الثلاثاء، 3 أكتوبر 2023

سقوط الخصومة وفقا للقانون اليمني


سقوط  الخصومة  وفقا  للقانون  اليمني

 

سقوط الخصومة لمضي ميعاد إتخاذ  الاجراء الذي حددة قانون المرافعات والتنفيذ المدني

▂▂


اولا :- سقوط الحق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخرى لأن المواعيد القانونية مستحدثة بحسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة، والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عن سقوط الدعوى فسقوط الدعوى له معان عدة، وله حالات كثيرة عند الشراح والمؤلفين وفي النظريات الحديثة والمذاهب والفقه الإسلامي وهي تختلف عنها في القانون اليمني حسب ما أخذ به.
ويختلف مصطلح سقوط الدعوى التي جاءت في كتب شراح القانون عن المصطلح في القانون اليمني.

أولاً: معيار سقوط الدعوى:
وهو سقوط الحق في مواعيد الدعوى التي أخذ بها القانون اليمني.
لم ينص القانون اليمني على مصطلح سقوط الدعوى وقد جاء في القانون اليمني.

ثانياً: سقوط الحق في مواعيد الدعوى وسقوط الدعوى في القانون اليمني:

لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى وإنما اعتبر قانون المرافعات اليمني سقوط دعوى هو

1- اعتبار الدعوى كان لم تكن.
2- شطب الدعوى.
3- سقوط الخصومة.
والأصل في اعتبار الدعوى كأن لم تكن وشطب الدعوى وسقوط الخصومة يعود إلى معيار سقوط المواعيد القانونية في رفع الدعوى وفي إجراءات الدعوى وليس في سقوط الدعوى بحد ذاتها؛ ولا تسقط الدعوى أبداً من ناحية الحق لأن الحق قديم لا يسقط بالتقادم.
فالقانون اليمني لم ينص صراحة على مصطلح سقوط الدعوى وهي وسيلة الحق والحق القديم لا يسقط بالتقادم.
نذكر حالات السقوط القائم على معيار المواعيد القانونية المستحدثة في قانون المرافعات وهو القانون المعني بتنظيم السقوط بالمفهوم القانوني الصحيح وهي حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن وحالة شطب الدعوى وحالة سقوط الخصومة في الحالات الآتية:
◐الحالة الأولى:
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم إعلان المدعى عليه بالدعوى والحضور أمام المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة والتي نصت عليها المادة 104 مرافعات.


◐-------
-----الحالة الثانية:

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من الحكم بوقف الدعوى ولم ينفذ المدعي ما أمرت به والتي نصت عليها المادة 162 مرافعات.


◐الحالة الثالثة:
اعتبار عريضة أمر الأداء الصادر عليها الأمر كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان المطلوب الأمر ضده بالأمر خلال ثلاثة أشهر والتي نصت عليها المادة 267 مرافعات.

◐الحالة الرابعة:
شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن إذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً من تاريخ قرار استبعادها ولم يحركها أحد الخصوم والتي نصت عليها المادة 112 مرافعات.

◐الحالة الخامسة:
سقوط الخصومة إذا توقف السير بفعل المدعي وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 115 مرافعات.

◐الحالة السادسة:
سقوط الخصومة بقوة القانون إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 116 مرافعات.

--------
--------
ثالثاً: سقوط الحق في المواعيد جوازياً:

وهي الحالات التي أجاز القانون للمحكمة ذلك وعلى سبيل المثال:
1- إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الدعوى جاز للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن حسب المادة 104 مرافعات.
2- إذا لم ينفذ المدعي ما أمرته المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وقف الدعوى جاز للمحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة 162 مرافعات.
3- حالة عدم سماع الدعوى وسقوط الحق فيها جوازي ولا تمتنع المحكمة من تلقاء نفسها بعد سماع الدعوى إلا إذا تمسك المدعي عليه بذلك وفقاً للمادة 448 من القانون المدني.
---
----  - 
رابعاً: مصطلح السقوط في المواعيد التي وردت في قانون المرافعات اليمني:
1- سقوط المواعيد المستخدمة في القوانين لا تسري إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها والتي نصت عليه المادة 5 مرافعات.
2- سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة المواعيد المحددة قانوناً وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها الذي نصت عليه المادة 267 مرافعات.
3- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يتقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً والتي نصت عليه المادة 252 مرافعات.
4- سقوط الحق في التظلم من الأمر على عريضة بصدور الحكم في الخصومة الأصلية والتي نص عليه المادة 251 مرافعات.
5- سقوط التظلم من أمر الأداء إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف والتي نصت عليه المادة 269 مرافعات.
6- سقوط الحجز التحفظي واعتباره كأن لم يكن إذا لم يرفع طالب الحجز دعوى نصت عليه المادة 369 مرافعات.

