الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقا للقانون اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم

 ماهية الدفوع المتعلقة بالنظام العام 
د. عبدالمؤمن شجاع
الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
 صارت الدفوع الكيدية في اليمن
ظاهرة يعاني منها القضاء ويترتب عليها تعطيل أو تأخير البت في كثير من القضايا
لاسيما إذا زعم الخصوم أن دفوعهم الكيدية متعلقة بالنظام العام يتوجب على القاضي
الفصل فيها بداية ، وهكذا تطول إجراءات التقاضي ويتأخر البت في القضايا ، وهذا
الأمر ليس خاف على احد ولذلك يعكف كثير من المهتمين على دراسة ظاهرة الدفوع
الكيدية واقتراح الحلول والمعالجات الشرعية والقانونية لها , ولا ريب أن من أهم
وسائل مكافحة ظاهرة الدفوع الكيدية هي تشخيص وتحديد الدفوع المتعلقة بالنظام
العام وبيان خصائصها وأثارها والضوابط التي تميزها عن غيرها وشروطها، وهذا ما
سنتناوله في هذه العجالة ، وبحسب التبويب الأتي

 : أولاً : تعريف الدفع في اللغة :
قد يراد بالدفع التنحية والإزالة حيث يقال دفع عنه الأذى بمعنى نحاه وإزالة عنه
وحماه منه وفي هذا المعنى قوله تعالى (( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ) وقد تعني كلمة الدفع الاضطرار
فيقال دفعه إليه كذا أي اضطره إليه فهو مدفوع أي مضطر ، وقد يراد بالدفع الرد
فيقال دفعت الوديعة إلى صاحبها أي رددتها إليه ، وقد تأتي كلمة الدفع بمعنى الرمي
والقذف ولذلك يسمى المدفع بالمدفع لأنه يدفع الطلقات أو المقذوفات ومن هذا المعنى
قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) ، وقد تأتي كلمة
الدفع بمعنى رد القول وإبطاله فيقال دفعت القول أي رددته بالحجة( )ومن ذلك قوله
تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن) ومن هذا المعنى الأخير أخذت تسمية الدفوع . ثانياً
تعريف الدفع في القانون : عرف قانون المرافعات النافذ الدفع بأنه دعوى يبديها
المدعي عليه أو الطاعن إعتراضاً على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو
إجراء من إجراءاتهما ، وقد كان مقترح لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب أن يكون 

 تعريف الدفع هو ( الوسيلة التي يتم بها الاعتراض عن موضوع الدعوى أو الطعن أو أي
إجراء من إجراءاتهما أو الحق فيهما أو شروط قبولهما ) وهذا التعريف أفضل من
التعريف الوارد في القانون النافذ لأسباب لا يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة .
ثالثاً تعريف الدفع في الفقه : يذهب بعض شراح القانون إلى تعريف الدفع بأنه (
وسيلة من وسائل الدفاع التي يستعين بها الخصم للرد على إدعاءات ومزاعم خصمه
وصولاً لقطع السبيل على خصمه في الحكم له بما يدعيه وسواء كانت الوسيلة التي
يستعين بها صاحب الدفع تتعلق بالخصومة ذاتها أو بإجراءاتها أو كانت موجه إلى أصل
الحق المدعى به أو إنكار حق خصمه ابتداءاً في رفع دعواه( ) 
رابعاً تعريف الدفوع
المتعلقة بالنظام العام : هي الدفوع التي تتعلق بالقواعد التي وضعها المشرع لحسن
سير جهاز القضاء مثل القواعد المتعلقة بحق النيابة العامة في مباشرة الدعوى
الجنائية والقواعد الخاصة بتشكيل المحاكم واختصاصها ونطاق ولايتها والقواعد التي
يضعها المشرع لضمان تحقيق العدالة كاستجواب المتهم قبل حبسه وسماع الشهود بعد
تحليفهم اليمين القانونية . ( )
 خامساً : ماهية النظام العام : عبثاً حاول شراح
القانون وضع تعريف لفكرة النظام العام ، ولاشك أن العقبة في ذلك مرجعها إن فكرة
النظام العام فكرة مرنة بطبيعتها قابلة للتجديد ، وفي هذا المعنى قالت الدائرة
الجنائية لمحكمة النقض المصرية ( إن كان الشارع قد حاول تنظيم النظام العام إلا
أن النصوص تدل في عباراتها الصريحة إن الشارع لم يحصر وما كان في مقدوره أن يحصر
المسائل المتعلقة بالنظام العام والقوانين الجنائية والسياسية والإدارية والمالية
ابداً متغيرة ) ( ) وفكرة النظام العام هي من الأفكار السائدة في جميع فروع
القانون المختلفة وتلعب دورا هاما في النظام القانوني ، والاعتقاد السائد أن
نظرية النظام العام تنطوي على فكرة عامة مجردة قد تترتب على هذا الاعتقاد نتائج
بالغة الخطورة من بينها أن القاضي ربما أباح لنفسه أن يتخذ من النظام العام نظرية
فلسفية أو دينية يؤسسها على مجموعة المبادئ الدستورية أو على سياسة التشريع
العامة أو رأيه الخاص في المسائل الاجتماعية أو الفلسفية الأخلاقية أو الدينية .
وقد كانت فكرة النظام العام محل تعريفات عديدة لم تفلح أحداها في الوصول إلى
الغرض المنشود حتى قيل بان النظام العام يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به
، فمن مظاهر سموه انه ظل متعالياً على كل الجهود التي بذلها الباحثون لتعريفه . (
) سادساً خصائص النظام العام : تقدم القول أن فكرة النظام العام مستعصية الضبط
بسبب مرونة ونسبية هذه الفكرة وقابليتها للتطور ومن خلال ذلك تظهر خصائص فكرة
النظام العام ويمكن تلخيص هذه الخصائص على النحو التالي : 1- العمومية – فالنظام
العام من تسميته تظهر أهم خصائصه وهي العمومية لأنه يستند إلى قاعدة قانونية عامة
مجردة ، فضلاً عن انه يحمي المصالح العامة إضافة إلى امتداد فكرة النظام العام في
شتى القوانين والنظم السياسية والإدارية والمدنية والجنائية والاقتصادية وغيرها .
2- المرونة والتغير – فالنظام العام مرن ومتغير وليس جامداً ، فالمسائل التي تعد
من قبيل النظام العام تتغير دوماً تبعاً للتغيرات السياسية والاقتصادية والإدارية
والثقافية التي تعتري الدول بين الفينة والأخرى ، فما يعد من النظام العام في
دولة ما لايعد من النظام العام في دولة اخرى وما يعد من النظام العام في دولة في
فترة ما لا يعد من النظام العام في هذه الدولة في فترة أخرى . 3- النسبية:
فالنظام العام نسبي ، ويظهر هذا في تفاوت دوره في القوانين المختلفة ، فالنصوص
الدستورية جميعها من النظام العام وكذا نصوص قانون العقوبات وقانون العمل ، في
حين تعمل فكرة النظام العام بشكل محدود في القانون المدني ، وهكذا يتفاوت نطاق
فكرة النظام العام في القوانين المختلفة ، فالنظام العام لايظهر دوره أو أثره في
القوانين المختلفة بشكل متساو . 4- النص على النظام العام في الدستور والقوانين
المختلفة ، فالنظام العام لا يكون كذلك إلا إذا تم النص عليه في القوانين بصيغة
أمرة أو ناهية ، وتبعاً لذلك لا تعد كثيرا من الالتزامات والمفاهيم الأخلاقية
السائدة في المجتمع من قبيل النظام العام حتى لو كانت تحظى باحترام المجتمع طالما
لم يتم النص عليها في القوانين . 5- تأثر النظام العام بالاتجاه العام للدولة
ودورها ، فالملكية لوسائل الإنتاج كانت مجرمة في الدولة الاشتراكية حيث كان و
ينظر إلى تملك الأفراد لوسائل الإنتاج على انه يخالف النظام العام وبعد التغيرات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الاشتراكية أواخر القرن الماضي صارت
الملكية الخاصة من النظام العام حيث تنص الدساتير في تلك الدول على احترامها
وصيانتها من المصادرة والتأميم ومن ناحية أخرى فالنظام العام يتسع نطاقه ويضيق
بحسب الاتجاه العام في الدولة حيث يتسع نطاق النظام العام إلى ابعد مدى في الدولة
الاشتراكية ( المتدخلة) في حين يضيق نطاقه في الدولة الرأسمالية ( الحارسة ) ،
وهناك توقعات علمية دقيقة بان يتسع نطاق النظام العام في الوقت الراهن متاثراً
بالأزمة المالية التي تعصف بالنظام المالي والاقتصادي في العالم حيث تساند
الحكومات القطاع الخاص في مواجهة هذه الأزمة فتقوم الحكومات بشراء حصص واسهم كثير
من البنوك والشركات العملاقة فتصير الحكومة مالكة لنسبة كبيرة من حصص واسهم تلك
البنوك وتلك الشركات كما صارت الحكومات جراء هذه الأزمة تتدخل كثيراً في الشئون
الاقتصادية . 6- سمو النظام العام وعلوه لتعلقه بالمصالح العامة التي تسمو بدورها
على المصالح الخاصة ، فالنظام العام يعبر عن سمو المصلحة العامة وعلوها على
المصالح الخاصة ، والنظام العام يتعلق بالمصالح العامة سواء كانت هذه المصالح
سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية . 7- الإكراه والجبر ، فالنظام العام يكره
الأفراد ويجبرهم على احترامه . سابعاً: أنواع النظام العام : القواعد القانونية
التي تعد من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصالح عامة سياسية أو اجتماعية
أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب تحقيق هذه المصالح
العامة واحترامها ولا يجوز مخالفتها . ولذلك يمكن القول بان هناك نظام عام سياسي
ونظام اقتصادي وغيرهما ، وبيان ذلك على الوجه الأتي: 1- النظام العام السياسي :
وهو النموذج التقليدي للنظام العام ويستهدف بصفة خاصة حماية المبادئ الأساسية
التي يقوم عليها المجتمع وذلك بحماية الدولة والأسرة والفرد ، فالمساس بسيادة
الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها من النظام العام وكذا يعد من النظام العام كل
مايمس بنظام الدولة الداخلي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ونظام الحكم وامن
الناس الداخلي( ) وكذلك يعد مايمس دماء وأعراض وحريات الأفراد وأموالهم من النظام
العام السياسي . 2- النظام العام الاقتصادي : هو النظام الاقتصادي الذي يركز عليه
مجتمع معين فهو البنيان الذي يقوم عليه المجتمع ، فكل مايمس هذا النظام العام
الاقتصادي يعد من النظام العام . 3- النظام العام التشريعي : وهو النظام العام
الغالب وهو الذي يستند ويعتمد على النصوص القانونية الإمرة والناهية ، وهذا هو
النظام العام المحافظ حيث يظل ثابتاً ومحافظاَ بحسب ثبات القوانين . 4- النظام
العام القضائي : - فقد يقرر القاضي ما إذا كان النص القانوني يتعلق بالنظام العام
مهتديا بالمصالح العليا للدولة والمجتمع حتى ولو ظل التشريع صامتاً بشأن هذه
المسالة ، وهذا ما يسمى بالنظام العام الثوري بالنظر إلي تغيره بفعل اجتهاد
القضاء , والنظام العام القضائي يطلق أيضاً على القواعد التي تهدف إلى تنظم جهاز
القضاء والتي تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع . ثامناً : أمثلة على الدفوع
المتعلقة بالنظام العام في القانون الجنائي: يعتبر الدفع متعلقاً بالنظام العام
إذا تعلق بالقواعد المقررة لمصلحة المجتمع ، وتشمل جميع القواعد التي لا تخص
الحماية المباشرة للمتهم مثل القواعد المتصلة بالتنظيم القضائي كعدم جواز اشتراك
القاضي في الحكم بالنسبة للقضية التي يكون قد قام بإجراء تحقيق فيها ، وكذلك
القواعد التي تتعلق بحقوق الدفاع التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالمبادئ العليا
الواجب مراعاتها حتى ولم يكن هناك نص صريح يشير إليها ، مثل عدم جواز تحليف
المتهمين اليمين قبل استجوابهم وتحريم وقوع أي إكراه عليهم أو إغراء أو خداع أو
استعمال وسائل البحث الحديثة على وجه غير مشروع كان يتم ذلك بغير موافقة صريحة من
المتهم ، وكذلك الاعتداء على المتهم لحمله على الاعتراف وكذلك إذا كان الإجراء
مخالفاً لقاعدة دستورية أو كان من شانه الإخلال بالضمان الأساسي للدفاع كعدم
استجواب المتهم إطلاقاً أثناء مرحلة التحقيق . وخلاصة القول أن القواعد المقررة
للمصلحة العامة ( النظام العام ) كثيرة ومتعدده ولذلك تتعدد الدفوع التي تتعلق
بالنظام العام ومن أمثلة تلك الدفوع : 1- الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى
الجزائية وهي: - الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. - الدفع بانقضاء الدعوة
الجنائية بالوفاة. - الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى . - الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل
فيها . 2- الدفوع المتعلقة بالاختصاص وهي: - الدفع بعدم الاختصاص النوعي. - الدفع
بعدم الاختصاص الشخصي. - الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي. - الدفع بعدم الاختصاص
ألولائي. - الدفع بعدم الاختصاص المحلي. 3- الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية
لرفعها من غير ذي صفة . 4- الدفع بتوفر القانون الأصلح للمتهم . 5- الدفوع
المتعلقة بالبطلان المطلق والانعدام . وبما أن الدفوع المتعلقة بالبطلان هي من
الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، فينبغي علينا أن نذكر بعض الأمثلة على هذه
الدفوع وعلى النحو الأتي : 1- مخالفة أحكام القانون المتعلقة بولاية المحكمة
بالحكم في الدعوى 2- مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحكمة 3-
مخالفة الأحكام المتعلقة بعلنية الجلسات . 4- مخلفة الأحكام المتعلقة بإجراءات
الطعن بالأحكام . 6- مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة . تاسعاً:
خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام : لهذا النوع من الدفوع خصائص تميزها عن
غيرها،ومن هذه الخصائص ماياتي: 1- لايجوز التنازل عنها صراحاً أو ضمناً 2- لايجوز
للخصوم أن يضعوا عقبات تحول بين القضاء وبين ترتيب الآثار التي يقرها القانون على
هذه الدفوع . 3- يجوز للمتهم الدفع بهذه الدفوع في أية حالة تكون عليها الدعوى
ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بالشروط التي سنذكرها بعد قليل . 4- إذا اغفل
المتهم التمسك بالدفع المتعلق بالنظام العام فعلى النيابة العامة أن تتمسك به
وتعتبره الوجه الوحيد الذي تستند إليه في طعنها ، وعند إغفال المتهم والنيابة
التمسك به فللقاضي إثارته من تلقاء نفسه ويستند إليه ولو عارضه أطراف الدعوى . 5-
بما أن الدفع المتعلق بالنظام العام من الدفوع الجوهرية فان المحكمة ملزمة بالرد
عليه قبولاً أو رفضاً الرد المدعم بالدليل فان اغفل الحكم ذلك كان قاصر التسبيب(
) . عاشراً : الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز تقديمها أمام محكمة النقض
: ذكرنا فيما سبق أن من خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام انه يجوز الدفع بها
في أية حالة تكون عليها الدعوى حتى ولو كانت هذه الدعوى منظورة أمام محكمة النقض
، لان هذه الدفوع بحكم تعلقها بالنظام العام تعتبر مطروحة من تلقاء ذاتها على
الدوام أمام محكمة الموضوع وعليها أن تبحثها من تلقاء ذاتها ومن ثم طرحها فان طرح
المسألة المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض لا يعتبر في واقع
الأمر طرحاً جديدا بمعنى الكلمة لان محكمة الموضوع كان يجب عليها من تلقاء ذاتها
أن تتعرض لكافة المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام دون انتظار لدفوع
الخصوم ، ولكن تصدي محكمة النقض للدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تطرح عليها
لأول مرة مشروط بأربعة شروط : 1- ألا يكون الدفع قد أثار مسالة حازت قوة الشيء
المقضي به 2- أن تكون عناصر الدفع مستفادة من الحكم المطعون به أو من أوراق سبق
طرحها ولو بصورة عارضة على محكمة الموضوع. 3- ألا تكون في إثارة الدفع إساءة
لمركز الطاعن. 4- ألا تتطلب تلك الدفوع المتعلقة بالنظام العام تحقيقا موضوعيا من
محكمة النقض . احد عشر : علاقة الدفوع المتعلقة بالنظام العام بالدفوع الجوهرية :
الدفوع الجوهرية هي الدفوع الهامة والموثرة في الدعوى والتي يتغير عند الأخذ بها
وجه الراي في الدعوى ، وبمعنى أخر الدفع الجوهري هو ذلك الدفع الذي لو صح لرتب
عليه القانون أثراً قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة آو
امتناع العقاب أو تخفيفه أو عدم توفر حق الدعوى الجنائية أو سلطة المحكمة في
نظرها ، أي أن الدفع الجوهري هو ذلك الدفع الذي لوصح لانهدمت به التهمة أصلا .( )
ويذهب اغلب شراح القانون الجنائي إلى أن الدفوع الجوهرية فقط هي التي تتعلق
بالنظام العام ( ) ولذلك نجد انه من اللازم الإشارة بإيجاز بالغ إلى الأحكام
العامة للدفوع الجوهرية على النحو التالي : ضوابط تحديد الإجراء الجوهري : لم
يحدد القانون المقصود بالإجراء الجوهري وإنما ترك هذا التحديد لاجتهاد الفقه
والقضاء ، وقد استقر اجتهاد الفقه والقضاء على أن يتم استنباط ضوابط تحديد
الإجراء الجوهري في ضوء الحكمة التي تقف من وراء كل نص يقرر إجراءا معينا، فإذا
كان الغرض من الإجراء الإرشاد والتوجيه فلا يكون الإجراء جوهريا ، أما إذا كان
الغرض من الإجراء هو على حماية مصلحة عامة أو الوجوب فان الإجراء يكون جوهريا ،
وفي ضوء ذلك توصل الفقه والقضاء إلى الضوابط الآتية: أ- ضابط المصلحة العامة في
حسن سير جهاز القضاء ، فالقواعد التي وضعها المشرع لحسن سير جهاز القضاء لاشك
أنها ترتبط بالمصلحة العامة للجميع في كفالة فعالية هذا الجهاز ولذلك فان جميع
الإجراءات المتعلقة بحسن سير هذا الجهاز تعد إجراءات جوهرية . ومثال ذلك القواعد
المتعلقة بحق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد على
النيابة العامة في هذا الشأن وكذلك القواعد الخاصة بتشكيل المحاكم واختصاصاتها
ونطاق ولاياتها . ب- ضابط مصلحة الخصوم في الدعوى ، فالإجراء يعد جوهريا إذا كان
قد نص عليه المشرع لمصلحة الخصوم في الدعوى تحقيقا للعدالة كالإجراءات المتعلقة
بحضور الخصوم إجراءات التحقيق وإعلانهم بالحضور أمام المحاكم وكذلك جميع
الإجراءات المتعلقة بإعلان الأوامر والقرارات والأحكام . جـ - ضوابط احترام حقوق
الدفاع ، فالإجراءات المتعلقة بحق الدفاع تعد جوهرية لتعلقها بمصلحة أساسية
للمتهم ومصلحة المجتمع في إقامة العدل والمساواة ومثل ذلك حق المتهم في الدفاع عن
نفسه ، ونفي التهم المنسوبة إليه وتفنيد أدلة الثبوت . د- ضابط الغاية من الإجراء
، يعد الإجراء جوهريا إذا كان المشرع قد نص عليه لإنتاج اثر قانوني يتعلق بسير
الدعوى أوالفصل فيها ( ) فالإجراء يكون جوهريا إذا كان مرتبطا بالغاية أو الهدف
المرجو تحقيقه من الإجراء . هـ - ضابط الرابط بين الإجراء الجوهري والشرعية
الإجرائية وقرينه بالبراءة ،حيث يذهب الدكتور احمد فتحي سرور إلى أن الإجراءات
الجوهرية ليست إلا نوعا من ضمانات الحرية الشخصية التي يتمتع بها المتهم باعتبار
القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات ، والهدف من هذه الضمانات هو كفالة التزام
السلطات الإجرائية باحترام الشرعية الإجرائية اثنا عشر:موقف القانون اليمني من
الدفوع المتعلقة بالنظام العام والدفوع الجوهرية : تناول قانون المرافعات النافذ
الدفوع المتعلقة بالنظام العام في المادتين (185) و (186) حيث نصت المادة (185)
على أنه ( إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جازا إبداؤه في أيه مرحلة من
مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع ) في حين نصت المادة ( 186) على أن (
تعتبر من
النظام العام الدفوع الآتية: 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى 2-
الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها . 3- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون
احد المتداعيين ليس خصماً شرعيا له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلا
للتقاضي . 4- الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً. 5- الدفع بعدم قبول
الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها. 6- الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . 7 الدفع بعدم دستورية القانون ) كما أشار
قانون المرافعات إلي بعض أحكام النظام العام وذلك في المادة (52) التي نصت على
انه إذا كان البطلان راجعاً إلي مخالفه القواعد المتعلقة بالنظام العام جاز
التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وعلى
المحكمة أن تقضي به في تلقاء نفسها) وبصدد الدفوع الجوهرية فقد أشار إليها قانون
المرافعات النافذ مجرد إشارة وذلك في المادتين 49.48 حيث نصت المادة (49) علي انه
(يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة ) أما قانون
الإجراءات الجزائية النافذ فقد أشار إلي الدفوع الجوهرية والدفوع المتعلقة
بالنظام العام في المادتين 397.396 حيث نصت المادة 396 علي انه (يقع باطلاً كل
إجراء جاء مخالفا لأحكام هذا القانون إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا كان
الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً) في حين نصت الماد ة (397) على أنه (إذا كان
البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية
أو بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو بعلانية الجلسات أو تسبيب
الأحكام أو حرية الدفاع أو علانية النطق بالأحكام أوإجراءات الطعن أو العيب
الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها أو غير ذلك مما هو متعلق
بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي
به المحكمة من تلقاء نفسها ويعتبر تضمين الحكم تخييراً للمحكوم عليه بين عقوبة
الحبس والغرامة بطلانا يتعلق بالنظام العام ) . وعند استقراء النصوص المتقدمة
يظهر لنا الأتي : 1- تداخل الدفوع المتعلقة بالنظام العام والدفوع الجوهرية . 2-
الدفوع المتعلقة بالنظام العام والدفوع الجوهرية المذكورة في النصوص ذكرت على
سبيل المثال وليس الحصر . 3- تضمنت النصوص السالفة ذكرها بعض الضوابط لتحديد
الدفوع بالنظام العام والدفوع الجوهرية حتى يكون بالإمكان تمييزها عن غيرها.




التسميات:

الأنعدام كجزء لمخالفة العمل الاجرائي في القانون اليمني

الأنعدام كجزء لمخالفة العمل الاجرائي


مفهوم الانعدام
هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني )

والانعدام هو جزاء يلحق العمل القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان
لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي

معيار الانعدام
انعدام مادي فعلي من صورة
عدم القيام بالعمل القضائي
كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا
عدم القيام بالاعلان
عدم وجود منطوق الحكم
وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل
اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة
لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء
عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة
حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص
انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية
صورة
انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي
سواء انتفاء مطلق
صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن
صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني
كأعظاء البعثات الدبلوماسية
انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما
يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية
كصدور حكم من امين سر المحكمة
كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة او انتهاء انتدابه
او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة
اهم الفروق بين البطلان والانعدام
يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن يحكم ببطلانة
الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم يكن متعلق بالنظام العام
تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام

طرق التخلص من العمل القضائي المنعدم
اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة التي اصدرتة مادة (57) مرافعات
ثانيا- الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات
فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي توافرت فيه حاله من حالات الانعدام التالية
1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي _اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات
2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات
3- اذا صدر حكم في نزاع سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة (12)مرافعات
4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج
5-اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي
1-اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة
2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة
3-إذا كان له او لزوجته او لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم
4-إذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة
5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة
6-إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة،وتم قبولها قبل الحكم في الدعوى المنظورة أمامه
اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضه عليه قبل عمله في القضاء
او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعمالة الخصوصية
يكون عملة بناءا على تلك الحالات منعدما (كأن لم يكن )

اعداد البحث
عادل علي الكردسي
777543350
الأنعدام كجزء لمخالفة العمل الاجرائي في القانون اليمني

التسميات:

الانعدام في القانون اليمني

الانعدام في القانون اليمني 


 مفهوم الانعدام //هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) 
 والانعدام هو جزاء يلحق العمل القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان
لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي

معيار الانعدام
انعدام مادي فعلي من صورة
عدم القيام بالعمل القضائي
كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا
عدم القيام بالاعلان
عدم وجود منطوق الحكم
وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل
اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة
لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء
عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة
حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص
انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية
صورة
انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي
سواء انتفاء مطلق
صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن
صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني
كأعظاء البعثات الدبلوماسية
انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما
يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية
كصدور حكم من امين سر المحكمة
كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة او انتهاء انتدابه
او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة
اهم الفروق بين البطلان والانعدام
يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن يحكم ببطلانة
الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم يكن متعلق بالنظام العام
تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام

طرق التخلص من العمل القضائي المنعدم
اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة التي اصدرتة مادة (57) مرافعات
ثانيا- الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات
فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي توافرت فيه حاله من 


حالات انعدام العمل القضائي في القانون اليمني  التالية 

 1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي _اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات
 2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات
 3- اذا صدر حكم في نزاع سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة (12)مرافعات 
 4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج
 5-اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي 
 1-اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة
2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة
 3-إذا كان له او لزوجته او لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم
 4-إذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة 
 5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة 
 6-إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة،وتم قبولها قبل الحكم في الدعوى المنظورة أمامه
اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضه عليه قبل عمله في القضاء
او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعمالة الخصوصية
يكون عملة بناءا على تلك الحالات منعدما (كأن لم يكن )

اعداد البحث
عادل علي الكردسي



التسميات:

الانعدام في القانون اليمني

الانعدام في القانون اليمني

مفهوم الانعدام
هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره
الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) والانعدام هو جزاء يلحق العمل
القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي
معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة
الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل
القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع
على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء
عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي
مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل
القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن
القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور
حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي
للولايه القضائية ..وذلك عندما يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية كصدور
حكم من امين سر المحكمة كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة
او انتهاء انتدابه او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة اهم
الفروق بين البطلان والانعدام يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير
موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن
يحكم ببطلانة الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم
يكن متعلق بالنظام العام تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما
البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام طرق
التخلص من العمل القضائي المنعدم اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة
التي اصدرتة مادة (57) مرافعات

 ثانيا-


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7242646640">


الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ
الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي
توافرت فيه حاله من 

حالات الانعدام التالية

 1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي
_اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء
ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته
مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه
للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات
2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من
ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات
 3- اذا صدر حكم في نزاع
سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة
(12)مرافعات
 4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج
 5-اذا كان القاضي غير صالح
لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي 
1-اذا كان قريبا او صهرا
لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة 
2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او
لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة 
3-إذا كان له او لزوجته او
لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم 
4-إذا كان له او لزوجته
او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا
قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة
 5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او
قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة 
6-إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة،وتم قبولها
قبل الحكم في الدعوى المنظورة أمامه اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضه عليه
قبل عمله في القضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعمالة الخصوصية يكون عملة بناءا
على تلك الحالات منعدما (كأن لم يكن ) اعداد البحث عادل علي الكردسي


style="display:block"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7242646640">




التسميات:

الانعدام في القانون اليمني

الانعدام في القانون اليمني 




مفهوم الانعدام
هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية
(.مادة (55)مرافعات يمني )

اولا:تعريف الانعدام /هو جزاء يلحق العمل القضائي الإجرائي وهو أشد جسامة من البطلان
لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي

ثانيا:معيار الانعدام
انعدام مادي فعلي من صورة
عدم القيام بالعمل القضائي
كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا
عدم القيام بالاعلان
عدم وجود منطوق الحكم
وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل
اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة
لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء
عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة
حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص
انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية
صورة
انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي
سواء انتفاء مطلق
صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن
صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني
كأعظاء البعثات الدبلوماسية
انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما
يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية
كصدور حكم من امين سر المحكمة
كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة او انتهاء انتدابه
او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة
اهم الفروق بين البطلان والانعدام
يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن يحكم ببطلانة
الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم يكن متعلق بالنظام العام
تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام

رابعا:طرق التخلص من العمل القضائي المنعدم
اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة التي اصدرتة مادة (57) مرافعات
ثانيا- الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات
فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي توافرت فيه حاله من حالات الانعدام التالية
1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي _اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات
2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات
3- اذا صدر حكم في نزاع سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة (12)مرافعات
4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج
5-اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي
1-اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة
2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة
3-إذا كان له او لزوجته او لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم
4-إذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة
5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة
6-إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة،وتم قبولها قبل الحكم في الدعوى المنظورة أمامه
اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضه عليه قبل عمله في القضاء
او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعمالة الخصوصية
يكون عملة بناءا على تلك الحالات منعدما (كأن لم يكن ) 
 اعداد البحث
عادل علي الكردسي

التسميات:

مقتطفات من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
تعريف قانون المرافعات هو مجموعة من القواعد القانونية
التي تعنى بالنظام القضائي للدولة وتنظيم التقاضي امام المحاكم

خصائص قانون المرافعات
قواعد شكلية
تلزم الأفراد والمتقاضيين أتباعها ومن حيث المواعيد والاجراءات ويترتب على مخالفتها الجزاء

وتلزم القضاه اتباع الاجراءات في العمل القضائي
من حيث اصدار الاحكام وتسبيب وكتابته

قواعد امره
تلزم القضاه والمتقاضيين أتباعها الاجراءات الواجب اتخاذها وعدم الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بنظام العام

قواعد النشاط القضائي
من واجبات القضاه
وضمانات القضاء
ومبادئ التظيم القضائي

دعوى المخاصمه هي دعوى ترفع من خصم ضد قاضي مطالبا بتعويض عن الاخطاء القانونيه الواردة على سبيل الحصر

اسباب دعوى المخاصمة
اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة غش في عملة
الغش هو انحراف عن طريق العدالة والمبادى الذي تملى علية القيام بعملة
تغيير طلبات الخصوم واقوال الشهود الثابته في الاوراق

اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة خطأ مهني جسيم
الخطا الذي لايرتكبة القاضي المتبصر في عملة
وهو ذلك الخطا الذي لايرتكبة القاضي المهتم في اعمالة وواجبات عملة
وماكان ليساق لذلك الخطى لو اهتم بواجباته الاهتمام المعتاد
الجهل بالقانون اوبالوقائع الدعوى القانونية الثابته
او الاهمال المفرط

اذا اعترف القاضي او عضو النيابة بانة حكم بغير العدل او بناءا على رشوه

اذا رفض القاضي او عضو النيابة نضر الدعوى والفصل فيها

خصائص دعوى المخاصمة

طريق استثائي لمسائلة رجال القضاء مدنيا خرج عنه القانون عن القواعد العامة المسؤولية التقصير ية

طريق خاص من طرق التقاضي ملزم الخصوم والقضاه لايجوز الاتفاق على مخالفتة بتحكيم او التنازل

الاختصاص
محاكم الاستئناف

الميعاد 30يوما
ايداعت كفالة ,50الف

واجبات القضاه
الالتزام بتقوى الله تعالى ومراقبته
واخذ نفسة بشده والعزيمه
مراعاة اداب القضاء
عدم الاشتضافة
عدم الإشارة
عدم قبول الهدية
عدم تلقين الشه
القرب من مقر العمل
الانتظام في العمل
الايقضي في حالة يسوء فيها طبعة الا يحكم وهو غضبان

عدم الجمع بين اي وظيفة
عدم الاشتغال بتجارة
حظر ممارسة بعض الحرف
عدم الاشتغال بسياسة
لايجوز أن يكون محكما او مفوظا
عدم شراء الحق المتنازع علية
وكذا العاملين

المبادى المتعلقة بالتنظيم القضائي
المساواه امام القضاء
مجانية القضاء
استقلال القضاء
التقاضي على درجتين
تعدد القضاه واقاضي الفرد
مبدا الحياد
وسائل ضمان حياد القاضي
الامتناع الوجوبي عدم الصلاحية التنحي الوجوبي
حالاته


الامتناع الجوازي الرد

التنحي عند استشعار الحرج


المبادى المتعلقة بالتقاضي امام المحاكم
علنية الجلسات شفوية المرافعات
رقابة القضاء على سير الخصومة
مبدا المواجهه وكفالة حق الدفاع

مبدا المواجهه وكفالة حق الدفاع
المواجهه هو أن تكون الخصومه في مواجهة الخصوم ومن حق كل خصم أن يطلع على مايقدمة خصمة في الجسه وذلك لمناقشته والرد علية لحماية مصالحه وعد م الحكم لخصمه بطلباتة

التطبيقات القضائية
يجب على المدعي الا يطلب اي طلبات في غياب خصمة
لايجوز المدعى عليه أن يطلب اي طلبات بالحكم على خصمة
يجب على كل خصم تمكين الخصم الاخر من الاطلاع على المستندات الذي يقدمها ومناقشتها
يجب على القاضي الا يستند في حكمة الا على الدليل الذي طرح في الجلسه وتمت مناقشته
يجب على القاضي ان يستند في حكمة على الاقوال والمرافعات الذي تمت في الجلسه
لايجوز القاضي تلقي اي ادلة بعد اقفال باب المرافعة من اي خصم الا بحضور الخصم الاخر

كفالة حق الدفاع هو إتاحة الفرصه الكافية للخصم من تقديم اسانيده هو او تقديم اسانيد مضادة لحماية مصالحه ودحض الحجة بالحجة

لان ذلك يتيح للمحكمة الحكم بدون اي عذر بعد إتاحة الفرصة الكافي لكل خصم من مناقشة الادلة



الاختصاص
معايير الاختصاص
موضوع الدعوى نوعي قيمي
مدني تجاري احوال شخصية
مكان المحكمه

النوع
الاختصاص المكاني المحلي هو توزيع العمل بين درجات المحاكم المنتشرة في انحاء الجمهورية في اطار جغرافي معين
درجات المحاكم واختصاصات



الحمايه المستعجلة

القضاء المستعجل
الدعوى المستعجلة هي حكم تدبير وقتي او تحفظي في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت دون المساس باصل الحق
الحكم التقريري هو الحكم الذي يؤكد وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني او واقعه قانونيه وبة يزول الشك حول هذا الوجود
دعوى وجود رابطه زوجيه
اثبات نسب
اثبات جنسيه
بطلان عقد
الحكم المنشى هو الحكم الذي يقرر حقا وينشى هذا التقرير تغيير في مركز قانوني سابق
شهر الافلاس
ثبوت الحق في الشفعة
حل جمعية او شركة
حكم الالزام هو الذي يتضمن الزام المدعي علية باداء معين يقبل

تدبير تحفظي هو حكم اثبات دليل يخشى عليه من فوات الوقت
تدبير وقتي هو حكم يقرر حقا مؤقت تدعو الية الضرورة تقرير نفقة الصغير والزوجه

الدعاوي الوقائية
دعوى قطع النزاع (عدم التعرض )هي قيام نزاع خارج مجلس القضاء يزعم فيها شخص ضد اخر بملكية وتقدم الدعوى من المزعوم ضدة على الزاعم لاثبات الحق الذي يدعية فان عجز عن اثبات ذلك الحق حكم علية وحرمانه بعدم المطالبه به مرة اخرى

دعوى فرض الحراسه القضائية
دعوى وقف الاعمال الجديدة هي الدعوى المستعجلة ترفع من المدعي على المدعى عليه يطلب وقف الاعمال الجديدة محل الاعتداء بغرض والمحافظة على المعالم الارض


دعاوي الادلة
دعوى اثبات شهادة
دعوى اثبات حالة
اثبات نسب


اجراءات القضايا المستعجلة
تبسيط الاجراءات
يصد الحكم داخل المحكمة وخارج مجلس القضاء بمواجهة المدعى علية او المنصب

ميعاد الطعن في الحكم خلال 8ايام من تاريخ النطق بة
استئناف الحكم المستعجل لايوقف التنفيذ
يتم الفصل في الطعن بالحكم المستعجل خلال 8ايام
الحكم المستعجل حجيتة مؤقتة

المسائل المستعجلة
دعوى استرداد حيازه
دعوى اثبات حالة
دعوى منع التعرض المادي
دعوى بنفقة مؤقتة


الاختصاص هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس
او هي ولاية المحكمة الواحدة في نظر الخصومة بحكم
القاعدة العامة في الاختصاص
ترفع الدعوى امام موطن المدعى علية كون المدعي يسعى الى المدعى علية


معايير الاختصاص
موضوع الدعوى
مدني تجاري شخصي جنائي اداراي عسكري
مكان المحكمة


الاختصاص النوعي هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس نوع الدعوى
محكمة الاموال العامة
المحاكم الجنائية والاختصاص
مدني
تجاري
احوال شخصية

الاختصاص القيمي هو مجموعة من القواعد التي حدد الاحكام القابلة لطعن بالاستئناف

النصاب الانتهائي هو مبلغ من المال يتحدد على ضوءه ما اذا كان الحكم قابل لطعن بالاستئناف ام انتهائيا

الحكم التجاري المبلغ 50000الف ريال
الحكم المدني 200000الف ريال
نفقة الزوجه 10000الف
نفقة الصغير 6000


الموطن العام هو المكان الذي يقيم فية الشخص عاده على وجه الاستقرار
انواع الموطن
الموطن الخاص موطن الاعمال
هو الموطن الذي يحددة الشخص لاعمالة وحرفتة ولو لم يقيم فية

الموطن الحكمي القانوني
هو المكان الذي ينسبة القانون للشخص ولو لم يقيم فية وهو موطن المفقود والقاصر وناقص الأهلية والمحجور علية
الموطن المختار هو المكان الذي يحددة في اتفاق قانوني معين لتنفيذ بعض الاعمال


الدعوى لغة هي الطلب
وهي الزعم
وهي الوسيله الشرعية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعة للقضاء للفصل فيه وفقا لشرع والقانون

عناصر واركان الدعوى
اشخاص الدعوى
المدعي هو من يخالف قولة الظاهر ظاهر الحال براءة الذمة
وهو من يدعي اخفى الامرين
وهو من خالف قولة الثابت اصلا وعرضا وفرضا
اصلا براءة الذمة ولاصل في العقود الصحه وان الذمه قد انشغلت بة
عرضا
فرضا حالات يجيز فيها القانون اعفاء المدعي من الاثبات
المدعى علية هو من يوافق قولة الظاهر اصلا وعرضا وفرضا
هو من لدية اظهر الامرين

محل الدعوى
قد تكون شخصية عينية
منقول عقار
مختلطة

سبب الدعوى
الاعتداء على الحق او المركز المركز القانوني
قد يكون تعويض عن ضرر مادي او ادبي

شروط الدعوى
المصلحه وهي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من دعواه مادية ام معنويه

أن تكون المصلحه مشروعة يحميها القانون

المطالبة بحق او مركز قانوني
استرداد عين مغتصبة
دعوى ملكية
الدعاوي الصحيحه
هي التي اكتملت اركانها وشروط صحتها من تعيين حدادها ومقدارها
الدعاوي التقرية
الدعاوي الباطلة هي التي اختل شرط من شروط صحتها

الدعاوي الغير مشروعة
المطالبة بدين قمار
دعوى المطالبة بفوائد ربوية
المطالبة بحق او بتعامل محرم

الدعاوي الملوثة
المطالبة بمال الرشوه

ثانيا أن تكون المصلحة قائمة وحالة
ومعنى قائمه أن يكون قد حصل اعتداء فعلي على الحق او المركز القانوني

ومعنى حاله أن لا تكون مؤجلة الى اجل او معلقة على شرط لم يحين اجلة ووقته

الدعاوي التي تقبل في الدعوى المحتملة
حالة حصول ضرر على الحق
اثبات حالة تلف المزروعات بفعل الاغنام

1-دعوى قطع النزاع عدم التعرض المادي
2-دعوى فرض الحراسة القضائية
3-+دعوى الالتزامات في العقود المستمره في حالة عدم تنفيذ الالتزامات من المتعاقد
4-وقف الاعمال الجديدة هي الدعوى تكون عند مباشرة شخص لعمل معين لو تم لاصبح نزع الحيازة من الثابت وواضع اليد

حالة الجوء الى معالجة حاجه ضرورية مؤقتة
نفقة مؤقتة
وهي تدبير وقتي تلبي حاجه ضرورية
سماع الشهود
دعوى تحقيق الخطوط
دعوى التزوير الاصلية الذي يحتج بها شخص على اخر فيلجى الى رفع الدعوى خشية
الصفة هي ولاية وسلطه لشخص المباشرة الدعوى امام المحاكم
الدعاوي التقريرية
الحكم التقريري هو الحكم الذي يؤكد وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني او واقعه قانونيه وبة يزول هذا الشك
حكم بطلان عقد
حكم تاكيد وجود رابطه زوجيه
حكم اثبات نسب
حكم اثبات جنسيه
الحكم المنشى هو الحكم الذي يقرر حقا وينشى هذا التقرير تغيير في مركز قانوني سابق
الحكم بشهر الافلاس تاجر
الحكم بحل جمعيه من الجمعيات
الحكم بثبوت الحق في الشفعة
الحكم الالزام هو الذي يتضمن الزام المدعى عليه باداء معين قابل للتنفيذ الجبري

الزام المدين بتسليم بمبلغ الدين
تسليم مبيع او منقول
او القيام بعمل


الصفة في الدعوى
وتثبت لصاحب الحق الموضوعي في الدعوى اذا يطالب بحق لنفسة ويباشرها بنفسة امام القضاء

الصفة في التقاضي وتثبت لمن لة ولاية او صاية على القاصر او المحجور عليه او القيم او فاقد الاهليه او ناقصها

الصفة العادية
وتثبت لصاحب الحق الموضوعي في الدعوى اذا يطالب بحق لنفسة ويباشره ويمارسها بنفسه امام القضاء المطالبة بحق او مركز قانوني المطالبة بضمانة او اثباتة
وتثبت للوكيل او الولي او الوصي او القيم او المنصوب قانونا اذا يباشر الدعوى لمصلحه صاحب الموضوعي في الدعوى وباسمه

الصفة الغير عاديةوهي حالات محددة قانونا يجيز فيها

وتثبت لمن يطالب لحماية
مصالح عامه او جماعية
مصالح فردية
الدعوى المباشرة التي يرفعها الدائن على مدين مدينه لحماية مصالحه
الدعوى الغير مباشرة التي يرفعها الدائن على مدين مدينه باسم المدين

الدعاوي النيابة العامة عندما يثبت لها حالات التدخل الوجوبي لحماية مصالح عامه
دعوى شهر افلاس تاجر
دعوى فاقدي الاهليه وناقصيها ومحجور عليهم
دعوى التفريق بين الزوجين بعقد باطل
دعوى الطلاق والخلع

دعاوي النقابات والجمعيات لحماية مصالح عامة

وسائل استعمال الدعوى
الطلب هو الاجراء الذي يتقدم به الخصم الى القضاء للحكم له بة طالبا الحكم لة بة
الدفع هو الوسيلة الذي يجيب الخصم المدعى علية على طلب خصمه لتفادي الحكم له بطلباتة

الطلبات
الطلبات الاصلية هي التي تبدا وتفتح به الخصومه امام المحاكم

الطلبات الاحتياطية
هي التي تقدم أثناء سير الخصومة وتلازمه وذلك باضافة او تعديل اي نقص

الطلبات العارضة
هي التي تبدء أثناء سير الخصومه في الدعوى امام القضاء وتفتح به الخصومه


المطالبة القضائية هي الاجراءات التي تفتح به الخصومه ويترجم به المدعي طلباتة مقدارها وحدودها ويترجم بها عمليا

الخصومة القضائية هي مجموعة من الاجراءات التي تتخذ امام المحاكم من وقت المطالبة القضائية وحتى الفصل فيها بحكم او بدون حكم

التدخل الاختياري
هو ادخال شخص في خصومة لم يكن طرف وذلك بالانظمام الى احد الخصوم او التدخل في الخصومة المطالبة بحق ذاتي لنفسة في مواجهة الخصوم في الدعوى


التدخل الانضمامي التبعي
ويقصد به المتدخل بالانظمام الى احد الخصوم في الدعوى لمساعدة بالدفاع عن مصالحه حتى لايخسر الدعوى
يعتبر خصم تبعي
ليس خصم كامل
يجوز له تقديم الطلبات المرتبطه بالدعوى الاصلية
الحكم الصادر في الدعوى حجة له وعلية
لايجوز الدفع بعدم الاختصاص المحلي اذا كان منظم الى المدعي لان هذا الدفع تقرر لمصلحة المدعى علية
التدخل يتبع الخصومة الاصلية يزول بزوالها
يتحمل المصاريف القضائية

التدخل الهجومي الاختصامي
ويقصد به المتدخل المطالبه بحق ذاتي لنفسه في مواجهة الخصوم في الدعوى ويتخذ موقفا واضحا في الدعوى
يعتبر خصم كامل
الحكم الصادر في الدعوى حجه له وعلية
يجوز له تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي



اثار التدخل
‏لايجوز للمحكمة قبول اي تدخل بعد اقفال باب المرافعة
‏يجوز التدخل في الخصومة أثناء سير الخصومة
يجب أن يكون طلبات المتدخل توجد صلة ترابط اصلية في الدعوى

التدخل لاجباري
هو اجبار شخص بالدخول في خصومه لم يكن طرف فيها وذلك بنائا على امر المحكمه لمصلحة العدالة واظهار الحقيقة او بناءا على طلب الخصوم حتى يكون الحكم الصادر في الدعوى حجه على جميع الاطراف


حالات تامر المحكمه بادخال اي شخص في الخصومة

ادخال من كان خصم في الدعوى في مرحله سابقة لم
ادخال شخص تربطه باحد الخصوم رابطه تضامن او التزام لاتقبل التجزئة
ادخال وارث المدعي او المدعي علية او الشريك علي الشيوع
ادخال شركة التامين المسؤولة عن الحق المدني اذا كان مصرح لها
ادخال من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى او الحكم فيها
شروطه
أن يكون ممن يضار من الدعوى او الحكم فيها
أن يتبين للمحكمة ممايقدم في الدعوى من دلائل جديه وجود تواطئ او غش من الخصوم
الزام شخص بتقديم ورقة او محرر يكون له تأثير الحكم في الدعوى

اختصام الغير بناءا على طلب الخصوم
اختصام الغير لالزامه بتقديم ورقه تحت يده تكون منتجه في الدعوى
دعوى الضمان الاصليه والفرعيه

الدفوع
هي دعوى يبديها الخصم المدعى عليه او الطاعن اعتراضا على وجود الحق في الدعوى او شروط قبولهما لحماية مصالحه

انواع الدفوع
الدفوع الاجرائية
الدفوع الموضوعية
الدفع بعدم القبول

الدفوع الاجرائية هي الدفوع التي تتعلق بصحة الخصومة امام المحاكم او ببعض اجراءتها
الهدف منه تعليق الفصل في الخصومه وعرقلة الاجراءات مؤقتا
انواعة
دفوع تكشف خلل في التنظيم القضائي
الدفع بعدم اكتمال تشكيل المحكمة المشكلة من اكثر من قاضي
الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع علية
الدفع ببطلان الاعلان لعدم التوقيع علية

دفوع تكشف خلل موضوعي في الدعوى
الدفع ببطلان عريضة الدعوى للجهالة
الدفع ببطلان الاعلان
الدفع بانتفاء المصلحة
الدفع بانتفاء الصفة
دفوع تكشف خلل موضوعي في الاجراءات
كتقديم دعوى من عديم الأهلية
او من غير ذي صفة

شروط الدفع الاجرائي
يجب ابداء الدفع الاجرائي الشكلي قبل التكلم بالموضوع والا سقط الحق فية
يجب ابداء الدفع الاجرائي الشكلي معا قبل التكلم بالموضوع
يجب ابداء جميع الاوجه الذي بني عليها الدفع
يجب ابداء جميع الاوجه الذي بني عليه الدفع في صحيفة الطعن
والعلة في ذلك كي لايبقى المدعي مهددا بها

اهم الدفوع
الدفع بعدم دستورية القانون
الدفع بانتفاء الصفة في الدعوى او انتفاء المصلحه
الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم مايكذبها محظا
الدفع لسبق الفصل في الدعوى بحكم قضائي
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا تجاري مدني جنائي
اذا هو تقرر للمصلحه العامه

الدفع بعدم الاختصاص
حكمه يجب الفصل فية قبل اي دفع كونة قد يغني المحكمة التعرض للدعوى وتوفير جهد ووقت للقضاء
الفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي
يخرج الدعوى من حوزة المحكمة
يجوز استئناف الحكم في الدفع فور صدورة


الدفع الموضوعي ويقصد به إنكار الحق في الدعوى او إنكار وجودة او استحقاقة او شروط قبولة

الدفع بانكار وجود الحق
الفرق بين الدفع الاجرائي والدفع الموضوعي
الدفوع الاجرائية
يجب ابداء قبل التكلم بالموضوع
الموضوعي يجوز ابداءه في اي مرحله كانت عليها الدعوى
الدفع الاجرائي
يتقرر لمصلحه الخصم
يتقرر لمصلحه العامة
الحكم في الدفع الاجرائي مؤقتة
الحكم في الدفع الموضوعي منهي الخصومة


الدفع بعدم القبول



جزاءات مخالفة الاجراءات ومواعيد المرافعات
البطلان والانعدام والسقوط
البطلان هو وصف يلحق بعمل قانوني معين لمخالفتة للقانون يجعلة غير منتجا لاثاره الشرعية والقانونية
انواع البطلان
بطلان متعلق بالمصلحه الخاصة اذا كان ناشئا عن مخالفة قاعدة من القواعد التي قررها القانون لحماية مصالح الخصوم اجراءات التقاضي
علنية الجلسات وشفوية المرافعات
مخالفة مبداء المواجهه وكفالة حق الدفاع
مثل عدم تمكين الخصم من مناقشة ادلة خصمة والرد عليها اثناء الجلسة
قبول طلبات في غياب الخصم الاخر
عدم تمكين الخصم فرصه لمناقشة ادلةخصمه والرد عليها
عدم المساوه بين الخصوم

بطلان متعلق بالمصلحه العامة بالنظام العام
مخالفة قاعدة من قواعد التظيم القضائي
حالات التنحي الجوازي
اذا افتى في الدعوى او ترافع في الدعوى عن احد الخصوم ولو قبل اشتغالة بالقضاء
اذا كان وكيلا عن احد الخصوم في اعمالة الخصوصية او ممثلا قانونيا
تفويت فرصه على الخصم درجه من درجات التقاضي
عدم المساواه بين الخصوم

صور البطلان
يقع باطلا كل اجراء نص علية القانون صراحه على بطلانه
يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالف لاجراء جوهري
يقع باطلا كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغايه المطلوبه

البطلان يجب التمسك به ممن تقرر لمصلحته
ولا سقط حقة فية

وسائلة الدفع ببطلان التفتيش بدون اذن

الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي ويجعلة مجردا من اثاره القانونية والشرعية
متعلق بمخالفة قواعد التنظيم القضائي
صدور حكم قضائي على اشخاص غير خاضعين للقضاء الوطني
صدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة او ندبة
مخالفة حالات التنحي الوجوبي

وسائلة
دعوى مبتداه بانعدام العمل القضائي امام المحكمة التي اصدرت
الدفع بانعدام العمل القضائي عند المطالبة بتنفيذه

الانعدام اشد جسامة من البطلان لانة يؤثر في العمل القضائي ويجعلة كان لم يكن
معايير الانعدام
الانعدام المادي الفعلي وهو الذي يكون لعدم القيام بالعمل القضائي
عدم كتابة الحكم ولو نطق شفويا
عدم القيام بالاعلان
عدم وجود منطوق الحكم
انعدام قانوني هو الذي نص القانون كجزاء على العمل القضائي الذي لم تتحقق فية اركان وجودة
انتفاء الولايه القضائية القائم بالعمل القضائي
صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن
صدور حكم على اشخاص لايخضعون القضاء الوطني رؤساء البعثات الدبلوماسيه
انتفاء نسبي
اسناد القانون الولايه القضائية لجهة غير قضائية
اهم التنظيمات الانعدام
صدور حكم من قاضي بعد عزلة او انتهاء ولايتة او ندبة او خالف حدود ولايته الزمانية والمكانيه
صدور حكم مخالف لتشكيل المحكمة
صدور حكم من قاضي في نزاع سبق حسمه بحكم بات او حكم محكم
اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في بعض حالات التنحي الوجوبي

الفرق بين البطلان والانعدام
يترتب الانعدام بقوة القانون لايحتاج الى حكم الان العمل القضائي معدوم كان لم يكن
العمل الباطل صحيح الى أن يحكم ببطلانة
الانعدام لايقبل التصحيح
البطلان يقبل التصحيح
الانعدام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
البطلان لاتقضي به من تلقاء نفسها الا اذ تعلق بالنظام العام

انتفاء شخصي
كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة او ندبة او عزلة او استقالته




السقوط هو الجزاء على مخالفة لاجراءات والمواعيد التي حددها القانون يترتب علية زوال حق الخصم القيام بعمل او اجراء بحيث يمتنع علية تجديدة

اسباب السقوط
عدم مباشرة الاجراء في الميعاد محدد من قبل الخصم
يسقط الحق في الطعن في الحكم لفوات ميعاده

عدم مباشرة الاجراء خلال مناسبة معينه او ترتيب معين الذي حددها القانون

سقوط الحق في التدخل او تقديم طلب عارض بعد اقفال باب المرافعة
سقوط الحق في التمسك بالدفع الاجرائي بعد التكلم
بالموضوع




التسميات:

احكام الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في القانون اليمني



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9953325411">


✍️ تفرقة بسيطة بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي،
________________________&___&&&_______________

يختلف الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي من عدة نواحٍ كالآتي.
_________________

🔶 أولاً : من حيث التعريف والطبيعة:
____________________________

🔳 حيث يعرف الحجز التحفظي بأنه وضع المال تحت تصرف القضاء للمحافظة عليها من تصرفات المدين حفاظاً على الظمان العام للدائنين.
_______________
🔳 اما الحجز التنفيذي فيعرف بإنه : وضع المال تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه وإستيفاء حق الدائنين منه او من ثمنه.
____________________
ومن مما سبق يتضح لنا ان الحجز التحفظي يختلف عن الحجز التنفيذي بما يلي،
______________
1- من حيث طبيعة الحجز :
_____________________
🔳 _ فالحجز التحفظي طبيعته وقائية حماية مستعجلة الهدف منها المحافظة على المال كي لا يتصرف فيه المدين تصرفاً يضر بحقوق الدائنين.
_____________

🔳 _ اما الحجز التنفيذي فطبيعته ليست وقائية وإنما هدفه وظع المال تحت يد القضاء من اجل بيعه وإستيفاء حقوق الدائنين منه او من
ثمنه.
_______________

🔶 ثانياً : من حيث الأساس الذي يقوم عليه. ( سند الحجز )

🔳 الحجز التحفظي يجوز إيقاعه حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، او ان بيده سند تنفيذي ولكنه غير نهائي،

المــادة(386): يجوز للمحكوم له بحكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف او من صدر له امر اداء ان يطلب الامر باجراء الحجز التحفظي على اموال المحكوم عليه .
____________________________

🔳 اما الحجز التنفيذي فلا يكون الا بسند تنفيذي نهائي قابل للتنفيذ الجبري.

حيث تنص المــادة(418): لا يكون الحجز تنفيذيا الا بسند تنفيذي قابل لاجراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة اجراءاته الا بعد مقدمات التنفيذ ما لم ينص القانون على غير ذلك .
___________________________

🔶 ثالثاً : من حيث طبيعة الحق المطالب به في السند التنفيذي.

🔳 لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا استيفاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
____________________

🔳 بينما يجوز إيقاع الحجز التحفظي لإستيفاء حق محقق الوجود وحال الأداء فقط ولا يشترط ان يكون الحق معين المقدار
المادة [ 378 ] مرافعات.
_____________________

🔶 رابعاً : من حيث إتباع مقدمات التنفيذ.

🔳 لا يجوز الشروع في الحجز التنفيذي الا بعد إتباع مقدمات التنفيذ.
كما نصت على ذلك المــادة(418): لا يكون الحجز تنفيذيا الا بسند تنفيذي قابل لاجراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة اجراءاته الا بعد مقدمات التنفيذ ما لم ينص القانون على غير ذلك .
__________________

🔳 بينما يجوز إيقاع الحجز التحفظي دون حاجة لإتباع مقدمات التنفيذ.

وقد تحدثنا في منشور سابق عن الحالات التي يجوز فيها مباشرة التنفيذ الجبري دون حاجة لإتباع مقدمات التنفيذ.
___________________________

🔶 خامساً : القاضي المختص بإصدار امر الحجز.

🔳 القاضي المختص بإصدار امر الحجز التنفيذي هو قاضي التنفيذ فقط.
__________________

🔳 اما الأمر بالحجز التحفظي فإن القاضي المختص بإصدار امر الحجز قد يكون، إما رئيس المحكمة الابتدائية _ إذا رفعت اليه الدعوى ابتداءً.
وقد يكون قاضي الموضوع، إذا قدم طلب الحجز تبعاً لدعوى اصلية منظورة لديه
وقد يكون قاضي امر الأداء،
كما نصت على ذلك المــادة(271): مع مراعاة احكام المادة (263) اذا اراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الاحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه ان يطلب اصدار امر الحجز من القاضي المختص باصدار امر الاداء وللقاضي في هذه الحالة تاجيل اصدار الامر.
بالاداء وان يامر بالحجز................ ).
ملاحظة ؟ المادة ليست كاملة.
_____________________________

🔶 سادساً : مسؤلية الحاجز إذا ابطل الحجز.

🔳 بالنسبة لمسؤولية الحاجز في الحجز التنفيذي.
نصت المــادة(391): اذا حكم ببطلان الحجز التحفظي او بالغائه لانعدام اساسه او حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال وبالتعويضات للمحجوز عليه او المحجوز لديه عما اصابهما من ضرر بسبب الحجز واذا طعن الحاجز في الحكم امام الاستئناف جاز له طلب الامر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط الكفالة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
_______________________

🔳 اما بالنسبة لمسؤلية الحاجز في الحجز التحفظي،
فيتعين الرجوع الى القواعد العامة في ذلك.
________________________''______

🔶 سابعاً : من حيث سقوط الحجز!

ملاحظة : لن نتحدث في هذا المنشور عن إختلاف الحجز التحفظي والحجز التنفيذي من حيث السقوط كون الحديث عن سقوط الحجز التنفيذي او التحفظي، موضوعاً حساساً ومهماً فسنرجي الحديث حول ذلك إلى منشور لاحق إن شاء الله...
__________________________
هذا والله تعالى اعلم.
_________________

#الباحث_القانوني
#حمزة_الحملاني

التسميات:

الطعن بالنقض في القانون اليمني


> >لا يجوز الطعن في الحكم بالإنعدام > >


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز الطعن في الحكم

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4089486888">


الذي يقضي بإنعدام الحكم
المنعدم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها
المنعقدة بتاريخ 23-1-2008م في الطعن رقم (29229)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم:
((اما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الدفع الذي تقدم به المطعون ضده
بعدم جواز قبول الطعن في الحكم المطعون فيه استناداً إلى المادة (58) مرافعات،
فقد تبين للدائرة ان هذا الدفع في محله، فأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد
أنه قد قضى بإنعدام الحكم موضوع طلب التنفيذ، وحيث ان الحكم الصادر بالإنعدام غير
قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي اصدرته، لذلك فإن الدائرة تقرر
عدم قبول الطعن عملاً بالمادة (58) مرافعات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم
حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 


>الوجه الأول: منع قانون المرافعات الطعن في الحكم الذي يقضي بإنعدام حكم
اخر  
>



الحكم محل تعليقنا قديم صدر عام (2008م) ولذلك فقد أستند هذا الحكم إلى المادة
(58) مرافعات التي كانت تنص فبل تعديلها على أنه (يتم تقديم الدفع بالإنعدام أو
رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون او الدعاوى المنصوص عليها في هذا
القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
بالإنعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي اصدرته)، وعند
تعديل قانون المرافعات في (يناير 2021م) تم حذف المادة (58) السابق ذكرها 
واستبدالها بالفقرة (ج) من المادة (57) مرافعات التي نصت على أنه (ج- يعتبر الحكم
الصادر في الدعوى أو الدفع بالإنعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن)،
وهذا يعني ان منع الطعن في الحكم بإنعدام الحكم قد ظل سارياً بموجب التعديلات
الأخيرة لقانون المرافعات. 


> >الوجه الثاني: الحكمة من حظر الطعن في الحكم بإنعدام الحكم:  > >



الحكم المنعدم لا وجود له، فهو والعدم سواء لإنتكال اركانه اوصدوره من غير ذي
ولاية، ولذلك فهو مستحق للحكم بإنعدامه لإزالة أي وهم بشأن وجوده، فالحكم بإنعدام
الحكم المنعدم عبارة عن كشف عن الحكم المنعدم أصلاً، فالحكم بإنعدام الحكم
المنعدم متعلق بالنظام العام لإفتقار الحكم المنعدم لأركان الحكم أو صدوره من غير
ذي ولاية، ولذلك فإن الحكم الذي يقضى بإنعدام الحكم المنعدم يكون جديراً بالتحصين
من الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن، لأنه قد اعدم حكماً كان يستحق ذلك،( 
بطلان الحكم القضائي وانعدامه ، د. محمد محمد سويلم، 64)والله اعلم . 




async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>

التسميات:

أسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني




أس

Read more »

التسميات:

تقدم ما يكذبها الدعوى محضاًوفقا للقانون اليمني


تقدم ما يكذب الدعوى محضاً في القانون اليمني

 





يعد الأساس والسند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبه محضاً وقد
نصت الفقرة (4) من المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني والتي
نصت بقولها (تعتبر ممن النظام العام الدفوع التالية

١-الدفع بعدم سماع الدعوى تقدم
ما يكذبه محضاً) وكذلك نصت الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الاثبات اليمني
والتي نصت بقوله 

(لا تسمع الدعوى في الأحوال الاتية: 1 إذا تقدم ما يكذبه محضاً)
ولمعرفة المعنى القانوني للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى ينبغي علينا
الرجوع الى المراجع التي حددها القانون في تفسير النصوص القانونية وفقاً للمادة
(18) من القانون المدني الذي قضت بقوله (المراجع في

تفسير نصوص القوانين
وتطبيقاها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من
الهيئة التشريعية المختصة) اذ انه وبالرجوع الى الكتب الفقه الإسلامي نجد انه قد
بينت معنى الكذب الذي يكذب الدعوى أي يناقضها وهو ما قصدها المشرع في نص المادة (
4/ 816) من قانون المرقعات حيث اعتبر الفقه أي قول صادر من المدعي يناقض ما ادعاه
بانه كذب يكون مانع لسماع الدعوى ولمدعى عليه دفع الدعوى بذلك التكذيب وجاء في
المجلد الرابع من دور الحكام في شرحة مجلة الاحكام في الكتاب الرابع عشر تحت
عنوان الدعوى المادة (15،16) ما يلي نصه التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض
للدعوى أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعوه ) 


وعرف التناقض لغةً بمعنى التدافع .
وشرعاً: هو صدر كلام من المدعى مناقض للدعوى ونضرب مثلا ان يسبق من المدعى كلام
منافي لكلام الذي يقوله في دعواه كأن يقر امام القاضي بعين بيده لغيره فيأمر
القاضي بتسليمه لمن اقر له بها وبعد ذلك يدعي المقر انه اشترى هذه العين من المقر
له بتاريخ سابق على وقت الإقرار فبذلك يكون مناقضنا اقراره الأول يكون معترف
بملكية غيره في تاريخ اقراره وبدعواه الثانية يكون مدعي انه المالك في ذلك
التاريخ فذلك يمنع من قبول الدعوى الانه يعتد دليلا على كذب المدعى في دعواه اذ
انه يستحيل الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه ولذلك نصت المادة ( 1/ 14) من قانون
الاثبات يتضح وبما لا يدع مجلا لشك ان التكاذب في الدعوى لا يكون الى من المدعي
دون سواها ولا يكون الا في واقعة موضعية دون قانونية .

 لذلك يجهل البعض الشرط
الأساسي لا عمال الدفع وهو ان بمثل ما سبق المدعي او الدافع ممن اقرارا او انكار
ودعوة تكذيب محضا للدعوى الجديدة والمقصود بالتكذيب المحض التعارض التام بين ما
سبق وبين ما يدعيه لاحقا والعارض التام هو الذي لا يقبل التأويل والاحتمال من
قريب او من بعيد ولكون الإقرار والانكار السابق لم يكن المدعي مضطرا تحت أي مبرر
مثل ادعاء شخص امام القاضي على شخص اخر انه له دين ولم يفي معه في سداد الدين
فيقول الشخص الاخر لقد سبق أني اوفيتك فيكون منه للثبات والشهود والمدعي عليه
اقامت البينة فإنه تسمع دعواه وتقبل البينة ولا يعتبر تكذيبا محضا متقدم من
انكاره لأنه ملجا للحجوز






التسميات:

حجية الحكم القضائي في القانون اليمني

حجية الحكم القضائي في القانون اليمني‏

حجـية الحكم القضـائي في القانون اليمني 

 ============================
 يمكن تعريف الحجية : -
 بأنها تلك القوة المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به. وهي قوة مانعة نسبية فلا تكون الا بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الحائز على الحجية وهي متعلقة بذات الحق _سببًا ومحلًا_ وقد تكون من النظام العام إذ تقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها ولو دون طلب متى استبان لها ان الدعوى سبق الفصل فيها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به
او دفع بذلك المتمسك بحجية ذلك الحكم

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4631294747">


والحجية تقوم على اعتبارين هما: 
أولا:إن الحكم الفاصل في النزاع ملزم لطرفيه فليس لهم او لأحدهم طرح النزاع مجدداً على القضاء بدعوى جديدة،ولولا هذا الاعتبار الذي تقوم عليه حجية الاحكام لما انتهت المنازعات إلى يوم الدين.
 ثانيًا:إن فتح الباب امام طرح النزاع مجدداً أمام القضاء ،يؤدي الى حصول كل من الخصمين على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه خصمه .فينتج عن هذا احكام متعارضة في ذات النزاع وبين نفس الخصوم مما يصبح متعذراً معه تنفيذ الاحكام القضائية ،وقد اصبحت حجية الامر المقضي به قاعدة موضوعية مفادها ان الحقيقةالتي قررها الحكم هي الحقيقة الواقعة شأنها شأن قرينة الحيازة في المنقول للمالك. وحجية الامر المقضي به تعتبر من النظام العام في الدعاوى الجزائية ،وهذا يعني ان الحكم الذي يصدر في جريمة بالبراءة او الإدانة يعتبر من النظام العام ،ولا يجوز ترك هذا الحكم للخصوم يتصرفون فيه كما يشاؤون ومتى صدر الحكم الجزائي حاز الحجية المطلقة بالنسبة للخصوم والعموم لان المتهم يدان او يبرأ بإسم المجتمع والمصلحة العامة،ومن هنا كان للقاضي الجزائي ان يثير حجية الامر المقضي به ولم من تلقاء نفسه ولولم يتمسك بها الخصوم . أما في الدعاوى المدنية فإن حجية الامر المقضي به ليست من النظام العام وهي ليست اكثر من دليل على الحق والخصم الذي يملك الحق يملك التنازل عنه وليس للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ويشترط لقيام حجية الامر المقضي به الشروط التالية:
 1_ان يكون حكما قضائياً صادراً عن جهة قضائية ذات اختصاص وولاية قضائية ،وعليه وعلى سبيل المثال لا الحصر للقرار الاداري الصادر عن جهة ادارية ما حجية الامر المقضي به
 2_ان يكون الحكم قد صدر من الجهة القضائية بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية ،فإذا كان متعلقاً بخصومة بين طرفين فصل فيها فهو حكم قضائي وإلا فهو امر ولائي،ومثاله :التصديق على مصالحة وإجراء القسمة قضائياً ،وعموماًكل ما يصدر عن القضاء فصلاً في خصومه فهو عمل قضائي يحوز الحجية وما يصدر في غير خصومه فهو عمل ولائي
 3_أن يكون الحكم قطعياً اي حكماً فاصلاً في الموضوع ولو كان ابتدائياً قابلاً للطعن بالاستئناف ،ويحوز الحكم النهائي الحجية حتى لو طعن فيه بالنقض او بإلتماس اعادة النظر ،ويحوز الحجية الحكم القطعي الفاصل في الخصومة كلها او بعضها كما يحوزها الحكم الفاصل في الدفع موضوعيا كان ام شكلياً (كالدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى او بطلان لائحة الدعوى او الحكم بسقوط الخصومة وانقضائها بالترك وانقضاء المدة ). ويعرف فقهاء القانون الحكم القضائي بأنه قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقاً للقانون فصلاُ في موضوعها مما يخرج الاحكام غير الفاصلة في الموضوع غير المنهية للخصومة عن دائرة الحجية فلا يتمتع بأية حجية الحكم غير المنهي للخصومة تمهيدياً كان ام وقتياً ونطاق سريان حجية الاحكام محدد بأطراف الخصومة وموضوعها وسببها فلا تتعدى الحجية أطراف النزاع ولا تخرج عن موضوعه ولا تتجاوز سببه فهي بهذا حجية نسبية او محدودة الاثر الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.ومنه ما جاء في قانون الاجراءات الجزائية رقم(3) لسنة2001 في المادة (390) منه بفقراتها الثلاثة والتي نصت على ما يلي:
 1_يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او بالادانة قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي يكون قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها 2_ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة
 3_ لايكون للحكم بالبراءة هذه القوة اذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون واشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 40/2004 بتاريخ 11/2/2006 والذي جاء فيه (ان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة اذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي او لسبب اخر لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية ،ولا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما اذا كان هذا الفعل قد نشأ عنه ضرر يكون اساساً للتعويض)



ونجد ان المادة (391) من ذات القانون السابق الاشارة اليه تنص على انه لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الامر المقضي به امام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها والمادة (392) ايضا تنص على انه تكون للاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية(الشرعية) في حدود اختصاصها قوة الامر المقضي به امام المحاكمة الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية ويشترط لحجية الحكم ثلاثة شروط:
 اولاً:اتحاد الخصوم 
ثانياً: اتحاد محل النزاع 
ثالثاً:اتحاد السبب اما الشرط الاول وهو (اتحاد الخصوم) فيعني ان الحكم حجة على الخصوم انفسهم بصفاتهم كما ان الحكم حجة على خلف الخصوم عاماً كان ام خاصاً كما انه حجة على الدائنين ،فإذا صدر حكم على شخص باستحقاق العين التي وضع يده عليها فإن هذا الحكم حجة على دائنيه اذ لا تعتبر العين مملوكة لمدينهم ولا يستطيعون التنفيذ عليها ،واذا صدر الحكم في دعوى الاستحقاق لصالح المدين فقضي برفض دعوى المستحق فإن الحكم يكون حجة للدائنين الا ان الحكم ليس حجة على الغير ،والغير في الحكم لا يختلف عن الغير في العقد كالمالك في الشيوع ،والمدين المتضامن والكفيل والوارث بالنسبة الى بقية الورثة فلو صدر الحكم ضد احد الملاك في الشيوع فإنه لا يكون حجة على الملاك في الشيوع الاخرين الا اذا اختصموا في الدعوى اما المدينون المتضامنون او الدائنون المتضامنون فان الحكم الصادر لمصلحة احد منهم يفيد الباقين وعلى العكس فان الحكم ضد احدهم ليس حجة على الاخرين اما الورثة فلا يمثل بعضهم بعضاً ولايسري الحكم الصادر على احدهم في حق الباقين الا اذا ثبت ان الوارث كان خصما في الدعوى باعتباره ممثلا للتركة . اما شرط اتحاد المحل فالعبرة فيه بما طلبه الخصم لا بما لم يطلبه لأن الحكم لا تكون له حجية الا بالنسبة لمحل النزاع المدعى به في الدعوى التي صدر فيها الحكم والعبرة بطلبات الخصوم التي فصل فيها الحكم ،والحكم في الشيء يعتبر حكماً فيما يتفرع عنه لان الحكم في الكل كالحكم في الجزء ومثاله الحكم بصحة بيع متجر حجة في بيع كل عنصر من عناصر المتجر والحكم في جزء من التركة حجة في جميع اجزائها والحكم بالدين حكم بكل قسط من اقساطه اما شرط اتحاد السبب فهو المصدر القانوني للحق المدعى به او المنفعة القانونية المدعاة،وهو لا يعدو ان يكون الواقعة المراد اثباتها مادية كانت ام تصرفاً قانونياً فدعوى مطالبة المستأجر للمؤجر بتسليم العين المؤجرة سببها عقد الايجار فلا يجوز رفعها مجددًا بعد الحكم فيها استناداً الى نفس عقد الايجار والسبب هو الواقعة القانونية التي يستمد منها الخصم الحق الذي يدعيه سواء كان ذلك عقداً ام ارادة منفردة او فعلاً ضاراً او نصاً قانونياً وهو لا يتغير بتغير الادلة الواقعية او الحجج القانونية التي يستند اليها الخصم



واشير اخيراً الى قرار محكمة النقض المصرية رقم(1785) بتاريخ 11/6/1996 والذي جاء فيه ان (حجية الاحكام نسبية لا يضار ولا يستفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم الى من لم يختصم فيها) على انه يستثنى من ذلك الشريك المتضامن فإنه يسأل في امواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مدنياً متضامناً مع الشركة ولوكان الدين المدعى به ثابتاً في ذمة الشركة وحدها والحكم باشهار افلاس الشركة يستلزم بالتبعية افلاس الشريك المتضامن وهو حجة عليه ولو لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.








حجية الحكم القضائي في القانون اليمني‏



حجية الحكم القضائي في القانون اليمني
حجية الحكم القضائي في القانون اليمني

التسميات:

الثلاثاء، 3 أكتوبر 2023

الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني

الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني 





إجراءات الطعن بالنقض في ا






لاحكام الجزائية أمام (المحكمة العليا)

 
إجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجزائية أمام (المحكمة العليا)


 

تعريف الطعن بالنقض 

يعرف الطعن بالنقض على أنه:  عبارة عن طريق غير عادي ينقل الحكم أو القرار المطعون فيه امام محكمة النقض، بهدف نقضه لمخالفته أحكام القانون.
الهدف من الطعن : يستهدف الطعن بالنقض فحص الجانب القانوني للدعوى والحكم الصادر فيها , حيث يقتصر دور المحكمة العليا على الرقابة على محكمة الموضوع في مدى صحة تطبيقها للقانون على القضية والحكم فيها محل الطعن , دون ان تمتد رقابتها إلى وقائع القضية وموضوعها , لأنها محكمة قانون لا محكمة موضوع ,وفقا لنص المادة (431) إجراءات جزائية, ويستثنى من ذلك حالة الاحكام الصادرة بالإعدام والقصاص والحد المترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الأعضاء , ولو لم يطعن في الحكم ,فأنه يتوجب على النيابة العامة عرض الحكم مشفوع بمذكرة برأيها , على المحكمة العليا ويحق للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى , مادة(434) أج, وكذا في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية .

الاحكام التي يجوز فيها الطعن:

المعلوم قانونا ان الاحكام المنهية للخصومة الصادرة من محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) هي التي يجوز الطعن فيها بالنقض، اما الاحكام الغير منهية للخصومة أي التي لا تفصل في موضوع القضية، فلا يجوز الطعن فيها بالنقض الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة مالم يترتب عليها منع السير في الدعوى، وهذا ما نصت عليه المادة (432) ا، ج، علما بان الطعن هو حق للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنها، مادة (433) أج.
 

شروط الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني :

1_ أن يكون الحكم الطعين نهائيا، أي لا يقبل الطعن بالطريق العادي (الاستئناف) وفي حال تعدد المتهمون يجب ان يكون الحكم نهائيا بالنسبة لهم جميعا.
2_ أن يكون الحكم صادرا من محكمة الاستئناف، فاذا كان الحكم صادر من المحكمة الابتدائية وانتهى ميعاد الطعن بالاستئناف دون ان يطعن صاحب المصلحة في الحكم امام الاستئناف، فلا يجوز له أن يطعن فيه بالنقض، وتترتب على هذا الشرط نتيجتين كالتالي.
النتيجة الأولى: انه لا يجوز الطعن بالنقض في حكم ابتدائي فوت المحكوم عليه ميعاد الطعن بالاستئناف حتى صار نهائيا، لان هذا الحكم لا يعتبر صادر من الاستئناف، والسبب ان الحكم عندما يصدر من محكمة اول درجه، يتوجب على المحكوم عليه ان أراد الطعن ان يطعن فيه بالاستئناف (الطريق العادي) حتى لا يفوت درجة من التقاضي، حيث ان عدم الطعن العادي يجعل من المحكوم له مهملا وبالتالي لا يحق له الطعن بالنقض

.
النتيجة الثانية: إذا كان الحكم الابتدائي غير جائز الطعن فيه بالطريق العادي، فلا يجوز الطعن فيه بالطريق غير العادي (النقض)، والعلة من ذلك انه لا يعقل ان المشرع قد اقفل طريق الطعن العادي لتفاهة قيمة الدعوى، ويفتح له الطعن بالطريق غير العادي.
3_ يشترط في الحكم ان يكون فاصلا في الموضوع.
القاعدة / ان الطعن يكون في الاحكام القطعية الفاصلة في الموضوع، سواء بالبراءة أو الإدانة، أو رفض التعويض أو قبوله في الدعاوى المدنية المرتبطة بالجنائية.
اما الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع والغير منهية للخصومة فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع مادة (432) إجراءات، والعلة في ذلك ان مثل هذه الاحكام لا تنهي الدعوى بالفصل في موضوعها ولا يكشف عن رأي المحكمة فيها، بل تبقى الإجراءات مستمرة ومن المحتمل ان يصدر حكم فاص في الموضوع.
الاستثناء / استثنى المشرع في ذيل المادة (432)اج, الاحكام الغير فاصلة في الموضوع والتي يترتب عليها وقف السير في الدعوى الاصلية ,فيجوز الطعن فيها استقلالا, والسبب ان هذه الاحكام تنهي إجراءات الدعوى الاصلية قبل الفصل فيها الامر الذي يستوجب معه ,جواز الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة والفصل فيه , ليتسنى للمدعي استئناف السير في الدعوى , ومن امثلة الاحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض رغم عدم فصلها في موضوع الدعوى ( الحكم الصادر بعدم الاختصاص ) وخصوصا التنازع السلبي , وتكمن العلة في ذلك ان مثل هذا الطعن يعد بمثابة طلب لتعيين المحكمة المختصة , وبالتالي السير في إجراءات الدعوى الاصلية

.

المطلب الثاني / حالات الطعن بالنقض:

هناك حالات حددها المشرع لجواز الطعن بالنقض، في المادة (435) أج، وهي على سبيل الحصر، ونشير اليها في عجالة.
1_ إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
فهذه الحالة أو السبب يعد السبب الجوهري والاساسي لجواز الطعن بالنقض والعلة من جعل المحكمة العليا محكمة قانون لا موضوع، والسبب الذي يمنحها سلطة الرقابة على محكمة الموضوع مادة (431)، والتأكد من مدى التزامها بالقانون وتطبيقه التطبيق الصحيح بل يعد العامل الأساسي لتفعيل القانون وتطبيقه على الوجه المقصود منه، على كل المنازعات المعروضة على محكمة الموضوع.
2_ إذا وقع بطلان في الحكم.
سواء تعلق البطلان بالنظام العام، والذي يجيز لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها، أو تعلق بمصلحة المتهم أو باقي الخصوم، طالما وأن البطلان تعلق بقاعدة أو اجراء قانوني، خالفته محكمة الموضوع وتمسك به من وقع لمصلحته.
3_وقوع بطلان في الإجراءات مؤثرا في الحكم.
 

المبحث الثاني/إجراءات الطعن بالنقض 


التقرير بالطعن

 وايداع الكفالة في الميعاد

) ويتفرع إلى ثلاثة مطالب.

المطلب الأول/التقرير بالطعن لدى قلم الكتاب:
يعتبر التقرير بالطعن اول واهم اجراء من إجراءات الطعن سواء العادي أو غير العادي، كما يعد الاجراء الجوهري، وقد نظمه القانون في المادة (437) أج، حيث نصت على (يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوم من تأريخ النطق بالحكم) ومن خلال النص أعلاه ولتوضيح هذا الاجراء نسلك التقسيم التالي:
أولا: أهمية التقرير بالنقض / يعد التقرير بالنقض الاجراء الذي يربط بين الحكم المطعون فيه وبين محكمة النقض، ولا تقوم للطعن قائمة الا بالتقرير بالنقض.
ثانيا: شكل التقرير بالنقض / يعد التقرير بالنقض ورقة شكلية من أوراق الإجراءات يتم وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، تحمل بياناتها الأساسية، لان التقرير بالنقض يعد السند الوحيد الذي يثبت صحة العمل الاجرائي ممن صدر عنه على الوجه القانوني، علما انه لا يجوز باي حال من الأحوال ان تستكمل بياناته من دليل خارج عنه

.
ثالثا: الجهة التي يقدم اليها التقرير وما يتوجب عليها من إجراءات لنجاحه.
الجهة التي تستلم التقرير بالطعن ومرفقاته، هي دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو دائرة كتاب محكمة النقض، ويتوجب على رئيسها وفق المادة (439) ا ج، الاتي
1_ان يقيده بالسجل المعد لذلك يوم وصوله. 2_ ان يعلن صورة من أسبابه إلى المطعون ضدهم خلال عشرين يوما من ايداعها لديه، ولا يترتب على عدم اعلانهم خلال الميعاد المذكور أي بطلان، ويرد المطعون ضدهم خلال عشره أيام.
2_ في حال تقديم الطعن إلى دائرة كتاب المحكمة المصدرة للحكم، يتوجب على رئيسها فور انتهاء المواعيد المذكورة ان يرسل ملف الطعن إلى دائرة المحكمة العليا، لتقيده في دفاترها.
رابعا: من لهم الحق في التقرير بالطعن.
يعتبر التقرير بالطعن من الحقوق الشخصية , ولمن صدر الحكم في غير صالحة الحق في ان يقدم التقرير بالطعن ان هو أراد ذلك , سواء كانت النيابة العامة , أو المتهم , أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه, ولمن صدر الحكم لغير صالحه ان يقدم التقرير بنفسه أو عن طريق وكيل ,بشرط ان يكون التوكيل قبل التقرير والا عد باطلا , علما بان الاجازة اللاحقة لا تصحح التقرير الباطل , ويشترط في الوكيل ان يكون محامي  عليا , باستثناء النيابة العامة تباشر التقرير بنفسها موقعا عليه من النائب العام أو من عضو لا تقل درجته عن رئيس نيابة (436) اج,
 
المطلب الثاني: إيداع الكفالة واحكامها:
1_ يرفق بالتقرير سند إيداع الكفالة / حيث الزم القانون الطاعن ان يرفق التقرير بالطعن سند إيداع الكفالة، باستثناء النيابة العامة، والمتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ويأخذ حكم الأخير المحكوم عليه بغرامة ولم يدفعها وتم حبسه،
(مبلغ الكفالة خمسمائة ريال (500) مادة (438) اج)
الأثر المترتب على عدم دفع الكفالة هو عدم قبول التقرير بالطعن ورده من دائرة قلم الكتاب، مالم يكن مصحوبا بمحرر الاعفاء من الكفالة، أو كان مقدم ممن تم استثنائهم.
مصير الكفالة بعد اصدار حكمها في الطعن.
إذا تم قبول الطعن ترد الكفالة لمن دفعها، اما إذا لم تقبل الطعن أو رفضته أو قضت بعدم جوازه أو بسقوطه فإنها تصادر الكفالة.
2_ أسباب الطعن / تعد أسباب الطعن من ضمن المرفقات الجوهرية والاساسية للتقرير بالطعن، وسنؤجل الخوض فيها إلى المبحث التالي.
المطلب الثالث: ميعاد الطعن واحكامه والاثار المترتبة عليه:
لقد نظم المشرع المواعيد بدقة، حيث نظم ميعاد التقرير بالطعن بالنقض في المادة (437) أج، وذلك خلال أربعين يوما من النطق بالحكم وهذه المدة لكل أطراف الدعوى الجزائية بما في ذلك النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام، ويجوز للنائب العام أن يطعن بعد انقضاء هذه المدة لصالح القانون فقط.
ملاحظة / يجب ابتداء ان يكون الطاعن على علم بيوم صدور الحكم حتى يسري ميعاد الطعن بحقه، وعليه ان انتفى هذا العلم فلا يسري ميعاد الطعن بحقه الا من يوم العلم رسميا بصدور الحكم، وان طعن بعد العلم في المدة تعين قبوله شرط استيفاء باقي الإجراءات القانونية.
كيفية احتساب الميعاد / وفقا لنص المادة أعلاه تبدأ فترة الميعاد من تاريخ النطق بالحكم، الا انه يوم النطق بالحكم لا يحسب لأنه ليس يوما كاملا وانما يبدأ الحساب من اليوم التالي ليوم النطق بالحكم، وإذا صادف اليوم الأخير إجازة امتد الميعاد إلى اول يوم عمل رسمي للسلك القضائي.
موانع الميعاد / القاعدة أن الميعاد ساري من النطق بالحكم، ولكن أحيانا تحصل ظروف قاهرة تحول دون تقديم التقرير بالطعن، ومن هذه الظرف على سبيل المثال. حصول حرب أو كارثة طبيعية ومن هذا القبيل، وهذه الظروف حتما توقف الميعاد ويحتسب الميعاد من يوم زوال العذر، ولمحكمة النقض سلطة تقديرية في تقدير العذر، اما بخصوص المحبوس، فيبدأ احتساب ميعاد الطعن بحقه من تاريخ تقديمه الطعن لإدارة السجن فأن قدمه خلال مدة الطعن واهملته إدارة السجن فلا يؤاخذ بتقصيرها طالما قدم لها في بحر المدة، ولو قدمته بعد سنه يتوجب على النقض قبوله، بشرط ان يكون مازال في السجن، أو أفرج عنه ولم يفيده مدير السجن بان الطعن لم يرفع بعد، على ان لا يقصر الأخير في متابعة طعنه.
وهناك معضلة أخرى في حال ما يكون التقصير راجع إلى المحكمة كان يتأخر القاضي في كتابة نسخة الحكم أو التوقيع عليه خلال المدة التي الزمه القانون تحرير نسخة الحكم وتوقيعه خلالها وهي خمسة عشر يوم وفقا لنص المادة (375) ا ج , بما يؤخر من صدر الحكم في غير صالحه حتى تنقضي فترة الطعن , وحل هذه المعضلة يكمن  في أن يطلب من صدر الحكم ضده أو لغير صالحه شهادة من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم توضح فيها سبب تأخر القاضي في كتابة نسخة الحكم أو توقيعه , في المدة المقيد بها وسبب امتداد هذا العذر  إلى انتهاء مدة الطعن , على ان يكون الطلب في مدة الطعن , وكذا بالنسبة لبقية الاعذار المشار اليها سابقا , لان مؤاخذة الطاعن عن ذنب أو عذر خارج عن ارادته ودون تقصير منه ,غير منطقي وليس من العدل في شيء ,وكذا مؤاخذته عن تقصير المحكمة ,اما اذا حصل تقصير منه فيتحمل نتيجة تقصيره .  
مدى الزامية الميعاد والاثار المترتبة عليه / لقد بين المشرع مدة الطعن امام النقض وهي أربعون يوم من تأريخ النطق بالحكم، فاذا لم يتقدم الطاعن بطعنه خلال هذه المدة، فأن المحكمة ترفض طعنه شكلا، لان فوات الميعاد يبطل الطعن تماما، حيث يعد الميعاد من النظام العام في هذا الصدد.
المبحث الثالث / أسباب الطعن واحكامها وأثار الطعن بالنقض، ويتفرع إلى مطلبين.
المطلب الأول /إيداع اسباب الطعن وميعاده وأثر ايداعه مع التقرير وحكم تأخره عن الميعاد.،
لقد أوجب المشرع إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة في الميعاد المذكور أي خلال أربعين يوم من النطق بالحكم مع التقرير بالطعن والا يسقط الحق في تقديم الطعن , مادة (436أ ج ) علما بأن التوقيع على التقرير بالطعن بالنقض وأسبابه يكون موقعا من النائب العام أو من عضو لا تقل درجته عن رئيس نيابة ,هذا في حال تقديمه من قبل النيابة العامة , اما اذا كان الطعن مقدم من المتهم أو باقي من لهم حق الطعن , فيجب أن يكون موقع من محامي معتمد أمام المحكمة العليا ,وهذا اجراء متعلق بالنظام العام لان المصلحة منه إجرائية بحته لصالح القانون , ومخالفته يترتب عليها بطلان الطعن , ورفضه شكلا, علما بان التقرير بالطعن يقدم إلى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم , أو دائرة كتاب المحكمة العليا ,وفي حال تقديمه إلى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم , يقوم رئيسها بتقيده وإعلان المطعون ضدهم بصورة منه خلال عشرين يوم من استلامه من الطاعن ,وعلى المطعون ضدهم الرد على أسباب الطعن خلال عشرة أيام من  استلامهم صورة الأسباب , وفي حال تقديمه لدى دائرة كتاب المحكمة العليا , يتوجب على رئيسها نفس الإجراءات مادة (439) أ ج , وبعد انتهاء المدة المذكورة , يتوجب على رئيس الدائرة المقرر فيها بالطعن أن يرسل ملف الطعن إلى دائرة كتاب النقض في حال تقديمه إلى المحكمة مصدرة الحكم , وفي حال تقديمه في دائرة كتاب النقض يقوم رئيسها  بقيد ملف الطعن ويرسله إلى نيابة النقض مصحوبا بكل الأوراق التابعة له,  والتي بدورها تقيده لديها بسجلاتها وتحرر مذكرة برأيها في الطعن شكلا وموضوعا وتودعه بملفها مادة(440), وتعيده إلى رئيس دائرة كتاب محكمة النقض ,للتأشير عليه بالسجل الخاص , ورفعه إلى رئيس محكمة النقض ليحيله إلى الدائرة المختصة بنظره  مادة(441) ,ويتوجب على رئيس الدائرة المختصة بنظر الطعن أو رئيس الهيئة ,أن يعين احد أعضاء الدائرة لإعداد تقرير وافي عن القضية محل الطعن ووقائعها وأسباب الطعن والرد عليها ,دون ابداء رأيه فيها ,ومن ثم تنظر المحكمة في الطعن وتفصل فيه بعد سماع التقرير والمداولة ,استنادا إلى مضمون ملف الدعوى ,وبعد سماع رأي النيابة , وللمحكمة ان تأذن للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية لتأييد دفاعهم أو تدعوهم لسماع اقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة في جلسة تدعى اليها نيابة النقض مادة (  442)من ذات القانون.
الأثر المترتب على تقديم التقرير بالطعن وأسبابه في الميعاد:
يترتب على ذلك اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا، وبالتالي يجب على الطاعن متابعة طعنه، دون حاجة إلى اعلان، واما إذا لم يقدم في الميعاد المذكور سقط الطعن وفقد كل فاعليته القانونية، ويحكم بعدم قبوله شكلا، هذا على افتراض أن دائرة الكتاب استلمته بعد انقضاء الميعاد، لان من حقها عدم قبوله بعد انتهاء مدة أو ميعاد الطعن.
سؤال / هل يجوز تقديم أسباب أخرى غير الأسباب المرفقة بالتقرير بالطعن بعد أن دخلت حوزة قلم الكتاب، أو حتى اثناء نظر محكمة النقض للطعن؟
الحقيقة انه لا يجوز ولا يمكن قبول أي أسباب جديدة غير ما تم تقديمه مع التقرير بالطعن الا إذا كانت الأسباب من النظام العام فلا بأس مادة (436/3) أ ج.
المطلب الثاني / أثار الطعن بالنقض والحكم فيه:
سوف أناقش هذا المطلب من ناحيتين مناقشة مختصرة الناحية الأولى /من حيث تنفيذ الحكم الطعين والناحية الأخرى الأثر الناقل للخصومة وحدودها امام النقض، وأثر ذلك بالنسبة للغير.
الفرع الأول / أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الاحكام.
القاعدة أن الطعن بالنقض يكون في الاحكام النهائية واجبة النفاذ، ولما كان دور النقض أجرائي محض أي – متعلق بمسائل قانونية بحته_ فانه لا يبقى محل لوقف تنفيذ الحكم محل الطعن، سواء تعلق بالدعوى الجزائية أو دعوى مدنية، علما بان الدعوى المدنية إذا حكم فيها مع الدعوى الجزائية أي -تضن الحكم الجانب الجنائي والمدني – يطعن فيها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، ولا يطعن فيها وفقا لقانون المرافعات الا إذا حكم فيها استقلالا.
وقد استثنى المشرع بعض الاحكام، والتي يوقف تنفيذها بمجرد الطعن، مثل الاحكام الصادرة بالإعدام أو الحدود أو القصاص بالنفس أو ما دون النفس مادة (450أ ج)، والعلة من ذلك أن تنفيذ مثل هذه الاحكام لا يمكن تداركه أو تلافيه، ويفوت المراد من الطعن، وقد أجاز القانون لمحكمة النقض أن توقف التنفيذ متى رأت انه لا يمكن تداركه حتى في غير ما اشارت اليه المادة أعلاه.
أي ان الاستثناء يشمل حالتين:
 
الحالة الأولى: استثناء وجوبي/ الإعدام والحدود والقصاص بالنفس والأطراف.


الحالة الثانية: الاستثناء الجوازي للمحكمة لعليا.
الفرع الثاني: من حيث الأثر الناقل للخصومة وحدودها امام النقض.
من المعلوم قانونا أن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع، أي انها لا تجري جلسات وتحقيقات وخوض في الوقائع، فهي لا تخوض في الموضوع الا إذا طعن امامها للمرة الثانية، وإذا قضت بأبطال الحكم أو الغائه لا تحكم في موضوعه بل تحيله إلى محكمة الموضوع التي أصدرته أو أو أخرى بنفس الدرجة.
وعليه فان الأثر الناقل للخصومة في الطعن يقتصر على المسائل القانونية الاتية:
(صفة الطاعن ومصلحته – الجزء المطعون فيه – أسباب الطعن) وفقا لقاعدة نسبية أثر الطعن ولا تتعدا هذه القاعدة، ويستثنى من هذه القاعدة في جوانبها المذكورة بحيث يمتد أثر الطعن إلى غير الطاعن أو إلى غير الجزء المطعون فيه، أو إلى أسباب أخرى في حال تكون التجزئة غير ممكنة، أو كان أحد أوجه الطعن متصلا بغير الطاعن من المتهمين، أو لسبب جديد تراه المحكمة في حالات معينة.
أولا: صفة الطاعن / يتوجب على محكمة النقض أن تتقيد بصفة الطاعن في الطعن وأن تراعي مصلحته في حال ما يكون الطاعن طرف واحد من أطراف الدعوى غير النيابة العامة، وفقا للقاعدة التي تنص على (لا يضار طاعن بطعنه) والتي نصت عليها المادة (448أ ج) وأما النيابة فليس لها مصلحة من الطعن لان المصلحة من طعنها تعود اما للقانون أو للجني عليه أو للمتهم وبالتالي فهي تطعن لمن له مصلحة يحميها القانون.
وتكون مراعات مصلحة الطاعن واجبة في حالتين:
1_ عند نقض الحكم المطعون فيه.    2_ عند إعادة الفصل في الدعوى بعد نقضه.
ثانيا: الجزء المطعون فيه / يجب على محكمة الطعن ان تتقيد بالجزء المطعون فيه وبالطاعن في الحكم وألا تتعداه الا فيما أشرنا اليه من استثناء أعلاه.
ثالثا: الأسباب / كذلك الأسباب يتوجب على النقض التقيد بها ليبقى الطعن مقصور على أوجه الطعن الا فيما يتعلق بالنظام العام.
الخلاصة ان الاستثناء يكون في ثلاث حالات.
1_ إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة مادة (446أ ج) والعلة من ذلك تفاديا للتناقض والتضارب بين أجزاء الحكم الواحد وتحقيقا لحسن سير العدالة علما بان هذا الاستثناء يطبق ولو تضرر منه الطاعن. 2_ اتصال أسباب النقض الخاصة بالمتهم بغيره من المتهمين مادة(446أج) والعلة من ذلك رفع الخطأ والعمل على تناسق الاحكام وتحقيقا لمبدأ العدالة، وقد يصل الامر في هذه الحالة إلى إعادة محاكة المتهمين كلهم ولو كان الطاعن واحد.
ويشترط لهذا شرطين أ_ ان يكون غير الطاعن له الحق أصلا في الطعن. ب_ اتصال مبنى النقض بغير الطاعن ....
  3_ قيام محكمة النقض بنقض الحكم من تلقاء نفسها، وهذا لمصلحة القانون حيث يحق لمحكمة النقض نقض الحكم لبطلانه بطلانا يتعلق بالنظام العام.
شروط تطبيق هذا الاستثناء. أ- أن يكون الطعن مقدما من المحكوم عليه ب_ ان يكون الطعن قد قبل شكلا، امثلة على الاحكام التي يجوز نقضها لمحكمة النقض من تلقاء.
1_نقض الحكم لعدم علانية الجلسات أو عدم مراعات سريتها في حال تعلقها بالآداب العامة. المادة (263أ ج) وكذا عدم شمولية مسودة الحكم للأسباب التي بني عليها، مادة (375أ ج)، وكذلك مخالفة قواعد تشكيل المحكمة، ومخالفة قواعد الاختصاص.
 
المراجع:
،قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13/ 1994م وكذا ،  شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزء الثالث المحاكمة والطعن في الاحكام  د/ محمد محمد  شجاع . وكذا مجموعة القواعد القضائية ج3٫ وج4 .
 
إعداد المحامي أحمد محمد محمد المطرقي.
اعادة النشر بواسطة 

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
x

التسميات: