الاثنين، 6 نوفمبر 2023

الشفعه في القانون اليمني


الشفعة في القانون المدني اليمني
الشفعة في القانون المدني اليمني

الشفعه في القانون اليمني

الفرع الاول

(تعريف الشفعه, سببها,استحقاقها, شروط,صحتها,)

مادة(1255)الشفعه  هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.

مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.
مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:-

أسباب الشفعه في القانون المدني اليمني 

2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء.
مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.
مادة(1260) يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-

شروط الشفعه في القانون المدني اليمني 

2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض.
3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد.
4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.
5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه.
مادة(1261) تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.
مادة(1262) لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.
مادة(1263) اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه.
مادة(1264) اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر, فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.
مادة(1265) لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.
مادة(1266) لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع.
مادة(1267) لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.
مادة(1268) لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل.
المصدر /القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م 
#اليمن🇾🇪
#
#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي

 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني

 777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
رابط موقعنا على الواتس آب

1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين.

1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.



التسميات:

الأحد، 5 نوفمبر 2023

ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني

ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني
احكام ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني 



▪️ضـمـان استحقـاق البـيــع, في القانون اليمني


▪️ماهية ضمان الاستحقاق:

نصت المادة (537) مدني على:

 يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير.


▪️تعريف ضمان الاستحقاق:

التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم  الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.


 ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علية من الغير.


رتب القانون على عدم ادخال البائع سقوط حق المشتري في الضمان إذا ثبت أن تدخل البائع في الدعوى كان من شأنه رفض هذا الدعوى.


▪️ أسباب الضمان:

اما عن أسباب الضمان فهي متعددة، وللعلماء فيها اصطلاحات مختلفة، من اشهرها  إعادة الضمان إلى ثلاثة أمور:👇

 👈الأمر الأول:

 الضمان الناشئ عن العقد، كما في عقد الضمان، فإنه ضم ذمة إلى أخرى في سداد الحق.


👈الامر الثاني:

الاتلاف، فإن من اتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه


👈الامر الثالث:

 اليد، والبعض يقول اليد العادية، أو اليد غير المؤتمنة.

 فلو قدر ان انساناً غصب من آخر سيارة، فجاءت صاعقة فأحرقتها، يجب على الغاصب الضمان لوجود سبب الضمان, وهو اليد العادية.


▪️أنواع الضمانات:

هناك مجموعة واسعة من الضمانات الممكنة المستخدمة لضمان المخاطر الائتمانية, متفاوتة الدرجة, وتستخدم الأطراف المعنية الأنواع التالية من الضمانات:

•النقد

•السندات المالية الحكومية (الالتزامات المباشرة في أغلب الأحيان لبلدان مجموعة العشرة: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، السويد، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية)

•القروض العقارية.

•سندات الشركات/ الأوراق التجارية.

•خطابات الاعتماد/ الكفالات.

•الأسهم[7]

•الأوراق المالية للوكالات الحكومية.

•السندات المغطاة.

•العقارات.

•المعادن والبضائع.


▪️ البيع المنشئ الضمان:

 ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري في المبيع، وكذلك يلزمه بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في المبيع، سواءً كان عقد البيـع مسـجلاً أو غيـر مسجل،  لأن عدم تسجيل العقد لا يترتب عليه إخـلاء مسـؤولية البائع عن الضمان، وذلك لكي يتمكن المشتري مـن حيـازة المبـاع واسـتعماله واسـتغلاله والتصرف به بشكلً هادئ، فإذا ما انتزعت ملكية المبيع من المشتري، كان له الرجـوع على البائع بالضمان. أما بالنسبة للبيع بالمزاد(البيع الجبري)، فإنه وبحسب القانون المدني المصـري، إذا وقـع التعرض للمشتري في المبيع، واستحق المبيع للغير من يده، فإن الالتزام بالضمان يتحقـق فـي هذه الحالة.