--------------
خامساً: الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق في الدعوى والحكم فيها في الشكل والموضوع:

1- الحق في الدعوى لا يسقط بأي حال من الأحوال لأن الحق القديم لا يسقط بمضي المدة ومرور الزمن.
2- والمحكمة لا تحكم بسقوط الدعوى وإنما تحكم في الشكل والموضوع في الدعوى عند الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى.
صور عدم قبول الدعوى وعلى سبيل المثال:
1- عدم قبول الدعوى إذا تبينت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الدعوى والتي نصت عليها المادة (72) مرافعات.
2- عدم قبول الدعوى لعدم الصفة أو المصلحة لرفع الدعوى أو لصدور حكم قائم في نفس الدعوى واتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب والتي نصت عليها المواد (75و76و77) مرافعات.
3- الحكم بعدم القبول لعدم وجود محل الدعوى وهو العقد مثلاً أو لأي سبب آخر.
صور الحكم في موضوع الدعوى على سبيل المثال:
1- رفض الدعوى موضوعاً لعدم صحة الدعوى وعجز المدعي عن إثبات الدعوى أو حلف اليمين المدعي عليه أو نكل المدعي عن اليمين التي ردها المدعي عليه والتي نصت عليها المادة 167 مرافعات.
2- الحكم برفض الدعوى موضوعاً لأي سبب آخر.
سادساً: الدعوى بين سقوطها وبين عدم سماعها:
سقوط الدعوى جاء القانون اليمني بمفهومه الصحيح بعدم سماع الدعوى والتي نصت عليه المادة 186 مرافعات والمادة 442 القانون المدني.
وجاء قانون الإثبات بمبادئ أساسية وقواعد هامة تأسيساً على قاعدة (ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة) لا العكس.
وقد عدد قانون الإثبات حالات كثيرة على عدم سماع الدعوى على سبيل المثال لا الحصر وجاء بقاعدة هامة (بسماع الدعوى إذا كانت هناك بينة حفظاً للحقوق) تؤكد القاعدة الأصولية بأن (الحق القديم) أي لا يسقط الحق بمضي المدة ومرور الزمن.
ونذكر الحالات التي لا تسمع فيها الدعوى وهناك حالات متعلقة بالموضوع وحالات متعلقة بمضي المدة ومرور الزمن.
صور الحالات التي لا تسمع فيها الدعوى والمتعلقة بالموضوع ونذكر منها على سبيل المثال:

1- لا تسمع الدعوى إذا تقدم ما يكذبها محضاً.
2- لا تسمع الدعوى إذا كانت من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج والتي نصت عليها المادة 14 من قانون الإثبات.
3- لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بحكم موته حقيقة أو حكماً والتي نصت عليها المادة 15 من قانون الإثبات.
4- لا تسمع الدعوى من القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه بالضرورة أو الانفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان والتي نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات.
صور الحالات التي لا تسمع فيها الدعوى لتعلقها بمضي المدة ومرور الزمن ومنها على سبيل المثال:
1- لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه الغائب أو القاصر بعد مضي سنة من وقت الحضور أو البلوغ والتي نصت عليها المادة 15 من قانون الإثبات.
2- لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار بمضي عليه ثلاثين سنة من يوم وضع اليد عليه بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف قاهرة ويستثنى الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة والتي نصت عليها المادة 18 من قانون الإثبات والمادة 118 من القانون اليمني.
3- لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجر المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق والتي نصت عليها المادة 20 من قانون الإثبات.
4- لا تسمع من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق وهم :
– حقوق أصحاب المهنة الحاضر كالطبيب والمحامي وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أداء مهنته.
– حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتاجرون فيها مع عدم المطالبة.
– حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
– حقوق العمال والخدام ولأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.
وبالنسبة لما بين الوكيل وموكلة من حقوق فلا تعتبر المدة المقررة إلا من اليوم الذي تنتهي الوكالة والتي نصت عليها المواد 21 و 22 و 24 من قانون الإثبات.
5- لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لم ينص القانون على مدة معينة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة والتي نصت عليها المادة 23 من قانون الإثبات.
وقد استثنى القانون اليمني هذه الحالة التي لا تسمع فيها الدعوى بمضي المدة ومرور الزمن بأن (الدعوى تسمع ولو بمضي المدة ومرور الزمن عليها فتسمع الدعوى إذا كان فيها بينة حفظاً للحقوق) والتي نصت عليها المادة 23 إثبات.
معلومة قانونية هامة للتنوير:
{وحتى نزيل اللبس لدى الكثير في التباين والاختلاف في نص المادة 23 إثبات بينما لا تسمع الدعوى بمضي المدة بين سماع الدعوى إذا كان هناك بينة لحفظ الحقوق فكيف نوفق بين ذلك؟
الجواب: لقد فسرت المحكمة العليا هذا الالتباس بأن الدعوى لا تسمع إذا لم يكن للمدعي بين وأنكر المدعي عليه الدعوى وطلب المدعي عليه يمين المدعي عليه فلا تسمع الدعوى من المدعي بدون بينة ولا يقبل منه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه بعد مضي المدة}.
6- لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع الحاضر و30 يوما للغائب وتحسب المدة المذكورة للقاصر من وقت بلوغه والتي نصت عليها المادة 17 إثبات.
7- يسقط الحق في رفع دعوى الشفعة بعد مضي 30 يوما من وقت طلب الشفعة من المطلوب الشفعة والتي نصت عليها المادة 1275 من القانون اليمني.
وهناك حالات كثيرة وردت في القانون المدني وبعض القوانين الأخرى لا يتسع المقام لذكرها ويحكمها نفس هذه القواعد والمبادئ.

------------

سابعاً: سقوط الحق في مواعيد رفع الدعوى وإجراءاتها بين الوجوب والجواز:

1- سقوط الحق في الطعن بعدم مراعاة المواعيد وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي بالسقوط من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 276 مرافعات.
2- سقوط الخصومة بقوة القانون بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح من توقفها وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 216 مرافعات.
3- شطب الدعوى بعد استبعادها ستين عاماً ما لم يتم يقدم فيها الخصوم أدلة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 112 مرافعات.


 style="text-align: right;" trbidi="on">
لكاتب قانوني عادل الكردسي
: من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب

الاثنين، 2 أكتوبر 2023

الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني


  الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني 

✍️ بقلم د/ أحمد محمد نعمان - محامي وكاتب يمني .

  حدد المشرع اليمني ثلاث وسائل تحفظية يحق فيها للدائن أن يحمي بها دينه لدى المدين ،  ويضمن حقوقه من خلالها ، وهي : الحجز التحفظي ،  والحراسة القضائية ، ومنع المدين من السفر إلى الخارج  


💭الحجز التحفظي /

   يا ترى ممن يكون؟ و على من؟ ومن يستفيد منه ؟ وما هي الأموال التي يحجز عليها ؟ هل هي  المنقولات ؟ أم العقارات ؟ وأيضا سنتحدث عن الحجز الاستحقاقي .


الحجز التحفظي هو أن يتقدم الدائن بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ابتداء ؛ أو إلى قاضي المحكمة إذا كانت هناك دعوة منظورة أمامه ، فمن حق الدائن لكي يحمي حقوقه ويصل إلى دينه الذي هو في ذمة المدين 

 أن يتقدم بطلب الحجز القضائي على مال المدين من المحكمة ، و على المحكمة أن تقرر وضع  هذا المال تحت يدها و تمنع المدين من التصرف فيه ، سواء المال المحجوز أو ثماره أو منافعه ، وذلك كوسيلة ضغط على المدين لكي يقوم بسداد الدين ، فمثلا : لو كنت قد أقرضت شخصا 10 مليون ريال أو دفعت له ثمن عقار ، وإذا به يماطل فلم يبع لك العقار و لم يرجع لك المال فمن حقك أن تلجأ إلى القضاء لتطلب الحجز على أموال المدين ، وطلب الحجز لا يحتاج إلى دعوى ، وانما إلى أمر على عريضة يصدره القاضي في غرفة المداولة ، دون أن يطلب رد المدين ؛ لأن من حقه ذلك ، عندما يتأكد من أن الظروف المحيطة بأموال المدين محققة وأن مال المدين أصبح يهدر من قبل المدين ذاته ، أو أنه يقوم بتهريبه ، أو أن المدين عازم على السفر الى الخارج للهروب ، أو يضيع ماله لحرمان الدائن ، فهنا للقاضي ان يصدر أمره بالحجز التحفظي .

وهذا الأمر في حد ذاته غير كاف ما لم يكلف مساعد المحكمة او امين السر  بالانتقال إلى المال ، بحضور طالب الحجز وشاهدي عدل يوقعان على محضر الحجز مع مندوب المحكمة ؛ حتى لا يتم الحجز على اموال أخرى تكون غير مملوكة للمدين ، وتحصل هناك مشاكل ، فلذلك اشترط  المشروع اليمني في المادة 385 مرافعات رقم 40 لسنة 2002 م ، أن يوقع على محضر الحجز شاهدا عدل ، وأن يعلن بعد ذلك المحجوز عليه خلال ثلاثة أيام ، و مالم يتم إعلانه فإن أمر الحجز وقرار الحجز يسقط بقوة القانون ، ويصبح من حق المدين المحجوز عليه أن يتصرف بماله ويديره بمختلف التصرفات ، لكن إذا تم الحجز ، وتم إعلان المدين خلال ثلاثة أيام بالحجز ؛ فهنا على الحاجز أن يتقدم بدعوى يطلب فيها صحة الحجز ، وايضا الحكم له بثبوت الحق ، ومالم يقم بذلك خلال 8 ايام فإن حقه في طلب الحجز يسقط ، وبالتالي يحتاج إلى تقديم طلب اخر ، وخلال هذه المدة ربما يقوم المدين  بالعبث بماله وبتهريبه وباخفائه وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات سالفة الذكر ، فيا ترى من له حق طلب الحجز ، هل هو المحكوم له بسند تنفيذي لم يكن نهائيا ؟ 🤔 ام الحاصل على أمر أداء ؟ وهل يكون الحق في طلب الحجز لمن لم يكن لديه سند تنفيذي؟ 

🕯️للإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن تعلم - أيها القارئ اللبيب -  أنه يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي ، أو حكم ابتدائى قابل للطعن فيه أمام الاستئناف ، أو أمر أداء ، وايضا يجوز للدائن الذي لم يكن لديه سند تنفيذي أن يتقدم بطلب الحجز ، فبالنسبة للدائن الذي بيده سند تنفيذي غير  مطعون به بالاستئناف وهو قابل للطعن بالاستئناف أو امر اداء من حقه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب حجز على مال المدين ، وذلك لضمان المال المحكوم به في السند التنفيذي ، في الحكم الابتدائي القابل للطعن أو في أمر الأداء ، وفي هذه الحالة هل يجوز أن تصدر المحكمة أمرا بالحجز التحفظي عندما يقدم اليها السند التنفيذي القابل للطعن او امر الاداء أو حكم ابتدائى ؟ 

نعم ، يجوز لها إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين ؛ حتى لا يقوم بتبديدها واخفائها وتضييعها ، وبالتالي يفقد الدائن ضمان حقوقه ، هنا و في هذه الحالة لابد على الدائن من طلب الحجز ، وبعد أن يحصل عليه يكون عليه تقديم دعوى  بصحة الحجز ، وليس بثبوت الحق ، لأن الحق ثابت في الحكم الابتدائي الذي هو قابل للطعن في الاستئناف ، أو في أمر الأداء  .

