‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل في قانون الأحوال الشخصية اليمني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل في قانون الأحوال الشخصية اليمني. إظهار كافة الرسائل

فسخ عقد النكاح لغياب الزوج في القانون اليمني

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
class="adsbygoogle"
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4038322248"
>



إشكالية فسخ الزواج لغياب الزوج في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء هنالك إشكاليات حقيقة تظهر في
إجراءات التقاضي لفسخ الزواج لغياب الزوج لاسيما ان النيابة العامة في اليمن
لاتتدخل وجوبا في دعوى الفسخ للغياب، فتتم الإستعاضة عن تدخل النيابة بإعلان
الزوج الغائب الذي موطنه مجهول عن طريق النشر في الجريدة وبعد ذلك تتم مباشرة
اجراءات نظر الدعوى في مواجهة منصب يكتفي بالانكار ،حيث قد حدث بالفعل أن تفاجا
بعض الازواج بأن زوجاتهم (الحانقات أو الناشزات) قد فسخن زواجهن بل وتزوجن
باخرين!!!!وسوف نشير إلى هذه الاشكاليات في سياق تعليقنا على الحكم الصادر عن
الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2018م في الطعن
رقم (61472)، حيث تقدمت الزوجة بدعوى طلبت فيها فسخ زواجها من زوجها الغائب الذي
قالت : انها لا تعلم مكانه، حيث قامت المحكمة الابتدائية بالتنصيب عنه حيث تمت
بعض الإجراءات في مواجهة المنصب ثم حضر محامي الزوج الغائب الذي افاد بان الزوج
سافر بعلم الزوجة إلى دولة... ومنها إلى دولة... للحصول على جنسية الدولة الآخيرة
وان الزوج والزوجة قد اتفقا على ذلك مسبقاً لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وان الزوج
يرسل إلى الزوجة مبالغ مالية كافية في فترات منتظمة عن طريق الكريمي، وقدم
المحامي كشوفات الحساب الصادرة عن الكريمي للإستدلال على ذلك، فقدمت الزوجة إفادة
من مصلحة الجوازات والهجرة بان الزوج لم يدخل إلى اليمن من المنافذ الرسمية خلال
السنتين السابقتين للدعوى، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بفسخ عقد نكاح
المدعية من عصمة المدعى عليه لغيابه عنها لمدة تزيد على سنتين ثم قضت الشعبة
الاستئنافية بتأييد الحكم الاستئنافي، وقد سببت الشعبة الاستئنافية لحكمها بانه
(لما كان القانون قد اجاز لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد
نكاحها بعد إنقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق وان المستأنف لم يأت
بجديد في إستئنافه) وفي التاريخ المشار اليه اعلاه أقرت الدائرة الشخصية الحكم
الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (إما من حيث الموضوع فقد ناقشت
الدائرة تفاصيل ما ورد في أوراق القضية حيث وجدت ان حكم الاستئناف موافق للشرع
والقانون لما علل به وأستند إليه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته
إلى آخر ما جاء في المنطوق) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في
الأوجه الأتية:
الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا: أستند الحكم إلى المادة
(52) أحوال شخصية التي نصت على انه (1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن
فسخ عقد نكاحها بعد إنقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق على ان تنصب
المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي
وسيلة) ،ومن خلال مطالعة وقائع الحكم محل تعليقنا نجد ان الزوجة المدعية قد أدعت
ان زوجها غائب في مكان مجهول لا تعلمه الزوجة وانه لا ينفق عليها لمدة سنتين.
الوجه الثاني: المقصود بغياب الزوج في الفسخ للغياب: صياغة النص القانوني السابق
ذكره في هذه الجزئية أفضل من الصيغ المماثلة في كثير من قوانين الأحوال الشخصية
العربية، فالمقصود بغياب الزوج في النص السابق ذكره هو غياب الزوج عن منزل
الزوجية الذي ترك زوجته فيه، ولذلك فان مفهوم الغياب في القانون اليمني مفهوم
واسع، فالزوج يكون غائباً طالما انه قد انقطع عن منزل الزوجية للمدة المذكورة في
النص حتى لو كان من الثابت يقينا انه موجود في المدينة التي يوجد بها منزل
الزوجية فالعبرة بغياب الزوج عن منزل الزوجية، ولذلك فان النص القانوني المشار
اليه عام وشامل يشمل الفسخ لهجر الزوج الزوجة ولو الزوج موجودا في الدولة أو
المدينة ويشمل أيضا الفسخ لغياب الزوج خارج الدولة، في حين ان بعض القوانين
العربية كالمصري تنص على ان الفسخ لغياب الزوج لا يقع إلا إذا كان الزوج غائب في
دولة أخرى غير مصر التي يقع بها منزل الزوجية غير ان الزوجة في تلك القوانين
تستطيع طلب فسخ عقد زواجها بموجب مادة اخرى ولسبب اخر غير الغياب وهو الفسخ للهجر
وليس الغياب, لأن الفسخ للهجر يكون إذا كان الزوج موجوداً في الدولة التي يقع
فيها منزل الزوجية(فسخ الزواج،ا.د.عبد المؤمن شجاع الدين،ص223 ). الوجه الثالث:
مدة الغياب التي يجوز للزوجة طلب الفسخ عند إنقضائها: حدد النص القانوني السابق
ذكره هذه المدة بانها سنة لغير المنفق أو سنتان للمنفق، وبما ان المدة المحددة
بالسنة والسنتين فانه يجب ان تكون هذه المدة متصلة غير متفرقة، فإذا كان الزوج قد
حضر إلى منزل الزوجية وبات فيه فان مدة الغياب تستأنف من اليوم التالي لمغادرته
منزل الزوجية وكذلك الحال إذا حضر إلى منزل أهل الزوجة الذي تقيم فيه الزوجة وطلب
إنتقال أو رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية فرفضت ذلك، ولذلك فقد لاحظنا ان الحكم
محل تعليقنا قد قضى بفسخ الزواج لثبوت غياب الزوج لمدة سنتين متواصلة وعدم حضوره
إلى منزل الزوجية خلال هذه الفترة مع ان الزوج كان ينفق على الزوجة خلالها لكنه
ثبت للمحكمة أن الزوج كان خارج اليمن خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى. الوجه
الرابع: التنصيب عن الزوج الغائب: من خلال مطالعة النص القانوني السابق نجد ان
إعلان الزوج الغائب في مكان معلوم سواء داخل اليمن أو خارجها يتم عن طريق المنصب
القريب الاقرب للغائب، والإعلان بهذه الطريقة يعد إستثناء من القواعد العامة
للإعلان المتبعة في الدعاوى الأخرى حيث يتولى القريب الاقرب إعلان الزوج الغائب
خلال مدة اقصاه شهر من اليوم التالي لتنصيبه،ويجوز القريب إعلان قريبه الزوج بأية
طريقة هاتفيا أو عن طريق إرسال الإعلام بالواتس اوغيره لأن النص قد اجاز القريب
إعلان الزوج الغائب بأية طريقة حسبما ورد بالنص السابق، فإذا تعذر على القريب
المنصب ذلك فلامناص من قيام القاضي بإتباع القواعد العامة في الإعلان شريطة أن
يثبت القاضي هذا التعذر في محضر الجلسة، أما إذا كان موطن الزوج الغائب مجهولا
حسبما ورد في النص ففي هذه الحالة يجب على القاضي إتباع القواعد العامة في إعلان
من ليس له موطن معلوم حيث يتم إعلان الزوج الغائب عن طريق النشر في جريدة واسعة
الانتشار ،فيفترض عند النشر أن الزوج قد اطلع على الاعلان المنشور في الجريدة وإن
لم يكن قد طالعه في الجريدة او كان لايجيد القراءة فان أحد اقرباء الزوج الغائب
او اصدقاوه قد طالع ذلك الإعلان فاخبر أو اعلم الزوج الغائب بذلك الاعلان، لأن
إفتراض العلم بالاعلان المنشور في وسائل الإعلام يقوم على هذا الاساس(فسخ
الزواج،ا.د.عبد المؤمن شجاع الدين،ص 222 ) إلا أن الواقع العملي يشهد بأن إعلان
الزوج الغائب الذي موطنه مجهول عن طريق النشر في الجريدة له مخاطره واثاره
المدمرة حيث قد حدث بالفعل في بعض الحالات ان الزوجة بحسبان الزوج ناشزة (حانقة)
في بيت أهلها فإذا بالزوج بعد حين يفاجا بأن زوجته قد فسخت زواجها منه بل وتزوجت
غيره، وقد حدث هذا بالفعل، وقد سبق لنا أن اوصينا في كتابنا فسخ الزواج بوجوب
تدخل النيابة العامة في دعاوي الفسخ للغياب إلا أن معالجة تعديلات قانون
المرافعات في (يناير2021)في هذا الموضوع كانت مخيبة للآمال، حيث جعلت النيابة
مجرد وسيط بين المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا حيث يقتصر دور النيابة على رفع
الحكم إلى المحكمة العليا، أما إجراءات التقاضي السابقة لصدور الحكم وهي محل
الاشكالية فان النيابة العامة لاتتدخل فيها حيث تتم هذه الاجراءات في مواجهة منصب
يتكفي بإنكار الدعوى، فيتم التنصيب عن الزوج الغائب فيما يتعلق بالرد على دعوى
الفسخ ومباشرة إجراءات التقاضي بمقتضى القواعد العامة في التنصيب المنصوص عليها
في قانون المرافعات من غير تدخل النيابة،علما بأن كل قوانين الاحوال الشخصية
العربية تنص صراحة على تدخل النيابة العامة الوجوبي في كل دعاوي فسوخ الزوج،
ولخطورة هذه الدعاوي وتعلقها بالابضاع التي لها خصوصيتها في الشريعة الاسلامية
والقيم اليمنية الاصيلة فقد نص قانون المرافعات على أن تتدخل النيابة على سبيل
الجواز في دعاوى فسوخ الزواج إلا أنه لم يحدث قط أن تدخلت النيابة في دعوى من
دعاوي الفسخ لأن التدخل جوازي،وقد كانت إشكالية الفسخ لغياب الزوج هاجسا لدى قضاة
اليمن المتقدمين والمتاخرين بسبب إجمال النصوص، فقد كان القضاة المتقدمون يلزموا
المرأة طالبة الفسخ لغياب زوجها بالصيام ثلاثة ايام شريطة ان تحضر للمحكمة في
اليوم الثالث صائمة فتحلف يمين الإستظهار على صحة دعواها. . الوجه الخامس: إثبات
غياب الزوج: الزوجة طالبة الفسخ في مركز المدعي، ولذلك يتحتم عليها وفقاً للقواعد
العامة في الإثبات ان تثبت غياب زوجها للمدة المقررة في النص، فلم يرد في النص
القانوني السابق إستثناء الزوجة من قواعد الإثبات العامة في هذا الشان، وفي
الغالب يسهل على الزوجة إثبات غياب زوجها عن منزل الزوجية، حيث تستطيع إثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات المختلفة، وفي بعضىالحالات يكلف القاضي المحنك الزوجة إثبات
غياب زوجها عن طريق إفادات الجهات المختصة قانوناً مثل القاضي الذي حكم في القضية
محل تعليقنا حيث طلب من مصلحة الجوازات والهجرة إفادة رسمية حيث افادت
المصلحة:بانه منذ مغادرة الزوج بتاريخ....لليمن لم يدخل إلى اليمن من أي المنافذ
الرسمية خلال أكثر من سنتين من تاريخ مغادرته، ويقوم بعض القضاة بتكليف عاقل
الحارة الذي يوجد في نطاق إختصاصه منزل الزوجية بالإفادة عن مدى غياب الزوج
المدعى عليه وتتم المصادقة على إفادة عاقل الحارة من قبل قسم الشرطة، حيث توفر
هذه الافادات الاطمئنان بأن الزوج غائب بالفعل وليس اسيرا لدى الأعداء وليس
مفقودا وان الزوجة ليست (حانقة) في بيت أهلها. الوجه السادس: إثبات عدم الأنفاق:
لا يلزم الزوجة طالبة الفسخ للغياب ان تثبت عدم الانفاق، لانها متمسكة بالعدم
،والأصل العدم، فمن يدعي خلاف الأصل هو الذي يجب عليه ان يثبت الانفاق، وقد صرحت
المادة (154) أحوال شخصية على ان (القول للزوجة في نفي الانفاق في الماضي) وذلك
ينقل عبء الإثبات من عاتق الزوجة إلى عاتق الزوج، فعليه إن اراد ان يثبت قيامه
بالأنفاق مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا حيث نفت الزوجة
الإنفاق فقام الزوج بإحضار كشوفات الكريمي التي تثبت ان الزوج كان يرسل لزوجته
المدعية مبالغ مالية كافية في فترات منتظمة، ومع ذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا
بفسخ الزواج، لان القانون قد اجاز الفسخ للغياب حتى لو كان الزوج ينفق على زوجته
طالما انه غائب عنها لمدة سنتين حسبما قضى الحكم محل تعليقنا،والله اعلم.>
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
href="https://adelaliabdo2016.blogspot.com"
target="_blank"
rel="nofollow"
>

