المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف مسائل وأحكام في الأحوال الشخصية اليمني

الفاظ الفسخ في القانون اليمني

الفاظ الفسخ في القانون اليمني‏ الفاظ الفسخ في القانون اليمني الفاظ الفسخ في القانون اليمني المقدمة: نظراً لأهمية التلفظ في المعاملات بين الناس ، سواءً من ناحية الإثبات والنفي ، وفي طلب الشيء والتراجع أو التنازل عنه، كان لابد من التلفظ بما يفيد الرضاء و إرادة الشيء كأصل عام  ولا يتم اللجوء إلى الكتابة أو الإشارة المفهمة إلا إذا استحال تلفظ من طلبت منه.  فقد تشترط بعض القوانين والفقه التلفظ في بعض العقود والمعاملات, وقد يحجم البعض الآخر عن هذا الشرط، لذا سيكون موضوع حديثنا هو التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ ، من حيث اشتراط بعض القوانين التلفظ بالفسخ, والبعض الآخر اكتفى بحكم القاضي بذلك.   تعريف الفسخ لغة : فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ ، نقضه فانتقض ، وفسخه فسخاً, أفسده ، ويقال : فسخت البيع بين البيعين والنكاح, فانفسخ البيع والنكاح ، أي نقضته فانتقض.   الفسخ في الفقه: هو حلّ ارتباط العقد, وهو حل عقد الزواج ورفعه, وجعله كأن لم يكن.     الفسخ في القانون اليمني:  لم يعرف القانون اليمني الفسخ, وإنما ذكر في المادة(43) إن الفسخ هو: أحد ال...

دعوى نفقة الزوجة في القانون اليمني

دعوى نفقة الزوجة في القانون اليمني دعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض وفقا للقانون اليمني  وزيادة وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة أولا ـ المسألة الأولى استحقاق الزوجة للنفقة :  تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى  من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب  هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين ؟  ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وهى غ...

عضل الولي التزويج في القانون اليمني

عضل الولي التزويج في القانون اليمني  يشترط في الولي باتفاق الفقهاء شرطان: الأول: أن يكون كامل الأهلية – بأن يكون حراً بالغاً عاقلاً. الثاني: أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه. وبعد هذا هل يشترط في الولي العدالة بحيث لا يملك الفاسق أن يزوج غيره؟ يرى الشافعي وأحمد في أحد قوليهما أنها شرط لحديث " لا نكاح إلا بولي مرشد". وفسروا المرشد بالرشيد والفاسق ليس برشيد. ويذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها ليست شرطاً ويوافقهما الشافعي وأحمد في القول الآخر وعلى هذا يجوز للفاسق أن يتولى عقد الزواج لمن في ولايته. ولاحتمال تهاونه في تقديمه المصلحة قالوا: إنه إن كان فاسقا متهتكاً لا يبالي بقبح ما يصنع يشترط لتنفيذ عقد زواجه لابنته أن تتوافر فيه المصلحة بأن يكون الزواج من الكفء وبمهر المثل فإن لم يكن كذلك لا ينفذ ويكون حكمه في ذلك حكم الأب المعروف بسوء الرأي والاختيار وهو عدل فإنه لا تسلب ولايته على أبنته الصغيرة بسوء رأية ولكن عقده لها مشروط بالمصلحة. والجعفرية يوافقون أصحاب الرأي الثاني في ولاية الأب والجد فلا تشترط العدالة فيها لكنهم شرطوها في الحاكم والوصي. أحكام الاسرة في الاسلام/د: محمد مص...