واذا لم يتقدم صاحب السند التنفيذي بالدعوى بصحة الحجز أمام المحكمة خلال 8 ايام فإنه يسقط حقه بالحجز  ويصبح قرار الحجز كأن لم يكن ، وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات  فالدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي حكم ابتدائي ، أو أمر أداء ، من حقه ان يطلب الحجز على أموال المدين في حالتين : 

حالات الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني 


1️⃣الاولى / اذا كان يخشى من عدم ضمان حقوقه .

2️⃣الثانية / اذا كان الدائن هو المؤجر والمحجوز عليه هو المستأجر المماطل ، وهنا ينظر رئيس المحكمة  في الطلب ، و يقدر ذلك .

📌 وفي الحقيقة كم وكم من المستاجرين من يماطل في دفع الإيجارات ؟!! ويتعب المؤجرين !! 

 لكن كثيرا من الملاك والمؤجرين يجهلون حقوقهم القانونية ، وكيف يصلون إليها بأقرب وقت ،   من حق المؤجر ان يطلب الحجز على المنقولات الموجودة في العين المستأجرة ؛ سواء كان محلا تجاريا أو شركة أو ورشة أو أي محل كان ، أو بيت أو غير ذلك ، يقوم بطلب الحجز على المنقولات في داخل العقار المؤجر المحجوز عليه ، وذلك ضمانا للوفاء بالديون التي في ذمة المدين ، وإذا كان المدين المستأجر قد هرب هذه المنقولات إلى مكان آخر ، فمن حق الدائن أن يطلب الحجز القضائي على هذه المنقولات وإن كانت قد انتقلت من العين المستأجرة إلى مكان آخر وذلك خلال 20 يوما من تاريخ نقلها .


إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب

حكم التحكيم قابل للتنفيذ


 حكم التحكيم


متى يكون حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ؟   


هل انقضاء مدة الطعن سبب كافٍ يخول المحكمة مباشرة إجراءات التنفيذ دون توقف؟

👇

📕🗞 عند مطالعتكم - أعزائي القراء- لهذا المقال سيتبين لكم أن هدفنا منه هو أن نخلص إلى الإجابة الشافية على التساؤلات السابقة ؛ وسنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على أجوبة موفقة على تلك التساؤلات 👇

ما من شك انه إذا انقضى ميعاد تقديم دعوى البطلان المحدد قانونا بستين يوما وفقا لنص المادة(٢٧٥)من قانون المرافعات اليمني المعدل رقم (٤٠)لسنة٢٠٠٢م دون أن يتقدم المحكوم عليه بها وتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ حكم التحكيم فإن المحكمة الإستئنافية تقوم بإجراءات التنفيذ بعد أن تتأكد من انقضاء المدة وصيرورة حكم التحكيم نهائيا واجب النفاذ ولا يجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة تقديم طلب وقف التنفيذ.

👈واذا تقدم المحكوم عليه بدعوى البطلان  إلى محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبولها لفوات الميعاد فإن للمحكوم له بعد ذلك أن يتقدم فورا بطلب تنفيذ حكم التحكيم جبرا لصيرورته نهائيا ولا يحق للمحكوم عليه طلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأن حكم التحكيم قد أصبح واجب النفاذ بصدوره من محكمة الاستئناف.

إذن فطلب التنفيذ قد يكون مباشرة بعد فوات الميعاد دون أن يتقدم المحكوم عليه بدعوى البطلان وقد يكون بعد تقديمها منه  وتقضي المحكمة بعدم قبولها لفوات الميعاد. 

👈وقد يكون تقديم طلب التنفيد بالتزامن مع نظر محكمة الاستئناف لدعوى البطلان التي قُدِّمَت بعد فوات الميعاد ولكن لم تفصل المحكمة بعد بذلك أي بعدم قبولها لفوات الميعاد فهنا توقف المحكمة التنفيذ مؤقتا فإذا قضت بعدم قبولها إستأنفت إجراءات التنفيذ ويُصبح حكم التحكيم في ذلك نهائيا.

ذلك ما نصت عليه المادة (٥٧)من قانون التحكيم رقم (١)لسنة ١٩٩٠م بقولها (يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت)


👈فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعوى البطلان لفوات ميعادها فهل يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الإستئنافي بالنقض؟ 

الجواب لا.


وعلى فرضية القول بجواز الطعن بالنقض فانه لايوقف التنفيذ إطلاقا.

وإذا قررت محكمة الإستئناف السير في إجراءات التنفيذ بناء على طلب المحكوم له فإنه يكون بعد تحققها مما أوردته المادة (٦٠) من قانون التحكيم بما لفضه

 (لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي:-

أ- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ. 

ب-ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم. 

ج- أن يكون الحكم صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون.)


المراجع

 قانون التحكيم رقم (١)لسنة ١٩٩٠م


إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب

جدول الاروش اليمني


 جدول الديات والاروش اليمني pdf



جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني 
الدية  العمد للرجل(5،500،000) ديةالخطأ للرجل(1600000 أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة 
1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك 
٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ 
٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ عمدا)1833333 (خطأ)5333332_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000 3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000
 4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(===== 5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم  وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف  ‏ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(======6_المتلاحمة التي تغوص في اللحم الى نحو الثلثين وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف ارش 25جنيه ذهب خمس ونصف العشر  المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(===== 7_الباضعة هي التي تقطع اللحم من النصف الى مادونه 
 وتوصف طبيا جرح قطعي نازف أرش الباضعةعمدا )110000(خطأ )32000(====
8_الدامية  الكبرى  هي   التي تخدش او شقت الجلد وسال الدم منه
وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية
أرش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=====
9_الدامية الصغرى هي  التي تخدش اوتشق الجلد ولم يسيل منه الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات الدامية
أرش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=====
،10_ألوارمة/الخارصة/ القارشةالوارمة ظهور ورم الخارصة/ القارشة/ هي شق الجلد ولايخرج منه ولايظهر منه  دم
 توصف الوارمة طبيا بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصف اطبيا بالسحجات دون ظهور دم ارش اي من هذه الجنايات الثلاث عمدا )27500(خطأ )8000(=====
 ‏11_المحمرة/ المخضرة/ المسودةارش اي منهاعمدا )22000(خطأ )6400(=====

وتجب دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضأ التالية
الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول - الصوت - سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في البدن- العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان -الثديان اوحلمتاهما للمراة- البيضتان للرجل- الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان - الجفنان - اصابع اليدين - اصابع القدمين وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي من جنس واحد أومابقي من معانيهامثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الديةوان قطع اصبعا واحدة لزم عشر الدية وهكذا فقس=================
ثانيا  ارش  ودية  المرأة  الدية  عمدا )2750000(خطأ )800000(========

ارش الدامغة/الآمة / الجائفةارش اي من هذه الثلاث عمدا )1833333(خطأ )533333(======ارش الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000(======ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000(======ارش الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(=======ارش المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=======ارش الباضعةعمدا )110000) (خطأ )32000(======= ارش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(======= ارش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=======ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/ اوالقارشة/عمدا )27500(خطأ )8000(=======ارش ايا من المحمرة /المخضرة / المسودةعمدا )22000(خطأ )6400 اعداد  المستشار القانوني / عادل علي الكردسي 
777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 

style="text-align: right;" trbidi="on">

أمر الاداء وفقا للقانون اليمني


أمر الاداء وفقا للقانون اليمني 

أمر الاداء وفقا للقانون اليمني

الية تنفيذ امر الاداء وشموليته بالنفاذ المعجل

    

    (الحلقة التاسعة)

 ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي 


 باقة تساؤلات المقال📩 :

ما الحكمة من وجوب إعلان المدين بأمر الأداء؟ 

👇

-ما المدة القانونية لكل من : إعلان المدين بأمر الأداء - تظلم المدين من أمر الأداء؟

👇

- ما الفرق بين بطلان أمر الأداء وسقوطه؟ وما حالات كل منهما؟👇

👇

-هل يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء؟ 

👇

- راعى المشرع الإبقاء على التوازن بين مصلحة كل من الدائن والمدين؛ فأين تلمح ذلك؟

👇

- هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم وكيف ذلك؟


📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات السابقة ؛ ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة👇

 أمر الأداء ماهيته شروطه وإجراءاته وطرق التظلم اوالطعن فيه* .


👈اولا: نصت المادة  (267) مرافعات:

( تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر)


👈-الحكمة من وجوب الإعلان:

نظام أمر الأداء لا يلغي مبدأً أصيلاً من مبادئ التقاضي العادل؛ وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم؛ ولكنه يحدد له وسائل معينة بحيث يتم ضمان عدم جريان ذلك المبدأ في ساقية من قد يريد استغلاله للإضرار بالدائن؛ فتنطلق إشارة البدء في المواجهة بالوقت والطريقة التي تحقق التوازن بين المصلحة المشروعة للدائن والمصلحة المشروعة للمدين.

فبعد صدور أمر الأداء في غياب المدين يتم إعلانه به وهو إخطار من الدائن للمدين لكي يُفسح المجال لرضا المدين في القيام بالسداد وقبول الأمر بدون استعمال الوسيلة التي تجبره على التنفيذ.

ويكون الإعلان بواسطة المحكمة ويتضمن جميع بيانات الطلب والأمر ومرفقاته.

ومنذ الإعلان تبدأ مدة التظلم التي يحق فيها للمدين الذي صدر الأمر ضده وهي مدة عشرة ايام  تاريخ الاعلان. 


👈ما يترتب على عدم إعلان المدين بامر الاداء في القانون اليمني 

يعلن المدين بشخصه أو في موطنه بعريضة طلب الأمر وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر وبالتالي يزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم.

👈الحكمة من سقوط أمر الأداء: 

وحكمة سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من صدوره هي نفس حكمة سقوط الحكم الغيابي ، ألا وهي التعجيل ببدء سريان ميعاد التظلم في الامر حتى يتظلم منه من صدر عليه فعلا وذلك لأن التظلم مرتهن بعلم المدين بأمر الأداء فكان ينبغي التعجيل بفسح المجال أمام المدين ليتظلم ؛ وهي أيضا أثر جزائي على عدم متابعة الدائن لإعلان المدين والتي لا تتلاءم مع المفترض منه كمطالب شحيح للمدين.


👈بطلان إعلان أمر الأداء :

ما الذي يبطل إعلان أمر الأداء؟ 

يبطل بما تبطل به أوراق المحضرين وفقا للقانون.

ولاينسحب ذلك البطلان على أمر الأداء ذاته أو عريضة طلب الأمر وبالتالي تبقى تلك الأوراق صحيحة منتجة ويعتبر الإعلان كأن لم يكن وتستمر المدة في انتظار الإعلان من جديد بطريقة صحيحة إعلانا صحيحا.


👈حالات عدم سقوط أمر الأداء رغم عدم الاعلان/ 

 يمتنع سقوط الأمر ولو لم يتم إعلان الأمر خلال المدة القانونية ثلاثة أشهر لعدة أسباب :

1-إذا تظلم المدين الذي صدر ضده الأمر دون إعلان أو بإعلانه إعلانا غير صحيح فعلا لأن الغرض من الإعلان هو التعجيل بالطعن في الأمر بالتظلم - يكون قد تحقق هذا من ناحية ويكون تظلم المدين بمثابة تنازل منه عن حقه في الإعلان لأن الإعلان انما شرع لمصلحته أساسا.


2-إذا طعن الأم بالاستئناف لأن الطعن في الامر بالاستئناف يسقط الحق في التظلم منه 

وهذه الحالة كانت متوافرة قبل تعديل قانون المرافعات في القانون رقم (40)لسنة 2002م والذي الغاها التعديل رقم (١) لسنة ٢٠٢١م وجعل من أحكام المحكمة الصادرة بشأن التظلم من أمر الأداء أحكاما غير صالحة للطعن إلا أمام المحكمة العليا. 


3- إذا قبل المدين الأمر الذي صدر ضده ، لأن قبول الأمر كقبول الحكم مانع من الطعن فيه بأي حال من الأحوال.


👈يجب التمسك بالسقوط مِن مَن شرع لأجله: 

 سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه في المدة القانونية مقرر لمصلحة المدين الذي صدر عليه الامر ولذلك لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا لم يحصل التمسك به أمامها ، وإنما يجب أن يتمسك بالسقوط المدين الذي صدر عليه الأمر إذا أريد الاحتجاج عليه به أو أريد تنفيذه عليه.


كما أن لمن صدر عليه الأمر أن ينزل عن التمسك بسقوط الأمر لعدم إعلانه في ظرف ثلاثة أشهر من صدوره، ويعتبر الطعن في الامر بعد فوات الثلاثة الأشهر المسقطة له نزولا عن التمسك بسقوط الأمر.


👈ماذا بعد إعلان المدين؟

يتيح القانون للمدين سبيل التظلم من أمر الأداء؛ ويمثل فرض القانون إعلانه بالأمر بمثابة شق الطريق له ليدافع عن نفسه في مواجهة الالزام الذي تضمنه الأمر.

ولكن القانون يبسط له هذا الطريق لمدة محدودة وليس الباب مشرعا بلا حد زمني؛ فله أن يتظلم من الأمر في مدة عشرة أيام من تأريخ إعلانه فإذا لم يفعل ذلك وانقضت تلك العشرة الأيام بدون تظلمه فإن القانون يعد هذا التخلف منه قرينة قاطعة على عدم اعتراضه على طريق الأمر ويصبح الأمر بمثابة سند تنفيذي واجب النفاذ؛ ويوصد الباب أمام أي محاولة منه للاعتراض نظرا لسكوته خلال المدة وتخليه عن مدته التي سلحه بها القانون.

والمحكمة حينئذ تقوم بمباشرة إجراءات التنفيذ جبرا باعتبار أمر الأداء قد صار سندا تنفيذيا وهذا الاكتساب للقوة والحجية كان بترك المدين للتظلم وهذا ما نصت عليه المادة (270)ق المرافعات (بأنه تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجل كما نصت المادة (335)مرافعات: (تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-

1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية وبشرط الكفالة..


👈هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم؟ 

يكون امر الاداء واجب التنفيذ منذ فوات ميعاد التظلم أو موافقة المدين عليه.


المراجع:-

١- قانون المرافعات اليمني رقم(40)لسنة 2002م بتعديلاته 

٢- مراجع اخرى

إعادة النشر بوسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب

امر الاداء في القانون اليمني


 امر الاداء في القانون اليمني 

 أمر الاداء وشموليتة بالنفاذ المعجل وفقا للقانون اليمني 

       (الحلقة التاسعة)

 ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي 


 باقة تساؤلات المقال

ما الحكمة من وجوب إعلان المدين بأمر الأداء؟ 

👇

-ما المدة القانونية لكل من : إعلان المدين بأمر الأداء - تظلم المدين من أمر الأداء؟

👇

- ما الفرق بين بطلان أمر الأداء وسقوطه؟ وما حالات كل منهما؟👇

👇

-هل يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء؟ 

👇

- راعى المشرع الإبقاء على التوازن بين مصلحة كل من الدائن والمدين؛ فأين تلمح ذلك؟

👇

- هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم وكيف ذلك؟


📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات السابقة ؛ ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة👇

 أمر الأداء ماهيته شروطه وإجراءاته وطرق التظلم اوالطعن فيه* .


👈اولا: نصت المادة  (267) مرافعات:

( تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر)


👈-الحكمة من وجوب الإعلان:

نظام أمر الأداء لا يلغي مبدأً أصيلاً من مبادئ التقاضي العادل؛ وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم؛ ولكنه يحدد له وسائل معينة بحيث يتم ضمان عدم جريان ذلك المبدأ في ساقية من قد يريد استغلاله للإضرار بالدائن؛ فتنطلق إشارة البدء في المواجهة بالوقت والطريقة التي تحقق التوازن بين المصلحة المشروعة للدائن والمصلحة المشروعة للمدين.

فبعد صدور أمر الأداء في غياب المدين يتم إعلانه به وهو إخطار من الدائن للمدين لكي يُفسح المجال لرضا المدين في القيام بالسداد وقبول الأمر بدون استعمال الوسيلة التي تجبره على التنفيذ.

ويكون الإعلان بواسطة المحكمة ويتضمن جميع بيانات الطلب والأمر ومرفقاته.

ومنذ الإعلان تبدأ مدة التظلم التي يحق فيها للمدين الذي صدر الأمر ضده وهي مدة عشرة ايام  تاريخ الاعلان. 


👈ما يترتب على عدم إعلان المدين:

يعلن المدين بشخصه أو في موطنه بعريضة طلب الأمر وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر وبالتالي يزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم.

👈الحكمة من سقوط أمر الأداء في القانون اليمني : 

وحكمة سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من صدوره هي نفس حكمة سقوط الحكم الغيابي ، ألا وهي التعجيل ببدء سريان ميعاد التظلم في الامر حتى يتظلم منه من صدر عليه فعلا وذلك لأن التظلم مرتهن بعلم المدين بأمر الأداء فكان ينبغي التعجيل بفسح المجال أمام المدين ليتظلم ؛ وهي أيضا أثر جزائي على عدم متابعة الدائن لإعلان المدين والتي لا تتلاءم مع المفترض منه كمطالب شحيح للمدين.


👈بطلان إعلان أمر الأداء :
ما الذي يبطل إعلان أمر الأداء؟ 

يبطل بما تبطل به أوراق المحضرين وفقا للقانون.

ولاينسحب ذلك البطلان على أمر الأداء ذاته أو عريضة طلب الأمر وبالتالي تبقى تلك الأوراق صحيحة منتجة ويعتبر الإعلان كأن لم يكن وتستمر المدة في انتظار الإعلان من جديد بطريقة صحيحة إعلانا صحيحا.


👈حالات عدم سقوط أمر الأداء رغم عدم الاعلان/ 

 يمتنع سقوط الأمر ولو لم يتم إعلان الأمر خلال المدة القانونية ثلاثة أشهر لعدة أسباب :

1-إذا تظلم المدين الذي صدر ضده الأمر دون إعلان أو بإعلانه إعلانا غير صحيح فعلا لأن الغرض من الإعلان هو التعجيل بالطعن في الأمر بالتظلم - يكون قد تحقق هذا من ناحية ويكون تظلم المدين بمثابة تنازل منه عن حقه في الإعلان لأن الإعلان انما شرع لمصلحته أساسا.


2-إذا طعن الأم بالاستئناف لأن الطعن في الامر بالاستئناف يسقط الحق في التظلم منه 

وهذه الحالة كانت متوافرة قبل تعديل قانون المرافعات في القانون رقم (40)لسنة 2002م والذي الغاها التعديل رقم (١) لسنة ٢٠٢١م وجعل من أحكام المحكمة الصادرة بشأن التظلم من أمر الأداء أحكاما غير صالحة للطعن إلا أمام المحكمة العليا. 


3- إذا قبل المدين الأمر الذي صدر ضده ، لأن قبول الأمر كقبول الحكم مانع من الطعن فيه بأي حال من الأحوال.


👈يجب التمسك بالسقوط مِن مَن شرع لأجله: 

 سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه في المدة القانونية مقرر لمصلحة المدين الذي صدر عليه الامر ولذلك لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا لم يحصل التمسك به أمامها ، وإنما يجب أن يتمسك بالسقوط المدين الذي صدر عليه الأمر إذا أريد الاحتجاج عليه به أو أريد تنفيذه عليه.


كما أن لمن صدر عليه الأمر أن ينزل عن التمسك بسقوط الأمر لعدم إعلانه في ظرف ثلاثة أشهر من صدوره، ويعتبر الطعن في الامر بعد فوات الثلاثة الأشهر المسقطة له نزولا عن التمسك بسقوط الأمر.


👈ماذا بعد إعلان المدين؟

يتيح القانون للمدين سبيل التظلم من أمر الأداء؛ ويمثل فرض القانون إعلانه بالأمر بمثابة شق الطريق له ليدافع عن نفسه في مواجهة الالزام الذي تضمنه الأمر.

ولكن القانون يبسط له هذا الطريق لمدة محدودة وليس الباب مشرعا بلا حد زمني؛ فله أن يتظلم من الأمر في مدة عشرة أيام من تأريخ إعلانه فإذا لم يفعل ذلك وانقضت تلك العشرة الأيام بدون تظلمه فإن القانون يعد هذا التخلف منه قرينة قاطعة على عدم اعتراضه على طريق الأمر ويصبح الأمر بمثابة سند تنفيذي واجب النفاذ؛ ويوصد الباب أمام أي محاولة منه للاعتراض نظرا لسكوته خلال المدة وتخليه عن مدته التي سلحه بها القانون.

والمحكمة حينئذ تقوم بمباشرة إجراءات التنفيذ جبرا باعتبار أمر الأداء قد صار سندا تنفيذيا وهذا الاكتساب للقوة والحجية كان بترك المدين للتظلم وهذا ما نصت عليه المادة (270)ق المرافعات (بأنه تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجل كما نصت المادة (335)مرافعات: (تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-

1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية وبشرط الكفالة..


هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم؟ 

يكون امر الاداء واجب التنفيذ منذ فوات ميعاد التظلم أو موافقة المدين عليه.


المراجع:-

١- قانون المرافعات اليمني رقم(40)لسنة 2002م بتعديلاته 

٢- مراجع اخرى


 إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 


الجمعة، 22 سبتمبر 2023

اتفاق التحكيم وفقا للقانون اليمني


اتفاق  التحكيم  وفقا  للقانون  اليمني 

تحديد  المقصود  بموضوع  التحكيم  بعد  إتفاق   التحكيم  في  القانون  ا ليمني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


*▪️من الشائع في اليمن أن يذكر الخصوم المحتكمون في إتفاق التحكيم ان موضوع التحكيم هو الفصل في النزاع بين الطرفين المحتكمين دون ذكر محل النزاع او موضوعه بدقة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بجواز قيام الخصوم بتوضيح أو تحديد موضوع النزاع بعد توقيعهم على إتفاق التحكيم في بداية إجراءات هيئة التحكيم، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2017م في الطعن رقم (59106)، الذي قضى في أسبابه ((ان إتفاق التحكيم قد ذكر فيه ان إختيار المحكمين قد تضمن ان يقوم المحكمون بالفصل   بمحل الخلاف بين الطرفين حسبما يدعيه كل طرف منهما، وبموجب ذلك الإتفاق قدمت الدعاوى من الطرفين إستناداً إلى ذلك الإتفاق دون إعتراض حيث قدم مدعي البطلان دعواه وفقاً لذلك الإتفاق وبعد ان قدم كل من الطرفين دعواه على الآخر كان الإتفاق بينهما لاحقاً بأن موضوع التحكيم هو ماجاء في دعوييهما المقدمتين أمام هيئة التحكيم حسبما هو مبين في محضر جلسة هيئة التحكيم حيث اعتبرت هيئة التحكيم إقرارهما ذلك جزءاً لا يتجزاء من وثيقة التحكيم للتدليل على سلامة الإجراءات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: وجوب تضمين وثيقة التحكيم موضوع التحكيم:*

➖➖➖➖➖


*▪️اشترط قانون التحكيم  ان يتضمن  اتفاق التحكيم موضوع التحكيم وهو موضوع الخلاف بين الخصوم المحتكمين المطلوب من المحكم أو هيئة التحكيم الفصل فيه بحكم التحكيم بإعتبار اتفاق التحكيم هو أساس ولاية المحكم التي يستند إليها في حكمه، لان طريق التحكيم تأتي على سبيل الاستثناء من الولاية العامة للقاضي التي يستمدها من القانون وليس من اتفاق الخصوم، وبناءً على ذلك فان خلو اتفاق التحكيم من موضوع التحكيم يجعل ولاية المحكم لا محل لها، ففي هذه الحالة تكون للمحكم ولاية بموجب اتفاق التحكيم فإذا لم يكن يتضمن اتفاق التحكيم موضوع التحكيم فليس هناك محل أو موضوع يفصل فيه المحكم.*

➖➖➖➖➖

▪️الوجه الثاني: جهالة موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم:*

➖➖➖➖➖


*▪️في حالات كثيرة لا يخلو اتفاق التحكيم من موضوع التحكيم وإنما يكون موضوع التحكيم مجهولاً كأن يذكر في اتفاق التحكيم بان يتولى المحكم أو هيئة التحكيم الفصل في النزاع بين الخصمين أو الطرفين مثلما حدث بالنسبة للقضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، وعند التأمل في هذه المسألة نجد ان هذه العبارة قد تكون مجهولة جهالة تامة إذا كانت بين الطرفين مواضيع نزاع قائمة كثيرة ومتعددة تتناول مواضيع شتى، ففي هذه الحالة تكون العبارة مجهولة جهالة تامة إلا إذا كان اتفاق التحكيم قد تم بمناسبة خلاف حدث مؤخراً بين الطرفين معلوم للجميع.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: جواز تحديد موضوع التحكيم بعد التوقيع على إتفاق  التحكيم ووقت التحديد:*

➖➖➖➖➖


*▪️الأصل انه ينبغي ان يتم تعيين موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم تعييناً ينفي عنه الجهالة، لان موضوع التحكيم من أهم البيانات التي يجب ان يتضمنها اتفاق التحكيم، واستثناء من هذا الأصل قضى الحكم محل تعليقنا بجواز تحديد المقصود بموضوع التحكيم في اتفاقيات لاحقة لاتفاق التحكيم شريط ان يتم ذلك قبل نظر هيئة التحكيم في موضوع الخلاف، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قبل قيام الطرفين المحتكمين بتحديد موضوع التحكيم على أساس موضوع الدعويين المقدمتين من الطرفين إلى هيئة التحكيم حيث اثبتت هيئة التحكيم اتفاق الطرفين على تحديد موضوع الخلاف في حدود ما ورد في الدعويين المقدمتين منهما، ومن وجهة نظرنا فان هذا الاجتهاد سديد ومناسب طالما وانه قد سبق للطرفين ان اثبتا في اتفاق التحكيم موضوع الخلاف بصفة عامة ومجملة، وحيث انهما قد قاما بتقديم دعوييهما استناداً إلى ذلك وقد اوضحا في دعوييهما المقصود بموضوع التحكيم المذكور اجمالاً في اتفاق التحكيم طالما انهما قد صرحا في محضر جلسة التحكيم بانهما كانا يقصدا عند اتفاق التحكيم  بحل الخلاف بينهما هو الفصل في الخلاف المذكور في دعوييهما لان تصريحهما في الجلسة بمثابة تفسير أو توضيح للمقصود (محل الخلاف بين الطرفين) لاسيما ان اتفاق التحكيم أساسه إرادة الطرفين في التحكيم، فمن حقهما ان يفسرا المقصود (بحل الخلاف بين الطرفين)، فذلك جائز طالما ان هيئة التحكيم لم تشرع في النظر في الدعويين حيث اتضح لها من خلال مطالعتها للدعويين المتبادلتين بين الطرفين انه ينبغي على الطرفين المحتكمين تحديد المقصود (بحل الخلاف بين الطرفين)، والله اعلم 

style="text-align: right;" trbidi="on">