل

المريض

العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه

وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك



في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا سقط الحد بانتحار المجني عليها

وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه



متى تستبدل عقوبة الحبس

اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر

ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال

مكان تنفيذ عقوبة الحبس

المنشئات العقابيه

اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب

رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم

منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس



قواعد تنفيذ عقوبة الحبس

بدء مدة الحبس من تاريخ القبض

تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي



حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس

الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه

الجوازي

حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر

حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع

حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره

الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى

ان يكون لهم محل اقامه معروف

ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير



الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده المحكوم بها عليه



خصاىص الإفراج الشرطي

منحه وليس حقا

لابعد افراجا نهائيا

لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه

شروط الافراج الشرطي

ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس

ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه العقابيه

ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس

ان تكون ا



اسباب تخفيف العقوبات

اسباب قانونيه معفيه ومخففه

الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على توفرها اعفاء الجاني

وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص قانوني

وهي مستمده من السياسه الجنائيه

وهي

تصنف

والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني

تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب

ثلاث صور

فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا

اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع

الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع

جرائم الرشوه الماده 157ج ع

اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها

الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه



اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع

من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقاربه بحكم المصادره

وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل

والعناصر المسؤوليه الجنائيه

يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره



الاعذار المخففه القانونيه  

وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه

اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار

1_صغر السن القانونيه

فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك يكون ضرفا مخففا للعقوبه

2_ تجاوز حدود الاباحه

تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي

اعذار مخففه خاصه

وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك

الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف مخفف



الاعذار القضائيه

وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من

 تقدير درجة اجرام الجاني

 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه

 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه

والباعث على ارتكاب الجريمه

وجسامة الفعل الاجرامي

وجسامة الضرر الناجم من الجريمه

والعوامل المعنويه للجاني

القصد الجنائي



أسباب تشديد العقوبه

وأسباب قانونيه

وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع عقوبتها



وأسباب القانونيه

ظرف الليل والحرب

تسلق الجدار بقصد السرقه

ظرف الإكراه بالسرقه والقتل

كون الجاني موظف عموميا

ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه

تعدد المجني عليهم في الجريمه

حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها









وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه

وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه

مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه

من الحد الادنى الى الحد الاقصى

_أسباب عامة :

وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها

ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني

أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون

منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني

والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد

1_سبق الاصرار والترصد

2_الإكراه في السرقه

3_القتل بوسيله وحشيه

4_اليل والاكراه في السرقه

5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه

طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح

وظروف ترجع الى صفة الجاني

مثفة العسكري وصفة الموظف العام



_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات الجريمه

 الفعل

النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل

العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه

كالتسور والكسر من الخارج

والاكراه

وارتكاب الجريمه ليلا

كون الجريمه وقعت في محل مسكون

 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله

 ‏اسباب شخصيه

أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه

العوامل الشخصيه لدى الجاني

التكرار في ارتكاب الجرائم

والدافع الشائن

 القصد الجنائي العمد



_الإسباب القضائيه:

وليس له رفعها  الى حدها الأقصى

وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه



الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه امامه

كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا

الإسباب القضائيه

جسامه الضررالناشئ من الجريمه

دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه

وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته

ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام

في تشديد العقوبه على الجاني

بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه

 ملابسات وعوامل  الواقعه

سلوك الجاني ودرجه الاجراميه

الباعث على ارتكاب الجريمه

القصد الجنائي العمد

الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه

زمان ومكان ارتكاب الجريمه

التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه

تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه

تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه



وقف تنفيذ العقوبه

هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه

وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام او ارتكاب الجرائم

مزايا وقف تنفيذ العقوبه

وسيله من وسائل السياسه الجنائيه

عنصرا من عناصر تقدير العقوبه



شخصيه

مرنه

قابله لتجزئه

اصلاح المحكوم عليه

تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار

اقتصاديه تقلل من على الدوله





شروط وقف تنفيذ العقوبه

شروط العقوبه

1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه

فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ

الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر

وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف جزاء منها

وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف تنفيذها

الى عقوبة المصادره

فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه



شروط المحكوم عليه

الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي امامه

عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة الوقف



عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي



شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه

اخلاقه

طباعه

ماضيه

سنه

مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته

كاستفزاز المجني عليه

الحاجه الملحه

الظروف العائليه

اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا

التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه

انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان لم يكن

يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي

زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه





الغاء الوقف شروطه

1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد على سنه

2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه

3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه





الامتناع عن النطق بالعقوبه

هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه



_______________________________

تعدد الجرائم

هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في الافعال او اختلاف اوصافها



حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم

حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب  وادغام  البقيه

مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت

هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع

في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص





تعدد العقوبات

وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد

او عدة افعال على اشخاص متعددين



تعدد العقوبات التعزيريه

في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل الاشد

تعدد عقوبات الحدود والقصاص

حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب فيها

التعدد في الحدود

اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد

يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل



اعداد المستشار القانوني عادل الكردسي

اليمن ريمة 770479679
777543350



العقوبة وانواعها واقسامها في القانون اليمني

التسميات:

الجرائم التي تقع على المال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني


الوصف القانوني للتهمة في القانون اليمني



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4038322248">



*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖


*▪️يقرر القانون ان تعديل الوصف القانوني للفعل الجرمي أو التهمة من إختصاص المحكمة الجزائية، وفي الوقت ذاته حدد القانون ان ذلك من حق المتهم، وبناءً  على ذلك اذا  لم تتم المطالبة بتعديل الوصف او لم تجد المحكمة وجها لتعديل الوصف فلا يجوز للطاعن في الحق المدني أن يطلب   في طعنه تشديد العقوبة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/4/2018م في الطعن رقم (60866)، الذي ورد ضمن أسبابه ((اما من حيث الموضوع فقد تبين من عريضة الطعن ان الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه البطلان لما قاله على لسان محاميه ان الحكم تساهل في عدم إيقاع العقوبة المناسبة حيال المطعون ضدهم بما من شأنه زجر من تسول له نفسه إرتكاب الجريمة وما من شأنه كبح جماح الشر، وان المطعون ضدهم عصابة قاموا بإرتكاب الجريمة وانه كان من المتعين إعمال حكم المادة (16) عقوبات بإعتبار تعدد الجناة ظرفاً مشدداً يتعين  معه تعديل الوصف القانوني من جريمة غير جسيمة إلى جريمة جسيمة، والدائرة تجد ان ذلك النعي في غير محله لما هو مقرر قانوناً ان تعديل الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم هو حق مقرر للمحكمة تطبيقاً لحكم المادة (368) إجراءات، او  بناء على طلب تعديل الوصف القانوني للإتهام مقدم من المتهم حيث ينبغي ان يبنى هذا الطلب على أسباب أو اسانيد صحيحة، وهذا الطلب حق مقرر للمتهم أو ممثل الدفاع تطبيقاً لحكم المادة (362) إجراءات، كما أن طلب تشديد العقوبة هو حق مقرر للنيابة العامة لانها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية، اما المدعي المدني فله الطعن في الجانب المدني فقط من الحكم)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: طلب تعديل الوصف القانوني:*

➖➖➖➖➖


*▪️حددت المادة (362) إجراءات الشخص الذي يحق له تقديم طلب تعديل الوصف وطريقة وإجراءات تقديم الطلب، حيث نصت هذه المادة على انه (للمتهم أو ممثل الدفاع بعد سماع قرار الاتهام أن يطلب تعديل الوصف القانوني للاتهام إذا بنى ذلك الطلب على أسباب أو أسانيد صحيحة، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بعد سماع رد النيابة) حيث حصر هذا النص الحق في تقديم هذا الطلب على المتهم أو ممثل الدفاع، وأوجب هذا النص ان يتضمن هذا الطلب الأسباب والأسانيد التي استند اليها، كما اوجب النص على النيابة ان ترد على هذا الطلب، وفي الوقت ذاته فقد اوجب النص على المحكمة ان تفصل في الطلب، ولا يجوز الطعن في قرار المحكمة في طلب تعديل الوصف بإعتبار ذلك القرار من القرارات الصادرة اثناء المحاكمة فلايجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع وفقاً للمادة (415) إجراءات.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: تعديل الوصف القانوني من  تلقاء المحكمة ذاتها:*

➖➖➖➖➖


*▪️للمحكمة من تلقاء ذاتها ان تعدل الوصف القانوني حسبما ورد في المادة (368) إجراءات التي نصت على انه (للمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم و لها أيضا إصلاح كل خطأ مادي و تدارك كل سهو في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور و على المحكمة في جميع الأحوال أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل و أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف و التعديل الجديد إذا طلب ذلك) ومن خلال استقراء النص القانوني السابق ذكره نجد ان الغرض من قيام المحكمة من تلقاء ذاتها بتعديل الوصف هو إستدراك أوجه القصور أو السهو التي قد تعتور الدعوى الجزائية (قرار الاتهام) فقد لا تشتمل الدعوى الجزائية على بعض الوقائع أو الادلة وقد تتغافل عن بعض المتهمين، وفي هذا الشأن فقد أوجب النص القانوني على المحكمة طالما وهي قد قامت بتعديل الوصف ان تنبه المتهم إلى هذا التعديل حتى يراعي ذلك عند إعداد دفاعه – ولكن يؤخذ على هذا النص عيب في الصياغة حيث نص على ان (للمحكمة ان تعدل في حكمها الوصف) في حين ان التعديل يتم قبل النطق  بالحكم.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: حدود الطعن من قبل المدعي بالحق المدني:*

➖➖➖➖➖


*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان طعن المدعي بالحق المدني ينبغي ان يقتصر على الجانب المدني في الحكم الجزائي، لان حق المدعي المدني متعلق بالدعوى المدنية التبعية التي يتم الفصل فيها مع الدعوى الجزائية في حكم واحد، غير ان الطعن المدني ينبغي ان يقتصر على الجانب المدني في الحكم الجزائي حتى لا يتداخل طعنه مع طعن النيابة العامة صاحبة الولاية العامة في الادعاء في الدعوى الجزائية العامة والطعن في الجانب الجزائي من الحكم، والله اعلم.*


التسميات:

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني
async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>


الركن المادي للجريمة في القانون اليمني


 عناصر الركن
المادي للجريمة



>تعرف الجريمة من الناحية القانونية على أنّها جميع الأفعال الخارِجة عن
القانون والمتفق على حرمتها كما يعاقب عليها القانون، بينما تعرف من الناحية
الاجتماعية على أنّها أي فعل يتعارض مع القواعد والعادات الاجتماعية المعروفة
في المجتمع، في حين تعرف من الناحية النفسية بأنّها أي فعل يتنافى مع الغرائز
الإنسانية، أو أيّ فعل لمحاولة إشباع الغرائز الشاذة، ولا بد من الإشارة إلى أن
الجريمة تتكون من عدّة عناصر منها العنصر المادي الذي سنفصل بعض المعلومات عنه
في هذا المقال. عناصر الركن المادي للجريمة السلوك هو النشاط المادي المعتبر
قانونياً لتحقيق الواقعة الإجرامية، وأهميته في القانون الجنائي تكمن بانتظار
صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف، وفي حال سمح
لأجهزة العدالة الجنائية بالتدخل من مرحلة التفكير والنية الإجرامية، كما أنّ
لا مبرر لتدخل القانون الجنائي في الحكم على شخص لم يصدر عنه سلوك مادي يحقق أي
اضطراب اجتماعي، حيث إنّه قد يتراجع عن تنفيذ أفكاره الإجرامية، وقد تكتسب
المجموعة الجنائية أهمية السلوك من فعلها الأول إذ جاء فيه: (يحدد التشريع
الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي).
بناءًَ على ما جاء في الفصل 110 فإنّ الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون
الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه، وتقسم صور العنصر المادي إلى صورة الفعل، وهي
الصورة الغالبة في القانون الجنائي المرتبط بالفلسفة الليبرالية، حيث يأخذ
السلوك شكلاً إيجابياً، كما تعتبر أي حركة عضوية إرادية صادرة من قبل الشخص
ليحقق الواقعة الإجرامية التي يمنعها القانون، كأن يدخل أحدهم يده في جيب شخص
آخر، ويختلس أمواله جريمة سرقة، أما صورة الامتناع، فتعني الامتناع عن عمل شيء
ما أمر به القانون، وعاقب على عدم فعله. النتيجة الإجرامية تعرف على أنّها
النتيجة التي يعتمدها القانون الجنائي لتحقيق الواقعة الإجرامية، أو لترتيب بعض
الأحكام الأخرى وتأخذ النتيجة مفهوماً قانونياً، حيث تعني ملازمة النتيجة
للسلوك، أو مفهوماً مادياً عندما تكون النتيجة مستقلة عن السلوك. علاقة السببية
بين السلوك والنتيجة الإجرامية هي إمكانية نسب النتيجة للسلوك، حيث لا يمكن
محاسبة الفرد على نتيجة أجنبية عن سلوكه، ويكون
السلوك نسبياً للنتيجة
الإجرامية في حال كان السلوك سبباً في حصول النتيجة دون تدخل عوامل أخرى، أو
كان السلوك ليس السبب الوحيد في حصول النتيجة، كطعن أحدهم ثم نقله للمستشفى،
وتركه في بيئة تفتقر لوسائل الحياة، مما أدى للموت، مما يجعل من الطعن سبباً
غير كافٍ للوفاة.
>


777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 
style="text-align: right;" trbidi="on">



التسميات: