الخطبة في القانون اليمني
الخطبة- الزواج- الخلع- الطلاق في القانون اليمني الخطبة في القانون اليمني عرفت المــادة(2)من قانون الأحوال الشخصية اليمني : الخطبة هي: التقدم من الراغب او من يقوم عنه الى ولي المراة بطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على اخيه المسلم الا ان ياذن له او يترك ، كما تحرم في حال العدة الا عدة البائن تعريضا. المــادة(2): تحذف المادتان (59،71)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية. المــادة(3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. الباب الأول: الخطبة المــادة(4): 1-لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة. 2-اذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها اذا كانت قائمة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض ، واذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب اعادة الهدايا اليه. 3-اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه او بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا المستهلكة عادة. المــادة(5): اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض ان ترافعا. الباب ...