التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني

  الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني 

✍️ بقلم د/ أحمد محمد نعمان - محامي وكاتب يمني .

  حدد المشرع اليمني ثلاث وسائل تحفظية يحق فيها للدائن أن يحمي بها دينه لدى المدين ،  ويضمن حقوقه من خلالها ، وهي : الحجز التحفظي ،  والحراسة القضائية ، ومنع المدين من السفر إلى الخارج  


💭الحجز التحفظي /

   يا ترى ممن يكون؟ و على من؟ ومن يستفيد منه ؟ وما هي الأموال التي يحجز عليها ؟ هل هي  المنقولات ؟ أم العقارات ؟ وأيضا سنتحدث عن الحجز الاستحقاقي .


الحجز التحفظي هو أن يتقدم الدائن بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ابتداء ؛ أو إلى قاضي المحكمة إذا كانت هناك دعوة منظورة أمامه ، فمن حق الدائن لكي يحمي حقوقه ويصل إلى دينه الذي هو في ذمة المدين 

 أن يتقدم بطلب الحجز القضائي على مال المدين من المحكمة ، و على المحكمة أن تقرر وضع  هذا المال تحت يدها و تمنع المدين من التصرف فيه ، سواء المال المحجوز أو ثماره أو منافعه ، وذلك كوسيلة ضغط على المدين لكي يقوم بسداد الدين ، فمثلا : لو كنت قد أقرضت شخصا 10 مليون ريال أو دفعت له ثمن عقار ، وإذا به يماطل فلم يبع لك العقار و لم يرجع لك المال فمن حقك أن تلجأ إلى القضاء لتطلب الحجز على أموال المدين ، وطلب الحجز لا يحتاج إلى دعوى ، وانما إلى أمر على عريضة يصدره القاضي في غرفة المداولة ، دون أن يطلب رد المدين ؛ لأن من حقه ذلك ، عندما يتأكد من أن الظروف المحيطة بأموال المدين محققة وأن مال المدين أصبح يهدر من قبل المدين ذاته ، أو أنه يقوم بتهريبه ، أو أن المدين عازم على السفر الى الخارج للهروب ، أو يضيع ماله لحرمان الدائن ، فهنا للقاضي ان يصدر أمره بالحجز التحفظي .

وهذا الأمر في حد ذاته غير كاف ما لم يكلف مساعد المحكمة او امين السر  بالانتقال إلى المال ، بحضور طالب الحجز وشاهدي عدل يوقعان على محضر الحجز مع مندوب المحكمة ؛ حتى لا يتم الحجز على اموال أخرى تكون غير مملوكة للمدين ، وتحصل هناك مشاكل ، فلذلك اشترط  المشروع اليمني في المادة 385 مرافعات رقم 40 لسنة 2002 م ، أن يوقع على محضر الحجز شاهدا عدل ، وأن يعلن بعد ذلك المحجوز عليه خلال ثلاثة أيام ، و مالم يتم إعلانه فإن أمر الحجز وقرار الحجز يسقط بقوة القانون ، ويصبح من حق المدين المحجوز عليه أن يتصرف بماله ويديره بمختلف التصرفات ، لكن إذا تم الحجز ، وتم إعلان المدين خلال ثلاثة أيام بالحجز ؛ فهنا على الحاجز أن يتقدم بدعوى يطلب فيها صحة الحجز ، وايضا الحكم له بثبوت الحق ، ومالم يقم بذلك خلال 8 ايام فإن حقه في طلب الحجز يسقط ، وبالتالي يحتاج إلى تقديم طلب اخر ، وخلال هذه المدة ربما يقوم المدين  بالعبث بماله وبتهريبه وباخفائه وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات سالفة الذكر ، فيا ترى من له حق طلب الحجز ، هل هو المحكوم له بسند تنفيذي لم يكن نهائيا ؟ 🤔 ام الحاصل على أمر أداء ؟ وهل يكون الحق في طلب الحجز لمن لم يكن لديه سند تنفيذي؟ 

🕯️للإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن تعلم - أيها القارئ اللبيب -  أنه يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي ، أو حكم ابتدائى قابل للطعن فيه أمام الاستئناف ، أو أمر أداء ، وايضا يجوز للدائن الذي لم يكن لديه سند تنفيذي أن يتقدم بطلب الحجز ، فبالنسبة للدائن الذي بيده سند تنفيذي غير  مطعون به بالاستئناف وهو قابل للطعن بالاستئناف أو امر اداء من حقه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب حجز على مال المدين ، وذلك لضمان المال المحكوم به في السند التنفيذي ، في الحكم الابتدائي القابل للطعن أو في أمر الأداء ، وفي هذه الحالة هل يجوز أن تصدر المحكمة أمرا بالحجز التحفظي عندما يقدم اليها السند التنفيذي القابل للطعن او امر الاداء أو حكم ابتدائى ؟ 

نعم ، يجوز لها إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين ؛ حتى لا يقوم بتبديدها واخفائها وتضييعها ، وبالتالي يفقد الدائن ضمان حقوقه ، هنا و في هذه الحالة لابد على الدائن من طلب الحجز ، وبعد أن يحصل عليه يكون عليه تقديم دعوى  بصحة الحجز ، وليس بثبوت الحق ، لأن الحق ثابت في الحكم الابتدائي الذي هو قابل للطعن في الاستئناف ، أو في أمر الأداء  .

واذا لم يتقدم صاحب السند التنفيذي بالدعوى بصحة الحجز أمام المحكمة خلال 8 ايام فإنه يسقط حقه بالحجز  ويصبح قرار الحجز كأن لم يكن ، وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات  فالدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي حكم ابتدائي ، أو أمر أداء ، من حقه ان يطلب الحجز على أموال المدين في حالتين : 

حالات الحجز التحفظي وفقا للقانون اليمني 


1️⃣الاولى / اذا كان يخشى من عدم ضمان حقوقه .

2️⃣الثانية / اذا كان الدائن هو المؤجر والمحجوز عليه هو المستأجر المماطل ، وهنا ينظر رئيس المحكمة  في الطلب ، و يقدر ذلك .

📌 وفي الحقيقة كم وكم من المستاجرين من يماطل في دفع الإيجارات ؟!! ويتعب المؤجرين !! 

 لكن كثيرا من الملاك والمؤجرين يجهلون حقوقهم القانونية ، وكيف يصلون إليها بأقرب وقت ،   من حق المؤجر ان يطلب الحجز على المنقولات الموجودة في العين المستأجرة ؛ سواء كان محلا تجاريا أو شركة أو ورشة أو أي محل كان ، أو بيت أو غير ذلك ، يقوم بطلب الحجز على المنقولات في داخل العقار المؤجر المحجوز عليه ، وذلك ضمانا للوفاء بالديون التي في ذمة المدين ، وإذا كان المدين المستأجر قد هرب هذه المنقولات إلى مكان آخر ، فمن حق الدائن أن يطلب الحجز القضائي على هذه المنقولات وإن كانت قد انتقلت من العين المستأجرة إلى مكان آخر وذلك خلال 20 يوما من تاريخ نقلها .


إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

جدول الديات والأروش في اليمني