الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات


الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات 

الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى
القضاء
>
للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق
القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق
وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى
عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة
وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5):
يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد
المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او
لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار
والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من
شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى
لا تسمع فيه البينة لا العكس . المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون
رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم
النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع
المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه
واصدار اي قرار بشانه . المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب
على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر
منكرا . المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او
الغائب وفقا لقانون المرافعات . المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة
الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا
للقانون . المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا
ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او
استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في
السواقي . المــادة(13): طرق الاثبات هي: - 1- شهادة الشهود . 2- الاقـــرار . 3-
الكـتـابـة . 4- اليمين وردها والنكول عنها . 5- القرائن الشرعية والقضائية . 6-
المعاينة (النظر) . 7- تقرير . 8- استجواب الخصم . الفصل الثاني: في عدم سماع
الدعوى المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: - 1- اذا تقدم ما يكذبها
محضا . 2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: - ا: ان لا
تكون لاحد يد عليه في الحال . ب: ان يكون دينا او حقا . ج: ان يدعي اقرار ذو اليد
بملكة . د: ان يكون وقفا . 3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون
المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به . 4- ان تكون من احد الزوجين
على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا
من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او
الحضور . المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع
في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في
حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من
وقت بلوغة . المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه
من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة
ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق
ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن
البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى
بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(20): لا
تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او
الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان . المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة
حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من
وقت اداء العمل . المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ
الاستحقاق في الاحوال الآتية: - 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا
يتجرون فيها مع عدم المطالبة . 2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن
الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور
يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . المــادة(23): لا تسمع
الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع
السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق
الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء
الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة
على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق . المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في
هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي
فيه الوكالة . المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في
القوانين الخاصة . الباب
الثاني: الفصل الأول:

القضاء
>
للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق
القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق
وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى
عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة
وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5):
يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد
المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او
لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار
والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من
شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى
لا تسمع فيه البينة لا العكس . المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون
رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم
النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع
المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه
واصدار اي قرار بشانه . المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب
على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر
منكرا . المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او
الغائب وفقا لقانون المرافعات . المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة
الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا
للقانون . المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا
ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او
استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في
السواقي . المــادة(13): طرق الاثبات هي: - 1- شهادة الشهود . 2- الاقـــرار . 3-
الكـتـابـة . 4- اليمين وردها والنكول عنها . 5- القرائن الشرعية والقضائية . 6-
المعاينة (النظر) . 7- تقرير . 8- استجواب الخصم . الفصل الثاني: في عدم سماع
الدعوى المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: - 1- اذا تقدم ما يكذبها
محضا . 2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: - ا: ان لا
تكون لاحد يد عليه في الحال . ب: ان يكون دينا او حقا . ج: ان يدعي اقرار ذو اليد
بملكة . د: ان يكون وقفا . 3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون
المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به . 4- ان تكون من احد الزوجين
على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا
من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او
الحضور . المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع
في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في
حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من
وقت بلوغة . المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه
من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة
ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق
ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن
البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى
بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(20): لا
تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او
الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان . المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة
حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من
وقت اداء العمل . المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ
الاستحقاق في الاحوال الآتية: - 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا
يتجرون فيها مع عدم المطالبة . 2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن
الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور
يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . المــادة(23): لا تسمع
الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع
السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق
الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء
الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة
على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق . المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في
هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي
فيه الوكالة . المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في
القوانين الخاصة . الباب
الثاني: الفصل الأول:

 الشهادة وأحكامها  في قانون الإثبات الشرعي اليمني المــادة(26): الشهادة اخبار في مجلس

القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره . >المــادة(27): 1- يشترط في الشاهد ما يلي: - ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا .
ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا
النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته بالشهرة . ج: ان لا يكون مجلودا
في حد او مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر
في الشاهد . د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا . هـ: ان لا يكون خصما
للمشهود عليه . و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة . ز: ان يكون عالما
بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء . 2- في الاحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الاخرى
المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك . المــادة(28): العبرة في تحقق الشروط اللازم
توافرها في الشاهد هي بحالته حين اداء الشهادة و تراعى الاحكام المبينة في المواد
التالية . المــادة(29): لا تقبل شهادة الاعمى فيما يحتاج اثباته الى الرؤية .
المــادة(30): تقبل شهادة المراة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الاماكن
المخصصة لهن . المــادة(31): الطفل المميز غير اهل للشهادة ولكن تسمع اقواله فيما
شاهده كقرينة . المــادة(32): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما
لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم . المــادة(33): تقبل شهادة المثل
على مثله اذا ظن القاضي صدقها الا ان يشتهر الشاهد بشهادة الزور او حلف الفجور .
المــادة(34): تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه . المــادة(35): لا يقبل في
الجنايات شهود الا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما
لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين . المــادة(36): مع مراعاة حكم المادة (33)
لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها . المــادة(37): يجوز في
غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا
فيكون الشاهد اصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشهادة واحد . المــادة(38):
يقبل الارعاء في الاحوال التالية: - 1- عن ميت ارعاهما في حياته . 2- عن معذور عن
الحضور بمرض او نحوه . المــادة(39): يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه
المعروف او املاؤها على آخر خطه معروف مع اشهاد شاهدين على الكتابة او اذا لم يكن
الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية . المــادة(40): يجب على الفرعين تعيين الاصل
باسمه ونسبه ولهما تعديله . المــادة(41): يشترط في الشهادة ما ياتي: - 1- ان تكون
في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه . 2- ان تؤدى بلفظ
اشهد . 3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها . 4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى
الاثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل
المرافعة . المــادة(43): تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله او ما يؤدي الى
منكر . المــادة(44): للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع
شهادته اظهارا للحقيقة . المــادة(45):

 نصاب الشهادة في القانون اليمني حسب ما يلي: 

- 1- في الزنا
اربعة رجال . 2- في سائر الحدود والقصاص رجلان . 3- في الاموال والحقوق ونحوها
رجلان او رجل وامراتان ، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المراة فيما
لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم . المــادة(46):
يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها المشهود عليه بعد ادائها .
المــادة(47): يجوز للخصم ان يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له ان
ياتي بشهود لجرح شهود خصمه . المــادة(48): لا تصح شهادة النفي الا فيما يقتضي
الاثبات . المــادة(49): 

لا تبطل الشهادة في الاحوال وبالشروط الاتية: - 1- اختلاف

الشاهدين في الالفاظ اذا اتفقا في المعنى . 2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان
الاقرار والانشاء اذا احتمل التعدد . 3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ،
ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد اذا كان العقد مجحودا
فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه . 4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل
شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر او يبين المدعي .
الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

آثار الالتزام في القانون المدني اليمني

آثار الالتزام في القانون المدني اليمني






التنفيذ الاختياري والجبري للالتزامات في ضوء القانون المدني اليمني


🖋️ بقلم الكاتب: عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا قيمة للحقوق القانونية إذا جُرّدت من الحماية التي تكفل الوفاء بها. لذلك، نظم المشرع اليمني في القانون المدني (المادة 203 وما بعدها) "آثار الالتزام"، مقرراً أن الأصل في الالتزام هو الوفاء به طوعاً، فإن تخلف المدين، تدخلت السلطة العامة لإجباره بقوة القانون.

أولاً: التنفيذ الاختياري (الوفاء الطوعي)


هو المظهر الطبيعي لإنهاء الالتزام، حيث يقوم المدين بتنفيذ ما التزم به (سواء كان نقداً، أو تسليم عين، أو القيام بعمل) بمجرد حلول الأجل دون حاجة لإجراءات قضائية. ويعتبر هذا الوفاء صحيحاً مبرئاً للذمة إذا صدر من شخص كامل الأهلية وقبله الدائن أو نائبه.

ثانياً: التنفيذ الجبري (العيني وبمقابل)


إذا امتنع المدين عن التنفيذ طوعاً، يحق للدائن -بعد إعذاره- اللجوء إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة لإجباره، وينقسم التنفيذ الجبري إلى نوعين:
التنفيذ العيني الجبري: وهو إلزام المدين بذات الأداء الذي التزم به، مثل إجباره على تسليم العقار المبيع. وإذا كان الالتزام يتطلب تدخلاً شخصياً من المدين، يحق للمحكمة فرض "غرامة تهديدية" عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ لحثه إرادياً.
التنفيذ بمقابل (التعويض): إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ من المدين (كهلاك العين محل الالتزام)، يُصار إلى التنفيذ بمقابل، وهو التعويض المالي العادل الذي تقدره المحكمة لجبر الضرر الذي لحق بالدائن.


انفوغرافيك توضيحي: مسار الانتقال من التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل © عادل الكردسي 2026
📌 لفتة قانونية من المستشار عادل الكردسي: لا يجوز للدائن اللجوء إلى التنفيذ الجبري إلا إذا كان بيده سند تنفيذي (كحكم قضائي بات، أو وثيقة معمدة لها قوة السند التنفيذي)، وبعد القيام بإجراء "الإعذار رسميًا" للمدين عبر محضر المحكمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد : عادل الكردسي | تحريراً في: مايو 2026م



⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز
🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول
وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

  اضغط هنا لقراءة المقال في مدونتنا القانونية

 "آثار الالتزام في القانون المدني اليمني: التنفيذ الاختياري والجبري للالتزامات"

نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل


عقد الصلح في القانون المدني اليمني: أركانه، شروطه، ونموذج جاهز


تعرف على كيفية إنهاء الخصومات ودياً بقوة القانون، مع شرح وافٍ للمواد القانونية المنظمة للصلح في اليمن.
ما هو عقد الصلح قانوناً؟

بموجب المادة (668) من القانون المدني اليمني، الصلح هو: "عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لآخر". فهو عقد معاوضة يهدف إلى استقرار المراكز القانونية وتوفير الوقت والجهد المبذول في المحاكم.

أولاً: أركان وشروط صحة الصلح


لكي يكون عقد الصلح ملزماً ولا يجوز الرجوع عنه، يجب توفر الآتي:
الأهلية: يجب أن يكون المتصالح ممن يملك التصرف في حقوقه (المادة 671).
محل الصلح: يجب أن يكون موضوع الصلح مما يجوز التصرف فيه (فلا صلح في الحدود الشرعية أو ما يخالف النظام العام).
التراضي: اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع بصيغة لا لبس فيها.

ثانياً: نموذج عقد صلح نهائي وناجز


عقـــد صلــــح وإنهاء خصومــــة
إنه في يوم: ............ الموافق __/__/2026م، تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول: السيد/ .............................. يحمل بطاقة شخصية رقم (............)
الطرف الثاني: السيد/ .............................. يحمل بطاقة شخصية رقم (............)

التمهيد: حيث أن هناك نزاع قائم بين الطرفين حول (ذكر موضوع النزاع باختصار، مثل: حدود أرض أو مطالبة مالية)، وحرصاً من الطرفين على حسم النزاع ودياً وإنهاء كافة الخصومات، فقد اتفقا على الآتي:

البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزءاً أصيلاً من هذا العقد.
البند الثاني: اتفق الطرفان على إنهاء النزاع المذكور بصفة نهائية، وذلك من خلال (ذكر تفاصيل الصلح، مثل: دفع مبلغ مالي أو التنازل عن مساحة معينة).
البند الثالث: يقر الطرفان بأن هذا الصلح هو تنازل نهائي عن كافة الدعاوى والشكاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية أو الأمنية بخصوص هذا النزاع، ولا يحق لأي منهما الرجوع فيه مستقبلاً.
البند الرابع: يقر كل طرف بأنه وقع على هذا العقد وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً، دون إكراه أو تدليس.
البند الخامس: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، بيد كل طرف نسخة، والنسخة الثالثة تقدم للمحكمة المختصة (في حال كان النزاع منظوراً) لإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه.

التوقيعات:
الطرف الأول: ........................ | الطرف الثاني: ........................
شاهد أول: ........................ | شاهد ثاني: ........................
ثالثاً: الآثار القانونية المترتبة على الصلح

بمجرد التوقيع على عقد الصلح، تترتب الآثار التالية وفقاً للقانون اليمني:
انقضاء الدعوى: تنقضي الخصومة في الحقوق التي تناولها الصلح.
حجية الأمر المقضي: للصلح قوة الأحكام النهائية، فلا يجوز تجديد النزاع في نفس الموضوع.
الإلزام: لا يجوز لأي من الطرفين الانفراد بفسخ الصلح أو الرجوع عنه (المادة 679).
نصيحة "أعرف حقك القانوني": إذا كان النزاع منظوراً أمام القضاء، احرص على تقديم عقد الصلح للقاضي لكي يتم "تعميده" وإصدار حكم بموجبه، مما يجعله سنداً تنفيذياً قوياً لا يمكن الطعن فيه.


[إظهار/إخفاء]
الرئيسية » نماذج قانونية » نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل

⚖️ لطلب استشارة قانونية خاصة أو تمثيل قضائي

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي
🟢 واتساب: 777543350 📞 اتصال: 770479679

سيتم الرد على استفساراتكم خلال وقت وجيز
🔥 جديد الكاتب عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [نموذج عقد صلح نهائي في القانون المدني اليمني: الدليل الكامل] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي:

بما أنك مهتم بالثقافة، قد يهمك أيضاً معرفة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في التشريع اليمني.

اسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني


اسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

اسباب الفسخ عقد الزواج في القانون اليمني
تنص
المــادة(43): من قانون الاحوال الشخصية اليمني بانة
ينتهي الزواج
بالفسخ, أو
بالطلاق,او
بالموت.
المــادة(44): يشترط في الفسخ

شروط فسخ عقد الزواج في القانون اليمني :-

١-اللفظ
٢-لايكون الا بحكم
لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به,واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ,وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة,او الاستبراء عند الحكم به. المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم,حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا(الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء,ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به, او بتقرير من طبيب مختص . المــادة(48):الكفاءة معتبرة في الدين والخلق, وعمادها التراضي, ولكل من الزوجين طلب

اسباب فسخ عقد الزواج الواردو في القانون اليمني :-

١-الفسخ لسبب مرض
٢-الفسخ لانعدام الكفاءة.
المــادة(49):
٣-اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية, وأبت الإسلام او اعتناق دين كتابي, حكم بالفسخ, واذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ, واذا ارتد الزوج او الزوجة عن الإسلام, حكم بالفسخ .
المــادة(50):
٤-لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حالة اليسار الفسخ, اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة مننه,او من ماله. المــادة(51):
لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ, اذا امتنع عن الطلاق
. المــادة(52):
٥- لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق .
٦- لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها, ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة . المــادة(53): اذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة, مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن, فلكل منهن طلب الفسخ, وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات, فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت . المــادة(54): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية, وجب على القاضي أن يتحرى السبب, فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما, والا امر الزوج بالطلاق, فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر . المــادة(55): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر, او المواد المخدرة وثبت ذلك, تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر. المــادة(56): الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى, ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة . المــادة(57): اذا اختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج, او فسخه, او بطلانه, او تسمية المهر, او تعيينه, آو قبضه, او زيادته, او نقصه فالبينة على المدعي, والقول للمنكر مع يمينه . معنى فسخ الزواج في>
لقد سلكت قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية مسلك القانون اليمني, باستثناء القانون الكويتي, حيث أحجمت هذه القوانين عن تعريف فسخ الزواج، وهذا ليس عيباً أو مأخذاً, لأن التعريف ليس من وظائف القانون, وإنما من وظائف شراح القانون. فهناك اختلاف في القانون بشأن اصطلاح فسخ الزواج، فهناك قوانين تسمى ذلك تطليقاً كالقانون المصري, والمقصود بالتطليق في هذه القوانين هو التفريق في الزوجين بنظر القاضي, لآن التطليق الذي يوقعه القاضي إنما يوقعه نيابة عن الزواج الذي يمسك زوجته بغير معروف، ولذلك يقال (طلق عنه القاضي). في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح التفريق مع اصطلاح الفسخ, كالقانون السوري والقانون الأردني، في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح الفسخ مع اصطلاح التطليق كالقانون اليمني، وتستعمل بعض القوانين الاصطلاحات الثلاثة (الفسخ-التطليق-التفريق ) عند تناولها لأسباب فسخ عقد الزواج, كالقانونين الكويتي والقطري. ملاحظات عامة على أحكام فسخ عقد الزواج, في القانون اليمني: قبل الانتهاء من هذا البحث, كان لابد وعلى عجالة, أن نذكر بعض الملاحظات على أحكام فسخ عقد الزواج في القانون اليمني, كي يكون الباحث على بينة
من الأمر بداية، وليستفيد من هذه الملاحظات في عمله ثانيا, وخلاصة هذه الملاحظات الآتي

: استعمل القانون اليمني

بصفة عامة اصطلاح (الفسخ) ولم يستعمل اصطلاح (الانفساخ)

 إلا عند الفسخ للردة, أو الامتناع عن الإسلام, أو عندما يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم كالمصاهرة, أو الرضاع. لم يستعمل القانون اليمني اصطلاح (التفريق) إلا في اللعان والخلع . القانون اليمني استعمل اصطلاح (التطليق) في الإيلاء والظهار فقط. أسباب فسخ الزواج في القانون اليمني, محصورة في الفسخ لخياري البلوغ والإفاقة, والفسخ لبطلان العقد, والفسخ للعيب, والفسخ لانعدام الكفاءة, والفسخ للامتناع عن الإسلام, أو الردة, والفسخ لعدم الإنفاق, والفسخ لغيبة الزوج, أو فقدانه, أو حبسه, والفسخ للكراهية, والفسخ لإدمان الخمر أو المخدرات، ويلحق بالفسخ التطليق للإيلاء, والظهار, والفرقة باللعان.

الملاحظ على أسباب الفسخ المنصوص عليها في القانون اليمني, أنها لم تتناول الفسخ للتدليس, وكذا الفسخ للزنا, أو للإعسار في المهر, أو لنقصان المهر, أو للتزوج بأخرى. وقد انفرد القانون اليمني بالنص على فسخ الزواج, بسبب إدمان الزوج للخمر والمخدرات، في حين لم تنص قوانين الدول العربية على مثل هذا السبب .start;"


الدفوع الجنائية في القانون اليمني



انواع الدفوع الجنائية وتقسيماتها




أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :-

أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :-

1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.

3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.

4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :-

1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

2- الدفع بإستعمال السلطة .

3- الدفع بإستعمال الحق .

ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-

1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية .

2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي .

3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .

4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف .

ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :-

أ‌) الدفوع المتعلقة بالاختصاص :-

1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي .

3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى .

5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي .

6- الدفع بالمسألة الفرعية .

ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :-

1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور .

2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم .

3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

4- الدفع ببطلان الإعتراف .

5- الدفع ببطلان الاستجواب .

6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس .

ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :-

1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.

2- الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.

3- الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة .

4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة .

5- الدفع بسقوط العقوبة .

6- الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي .

7- الدفع بإنتفاء حصول الإعلان .

8- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية .

- كما توجد العديد من الدفوع الأخرى مثل :-

1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة .

2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني .

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم .

5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي .

6- الطعن التزوير .

- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :-

1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة .

2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة .

3- الدفع بإستحالة الرؤية .

4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .

5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه .

6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني .

- كما أن هناك دفوع متنوعة أخرى مثل :-

1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة .

2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات .

3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر).

4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً .

5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى .

6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية .

8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .

9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي .

10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة .

11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود .
أعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350

نفقة الطفل في القانون اليمني



نفقة الطفل  في  القانون
اليمني




نفقة  الطفل  المستقبلية لا تصلح عوضاً للخلع


 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين 
الأستاذ
بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء 
قضى الحكم محل تعليقنا بأن نفقة الطفل
المستقبلية لا تصلح ان تكون عوضاً أو مقابلا للخلع أو مقابلا  لطلاق  الزوج لأم الطفل
المحضون ، لان ذلك يعني أن الأم قد تنازلت عن نفقة ابنها المحضون المستقبلية، في
حين ان نفقة الطفل حق شرعي وقانوني للطفل المحضون وليس لأمه الحاضنة، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
25/2/2013م في الطعن رقم (51324)، فقد قضى الحكم الاستئنافي: (-1- بإنتهاء القضية
المذكورة بالطلاق الخلعي من الزوج لزوجته مقابل تنازل والدها عما قضى به الحكم
الابتدائي من نفقة للطفلة وذهب الزوجة وذهب أمها الذي بذمة الزوج لهما - 2-التزام
والد الزوجة بعدم حصول مطالبة من ابنته أو امها بشيء مما قضى به الحكم الابتدائي،
ويعتبر المقابل جزءاً لا يتجزأ من العوض مقابل الطلاق ويحل ما ذكر آنفاً محل الحكم
الابتدائي موضوع الاستئناف فيما بين الزوجين المذكورين -3- على والد الطفلة تسليم
خمسة الاف ريال نفقة شهرية لإبنته المذكورة مضافاً إلى ذلك عشرة الاف ريالاً مقابل
كسوة في كل عام حتى تبلغ السن القانونية للتخيير المنصوص عليها في المادة (148)
أحوال شخصية ابتداءً من شهر...) ،وقد قضت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بإقرار
الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فمن خلال الرجوع إلى
أوراق ملف القضية فقد وجدت الدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي بالبطلان
لمخالفته الشرع والقانون فيما قضى به في البند (3) من منطوقه بإلزامه بدفع نفقة
مستقبلية لإبنته، مع ان التنازل من المطعون ضده وابنته كان شاملاً للنفقة
المستقبلية للطفلة ، ولكن الحكم الاستئنافي استثنى النفقة المستقبلية من التنازل
وحكم بها على الطاعن، والدائرة تجد أنه بالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب
الحكم الاستئنافي فقد تبين أن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقا للقانون فيما قضى به
بانتهاء القضية بين الطاعن والمطعون ضده وابنته بالطلاق الخلعي مقابل تنازل والدة
الطفلة ووالد ام الطفلة عن النفقة السابقة والذهب، أما النفقة المستقبلية فهي واجبة
على الأب الطاعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: المقصود بالطلاق الخلعي: من المعلوم في الفقه الإسلامي ان هناك مدلول
خاص بكل مصطلح من المصطلحات الثلاثة: (الطلاق – والطلاق على مال – والخلع)، فلكل
مصطلح من هذه المصطلحات مدلولها الفقهي الخاص بها ، فالطلاق من غير عوض يقع بألفاظ
الطلاق الصريح والكنائية، وتسري عليه أحكام الطلاق بحسب حالته كالطلاق الرجعي
والبائن بينونة كبرى وصغرى حسبما هو مبسوط في كتب الفقه، أما الطلاق على مال فلا
يقول به إلا الحنفية وبعض الزيدية، ويقع هذا الطلاق بألفاظ الطلاق المقررة شرعاً
إلا أنه يكون مقابل مال، ولأنه على مال فيكون بائناً بينونة صغرى فلا يحق للمطلق
إرجاع الزوجة، لأن الزوجة ما دفعت المال إلا إتقاء رجعتها، أما الخلع فهو فرقة بين
الزوجين مقابل عوض من الزوجة سواء اكان العوض مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً حسبما
نصت عليه المادة (72) أحوال شخصية، ونصت المادة (74) أحوال شخصية على ان الخلع
يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى مالم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى،ويقع
الخلع بألفاظه المعتبرة شرعاً وهي المخالعة والمفاداة والمباراة والمسامحة، فلا يقع
الخلع بلفظ الطلاق، لأن الخلع له أحكام الخاصة التي تميزه عن الطلاق، اما مايتم في
الواقع العملي فإن الطلاق الخلعي يقع بتلفظ الزوج بلفظ الطلاق الخلعي مقابل المال،
حيث يقع هذا الطلاق بائناً بينونة صغرى، ففي الواقع العملي فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع لعدم وجود وثيقة أو نموذج للخلع، ولذلك فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع وقام مقامه في الواقع العملي، فعند إرادة الخلع يقوم الزوج
بالتفلظ بلفظ الطلاق، ويذكر انه قد طلقها طلاقا خلعيا، ويتم إثباته في الوثيقة
الرسمية على أنه طلاق خلعي ، وليس خلعا. الوجه الثاني: مقابل الخلع (العوض): سبق
القول بأن المادة (72) أحوال شخصية قد نصت: بأنه يجوز أن يكون مقابل الخلع منفعة أو
مالاً ولو كان مجهولاً، لذلك يجوز ان يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عما في ذمة
زوجها لها من نفقة أو ذهب أو مهر من غير حاجة لتحديد أو بيان وتفصيل لمقابل العوض،
وهذا يتفق مع مفهوم المبارأة والمسامحة كألفاظ من الألفاظ التي تقع بها الخلع، حيث
تعني المباراة والمسامحة ان الزوجة قد تنازلت عن كل ماهو لها بذمة زوجها لها من غير
تعداد اوبيان ، وقد تم الخلع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا على أساس ان
الزوجة ابرات زوجها من الذهب والنفقة والمبالغ التي بذمة الزوج لها ولأمها وكذا
نفقة الطفلة الماضية والمستقبلية مقابل ان يخلع الزوج الزوجة، وقد قبل الحكم محل
تعليقنا بإستثناء النفقة المستقبلية للطفلة المحضونة من التنازل، لأن النفقة حق
للصغير فلا يجوز للحاضنة ان تتنازل عن حق الطفلة المحضونة التي تتولى حضانتها، لأن
تنازل الحاضنة من التصرفات المضرة ضرراً محضاً بالطفل لذلك لايجوز التنازل عن نفقة
الطفل المستقبلية ، بخلاف التنازل عن نفقة الصغير الماضية لأنها قد صارت ديناً بذمة
والد الطفلة لعمه والد زوجته، لذلك فإن تنازل الأم ووالدها محله في الحقيقة هو
الدين المستحق للعم وابنته وليس النفقة الماضية للطفل التي قد استهلكها الطفل في
الماضي ، والله اعلم 


انتهاك حرمة المسكن

 انتهاك حرمة المسكن

 هل تعد من جرائم الشكوى في التشريع اليمني؟ د. عمر يحيى كُزابــه ذكر المشرع اليمني وهو بصدد حصر جرائم الشكوى وتعدادها في الفقرة الرابعة من المادة (27) أ.ج " انتهاك حرمة ملك الغير" فهل يقصد بــهذا المسمى جريمة" انتهاك حرمة المسكن المذكورة بالمادة (253 ) عقوبات كإحدى الجرائم الماسة بالحرية الشخصية باعتبارها المصلحة المحمية جنائيا، من ثم تُعد جريمة انتهاك حرمة المسكن جريمة شكوى؟ أم أنه كان يقصد بــقوله: 



"انتهاك حرمة ملك الغير" هو الاعتداء على حرمة ملك الغير( مسمى الفصل الرابع والأخير من قانون الجرائم والعقوبات) الذي يضم جرائم الإضرار بمال الغير وغيرها المذكورة في المواد (321) عقوبات وما بعدها، ومن ثم لا تعد جريمة انتهاك حرمة المسكن من جرائم الشكوى كما يرى جانب من الفقه اليمني؟ أم أن الأخيرة تدخل في قول المشرع: إتلاف الأموال الخاصة المنصوص عليها ضمن جرائم الشكوى؟ ولمحاولة الاجابة عن التساؤل المثار يتعين البدء باستظهار مدلول الانتهاك لمعرفة مراد المشرع بقوله: انتهاك حرمة ملك الغير، وبدايةً يمكن القول: إن فعل الانتهاك يفترض أن المكان الذي يقع عليه فعل المنتهِك له حرمةٌ وحصانةٌ وقدسيةٌ فتم امتهانها، فيقال انتهك حرمة منزله: تعدى عليها وخرقها بما لا يسمح به القانون، وانتهك الشيء أذهب حرمته، وانتهك الحُرُمات اود المحرَّمات تناولها بما لا يحل، وانتهك حرمة المسجد دنسَّها ولم يحترمها، وانتهك مسكن متَّهمٍ استباح دخوله دون وجه حقٍ، فالانتهاك لا يقع إلا على محلٍ أو شيءٍ له حرمةٌ بأن منع القانون دخوله أو الاطلاع على محتواه كقول المشرع: "للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمةٌ فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها...." في المادة (12) أ.ج، وكجريمة انتهاك حرمة المسكن المذكورة في المادة (253) عقوبات، وكجريمة انتهاك حرمة المراسلات المذكورة في المادة (255) عقوبات، وكجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المذكورة في المادة (256) عقوبات، وكجريمة المساس بحرمة الزواج المذكورة في المادة (276) عقوبات، وكجريمة الاعتداء على حرمة الموتى المذكورة في المادة (262) عقوبات التي جاء في الفقرة الثانية منها ما نصه: " من انتهك أو دنس حرمة القبور...". ومما تقدم فإن معنى الانتهاك هو: المساس بحرمة المكان وحصانته فقط كالدخول فيه أو الاطلاع عليه دون إذنٍ ممن يملكه، دون أن يمتد إلى المساس بسلامة بنيانه كتخريبه أو إتلافه أو هدمه، فهذه الأفعال الأخيرة لها وصفٌ قانونيٌ آخر غير الانتهاك وجرمتها نصوصٌ عقابية أخرى. الرأي وأسانيده: ▪️إن جريمة انتهاك حرمة ملك الغير الواردة في الفقرة الرابعة من المادة ( 27) أ.ج ضمن جرائم الشكوى تنصرف باعتقادي إلى جريمة انتهاك حرمة المسكن الواردة في المادة (253) عقوبات وسند ذلك: ▪️أن المشرع في المادة في (27) أ.ج كان بصدد تعداد جرائم الشكوى وحصرها بمسمياتها الذاتية، كون نطاق جرائم الشكوى محصور؛ لأن قيد الشكوى ورد على سبيل الاستثناء، فأراد المشرع بيان حدوده بذكر أفراده حتى لا يُقاس عليها، فمما يلاحظ أنه ذكر جرائم الشكوى فرادى ولم يشير إليها كفصولٍ أو مجموعاتٍ، علاوةً على أنه لا وجود لجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني بمسمى" انتهاك حرمة ملك الغير"، فما ورد به هو الاعتداء على حرمة ملك الغير كعنوان لفصلٍ بكامله وليس مسمى لجريمة بذاتها، فالجرائم الواردة تحت هذا العنوان هي: جريمة الاضرار بالمال، وجريمة الإخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن، وجريمة نقل وإزالة الحدود. مما يؤكد أن المشرع لم يقصد بقوله: انتهاك حرمة ملك الغير أنها جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير أن هذه الجرائم كالإضرار المال الواردة في (321) عقوبات تندرج في قول المشرع: إتلاف الأموال الخاصة المذكورة في الفقرة الرابعة ذاتها بقول المشرع فيها: "في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة...وانتهاك حرمة ملك الغير..."، فلو كان المقصود بانتهاك حرمة ملك الغير الاعتداء على حرمة ملك الغير والاضرار بالمال لكان قوله التخريب واتلاف الأموال الخاصة تزيدا لا فائدة منه. ▪️أن المسكن يعد ملكاً للغير بمعناه الواسع، ويباح دخوله برضا صاحبه، أي لا تنشأ جريمة إذا أذن صاحب المسكن أو أجاز الدخول إليه عقب علمه بذلك، وأعتقد أن جريمة انتهاك حرمة المسكن تعد من الجرائم الخاصة (المتعلقة بالحقوق الشخصية) التي تقررت الحماية الجنائية فيها صيانة للحق الخاص في السرية ، وأعتقد أيضا أن لرغبة صاحب المسكن دور واضح في تحريك الدعوى الجزائية أو العفو عمن اقتحم عليه مسكنه، لأن الضرر يتعلق به أكثر من الضرر بالحق العام، وهذه هي السمة الغالبة في جرائم الشكوى، والعلة في اعتبارها جرائم شكوى ▪️أن المشرع قد ذكر: "جريمة انتهاك حرمة ملك الغير" باعتبارها جريمة شكوى فإن افترضنا أن المقصود بها جريمة الاعتداء على حرمة ملك الغير كجريمة الإضرار بالمال المقررة بنص المادة (٣٢١) عقوبات فحسب، وهذه الأخيرة تخص من خرَّب أو هدَّم أو أعدم أو أتلف عقارا أو منقولا مملوك للغير أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأي كيفية، وهدم المسكن الخاص المملوك للغير أو تخريبه قد يندرج ضمن حكمها، كما أن الهدم والتخريب لمسكن الغير يعدان إتلافاً لمالٍ خاصٍ وهما بهذا الوصف يعتبران جريمة شكوى كما ورد في مبتدأ الفقرة الرابعة بقولها: "إتلاف الأموال الخاصة" أليس كذلك؟ فهل من المنطق أن يكون هدم المسكن الخاص المملوك للغير أو تخريبه أو إعدامه أو تعطيله جريمة شكوى بينما مجرد انتهاك حرمته والدخول فيه خلافا لإرادة صاحبة دون المساس ببيانه ليست جريمة شكوى مع أن الضرر في الأولى أشد من الأخرى ؟ ▪️ختاماً: هذه وجهة نظر تحتمل الخطأ والصواب، أتمنى إثراءها بالمناقشة والنقد أن كان له وجهٌ، وأسال الله الكريم أن أكون وفقت فيها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات  الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء > للحصول على...