الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات


الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات 


الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى
القضاء
>
للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق
القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق
وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى
عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة
وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5):
يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد
المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او
لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار
والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من
شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى
لا تسمع فيه البينة لا العكس . المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون
رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم
النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع
المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه
واصدار اي قرار بشانه . المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب
على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر
منكرا . المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او
الغائب وفقا لقانون المرافعات . المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة
الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا
للقانون . المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا
ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او
استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في
السواقي . المــادة(13): طرق الاثبات هي: - 1- شهادة الشهود . 2- الاقـــرار . 3-
الكـتـابـة . 4- اليمين وردها والنكول عنها . 5- القرائن الشرعية والقضائية . 6-
المعاينة (النظر) . 7- تقرير . 8- استجواب الخصم . الفصل الثاني: في عدم سماع
الدعوى المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: - 1- اذا تقدم ما يكذبها
محضا . 2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: - ا: ان لا
تكون لاحد يد عليه في الحال . ب: ان يكون دينا او حقا . ج: ان يدعي اقرار ذو اليد
بملكة . د: ان يكون وقفا . 3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون
المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به . 4- ان تكون من احد الزوجين
على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا
من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او
الحضور . المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع
في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في
حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من
وقت بلوغة . المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه
من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة
ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق
ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن
البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى
بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(20): لا
تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او
الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان . المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة
حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من
وقت اداء العمل . المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ
الاستحقاق في الاحوال الآتية: - 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا
يتجرون فيها مع عدم المطالبة . 2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن
الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور
يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . المــادة(23): لا تسمع
الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع
السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق
الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء
الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة
على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق . المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في
هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي
فيه الوكالة . المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في
القوانين الخاصة . الباب
الثاني: الفصل الأول:
القضاء
>
للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق
القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق
وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى
عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة
وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5):
يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد
المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او
لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار
والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من
شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى
لا تسمع فيه البينة لا العكس . المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون
رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم
النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع
المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه
واصدار اي قرار بشانه . المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب
على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر
منكرا . المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او
الغائب وفقا لقانون المرافعات . المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة
الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا
للقانون . المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا
ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او
استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في
السواقي . المــادة(13): طرق الاثبات هي: - 1- شهادة الشهود . 2- الاقـــرار . 3-
الكـتـابـة . 4- اليمين وردها والنكول عنها . 5- القرائن الشرعية والقضائية . 6-
المعاينة (النظر) . 7- تقرير . 8- استجواب الخصم . الفصل الثاني: في عدم سماع
الدعوى المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: - 1- اذا تقدم ما يكذبها
محضا . 2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: - ا: ان لا
تكون لاحد يد عليه في الحال . ب: ان يكون دينا او حقا . ج: ان يدعي اقرار ذو اليد
بملكة . د: ان يكون وقفا . 3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون
المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به . 4- ان تكون من احد الزوجين
على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا
من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او
الحضور . المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع
في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في
حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من
وقت بلوغة . المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه
من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة
ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق
ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن
البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى
بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(20): لا
تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او
الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان . المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة
حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من
وقت اداء العمل . المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ
الاستحقاق في الاحوال الآتية: - 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا
يتجرون فيها مع عدم المطالبة . 2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن
الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور
يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . المــادة(23): لا تسمع
الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع
السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق
الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء
الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة
على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق . المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في
هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي
فيه الوكالة . المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في
القوانين الخاصة . الباب
الثاني: الفصل الأول:
القضاء
>
للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق
القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق
وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى
عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة
وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5):
يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد
المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او
لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار
والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من
شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى
لا تسمع فيه البينة لا العكس . المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون
رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم
النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع
المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه
واصدار اي قرار بشانه . المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب
على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر
منكرا . المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او
الغائب وفقا لقانون المرافعات . المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة
الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا
للقانون . المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا
ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او
استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في
السواقي . المــادة(13): طرق الاثبات هي: - 1- شهادة الشهود . 2- الاقـــرار . 3-
الكـتـابـة . 4- اليمين وردها والنكول عنها . 5- القرائن الشرعية والقضائية . 6-
المعاينة (النظر) . 7- تقرير . 8- استجواب الخصم . الفصل الثاني: في عدم سماع
الدعوى المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: - 1- اذا تقدم ما يكذبها
محضا . 2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: - ا: ان لا
تكون لاحد يد عليه في الحال . ب: ان يكون دينا او حقا . ج: ان يدعي اقرار ذو اليد
بملكة . د: ان يكون وقفا . 3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون
المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به . 4- ان تكون من احد الزوجين
على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا
من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او
الحضور . المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع
في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في
حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من
وقت بلوغة . المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه
من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة
ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق
ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن
البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى
بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(20): لا
تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او
الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان . المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة
حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من
وقت اداء العمل . المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ
الاستحقاق في الاحوال الآتية: - 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا
يتجرون فيها مع عدم المطالبة . 2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن
الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور
يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . المــادة(23): لا تسمع
الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع
السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق
الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء
الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة
على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق . المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في
هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي
فيه الوكالة . المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في
القوانين الخاصة . الباب
الثاني: الفصل الأول:
القضاء
>
للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق
القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق
وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى
عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة
وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5):
يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد
المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او
لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار
والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من
شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى
لا تسمع فيه البينة لا العكس . المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون
رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم
النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع
المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه
واصدار اي قرار بشانه . المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب
على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر
منكرا . المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او
الغائب وفقا لقانون المرافعات . المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة
الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا
للقانون . المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا
ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او
استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في
السواقي . المــادة(13): طرق الاثبات هي: - 1- شهادة الشهود . 2- الاقـــرار . 3-
الكـتـابـة . 4- اليمين وردها والنكول عنها . 5- القرائن الشرعية والقضائية . 6-
المعاينة (النظر) . 7- تقرير . 8- استجواب الخصم . الفصل الثاني: في عدم سماع
الدعوى المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: - 1- اذا تقدم ما يكذبها
محضا . 2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: - ا: ان لا
تكون لاحد يد عليه في الحال . ب: ان يكون دينا او حقا . ج: ان يدعي اقرار ذو اليد
بملكة . د: ان يكون وقفا . 3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون
المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به . 4- ان تكون من احد الزوجين
على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا
من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او
الحضور . المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع
في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في
حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من
وقت بلوغة . المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه
من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة
ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق
ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن
البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى
بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(20): لا
تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او
الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان . المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة
حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من
وقت اداء العمل . المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ
الاستحقاق في الاحوال الآتية: - 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا
يتجرون فيها مع عدم المطالبة . 2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن
الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور
يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . المــادة(23): لا تسمع
الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع
السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق
الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء
الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة
على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق . المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في
هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي
فيه الوكالة . المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في
القوانين الخاصة . الباب
الثاني: الفصل الأول:
 الشهادة وأحكامها  في قانون الإثبات الشرعي اليمني المــادة(26): الشهادة اخبار في مجلس
القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره . >المــادة(27): 1- يشترط في الشاهد ما يلي: - ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا .
ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا
النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته بالشهرة . ج: ان لا يكون مجلودا
في حد او مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر
في الشاهد . د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا . هـ: ان لا يكون خصما
للمشهود عليه . و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة . ز: ان يكون عالما
بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء . 2- في الاحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الاخرى
المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك . المــادة(28): العبرة في تحقق الشروط اللازم
توافرها في الشاهد هي بحالته حين اداء الشهادة و تراعى الاحكام المبينة في المواد
التالية . المــادة(29): لا تقبل شهادة الاعمى فيما يحتاج اثباته الى الرؤية .
المــادة(30): تقبل شهادة المراة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الاماكن
المخصصة لهن . المــادة(31): الطفل المميز غير اهل للشهادة ولكن تسمع اقواله فيما
شاهده كقرينة . المــادة(32): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما
لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم . المــادة(33): تقبل شهادة المثل
على مثله اذا ظن القاضي صدقها الا ان يشتهر الشاهد بشهادة الزور او حلف الفجور .
المــادة(34): تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه . المــادة(35): لا يقبل في
الجنايات شهود الا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما
لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين . المــادة(36): مع مراعاة حكم المادة (33)
لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها . المــادة(37): يجوز في
غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا
فيكون الشاهد اصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشهادة واحد . المــادة(38):
يقبل الارعاء في الاحوال التالية: - 1- عن ميت ارعاهما في حياته . 2- عن معذور عن
الحضور بمرض او نحوه . المــادة(39): يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه
المعروف او املاؤها على آخر خطه معروف مع اشهاد شاهدين على الكتابة او اذا لم يكن
الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية . المــادة(40): يجب على الفرعين تعيين الاصل
باسمه ونسبه ولهما تعديله . المــادة(41): يشترط في الشهادة ما ياتي: - 1- ان تكون
في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه . 2- ان تؤدى بلفظ
اشهد . 3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها . 4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى
الاثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل
المرافعة . المــادة(43): تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله او ما يؤدي الى
منكر . المــادة(44): للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع
شهادته اظهارا للحقيقة . المــادة(45):
 نصاب الشهادة في القانون اليمني حسب ما يلي: 
- 1- في الزنا
اربعة رجال . 2- في سائر الحدود والقصاص رجلان . 3- في الاموال والحقوق ونحوها
رجلان او رجل وامراتان ، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المراة فيما
لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم . المــادة(46):
يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها المشهود عليه بعد ادائها .
المــادة(47): يجوز للخصم ان يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له ان
ياتي بشهود لجرح شهود خصمه . المــادة(48): لا تصح شهادة النفي الا فيما يقتضي
الاثبات . المــادة(49): 

لا تبطل الشهادة في الاحوال وبالشروط الاتية: - 1- اختلاف

الشاهدين في الالفاظ اذا اتفقا في المعنى . 2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان
الاقرار والانشاء اذا احتمل التعدد . 3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ،
ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد اذا كان العقد مجحودا
فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه . 4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل
شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر او يبين المدعي .
الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

آثار الالتزام في القانون المدني اليمني

آثار الالتزام في القانون المدني اليمني






التنفيذ الاختياري والجبري للالتزامات في ضوء القانون المدني اليمني


🖋️ بقلم الكاتب: عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا قيمة للحقوق القانونية إذا جُرّدت من الحماية التي تكفل الوفاء بها. لذلك، نظم المشرع اليمني في القانون المدني (المادة 203 وما بعدها) "آثار الالتزام"، مقرراً أن الأصل في الالتزام هو الوفاء به طوعاً، فإن تخلف المدين، تدخلت السلطة العامة لإجباره بقوة القانون.

أولاً: التنفيذ الاختياري (الوفاء الطوعي)


هو المظهر الطبيعي لإنهاء الالتزام، حيث يقوم المدين بتنفيذ ما التزم به (سواء كان نقداً، أو تسليم عين، أو القيام بعمل) بمجرد حلول الأجل دون حاجة لإجراءات قضائية. ويعتبر هذا الوفاء صحيحاً مبرئاً للذمة إذا صدر من شخص كامل الأهلية وقبله الدائن أو نائبه.

ثانياً: التنفيذ الجبري (العيني وبمقابل)


إذا امتنع المدين عن التنفيذ طوعاً، يحق للدائن -بعد إعذاره- اللجوء إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة لإجباره، وينقسم التنفيذ الجبري إلى نوعين:
التنفيذ العيني الجبري: وهو إلزام المدين بذات الأداء الذي التزم به، مثل إجباره على تسليم العقار المبيع. وإذا كان الالتزام يتطلب تدخلاً شخصياً من المدين، يحق للمحكمة فرض "غرامة تهديدية" عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ لحثه إرادياً.
التنفيذ بمقابل (التعويض): إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ من المدين (كهلاك العين محل الالتزام)، يُصار إلى التنفيذ بمقابل، وهو التعويض المالي العادل الذي تقدره المحكمة لجبر الضرر الذي لحق بالدائن.


انفوغرافيك توضيحي: مسار الانتقال من التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل © عادل الكردسي 2026
📌 لفتة قانونية من المستشار عادل الكردسي: لا يجوز للدائن اللجوء إلى التنفيذ الجبري إلا إذا كان بيده سند تنفيذي (كحكم قضائي بات، أو وثيقة معمدة لها قوة السند التنفيذي)، وبعد القيام بإجراء "الإعذار رسميًا" للمدين عبر محضر المحكمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد : عادل الكردسي | تحريراً في: مايو 2026م



⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز
🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول
وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

  اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية

 "آثار الالتزام في القانون المدني اليمني: التنفيذ الاختياري والجبري للالتزامات"

نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل


عقد الصلح في القانون المدني اليمني: أركانه، شروطه، ونموذج جاهز


تعرف على كيفية إنهاء الخصومات ودياً بقوة القانون، مع شرح وافٍ للمواد القانونية المنظمة للصلح في اليمن.
ما هو عقد الصلح قانوناً؟

بموجب المادة (668) من القانون المدني اليمني، الصلح هو: "عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لآخر". فهو عقد معاوضة يهدف إلى استقرار المراكز القانونية وتوفير الوقت والجهد المبذول في المحاكم.

أولاً: أركان وشروط صحة الصلح


لكي يكون عقد الصلح ملزماً ولا يجوز الرجوع عنه، يجب توفر الآتي:
الأهلية: يجب أن يكون المتصالح ممن يملك التصرف في حقوقه (المادة 671).
محل الصلح: يجب أن يكون موضوع الصلح مما يجوز التصرف فيه (فلا صلح في الحدود الشرعية أو ما يخالف النظام العام).
التراضي: اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع بصيغة لا لبس فيها.

ثانياً: نموذج عقد صلح نهائي وناجز


عقـــد صلــــح وإنهاء خصومــــة
إنه في يوم: ............ الموافق __/__/2026م، تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول: السيد/ .............................. يحمل بطاقة شخصية رقم (............)
الطرف الثاني: السيد/ .............................. يحمل بطاقة شخصية رقم (............)

التمهيد: حيث أن هناك نزاع قائم بين الطرفين حول (ذكر موضوع النزاع باختصار، مثل: حدود أرض أو مطالبة مالية)، وحرصاً من الطرفين على حسم النزاع ودياً وإنهاء كافة الخصومات، فقد اتفقا على الآتي:

البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزءاً أصيلاً من هذا العقد.
البند الثاني: اتفق الطرفان على إنهاء النزاع المذكور بصفة نهائية، وذلك من خلال (ذكر تفاصيل الصلح، مثل: دفع مبلغ مالي أو التنازل عن مساحة معينة).
البند الثالث: يقر الطرفان بأن هذا الصلح هو تنازل نهائي عن كافة الدعاوى والشكاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية أو الأمنية بخصوص هذا النزاع، ولا يحق لأي منهما الرجوع فيه مستقبلاً.
البند الرابع: يقر كل طرف بأنه وقع على هذا العقد وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً، دون إكراه أو تدليس.
البند الخامس: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، بيد كل طرف نسخة، والنسخة الثالثة تقدم للمحكمة المختصة (في حال كان النزاع منظوراً) لإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه.

التوقيعات:
الطرف الأول: ........................ | الطرف الثاني: ........................
شاهد أول: ........................ | شاهد ثاني: ........................
ثالثاً: الآثار القانونية المترتبة على الصلح

بمجرد التوقيع على عقد الصلح، تترتب الآثار التالية وفقاً للقانون اليمني:
انقضاء الدعوى: تنقضي الخصومة في الحقوق التي تناولها الصلح.
حجية الأمر المقضي: للصلح قوة الأحكام النهائية، فلا يجوز تجديد النزاع في نفس الموضوع.
الإلزام: لا يجوز لأي من الطرفين الانفراد بفسخ الصلح أو الرجوع عنه (المادة 679).
نصيحة "أعرف حقك القانوني": إذا كان النزاع منظوراً أمام القضاء، احرص على تقديم عقد الصلح للقاضي لكي يتم "تعميده" وإصدار حكم بموجبه، مما يجعله سنداً تنفيذياً قوياً لا يمكن الطعن فيه.


[إظهار/إخفاء]
الرئيسية » نماذج قانونية » نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز
🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي) في القانون اليمني - عادل الكردسي

الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي) في القانون اليمني 

الركن المعنوي للجريمة: "نفسية الجاني" في ميزان القانون اليمني


إذا كان الركن المادي هو "الجسم" الذي يظهر الجريمة للعالم، فإن الركن المعنوي هو "الروح" التي تحرك هذا الجسم. في القانون اليمني، لا جريمة دون وجود علاقة نفسية تربط الفاعل بفعله، وهو ما نسميه بـ "القصد الجنائي".

أولاً: عناصر القصد الجنائي


يشترط القانون اليمني توافر عنصرين لقيام القصد الجنائي:
العلم: أن يكون الجاني مدركاً لعناصر الجريمة (يعلم أنه يسرق مال الغير، أو يعلم أن فعله يزهق الروح).
الإرادة: أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية (أن يريد إحداث الضرر بالفعل).

ثانياً: الجريمة غير العمدية (الخطأ)


لا يقتصر الركن المعنوي على القصد، بل يمتد ليشمل الخطأ، وهو الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز الذي يؤدي إلى وقوع الجريمة دون وجود نية مسبقة، مثل حوادث السير التي تنتج عن مخالفة قواعد المرور.
"القصد الجنائي هو المعيار الذي يميز بين القاتل عمداً وبين من تسبب بوفاة غيره خطأً، وهذا التمييز هو جوهر العدالة الجنائية في اليمن." - الكاتب القانوني عادل الكردسي الرئيسية » الثقافة القانونية » بطلان الإجراءات الجزائية: متى ينهار بنيان القضية؟

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت 

عقد البيع في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والالتزامات

عقد البيع الأركان والشروط والالتزامات


الدليل الكامل لعقد البيع في القانون المدني اليمني: التعريف، الأركان، الشروط، والتزامات البائع والمشتري مع نموذج عقد بيع أرض جاهز للطباعة بقلم عادل الكردسي.عقد البيع في القانون اليمني, القانون المدني اليمني عقد البيع, أركان البيع, التزامات البائع والمشتري, نموذج عقد بيع أرض يمني, عادل الكردسي, الدرك الشرعي في البيع.


⚖️ لطلب استشارة قانونية أو مراجعة عقود البيع:

الكاتب القانوني عادل الكردسي: 777543350 | 770479679


1. مقدمة


يعد عقد البيع من أهم وأكثر العقود تداولاً في الحياة اليومية، وهو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والتجاري. في القانون اليمني، يحظى عقد البيع بتنظيم دقيق يجمع بين أصالة الشريعة الإسلامية ومرونة القواعد المدنية الحديثة، وذلك لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الملكية.

2. تعريف عقد البيع في القانون المدني اليمني


وفقاً للقانون المدني اليمني، يُعرف البيع بأنه: "تمليك مال بمال على وجه التأبيد". فهو عقد بمقتضاه يلتزم البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي أو عيني متفق عليه.


يُنظم القانون المدني اليمني (القرار الجمهوري بالقانون رقم 14 لسنة 2002م) عقد البيع ضمن أحكام الكتاب الثالث (العقود التي تقع على الملكية)، وتحديداً في المواد من (451) وما بعدها.


فيما يلي أبرز المواد المتعلقة بعقد البيع وأركانه وشروطه كما وردت في القانون:

أولاً: تعريف البيع وأقسامه في القانون المدني اليمني (المادة 451)


يُعرف البيع بأنه "تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين"، وينقسم باعتبار المبيع إلى ثلاثة أقسام:



البيع المطلق.

بيع الصرف.

بيع المقايضة.

3. أطراف عقد البيع في القانون المدني اليمني

البائع: وهو الشخص الذي يملك الشيء المبيع أو يملك حق التصرف فيه وينقل ملكيته.

المشتري: وهو الشخص الذي يقبل انتقال الملكية إليه ويلتزم بدفع الثمن.

4. أركان عقد البيع في القانون المدني اليمني أركان عقد البيع وفقاً لنص (المادة 453) من القانون المدني اليمني



يتكون عقد البيع من ثلاثة أركان أساسية:

صيغة العقد: وهي الإيجاب والقبول المتطابقان الدالان على التمليك والتملك.



العاقدان: وهما البائع والمشتري.

محل العقد: وهو المال المبيع والثمن.


لا ينعقد البيع صحيحاً في القانون اليمني إلا بتوفر ثلاثة أركان أساسية:

التراضي (الصيغة): وهو الإيجاب والقبول بين الطرفين بما يفيد انتقال الملكية.

المحل (المبيع): الشيء المراد بيعه، ويشترط أن يكون موجوداً، معلوماً، ومما يصح تملكه شرعاً وقانوناً.

الثمن: المقابل المادي الذي يدفعه المشتري، ويجب أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد.

5. شروط صحة عقد البيع في القانون المدني اليمني

الأهلية القانونية: أن يكون الطرفان بالغين عاقلين غير محجور عليهما.

سلامة الإرادة: خلو الرضا من العيوب (الغلط، التدليس، الإكراه، أو الغبن الفاحش).

الملكية: أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو موكلاً ببيعه.




البيع بالتناول والمعاطاة (المادة 456): يصح البيع بالمعاطاة ولو من أحد الطرفين بعد بيان الثمن، ما لم يصرح البائع بعدم الرضا.



رابعاً: شروط العاقدين في عقد البيع (المادة 463)


يشترط في البائع والمشتري ما يلي:

أهلية التصرف.

أن يكون كل منهما مالكاً لما يتصرف فيه، أو وكيلاً أو ولياً أو وصياً عليه.

الاختيار، فلا يصح بيع المكره بغير حق (المادة 468).



6. التزامات أطراف العقد


7. التزامات البائع:


نقل ملكية المبيع، تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، وضمان الدرك الشرعي (ضمان الاستحقاق وخلو المبيع من العيوب الخفية).

8. التزامات المشتري:


دفع الثمن المتفق عليه في الزمان والمكان المحددين، وتسلم المبيع، وتحمل نفقات التسجيل ونقل الملكية ما لم يتفق على غير ذلك.


نموذج عــقـــد بيــــــــــــــع وفقاً للقانون اليمني



عقـــــد بيــــــع أرض


أبرم هذا العقد اليوم الأربعاء الموافق 20/1/2010م بين كل مـــــــــن :-

1) عبدالقاهر محمد احمد سلمان، يمني الجنسية، كامل الأهلية القانونية، بطاقة عائلية رقم (2800) تعز. (طرف أول - بائع)

2) محمد محضار علوي الحبشي، يمني الجنسية، كامل الأهلية القانونية، بطاقة شخصية رقم (1444734) حضرموت. (طرف ثاني - مشتري)


البند الأول: موضوع العقد:

باع وتنازل الطرف الأول لصالح الطرف الثاني عن قطعة الأرض رقم (238) بمساحة (20 x 20) متر مربع، الواقعة ضمن مخطط جمعية 22 مايو التعاونية السكنية بمنطقة العلم م/ أبين، والمملوكة للبائع بموجب عقد تمليك معمد أمام محكمة زنجبار الابتدائية برقم (2559) لعام 2007م.


البند الثالث: الحقوق العينية والدرك:

يضمن البائع أن الأرض خالية من الرهن أو الحكر أو أي حقوق انتفاع للغير، ويضمن الدرك الشرعي ما خل منه أو بطل أو انتكل.


البند الخامس: الثمن:

تم البيع بمبلغ إجمالي (250.000 ريال يمني) مائتين وخمسين ألف ريال يمني، استلمها البائع نقداً عند التوقيع.


البند السابع: التعهد:

يتعهد البائع بأن البيع نهائي ولا يحق له أو لورثته المطالبة بإعادة الأرض أو مبالغ إضافية، ويصبح العقد ملزماً بمجرد التوقيع.


توقيع البائع: .................

توقيع المشتري: .................


خاتمة


إن فهم أحكام عقد البيع في القانون المدني اليمني هو الضمانة الأولى لتجنب النزاعات الطويلة أمام القضاء. ننصح دائماً بتوثيق العقود رسمياً لدى أقلام التوثيق في المحاكم المختصة لضمان الحقوق.

عبارات البحث: عقد بيع أرض في أبين، قانون العقارات اليمني، إجراءات توثيق البيع في محكمة زنجبار، التزامات البائع والمشتري في القانون المدني، نماذج عقود بيع الجمعيات السكنية اليمن.



#ثقافة_قانونية #عقد_البيع #القانون_المدني #اليمن #المحاماة



يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار 

🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679


سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز

🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:


لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عقد البيع في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والالتزامات بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني. قانون الإيجارات: حقوقك كمالك أو مستأجر في اليمن

💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:


بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني. اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية






الجرائم التي تقع على المال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني


⚖️ الجرائم التي تقع على المال: في قانون الجرائم والعقوبات اليمني


قراءة ودراسة تحليلية في الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني


"شرح الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: الجرائم الواقعة على المال. تعريف السرقة، الحرابة، النصب، الشيكات، والاعتداء على الملكية وفقاً للقانون اليمني."
شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني الباب الثاني عشر.
عقوبة السرقة والحرابة في القانون اليمني.
تعريف النصاب والحرز في جريمة السرقة اليمن.

أركان جريمة خيانة الأمانة والنصب في اليمن.



"قانون العقوبات اليمني, عادل الكردسي, السرقة الحدية, جريمة الحرابة, النصب والاحتيال اليمن, قانون الشيكات اليمني, الإضرار بملك الغير."


🖋️ إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي
التاريخ: 2026/04/02م

تعتبر حماية المال الخاص والعام من أسمى أهداف التشريع الجنائي اليمني، حيث أفرد المشرع الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات لبيان الجرائم التي تقع على المال، واضعاً ضوابط شرعية وقانونية صارمة لصونها.

الفصل الأول: جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 


تعريف السرقة والشروط الموجبة للحد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 294)

التعريف: هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه، فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة.

💡 شرح ملهم لأركان الجريمة:

الركن المادي: يتمثل في فعل "الأخذ خفية"، وهو نزع الحيازة من المالك إلى السارق.
الركن المعنوي: قصد التملك، أي نية السارق في تملك المال وحرمان صاحبه منه.
محل الجريمة: مال منقول، مملوك للغير، ومحرز.
تعريف النصاب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 295)

النصاب الموجب للحد هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب (أبو ولد)، وتقدر قيمته بالريال اليمني.
شرط الحرز في جريمة السرقة (مادة 296)

حرز مثل المال: هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه فيه. وهو نوعان: حرز بنفسه (معد للحرازة) وحرز بغيره (بوجود حارس).
أدلة الإثبات (مادة 297)

تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد بـ: الاعتراف أمام القضاء، أو شهادة رجلين عدلين، أو شهادة رجل وامرأتين عدول.

عقوبة الحد في جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 298)
تقطع اليد اليمنى من الرسغ حداً، وفي المرة الثانية تقطع الرجل اليسرى من الكعب، وفي الثالثة الحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة.

مسقطات حد السرقة (مادة 299)


يسقط الحد في حالات منها: تملك الشيء بعد السرقة وقبل المحاكمة، دعوى الملك المحتملة، عفو صاحب المال، أو إذا كانت السرقة بين الأصول والفروع والزوجين.
تعزير السارق والسرقة بالإكراه (مواد 300 - 301)

يعاقب السارق بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا لم تتوفر شروط الحد. وتصل العقوبة من 3 إلى 10 سنوات إذا صاحب الجريمة إكراه أو تهديد.


الفصل الثاني: جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

تعريف المحارب (مادة 306)
هو من تعرض للناس بالقوة في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض قهراً أو مجاهرة.
عقوبة المحارب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب بنص (مادة 307)
إخافة السبيل: الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.
أخذ المال: قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.
القتل: الإعدام حداً.
القتل وأخذ المال: الإعدام والصلب.
الفصل الثالث: في أكل أموال الناس بالباطل
جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني (مادة 310)

الحصول على فائدة مادية بالاستعانة بطرق احتيالية أو اسم كاذب. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة.

جرائم الشيكات في القانون اليمني (مادة 311)
إعطاء شيك بدون مقابل وفاء كافٍ. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة، بشرط عدم السداد خلال أسبوع من الإعلان.
جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني (مادة 318)

ضم مال منقول مملوك للغير سلم إليه بأي وجه إلى ملكه الخاص. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.
الفصل الرابع: الاعتداء على حرمة ملك الغير
جريمة الإضرار بالمال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب بنص (مادة 321)

الهدم أو التخريب أو الإتلاف لعقار أو منقول غير مملوك للفاعل. تصل العقوبة للإعدام إذا ترتب على الجريمة موت شخص.
إشعار طلب استشارة قانونية

هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟

يسعدنا تقديم العون القانوني المتخصص في قضايا الأموال والسرقات وصياغة المذكرات.

اتصل بنا: 777543350 | 770479679


الجرائم التي تقع على المال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

هذا المنشور جهد علمي شخصي، نرجو عدم حذف اسم الكاتب عند النسخ احتراماً للحقوق الأدبية.
إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي - 2026/04/02م
#ثقافة_قانونية #المحاماة_اليمنية #قانون_العقوبات_اليمن">

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز
🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:
خيانة الأمانة وفقا للقانون اليمني
بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني. اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانون د

جريمة الاعتداء على ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني الأركان والعقوبات

جريمة الاعتداء على ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني


شرح مفصل لأركان وعقوبة جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني، وكيفية حماية الملكية العقارية وفق التشريع النافذ.جريمة الاعتداء على ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني



مقدمة: حماية الحق في التملك


​تُعد الملكية العقارية والخاصة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات، وفي اليمن، حيث تمثل الأرض قيمة معنوية ومادية بالغة الأهمية، حرص المشرع على إحاطتها بسياج من الحماية القانونية الصارمة. إن الاعتداء على أملاك الغير ليس مجرد تجاوز على حقوق فردية، بل هو زعزعة للأمن السلمي والعدالة الاجتماعية، مما استوجب تدخل قانون الجرائم والعقوبات لردع كل من تسول له نفسه المساس بحرمة ما يملكه الآخرون.

​تعريف جريمة الاعتداء على ملك الغير


​تُعرف هذه الجريمة في السياق القانوني اليمني بأنها قيام شخص بالاستيلاء أو السيطرة أو الانتفاع بعقار أو مال منقول مملوك للغير دون وجه حق، أو عن طريق القوة أو التهديد أو التدليس، بقصد حرمان صاحب الملك من سلطاته عليه. وتتجلى صورها في "غصب العقار"، "هدم الأسوار"، أو "تغيير معالم الحدود".

​أركان جريمة الاعتداء على ملك الغير


​لكي تكتمل الجريمة وتستوجب العقاب، لابد من توافر ثلاثة أركان أساسية:
​الركن المفترض: وجود ملكية ثابتة للغير (سواء كان عقاراً أو منقولاً) محل الاعتداء.
​الركن المادي: ويتمثل في فعل "الاعتداء" نفسه، أي السلوك الخارجي الذي أدى إلى وضع اليد على الملك أو تعطيل انتفاع صاحبه به.
​الركن المعنوي (القصد الجنائي): أن يكون الجاني عالماً بأن الملك ليس له، وأن تنصرف إرادته إلى سلب هذا الملك أو الاعتداء عليه عمداً.

عقوبة جريمة الاعتداء على ملك الغير


​نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني (القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م) العقوبات المقررة لهذه الأفعال، حيث نصت المادة (321) وما بعدها على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة:
​الحبس: قد تصل مدة العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة، وتشدد العقوبة إذا صاحب الاعتداء استخدام للقوة أو السلاح أو إذا تم الاعتداء بواسطة مجموعة من الأشخاص.
​إزالة العدوان: تلزم المحكمة الجاني بإعادة الحال إلى ما كان عليه (إخلاء العقار أو إعادة بناء ما هدم) وتعويض المجني عليه عن الأضرار التي لحقت به. ​

​الهدف من العقوبة


​لا يهدف المشرع اليمني من هذه العقوبة إلى التنكيل فحسب، بل يرمي إلى تحقيق:
​الردع العام: زجر الآخرين عن ارتكاب أفعال مشابهة.
​الردع الخاص: منع الجاني نفسه من تكرار الاعتداء.
​حفظ السلم الاجتماعي: منع نشوب النزاعات القبلية أو الأسرية التي غالباً ما تندلع بسبب الخلافات على الأراضي والممتلكات.
​خاتمة تفصيلية

​في ختام هذا الطرح القانوني، يتبين لنا أن المشرع اليمني قد أرسى قواعد واضحة لحماية الملكية الخاصة، واعتبر أي مساس بها جريمة تستوجب المساءلة. إن الوعي بهذه النصوص القانونية يمثل الخط الأول للدفاع عن الحقوق؛ فالحق الذي لا يسنده قانون ولا تحميه دولة هو حق ضائع. نهيب بالجميع اللجوء إلى القضاء والوسائل القانونية المشروعة لإثبات الملكية واستعادتها، بعيداً عن منطق القوة الذي لا يورث إلا الشتات والضياع.

إعداد وتقديم الكاتب القانوني:

عادل الكردسي

للحصول على استشارات قانونية متخصصة أو صياغة لوائح قضائية، يمكنكم التواصل مباشرة عبر الواتساب:

تواصل الآن: 777543350

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز 

💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية الجرائم التي تقع على المال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات  الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء > للحصول على...