بحث ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع اليمني

بحث ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع اليمني


بسم الله الرحمن الرحيم

اولاً :- مقـــــدمة البحــــــث 


إن الحمد لله تعالى ، نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونؤمن به ونتوكل عليه ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنامحمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين


 وبعــــــــد


يقول الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ " }آل عمران ، 102{ ويقول تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا "}النساء ، 1{ويقول تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }70{ يُصْلِحْلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }الأحزاب ، 71{ أمـــــــا بعــــــــد ،،


فهذا بحث متواضع في "    بعنوان


 ارتفاع نسبه معدلات الجريمه وتوسع انتشارها وتنوعها في المجتمعات الريفية وبالأخص مناطق محافظة ريمة من عام لآخر 


إنما يلفت انتباهنا إخواني الأعزاء في عصرنا وأيامه وسنينه في القرن والواحد والعشرين  الميلادي ومايعانيه وطننا الحبيب من حرب عدوانية وتفكيك الحمه الوطنيه والشعبية والنسيج الاجتماعي لابناء الوطن الواحد الذي تجمعهم العادات والتقاليد المتعارف عليها منذو الألف السنين تجمعهم ديانه واحده وثقافة واحده واسره واحده روابط إجتماعية عصية على أي اشياء تفكك نسيجهم الاجتماعي الا أن هناك بعض الثغرات والعادات والتقاليد التي أدخلت على مجتمعاتنا بواسطه الغزو العثماني منذو القرن الحادي عشر 


يتبعه الغزو الفكري الغربي بواسطه وسائل الإعلام الغربيه والعربيه الذي جعلت المجتمعات تتخلى عن بعض العادات والتقاليد الدينيه التي كانت لها أثر على حياه المجتمع المستمده من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومنها الامانه الأخلاق والتراحم والإحسان والصبر والتعاطي مع بعض الإشكاليات وفق مابينه القرآن الكريم والسنه النبويه  والتعامل مع بعضهم وفيما بينهم في جميع المعاملات الحياة بصدق وقناعة وحب وعدم الانقياد إلى الاهواء الدنيوية وترك المحرمات والتحلي بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف  ونبذ العنصرية والعصبية والطائفية و  التي كان له أثر كبير في منع وقوع الجريمه او انتشارها لقوه إيمان مجتمع ابناء ريمه 


لكن هناك ماجاء بسلبيات وعادات وتقاليد وأفكار شيطانية وقله الوازع الديني الأطماع الدنيوية الانجرار وراء ملذات وشهوة الإنسان  وتفضيل الدنيا ولهو وفتنه لقوله تعالى {أنا جعلنا ماعلى الأرض زينتآلها لنبلوهم أيهم أحسن عملا }صدق الله العظيم 


ان كلما ماهو موجود على الحياة الدنياء إنما هو بلاء من اطماع النفس فابناء المجتمع كلما تقربو وتأثرو بتقاليد بعض المجتمعات دخل في نفوسهم الطمع والجشع وحب الذات والسطو على ممتلاكات الآخرين بالقوه حتى لو كلفهم ذلك إلى قتل النفس المحرمة بدون أي وجه حق وإنما للاستيلاء وأخذ أملاك الناس بالباطل 


فمن خلال معايشتي لابناء مجتمعي وشغلي وعملى لدى النيابة الجزائية م ريمه منذو سبع سنوات 


استغلصت بعض الأسباب والآثار والأبعاد المؤدية إلى ارتكاب جريمه القتل  وجرائم اخرى




الإشكالية المبدئية للبحث 


أولا هناك اشكالات وإبعاد في مجتمعنا يلزم ويوجب علينا كأشخاص ان نجد حلول ومعالجات جديه تكون جذرية وفاصله لمنع انتشار ظاهره غريبه والتي تعد دخيله على مجتمعنا وعلى ديننا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى عرفنا الاوهي.          
الجريمه بكافه أنواعها وأشكالها في المجتمع اليمني



هناك جرائم جسيمة 


وجرائم غير جسيمة 


وجرائم وقتيه 


وجرائم مستمره 


الفرضية الأولى


ماهو الباعث الرئيسي لدى الشخص والفرد في محافظة ريمه الدوله اليمن  فى اعتياده واستمراره على  الإجرام وارتكاب الجريمه بشكل مستمر 


هناك عده أساسيات وأسباب لدى الفرد تجعله من الأشخاص الذين اعتادو على ارتكاب الجريمه وهي كالآتي.

المبحث الأول:- أسباب  ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع اليمني 


 أولا  :- الأسره _نشأة الشخص بين أوساط أسره اعتادت على الجريمه فيأخذ الشخص ذالك السلوك من أسرته التي تربى على ممارسات وأفعال إجرامية تقوم بها أسرته فيتنامى ذا لك السلوك الذي تولد لدى الشخص منذو الصغر على تقليد أفراد أسرته تلك الأفعال والانجرار لها الانحراف لها وتتولد لديه قناعة بأن مايفعله من أفعال تشكل أفعال إجرامية أصبحت عنده شي عادي وطبيعي أخذ تلك العادات والتقاليد من أوساط أسرته التي اعتادو على ممارستها منذو نشأته ويتوارث تلك السلوك لدى جميع أفراد الأسره 

ثانياً :- دور الاسرة والمجتمع في نشأة الشخص منذو الطفزله في أوساط أسرته وأقربائه الذين يكتنفهم الجهل وتفتقر أدنى مقومات التعليم ينشأ الشخص بين أوساط أسرته يكبر على  تلك الأفعال التي تعد جريمه العادات والتقاليد الذي يقومون بها أسرته فيتولد في ذهنه أن تلك الأفعال مباحه  لايعاقب عليها لافي الدنياء ولا الآخرة. لايعلم ولايفقه بأحكام الشريعه الإسلاميه الغراء وأحكام وتشريعات دستور الجمهوريه اليمنية 



 قوله تعالى {يومئذا يصدر الناس اشتاتا ليرواعمالهم ... 


فمن يعمل مثقال ذره خيرآ يره  ....ومن يعمل مثقال ذره شر يره...}صدق الله العظيم. سوره 

ثالثاً:-الجهل :- له دور كبير في تغيير مسار سلوك الشخص سواء الجهل بالدين الذي يحرم تلك الافعال التي يقوم بها الشخص اوالجهل بالقانون الذي يجرم ويعاقب الأفعال التي يرتكبها الفرد سواء في الحقوق الخالصة  الله تعالى اوالحقوق التي يرتبط بها حقوق للأفراد .فالتعليم يعتبر ركيزة اساسيه في تعديل مسار سلوك الشخص للاتجاه الصحيح 


المجتمع
 البيئه المجتمعية التي ينشأ الشخص بين أوساط مجتمعات تأثرت بعادات وتقاليد قبيحة وسيئه منبوذه في المجتمعات الحظريه والمتعلمه فتكون مخالطته لإوساط ذا لك المجتمع سبب في جنوحه واعتياده على سلوكيات إجرامية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. 

خامساً :- البطالة و العيش والنشأة في مجتمع يكتنفه الجهل وعدم الشعور بالمسوليه ولامبالاه وافتقاره الوازع الديني وقساوة قلوب ابناء ذا لك المجتمع مودي إلى ارتفاع معدلات الجريمه لدى الفرد 





الأوضاع المعيشية في أوساط المجتمع والأسره 


البطالة: أن تردي أوضاع المعيشه في أوساط أبناء المجتمع الريمي وتدهور الاحوال الأقتصاديه لدى أفراد محافظه ريمه وبالأخص هذه الأيام التي يعيشه وطننا اليمن من حصار وعدوان سعودي دولي منذو. العام 2015/4/26وانقطاع صرف المرتبات الجئت بعض أفراد المحافظه إلى الجنوح نحو سلوك إجرامي لارتكابه لسد حاجاتهم الاساسيه والكماليه 


فكل تلك فرضيات تكون سبب في جنوح الفرد إلى ارتكاب الجريمه وتوسع انتشارها وتنوعها في أوساط أبناء المجتمع الريمي 




 التعليم 


غياب دور الدوله في الاهتمام بالعمليه التعليمة في أكثر من من عزله ومناطق محافظة ريمه وعدم الشعور بالمسوليه تجاه ابناء ريمه وعدم النهوض بالتعليم في المحافظه وذلك افتقار ريمه للمدارس التعليميه في جميع المناطق التي تحتاج إلى ذا لك الصرح العلمي وافتقار أكثر المناطق  للمعلمين لجميع المواد التعليميه  الذي يكون له الدور كبير في نشأة الابناء والأفراد  النشئه السليمة التي تحميهم من مخاطر الجهل  


*:-قديكون الدافع لارتكاب الجريمه بدافع العصبيه لأحد اقارب الشخص

  الثأر 


تعد ظاهره الثأر والاحتقان والانتقام في أوساط المجتمع القبلي منتشره بمعدل 90%100





خاتمه البحث


نحمد البارى سبحانه وتعالى الذى وفقنا لما قدمناهفنضع قطراتنا الاخيره بعد المشوار الذى خضناه بينتفكر وتعقل في…… )موضوع البحث( لتقديم ما قدمناهفقد كانت رحلة ممتعه و جاهده للارتقاء بدرجات الفكر والعقل ولم يكن هذا بالجهد القليل و لانستطيع ان ندعي فيه الكمال ،ولكن لنا عذرنا اننا بذلنا فيه عصرة جهدنا ،فان وفقنا الله ىفاصابة ما هدفنا اليه ، فلإن ذاك هدفنا ،وان أخطئنا فلقد نلنا شرف المحاوله والتعليم وأخيراَ بعد أن ابحرنا في هذا المجال المتيع نأمل من الله أن ينال قبولكم وان يلقى الاستحسان منكم ،وصل اللهم وسلم تسليماً كثيرا على سيدنا وحبيبنا اشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه اجمعين 





كاتب البحث 


أخوكم 


عادل علي عبدة علي يحيىالكردسي 


العمل 


كاتب قضائي لدى النيابة الجزائية محافظة ريمه 


العنوان 


محافظة ريمه مديرية الجبين قريه شاحط صدون 


هاتف


0967770479679











اسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني


اسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

اسباب الفسخ عقد الزواج في القانون اليمني
تنص
المــادة(43): من قانون الاحوال الشخصية اليمني بانة
ينتهي الزواج
بالفسخ, أو
بالطلاق,او
بالموت.
المــادة(44): يشترط في الفسخ

شروط فسخ عقد الزواج في القانون اليمني :-

١-اللفظ
٢-لايكون الا بحكم
لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به,واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ,وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة,او الاستبراء عند الحكم به. المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم,حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا(الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء,ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به, او بتقرير من طبيب مختص . المــادة(48):الكفاءة معتبرة في الدين والخلق, وعمادها التراضي, ولكل من الزوجين طلب

اسباب فسخ عقد الزواج الواردو في القانون اليمني :-

١-الفسخ لسبب مرض
٢-الفسخ لانعدام الكفاءة.
المــادة(49):
٣-اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية, وأبت الإسلام او اعتناق دين كتابي, حكم بالفسخ, واذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ, واذا ارتد الزوج او الزوجة عن الإسلام, حكم بالفسخ .
المــادة(50):
٤-لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حالة اليسار الفسخ, اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة مننه,او من ماله. المــادة(51):
لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ, اذا امتنع عن الطلاق
. المــادة(52):
٥- لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق .
٦- لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها, ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة . المــادة(53): اذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة, مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن, فلكل منهن طلب الفسخ, وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات, فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت . المــادة(54): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية, وجب على القاضي أن يتحرى السبب, فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما, والا امر الزوج بالطلاق, فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر . المــادة(55): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر, او المواد المخدرة وثبت ذلك, تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر. المــادة(56): الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى, ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة . المــادة(57): اذا اختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج, او فسخه, او بطلانه, او تسمية المهر, او تعيينه, آو قبضه, او زيادته, او نقصه فالبينة على المدعي, والقول للمنكر مع يمينه . معنى فسخ الزواج في>
لقد سلكت قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية مسلك القانون اليمني, باستثناء القانون الكويتي, حيث أحجمت هذه القوانين عن تعريف فسخ الزواج، وهذا ليس عيباً أو مأخذاً, لأن التعريف ليس من وظائف القانون, وإنما من وظائف شراح القانون. فهناك اختلاف في القانون بشأن اصطلاح فسخ الزواج، فهناك قوانين تسمى ذلك تطليقاً كالقانون المصري, والمقصود بالتطليق في هذه القوانين هو التفريق في الزوجين بنظر القاضي, لآن التطليق الذي يوقعه القاضي إنما يوقعه نيابة عن الزواج الذي يمسك زوجته بغير معروف، ولذلك يقال (طلق عنه القاضي). في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح التفريق مع اصطلاح الفسخ, كالقانون السوري والقانون الأردني، في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح الفسخ مع اصطلاح التطليق كالقانون اليمني، وتستعمل بعض القوانين الاصطلاحات الثلاثة (الفسخ-التطليق-التفريق ) عند تناولها لأسباب فسخ عقد الزواج, كالقانونين الكويتي والقطري. ملاحظات عامة على أحكام فسخ عقد الزواج, في القانون اليمني: قبل الانتهاء من هذا البحث, كان لابد وعلى عجالة, أن نذكر بعض الملاحظات على أحكام فسخ عقد الزواج في القانون اليمني, كي يكون الباحث على بينة
من الأمر بداية، وليستفيد من هذه الملاحظات في عمله ثانيا, وخلاصة هذه الملاحظات الآتي

: استعمل القانون اليمني

بصفة عامة اصطلاح (الفسخ) ولم يستعمل اصطلاح (الانفساخ)

 إلا عند الفسخ للردة, أو الامتناع عن الإسلام, أو عندما يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم كالمصاهرة, أو الرضاع. لم يستعمل القانون اليمني اصطلاح (التفريق) إلا في اللعان والخلع . القانون اليمني استعمل اصطلاح (التطليق) في الإيلاء والظهار فقط. أسباب فسخ الزواج في القانون اليمني, محصورة في الفسخ لخياري البلوغ والإفاقة, والفسخ لبطلان العقد, والفسخ للعيب, والفسخ لانعدام الكفاءة, والفسخ للامتناع عن الإسلام, أو الردة, والفسخ لعدم الإنفاق, والفسخ لغيبة الزوج, أو فقدانه, أو حبسه, والفسخ للكراهية, والفسخ لإدمان الخمر أو المخدرات، ويلحق بالفسخ التطليق للإيلاء, والظهار, والفرقة باللعان.

الملاحظ على أسباب الفسخ المنصوص عليها في القانون اليمني, أنها لم تتناول الفسخ للتدليس, وكذا الفسخ للزنا, أو للإعسار في المهر, أو لنقصان المهر, أو للتزوج بأخرى. وقد انفرد القانون اليمني بالنص على فسخ الزواج, بسبب إدمان الزوج للخمر والمخدرات، في حين لم تنص قوانين الدول العربية على مثل هذا السبب .start;"


جرائم الشكوى في القانون اليمني

جرائم الشكوى في القانون اليمني


تقادم الشكوى والدعوى الجنائية والمدنية لانها من جرائم
الشكوى وفقا للقانون اليمني





الموضوع/
للمجني عليه ......س........




المجني علية/......س........




المتهم / ......ص........




الوقائع :





-         في تاريخ 17/12/2013م وقعت جريمة الاعتداء
على ......س........وقدمت الشكوى امام الشرطة بتاريخ 23/11/2014م من والد المجني
عليه وتم تحويل الملف للنيابة العامة .





-         قامت النيابة العامة بتكييف الجريمة على انها
غير جسيمة ولم يتحرى عضو النيابة من تاريخ الجريمة واصدرت قرار اتهام وقدم المتهم
دفع امام المحكمة بانقضاء الحق في الشكوى الجنائية وحكمت المحكمة بعدم سماع
الدعوى الجزائية بمضي المدة ويحق للمجني عليه التقدم بدعوى مدنية امام المحكمة
المدنية .




المناقشة القانونية :





-         تعتبر جريمة الايذاء العمدي من جرائم الشكوى
التي يسقط الحق في الشكوى الجنائية فيها بعد اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة
وفقا لنص المادة 27 اجراءات جزائية وهذا ما ثبت لدينا لأنها إيذاء جسماني بسيط
ولم يثبت لنا خلاف ذلك بوجود شروع او غيرة ولم يقدم المجني عليه ادلة تثبت الشروع
او ما يفيد تقديم الشكوى خلال المدة ولم يتقدم المجني علية امام المحكمة بطلب
تعديل للوصف الوارد في قرار الاتهام





-         ولما كان من الثابت ان الدعوى لم تقدم الا
بعد المدة القانونية وقد اعترف المجني عليه بحصول الواقعة قبل سنة وكما هو مبين
في التقرير الطبي المؤرخ 17/12/2013م الامر الذي يترتب علية عدم سماع الدعوى
الجزائية وللمجني عليه التقدم بالدعوى المدنية امام القضاء المدني وخاصة وان
المتهم مقر بإطلاق النار على المجني عليه  .




الرأي القانوني :





التقدم بدعوى مدنية امام المحكمة التي بها موطن المدعى عليه .........ص........ .








الدفوع الجنائية في القانون اليمني



انواع الدفوع الجنائية وتقسيماتها




أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :-

أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :-

1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.

3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.

4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :-

1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

2- الدفع بإستعمال السلطة .

3- الدفع بإستعمال الحق .

ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-

1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية .

2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي .

3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .

4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف .

ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :-

أ‌) الدفوع المتعلقة بالاختصاص :-

1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي .

3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى .

5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي .

6- الدفع بالمسألة الفرعية .

ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :-

1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور .

2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم .

3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

4- الدفع ببطلان الإعتراف .

5- الدفع ببطلان الاستجواب .

6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس .

ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :-

1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.

2- الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.

3- الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة .

4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة .

5- الدفع بسقوط العقوبة .

6- الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي .

7- الدفع بإنتفاء حصول الإعلان .

8- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية .

- كما توجد العديد من الدفوع الأخرى مثل :-

1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة .

2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني .

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم .

5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي .

6- الطعن التزوير .

- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :-

1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة .

2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة .

3- الدفع بإستحالة الرؤية .

4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .

5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه .

6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني .

- كما أن هناك دفوع متنوعة أخرى مثل :-

1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة .

2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات .

3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر).

4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً .

5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى .

6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية .

8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .

9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي .

10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة .

11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود .
أعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350

مراهق الدولة عقارات الدولة في القانون اليمني

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
متى تكون الاكمة من المراهق العامة؟ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية
الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الجبال
والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، لكن القانون ذاته أوضح في
نصوص متفرقة الحالات التي تكون فيها الاكمة( التبة أو التل) من المراهق العامة وكذا
حدد القانون الحالات التي لاتكون فيها الاكمة من المراهق العامة، مع هذا فإن الخصوم
عند يستعر النزاع بينهم يباشروا التقاضي الكيدي أو سوء إستعمال الحق في التقاضي،
ومن مظاهر هذا التقاضي الكيدي محاولات الخصوم إقحام الأوقاف اوهيئة الأراضي في
النزاعات الناشبة بينهم عن طريق الادعاء بأن الأرض وقف أو من أراضي وعقارات الدولة
، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها
المنعقدة بتاريخ 27-10-2015م في الطعن رقم (56953)، حيث تنازع مواطن مع آخر على
ساحة في أعلى التبة(الاكمة )حيث قام المواطن ببناء غرفة في الساحة فنازعه الآخر على
أساس ان التبة أو الاكمة من المراهق العامة، فرد عليه الذي قام بالبناء بأن الاكمة
هي ملك مورثيه وانها في الأصل كانت مدرجات زراعية مملوكة لأسلافه وأن مورثه قد قام
اثناء حياته بتسوية الساحة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بأن التبة والساحة الواقعة
أعلاها ملك خاص للمدعى عليه، وأستند الحكم الابتدائي إلى مذكرة هيئة الأراضي التي
أفادت بأن التبة محل النزاع ليست من المراهق العامة وكذا أستند الحكم إلى مستندات
الملكية التي اثبتت ان التبة ملك خاص لمورث الباني عليها، وكذا أكدت أقوال الشهود
ان الساحة الواقعة في أعلى التبة كانت في الأصل مدرجات زراعية مملوكة لمورث الباني
الذي قام بتسويتها حتى صارت ساحة، وقد أيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي، وعند
الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد
ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وبإطلاع الدائرة المدنية على أوراق القضية فقد
تبين لها أن نعي الطاعن بأن الحكم الاستئنافي باطل لعدم إدخال هيئة الأراضي في
الخصومة، فقد وجدت الدائرة ان نعي الطاعن في غير محله، لأن هيئة الأراضي ليس لها
صفة أو مصلحة في الخصومة حيث ثبت من إفادة مكتب هيئة أراضي الدولة أنه ليس للدولة
ملك في الأرضية محل النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه قد أستند إلى الوثائق المبرزة
من المطعون ضده التي ظهر منها ان الأرض محل النزاع ملك خاص لمورثيه إضافة إلى
شهادات الشهود مما يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما
هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: متى تكون الاكمة من المراهق العامة: تنص
المادة (2) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: الجبال والاكام والمنحدرات
والسوائل العظمى من المراهق العامة، والمقصود بالأكمة في هذا النص هي الاكام غير
المزروعة وغير المبني عليها، حيث تكون عبارة عن مرعى أو محتطب، وبناء على ذلك فإن
الأكمة المزروعة أو المبني عليها تكون مملوكة ملكية خاصة لصاحب البناء القائم عليها
أو المدرجات الزراعية القائمة عليها، بل ان الأكمة تظل ملكاً خاصاً حتى لو ترك
مالكها البناء القائم عليها أو المدرجات القائمة عليها لمدة ثلاث أجيال فإن ذلك لا
يخرجها من الملكية الخاصة ولا يحولها إلى مراهق عامة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا
الذي قضى بأن الساحة الواقعة في أعلى التبة أو الأكمة كانت موضعاً زراعياً مملوكاً
لمورث المطعون ضده وان والد المطعون ضده كان قد قام بتسوية أعلى التبة وحوّل
المدرجات القائمة عليها حولها إلى ساحة فقام الوارث المطعون ضده بعد ذلك بالبناء
عليها. الوجه الثاني: ثبوت الملكية الخاصة للأكمة أو التبة يخرجها من دائرة المراهق
العامة: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التبة أو الأكمة محل النزاع ليست من المراهق
العامة، لأن ملكيتها للمطعون ضده ثابتة بموجب مستندات صحيحة، لأن المادة (6) من
قانون الأراضي قد نصت بأن: الجبال والاحراش... وغيرها لا تكون مراهق عامة إلا إذا
لم يتعلق بها حق ملكية ثابت لأحد المواطنين، كما نص القانون ذاته على أن المدرجات
الزراعية في الجبال والاكام لاتكون من المراهق العامة . الوجه الثالث: حجية إفادة
الهيئة العامة للأراضي بأن الأكمة ليست من المراهق العامة: الهيئة العامة للأرضي هي
الجهة المسئولة والمختصة قانوناً بالإدارة والإشراف على أراضي وعقارات الدولة،
وتتوفر لديها البيانات والمعلومات والمستندات والخرائط التي تبين مواقع أراضي
وعقارات الدولة والمراهق العامة ومعالمها وحدودها ، وبناءً على ذلك فإن المذكرة
الصادرة من هيئة الأراضي تكون محرراً رسمياً له حجيته المطلقة وفقاً لقانون الإثبات
، لأن المحرر صادر من موظفين عموميين مختصين، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد
أستند إلى مذكرة هيئة الأراضي في قضائه. الوجه الرابع: عدم لزوم إدخال هيئة الأراضي
في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة: قضى الحكم محل تعليقنا
بعدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك
الدولة، ففي هذه الحالة ينتفي موجب الإدخال، لأن إدخال الهيئة في النزاع على
المراهق العامة يكون على أساس انها المختصة والمعنية بحماية المراهق العامة والدفاع
عنها، وحتى يكون الحكم حجة في مواجهتها، فإذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من عقارات
الدولة فلا موجب للإدخال في هذه الحالة. الوجه الخامس: إقحام هيئة الأراضي في
نزاعات الأفراد على الأراضي الخاصة: مثلما يدلس الخصوم المكايدون على هيئة الأوقاف
ويقحموها في خلافاتهم الشخصية على الأملاك الخاصة عن طريق الإدعاء بأن الأرض وقف أو
الذهاب إلى الأوقاف للإستئجار منها نكاية بخصومهم – فإن هذا الكيد له مجاله في
أراضي وعقارات الدولة حيث يعمد بعض الخصوم إلى الاستقواء بالهيئة العامة للأراضي عن
طريق الإدعاء بأن العقار من مراهق الدولة نكاية بخصومهم، حيث يترتب على هذا الإقحام
خسائر مادية ومعنوية جسيمة تلحق بهيئة الأراضي إذا استجابت لمكائد الخصوم
المتناحرين، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

نفقة الطفل في القانون اليمني



نفقة الطفل  في  القانون
اليمني




نفقة  الطفل  المستقبلية لا تصلح عوضاً للخلع


 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين 
الأستاذ
بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء 
قضى الحكم محل تعليقنا بأن نفقة الطفل
المستقبلية لا تصلح ان تكون عوضاً أو مقابلا للخلع أو مقابلا  لطلاق  الزوج لأم الطفل
المحضون ، لان ذلك يعني أن الأم قد تنازلت عن نفقة ابنها المحضون المستقبلية، في
حين ان نفقة الطفل حق شرعي وقانوني للطفل المحضون وليس لأمه الحاضنة، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
25/2/2013م في الطعن رقم (51324)، فقد قضى الحكم الاستئنافي: (-1- بإنتهاء القضية
المذكورة بالطلاق الخلعي من الزوج لزوجته مقابل تنازل والدها عما قضى به الحكم
الابتدائي من نفقة للطفلة وذهب الزوجة وذهب أمها الذي بذمة الزوج لهما - 2-التزام
والد الزوجة بعدم حصول مطالبة من ابنته أو امها بشيء مما قضى به الحكم الابتدائي،
ويعتبر المقابل جزءاً لا يتجزأ من العوض مقابل الطلاق ويحل ما ذكر آنفاً محل الحكم
الابتدائي موضوع الاستئناف فيما بين الزوجين المذكورين -3- على والد الطفلة تسليم
خمسة الاف ريال نفقة شهرية لإبنته المذكورة مضافاً إلى ذلك عشرة الاف ريالاً مقابل
كسوة في كل عام حتى تبلغ السن القانونية للتخيير المنصوص عليها في المادة (148)
أحوال شخصية ابتداءً من شهر...) ،وقد قضت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بإقرار
الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فمن خلال الرجوع إلى
أوراق ملف القضية فقد وجدت الدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي بالبطلان
لمخالفته الشرع والقانون فيما قضى به في البند (3) من منطوقه بإلزامه بدفع نفقة
مستقبلية لإبنته، مع ان التنازل من المطعون ضده وابنته كان شاملاً للنفقة
المستقبلية للطفلة ، ولكن الحكم الاستئنافي استثنى النفقة المستقبلية من التنازل
وحكم بها على الطاعن، والدائرة تجد أنه بالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب
الحكم الاستئنافي فقد تبين أن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقا للقانون فيما قضى به
بانتهاء القضية بين الطاعن والمطعون ضده وابنته بالطلاق الخلعي مقابل تنازل والدة
الطفلة ووالد ام الطفلة عن النفقة السابقة والذهب، أما النفقة المستقبلية فهي واجبة
على الأب الطاعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: المقصود بالطلاق الخلعي: من المعلوم في الفقه الإسلامي ان هناك مدلول
خاص بكل مصطلح من المصطلحات الثلاثة: (الطلاق – والطلاق على مال – والخلع)، فلكل
مصطلح من هذه المصطلحات مدلولها الفقهي الخاص بها ، فالطلاق من غير عوض يقع بألفاظ
الطلاق الصريح والكنائية، وتسري عليه أحكام الطلاق بحسب حالته كالطلاق الرجعي
والبائن بينونة كبرى وصغرى حسبما هو مبسوط في كتب الفقه، أما الطلاق على مال فلا
يقول به إلا الحنفية وبعض الزيدية، ويقع هذا الطلاق بألفاظ الطلاق المقررة شرعاً
إلا أنه يكون مقابل مال، ولأنه على مال فيكون بائناً بينونة صغرى فلا يحق للمطلق
إرجاع الزوجة، لأن الزوجة ما دفعت المال إلا إتقاء رجعتها، أما الخلع فهو فرقة بين
الزوجين مقابل عوض من الزوجة سواء اكان العوض مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً حسبما
نصت عليه المادة (72) أحوال شخصية، ونصت المادة (74) أحوال شخصية على ان الخلع
يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى مالم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى،ويقع
الخلع بألفاظه المعتبرة شرعاً وهي المخالعة والمفاداة والمباراة والمسامحة، فلا يقع
الخلع بلفظ الطلاق، لأن الخلع له أحكام الخاصة التي تميزه عن الطلاق، اما مايتم في
الواقع العملي فإن الطلاق الخلعي يقع بتلفظ الزوج بلفظ الطلاق الخلعي مقابل المال،
حيث يقع هذا الطلاق بائناً بينونة صغرى، ففي الواقع العملي فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع لعدم وجود وثيقة أو نموذج للخلع، ولذلك فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع وقام مقامه في الواقع العملي، فعند إرادة الخلع يقوم الزوج
بالتفلظ بلفظ الطلاق، ويذكر انه قد طلقها طلاقا خلعيا، ويتم إثباته في الوثيقة
الرسمية على أنه طلاق خلعي ، وليس خلعا. الوجه الثاني: مقابل الخلع (العوض): سبق
القول بأن المادة (72) أحوال شخصية قد نصت: بأنه يجوز أن يكون مقابل الخلع منفعة أو
مالاً ولو كان مجهولاً، لذلك يجوز ان يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عما في ذمة
زوجها لها من نفقة أو ذهب أو مهر من غير حاجة لتحديد أو بيان وتفصيل لمقابل العوض،
وهذا يتفق مع مفهوم المبارأة والمسامحة كألفاظ من الألفاظ التي تقع بها الخلع، حيث
تعني المباراة والمسامحة ان الزوجة قد تنازلت عن كل ماهو لها بذمة زوجها لها من غير
تعداد اوبيان ، وقد تم الخلع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا على أساس ان
الزوجة ابرات زوجها من الذهب والنفقة والمبالغ التي بذمة الزوج لها ولأمها وكذا
نفقة الطفلة الماضية والمستقبلية مقابل ان يخلع الزوج الزوجة، وقد قبل الحكم محل
تعليقنا بإستثناء النفقة المستقبلية للطفلة المحضونة من التنازل، لأن النفقة حق
للصغير فلا يجوز للحاضنة ان تتنازل عن حق الطفلة المحضونة التي تتولى حضانتها، لأن
تنازل الحاضنة من التصرفات المضرة ضرراً محضاً بالطفل لذلك لايجوز التنازل عن نفقة
الطفل المستقبلية ، بخلاف التنازل عن نفقة الصغير الماضية لأنها قد صارت ديناً بذمة
والد الطفلة لعمه والد زوجته، لذلك فإن تنازل الأم ووالدها محله في الحقيقة هو
الدين المستحق للعم وابنته وليس النفقة الماضية للطفل التي قد استهلكها الطفل في
الماضي ، والله اعلم 


احكام الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في القانون اليمني



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9953325411">


✍️ تفرقة بسيطة بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي،
________________________&___&&&_______________

يختلف الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي من عدة نواحٍ كالآتي.
_________________

🔶 أولاً : من حيث التعريف والطبيعة:
____________________________

🔳 حيث يعرف الحجز التحفظي بأنه وضع المال تحت تصرف القضاء للمحافظة عليها من تصرفات المدين حفاظاً على الظمان العام للدائنين.
_______________
🔳 اما الحجز التنفيذي فيعرف بإنه : وضع المال تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه وإستيفاء حق الدائنين منه او من ثمنه.
____________________
ومن مما سبق يتضح لنا ان الحجز التحفظي يختلف عن الحجز التنفيذي بما يلي،
______________
1- من حيث طبيعة الحجز :
_____________________
🔳 _ فالحجز التحفظي طبيعته وقائية حماية مستعجلة الهدف منها المحافظة على المال كي لا يتصرف فيه المدين تصرفاً يضر بحقوق الدائنين.
_____________

🔳 _ اما الحجز التنفيذي فطبيعته ليست وقائية وإنما هدفه وظع المال تحت يد القضاء من اجل بيعه وإستيفاء حقوق الدائنين منه او من
ثمنه.
_______________

🔶 ثانياً : من حيث الأساس الذي يقوم عليه. ( سند الحجز )

🔳 الحجز التحفظي يجوز إيقاعه حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، او ان بيده سند تنفيذي ولكنه غير نهائي،

المــادة(386): يجوز للمحكوم له بحكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف او من صدر له امر اداء ان يطلب الامر باجراء الحجز التحفظي على اموال المحكوم عليه .
____________________________

🔳 اما الحجز التنفيذي فلا يكون الا بسند تنفيذي نهائي قابل للتنفيذ الجبري.

حيث تنص المــادة(418): لا يكون الحجز تنفيذيا الا بسند تنفيذي قابل لاجراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة اجراءاته الا بعد مقدمات التنفيذ ما لم ينص القانون على غير ذلك .
___________________________

🔶 ثالثاً : من حيث طبيعة الحق المطالب به في السند التنفيذي.

🔳 لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا استيفاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
____________________

🔳 بينما يجوز إيقاع الحجز التحفظي لإستيفاء حق محقق الوجود وحال الأداء فقط ولا يشترط ان يكون الحق معين المقدار
المادة [ 378 ] مرافعات.
_____________________

🔶 رابعاً : من حيث إتباع مقدمات التنفيذ.

🔳 لا يجوز الشروع في الحجز التنفيذي الا بعد إتباع مقدمات التنفيذ.
كما نصت على ذلك المــادة(418): لا يكون الحجز تنفيذيا الا بسند تنفيذي قابل لاجراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة اجراءاته الا بعد مقدمات التنفيذ ما لم ينص القانون على غير ذلك .
__________________

🔳 بينما يجوز إيقاع الحجز التحفظي دون حاجة لإتباع مقدمات التنفيذ.

وقد تحدثنا في منشور سابق عن الحالات التي يجوز فيها مباشرة التنفيذ الجبري دون حاجة لإتباع مقدمات التنفيذ.
___________________________

🔶 خامساً : القاضي المختص بإصدار امر الحجز.

🔳 القاضي المختص بإصدار امر الحجز التنفيذي هو قاضي التنفيذ فقط.
__________________

🔳 اما الأمر بالحجز التحفظي فإن القاضي المختص بإصدار امر الحجز قد يكون، إما رئيس المحكمة الابتدائية _ إذا رفعت اليه الدعوى ابتداءً.
وقد يكون قاضي الموضوع، إذا قدم طلب الحجز تبعاً لدعوى اصلية منظورة لديه
وقد يكون قاضي امر الأداء،
كما نصت على ذلك المــادة(271): مع مراعاة احكام المادة (263) اذا اراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الاحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه ان يطلب اصدار امر الحجز من القاضي المختص باصدار امر الاداء وللقاضي في هذه الحالة تاجيل اصدار الامر.
بالاداء وان يامر بالحجز................ ).
ملاحظة ؟ المادة ليست كاملة.
_____________________________

🔶 سادساً : مسؤلية الحاجز إذا ابطل الحجز.

🔳 بالنسبة لمسؤولية الحاجز في الحجز التنفيذي.
نصت المــادة(391): اذا حكم ببطلان الحجز التحفظي او بالغائه لانعدام اساسه او حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال وبالتعويضات للمحجوز عليه او المحجوز لديه عما اصابهما من ضرر بسبب الحجز واذا طعن الحاجز في الحكم امام الاستئناف جاز له طلب الامر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط الكفالة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
_______________________

🔳 اما بالنسبة لمسؤلية الحاجز في الحجز التحفظي،
فيتعين الرجوع الى القواعد العامة في ذلك.
________________________''______

🔶 سابعاً : من حيث سقوط الحجز!

ملاحظة : لن نتحدث في هذا المنشور عن إختلاف الحجز التحفظي والحجز التنفيذي من حيث السقوط كون الحديث عن سقوط الحجز التنفيذي او التحفظي، موضوعاً حساساً ومهماً فسنرجي الحديث حول ذلك إلى منشور لاحق إن شاء الله...
__________________________
هذا والله تعالى اعلم.
_________________

#الباحث_القانوني
#حمزة_الحملاني

تقرير المعمل الجنائي في اثبات خط كاتب المحرر

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
class="adsbygoogle"
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9953325411"
>

حجية تقرير المعمل الجنائي في إثبات أو نفي خط كاتب البصيرة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع
الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء إصطناع البصائر القديمة صناعة
مزدهرة ورائجة في اليمن، ويتم التعرف على ما إذا كانت البصيرة القديمة مصطنعة في
الوقت الحاضر عن طريق المضاهاة بين الخطوط بنظر المعمل الجنائي للتأكد من خط كاتب
البصيرة وكذا تحديد عمر البصيرة وعمر الخط، ولا شك ان لتقرير المعمل الجنائي حجيته
الرسمية والفنية في إثبات خط كاتب البصيرة أو نفيه حسبما قضى الحكم الصادر عن
الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-3-2016م في الطعن
رقم (57526)، حيث ورد في الحكم الاستئنافي: ((وحيث أنه كان أمام الشعبة اصلان
لبصيرة مالك الأرض أصل بيد ورثته يؤكد عدم بيعه للأرض المحكية فيها وأصل آخر مماثل
بيد المستأنف ضده يدعي بموجبه أنه اشترى الأرض المذكورة في البصيرة من المالك اثناء
حياته، والاصلان مختومان بختم الأمين، ولكن الخط مختلف، وحيث ان ختم الكاتب لازال
لدى أولاد الكاتب، وحيث أن الكاتب قد مات فيتعذر الرجوع إليه، فقد احالت الشعبة
بصيرة شراء المستأنف ضده إلى المعمل الجنائي الذي افاد بان تلك البصيرة ليست بخط
الكاتب المنسوبة إليه وذلك بموجب التقرير المقدم للمحكمة من الإدارة العامة للأدلة
الجنائية رقم.... وتاريخ....، لذلك فإن الشعبة لم تطمئن إلى هذه البصيرة، ولذلك فقد
تأكد للشعبة صحة البصيرة الأخرى التي يتمسك بها الورثة المستأنفون ، فالمبيع فيها
لم ينتقل إلى المستأنف ضده )) وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وجاء
ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين للدائرة ان الشعبة قد بذلت جهدها في بحث
الموضوع واحالت البصيرة إلى المعمل الجنائي الذي اثبت في تقريره إختلاف الخط الذي
كتبت به بصيرة الشراء التي بيد الطاعن عن خط الكاتب المنسوبة إليه كتابة تلك
البصيرة ولما كان من المقرر ان الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال،
وحيث ان من المعلوم ان تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة دليل من أدلة
الإثبات، فإن ما ذهبت إليه محكمة ثاني درجة فيما قضت به كان صواباً لما عللت به من
أسباب سائغة لها ما يسندها من الواقع والقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم
حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: ظاهرة تزوير البصائر في اليمن: من
الظواهر الشائعة ظاهرة تزوير البصائر أو وثائق الملكية العقارية، حيث يباشر التزوير
في الغالب أشخاص معروفون ومشهورون في كل حي وقرية تعرفهم الجهات المختصة وتتساهل
معهم كما يعرفهم الأفراد معرفة تامة، ويباشر هؤلاء اعمال التزوير بصورة شبة علنية،
لأن قانون الجرائم والعقوبات قد تساهل في تجريمه للتزويرفي المحررات وفي العقوبة
المقررة على التزوير في المحررات العرفية، ولخطورة هذه الظاهرة فقد شرعت الدولة في
الاونة الأخيرة في إتخاذ بعض التدابير والإجراءات في محاولة منها لمحاصرة هذه
الظاهرة الخطيرة إلى حد أن السلطة القضائية قد اناطت الاختصاص بنظر جرائم التزوير
في المحررات العقارية للمحكمة الجزائية المتخصصة. الوجه الثاني: طرق التزوير في
المستندات العقارية ومنها البصائر: غالباً ما يتم تزوير وثائق الملكية العقارية عن
طريق إصطناع هذه الوثائق بعد معرفة الجاني المزور لاسم الموضع المطلوب تزوير أو
إصظناع بصيرته والملاك السابقين للموضع ومساحة الموضع وتواريخ التصرف في الموضع
واسماء الشهود في الوثائق وحدود الموضع أو الأرض المبيعة حيث يتم التركيز بصفة خاصة
على الوثيقة الأخيرة التي يتمسك بها الحائز مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم
محل تعليقنا حيث يتحقق الجاني المزور من كاتب البصيرة وتأريخ تحريرها واسم البائع
ومساحة المبيع وأسماء حدود المبيع وشهود المبيع وثمنه ، وبعد تعرف الجاني المزور
على هذه البيانات يقوم باصطناع وثيقة مزورة مثلما حصل في البصيرة التي اشار إليها
الحكم محل تعليقنا حيث تم اصطناع بصيرة تحكي بيع المالك للأرض، ولذلك نلاحظ ان
غالبية اليمنيين يخفي ويتكتم على مستنداته العقارية خشية الإطلاع على بياناتها ومن
تسهيل تزويرها وإصطناع وثائق مماثلة له، والاصطناع للوثائق أو البصائر هو الشائع في
اليمن، ولذلك فأنه من النادر ان يتم التزوير في البصيرة الأصلية ذاتها عن طريق
الحشر اوالإضافة في البصيرة الأصلية الحقيقية عن طريق تعديل بعض البيانات المهمة
كمساحة الأرض وحدودها. الوجه الثالث: الخبرة الفنية والتقنية للإدارة العامة للأدلة
في اكتشاف تزوير البصائر: اكتشاف التزوير في البصائر في غالب الأحيان يحتاج إلى
خبرة فنية لتحديد عمر البصيرة المدعى بتزويرها وبيان تاريخ الكتابة على البصيرة
خاصة عندما تكون البصيرة المشكوك فيها قديمة، وتقوم الإدارة العامة للأدلة
بالمضاهاة بين الخط المثبت في الورقة المشكوك في تزويرها والكتابة المثبتة في
المحررات الصحيحة النسبة للكاتب، حيث تقوم الأجهزة المتوفرة في الإدارة العامة
للأدلة بتكبير الخطوط بواسطة شاشات ضوئية كبيرة تظهر فيها الكتابة مكبرة جدا حيث
تظهر مقاسات الخطوط وطريقة كتابة الحروف وسماكة الخط وحركة الخط وما إذا كان الخط
قديما أو حديثاً، وقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد أشار إلى ان الإدارة العامة
للأدلة الجنائية قد أكدت في تقريرها ان البصيرة التي كان يتمسك بها الطاعن مصطنعة
من خلال وضعها في الجهاز وتكبيرها في الشاشات وتكبير بصيرة أخرى صحيحة النسبة
للكاتب،
حيث ظهر من خلال المضاهاة والمقارنة بين الخطوط ان الخط مختلف بين البصيرتين، وان
البصيرة التي يتمسك بها الطاعن ليست بخط الكاتب أي انها مصطنعة أو مزورة. الوجه
الرابع: التعرف على الخط عن طريق كاتب الوثيقة أو أبنائه أو الغير : إذا كان كاتب
البصيرة ما زال على قيد الحياة فإن المحكمة تقوم باستدعائه للإفادة عما إذا كان
الخط في البصيرة المشكوك فيها هو خطه، لأن إفادة الكاتب نفسه أقوى في دلالتها من
القرائن بما فيها تقرير الخبرة، وقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا لم يقم بإستدعاء
الكاتب لأنه كان قد مات، كما أن المحكمة لم تقم بسؤال ابناء الكاتب عما إذا كان
الخط في البصيرة التي يتمسك بها الطاعن هو خط ابيهم، لأن اصابع الاتهام والشك
كانت تتجه إلى ضلوع أحد ابناء الكاتب في اصطناع تلك البصيرة لأنها كانت مختومة
بختم الكاتب الميت الذي احتفظ به ابناءه، وكذا يتم التعرف على خط الكاتب عن طريق
المعرفين بالخط وهم الأشخاص الذين لهم علاقة وصلة وتعامل بالمحررات في منطقة
الكاتب الذين يشهدون أنه من خلال مشاهداتهم الكثيرة للمحررات المكتوبة بخط الكاتب
ان الخط في البصيرة المشكوك فيها هو خط الكاتب أو ليس خطه، ومع ذلك فلا حرج ولا
تثريب على الحكم محل تعليقنا لقيامه بالتعرف على الخط عن طريق الخبرة الفنية
للإدارة العامة للأدلة وفقا للمادة (122) إثبات التي نصت على أنه( اذا انكر الخصم
صدور السند منه و انكر توقيعه عليه او انكر ذلك وارثه او خلفه على الوجه المبين
في المادة (104) كان للخصم المتمسك بالسند ان يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية
ويجوز اثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عد
لين او اكثر) . الوجه الخامس: حجية تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشأن
تزوير مستندات الملكية العقارية وغيرها: الإدارة العامة للأدلة أو المعمل الجنائي
هو الجهة الرسمية المختصة بتحقيق الخطوط ومضاهاتها وبيان مدى نسبة الخطوط للأشخاص
وبيان خصائص الخطوط واعمارها واعمار الوثائق المكتوبة، وبناء على ذلك فإن تقرير
المعمل الجنائي محرراً رسمياً له حجيته الثبوتية المقررة للمحررات الرسمية لصدوره
من جهة رسمية ومن موظفين عموميين مختصين ، ومن جانب آخر فإن تقرير المعمل الجنائي
يتضمن الرأي الفني في المسألة الفنية الدقيقة التي استعصى على القاضي الوقوف على
حقيقتها، ولذلك فإن لتقرير المعمل الجنائي حجيته الفنية في الإثبات بإعتباره من
أعمال الخبرة ضمن طرق الإثبات المقررة في قانون الإثبات ، وقد أجاز قانون الإثبات
الاستعانة بأعمال الخبرة في تحقيق الخطوط حسبما سبق بيانه، ولذلك تركن إلى
التقرير محكمة الموضوع عندما تكون المسألة فنية دقيقة يتعذر على القاضي فهم
حقيقتها، فعندئذٍ يستند القاضي إلى التقرير، لأنه لايحق للقاضي ان يحل نفسه محل
الخبراء، أما إذا لم تكن المسألة الفنية دقيقة فإن القاضي هو خبير الخبراء، أما
قانون الإثبات فقد صرح أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تأخذ بتقرير أعمال
الخبرة، لكن القانون الزم المحكمة بأنها إذا رأت أن تعمل على خلاف ما توصل إليه
التقرير أن تبين أسباب ذلك، وفي هذا المعنى نصت المــادة(173) إثبات على أنه(
للمحكمة ان تاخذ بتقرير الخبراء او الخبير الذي تطمئن اليه مع بيان الاسباب اذا
خالف التقرير الذي اخذت به تقريرا آخرا ولها ان تستمع الى مناقشات الخصوم في شان
التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وان تكلف الخبير او الخبراء مرة اخرى
لاستكمالها او تصحيحها اذا لزم الامر او ترفض طلبات الخصوم) والله اعلم .

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

فسخ عقد النكاح لغياب الزوج في القانون اليمني

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
class="adsbygoogle"
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4038322248"
>



إشكالية فسخ الزواج لغياب الزوج في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء هنالك إشكاليات حقيقة تظهر في
إجراءات التقاضي لفسخ الزواج لغياب الزوج لاسيما ان النيابة العامة في اليمن
لاتتدخل وجوبا في دعوى الفسخ للغياب، فتتم الإستعاضة عن تدخل النيابة بإعلان
الزوج الغائب الذي موطنه مجهول عن طريق النشر في الجريدة وبعد ذلك تتم مباشرة
اجراءات نظر الدعوى في مواجهة منصب يكتفي بالانكار ،حيث قد حدث بالفعل أن تفاجا
بعض الازواج بأن زوجاتهم (الحانقات أو الناشزات) قد فسخن زواجهن بل وتزوجن
باخرين!!!!وسوف نشير إلى هذه الاشكاليات في سياق تعليقنا على الحكم الصادر عن
الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2018م في الطعن
رقم (61472)، حيث تقدمت الزوجة بدعوى طلبت فيها فسخ زواجها من زوجها الغائب الذي
قالت : انها لا تعلم مكانه، حيث قامت المحكمة الابتدائية بالتنصيب عنه حيث تمت
بعض الإجراءات في مواجهة المنصب ثم حضر محامي الزوج الغائب الذي افاد بان الزوج
سافر بعلم الزوجة إلى دولة... ومنها إلى دولة... للحصول على جنسية الدولة الآخيرة
وان الزوج والزوجة قد اتفقا على ذلك مسبقاً لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وان الزوج
يرسل إلى الزوجة مبالغ مالية كافية في فترات منتظمة عن طريق الكريمي، وقدم
المحامي كشوفات الحساب الصادرة عن الكريمي للإستدلال على ذلك، فقدمت الزوجة إفادة
من مصلحة الجوازات والهجرة بان الزوج لم يدخل إلى اليمن من المنافذ الرسمية خلال
السنتين السابقتين للدعوى، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بفسخ عقد نكاح
المدعية من عصمة المدعى عليه لغيابه عنها لمدة تزيد على سنتين ثم قضت الشعبة
الاستئنافية بتأييد الحكم الاستئنافي، وقد سببت الشعبة الاستئنافية لحكمها بانه
(لما كان القانون قد اجاز لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد
نكاحها بعد إنقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق وان المستأنف لم يأت
بجديد في إستئنافه) وفي التاريخ المشار اليه اعلاه أقرت الدائرة الشخصية الحكم
الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (إما من حيث الموضوع فقد ناقشت
الدائرة تفاصيل ما ورد في أوراق القضية حيث وجدت ان حكم الاستئناف موافق للشرع
والقانون لما علل به وأستند إليه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته
إلى آخر ما جاء في المنطوق) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في
الأوجه الأتية:
الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا: أستند الحكم إلى المادة
(52) أحوال شخصية التي نصت على انه (1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن
فسخ عقد نكاحها بعد إنقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق على ان تنصب
المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي
وسيلة) ،ومن خلال مطالعة وقائع الحكم محل تعليقنا نجد ان الزوجة المدعية قد أدعت
ان زوجها غائب في مكان مجهول لا تعلمه الزوجة وانه لا ينفق عليها لمدة سنتين.
الوجه الثاني: المقصود بغياب الزوج في الفسخ للغياب: صياغة النص القانوني السابق
ذكره في هذه الجزئية أفضل من الصيغ المماثلة في كثير من قوانين الأحوال الشخصية
العربية، فالمقصود بغياب الزوج في النص السابق ذكره هو غياب الزوج عن منزل
الزوجية الذي ترك زوجته فيه، ولذلك فان مفهوم الغياب في القانون اليمني مفهوم
واسع، فالزوج يكون غائباً طالما انه قد انقطع عن منزل الزوجية للمدة المذكورة في
النص حتى لو كان من الثابت يقينا انه موجود في المدينة التي يوجد بها منزل
الزوجية فالعبرة بغياب الزوج عن منزل الزوجية، ولذلك فان النص القانوني المشار
اليه عام وشامل يشمل الفسخ لهجر الزوج الزوجة ولو الزوج موجودا في الدولة أو
المدينة ويشمل أيضا الفسخ لغياب الزوج خارج الدولة، في حين ان بعض القوانين
العربية كالمصري تنص على ان الفسخ لغياب الزوج لا يقع إلا إذا كان الزوج غائب في
دولة أخرى غير مصر التي يقع بها منزل الزوجية غير ان الزوجة في تلك القوانين
تستطيع طلب فسخ عقد زواجها بموجب مادة اخرى ولسبب اخر غير الغياب وهو الفسخ للهجر
وليس الغياب, لأن الفسخ للهجر يكون إذا كان الزوج موجوداً في الدولة التي يقع
فيها منزل الزوجية(فسخ الزواج،ا.د.عبد المؤمن شجاع الدين،ص223 ). الوجه الثالث:
مدة الغياب التي يجوز للزوجة طلب الفسخ عند إنقضائها: حدد النص القانوني السابق
ذكره هذه المدة بانها سنة لغير المنفق أو سنتان للمنفق، وبما ان المدة المحددة
بالسنة والسنتين فانه يجب ان تكون هذه المدة متصلة غير متفرقة، فإذا كان الزوج قد
حضر إلى منزل الزوجية وبات فيه فان مدة الغياب تستأنف من اليوم التالي لمغادرته
منزل الزوجية وكذلك الحال إذا حضر إلى منزل أهل الزوجة الذي تقيم فيه الزوجة وطلب
إنتقال أو رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية فرفضت ذلك، ولذلك فقد لاحظنا ان الحكم
محل تعليقنا قد قضى بفسخ الزواج لثبوت غياب الزوج لمدة سنتين متواصلة وعدم حضوره
إلى منزل الزوجية خلال هذه الفترة مع ان الزوج كان ينفق على الزوجة خلالها لكنه
ثبت للمحكمة أن الزوج كان خارج اليمن خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى. الوجه
الرابع: التنصيب عن الزوج الغائب: من خلال مطالعة النص القانوني السابق نجد ان
إعلان الزوج الغائب في مكان معلوم سواء داخل اليمن أو خارجها يتم عن طريق المنصب
القريب الاقرب للغائب، والإعلان بهذه الطريقة يعد إستثناء من القواعد العامة
للإعلان المتبعة في الدعاوى الأخرى حيث يتولى القريب الاقرب إعلان الزوج الغائب
خلال مدة اقصاه شهر من اليوم التالي لتنصيبه،ويجوز القريب إعلان قريبه الزوج بأية
طريقة هاتفيا أو عن طريق إرسال الإعلام بالواتس اوغيره لأن النص قد اجاز القريب
إعلان الزوج الغائب بأية طريقة حسبما ورد بالنص السابق، فإذا تعذر على القريب
المنصب ذلك فلامناص من قيام القاضي بإتباع القواعد العامة في الإعلان شريطة أن
يثبت القاضي هذا التعذر في محضر الجلسة، أما إذا كان موطن الزوج الغائب مجهولا
حسبما ورد في النص ففي هذه الحالة يجب على القاضي إتباع القواعد العامة في إعلان
من ليس له موطن معلوم حيث يتم إعلان الزوج الغائب عن طريق النشر في جريدة واسعة
الانتشار ،فيفترض عند النشر أن الزوج قد اطلع على الاعلان المنشور في الجريدة وإن
لم يكن قد طالعه في الجريدة او كان لايجيد القراءة فان أحد اقرباء الزوج الغائب
او اصدقاوه قد طالع ذلك الإعلان فاخبر أو اعلم الزوج الغائب بذلك الاعلان، لأن
إفتراض العلم بالاعلان المنشور في وسائل الإعلام يقوم على هذا الاساس(فسخ
الزواج،ا.د.عبد المؤمن شجاع الدين،ص 222 ) إلا أن الواقع العملي يشهد بأن إعلان
الزوج الغائب الذي موطنه مجهول عن طريق النشر في الجريدة له مخاطره واثاره
المدمرة حيث قد حدث بالفعل في بعض الحالات ان الزوجة بحسبان الزوج ناشزة (حانقة)
في بيت أهلها فإذا بالزوج بعد حين يفاجا بأن زوجته قد فسخت زواجها منه بل وتزوجت
غيره، وقد حدث هذا بالفعل، وقد سبق لنا أن اوصينا في كتابنا فسخ الزواج بوجوب
تدخل النيابة العامة في دعاوي الفسخ للغياب إلا أن معالجة تعديلات قانون
المرافعات في (يناير2021)في هذا الموضوع كانت مخيبة للآمال، حيث جعلت النيابة
مجرد وسيط بين المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا حيث يقتصر دور النيابة على رفع
الحكم إلى المحكمة العليا، أما إجراءات التقاضي السابقة لصدور الحكم وهي محل
الاشكالية فان النيابة العامة لاتتدخل فيها حيث تتم هذه الاجراءات في مواجهة منصب
يتكفي بإنكار الدعوى، فيتم التنصيب عن الزوج الغائب فيما يتعلق بالرد على دعوى
الفسخ ومباشرة إجراءات التقاضي بمقتضى القواعد العامة في التنصيب المنصوص عليها
في قانون المرافعات من غير تدخل النيابة،علما بأن كل قوانين الاحوال الشخصية
العربية تنص صراحة على تدخل النيابة العامة الوجوبي في كل دعاوي فسوخ الزوج،
ولخطورة هذه الدعاوي وتعلقها بالابضاع التي لها خصوصيتها في الشريعة الاسلامية
والقيم اليمنية الاصيلة فقد نص قانون المرافعات على أن تتدخل النيابة على سبيل
الجواز في دعاوى فسوخ الزواج إلا أنه لم يحدث قط أن تدخلت النيابة في دعوى من
دعاوي الفسخ لأن التدخل جوازي،وقد كانت إشكالية الفسخ لغياب الزوج هاجسا لدى قضاة
اليمن المتقدمين والمتاخرين بسبب إجمال النصوص، فقد كان القضاة المتقدمون يلزموا
المرأة طالبة الفسخ لغياب زوجها بالصيام ثلاثة ايام شريطة ان تحضر للمحكمة في
اليوم الثالث صائمة فتحلف يمين الإستظهار على صحة دعواها. . الوجه الخامس: إثبات
غياب الزوج: الزوجة طالبة الفسخ في مركز المدعي، ولذلك يتحتم عليها وفقاً للقواعد
العامة في الإثبات ان تثبت غياب زوجها للمدة المقررة في النص، فلم يرد في النص
القانوني السابق إستثناء الزوجة من قواعد الإثبات العامة في هذا الشان، وفي
الغالب يسهل على الزوجة إثبات غياب زوجها عن منزل الزوجية، حيث تستطيع إثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات المختلفة، وفي بعضىالحالات يكلف القاضي المحنك الزوجة إثبات
غياب زوجها عن طريق إفادات الجهات المختصة قانوناً مثل القاضي الذي حكم في القضية
محل تعليقنا حيث طلب من مصلحة الجوازات والهجرة إفادة رسمية حيث افادت
المصلحة:بانه منذ مغادرة الزوج بتاريخ....لليمن لم يدخل إلى اليمن من أي المنافذ
الرسمية خلال أكثر من سنتين من تاريخ مغادرته، ويقوم بعض القضاة بتكليف عاقل
الحارة الذي يوجد في نطاق إختصاصه منزل الزوجية بالإفادة عن مدى غياب الزوج
المدعى عليه وتتم المصادقة على إفادة عاقل الحارة من قبل قسم الشرطة، حيث توفر
هذه الافادات الاطمئنان بأن الزوج غائب بالفعل وليس اسيرا لدى الأعداء وليس
مفقودا وان الزوجة ليست (حانقة) في بيت أهلها. الوجه السادس: إثبات عدم الأنفاق:
لا يلزم الزوجة طالبة الفسخ للغياب ان تثبت عدم الانفاق، لانها متمسكة بالعدم
،والأصل العدم، فمن يدعي خلاف الأصل هو الذي يجب عليه ان يثبت الانفاق، وقد صرحت
المادة (154) أحوال شخصية على ان (القول للزوجة في نفي الانفاق في الماضي) وذلك
ينقل عبء الإثبات من عاتق الزوجة إلى عاتق الزوج، فعليه إن اراد ان يثبت قيامه
بالأنفاق مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا حيث نفت الزوجة
الإنفاق فقام الزوج بإحضار كشوفات الكريمي التي تثبت ان الزوج كان يرسل لزوجته
المدعية مبالغ مالية كافية في فترات منتظمة، ومع ذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا
بفسخ الزواج، لان القانون قد اجاز الفسخ للغياب حتى لو كان الزوج ينفق على زوجته
طالما انه غائب عنها لمدة سنتين حسبما قضى الحكم محل تعليقنا،والله اعلم.>
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
href="https://adelaliabdo2016.blogspot.com"
target="_blank"
rel="nofollow"
>

الشراكة العرفية في القانون اليمني

 الشراكة العرفية في القانون اليمني






إثبات الشركة العرفية

 أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون
جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة
العليا بتاريخ 27/6/1999م في الطعن التجاري رقم(29) لسنة 1419ه وخلاصة هذا الحكم
(بعد الدراسة والتدقيق من الدائرة للطعن بالنقض والرد عليه و أوراق القضية فقد وجدت
الدائرة إن الطاعن قد ذكر في طعنه إن الحكم ألاستئنافي أهدر الأدلة المقدمة من
الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بشان قيام الشركة العرفية فيما بين الطاعن والمطعون
ضده وأضاف الطاعن في طعنه أن محكمة الاستئناف قد تدخلت في السلطة التقديرية لمحكمة
أول درجة في تقدير الأدلة,ومن خلال المناقشة والمداولة فقد وجدت الدائرة إن واقعة
قيام الشركة العرفية هي من الوقائع الموضوعية التي يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات
فلم يشترط القانون وسيلة معينة أو شكل معين لإثباتها,وحيث إن لمحكمة الموضوع السلطة
التقديرية الكاملة في تكييف الوقائع وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن إليه منها وان
تطرح مالا تطمئن إليه ,وحيث إن لمحكمة الموضوع تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها
في تسويغ النتيجة التي انتهت إليها, وبما إن المطعون ضده لم يجرح شهادات الشهود
الذين استدل بهم الطاعن على وجود الشركة العرفية ,وحيث أن الحكم ألاستئنافي قد
تجاهل كل ذلك إضافة إلى قصور تسببيه ,كما إن الحكم ألاستئنافي قد اخطأ في التكييف
القانوني للعلاقة بين الطاعن والمطعون ضده حيث وصفها خطأ بأنها شركة أبدان وفقا
للمادة (619) مدني في حين أنها شركة عرفية تنطبق عليها المادة (661) مدني ,ولكل ما
سبق فان الدائرة تقرر إلغاء الحكم ألاستئنافي المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي
وإعادة الكفالة إلى الطاعن وتحميل الطاعن ضده المصاريف القضائية وإتعاب المحاماة عن
مراحل التقاضي وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف لإرساله إلى محكمة الابتدائية
المختصة للتنفيذ بموجب هذا الحكم ) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب الأوجه
الآتية : الوجه الأول :تعريف الشركة العرفية : ذكر الحكم محل تعليقنا حرية إثبات
الشركة العرفية بأية وسيلة من وسائل الإثبات وذلك يقتضي الإشارة بإيجاز بالغ إلى
تعريف هذا النوع من الشركات حتى نستطيع الوقوف على خصوصية إثبات هذا النوع من
الشركات ,فالشركة العرفية تسمى أيضا (شركة الواقع )وهذا النوع من الشركات شائع في
اليمن بكثرة وتنشا هذه الشركات غالباً بين الورثة أو الأقارب أو الزملاء,ولذلك
نظمها القانون المدني حيث عرفها في المادة (661) بأنها (الخلطة في الأموال والتكافؤ
في الإعمال على إن يعمل شخصان أو أكثر كل بحسب ما يحسنه فيكفي كل منهم الأخر ويكون
المستفاد منهم مشتركا بينهم جميعا وما يلزم احدهم يكون عليهم جميعاُ) وفي هذا
المعنى ورد تعريف المذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليمني القديم وهو تعريفها
بالقول (الشركة العرفية هي الشركة التي تربط إفراد الأسرة الواحدة فتجعل كلا منهم
شريكا شركة واقع يتعاون مع الشركاء في إنجاحها ويسهم في أعمالها بحسب طاقته وما
يحسنه رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزا أو غير مميزاً) . الوجه الثاني: خصوصية
إحكام الشركة العرفية في القانون اليمني: نظم القانون المدني اليمني شركة الواقع في
المواد من (661) وحتى المادة (667) وتنظيم القانون لشركة الواقع أو الشركة العرفية
على هذا النحو دليل على شيوع هذا النوع من الشركات في اليمن واهتمام القانون
واعترافه بوجودها, ومن خلال هذا التنظيم القانوني لشركة الواقع يلاحظ المطالع
خصوصية هذا النوع من الشركات وانفراده عن غيره من الشركات في اغلب إحكامه ,حيث نصت
هذه المواد على تطبيق العرف أذا لم يكن هناك تراضي بين الشركاء ,وان الناتج أوالربح
يتم تقسيمه بين الشركاء بحسب تأثير عمل كل واحد منهم في هذا الناتج ,ويجوز أن يكون
عديم الأهلية أو ناقصها شريكا في هذه الشركة ,وان الشخص الذي يتقاضي أجراً نظير
عمله لا يعد شريكا في شركة الواقع ,وان كل شريك يعد وكيلا وكفيلا عن غيره من
الشركاء فيما يقوم به من عمل , وان هذه الشركة تنتهي بالنسبة للشريك من وقت خروجه
منها وعدم عمله فيها,كما انه يجوز أن تتضمن هذا الشراكة مالا وعملا وعندئذ يتم
تقسيم الأرباح بحسب تأثير كل منها في الربح أو الناتج . الوجه الثالث:خصوصية إثبات
شركة الواقع: ذكرنا فيما سبق خصوصية شركة الواقع وانفرادها في أحكامها وتنظيمها عن
غيرها من الشركات فالغالب انه ليس هناك عقد أو اتفاق بين الشركاء كما أن هذه الشركة
تتصل بالعمل الذي يقوم به كل شريك وتأثيره في الزيادة والنماء ,والعرف له اعتبار
اكبر في مجال هذه الشركات حتى انه يٌطلق عليها مسمى الشركة العرفية,وكل هذه
الاعتبارات كان لها التأثير البالغ في إثبات شركة الواقع, ومن ذلك إن هذه الشركة
يتم إثباتها عن طريق أقوال الشهود الذين يشهدون على خلطة الأموال والتكافؤ في
الإعمال بين الشركاء من خلال مشاهداتهم لأعمال الشركاء في شركة الواقع كما أنها
تثبت بإقرار الشركاء بالخلطة والتكافؤ,كما أن العرف وسيلة من وسائل إثبات هذه
الشركة ,وكذا قرائن الحال والواقع وتعاملات وظروف الشركاء لها مجال في إثبات هذه
الشركة ومن ذلك قرينة عدم تقاضي الشخص لأجرته عن عمله فان ذلك قرينة على انه شريك
في شركة الواقع ,إما الشركات الأخرى بما فيها الشركات النظامية فان الكتابة هو
الوسيلة الأصلية لإثباتها وإذا تم إثباتها بهذه الوسيلة فلا ينبغي إثباتها بالوسائل
الأخرى عملاً بقاعدة (ما ثبت بالكتابة لا يٌنفي إلا بالكتابة ). الوجه الرابع:الفرق
بين شركة الواقع وشركة الأبدان: صرح حكم المحكمة العليا محل تعليقنا بان الحكم
ألاستئنافي قد اخطأ في التكييف القانوني حينما وصف العلاقة بين طرفي الخصومة بأنها
شركة ابدان في حين أنها طبقا للقانون شركة واقع ,وذلك يقتضي الإشارة بإيجاز إلى
الفروق الجوهرية بين شركة الواقع وشركة الأبدان وعلى النحو الأتي: 1- يجب إبرام عقد
الشركة في شركة الأبدان قبل عمل الشركاء سواء كان العقد شفوياً أو مكتوباً حسبما نص
عليه الفقهاء ,إما شركة الواقع فلا يجب اتفاق الشركاء على الشراكة فالمعتبر فيها هو
التكافؤ في الإعمال حيث يتصرف كل شريك عن نفسه وعن شركائه,ويتم الاستدلال على وجود
هذه الشراكة بقرائن الحال والواقع وتعاملات وظروف الشركاء, وهذا هو الفارق الجوهري
بين الشركتين , وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى ذلك. 2- لا تجوز شركة الأبدان في
المباحات كالرعي والاحتطاب وبيع الحجارة بحسب ما نص عليه الفقهاء ,في حين تجوز شركة
الواقع في المباحات. 3- يُشترط في شركة الأبدان ان يتساوى الشركاء في العمل وان
يتحدد مكان العمل والصنعة ,إما في شركة الواقع فلا يشترط ذلك . 4- الربح والخسارة
في شركة الأبدان يتبعان التقبل ,فالربح والخسارة يتم تحديده في العقد الذين يبرم
قبل العمل إما في شركة الواقع فان الربح والخسارة يكون بين الشركاء بالسوية عند
غالبية الفقهاء إلا إذا تفاوت تأثير عمل الشركاء في العائد أو الناتج. ومن خلال ما
تقدم من فروق بين الشركتين شركة الواقع وشركة الأبدان نجد ان الحكم محل تعليقنا قد
وافق قول غالبية الفقهاء الذين يفرقون بين الشركتين على النحو السابق بيانه,والله
علم.

وثيقة التحكيم في القانون اليمني

وثيقة التحكيم في القانون اليمني‏


وثيقة التحكيم في القانون اليمني 








خلو وثيقة التحكيم من موضوع النزاع يبطل التحكيم



بقلم // أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين 
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون
 جامعة صنعاء
أحكام القضاء اليمني في الاحكام الصادرة من المحكمين 
اولا :-
 الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادرعن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا
بتاريخ 14/1/2002م في الطعن المدني رقم 435 لسنة 1442ه وخلاصة هذا الحكم (أن
الدائرة قد قامت بدراسة عريضة الطعن بالنقض والرد عليه في ضوء أوراق القضية
فتبين لها أن محكمة الاستئناف كانت قد نظرت في دعوى البطلان وقررت قبول
الدعوى وإلغاء حكم التحكيم الصادر بتاريخ 31/7/1999م بكل فقراته لخلو وثيقة
التحكيم المحررة بتاريخ 30/7/1999م من أي إشارة تدل على تحديد موضع الخلاف
محل التحكيم ,حيث أن المادة (15)من قانون التحكيم قد نصت على انه لا يجوز
الاتفاق على التحكيم إلا كتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك
حتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة فيكون الاتفاق باطلا
إذا لم يكن مكتوبا ومحددا به موضوع التحكيم,وحيث أن وثيقة التحكيم جاءت خالية
من تحديد موضوع التحكيم,وحيث أن لجنة التحكيم لم تتقيد بالإجراءات المنصوص
عليها بالمادتين 34و 35 من قانون التحكيم فان اللحنة تكون قد خالفت أحكام
القانون مما يجعل حكم التحكيم باطلا لمخالفته صحيح القانون, ولكل هذه الأسباب
قررت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا تأييد الحكم ألاستئنافي بكل فقراته)

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم
 بحسب الأوجه الآتية : 



الوجه الأول: الأساس القانوني لبطلان حكم التحكيم إذا خلت وثيقة التحكيم من
ذكر موضوع التحكيم

: حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا فقد تأسس هذا الحكم على المواد 35,34,15 من
قانون التحكيم حيث نصت المادة (15) على انه (لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا
بالكتابة ، سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم
قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون
الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو
غيرها من وسائل الاتصال الحديثة (في حين نصت المادة (34) على ان (تبدأ إجراءات
التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع
على التحكيم وفقاَ لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم (إما المادة (35)
فقد نصت على أنه(على الطرف المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً بدعواه إلى الطرف
المدعى عليه والى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم , وذلك من خلال المدة الزمنية
المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ، ويجب أن يشمل البيان المكتوب
المعلومات التالية :اسم وعنوان الطرف المدعي ، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ،
شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكل ما اتفق
الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى وعلى الطرف المدعي أن يرفق ببيانه إلى
المحكمين كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة بموضوع المنازعة ، ويحق
للطرف المدعي أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير إجراءات
التحكيم ، ما لم ترى لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخراً).







 الوجه الثاني: تأثير خلو وثيقة التحكيم من تحديد موضوع النزاع : تحديد محل النزاع أو موضوع التحكيم هو أهم البيانات التي يجب أن تشتمل عليها
وثيقة التحكيم ,فموضوع التحكيم أو محل الخلاف هو الذي يحدد ولاية وإختصاص هيئة
التحكيم ونطاق عملها ,وبناء على ذلك فان اختصاص ولاية هيئة التحكيم متعلقة
بموضوع التحكيم الذي يرد في وثيقة التحكيم فان تم ذكر موضوع التحكيم في الوثيقة
فان الولاية والاختصاص تنعقد لهيئة التحكيم إما إذا لم يرد ذكر موضوع التحكيم
فان هيئة التحكيم أو الحكم لا تتصل بموضوع النزاع إضافة إلى أن وثيقة التحكيم
تكون مشوبة بالجهالة التي تبطلها ,فضلا عن أن وثيقة التحكيم هي أساس ومنطلق عمل
هيئة التحكيم حيث تبدأ جلساتها مستندة إلى وثيقة التحكيم وبعد أن تنتهي من
عملها يتوجب عليها أن تقوم بإبداع حكم التحكيم وترفق به وثيقة التحكيم,فهيئة
التحكيم تبدأ عملها وتنهيه بموجب وثيقة التحكيم.



وثيقة التحكيم في القانون اليمني



 الوجه الثالث :إمكانية كتابة وثيقة التحكيم في أثناء نظر هيئة التحكيم
للنزاع
:
ذكرت المادة(15) تحكيم السابق ذكرها أنه يجوز كتابة وثيقة التحكيم قبل النزاع
أو بعده ,وذلك يعني أن تتم كتابة الوثيقة قبل أن تباشر هيئة التحكيم جلساتها
,إذ أن ولايتها يجب أن تثبت قبل انعقاد جلسات التحكيم ,إما إذا قام طرفا النزاع
بكتابة الوثيقة في أثناء نظر النزاع فان الجلسات السابقة لتحرير الوثيقة تكون
باطلة


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9215059129">





 الوجه الرابع :إمكانية تحديد موضوع التحكيم أو النزاع من واقع مرافعات
الخصوم

: أشار الحكم محل تعليقنا أن المحكمين لم يلتزموا بالإجراءات المحددة في
المادتين 34و35 تحكيم السابق ذكرهما في الوجه الأول ,وهذه الإجراءات هي تقديم
الدعاوى والردود من أطراف خصومة التحكيم,وبالطبع فان الدعوى والردود يتم فيها
تحديد موضوع التحكيم أو الخلاف بدقة , ومن خلال ذلك يمكن معرفة موضوع التحكيم
بحيث يكون ذلك مكملا لنقص وثيقة التحكيم,وعدم وجود الدعاوى أو الردود عليها في
حكم التحكيم الذي أبطله الحكم محل تعليقنا كان سبباً كافيا لإبطال حكم المحكم
ومع هذا فقد قرر الحكم محل تعليقنا حسبما ورد في أسبابه أن خلو وثيقة التحكيم
من موضوع النزاع أو التحكيم سببا كافياً يجعل الوثيقة من ثم حكم المحكم باطل
حتى لو تداعي المحتكمون فقدموا دعاويهم وردودهم أمام هيئة التحكيم ,ونحن من
جهتنا نؤيد ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن ,لان ورود موضوع التحكيم في دعاوى
وردود المحتكمين لا يكمل نقص وثيقة التحكيم لأسباب عدة أهمها وجوب أن تكون
وثيقة التحكيم مكتوبة وموجودة ومكتملة بكافة عناصرها الجوهرية بما في ذلك بيان
موضوع التحكيم وذلك قبل إنعقاد جلسات هيئة التحكيم,أي قبل تقديم دعاوى و وردود
المحكمين 


,والله علم.
وثيقة التحكيم في القانون اليمني‏

وثيقة التحكيم في القانون اليمني




وثيقة التحكيم في القانون اليمني

جدول الاروش في القانون اليمني

جدول الاروش في القانون اليمني 


الاروش في القانون اليمني 
جدول الأروش والديات للرجل في القانون اليمني 
 دية العمد الرجل(5500000) 
 ديةالخطأ للرجل(1600000)
 ارش الدامغة/ألآمة/الجائفة/
عمدا(1833333)
خطأ(533333)

====
ارش الناقلة التي تكسرالعظم
وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت

ارش الناقلة
عمدا (825000)
خطأ (240000)
====
 ارش  الهاشمة وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب

ارش الهاشمة
عمدا (550000)
خطأ (160000)
=====

الموضحة توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم

ارش الموضحة
عمدا (275000)
خطأ (80000)
======

ارش السن اذاكسرت من اصلها
عمدا (275000)
خطأ (80000)
=====
السمحاق /هي التي وصلت الى القشرة الرقيقة المغطية للعظم ولم تصل الى العظم 
توصف طبيا بجرح واصل الى العظم او الى قرب العظم
اوجرح قطعي غائر نازف
 أرش السمحاق
عمدا (220000) 
خطأ (64000)
====== 
 المتلاحمة هي / التي غاصت في اللحم الى نحو الثلثين
وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف
 أرش المتلاحمة
 عمدا (165000) 
خطأ (48000)
====== 
 الباضعة هي / التي غاصت في اللحم الى النصف فمادون أي تجاوزت الجلد الى اللحم 
وتوصف طبيا جرح قطعي نازف
 أرش الباضعة
 عمداً(110000) 
خطأ (32000)
======
 الدامية الكبرى هي/ التي شقت الجلد وسال الدم ولم تصل الي اللحم 
وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية

أرش الدامية الكبرى
 عمدا (68750) 
خطأ (20000)
=====
 الدامية الصغرى هي/التي شقت الجلد ولم يسل الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات الدامية
 أرش الدامية الصغرى
 عمداً (34375)
 خطأ (10000)
===== 
 الوارمة/الخارصة/ القارشة/ الوارمة/هي- ظهور ورم
الخارصة/ القارشة/ هما قرش الجلد دون ظهور دم
توصف الوارمة طبيا بكدمة متورمة 
الخارصة والقارشة توصف طبيا بالسحجات دون ذكر دم

ارش اي من هذه الجنايات الثلات
 عمدا (27500) 
خطأ (8000)
=====
 ارشالمحمرة/ المخضرة/ المسودة أرش اي منها 
عمدا (22000) 
خطأ (6400)
=====
 وتجب دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضاء 
توجب الدية كاملة في الاعضاء التالية
 الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول - الصوت - سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في البدن- العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان - الثديان اوحلمتاهما للمراة- البيضتان للرجل - الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان - الجفنان - اصابع اليدين - اصابع القدمين
وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي من جنس واحد أومابقي من معانيها
مثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الدية
وان قطع اصبعا واحدة لزم عشر الدية وهكذا فقس

=====
أرش ودية المرأة في القانون اليمني 
 الدية
عمدا (2750000) 
خطأ (800000)
========
 ارش الدامغة/الآمة / الجائفة
ارش اي من هذه الثلاث
 عمدا (1833333)
 خطأ (533333)
====== 
 ارش الناقلة
عمدا (825000)
خطأ (240000)
======

ارش الهاشمة
عمدا (550000)
خطأ (160000)
======

ارش الموضحة
عمدا (275000)
خطأ (80000)
======

ارش السمحاق
عمدا (220000)
خطأ (64000)
=======

ارش المتلاحمة
عمدا (165000)
خطأ (48000) ======

ارش الباضعة
عمدا (110000)
خطأ (32000)
=======

ارش الدامية الكبرى عمدا(68750)خطأ20000)==
 ارش الدامية الصغرى
عمدا (34375)
خطأ (10000) ====== 

ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/ اوالقارشة/
عمدا (27500)
خطأ (8000)
=======

ارش ايا من المحمرة /المخضرة / المسودة
عمدا (22000);
خطأ (6400) 
والله أعلم
777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 


>
















جدول الاروش في القانون اليمني



جدول الاروش في القانون اليمني

الصلح في القانون اليمني




الصلح بعد صدور الحكم في القانون اليمني 



أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
 لم يحدد القانون وقتا معينا للتصالح بين الخصوم، فيحق لهم الصلح قبل
اللجوء إلى القضاء وأثناء نظر القضاء للخلاف، ويجوز لهم ذلك بعد حجز القضية للحكم
فيها، كما يجوز الصلح بعد صدور الحكم ، فالصلح عقد من العقود يجب ان تتحقق فيه
الأركان والشروط المقررة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، فإذا تم الصلح أمام
المحكمة التي تنظر النزاع فأنه يصير سنداً تنفيذياً لا يجوز الطعن فيه أو المساس
بأصل الحق الذي حسمه الصلح، اما إذا تم الصلح خارج القضاء فأنه يكون عقدا بموجب
القانون المدني فإذا تخلف ركن من اركانه او شرط من شروطه فيحق لصاحب الصفة والمصلحة
ان يرفع دعوى إبطال عقد الصلح أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
24-2-2014م في الطعن رقم (56163)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (ولما كانت
أقوال الشهود والأدلة الأخرى قد اكدت بما لا يدع مجالاً للشك صحة وقوع الصلح وصحة
التوقيع عليه من قبل الأطراف الخصوم، ولما كان الأمر كذلك، وكان الثابت ان الرقم قد
حكى التصالح بشأن النزاع بشأن الحكم الابتدائي المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف
مما يوجب إعتبار الحكم الابتدائي لاغياً، وحيث ان الصلح يعد عقداً من العقود تسري
عليه أحكام وتسري عليه احكامها طبقاً لنص المادة (668) مدني وما بعدها، ومن ذلك ان
الاختصاص في النظر والفصل في دعاوى الإبطال والفسخ ينعقد للمحكمة الابتدائية
المختصة مكانياً، ولذلك فإن الشعبة تحكم بثبوت صحة رقم الصلح المبرز من المستأنف،
ولزوم توقف الطرفين على ما ورد فيه)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي اقرت
الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة
العليا: ((اما من حيث الموضوع فالدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت
ان ما ينعي به الطاعنان في عريضة طعنهما هي مناعٍ في غير محلها ولا سند لها من
القانون، فقد جاء الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما أسس قضاءه عليه وهو الصلح
المؤرخ.... الثابت بالإشهاد عليه والتوقيع عليه، ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن
مرفوض))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية
:

 
الوجه الأول : ماهية الصلح: بينت ذلك المادة (668) مدني التي نصت على ان الصلح عقد يرفع
النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً
وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من إدعائه)، فمن خلال استقراء هذا النص يظهر ان
الصلح: عقد مثل غيره من العقود يجب ان تتوفر اركانه وشروطه المبينة في القانون
المدني ، كما يظهر أيضاً ان الغرض من الصلح هو حسم النزاع القائم بين الخصوم أو
المتوقع حصوله بينهما في المستقبل. 

 
الوجه الثاني: الصلح اثناء النزاع أمام المحكمة
المختصة والصلح خارج المحكمة أو الصلح الذي يكون سنداً تنفيذياً والصلح الذي لا
يكون كذلك:
الصلح الذي يقع خارج
المحكمة يكون عقداً محضاً، ولذلك يكون ملزماً
لأطرافه فيجب عليهما احترامه والإلتزام به والقنوع به غير أنه لا يكون سنداً
تنفيذياً، لأنه ليس حكماً، اما إذا تم الصلح أمام المحكمة التي تنظر النزاع أو تم
خارج المحكمة ولكن حضر الخصوم أمام المحكمة واقروا بصحته فأنه يتم تضمينه في محضر
جلسة المحكمة ويتم الحكم بإعتباره سنداً تنفيذياً وفقاً للمادة (328) مرافعات التي
نصت على أن: (تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي: -4- اتفاقيات الصلح المصادق عليها
من المحاكم)، اما اتفاقيات الصلح المصادق عليها من قبل أقلام توثيق المحكمة فلا زال
النقاش محتدم بشأن وضعيتها، حيث يذهب اتجاه من القضاة إلى ان اتفاقيات الصلح
المصادق عليها أمام أقلام التوثيق لا تكون سندات تنفيذية، لأن المصادقة عليها لم
تكن من قبل المحاكم (القضاة) وإنما من قبل الموظفين في أقلام التوثيق، فقانون
المرافعات اشترط لإتفاقيات الصلح حتى تكون سندات تنفيذية ان تتم المصادقة عليها من
قبل المحاكم أي القضاة المختصين، في حين يذهب اتجاه آخر إلى ان اتفاقيات الصلح
المصادق عليها من قبل أقلام التوثيق تكون سندات تنفيذية لأن المصادقة اجراء إداري
وليس قضائي فلاتختلف عملية المصادقة أمام قلم الثوثيق عنها أمام القاضي، فهي في
الحالتين التأكد من رضاء وموافقة أطراف الصلح، فعملية التوثيق هي الإجراء ذاته الذي
يباشره القاضي عند التصالح أمامه حيث تقتصر عملية المصادقة على عقد الصلح على
التحقق من رضاء وموافقة الأطراف على ما ورد في عقد الصلح.
الوجه الثالث: وقت إبرام
عقد الصلح:
لم يحدد القانون اجلاً محدداً لإبرام عقد الصلح ، فيجوز للخصوم ان
يتصالحوا قبل رفع النزاع أمام القضاء، كما يجوز ان يتم الصلح اثناء نظر المحكمة
للنزاع، كما قد يتم التصالح اثناء حجز القضية للحكم، كما قد يتم التصالح بعد صدور
الحكم من المحكمة مثلما حصل التصالح في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، فقد
تم التصالح بعد صدور الحكم الابتدائي، واثناء نظر محكمة الاستئناف للخصومة، حيث
تصالح الخصوم خارج المحكمة وبعد تمام ذلك التصالح اختلف الطرفان، فقد أنكر احد
الطرفين الصلح الذي تم خارج المحكمة، وقد ارشد الحكم محل تعليقنا الطاعن بأنه يمكنه
ان يرفع دعوى إبطال عقد الصلح أمام المحكمة الابتدائية المختصة إذا لم تتحقق في عقد
الصلح أي من اركانه وشروطه، لأن المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً هي المختصة
بنظر دعاوى إبطال العقود ومنها دعوى إبطال عقد الصلح.

الوجه الرابع: التكييف
القانوني للتصالح بعد صدور الحكم القضائي:
من الواضح ان تصالح الخصوم بعد صدور
الحكم القضائي يكون بمثابة تنازل من المحكوم له عما قضى به الحكم كلياً أو جزئياً،
وهذا التنازل ليس محظوراً في القانون، ففي حالات كثيرة يحصل التصالح بعد صدور
الحكم، فيتم إثبات الصلح أمام محكمة الطعن، فيصير الصلح بعد المصادقة عليه أمام
محكمة الطعن سنداً تنفيذياً وقد يتم خارج محكمة الطعن فيكون ملزماً لطرفي الصلح
بإعتباره عقداً، عملاً بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وقد لاحظنا ان الحكم محل
تعليقنا قد قضى بقنوع اطراف الصلح بما ورد فيه مع ان ذلك الصلح وقع خارج محكمة
الطعن او محكمة الاستئناف، ويترتب على الصلح بعد صدور الحكم إلغاء الحكم اذا كانت
بنود الصلح تخالف منطوق االحكم، لان الصلح عبارة تنازل عن الحكم الصادر السابق على
الصلح حسبما سبق بيانه ، والله اعلم .

عقد البيع في القانون اليمني

عقد البيع في القانون اليمني 






توثيق عقد البيع لا يحصنه إذا ثبت 
عدم إستلام الثمن

 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء 
قضى الحكم محل تعليقنا بأن توثيق عقد البيع وصيرورته محرراً رسمياً لا يحوّل دون إبطاله إذا ثبت أن البائع لم يستلم الثمن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/11/2014م في الطعن رقم (55766)، حيث جاء في أسباب الحكم الابتدائي ((أن البين في أقوال المدعي أنه لم يستلم أي مبلغ من الثمن المذكور في عقد بيع المنزل، فالثابت من إفادة قلم التوثيق أن وكيل المشتري قد اقنع البائعين المدعي وزوجته على التوقيع على عقد البيع على أساس أن الثمن سوف يكون عندهما مساء اليوم....إلخ - أي أن البائعين لم يستلما أي مبلغ اثناء توقيعهما أمام قلم التوثيق الأمر المتعين معه القول بصورية العقد وإن الغرض منه حرمان البائعين من ثمن المبيع لقيام وكيل المشتري المدعى عليه بالتغرير والتدليس على المدعي وزوجته لكبر سنهما مما يستلزم الحكم بصحة الدعوى وإبطال العقد المذكور)) وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وجاء في أسباب الحكم الاستئنافي ((فقد تبين صحة قضاء الحكم الابتدائي لاستناده إلى المذكرة الصادرة من قلم التوثيق بخصوص عقد البيع التي جاء فيها ان اصرار وكيل المشتري على تعميد العقد وتوقيعه على أساس ان المشتري سوف يرسل الثمن المتفق عليه مساء اليوم الذي تم إبرام العقد وتوثيقها وذلك بعد ان يرسلوا صورة عقد البيع موثقة إلى المشتري في الخارج...إلخ ما جاء في مذكرة قلم التوثيق، وحيث أن البائع المستأنف ضده بذل اليمين أمام الشعبة بأنه لم يستلم أي مبلغ من الثمن المذكور في العقد، لذلك فليس أمام الشعبة سوى تأييد الحكم الابتدائي)) وقد قضت الدائرة المدنية بإقرار الحكم الاستئنافي، وجاء في أسباب حكمها (( أما ما ورد في السبب الثالث فإن عقد البيع حجة وأنه تم التوقيع عليه وتوثيقه فأنه مردود بما ورد في مذكرة قلم التوثيق التي أستند عليها الحكم المطعون فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجة الأول: الوضعية القانونية لثمن الأرض المبيع
الثمن:
هو عوض الأرض المبيعة أي مقابلها، ولذلك فالثمن ركن من أركان البيع التي لاتقوم للبيع قائمة بدونه ، وتمام البيع هو: التسليم أي تسليم البائع الأرض المبيعة (التخلية) إلى المشتري وتسليم المشتري الثمن إلى البائع، وفي هذا المعنى نصت المادة (453) مدني على أن
اركان البيع ثلاثة هي:
-1- صيغة العقد
-2- العاقدان وهما البائع والمشتري
-3- المعقود عليه (محل العقد) وهو المال المبيع والثمن)، وعلى أساس ان الثمن من أركان عقد البيع فإن عدم دفع الثمن يجعل عقد البيع منعدماً، لأن الإنعدام عند الفقهاء يتعلق بأركان الشيء الذي لا يقوم التصرف بدونه، فالركن هو الذي لا يقوم التصرف بدونه، وفي هذا السياق نصت المادة (551) مدني على أن: يلزم المشتري أداء الثمن في المكان والزمان الذي يستلم فيه المبيع وإذا كان الشيء حاضرا فيجب على المشتري ان يدفع الثمن أولاً، في حين نصت المادة (553) مدني على حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن.
الوجه الثاني: حجية عقد البيع العقاري بعد توثيقه
:
بموجب قانون التوثيق فإن عقد البيع الذي يحرره الأمين الشرعي يكون محرراً عرفياً له حجيته بين اطرافه اي البائع والمشتري لكنه لا يكون محرراً رسمياً إلا بعد توثيقه من قبل قلم التوثيق، حيث يصير محرراً رسمياً له حجيته وفقاً لقانون التوثيق وقانون الإثبات، غير أنه لا تكون لعقد البيع العقاري حجيته المطلقة في مواجهة الكافة إلا إذا تم تسجيله في السجل العقاري، ولذلك فقد لاحظنا أن المشتري الطاعن المشار إليه في الحكم محل تعليقنا كان يجادل بشأن حجية عقد البيع العقاري لأنه بعد توثيقه قد صار محرراً رسمياً له حجيته الثبوتية، في حين قضى الحكم محل تعليقنا بأن توثيق عقد البيع في هذه الحالة لا يجدي طالما انه قد تخلف ركن من أركان عقد البيع وهو عدم دفع المشتري للثمن الذي تم إثبات عدم دفعه بأدلة عدة، منها إفادة قلم التوثيق بأن المشتري لم يدفع الثمن قبل توثيق عقد البيع أو في ساعة توثيق العقد.
الوجه الثالث: ماهية التوثيق لعقد البيع العقاري:
وفقاً لقانون التوثيق فإن التوثيق يعني التحقق والتثبت من الصفة العقدية لطرفي العقد من حيث اهليتهما للتعاقد والتأكد من شخصيتهما وملكيتهما لمحل البيع الأرض والثمن ومدى توفر المستندات الدالة على ذلك
، إضافة إلى أن التوثيق يتجه إلى التحقق من توفر أركان عقد البيع العقاري وتحقق شروطه والتثبت من انتفاء عيوب الإرادة، ولذلك فقد لاحظنا في الحكم محل تعليقنا أن قلم التوثيق لم يقم بواجبه القانوني في التحقق من توفر أركان عقد البيع، فما كان ينبغي له أن يقوم بتوثيق العقد وقد ثبت له عدم تسليم المشتري للثمن، لأن الثمن ركن من أركان عقد البيع حسبما سبق بيانه، فضلاً عن أن قلم التوثيق قام بتوثيق العقد مع أن إرادة البائع قد اعتراها التدليس وهو عيب من عيوب الإرادة.
الوجه الرابع: إفادة قلم التوثيق المناقضة لتوثيق عقد البيع العقاري:

كانت إفادة قلم التوثيق بأن المشتري لم يدفع الثمن عند التوثيق أو قبله كانت هي الدليل الذي استند إليه الحكم محل تعليقنا في قضائه بإبطال عقد البيع العقاري الموثق، لأن هذه الإفادة كانت كتابية صادرة من قلم التوثيق المختص الذي قام بتوثيق عقد البيع الذي تخلف ركنه وشابه عيب من عيوب الإرادة وهو التدليس على البائع، فقد اعتمد الحكم محل تعليقنا على الإفادة لأنها عبارة عن تكذيب وإبطال لعملية توثيق عقد البيع المعيب، والله اعلم .

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

/b>

بطلان البيع للتدليس في القانون اليمني

بطلان  البيع للتدليس في القانون اليمني


 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين 

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء




 مبدا حسن النية عند إبرام العقود والتصرفات مبدأ إسلامي أصيل، فالمسلم
مأمور شرعاً بإحسان الظن والنية وان يتعامل في كل شئونه بحسن نية قال تعالى {
لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا...} [سورة النور12] كما أن القانون المدني قد نص على
قاعدة حسن النية ضمن القواعد العامة الحاكمة للعقود والتصرفات،ومع ذلك فان هناك
ثقافة سائدة في المجتمع اليمني تناهض مبدا حسن النية وتتعامل مع الشخص الحسن
النية على انه غبي وان الشخص السيء النية المخادع المحتال على انه ذكي وشاطر،
فثقافة المغالطة والاحتيال ثقافة مدمرة وخطرة تهدر القيم الدينية والاخلاقية كما
انها تقوض العقود والتصرفات وتعطل الالتزامات القانونية التي تفترض القوانين ان
يتم تنفيذها من قبل الأشخاص بحسن نية، فتطبيق القوانين والعقود ينبغي ان يتم بحسن
نية ،وقد نصت كافة القوانين في العالم على مبدأ حسن النية، ولذلك فان إصلاح
التشريعات والعقود في اليمن ينبغي ان يتزامن مع نشر الثقافة الحقوقية وتكريس وغرس
الثقافة التي تنبذ المحتالين والمغالطين والتي تنظر إلى ان المواطن الصالح الجدير
بالاحترام هو الذي ينفذ التزاماته القانونية والعقدية بحسن نية، ومع ان المجتمع
اليمني كله ضحية لثقافة الاحتيال والمغالطة إلا أن اكثر ضحايا المغالطة هي الفئات
الضعيفة في المجتمع مثل النساء والاميين، وقد كشف الحكم محل تعليقنا كيف يتم
الاحتيال على النساء والاستيلاء على انصبتهن في التركات وكيف يتم الاحتيال عليهن
وكيف يتعامل القضاء مع العقود المعيبة بعيب الاحتيال، فالحكم محل تعليقنا هو
الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
10/8/2016م في الطعن رقم (57806)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان
احد الورثة قام بإعداد كشف ذكر فيه مخاريج موت المورث والديون القائمة على المورث
،وقد ذكر ان إجمالي المبالغ المدونة في ذلك الكشف تساوي قيمة موضع زراعي تركه
المورث، وطلب الشخص الذي اعد الكشف من ابنة المورث ان تبيع نصيبها في ذلك الموضع
مقابل مساهمتها في سداد ديون والدها ومخاريج موته،فقامت الابنة بالبيع وبعد مدة
تقدمت الابنة بدعوى إبطال عقد البيع للتدليس والاحتيال حيث اوهمها المشتري عن
طريق الكشف الذي اعده بان على والدها ديون كثيرة وان مصاريف موته قد استغرقت
مبالغ كبيرة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بإبطال عقد البيع الصادر من المدعية
لعيب التدليس على البائعة، وقد أيدت الشعبة المدنية الحكم الابتدائي ثم أقرت
الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فما
اثاره الطاعن يعتبر مجادلة في الموضوع الذي تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها
من المحكمة العليا طالما قد اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، فمحكمة
الموضوع قد استندت على ان ثمن المبيع ليس الثمن الحقيقي إستناداً إلى شهادة شاهدي
العقد كما استندت إلى ان الكشف الذي اعده الطاعن واعتبر الثمن المزبور فيه هو ثمن
عقد البيع اعتبرته الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة مستند قد تطرق اليه الاحتمال
وبطل به الاستدلال واستنتجت من كل ذلك بان الطاعن قد دلس واحتال على المطعون ضدها
وبموجب ذلك قضت محكمة الموضوع ببطلان المبيع) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب
ماهو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: التدليس عيب من عيوب الارادة يجيز إبطال العقد:
التدليس عيب من عيوب الارادة يجيز إبطال العقد حسبما قضى الحكم محل تعليقنا الذي
استند إلى المادة179مدني التي نصت على أنه (إذا عمد أحد المتعاقدين إلى تغرير
(تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد
ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بإبطال العقد كما يكون له إبقائه واذا مضت ثلاث
سنوات بعد إنكشاف وبدونالتغرير دون طلب الإبطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا
تسمع الدعوى بشأنه وتعتبر كل حيلة يلجاء إليها احد المتعاقدين تغريراً) ومن خلال
إستقراء هذا النص وتطبيقه على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد ان
المشتري وهو من اقارب البائعة الأمية المسنة قد قام بإعداد كشف ضمنه الديون التي
زعم انها بذمة والدها وكذا مخاريج دفن والدها حيث تعمد تضخيم تلك المبالغ التي لا
وجود لها في الواقع ،فقد عجز عن اثباتها حين طلبت منه المحكمة ذلك، وبالمقابل فقد
شهد شاهدا العقد بان المبالغ التي كتبها المشتري في الكشف كانت اقل بكثير من قيمة
الأرض، فقد كان الكشف هو وسيلة التدليس على المرأة الأمية التي ظنت ان المبالغ
المدونة في الكشف اكثر من قيمة الأرض حيث قامت بوضع بصمتها على وثيقة البيع وهي
تشكر للمشتري معروفه، وبناءً على ذلك فقد كانت إرادة المرأة البائعة معيبة بعيب
التدليس المنسوب للمشتري نفسه، فلولا تدليسه لما قامت بالبيع، فالتدليس كان
مؤثراً في ارادة البائعة حيث دفعها إلى البيع لاسيما ان البائعة امرأة أمية تحول
الظروف والعادات الاجتماعية دون قيامها بمراجعة ما ورد في الكشف الذي ابرزه
المشتري كما انها لا تستطيع الخروج من بيتها للسؤال والتأكد من صحة الارقام
والبيانات الواردة في ذلك الكشف، فالتدليس حسبما ورد في النص السابق عيب من عيوب
الارادة حيث ينبغي ان تكون الارادة او الرضاء عماد العقد الذي ينعقد بالإيجاب
والقبول الصادرين من المتعاقدين برضاهما واختيارهما من غير تدليس او تأثير على
ارادتهما.
الوجه الثاني: حجية الكشف المعد من قبل المشتري:
كان الكشف الذي اعده المشتري بخطه هو محور القضية لانه كان وسيلة التدليس على
البائعة حيث ثبت لمحكمة الموضوع عدم صحة ذلك الكشف وبموجبه فقد تحقق عيب التدليس
كعيب من العيوب التي تجيز إبطال العقد،فلو كان ذلك الكشف صحيحاً لما وقع التدليس
ولما قضى الحكم بإبطال العقد بسبب التدليس، وقد توصل الحكم محل تعليقنا إلى عدم
صحة الكشف لأسباب عدة اهمها ان البائع قد اعد الكشف بخطه في حين أنه من المقرر في
قواعد الإثبات انه لا يجوز للشخص ان يصطنع دليلاً لنفسه إضافة إلى ان البائع
المتمسك بالكشف قد عجز عن إبراز المستندات المؤيدة للقيود الحسابية الواردة في
الكشف لان الكشف عبارة عن تلخيص لما ورد في المستندات الأصلية التي تثبت الديون
ومخاريج الموت، فمثلاً الديون المدونة في الكشف كان ينبغي على البائع ان يقدم سند
الدين أو الإقرار الصادر من المورث بذلك الدين للدائن وهكذا.
الوجه الثالث: عيب الغبن في البيع الصادر من البائعة إلى المشتري: اشار
الحكم محل تعليقنا إلى ان شاهدا البيع قد شهدا بان القيمة الفعلية للأرض المباعة
كانت أكثر بكثير من المبلغ الذي احتسبه المشتري في الكشف المشار اليه على افتراض
صحة الكشف فالمبلغ المذكور في الكشف والذي تم ذكره في بصيرة الشراء يقل كثيرا عن
القيمة الحقيقية للارض المبيعة، وهذا غبن فاحش يجيز للبائعة الادعاء بإبطال البيع
للغبن الفاحش ، فالغبن حسبما ورد في المادة (181) مدني هو أن يكون احد العوضين
غير متعادل مع العوض الآخر ويكون كذلك إذا بلغ الفارق عشر القيمة، فالفارق بين
المبلغ الوارد في الكشف والبصيرة ومبلغ القيمة الحقيقية للارض اكثر بكثير من


class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-slot="9953325411"
style="display: block; text-align: center;"
>


العشر،والله اعلم




الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات  الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء > للحصول على...