الطلاق في للقانون اليمني

الطلاق  في القانون اليمني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلاق


شرع الله الزواج ليكون دائما مؤبدا ؛ إذ به تتحقق المنافع والمصالح المرادة منه. ولكي تتحقق  أهداف النكاح العظيمة, كان لابد من  وجود المودة والتفاهم بين الزوجين ، فإذا حصل ما يقطع هذه المودة, ويفسد هذا التفاهم أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء ، والحال المفجع ، الذي أصاب الأسرة, التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع .
ولأن الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ، ولأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان ، فانه لم يسرع إلى فك رباط الزوجية لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف, بل شد على هذا الرباط بقوة، فلم يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس, وجعل للطلاق أحكام وشروط لا يتم إلا بموجبها, سنتطرق لها من خلال هذا البحث, الذي حرصنا فيه على أن نتناول كل أقسام الطلاق, وما يتعلق بكل قسم..

الطلاق  لغة  هو: الإرسال والترك.
الطلاق  في  الفقه: حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه, تحت مراقبة القضاء. 

الطلاق  في  القانون  اليمني:

المــادة(58): الطلاق قول مخصوص او ما في معناه به يفك الارتباط بين الزوجين وهو صريح لا يحتمل غيره .
ويقع الطلاق باللغة العربية وبغيرها لمن يعرف معناه وبالكتابة والإشارة المفهومة عند العاجز عن النطق.

حكم الطلاق في القانون اليمني :

الطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فمباح وليس فيه إثم.





.صيغ الطلاق:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:
الأول: الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده, وما تصرَّف منه, كطلقتك، أو أنت طالق، أو علي الطلاق ونحو ذلك.
الثاني: الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقوله أنت بائن، أو الحقي بأهلك، أو اخرجي، أو اذهبي، أو خلَّيت سبيلك ونحو ذلك, ، فإن نوى الطلاق لزمه، وإن لم ينوه فهو على ما نواه.

.إثبات الطلاق:

أن يَشهد عليه رجلان عدلان، وأن يُثبت ويُكتب؛ لحفظ حق الزوجة.

أركان الطلاق:

أركان الطلاق أربعة:
المطلق, والمطلقة, والصيغة, والقصد.

أولها المطلق, وهو الزوج:
فلا يقع طلاق الأجنبي الذي لا يملك عقدة لنكاح, فلا تتحقق ماهية الطلاق إلا بعد تحقق العقد، لذا فطلاقه لا يقع  لقوله صلى الله وعليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك" رواه أحمد. وأبو داود والترمذي وحسنه.

ثانيها المطلقة, وهي الزوجة:
فلا يقع الطلاق على الأجنبية، ومثلها الموطوءة بملك اليمين.

ثالثها صيغة الطلاق:
وهي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحاً كان، أو كناية.

رابعها القصد:
 بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق.





أنواع الطلاق في القانون اليمني :

ينقسم الطلاق من حيث الحل والحرمة إلى قسمين:
الأول: الطلاق الحلال:
وهو طلاق السنة، وذلك بأن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها.

الثاني: الطلاق المحرم:
وهو الطلاق البدعي، وذلك بأن يطلق الزوج زوجته أثناء الحيض أو النفاس، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها با الثلاث مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات.
هذه الأحكام بالنسبة لمن دخل بها زوجها، أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها طاهراً وحائضاً، ولا يجوز طلاقها با لثلاث مجموعة أو مفرقة.





حكمه في القانون اليمني:
تقول المــادة(62): يقع الطلاق سنيا كان أو بدعيا .

وقوع الطلاق:
1- يقع الطلاق على الزوجة إذا كانت محلاً له، بأن تكون الزوجية قائمة بينهما، أو تكون معتدة من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، أو تكون معتدة بفرقة تعتبر طلاقاً.
2- لا يقع الطلاق على المرأة إذا لم تكن محلاً له، فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة، أو لظهور فساد العقد، لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العقد قد نُقض من أصله.
3- المطلقة قبل الدخول لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت بمجرد التطليقة الأولى.
4- لا يقع الطلاق على المعتدة من طلاق الثلاث؛ لأنها قد بانت منه.
5- لا يقع الطلاق على من طُلِّقت وانتهت عدتها؛ لأنها بانتهاء العدة صارت أجنبية منه.
6- لا يقع الطلاق على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ لأنها ليست محلاً له.

الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:
يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي في الأحوال الآتية:
1- إذا قصَّر الزوج في النفقة.
2- إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة.
3- إذا تضررت بغيبة زوجها, وخافت على نفسها الفتنة.
4- إذا حُبس زوجها مدة طويلة, وتضررت بفراقه.
5- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً, لا تستطيع بوجوده الاستمرار في العلاقة الزوجية.
6- إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات.

أقسام الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه:
أولا أقسام المطلقين:
1- طلاق الزوج البالغ العاقل المختار: طلاقه يقع.
2- طلاق المكره: لا يقع طلاقه.
3- طلاق الغضبان: الغضبان مكلف في حال غضبه، يحاسب على ما يصدر منه من كفر، أو قتل، أو طلاق أو غيره؛ لأنه واع يدرك ما يقول، وإذا اشتد الغضب بالإنسان بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده فإنه لا ينفذ تصرفه، ولا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة.
4- طلاق الصبي: لا يقع طلاقه؛ لأنه ناقص الأهلية.
5- طلاق المجنون: لا يقع طلاقه
6- طلاق السكران: يقع طلاقه في حال وصل إلى مرحلة لا يعي ما يقول لعدم توافر القصد، فهو زائل العقل كالمجنون.
7- طلاق السفيه: و هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف في ماله, والسفيه البالغ يقع طلاقه إذا كان يعرف معناه.
8- طلاق الهازل: وهو الذي يتكلم ولا يقصد الحقيقة, كأن يطلق زوجته هازلاً ولاعباً، فهذا آثم، ويقع طلاقه إن قصد الطلاق، فإن لم يقصد الطلاق فلا يقع؛ لأن الطلاق عمل يفتقر إلى نية، والهازل لا عزم له ولا نية.
9- طلاق المخطئ: وهو الذي يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره, كأن يريد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فقال خطأ: أنت طالق, فهذا لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد والإرادة.
10- طلاق الغافل: هو من غفل عما يريد, لذا لا يقع طلاقه لعدم القصد.
11- طلاق الناسي: من نسي ما يريد, والناسي لا يقع طلاقه لعدم القصد.
12- طلاق الساهي: هو من سهى بشيء عن شيء، والساهي لا يقع طلاقه لعدم القصد.
13- طلاق المرتد: هو من كفر بعد إسلامه, وطلاق المرتد بعد الدخول موقوف:
فإن أسلم أثناء العدة وقع الطلاق، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، أو ارتد قبل الدخول، فطلاقه باطل، لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين.
14- طلاق الكافر: طلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم.
15- طلاق المريض مرض الموت: هو المرض الغالب فيه الهلاك عادة إذا اتصل به الموت، فإذا طلق الرجل المريض مرض الموت وقع طلاقه كالصحيح، فإن مات المطلق من ذلك المرض ورثته المطلقة ما دامت في العدة من طلاق رجعي؛ لأن الرجعية زوجة، ولا ترثه البائن.
وإن طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة، وإن طلق زوجته طلاقاً بائناً، ثم مات الزوج أثناء العدة، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه قصد حرمانها من الإرث، وهذا ضرر محض، فعوقب بنقيض قصده فترثه، سواء مات في العدة أو بعدها.
16- طلاق الشاك: وهو من شك في أصل الطلاق، هل طلق أم لا، لم تَطلقْ امرأته؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول إلا بيقين، ولا يُحكم بزواله بالشك.
ومن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين وهو الأقل، فمن شك هل طلق ثلاثاً أم واحدة، يُحكم بوقوعه طلقة واحدة؛ لأنه المتيقَّن، وفي الزيادة شك.
ومن شك في صفة الطلاق، هل طلقها رجعية أو بائناً، يُحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، فكانت متيقنة، واليقين لا يزول بالشك.

أحكام الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه, في القانون اليمني:
المــادة(60): يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة,  وللحاكم أن يأذن لولي المجنون, أو المعتوه بإيقاع الطلاق عنه اذا وجد سببا يدعو لذلك وتحققت المصلحة .
المــادة(61): لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين إيقاع الطلاق .
المــادة(63): الطلاق لا يتبع الطلاق مالم تتخلله رجعة قولية او فعلية .
المــادة(64): الطلاق المقترن بعدد قل او كثر يقع طلقة واحدة .
المــادة(66): لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام .

ثانيا أقسام المطلقات:
1- المطلقة في طهر لم يجامعها فيه: طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.
2- المطلقة الحامل: طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.
3- المطلقة الحائض أو النفساء: طلاقها محرم؛ لأنه في غير العدة الشرعية، وإذا حصل هذا الطلاق وقع، وأثم فاعله، وعليه أن يراجعها منه إن لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَألَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أوْ يُمْسِكُ». متفق عليه.
4- المطلقة الرجعية: وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة جاز له ولغيره نكاحها بعقد ومهر جديدين.
5- المطلقة البائن: وهي المطلقة ثلاثاً، وهذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، فإذا طلقها الثاني حلّت بنكاح جديد للأول.
6- المطلقة قبل الدخول: فهذه لا عدة عليها، ولا رجعة لزوجها فيها.
7- المطلقة المفسوخة: وهي التي فسخها القاضي من زوجها بسبب منه أو منها، وهذه عدتها حيضة واحدة للاستبراء، وطلاقها بائن لا رجعة فيه.
8- المطلقة المختلعة: وهي التي افتدت نفسها من زوجها بمال ليطلقها ويخلي سبيلها.
9- المطلقة ثلاثاً: من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد، أو بكلمات متفرقة، فهذا الطلاق محرم، وفاعله آثم، ويقع، لكنه يُحسب واحدة.
10- المطلقة الصغيرة: يقع الطلاق, سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، حرة كانت أو أمة، قبل الدخول وبعده.

أقسام الطلاق من حيث وقوعه اثنين:
طلاق رجعي, وطلاق بائن.
الطلاق الرجعي:
هو الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا, أو كان مسبوقا بواحدة يملك فيه الزوج حق الرجعة داخل العدة.
الطلاق الرجعي في القانون اليمني:
المــادة(67): يقع الطلاق رجعيا اذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملا للثلاثة, فاذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة, كان الطلاق بائنا بينونة صغرى واذا كان الطلاق مكملا للثلاثة, كان بائنا بينونة كبرى .
المــادة(68): الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية, وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة, فاذا انقضت العدة دون مراجعة, اصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى .
المــادة(70): اذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق, واختلفا على كونه رجعيا أم بائنا, فالقول لمنكر البائن, ألا أن يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثلاث فالقول قوله, واذا اختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى, فالقول لمنكر وقوعه .
المــادة(75): تتم الرجعة بالقول ولو هازلا او بالفعل غير مشروطة بوقت او بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها .
المــادة(76): اذا كانت الرجعة بالقول, فيجب على الزوج الإشهاد عليها, وأعلام الزوجة بها, فان كانت مجنونة فإعلام وليها .
المــادة(77): اذا اختلف الرجل والمرأة بعد انقضاء العدة على حصول الرجعة, فالقول لمنكرها .
المــادة(78): اذا ادعت المرأة أن عدتها قد انقضت, ولا منازع لها في ذلك, صدقت بيمينها مالم يغلب على الظن كذبها.

أحكام الطلاق الرجعي:
1- وجوب العدة على المطلقة, وهي ثلاثة قروء للحائض, أو ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة, باستثناء المطلقة قبل الدخول.
2-  إقامة المطلقة في بيت الزوجية.
3-  يجوز للزوج الدخول والخروج عليها, فإن مسها اعتبر ذلك رجعة, ويجب توثيقها.
4- وجوب النفقة للمطلقة داخل العدة.
5- الإرث المتبادل بينهما, في حالة موت أحدهما أثناء العدة.
عدة المطلقة طلاق رجعي في القانون اليمني:
المــادة(86): العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي: –
1- الرجعة .
2- التوارث بين الزوجين .
3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه .
4- وجوب السكن.
5- وجوب النفقة.
6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.
7- تحريم الزواج بخامسة .
8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (82) والتي تقول:
د- عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها والا فثلاثة اشهر واذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها .

الثاني: الطلاق البائن:
و هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة من زوجها نهائياً, وينقسم إلى قسمين:
طلاق بائن بينونة صغرى, وطلاق بائن بينونة كبرى:

الطلاق البائن بينونة صغرى:
هو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده أن يعيد المطلقة إليه إلا بعقد, ومهر جديدين.
أحكامه في القانون اليمني:
المــادة(69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالا فان كان بائنا بينونة صغرى فانه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقا واذا كان بائنا بينونة كبرى بان كان مكملا للثلاثة حرمت المرأة على مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها دخولا حقيقيا وتعتد منه فيجوز للأول ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
المــادة(70): اذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق واختلفا على كونه رجعيا ام بائنا فالقول لمنكر البائن إلا ان يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثلاث فالقول قوله واذا اختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه .

أحواله:
يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى في الأحوال التالية:
1- الطلاق قبل الدخول: لأنه لا تجب به العدة، ولا يقبل الرجعة.
2- الطلاق دون الثلاث: فإذا طلق زوجته طلقة واحدة، ثم انتهت عدتها ولم يراجعها، طلقت طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
3- الطلاق على مال: فإذا خالع الرجل امرأته على مال تدفعه له ليفارقها طَلُقت، وليس له مراجعتها في العدة، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، سواء كان زوجها أو غيره، فتعتد بحيضة، ثم يحل نكاحها.



4- الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة: وهو الطلاق الذي يوقعه القاضي بطلب الزوجة، وللمرأة بعد العدة أن تنكح من شاءت، ولزوجها مراجعتها ونكاحها بعقد جديد في العدة أو بعدها.

.القسم الثاني: بائن بينونة كبرى:
وهو الطلاق الذي يزيل الملك والحل معاً، ولا يبقي للزوجة أثر سوى العدة، وهو الطلاق المكمل للثلاثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام.

.متى يقع الطلاق بائناً:
يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض, أو كان قبل الدخول, أو كان مكملاً للثلاثة.
وفي القانون اليمني تقول المادة (74):
 يعتبر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى, مالم يكن مكملا للثلاثة فبائنا بينونة كبرى ويجب في الخلع الوفاء بالبدل .

عدة  المطلقة  البائن  في  القانون  اليمني :

المطلقة البائن تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً.

عدة  الطلاق  البائن  في  القانون  اليمني:

المــادة(87): العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي: –
1- عدم الرجعة .
2- عدم الإرث .
3- جواز الخروج بدون إذن .
4- عدم وجوب السكن .
5- عدم وجوب النفقة .
6- جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.

أحكام  الطلاق  البائن  في  القانون  اليمني :

الأول: يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام هي:

وجوب نفقة العدة للمطلقة الحامل..
 ثبوت نسب الولد الذي تلده للمطلق..
يهدم الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول.


الثاني: الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت به ما يلي:

1- زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق، فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعقد جديد في العدة أو بعدها.
2- حلول الصداق المؤجل بمجرد الطلاق.
3- عدم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية.

الثالث: الطلاق البائن بينونة كبرى يثبت به ما يلي:

1- زوال الملك والحل معاً، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
2- حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق, أو الوفاة.
3- منع التوارث بين الزوجين لانقطاع الزوجية.
4- حرمة المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره, ثم يطلقها فتحل له.



الخلع في القانون اليمني

الخلع  في  القانون  اليمني  


 القاضي مازن أمين الشيباني
          بسم الله الرحمن الرحيم   
الخلع   وفقا  لقانون  الاحوال  الشخصية  اليمني  حسب نص المادة ٧٢ هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض تدفعه الزوجة 

وكانت المادة ٧٣ من ذات القانون قد نصت ان الخلع يتم بتراضي الزوجين او ما يدل عليه 

وكانت المادة ذاتها قد اكدت انه يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق

اذا هناك ثلاث نتائج هامة 

👈🏼الاولى ان الخلع هو طلاق يتم بصيغة الطلاق يتلفظ به الزوج من تلقاء نفسه وبرضاه مثل اي طلاق.


👈🏼الثانية ان الخلع يتم بتراضي الزوجين ولا يتم بدعوى قضائية امام المحكمة فلا يوجد في القانون اليمني دعوى اسمها دعوى خلع 

👈🏼الثالثة ان الخلع يشتمل على عوض تدفعه الزوجة للزوج مال او منفعة مقابل ان يقوم بتطليقها


اذا.. التصور الذهني للخلع والصورة النموذجية له هو ان تطلب الزوجة من زوجها ان يطلقها مقابل ان تدفع له مقابل ويوافق الزوج ويتراضيان على ذلك ويتم تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع دون تدخل القضاء ويمكن ان يتم تنفيذ الاتفاق لدى الامين الشرعي بان يقوم الزوج بالطلاق وتقوم الزوجة تدفع العوض للزوج بنفس اللحظة وينتهي الموضوع وتنتهي الرابطة الزوجية وكأن شيئا لم يكن.

♦️واحيانا الزوجة قد تقوم برفع دعوى فسخ ضد زوجها امام المحكمة ((دعوى فسخ وليس دعوى خلع)) فيحضر الزوج الى المحكمة ويبدي استعداده لطلاق الزوجة مقابل مبلغ محدد وتوافق الزوجة حتى لا ترهق نفسها في اروقة المحاكم

ويتم الطلاق ويسمى بهذه الحالة كذلك طلاق خلعي

👈🏼

اما مجرد الاتفاق بين الزوجين على الطلاق الخلعي دون ان يتم تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع فلا يعتبر طلاق خلعي
فعندما تطلب الزوجة من زوجها ان يطلقها مقابل ان تدفع له مليون ريال ويوافق الزوج ثم يذهبون لتحرير هذا الاتفاق لدى الامين الشرعي ويكتب الامين الشرعي حضر لدي كلا من الزوج فلان والزوجة فلانة وعند حضورهما اتفقا وتراضيا لديا على ان يقوم الزوج فلان بتطليق زوجته فلانة مقابل ان تدفع له الزوجة مبلغ مليون ريال وقد اتفق الزوجان على ذلك بتراضيهما بحضور الشهود فلان وفلان

فيلزم هنا الانتباه
👈🏼هذا المحرر لا يعتبر محرر طلاق خلعي ولا يعتبر محرر طلاق عادي 
هذا المحرر مجرد  اتفاق مبدئي على ان يتم الطلاق الخلعي 

ولم يتم تنفيذ الاتفاق بعد ولم يحصل الطلاق الخلعي بعد حتى هذه اللحظة 
ويحصل الطلاق عندما يتم تنفيذ هذا الاتفاق

وبالادق يحدث الطلاق الخلعي عندما يتم تنفيذه من جانب الزوج اولا حين يتلفظ بالطلاق

حين يقوم بتطليق زوجته فعلا 
حين يقول عبارة زوجتي فلانة بنت فلان طالقة او مطلقة طلاقا خلعيا ..او يقول طلقتها مقابل مبلغ مليون ريال .. 

وهنا يجب الانتباه الى نقطة غاية في الاهمية 

وهي ان هناك فرقا بين الطلاق بمقابل والطلاق المعلق على شرط

👈🏼فاذا قال الزوج طلقت زوجتي فلانة مقابل مليون ريال فهذا طلاق بمقابل عوض وهذا هو الطلاق الخلعي 

واذا قال الزوج زوجتي فلانة مطلقة بشرط ان تدفع لي مبلغ مليون ريال فهذا طلاق معلق على شرط ولا يقع طلاقا خلعيا الا اذا تحقق الشرط 

👈🏼اذا كان الطلاق بمقابل من ساعة التلفظ به
فيكتب الامين محرر الطلاق الخلعي ويقول فيه 
حضر الزوج فلان الفلاني وعند حضوره طلق زوجته فلانة بنت فلان طلاقا خلعيا وذلك بان تلفظ بضيغة الطلاق بقوله زوجتي فلانة بنت فلان طالقة مني طلاقا خلعيا .. ويذكر المقابل 

واحيانا هنا نقع امام اشكالين خطيرين 
1️⃣ الاشكال الاول  ان الزوج قد يتسرع و يطلق زوجته طلاقا خلعيا قبل ان يستلم العوض المتفق عليه ثم تتهرب الزوجة من تسليم العوض 
وهنا يسال البعض ما الحكم؟

فاذا كان الطلاق خلعيا فانه يقع وينفذ على الفور ولو لم تدفع الزوجة العوض فعلى الزوج ان يلجا للقضاء للمطالبة بالعوض

ما يعني انه بهذه الحالة  ان الطلاق الخلعي قد وقع بالفعل ويعتبر نافذ
وعلى الزوج ان يلجأ للقضاء للمطالبة بالزام الزوجة بتسليم العوض المتفق عليه ويثبت مقدار العوض المتفق عليه ويثبت انه تم التنفيذ من جانبه ولم يتم التنفيذ من جانب الزوجة وتحكم المحكمة بالزام الزوجة بتسليم العوض المتفق عليه جبرا

2️⃣ الاشكال الثاني 
ان الزوجة قد تدفع العوض للزوج قبل الطلاق ثم يرفض الزوج الطلاق او يقوم بتطليقها فعلا طلاقا رجعيا وليس خلعيا..

هنا ايضا على الزوجة ان تلجأ للقضاء وتتقدم بدعوى اثبات الطلاق الخلعي ويعلن الزوج بالدعوى وعلى الزوجة ان تقوم باثبات ثلاث وقائع

الاولى تثبت الاتفاق بينها وبين الزوج 
الثانية تثبت انها دفعت عوضا للزوج
الثالثة تثبت ان الزوج طلقها طلاقا بناء على ذلك الاتفاق ولكنه تعمد ان يجعله طلاقا رجعيا لا خلعيا 

وهنا يصدر حكم القاضي معدلا للطلاق من طلاق رجعي الى طلاق خلعي 

اما اذا كان الطلاق بشرط ان تدفع الزوجة المقابل فان الطلاق لا يقع الا اذا دفعت الزوجة المقابل المشروط
 

ويشترط في الطلاق الخلعي ان يتلفظ به الزوج اي ان يتلفظ بالطلاق 

ويكفي ان يكون محرر الطلاق يفيد.ان الطلاق خلعي ولو لم يتلفظ الزوج بكلمة خلعي .. فالعبرة بامرين
الاول ان يتلفظ الزوج بالطلاق وانه نافذ غير مشروط وهذا شرط ضروري وبدونه لا يقع الطلاق