 إلا أن الآراء تضاربت حول مسألة من هو الملتزم بالضمان في بيع المـزاد، وقـد تناولت هذه المسألة عدة آراء منها:👇

👈الرأي الأول:

يتجه هذا الرأي أن الملتزم بالضمان في حالة البيع بالمزاد، هم الـدائنون الـذين نفذوا على أموال مدينهم، باعتبارهم في مركز البائع بالنسـبة لقـبض الـثمن، وخصوصـاً أن العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة الرجوع بالضمان على المدين، الذي تم التنفيذ على أمواله ليس له فائـدة بسـبب إعسـاره أو إفلاسه، غير أن الدائنين ملزمين بالضمان، بالنسبة للتعرض الذي يحدث للمشتري، حتى لو أنهم  ليسوا مالكين للمبيع، إذ أن الضمان يتحقق أيضاً حتى في حالة بيع ملك.


👈 الرأي الثاني:

يتجه هذا الرأي إلى أن البيع بالمزاد وجبراً عن المدين، لا يسقط عـن المـدين الالتزام بالضمان، لأنه هو البائع من الناحية القانونية، ويقع على عاتقه الالتزام بالضمان تجـاه من رسا عليه البيع بالمزاد(المشتري)، أما الدائنون الذين نفذوا على أموال مدينهم، فإنهم قـاموا بإجراءات البيع الجبري على أنهم نائبين عن المدين، فتنصرف آثار تصـرفات الـدائنين إلى الأصيل، أي المدين، وعليه فإن ثمن المبيع لا يستفيد منه الدائنون فقط، وإنما يستفيد المدين منه كذلك، لأنه يبرئ ذمته بمقدار الثمن، فإذا أستحق المبيع للغير، وهو بيد المشـتري، كـان لـه الرجوع بالضمان على البائع المدين، أو الرجوع على الدائنين الذين نفذوا على أموال مدين


 ▪️ انواع الاستحقاق:



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">






👈أولا: استحقاق مبطل لتملك:

يتحقق وجوده إذا اكتشف للمشتري بعد البيع بالبينة أن  الشي المبيع مستحق له ,لا يجوز التصرف في املاكها كان بكون المبيع مالا للوقف, بحيث يكون هذا البيع باطلا باعتبار أنه وقع على مال لا يقبل التملك فيه, وهو ما يعني أن العقد غير مشروع من حيث الأصل ولا يحتاج إلى الحكم بذلك. وقد اوجب القانون المدني اليمني فسخ هذا العقد ومن المشتري الحق في الرجوع على البائع بالضمان, حتى لو لم يرجع عليه المشتري منه.


👈ثانيا: الاستحقاق الناقل للملكية:

وهو الذي يقرر لغير المشتري بحكم شرعي ، وغير المشتري هو المتعرض صاحب الاستحقاق.


 وقد اطلق القانون على هذا الاستحقاق الناقل للمالك,  لأن الحكم في دعوى الاستحقاق ينفل ملكية الشي المبيع من المشتري المستحق عنه إلى المستحق نصت المادة (541) على:


الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع علي إجازة المستحق والحكم به حكم ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ، ولا يرجع احد من المشتري على البائع له الابعد الرجوع عليه.


▪️الفرع الثاني: صور الاستحقاق:  (تقدير التعويض)


🔸️أولا: التعويض في الاستحقاق الكلي:

اشارت المادة (542) إلى أنه اثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبيت في المادة (538) فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن مالم يكن الاستحقاق بإقرار المشتري بنكوله فليس له الرجوع .


كما اشارت المادة (545)إلى أنه:

 إذا ضمن البائع ضمان الدرك الشرعي واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بثمنها المدفوع وضمان الفلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربوات.

ونتبين من ظاهرت النصين السابقين أن القانون المدني أراد أن يفرق في عناصر التعويض بين ضمان الاستحقاق المترتب وفقا لقواعد القانون, وضمان الاستحقاق المبني على إرادة البائع حيث يظهر في نص المادة (542) إن التعويض المقرر في حالة الاستحقاق الكلي هو زد الثمن فقط إذا كان البائع لم يصرح في العقد أنه يضمن المبيع ضمان الدرك الشرعي, أما إذا كان البائع قد صرح بذلك, فهو يلتزم بقرد الثمن والغلة وما غرمه المشتري.


🔸️ثانيا: التعويض في الاستحقاق الجزئي:

يقصد بالاستحقاق الجزئي ثبوت ملكية المعترض تجز من المبيع سوى كان هذا الجزء المستحق مفرزا أو حصة شائعة في العين كلها, أو وجود تكاليف مقرره للغير على جزء من المبيع كحق ارتفاق أو انتفاع أو حق قرار وهي جميعا حقوق عينية, وقد يكون حق الغير حقا شخصيا كان تكون بعض العين المبايعة مؤجرة للغير بعقد سابق في تاريخه على عقد البيع.






style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">



▪️الفرع الثالث: أنواع دعوى الاستحقاق:

🔸️اولاً: دعوى الاستحقاق الأصلية:


▪️تعريف دعوى الاستحقاق:

تعرف دعوى الاستحقاق على أنها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع, و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق .

وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده, ولا يشترط أن تقام في معرض الحجز التنفيذي, فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لأن الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .


▪️اطراف دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين, في حال وجودهم والمحجوز عليه.

و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى أنه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز, وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها, كما أن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته, وإن كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته.


▪️المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق:

لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق إلا أنه وحسب القواعد العامة تختص المحكمة الابتدائية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه, و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله, أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه, عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول, و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق.


▪️المرجع:

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع . للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص 73،72

-القانون المدني اليمني

(2) احكام عقد البيع دراسة في القانون المدني اليمني, الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي 2009-2010ص148،147،146،145،144،143،142

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع .للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص73،72

-شرح النظريات الفقهيـة - أَسْبَابُ الضَّمَان


اعداد الباحث/ رضوان عبدالله علي الجمرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">



ـ

إعادة نشر #الكاتب القانوني عادل الكردسي ⚖️🇾🇪

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب 
رابط موقعنا على الواتس آب


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">



https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr
 رابط موقعنا على الفيس بوك


التسميات:

الخميس، 2 نوفمبر 2023

جريمة القذف والسب في القانون اليمني


جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام جريمة القذق والسب في القانون اليمني  


جريمة القذف والسب في القانون اليمني 

مادة(289) كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا.


مسقطات حد القذف في القانون اليمني 

🔶️مادة(290) يسقط حد القذف اذا ثبت اما م المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله.


تعريف السب في القانون اليمني 

مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.


عقوبة السب في القانون اليمني 

مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.


عدم قبول دعوى السب

🔶️مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـ

احوال لاتقبل دعوى السب في القانون اليمني 





style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">




اولا: اذا كان نقدا علم يا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور.


ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.


ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.


رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى.


خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.


سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.


سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى.


المصدر / قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته


#قانون_الجرائم_والعقوبات_وتعديلاته


☀️الكتاب الثاني👈القسم الخاص

◾️الباب الحادي عشر

▪️الفصل السادس👈القذف والسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#الكاتب_القانوني_عادل_الكردسي


#شارك_لنشر_الوعي_بالقانون

#اليمن🇾🇪

#معركة_الوعي 

#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي 
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب

التسميات:

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

اتفاق التحكيم وفقا للقانون اليمني

اتفاق  التحكيم  وفقا  للقانون  اليمني 

تحديد  المقصود  بموضوع  التحكيم  بعد  إتفاق   التحكيم  في  القانون  ا ليمني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


*▪️من الشائع في اليمن أن يذكر الخصوم المحتكمون في إتفاق التحكيم ان موضوع التحكيم هو الفصل في النزاع بين الطرفين المحتكمين دون ذكر محل النزاع او موضوعه بدقة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بجواز قيام الخصوم بتوضيح أو تحديد موضوع النزاع بعد توقيعهم على إتفاق التحكيم في بداية إجراءات هيئة التحكيم، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2017م في الطعن رقم (59106)، الذي قضى في أسبابه ((ان إتفاق التحكيم قد ذكر فيه ان إختيار المحكمين قد تضمن ان يقوم المحكمون بالفصل   بمحل الخلاف بين الطرفين حسبما يدعيه كل طرف منهما، وبموجب ذلك الإتفاق قدمت الدعاوى من الطرفين إستناداً إلى ذلك الإتفاق دون إعتراض حيث قدم مدعي البطلان دعواه وفقاً لذلك الإتفاق وبعد ان قدم كل من الطرفين دعواه على الآخر كان الإتفاق بينهما لاحقاً بأن موضوع التحكيم هو ماجاء في دعوييهما المقدمتين أمام هيئة التحكيم حسبما هو مبين في محضر جلسة هيئة التحكيم حيث اعتبرت هيئة التحكيم إقرارهما ذلك جزءاً لا يتجزاء من وثيقة التحكيم للتدليل على سلامة الإجراءات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: وجوب تضمين وثيقة التحكيم موضوع التحكيم:*

➖➖➖➖➖


*▪️اشترط قانون التحكيم  ان يتضمن  اتفاق التحكيم موضوع التحكيم وهو موضوع الخلاف بين الخصوم المحتكمين المطلوب من المحكم أو هيئة التحكيم الفصل فيه بحكم التحكيم بإعتبار اتفاق التحكيم هو أساس ولاية المحكم التي يستند إليها في حكمه، لان طريق التحكيم تأتي على سبيل الاستثناء من الولاية العامة للقاضي التي يستمدها من القانون وليس من اتفاق الخصوم، وبناءً على ذلك فان خلو اتفاق التحكيم من موضوع التحكيم يجعل ولاية المحكم لا محل لها، ففي هذه الحالة تكون للمحكم ولاية بموجب اتفاق التحكيم فإذا لم يكن يتضمن اتفاق التحكيم موضوع التحكيم فليس هناك محل أو موضوع يفصل فيه المحكم.*

➖➖➖➖➖

▪️الوجه الثاني: جهالة موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم:*

➖➖➖➖➖


*▪️في حالات كثيرة لا يخلو اتفاق التحكيم من موضوع التحكيم وإنما يكون موضوع التحكيم مجهولاً كأن يذكر في اتفاق التحكيم بان يتولى المحكم أو هيئة التحكيم الفصل في النزاع بين الخصمين أو الطرفين مثلما حدث بالنسبة للقضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، وعند التأمل في هذه المسألة نجد ان هذه العبارة قد تكون مجهولة جهالة تامة إذا كانت بين الطرفين مواضيع نزاع قائمة كثيرة ومتعددة تتناول مواضيع شتى، ففي هذه الحالة تكون العبارة مجهولة جهالة تامة إلا إذا كان اتفاق التحكيم قد تم بمناسبة خلاف حدث مؤخراً بين الطرفين معلوم للجميع.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: جواز تحديد موضوع التحكيم بعد التوقيع على إتفاق  التحكيم ووقت التحديد:*

➖➖➖➖➖


*▪️الأصل انه ينبغي ان يتم تعيين موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم تعييناً ينفي عنه الجهالة، لان موضوع التحكيم من أهم البيانات التي يجب ان يتضمنها اتفاق التحكيم، واستثناء من هذا الأصل قضى الحكم محل تعليقنا بجواز تحديد المقصود بموضوع التحكيم في اتفاقيات لاحقة لاتفاق التحكيم شريط ان يتم ذلك قبل نظر هيئة التحكيم في موضوع الخلاف، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قبل قيام الطرفين المحتكمين بتحديد موضوع التحكيم على أساس موضوع الدعويين المقدمتين من الطرفين إلى هيئة التحكيم حيث اثبتت هيئة التحكيم اتفاق الطرفين على تحديد موضوع الخلاف في حدود ما ورد في الدعويين المقدمتين منهما، ومن وجهة نظرنا فان هذا الاجتهاد سديد ومناسب طالما وانه قد سبق للطرفين ان اثبتا في اتفاق التحكيم موضوع الخلاف بصفة عامة ومجملة، وحيث انهما قد قاما بتقديم دعوييهما استناداً إلى ذلك وقد اوضحا في دعوييهما المقصود بموضوع التحكيم المذكور اجمالاً في اتفاق التحكيم طالما انهما قد صرحا في محضر جلسة التحكيم بانهما كانا يقصدا عند اتفاق التحكيم  بحل الخلاف بينهما هو الفصل في الخلاف المذكور في دعوييهما لان تصريحهما في الجلسة بمثابة تفسير أو توضيح للمقصود (محل الخلاف بين الطرفين) لاسيما ان اتفاق التحكيم أساسه إرادة الطرفين في التحكيم، فمن حقهما ان يفسرا المقصود (بحل الخلاف بين الطرفين)، فذلك جائز طالما ان هيئة التحكيم لم تشرع في النظر في الدعويين حيث اتضح لها من خلال مطالعتها للدعويين المتبادلتين بين الطرفين انه ينبغي على الطرفين المحتكمين تحديد المقصود (بحل الخلاف بين الطرفين)، والله اعلم 

style="text-align: right;" trbidi="on">




التسميات:

المواريث في القانون اليمني

 المواريث في القانون اليمني 

=============================

علم الميراث وفقا للقانون اليمني

هو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض.


اولاً :-العصبات: 

وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان: 


( 1 ) عصبة بالنسب 


( 2 ) عصبة بالسبب 


عصبة النسب 

أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع: 


1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء

الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم

بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم

بنوهم. 

2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن فالبنات بالابن ,

وبنات الابن بابن الابن , والأخوات لأب وأم بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن.

( 3 ) عصبة مع غيره: وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما. 


عصب السبب: 

وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات.


العول:

لغة: الميل إلى الظلم والجور , والغلبة والارتفاع. 

اصطلاحا: زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.


المانع:

لغة: الحائل. 

اصطلاحا: ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه وتوفر شروطه.


حساب الفرائض:

هو العمليات الحسابية التي يتم بها توزيع التركة على مستحقيها بدون كسور.


المتباينان:

وهما كل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة.


المتداخلان:

وهما كل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لا يكون أكثر من نصفه كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر.


المتماثلان:

وهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة.


المتوافقان:

وهما

كل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان

متوافقين بجزء العدد المفني: كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما

متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فهما

متوافقان بالخمس.


أصل المسألة:

هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور , ويسمى بمخرج المسألة أيضا.


التخارج:

لغة: من الخروج بمعنى الترك. 

اصطلاحا: أن يترك بعض الورثة نصيبه من التركة للآخرين أو لبعضهم مقابل شيء معلوم من التركة نفسها أو من غيرها.


التصحيح:

هو أخذ سهام الورثة من أقل عدد يقسم حصصهم عليهم بدون كسر.


الحجب:

لغة: المنع مطلقا , ومنه الحجاب أي الستار. 

اصطلاحا: منع شخص معين من كل ميراثه أو من بعضه لوجود شخص آخر.


الرد:

لغة: الرفض , والإعادة , وهو ضد العول. 


اصطلاحا: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب.


المسائل الخلافية:

هي المسائل التي اختلف الفقهاء في مقدار نصيب بعض الورثة فيها.


المناسخة:

لغة: من النسخ بمعنى النقل والتحويل. 

اصطلاحا: أن يموت إنسان , وقبل تقسيم تركته يموت أحد ورثته أو أكثر.


الفرض:

لغة معناه التقدير، وجمعه فروض ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة كالنصف والربع والثلث والسدس.

والفرض في الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا للوارث.


أصحاب الفروض:

هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى كالزوجة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجدة أو في الإجماع كبنت الابن.


السهم:

هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة وقد يطلق على النصيب.


التركة:

بفتح التاء وكسر الراء أو بكسر

التاء وسكون الراء، تطلق على الشيء المتروك وفي الاصطلاح هي: ما يتركه

الميت صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.


الفرع:

إذا أطلق لفظ الفرع في الميراث


يراد به ابن الميت وبنته وفروع هؤلاء وإن نـزلوا فإذا قـيل " الفرع الوارث

" يراد به الابن والبنت وابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزل أبوهما.


الأصل:

بقصد به الأصل الوارث مهما علا،

ويشمل الأب والأم والجد من جهة الأب وإن علا والجدات من جهة الأب والأم،

فإن قيل الأصل الذكر فهو الأب أو الجد.


الأخ: 

يعم الأخ من أب وأم أي الشقيق

والأخ لأب والأخ لأم، والأولان من العصبات والثالث من أصحاب الفروض إلا

إذا كان ابن عم أيضا فإنه يرث بالوصفين (الفرض والتعصيب).


الحساب:

لغة : مصدر حسَبَ يحسب حسبًا وحسابا وحسابة.

اصطلاحا: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.


الرؤوس:

يعبر عن أفراد الفريق بالرؤوس،

وإذا كان الفريق عصبة بالغير (ذكورا و إناثا) جعل الذكر رأسين لقوله

(( للذكر مثلتعالى: )) [النساء/11]، مثل البنت مع الابن.حظ الأنثيين


الانكسار:

هو أن يكون في المسألة سهم فأكثر لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر.


جزء السهم:

أصغر عدد يضرب فيه الأصل-ولو عائلا– لمعرفة نصيب الفرد بلا كسر.


الكلالة:

هو الميت الذي لم يخلف ولدا ولا والدا أو الوارث الذي ليس بولد ولا والد.

[النساء/12]،وإن كان رجل يورث كلالة ... ))يدل على الأول قوله تعالى: (( فجعل الميت المورث هو الكلالة.

ويدل

عل الثاني قول جابر ـ رضي الله عنه ـ حين مرض مرضا أشرف منه على الموت:

((يا رسول الله كيف الميراث إنما يرثني كلالة)) فجعل الوارث هو الكلالة.


الأصل العادل:

هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض يساويه.


الأصل العائل:

هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر منه.


الأصل الناقص:

هو ما كان مجموع سهام الفروض دون سهام المال وليس هناك عصبة. المواريث في القانون اليمني استشارات قانونيه في القانون

من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 






التسميات:

الدعوى المستعجلةفي القانون اليمني

  الدعوى المستعجلةفي القانون اليمني 


 نظم المشرع إجراءات وأحكام الدعاوى المستعجلة في المواد من 238 - 245 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني تحت عنوان (القضاء المستعجل)، فنصت المادة (238) على أن (القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)، كما نصت المادة (240) على 

أنه (تعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يلي: 

 1- طلب سماع شاهد. 

 2- طلب استرداد الحيازة.

 3- طلب إثبات الحالة. 

 4- طلب بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.

 5طلب فرض الحراسة القضائية.

 6-طلب الأمر بنفقة مؤقتة. 

 7-طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان) ، كما نصت المادة (141) على أنه ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى   المحكمة وتعلن إلى المدعى عليه خلال (24) ساعة..إلخ. 🔵 ومن هذه النصوص يمكن القول بأن الدعاوى المستعجلة هي الدعاوى التي يراد منها أو يطلب فيها مجرد اتخاذ تدبير وقتي أو إجراء تحفظي في مسألة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت ودون المساس بأصل الحق، 

ويشترط في الدعوى المستعجلة بصفة عامة توافر الشروط الآتية : 

شروط الدعوى المستعجلة في القانون اليمني

1-احتمال أو رجحان وجود حق، ويعتبر هذا الشرط شرطاً أساسياً لإسباغ الحماية الوقتية، فإذا تخلف هذا الشرط فإنه لا يجوز الحكم بهذه الحماية، ويستدل القاضي على رجحان وجود الحق من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق المتنازع عليه. 


2- أن يتوفر في الدعوى شرط الاستعجال، ويتحقق الاستعجال إذا كان الهدف من الدعوى هو رفع أو منع خطر محدق إذا تأخر دفعه فترة من الزمن أدى إلى الضرر، فإذا كان الإجراء المطلوب يراد منه منع ضرر محقق قد يتعذر تداركه أو تلافيه مستقبلاً فإن الاستعجال يكون متوافراً، ففي دعوى استرداد الحيازة مثلاً إذا سلبت حيازة المدعي وتراخي المدعي مدة طويلة بعد سلب حيازته حتى رفع الدعوى فإن الاستعجال يكون منتفياً، وفي دعوى إثبات الحالة إذا كانت معالم الواقعة المراد إثباتها قد انمحت وزالت جميع آثارها ولم يعد لها أي كيان مادي عند رفع الدعوى، أو كان لا يخشى عليها من التغير والزوال ومرور الوقت فإن ركن الاستعجال يكون منتفياً، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص القضاء المستعجل. 


 3- أن يتوافر في الدعوى ركن أو شرط عدم المساس بأصل الحق وهو ما يعني بالضرورة أن يكون الإجراء المطلوب وقتياً أو تحفظياً، فإذا كان الإجراء المطلوب موضوعياً أو كان يمس بأصل الحق تعين رفض الدعوى أو الحكم بعدم اختصاص القاضي المستعجل لنظرها والفصل فيها، إذ أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند الحكم في الدعوى أن يفصل في طلب موضوعي أو يؤسس حكمه على ثبوت الحق الموضوعي من عدمه، لأن في ذلك ماساً في أصل الحق الذي يجب أن يترك سليماً لذوي الشأن أن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، كما أنه لا يجوز للقضاء المستعجل أن يحكم في دعوى استرداد الحيازة بإعادة العقار إلى أصله وذلك بإزالة ما أحدثه المعترض أو الغاصب من مبان أو إعادة بناء ما هدمه لأن هذا الأمر لا يدخل في اختصاصه، ذلك أن حكمه برد الحيازة لا يعتبر قضاء في وضع اليد وإنما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب محافظة على الأوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الأمن، ولا جدال بأن إزالة المباني أو إعادة بناء ما هدم منها يعتبر قضاءً في الموضوع.

 4- أن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، ويتحقق القاضي من توافر هذا الشرط أو عدم توافره من ظاهر الأوراق. وهناك شروط خاصة لكل دعوى أو بكل مسألة من المسائل المستعجلة لا بد من توافرها عند الفصل في الدعوى، ويمكن التعرف عليها من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لها إن وجدت أو من خلال الاطلاع على كتب الفقه القانونية الخاصة بالقضاء المستعجل. الاختصاص بنظر الدعوى المستعجلة: حسب نص المادة رقم (98) من قانون المرافعات فإن الاختصاص المحلي لنظر الدعوى المستعجلة ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي، وهذا إذا كانت الدعوى مرفوعة استقلالاً كدعوى أصلية أما إذا كان هنالك دعوى موضوعية منظورة أمام محكمة معينة وأراد المدعي أن يرفع تبعاً لها دعوى مستعجلة فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، وعلى المدعي أن يرفع الدعوى المستعجلة أمامها طبقاً لأحكام المواد (99 ، 243 ، 244) من قانون المرافعات، وغني عن البيان أن الاختصاص النوعي للدعوى المستعجلة إذا رفعت استقلالاً يكون لقاضي الأمور المستعجلة إن وجد أو رئيس المحكمة الذي ينظرها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، أما إذا رفعت تبعاً لدعوى موضوعية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، وسواءً رفعت الدعوى استقلالاً أو تبعاً لدعوى موضوعية فإنها ترفع ويتم نظرها والفصل فيها بإجراءات الدعوى المستعجلة المحددة في المواد من (141) إلى (144) وهي: 

اجراءات رفع الدعوى المستعجلة امام المحكمة المختصة 

 1- ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى المحكمة المختصة وتعلن إلى المدعى عليه خلال (24) ساعة ويمكن إنقاصها إلى ساعتين.

 2- يكون ميعاد الحضور (24) ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة.

 3- تنظر الدعوى وللقاضي المختص عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة.

 4- يجب أن يصدر الحكم خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه، ولا يلزم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا لم يحضر المدعى عليه بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً. 5- يعتبر الحكم الصادر في الدعوى واجب التنفيذ فور صدوره بقوة القانون، وينفذ من واقع مسودته ودون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري المتمثلة في الإعلان والانتظار مدة لا تقل عن أسبوع، وعلة تنفيذ الحكم تنفيذاً معجلاً هي أن الحكم الصادر في مسألة مستعجلة بطبيعته لا يحتمل التأخير ولا جدوى من ورائه إذا لم ينفذ فوراً، فصفة الاستعجال تبرر صدور الحكم بإجراءات   مختصرة كما تبرر نفاذه نفاذاً سريعاً، والغالب أن المحكوم عليه لا يضار من تنفيذ الحكم قبل صيرورته نهائياً لأنه إنما يقضي بإجراء تحفظي أو وقتي لا يمس أصل الحق، كما أن الحكم ينفذ بدون كفالة ما لم تشترط المحكمة في منطوق الحكم تقديم الكفالة. 6- يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم ويجب على محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر، ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ والأحكام المستعجلة سواءً صدرت من قاضي الأمور المستعجلة أو من قاضي الموضوع فإنها لا تؤثر في أصل الحق ولا تحوز حجية الشيء أمام محكمة الموضوع، فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق بالأخذ بالأسباب التي استند إليها القضاء المستعجل في الحكم بالإجراء الوقتي، ولا يتقيد القاضي المستعجل عند الفصل في الدعوى بأدلة الإثبات وإنما يحكم بناءً على الظاهر من الأوراق لأنه إنما يمنح حماية عاجلة وغير ماسة بأصل الحق.

https://adelaliabdo2016.blogspot.com
الدعوى المستعجلة في القانون اليمني


التسميات:

