التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرجعـــــــة في القانون اليمني

الرجعـــــــة في القانون اليمني 



مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره
وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها.



مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام
الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها.



مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول
لمنكرها.



مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت
بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها







تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

جدول الديات والأروش في اليمني