الثاني ان يكون المحرر مفيدا ان ارادة الزوجين اتجهت الى ان الطلاق خلعيا 



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


والفرق بين الطلاق الخلعي والطلاق المعلق على شرط دفع العوض هو انه في الخلعي يقع بمجرد التلفظ به من الزوج وتبدأ عدة الزوجة من وقت تلفظ الزوج في الطلاق حتى لو كانت الزوجة لم تدفع المقابل بعد وبإمكانها إذا انتهت عدتها أن تتزوج من شخص اخر وليس أمام الزوج السابق إلا أن يلجأ للقضاء للمطالبة بإلزامها بدفع العوض إن هي تهربت من دفعه

أما الطلاق المعلق على شرط دفع العوض فلا يقع الطلاق ولا تبدأ عدة الزوجة إلا من تاريخ دفعها للعوض 
ولا تستطيع أن تتزوج إلا بعد أن تدفع العوض المتفق عليه ويثبت دفعها للعوض بنفس الطريق التي أثبت فيها الطلاق وبعد ان تنتهي عدتها التي تبدأ من وقت دفعها للعوض وفي تلك اللحظة تحديدا يقع الطلاق خلعيا

وصيغة الزوج التي يتلفظ بها  وقت الطلاق هي التي تحدد ماإذا كان الطلاق خلعيا منجزا


 أو خلعيا مشروطا بدفع المقابل فإذا قال الزوج (زوجتي فلانة طالقة مقابل مبلغ مليون ريال)
 فإن هذا الطلاق ليس مشروطا بدفع المليون فيقع منجزا 

أماإذا قال الزوج زوجتي فلانة طالقة مني إذا دفعت لي مليون ريال 
فإن الطلاق مشروط بدفع المليون ولايقع إلا في اللحظة التي تدفع فيها المليون الريال
 وكل هذا يعني أن الطلاق الخلعي قد يكون معلق على شرط دفع العوض

وأضيف لكم معلومة أخيرة يجهلها الكثيرون
 وهي أن الخلع او الطلاق الخلعي في القانون اليمني لا يقع إلا بطريقة واحدة وهي تراضي الزوجين عليه وهو مايعني ان الخلع في القانون اليمني يقع رضائيا وليس قضائيا
فلا يصدر حكم بتطليق الزوج لزوجته خلعا ولا يلزم الزوج بذلك

فلا يوجد في القانون اليمني دعاوى خلع ترفع امام القضاء على غرار ما هو بالقوانين العربية الاخرى
ما يعني ان الزوجة لا تستطيع رفع دعوى امام القضاء للمطالبة بالزام الزوج بالخلع 

وانما يقع الخلع بتراضي الزوجين عليه ولو خارج المحكمة ويتم اثبات ذلك لدى المأمون

وما اعطاه القانون للزوجة هو ان تلجأ للقضاء للمطالبة بفسخ الزواج للاسباب المحددة حصرا بقانون الاحوال الشخصية وهي
 
عدم الانفاق لمدة اكثر من سنة
للعيب 

لوجود مرض معدي

للغيبة اكثر من عامين للمنفق

للغيبة اكثر من عام لغير المنفق

للكراهية

لادمان الزوج شرب الخمر

لانعدام الكفائة
وغير ذلك من اسباب الفسخ.

وقد تقوم الزوجة برفع دعوى فسخ امام القضاء ثم يحضر الزوج ويتفق هو وزوجته امام القاضي ان يطلقها بعوض
هنا يقوم القاضي باثبات الاتفاق في محضر الجلسة وتقوم الزوجة بدفع العوض ثم يطلقها الزوج ويثبت ذلك بمحضر الجلسة ثم يصدر القاضي حكمه بانقضاء دعوى الفسخ بوقوع الطلاق خلعيا من الزوج

 والخلاصة هي ان الخلع طلاقا مثله مثل الطلاق العادي ولا يعتبر فسخا وهو طلاق رضائي وليس قضائي ويقع بتراضي الزوجين عليه وهو مثل اي طلاق اللهم انه يختلف بامرين 

الاول ان يطلب الزوج عوضا وتوافق الزوجة على دفعه


الثاني انه يقع بائنا وقد يكون بائنا بينونة صغرى او كبرى بحسب ما اذا كان الطلاق الاول او الثاني او الثالث 
ما يعني ان الخلع او الطلاق الخلعي لا يقع رجعيا البتة 

دمتم برعاية الله
✒️منقول من صفحة القاضي مازن امين الشيباني


الهبة في القانون اليمني

الهبة في القانون اليمني 

 الهبة وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني


الفصل الأول

أركان الهبة وشروطها


مادة(168):ـ

تعريف الهبة/ هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.

مادة(169):ـ

لا يشترط في الهبة القربة.

مادة(170):ـ


أركان الهبة في القانون اليمني أربعة وهي:-


1-صيغة العقد.

2-الواهب.

3-الموهوب.

4-الموهوب له.

مادة(171):ـ

تكون الهبة بايجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الاعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.

مادة(172):ـ

يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.

مادة(173):ـ

يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط والهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.





مادة(174):ـ شروط الواهب


يشترط في الواهب ما يأتي:-

1-أن يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف.

2-أن يكون مالكا للشيء الموهوب.

3-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده إلا أن يجيز الهبة صاحب الدين.

مادة(175):ـ شروط الموهوب

يشترط في الموهوب ما يأتي:-

1-أن يكون مما يجوز تملكه.

2-أن يكون معينا بما يميزه كلقب أو إشارة.

3-أن يكون موجوداً.

مادة(176):ـ

لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.

مادة(177):ـ

إذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح.

مادة(178):ـ

يشترط في الموهوب له أن يكون موجوداً له أهلية التملك فان كان صغيرا أو من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشأن قبول الهبة.

مادة(179):ـ

تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها.

مادة(180):ـ

إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول وقام ورثته مقامه في قبض الموهوب.

مادة(181):ـ

تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا أو منفعة أو غرضا (مصلحة) ظاهرا أو من تدل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره.

مادة(182):ـ

يصح تبعيض الهبة تبرعا أو بعوض.

مادة(183):ـ

تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.





الفصل الثاني

أحكام الهبة وآثارها


مادة(184):ـ

إذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحه ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب وإستباحة المنفعه في الحال والتزامه باداء العوض مالاً أو منفعه أو غيرها إن كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.

مادة(185):ـ

الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ومن خرج لملاقاة العدو، ومن أصيب في حادث مهلك تأخذ حكم الوصية، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاه.

مادة(186):ـ

الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما إستهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة (183).

مادة(187):ـ

الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من رأس المال ويكون حكم المرض المخوف إذا بريء منه حكم الصحة.

مادة(188):ـ

الهبة على عوض مشترط ان كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.

مادة(189):ـ

الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة(190):ـ

يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.

مادة(191):ـ

للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه، أما إذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه أحكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب.





مادة(192):ـ

إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.

مادة(193):ـ

يلزم الموهوب له أداء ما اشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.

مادة(194):ـ

إذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.

مادة(195):ـ

إذا كان الموهوب مثقلا بضمان أو رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على إجازته أو سداد دينه.



الفصل الثالث

الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، وأحكامه


مادة(196):ـ

لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:-

1-أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.

2-أن يكون الواهب أباً أو أماً للموهوب له.

3-أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيراً عاجزاً عن الكسب ما لم يكن الموهوب له قد قبل.

مادة(197):ـ

مع مراعاة ما جاء في المادة (196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما يأتي:-

1-بقاء الموهوب له على قيد الحياه.

2-أن لا يكون قد أستهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة أو حكماً كان يكون قد تصرف به للغير فإن بقي البعض صح الرجوع فيه مع تحقق باقي الشروط.

3-أن لا يكون قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها وإلا فلا رجوع إلا مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة.

4-أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين وإلا توقف نفوذ الرجوع على إجازة صاحب الضمان أو الرهن أو إلى الوفاء بما لهما من ضمانه أو دين.

5-إذا إمتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فان كان للواهب ورثه غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواه وجب عليه التسوية بحسب الميراث فإن لم يفعلها أو تعذرت لزم إحتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المورث.

مادة(198):ـ

الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا.

مادة(199):ـ

يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما أنفقه الموهوب له على العين الموهوبة إلا أن تكون الهبة على عوض لم يسلم أو غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة.

مادة(200):ـ

يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا.

مادة(201):ـ

إذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عن القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا ساء أكان التلف بتفريطه أو بغيره، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة.

مادة(202):ـ

إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون أن يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه أو بغيره إذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف.


عدم سماع الدعوى لمضي المدة



عدم  سماع  الدعوى  لمضي  المدة 





٤١ -الأصل  في مضي المدة، ٤٢ -النصوص
القانونية، ٤٣ -ضوابط المدد



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


التي لا تسمع بعدها الدعوى.

٤١ -الأصل  في مضي   المدة : ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة
رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه
الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك وفاءاً صلى وإلا قال للمسلمين:
صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "... أنا أولى بالمؤمنين من
أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك ما لاً فلورثته"(
).

وأخرج النسائي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "والذي نفسي بيده
لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ما دخل
الجنة حتى يقضى عنه"( )، ومعناهما أن الحق لا

ينقضي بمضي المدة. وفي اصطلاح الفقهاء: إن مضي المدة عبارة عن منع سماع الدعوى بعد
أن تركت مدة معلومة، وهذا المنع غير قياسي لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان بل هو
استحسان ووجهه منع التزوير والتحيل.

وقد اختلف الفقهاء في تعيين المدة فجعلها بعضهم ستاً وثلاثين سنة،

وبعضم ثلاثاً وثلاثين، وبعضهم ثلاثين، ثم جعلها أحد سلاطين آل عثمان خمس عشرة سنة(
).

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


فقد أفرط حيث جعل من مضي المدة (التقادم) سبباً

أما الفقه القانوني حديثاً

لمن وضع يده حتى وصل الأمر في ذلك إلى جعله سبباً مسقطاً، ومكسباً للملكية 
متى توفرت الشروط  وأهمها حسن النية، ولا يتخلف بذمة من اكتسب الحق بمضي المدة
سوى التزام طبيعي يجب عليه الوفاء به ديانة لا

قضاء، وكل ذلك تحت مبرر استقرر المراكز القانونية( ). وأما القوانين اليمنية فقد
راعت الاعتدال فلم تأخذ بمصطلح التقادم  المكسب ولا المسقط، وإنما أخذت بمبدأ
عدم سماع الدعوى بعد مضي المدة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى –يقتنع
بها القاضي- فتسمع  لحفظ الحقوق( ).تأكيدا ً

٤٢ -النصوص القانونية  : وفيها بيان المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى

ونجملها على النحو الآتي: 

أولاً:   ما لا تسمع فيه الدعوى  بعد مضي ثلاثون سنة: نص القانون
على أن: لا  تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع
اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك  بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا
ظروف غير عادية، تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى
الميراث والوقف


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي إليها(إذا كان
متردداًبوجوده خارجها طول المدة المقررة، ويعتبر حاضراً 

) ويلحق بذلك: إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع

لحفظ الحقوق( ).تأكيدا ًويعتبر هذا المعنى في القانون المدني المصري تقادماً مكسباً
حيث نصت أو عقاراً دون أن يكون مالكاً المادة (٩٦٨ له أو

) على أن: من حاز منقولاً به حاز حقا كان ً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون
هذا الحق خاصاً له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون
انقطاع خمس عشرة سنة( ). 

ثانياً:   ما لا تسمع فيه الدعوى بمضي خمس وعشرين سنة: حيث نص القانون
على أنه: إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم

المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمس وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله
مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه( ).وفي القانون المدني المصري: تسقط دعوى
الإبطال بمضي خمسة عشرعاما ً من وقت إبرام العقد( ).

:    ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات: نص القانون على أن

ثالثاً:- ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من
يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش
إحدى العقوبات المقررة لها..( ).

رابعاً:   ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء خمس سنوات: نص القانون على أن:
لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار.. بعد مضي خمس سنوات من
تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق

مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً

إلا بعد انقضاء الأجل..( ).


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


: ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات: نص القان

خامسا ون على: ًأن ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم غير الجسيمة

بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينقطع التقادم( )، وكذلك

دعوى  المسئولية  التقصيرية  وعيوب  الإرادة ، والعقود القابلة
للإبطال.

كذلك: الحقوق الدورية كأجرة المباني، والأراضي، ودعوى القاصر فيما

باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الانفاق إذا كان بثمن الزمان

والمكان فلا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات( ).

: ما لا تسمع  فيه الدعوى   بانقضاء سنة: نص القانون على أن: لا

سادساً

تسمع الدعوى   من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا

من القاصر   بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ألا تمضي سنة من

وقت البلوغ أو الحضور( ).

كذلك:   لا تسمع الدعوى.   من ذي مهنة  حاضراً كالطبيب
وغيره بحق من

حقوق مهنته. أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء

العمل، وكذلك   حقوق التجار والصناع، وأصحاب الفنادق، والمطاعم،

وحقوق العمال والخدام والأجراء، ويجري عليها الاستثناء الوارد في المادة

(٢٣ (إثبات( ).

أما بين الوكيل وموكله فلا تسري السنة إلا من اليوم الذي تنتهي فيه

الوكالة( ).

: في عدم سماع دعوى الشفعة: لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي

سابعاً

ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد، وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في

الحالتين من وقت العلم، وتحسب المدة للقاصر من بعد بلوغه، مع
مراعاة.  

ما يرد بشأنه في أحكام الوصايا( ).

بترك الشفيع  الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في

كما تسقط الشفعة أيضاً

المجلس( ) فلا تسمع بعده الدعوى.

: مد


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">


ثامنا د متفرقة لا تسمع بعدها الدعوى: من ذلك دعوى طلب الجائزة فلا ً

تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول(

ومن ذلك: دعوى فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع فلا تسمع بعد

مضي سنة من العلم بالعيب، ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول(

.(

ومن ذلك: الدعاوى المتعلقة بالعمل فلا تسمع بانقضاء سنة من وقت انتهاء

عقد العمل، إلا فيما يتعلق باستيفاء الأجر أو بالعمالة والمشاركة في

الأرباح والنسبة من جملة الإيراد أو الإنتاج أو ما شاكل ذلك فإن المدة لا

بما

تبدأ فيها إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً

ه طبقا ً يستحق لآخر جرد.

ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك

حرمة الأسرار الصناعية والتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي

ترمي إلى احترام هذه الأسرار( ) فتسمع دون أن تتقيد بمدة معينة.

وهذا الاستثناء يعتبر من أهم أسس القيمة الحضارية لذات الإنسان لأنه

مطابق لمقتضى الأمانة التي لا تتقيد بمكان معين ولا بزمن محدد، ولا

بعمل معين.

ومن ذلك: ما لا تسمع  الدعوى فيه  بعد تمام النطق به: وهي سائر

التصرفات التي  لا تحتاج إلى قبول وذلك كالإبراء من الدين عند من يرى

أنه من الإسقاطات( ).

وكذلك: الوقف على غير المحصورين، أو في مبرة إلى الله سبحانه

وتعالى، وكذلك الطلاق والرجعة وكل التصرفات التي لا تنفصل أسبابها

عن أحكامها.

٤٣ -ضوابط المدد: مدد السقوط هي التي لا تقبل الإعذار، ولا يدخلها

الوقف، ولا الانقطاع، فمتى انتهت فلا تسمع الدعوى بعدها.

وتقبل سائر المدد  المدنية  الوقف  والانقطاع، فالمدة التي يدخلها
الوقف:   لاتسقط أول المدة، وإنما تحسب مع ما تبقى منها بعد خصم مدة
الوقف، وأما

مدد الانقطاع فتلغي ما سبق من المدة وتستأنف من جديد بعد آخر إجراء

من سبب الانقطاع، وسائر المدد الجزائية تنقطع ولا تقبل الوقف، فإذا ما انقطعت
بإجراءات التحقيق الجدية أو بالمحاكمة ولو في آخر يوم من مدتها

فيلغى ما سبق ويبدأ سريان المدة من جديد من انتهاء الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات
فتحسب المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى من تاريخ آخر إجراء.

في شرح قانون الإثبات اليمني

رقم (٢١ (لسنة ١٩٩٢م

للدارسين من القضاة وأعضاء النيابة

في المعهد العالي للقضاء

د/ محمد بن حسين الشامي

منقول 
x





x



x





style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9639232354">



async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-slot="9215059129"
style="display: block;"
>

الهبة في القانون اليمني ومشتبهاتها

async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-slot="9215059129"
style="display: block;"
>





> >الهبة في القانون اليمني ومشتبهاتها > >







>الباب الأول
> > الهبـــــــة في القانون اليمني >  >



>الفصل الأول
أركان الهبة وشروطها >



>مادة (168) : تعريف الهبة :-هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال
الحياة.
>

مادة (169) : لا يشترط في الهبة القربة.

مادة (170) : أركان الهبة أربعة وهي :


>أركان الهبة في القانون اليمني >  >


1-صيغة العقد.

2-الواهب.

3-الموهوب.

4-الموهوب له.


>مادة (171) : تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو
نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس
واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ،
وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا
بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
>


>مادة (172) : يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه ، فإذا كان الولي
أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب
والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة ، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه
خاصة فيما جرى به العرف ،

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237"
>

كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.
>






>المــادة(173): يجب الاشهاد على الهبة مالم تكن بخط الواهب الا ما جرى العرف
على عدم الاشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود .
>





المــادة(174): يشترط في الواهب ما ياتي: –


>شروط الواهب في القانون اليمني >  >


1- ان يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف .

2- ان يكون مالكا للشيء الموهوب .


>3- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله او لا يكفي ما تبقي من ماله بعد
الهبة لسداده الا ان يجيز الهبة صاحب الدين .
>

المــادة(175): يشترط في الموهوب ما ياتي: –


>شروط الموهوب في القانون اليمني >  >


1- ان يكون مما يجوز تملكه .

2- ان يكون معينا بما يميزه كلقب او اشارة .

3- ان يكون موجودا .


المــادة(176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا .


>المــادة(177): اذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح
وبطلت فيما لا يصح
>


>المــادة(178): يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا له اهلية التملك فان كان
صغيرا او من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشان قبول الهبة
.
>


>المــادة(179): تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له
الولاية عليها .
>


>المــادة(180): اذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، اما اذا مات بعد
القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب .
>


>المــادة(181): تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا او منفعة او غرضا
(مصلحة) ظاهرا او من تدل عليه قرائن الحال للواهب او لغيره .
>

المــادة(182): يصح تبعيض الهبة تبرعا او بعوض .


>المــادة(183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الاولاد وبين
الورثة بحسب الفريضة الشرعية .
>

الفصل الثاني: احكام الهبة واثارها


>المــادة(184): اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل
السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب او
استباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها مع
مراعاة ما نص عليه في المواد التالية .
>


>المــادة(185): الهبة في مرض الموت تاخذ حكم الوصية . ومرض الموت هو المرض
الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في
حادث مهلك .
>


>المــادة(186): الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما
استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما .
>


>المــادة(187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة
تنفذ من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة .
>


>المــادة(188): الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تاخذ حكم البيع
وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية .
>


>المــادة(189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الاحوال وبالشروط
المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
>


>المــادة(190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه
منه .
>


>المــادة(191): للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه لها اذا
تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه احكام الرجوع المبينة في الفصل
الثالث من هذا الباب .
>


>المــادة(192): اذا استحقت العين الموهوبة او ظهر فيها عيب فلا ضمان الا اذا
كان الواهب قد اخفى سبب الاستحقاق او العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على
الواهب غرامة مالية بمقدار ما انفق الموهوب له او غرم، واذا كانت الهبة بعوض
فيلزم الواهب بمقدار ما اداه الموهوب له من عوض .
>


>المــادة(193): يلزم الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض مالا او منفعة او
غرضا .
>


>المــادة(194): اذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما
الا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة .
>


>المــادة(195): اذا كان الموهوب مثقلا بضمان او رهن لدين توقف نفوذ الهبة في
حق الدائن على اجازته او سداد دينه .
>

الفصل الثالث: الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه


>المــادة(196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية: >


>1- ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال
وتعذر تحقيق الغرض .
>

2- ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له .


3- ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب .


>المــادة(197): في احوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط
للرجوع ما ياتي: –
>

1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة .


>2- ان لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان
يكون تصرف فيه للغير، واذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق
باقي الشروط .
>


>3- ان لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله الا
اذا كان الواهب ابا او اما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد
في الموهوب .
>


>4- ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين الا ان يجيز صاحب
الدين او يوفى الدين .
>


>5- ان لا تكون الهبة بين زوج وزوجته . . يشترط عدم الحيلة ومع مراعاة الفقرة
(1) من المادة (196) .
>

6- ان لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد .

7- ان لا تكون الهبة صدقة .

المــادة(198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا .


>المــادة(199): يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له على العين
الموهوبة الا ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فلا رجوع
للموهوب له بالنفقة .
>


>المــادة(200): يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في
الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا .
>


>المــادة(201): اذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند
القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء اكان التلف بتفريطه او بغيره ، ويضمن
للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة .
>


>المــادة(202): اذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له
وبدون ان يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه او
بغيره اذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت
التلف
>


الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات  الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء > للحصول على...