سلطة المحكم ووثيقة التحكيم

















سلطة  المحكم  ووثيقة  التحكيم



سلطة  المحكم بين وثيقة التحكيم وقانون التحكيم اليمني



أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة
صنعاء




في حالات كثيرة يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم سلطة المحكم تحديدا دقيقا،
وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم ان يلتزم المحكم بنصوص قانون
التحكيم عند نظره في الخصومة التحكيمية والفصل فيها ، فقد يحدد الخصوم في
إتفاق التحكيم ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من مسألة معينة مثل ان يقتصر
عمل المحكم على التأكد من الأسبق من الخصوم في الثبوت أو غير ذلك، وفي
الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم على المحكم الإلتزام بقانون
التحكيم، وعندئذ لامناص من أن يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم وان
لايخالفها، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية
بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم
(52262)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والقول بأن وثيقة التحكيم قد قيدت المحكم
في التاكد من الاسبقية في الثبوت، ليس في محله، لان أطراف التحكيم قد
اشترطوا في وثيقة التحكيم على المحكم مراعاة ما قرره قانون التحكيم، ولذلك
فالمحكمة العليا لا تستطيع ان تعيب على الشعبة ما قررت تحققه في حكم
التحكيم من حيث الواقع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في
الأوجه الأتية
:



  


الوجه الأول: إلتزام المحكم بما ورد في إتفاق التحكيم:


صرح قانون التحكيم بأن المحكم ملزم عند الفصل في الخصومة التحكيمية بما
ورد في إتفاق التحكيم، وفي هذا الشأن نصت المادة (29) تحكيم على أنه: (على
لجنة التحكيم الإلتزام بإتفاق التحكيم ولا يجوز لها ان تحكم بما لم يشمله
الاتفاق أو بما لم يطلبه طرف التحكيم)، فقد تضمن هذا النص أمر ونهي، أمر
بوجوب إلتزام المحكم بما ورد في إتفاق التحكيم، كما تضمن النص السابق نهي
ومنع من الحكم بما لم يرد في إتفاق التحكيم، لأن المحكم يستمد ولايته من
إتفاق التحكيم المعبر عن إرادة ومشيئة الخصوم في الخصومة التحكيمية الذي
أجاز لهم القانون تحديد موضوع التحكيم والإجراءات الواجب على المحكمين
اتباعها وذلك في إتفاق التحكيم ، كما أن المحكم يستمد ولايته من إتفاق
التحكيم، فلا يجوز له ان يخالف إرادة الخصوم اطراف التحكيم
.



  


الوجه الثاني: الإحالة في إتفاق التحكيم إلى قانون التحكيم في إتفاق
التحكيم:



حدد قانون التحكيم الإجراءات التي يجب على المحكم إتباعها عند فصله في
الخصومة التحكيمية، وفي الوقت ذاته اجاز قانون التحكيم للخصوم تضمين
إتفاق التحكيم إجراءات يتفق بشأنها الخصوم  يجب على المحكم اتباعها
، ومع ان المحكم ملزم باتباع إجراءات التحكيم المحددة في قانون التحكيم
الا ان القانون ذاته لم يمنع الخصوم من النص في إتفاق التحكيم على إحالة
المحكم إلى اتباع الإجراءات والأحكام المقررة في قانون التحكيم أو غيره
من القوانين مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، إذ أن
اطراف التحكيم اتفقوا على ان يقوم المحكم بتحديد الأسبق منهما في الحيازة
والثبوت، وفي الوقت ذاته أحال الخصوم المحكم إلى إتباع ما ورد في قانون
التحكيم ، وعلى هذا الأساس فقد باشر المحكم عند فصله في الخصومة
التحكيمية الإجراءات التي اوجبها قانون التحكيم الذي احال الخصوم المحكم
إليه،



ولذلك فقد إلتزم المحكم بما ورد في إتفاق التحكيم وبما ورد في قانون
التحكيم ، غير أن الطاعن لم يقبل بذلك متمسكاً بأن موضوع التحكيم محدد في
إتفاق التحكيم بتحديد الأقدمية بين الخصوم في الثبوت ، في حين قضى الحكم
محل تعليقنا بأن المحكم ملزم أيضا بإتباع ما ورد في قانون التحكيم، لأن
إرادة أطراف التحكيم قد اتجهت إلى إعمال وتطبيق ما ورد في قانون التحكيم
عندما احالوا المحكم في إتفاق التحكيم إلى قانون التحكيم، ومؤدى ذلك إن
المحكم بموجب إحالته إلى قانون التحكيم ليس متقيدا في حكمه بما ورد في
إتفاق التحكيم فقط بل بما ورد في قانون التحكيم، والله اعلم .
 




التسميات: