الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني
![]() |
| شرح أحكام الوصية الواجبة للأحفاد في القانون اليمني. يوضح المستشار عادل الكردسي شروط الاستحقاق ومقدار النصيب وكيفية توزيع التركة. |
تعد الوصية الواجبة إنصافاً قانونياً وشرعياً للأحفاد الذين يتوفى والدهم في حياة جدهم أو جدتهم. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني هذا الحق لضمان عدم ضياع نصيب الأحفاد من تركة أصولهم.
1. مفهوم الوصية الواجبة
هي وصية يفرضها القانون بحكم الشرع في تركة الجد أو الجدة لأبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل وفاة الجد، حتى وإن لم يوصِ الجد لهم صراحة في حياته.
2. شروط استحقاق الوصية الواجبة
- أن يكون الفرع (الحفيد) غير وارث في تركة جده أو جدته.
- ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يعادل نصيبهم من الوصية (سواء هبة أو تمليك).
- أن تكون الوصية في حدود "الثلث" من التركة كحد أقصى.
3. مقدار الوصية الواجبة
يأخذ الأحفاد بموجب الوصية الواجبة مقدار نصيب أصلهم (والدهم المتوفى) كما لو كان حياً عند وفاة جدهم، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة، وإذا زاد النصيب عن الثلث رد إلى الثلث فقط.
4. ترتيب الوصية في التركة
بموجب القانون، يتم إخراج الوصية الواجبة من التركة قبل توزيع الميراث على الورثة، فهي مقدمة على حق الورثة لأنها في حكم الوصية النافذة قانوناً.
المستشار القانوني عادل الكردسي
خبير في قضايا المواريث والأحوال الشخصية - اليمن
للاستشارات القانونية: 📲 777543350 | 770479679
