الأربعاء، 26 أغسطس 2026

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات


الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات 

الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى
القضاء
>
للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق
القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق
وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى
عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة
وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5):
يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد
المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او
لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار
والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من
شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى
لا تسمع فيه البينة لا العكس . المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون
رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم
النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع
المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه
واصدار اي قرار بشانه . المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب
على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر
منكرا . المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او
الغائب وفقا لقانون المرافعات . المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة
الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا
للقانون . المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا
ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او
استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في
السواقي . المــادة(13): طرق الاثبات هي: - 1- شهادة الشهود . 2- الاقـــرار . 3-
الكـتـابـة . 4- اليمين وردها والنكول عنها . 5- القرائن الشرعية والقضائية . 6-
المعاينة (النظر) . 7- تقرير . 8- استجواب الخصم . الفصل الثاني: في عدم سماع
الدعوى المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: - 1- اذا تقدم ما يكذبها
محضا . 2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: - ا: ان لا
تكون لاحد يد عليه في الحال . ب: ان يكون دينا او حقا . ج: ان يدعي اقرار ذو اليد
بملكة . د: ان يكون وقفا . 3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون
المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به . 4- ان تكون من احد الزوجين
على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا
من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او
الحضور . المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع
في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في
حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من
وقت بلوغة . المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه
من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة
ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق
ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن
البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى
بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(20): لا
تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او
الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان . المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة
حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من
وقت اداء العمل . المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ
الاستحقاق في الاحوال الآتية: - 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا
يتجرون فيها مع عدم المطالبة . 2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن
الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور
يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . المــادة(23): لا تسمع
الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع
السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق
الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء
الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة
على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق . المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في
هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي
فيه الوكالة . المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في
القوانين الخاصة . الباب
الثاني: الفصل الأول:

القضاء
>
للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق
القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق
وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى
عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة
وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5):
يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد
المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او
لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار
والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من
شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى
لا تسمع فيه البينة لا العكس . المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون
رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم
النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع
المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه
واصدار اي قرار بشانه . المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب
على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر
منكرا . المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او
الغائب وفقا لقانون المرافعات . المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة
الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا
للقانون . المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا
ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او
استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في
السواقي . المــادة(13): طرق الاثبات هي: - 1- شهادة الشهود . 2- الاقـــرار . 3-
الكـتـابـة . 4- اليمين وردها والنكول عنها . 5- القرائن الشرعية والقضائية . 6-
المعاينة (النظر) . 7- تقرير . 8- استجواب الخصم . الفصل الثاني: في عدم سماع
الدعوى المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: - 1- اذا تقدم ما يكذبها
محضا . 2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: - ا: ان لا
تكون لاحد يد عليه في الحال . ب: ان يكون دينا او حقا . ج: ان يدعي اقرار ذو اليد
بملكة . د: ان يكون وقفا . 3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون
المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به . 4- ان تكون من احد الزوجين
على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا
من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او
الحضور . المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع
في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في
حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من
وقت بلوغة . المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه
من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة
ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق
ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن
البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى
بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(20): لا
تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او
الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان . المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة
حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من
وقت اداء العمل . المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ
الاستحقاق في الاحوال الآتية: - 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا
يتجرون فيها مع عدم المطالبة . 2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن
الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور
يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . المــادة(23): لا تسمع
الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع
السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق
الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء
الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة
على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق . المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في
هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي
فيه الوكالة . المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في
القوانين الخاصة . الباب
الثاني: الفصل الأول:

 الشهادة وأحكامها  في قانون الإثبات الشرعي اليمني المــادة(26): الشهادة اخبار في مجلس

القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره . >المــادة(27): 1- يشترط في الشاهد ما يلي: - ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا .
ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا
النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته بالشهرة . ج: ان لا يكون مجلودا
في حد او مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر
في الشاهد . د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا . هـ: ان لا يكون خصما
للمشهود عليه . و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة . ز: ان يكون عالما
بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء . 2- في الاحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الاخرى
المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك . المــادة(28): العبرة في تحقق الشروط اللازم
توافرها في الشاهد هي بحالته حين اداء الشهادة و تراعى الاحكام المبينة في المواد
التالية . المــادة(29): لا تقبل شهادة الاعمى فيما يحتاج اثباته الى الرؤية .
المــادة(30): تقبل شهادة المراة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الاماكن
المخصصة لهن . المــادة(31): الطفل المميز غير اهل للشهادة ولكن تسمع اقواله فيما
شاهده كقرينة . المــادة(32): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما
لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم . المــادة(33): تقبل شهادة المثل
على مثله اذا ظن القاضي صدقها الا ان يشتهر الشاهد بشهادة الزور او حلف الفجور .
المــادة(34): تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه . المــادة(35): لا يقبل في
الجنايات شهود الا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما
لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين . المــادة(36): مع مراعاة حكم المادة (33)
لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها . المــادة(37): يجوز في
غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا
فيكون الشاهد اصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشهادة واحد . المــادة(38):
يقبل الارعاء في الاحوال التالية: - 1- عن ميت ارعاهما في حياته . 2- عن معذور عن
الحضور بمرض او نحوه . المــادة(39): يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه
المعروف او املاؤها على آخر خطه معروف مع اشهاد شاهدين على الكتابة او اذا لم يكن
الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية . المــادة(40): يجب على الفرعين تعيين الاصل
باسمه ونسبه ولهما تعديله . المــادة(41): يشترط في الشهادة ما ياتي: - 1- ان تكون
في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه . 2- ان تؤدى بلفظ
اشهد . 3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها . 4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى
الاثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل
المرافعة . المــادة(43): تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله او ما يؤدي الى
منكر . المــادة(44): للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع
شهادته اظهارا للحقيقة . المــادة(45):

 نصاب الشهادة في القانون اليمني حسب ما يلي: 

- 1- في الزنا
اربعة رجال . 2- في سائر الحدود والقصاص رجلان . 3- في الاموال والحقوق ونحوها
رجلان او رجل وامراتان ، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المراة فيما
لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم . المــادة(46):
يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها المشهود عليه بعد ادائها .
المــادة(47): يجوز للخصم ان يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له ان
ياتي بشهود لجرح شهود خصمه . المــادة(48): لا تصح شهادة النفي الا فيما يقتضي
الاثبات . المــادة(49): 

لا تبطل الشهادة في الاحوال وبالشروط الاتية: - 1- اختلاف

الشاهدين في الالفاظ اذا اتفقا في المعنى . 2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان
الاقرار والانشاء اذا احتمل التعدد . 3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ،
ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد اذا كان العقد مجحودا
فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه . 4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل
شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر او يبين المدعي .
الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

التسميات:

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026

آثار الالتزام في القانون المدني اليمني

آثار الالتزام في القانون المدني اليمني






التنفيذ الاختياري والجبري للالتزامات في ضوء القانون المدني اليمني


🖋️ بقلم الكاتب: عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا قيمة للحقوق القانونية إذا جُرّدت من الحماية التي تكفل الوفاء بها. لذلك، نظم المشرع اليمني في القانون المدني (المادة 203 وما بعدها) "آثار الالتزام"، مقرراً أن الأصل في الالتزام هو الوفاء به طوعاً، فإن تخلف المدين، تدخلت السلطة العامة لإجباره بقوة القانون.

أولاً: التنفيذ الاختياري (الوفاء الطوعي)


هو المظهر الطبيعي لإنهاء الالتزام، حيث يقوم المدين بتنفيذ ما التزم به (سواء كان نقداً، أو تسليم عين، أو القيام بعمل) بمجرد حلول الأجل دون حاجة لإجراءات قضائية. ويعتبر هذا الوفاء صحيحاً مبرئاً للذمة إذا صدر من شخص كامل الأهلية وقبله الدائن أو نائبه.

ثانياً: التنفيذ الجبري (العيني وبمقابل)


إذا امتنع المدين عن التنفيذ طوعاً، يحق للدائن -بعد إعذاره- اللجوء إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة لإجباره، وينقسم التنفيذ الجبري إلى نوعين:
التنفيذ العيني الجبري: وهو إلزام المدين بذات الأداء الذي التزم به، مثل إجباره على تسليم العقار المبيع. وإذا كان الالتزام يتطلب تدخلاً شخصياً من المدين، يحق للمحكمة فرض "غرامة تهديدية" عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ لحثه إرادياً.
التنفيذ بمقابل (التعويض): إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ من المدين (كهلاك العين محل الالتزام)، يُصار إلى التنفيذ بمقابل، وهو التعويض المالي العادل الذي تقدره المحكمة لجبر الضرر الذي لحق بالدائن.


انفوغرافيك توضيحي: مسار الانتقال من التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل © عادل الكردسي 2026
📌 لفتة قانونية من المستشار عادل الكردسي: لا يجوز للدائن اللجوء إلى التنفيذ الجبري إلا إذا كان بيده سند تنفيذي (كحكم قضائي بات، أو وثيقة معمدة لها قوة السند التنفيذي)، وبعد القيام بإجراء "الإعذار رسميًا" للمدين عبر محضر المحكمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد : عادل الكردسي | تحريراً في: مايو 2026م



⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز
🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول
وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

  اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية

 "آثار الالتزام في القانون المدني اليمني: التنفيذ الاختياري والجبري للالتزامات"

التسميات:

الجمعة، 8 مايو 2026

نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل


عقد الصلح في القانون المدني اليمني: أركانه، شروطه، ونموذج جاهز


تعرف على كيفية إنهاء الخصومات ودياً بقوة القانون، مع شرح وافٍ للمواد القانونية المنظمة للصلح في اليمن.
ما هو عقد الصلح قانوناً؟

بموجب المادة (668) من القانون المدني اليمني، الصلح هو: "عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لآخر". فهو عقد معاوضة يهدف إلى استقرار المراكز القانونية وتوفير الوقت والجهد المبذول في المحاكم.

أولاً: أركان وشروط صحة الصلح


لكي يكون عقد الصلح ملزماً ولا يجوز الرجوع عنه، يجب توفر الآتي:
الأهلية: يجب أن يكون المتصالح ممن يملك التصرف في حقوقه (المادة 671).
محل الصلح: يجب أن يكون موضوع الصلح مما يجوز التصرف فيه (فلا صلح في الحدود الشرعية أو ما يخالف النظام العام).
التراضي: اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع بصيغة لا لبس فيها.

ثانياً: نموذج عقد صلح نهائي وناجز


عقـــد صلــــح وإنهاء خصومــــة
إنه في يوم: ............ الموافق __/__/2026م، تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول: السيد/ .............................. يحمل بطاقة شخصية رقم (............)
الطرف الثاني: السيد/ .............................. يحمل بطاقة شخصية رقم (............)

التمهيد: حيث أن هناك نزاع قائم بين الطرفين حول (ذكر موضوع النزاع باختصار، مثل: حدود أرض أو مطالبة مالية)، وحرصاً من الطرفين على حسم النزاع ودياً وإنهاء كافة الخصومات، فقد اتفقا على الآتي:

البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزءاً أصيلاً من هذا العقد.
البند الثاني: اتفق الطرفان على إنهاء النزاع المذكور بصفة نهائية، وذلك من خلال (ذكر تفاصيل الصلح، مثل: دفع مبلغ مالي أو التنازل عن مساحة معينة).
البند الثالث: يقر الطرفان بأن هذا الصلح هو تنازل نهائي عن كافة الدعاوى والشكاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية أو الأمنية بخصوص هذا النزاع، ولا يحق لأي منهما الرجوع فيه مستقبلاً.
البند الرابع: يقر كل طرف بأنه وقع على هذا العقد وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً، دون إكراه أو تدليس.
البند الخامس: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، بيد كل طرف نسخة، والنسخة الثالثة تقدم للمحكمة المختصة (في حال كان النزاع منظوراً) لإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه.

التوقيعات:
الطرف الأول: ........................ | الطرف الثاني: ........................
شاهد أول: ........................ | شاهد ثاني: ........................
ثالثاً: الآثار القانونية المترتبة على الصلح

بمجرد التوقيع على عقد الصلح، تترتب الآثار التالية وفقاً للقانون اليمني:
انقضاء الدعوى: تنقضي الخصومة في الحقوق التي تناولها الصلح.
حجية الأمر المقضي: للصلح قوة الأحكام النهائية، فلا يجوز تجديد النزاع في نفس الموضوع.
الإلزام: لا يجوز لأي من الطرفين الانفراد بفسخ الصلح أو الرجوع عنه (المادة 679).
نصيحة "أعرف حقك القانوني": إذا كان النزاع منظوراً أمام القضاء، احرص على تقديم عقد الصلح للقاضي لكي يتم "تعميده" وإصدار حكم بموجبه، مما يجعله سنداً تنفيذياً قوياً لا يمكن الطعن فيه.


[إظهار/إخفاء]
الرئيسية » نماذج قانونية » نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز
🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

التسميات:

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

الدفوع الجنائية في القانون اليمني



انواع الدفوع الجنائية وتقسيماتها




أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :-

أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :-

1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.

3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.

4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :-

1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

2- الدفع بإستعمال السلطة .

3- الدفع بإستعمال الحق .

ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-

1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية .

2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي .

3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .

4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف .

ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :-

أ‌) الدفوع المتعلقة بالاختصاص :-

1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي .

3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى .

5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي .

6- الدفع بالمسألة الفرعية .

ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :-

1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور .

2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم .

3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

4- الدفع ببطلان الإعتراف .

5- الدفع ببطلان الاستجواب .

6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس .

ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :-

1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.

2- الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.

3- الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة .

4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة .

5- الدفع بسقوط العقوبة .

6- الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي .

7- الدفع بإنتفاء حصول الإعلان .

8- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية .

- كما توجد العديد من الدفوع الأخرى مثل :-

1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة .

2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني .

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم .

5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي .

6- الطعن التزوير .

- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :-

1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة .

2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة .

3- الدفع بإستحالة الرؤية .

4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .

5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه .

6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني .

- كما أن هناك دفوع متنوعة أخرى مثل :-

1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة .

2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات .

3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر).

4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً .

5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى .

6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية .

8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .

9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي .

10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة .

11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود .
أعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350

التسميات:

الجمعة، 14 يوليو 2023

أركان الجريمة

أركان  الجريمة



 تتكون  الجريمه  من  ثلاثة  أركان:-

Read more »

التسميات: ,