الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الفرق بين الفسخ للكراهية والخلع في القانون اليمني


الفرق بين الفسخ للكراهية والخلع في القانون اليمني

▪️الحقيقة أن هذا السؤال دائماً ما يتكرر، ويتم طرحه من قبل العديد من المهتمين في الشؤون الفقهية والقانونية.. وهذة المرة، وضع هذا السؤال في أحدى هذة الجروبات.. وفي هذا المقام، كان لي أن أدلي بدلوي، وفي المحصلة، هذا اجتهاد مني، قد يتفق أو يختلف مع رأيي.. فإن أحسنت فمن الله، وإن أساءت أو أخطأت، فمن نفسي والشيطان. ولكي نعرض موضوع النقاش بشكل واضح وجلي، كل ولابد أن نعرض النصوص الشرعيه والقانونية المتعلقة بالموضوع:


النص الشرعي والقانوني:

➖➖➖➖➖

▪️النص الشرعي: حديث عبدالله آبن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ص)، فقالت يا رسول الله، أن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها رسول الله (ص)، أتردين عليه حديقته، فقالت نعم، وزيادة، فقال (ص) أما الزيادة فلا، وقال لثابت: (أقبل الحديقة وطلقها تطليقة).


▪️النص القانوني: المادة (٥٤) نصت بالاتي: "إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية، وجب على القاضي أن يتحرى السبب، فان ثبت له، عين حكما من أهل الزوج وحكما  من أهلها؛ للإصلاح بينهما، وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق، فان امتنع حكم بالفسخ، وعليها أن ترجع المهر".  أما احكام الخلع في القانون اليمني، فقد نصت المادة ٧٢ منه بالاتي: "الخلع هو فرقة بين الزوجين، في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها، مالاً أو منفعة، ولو كان بأكثر مما يلزم بالعقد، أو كان مجهولاً" . ونصت المادة (73) مايلي: "يتم الخلع بالرضا بين الزوجين، أو ما يدل عليه عقداً  كان أو شرطاً، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق، وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض". أما المادة (74) نصها هو: "يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى، ما لم يكن مكملاً للثلاث، فبائناً بينونة كبرى، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل".


▪️تأصيل وتحليل النصين:

وبتأصيل وتحليل دقيق للنصين الشرعي والقانوني، يتضح عدم وجود أي فرق بين الفسخ للكراهية والخلع من حيث سببهما، وذلك للمبررات الاتية:

- أولاً: اجتمع سبب (الكراهية) كمعيار جامع بين النص الشرعي والنص القانوني، وإن اختلف الاثر المترتب على تطبيق النصين القانونيين (م ٥٤ و م٧٢ ومابعدها) لكن سبب الفرقه الزوجية واحد يتمثل (بالكراهيه). 


- ثانياً: لم يرد في كتب الفقة الاسلامي المتقدمة ولا المتأخرة، سبباً لفسخ الزواج تحت مسمى (الفسخ للكراهيه!!)، ماعدا مرجع متأخر لفضيلة العلامه/ محمد بن يحيى المطهر، احدى مشرعي قانون الاحوال الشخصيه اليمني..


- ثالثاً: للزيادة في التفصيل، نجد أن العبارات والمصطلحات الواردة بنص المادة (٥٤) احوال شخصيه، أصلها الشرعي في حديث "الخلع" المشهور (لامراة ثابت بن قيس).. ولما كان أساس وسبب الفسخ في هذا الحديث، هو قول المخلوعة للرسول (ص)، وبعبارة صريحة: (ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام).. يتضح أن المشرع اليمني، اشتقّ سبب الفسخ (للكراهية)، من السبب الوارد في هذا الحديث المشهور.


- رابعاً: أن المشرع اليمني، أخذ برأي بعض العلماء في تحديد حكم الخلع، باعتباره فسخاً لا طلاقاً، (وهو الرأي الراجح في أعتقادي!)؛ لذلك يعتبر الفسخ للكراهية المنصوص في القانون اليمني، حكمه كحكم الخلع القضائي، واكرر من حيث السبب!!


- خامساً: لم يتحرّى الرسول (ص) في حديث أمرأة ثابت بن قيس عن سبب طلبها للطلاق بشكل جلي، واكتفى بقولها: (ولكني أكره الكفر في الإسلام).. والمَعنى، أنها تُبغِضه، وتخشى أن يؤدي بها هَذا النُّفور الطبيعِي مِنهُ إلى كُفران العشير، والتَّقصيرِ في حقِّ الزوج، والإساءة إلَيه، وارتِكاب الافعال التي تُنافي الإسلام مِن الشِّقاق والخُصومة والنشوز ونحوِها…  لذلك استند المشرع اليمني لسبب الفسخ في المادة ٥٤ للكراهيه.


- سادساً: أن قول النبي (ص) في الحديث السابق، لثابت بن قيس وزوجته (أقبل الحديقه، وطلقها تطليقه).. معنى هذا، أن الرسول الكريم، أمر زوجها بتطليقها، بعد أن انصاع لأمر الرسول، بقبوله للحديقة (المهر)، وهذا ما يفيد أن الخلع فسخاً الزامياً وليس طلاقاً، لذلك، أشارت المادة (٥٤) في احدى عباراتها بالنص الاتي: (وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق، فان امتنع حكم بالفسخ، وعليها أن ترجع المهر).


- سابعاً: أن الحديث السابق للرسول (ص)، يثبت أنه قال لامرأة ثابت بن قيس، عندما قالت بشأن رد المهر (وازيده)، فقال (ص): (أما الزياده فلا)، وفي هذا الخصوص، أستند المشرع  اليمني لهذا الحديث، بارجاع المهر للزوجه كاملاً دون زيادة أو نقصان (وبحسب ماذكرته المادة السابقه ٥٤).


▪️ولهذة المبررات، فسح المشرع اليمني المجال أمام الزوجه، الذي يتعنت زوجها في مخالعتها برضاه، ومنحها الحق بتقديم طلب المخالعه قضائيا، لكن تحت مسمى (الفسخ للكراهية).. وبالمقابل أخذ المشرع اليمني في نفس الوقت من رأي القائلين، بأن المخالعه طلاقاً لا فسخاً،  ومنح للزوجين اجرائها خارج المحكمة برضائهما واقتناعهما دون اجبار، وبالبدل المتفق عليه، سواء كان مساويا للمهر، أو زائداً، أو ناقصاً عنه، اعمالاً لنصوص المواد (٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ احوال شخصيه).


▪️وبالمقابل:

قد يعتقد البعض أن هناك فرق من حيث السبب، يكمن في أن الفسخ للكراهية (لابد للقاضي أن يتحرّى السبب، ولا بد أن يثبت له ذلك السبب؛ للحكم بالفسخ)، وأجيب على ذلك، أن المقصود من هذة العبارة هو، أن واجب القاضي معرفة السبب الذي استدعى وصول الزوجه الى أن تكره زوجها، فيكفيها أن تذكر السبب، وبعد ذلك تأتي قناعة القاضي، في تكييف هذا السبب، ما اذا كان يولد نزعة الكراهية لدى الزوجه أم لا؟؟  وإن كنت لا أتفق مع المشرع اليمني، في التصريح بعبارة (فإن ثبت له)؛ لأن الشعور والاحساس بالكراهيه مسألة نفسيه داخليه، تدور في خلجات ومكنونات الزوجه، ولا تستطيع الزوجه أن تثبت للقاضي، إن كان هذا السبب مقنعا لكراهيتها له، لذلك أقترح على المشرع اليمني حذف عبارة (فإن ثبت له)؛ والابقاء على عبارة (وجب على القاضي أن يتحرّى السبب)؛ فيكفي للزوجه أن تذكر السبب، ولا تلزم باثباته أمام القاضي سواء كان اثباتاً نفسياً أو مادياً.. ولعل حديث أمرأة ثابت بن قيس المذكور سلفاً خير شاهداً على صوابية هذا الاقتراح.


▪️الجدير بالاشارة:

 أن قوانين الاحوال الشخصيه العربية، لم تنص على مسمى الفسخ للكراهية، واغلبها نصت على (دعوى الخلع)، ومنها التشريع المصري والسوري والنظام السعودي، والذي تنظرها المحكمة على مرحلتين، الاولى، مرحلة الاصلاح بين الزوجين بحكمين من أهلهما لدى مكاتب التسويه لشؤون الاسرة، وفي حال فشلهما يتم الانتقال للمرحلة الثانية، بتصريح الزوجه وتمسكها بالمخالعه، أمام المحكمة، ولا يشترط ابداء أي سبب، بل المهم، أن تصرح الزوجه بعبارة الافتداء بنفسها، وبكفرها باستمرار العلاقه الزوجيه، وانها تخشى أن تقيم حدود الله، وعلى هذا الاساس، تقضي المحكمة بقبول دعوى المخالعه ورد المهر، مع مشتملاته من ذهب، وجهاز  ونحو ذلك.. اما القانون الكويتي فيكون الخلع شبيها بالمادة ٧٢ وما بعدها من القانون اليمني، خلعاً رضائي بين الزوجين خارج المحكمة.. كما تقضي بعض القوانين، كالتشريعين الاردني والاماراتي، بنظر هذة الدعوى تحت مسمى (الفسخ للضرر أو استحالة العشرة)، وبنفس إجراءات دعوى المخالعه، على الرغم ومن وجهة نظري، أن مسمى (الفسخ للضرر)، أسبابة مادية غالباً، ويختلف عن الفسخ للكراهيه أو المخالعه، والذي غالباً ما تكون اسبابه نفسيه، كما ذكرت سلفاً في البند الخامس.


▪️والخلاصة:

أن المشرع اليمني، أحسن صنعاً بأن طبّق حكم الخلع في القانون من خلال صورتين: الاولى/ حكمه كالفسخ، وطبّق عليها حكم المادة ٥٤. والثانية/ حكمه كالطلاق الرضائي، وطبّق عليها المواد السالفة الذكر ٧٢ وما بعدها.. مع اختلاف الأثر المترتب على الفرقة الزوجية بين اعتبار الخلع فسخاً قضائياً (م ٥٤)، أو اعتباره طلاقاً رضائياً (م ٧٢ ومابعدها).. ولعل أساس جمع المشرع اليمني بين هاتين الصورتين، هو الخلاف الفقهي في تحديد حكم الخلع، هل هو فسخ ام طلاق، وإن كان القول الراجح عند الفقهاء بأنه فسخاً لا طلاقاً، لكن المشرع اليمني استحسن الجمع بين الصورتين (وأؤيده على ذلك)، وفسح المجال أمام الزوجه، الذي يتعنت زوجها في مخالعتها برضاه، ومنحها الحق بتقديم طلب المخالعه قضائياً، تحت مسمى (الفسخ للكراهية).. كما ذكرنا سابقاً وبالتفصيل.


▪️هذا اجتهادي، واللَّه أعلم بالصواب.


▪️صالح عبدالله المرفدي 

قاض محكمة نقض

دكتوراه القانون الجنائي - جامعة عين شمس 

----------------------------

▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان في facebook بتاريخ 12 ديسمبر 2022

أسس وقواعد تقدير العمر في الطب الشرعي


بسم ﷲ الرحمن الرحيم

أسس وقواعد تقدير العمر في الطب الشرعي

المحامي / أحمد عبدالسلام الحساني
المقدمه
مسألة تقدير العمر في الطب الشرعي تختلف عن مسألة تحديد الجنسوتحديد سبب الوفاة أو زمنها ومن وجهة نظري أن تقدير العمر تعدمسألة دقيقة جدا بالنسبة للطبيب الشرعي أو غيره وتحتاج لحرصشديد في فحص الشخص المطلوب تقدير عمره والإستعانة بوسائلمتعددة وصولا إلى أكثر من نتيجة يمكن من خلالها المقارنة ووضعنتيجة صحيحة توافق عمر الشخص ويكون رأي الطبيب الشرعي سليماأمام الجهات القضائية وغيرها والعكس من ذلك تقدير العمر من خلالوسيلة واحدة فقط غير كافي لتقدير العمر وبالرغم من إختلاف وتعددوسائل تقدير العمر إلا أن كل وسيلة تختلف عن الأخرى من حيثالإمكانية وسهولة إجرائها وكل وسيلة لها عوامل خاصة سوا كانتعوامل إيجابية أم سلبية تختلف عن غيرها من العوامل فقيام الطبيبالشرعي بفحص شخص ما لتقدير عمره من خلال وسيلة واحده أو أكثردون مراعاة العوامل الوراثية والجسمانية والبدنية المؤثرة في نموالشخص نفسه أو في نمؤ أعضائة وكل ذلك قد يصل الطبيب لنتيجةلاتوافق عمر الشخص المطلوب تقدير عمره والسبب في ذلك هو إجراءالفحص دون النظر للعوامل الوراثية والجسمانية والبدنية المؤثرة فيالشخص وقد بذلت اقصى الجهود وصولا لهذا البحث حيث وأن مؤلفاتالطب الشرعي لهذا الموضوع ضئيلة جدا لم تتطرق له بشكل كاملوكما يبدوا أن طب الأسنان والعظام والباطنية له دور أساسي كبير فيهذا الموضوع ولم اتمكن من اكمال هذا البحث إلا من خلال شبكةالتواصل الإجتماعي ( اليوتيوب) حول ماتطرق له بعض من الأطباءالمختصصين في طب الأسنان والعظام والباطنية
وسوف أقسم هذا البحث لثلاثة أبواب الباب الأول وفية وسائل تقديرالعمر وهي ١- الوزن والطول ٢- فحص الأسنان ٣- فحص العلاماتالفيسلوجية للشخص ٤- الفحص الإشعاعي لعظام الجسم أما البابالثاني ففيه المراحل الزمنية للشخص منذ ولادته وحتى وفاتهوالوسيلة المناسبة لكل مرحلة في تقدير العمر والتطرق لبعض المسائلالتي يجب مراعاتها والحرص عليها عند تقدير العمر للوصول إلى أقربالنتائج الصحيحة والسليمة لتقدير عمر الشخص والباب الثالث بيانأهم القواعد والأسس العامة في تقدير العمرالباب الأول : وسائل تقدير العمر
وسائل تقدير العمر بشكل عام تتلخص في أربع وسائل الوسيلة الأولىقياس الوزن والطول أما الوسيلة الثانية هي فحص العلامات والصفاتالفيسلوجية الشخص (علامات البلوغ) أما الوسيلة الثالثة هي فحصظهور وسقوط وعدد الأسنان أما الوسيلة الرابعة فهي التصوير الطبيالإشعاعي للعظام الطويلة لجسم الشخص وتفصيل ذلك بالأتيأولا :- تقدير العمر من خلال قياس الوزن والطول
يعتبر وزن الشخص احد وسائل لتقدير العمر وكذلك طول الشخصوسيلة أخرى منفردة عن الأولى وتلك الوسيلتين يعتبرها الطب الشرعيانها وسائل ضعيفه لايمكن الإعتماد عليها إلا أننا نرى دمج تلكالوسيلتين بإعتبارها وسيلة واحدة. حيث يكون وزن الطفل عند ولادتهمابين 4-3 كجم ويزيد وزن الطفل 3 كجم خلال الأربعة الأشهر الأولى و2 كجم خلال الأربعة الأشهر الثانية وكجم فقط خلال الأربعة الأشهرالثالثة ليصبح وزن الطفل في تمام السنة الأولى من عمره مايقارب
9-10 كجم
وبعد السنة الأولى وحتى السنة السادسة يزيد وزن الطفل 2 كجم فيالسنة الواحدة ليصبح وزن الطفل في تمام السنة السادسة 19 كجموعند بلوغ الشخص 20 سنة يكون الذكر 65 كجم ووزن الانثى 54 كجموكذلك الطول يعتبر احد الوسائل لتقدير العمر حيث يكون طول الطفلعند الولادة مابين 50-45 سم ويزيد 18 سم خلال الستة الأشهرالأولى بعد الميلاد و 7 سم خلال الستة الأشهر الثانية بعد الميلادليصبح طول الطفل في نهاية السنة الأولى من عمره 70 سم
وبعد السنة الأولى وحتى السنة الرابعة يزيد طول الطفل 7 سم فيالسنة الواحدة ليصبح طوله مايقارب 100 سم في تمام السنة الرابعةمن العمر
وبعد السنة الرابعة وحتى السنة الثامنة يزيد طول الطفل 7 سم فيكل سنة الواحدة ليصبح طول الطفل 128 سم عند تمام السنة الثامنةمن عمره
وبعد السنة الثامنة وحتى الثانية عشر سنة يزيد طول الطفل 5 سمفي كل سنة ليصبح طول الطفل مايقارب 150 سم وهكذا يزيد طولالطفل تدريجيا خلال فترات زمنية متفاوتة
مع الأخذ بعين الإعتبار أن هناك إختلاف في طول الذكر عن الإناثلأسباب في هرمونات النمو فخلال 14-10 سنة من العمر يزيد طولالإناث عن الذكور وخلال 20-14 سنة من العمر يزيد طول الذكور عنالإناث بحيث يصل طول الذكور في عمر 20 سنة 167 سم وطول الإناثعند بلوغ 20 سنة 154 سم
ويتميز الطول عن الوزن في أنه يعد وسيلة لتقدير عمر الشخص بعدالوفاة ويرى الطب الشرعي إمكانية تقدير عمر الشخص بعد الوفاة منخلال الهيكل العظمي بحيث يمكن قياس العظام الطويلة فمثلا عظمالعضد يمثل ٢٠% من طول القامة بينما عظم الساق يمثل ٢٢% وأماعظم الفخد يمثل ٢٧% ويكون عظم الساق أكثر دقه من بقية العظامولضمان الوصول إلى نتيجة أكثر دقة يجب المقارنة بين قياسات أكثرمن عظم
وهناك معادلتين لحساب تقدير عمر الطفل الجنين خلال مرحلة الستةالأشهر بعد الولادة أو خلال مرحلة الرضاعة
المعادلة الاولى :- تقدير السن بالأيام وهي طول الجنين بالسنتمر × ٦.٥= عمر الطفل بالايام
المعادلة الثانية :- تقدير السن بالأشهر وهي طول الحنين ÷ 5 = سنالطفل بالأشهر
ويكون طول الطفل عند الولادة مابين 50-45 سم وعند عمر 6 أشهريصل طوله 60 سم وعند 12 شهر يصير طوله 68 سم
الجذير ذكره أن تقدير العمر من خلال قياس الطول فقط لايمكن معهالحصول على نتيجة دقيقه لكل الحالات المطلوب تقدير عمرهبإستثناء الأطفال لعمر السنتين مثلا قد يكون هناك شخصين أو طفلينتاريخ ميلادهم في يوم واحد ومع ذلك نجد أن طول أو وزن أحدهم يزيدعن الأخر والسبب في ذلك قد يرجع لضعف نمو جسم الشخص أو لمرضعضوي له تأثير في النمو أو لسبب وراثي وقد يكون السبب هو زيادةهرمون الشخص الذي ترتب عليه زيادة في النمو والوزن عن القياسالطبيعي او الوزن الطبيعي وقد نجد تناقض بين قياس الطول والوزنمثلا نقص في الطول وزيادة في الوزن والعكس من ذلك والسبب هو وجودعوامل مؤثرة في ذلك كما ذكرتها مثلا قصر القامة لسبب وراثي وزيادةفي الوزن لسبب زيادة في الدهون والدم أو ماشابهه ذلك وهذه المؤثراتلا تنطبق على الطفل حتى عمر السنتين بمعنى أن الطول والوزن معياريمكن الأعتماد عليه في تقدير عمر الطفل بإستثناء الأطفال المولودينأقل من تسعة أشهر
وبما أن وسيلة قياس الوزن تعد وسيلة مستقلة عن قياس الطول وكلوسيلة بمفردها تعد وسيلة ضعيفة لايطمئن لها كنتيجة في تقديرالعمر إلا أن جمع تلك الوسيلتين كوسيلة واحده يجعلها وسيلة قويةمحل ثقة للنتيجة التي يمكن الوصول من خلالها بحيث تصبح كلنتيجة في الوزن يقابلها نتيجة معينة في الطول وبيان ذلك فيالتفصيل الأتي:
53-58 كجم يقابلها 155سم
55-61 كجم يقابلها 157 سم
56-62 كجم يقابله 160 سم
57-63 كجم يقابله 162 سم
58-65 كجم يقابله 165 سم
62-69 كجم يقابله 170 سم
64-71 كجم يقابله 172 سم
66-72 كجم يقابله 175 سم
68-75 كجم يقابله 177 سم
70-77 كجم يقابله 180 سم
71-79 كجم يقابله 183 سم
73-81 كجم يقابله 185 سم
78-86 كجم يقابله 190 سم
ثانيا : تقدير العمر من خلال العلامات والصفات الفيسلوجية للشخصيقصد بالصفات والعلامات الفيسلوجية هي نمو الأعضاء التناسلية التيتميز الشخق عن غيره وهي شعر العانة والثدي والحيض عند الأنثىوعند الذكور ظهور شعر اللحية والشارب والعانة وخشونة الصوت وبدءالإستمناء حيث يكون سن البلوغ مابين13-11 سنة عند الإناث ومابين
12-14 سنة بالنسبة للذكور ويعتبر عمر 16 سنة أقصى حد للبلوغثالثا : نقدير العمر من خلال ظهور وسقوط وعدد أسنان الشخص
أول مايجب القول هنا أن الأسنان نوعان النوع الأول أسنان مؤقته
(اللبنية) وهي تلك الأسنان التي تظهر لاول مرة وتسقط وعدد 20 سناوالنوع الثاني أسنان دائمة وهي تلك الأسنان التي تظهر للمرة الثانيةبعد سقوط الأسنان اللبنية وعددها 32 سنا حيث يستطيع الطبيبالشرعي تقدير العمر من خلال ظهور الأسنان وعددها والتغيرات التيتطرأ عليها مثل درجة الإنسحال وتراجع اللثة ومواضع الإسمنت حولالجذور ويمكن تفصيل كل نوع من تلك الأسنان بالتفصيل الأتي١- الثنايا العليا عدد 2 والسفلية بعدد 2 لتكون اجمالي الثنيايا 4
2- الرباعيات العليا بعدد 2 والسفلية بعدد 2 لتكون إجمالي الرباعيات
4
3- الأنياب العليا بعدد 2 والسفليه بعدد 2 لتكون إجمالي الأنياب 4
4- الضاحكات الاولي والثانية العلويات بعدد 4 والسفلية بعدد 4 لتكونإجمالي الضاحكات 8
5- الأضراس الاول والثاني والثالث العلويه بعدد 6 والسفلية بعدد 6لتكون إجمالي الأضراس 12
وللتفرقة بين الأسنان البنية عن غيرها وهي الثنايا العلوية والسفليةبعدد 4 والرباعيات العلوية والسفلية بعدد 4 والظرس الأول بعدد 4والظرس الثاني بعدد 4 لتكون إجمالي عدد الأسنان البنية 16 سناوأخذ الإعتبار أن الضاحكات ليست أسنان لبنية
أما مواعيد ظهور وسقوط الأسنان اللبنية كالتالي
1- تظهر الثنايا المؤقتة خلال 7-6 أشهر وتسقط خلال 7-6 سنوات
2- تظهر الرباعيات خلال 10-
7 أشهر وتسقط خلال 8-7 سنوات
3- تظهر الأنياب خلال 18 شهر وتسقط خلال 11-9 سنوات
4- يظهر الظرس الأول خلال 16-14 شهر ويسقط خلال 10-9 سنوات
5- يظهر الظرس الثاني خلال 24-18 شهر ويسقط خلال 10-9 سنواتأما مواعيد ظهور الأسنان الدائمة كالتالي
1- تظهر الثنايا خلال 8-7 سنوات ويتكمل نمؤها خلال 11-10 سنوات
2- تظهر الرباعيات خلال 9-7 سنوات ويتكمل نمؤها خلال 11-10سنوات
3- يظهر الناب خلال 12-11 سنة ويتكمل نموه خلال 13-12 سنة
4- تظهر الضاحكة الأول والثانية خلال 11-10 سنوات ويتكمل نموهاخلال 12-11 سنة
5- يظهر الضرس الأول خلال 6 سنوات ويتكمل نمؤه خلال 10-9 سنوات
6- يظهر الظرس الثاني خلال 12 سنة ويتكمل نمؤه خلال 15 سنة
7- يظهر الظرس الثالث العلوي خلال 20- 11 سنة ويتكمل نمؤه خلال
18 سنة
٨- يظهر الظرس الثالث السفلي خلال 20-17 سنة ويتكمل نمؤه خلال
18-20 سنة
والجذير بالذكر أنه يجب عند فحص الأسنان لتقدير عمر الشخصالبحث والنظر وفحص الشخص عما إذا كان يعاني من نقص في عنصرالكالسيوم أو هرمون يعمل على ضعف نمو الأسنان
رابعا : تقدير العمر من خلال فحص مراكز التعظم (الكشف الإشعاعيالطبي للعظام الطويلة في جسم الشخص)
يتوقف هذا الفحص على إجراء تصوير إشعاعي لمراكز التعظم (العظامالطويلة) في جسم الشخص المطلوب تقدير عمره ومعرفة النتوءاتالتي تظهر على تلك العظام خلال مراحل معينة من العمر وهناكمفاهيم يجب فهما ومنها
النتوءات : يقصد بها بروز عظمية صغيرة تظهر في العظام الطويلة فيمواعيد محددة من جسم الشخص على شكل نتوءات
مراكز التعظم : هي العظام الطويلة في جسم الشخص الموجودة فيكامل اليدين والرجلين والصدر
عظام اليد : وفيها ثلاثة من العظام الطويله هي عظم الساعد الجزءالعلوي من اليد يبدأ من الكتف وينتهي بالكوع وعظمي العكبرة والزندوهما عظمان طويلان يمتدان من الكوع إلى الرسغ بحيث تمتد العكبرةمن المرفق وتصل للجهة الملتحمة بأصبع الإبهام بينما عظم الزنديمتد ويلتحم بأصبع البنصر
مراحل التعظم هي ١- مراحل التعظم المرحلة الأولى ظهور المراكزالتعظمية في عظام المشاش 2- مراحل التعظم الثانية إلتحام العظامالمشاشية بالمراكز التعظمية
أقسام مراكز التعظم : مراكز تعظمية إبتدائية ومراكز تعظمية ثانويةمواعيد ظهور المراكز التعظمية الإبتدائية كالتالي
1- عظم المعقب يوجد في كاحل القدم يظهر في الشهر الخامس
2- العظم القنزعي يوجد في كاحل القدم ويظهر في الشهر السابع3- أجسام العظام الطويلة ويظهر خلال اول شهرين
4- النهاية السفلية لعظم الفخد ويظهر في الشهر السابع
5- النهاية العليا لعظم القصبة ويظهر في الشهر التاسع توجد في ساقالقدم من الكاحل وتصل الركبة
أما المراكز التعظمية الثانوية ويقصد بها تلك المراكز التي تظهر فيجسم الشخص بعد الولادة مباشرةوالتي تظهر في الرسغ من اليد وهي كالتالي
1- العظمان الرويسي والشصي 3 أشهر
2- العظم المثلث ويظهر خلال سنه
3- العظم الهلالي يوجد في اليد ويظهر خلال سنتين
4- المربع المنحرف وشبه المنحرف يوجد في اليد ويظهر خلال 5-4سنوات
5- العظم الحمضي خلال 10-9 سنوات
6- النهابة السفلى للكعبرة خلال 7-6 سنوات
7- النهاية السفلى للزند خلال 7- 6 سنواتوهناك مراكز تعظمية تظهر في عظام المرفق وهي
1- رأس الكعبرة ويوجد في ساعد اليد في مفصل المرفق ويظهر خلال
3-4 سنوات
2- اللقمة الأنسية خلال 6-5 سنوات
3- بكرة العضد 9-8 سنوات
4- النتؤ المرفقي 9-8 سنوات
5- اللقمة الوحشية خلال 11- 10 سنواتوهناك مراكز تعظمية أخرى وهي
1- العرف الحرقفي ويظهر خلال 14-13 سنة
2- عظم القص يوجد في منتصف الصدر ويظهر خلال 6 أشهر
3- النهاية الأنسية للترقوة وتظهر مابعد 15 سنة
أما المرحلة الثانية للتعظم وهي مرحلة إلتحام العظام بالمراكزالتعظمية ويقصد بها إلتحام عظام المشاشات
ويحصل ذلك بعد ظهور المراكز التعظمية تظهر بين العظم والمراكزالتعظمية منطقة غظروفية تسمى بالخط المشاشي ومن ثم يلتحمالمشاش مع جسم العظم ويمر الشخص بمراحل زمنية حتى عمر 30سنة عند الذكور و 28 سنة عند الإناث خلال هذه المرحلة تلتحم تلكالمشاشات مع اجسام العظام وتفصيل ذلك بالاتي1- التحام العضد مع عظم العضد خلال 14-13 سنة
2- التحام الكعبرة مع جسم الكعبرة والنتوء المرفقي مع عظم الزندخلال 15-14 سنة
3- التحام اللقمتين الأنسية والوحشية مع عظم العضد خلال 17- 16سنة
4- التحام النهاية السفلية لعظم الكعبرة مع عظم العضد والنهايةالسفلى لعظم الزند مع عظم الزند خلال 18-17 سنة5- رأس العضد مع عظم العضد خلال 20-19 سنة
6- العرف الحرقفي مع عظم الحرقفة خلال 26-24 سنة
7- النهاية الأنسية لعظم الترقوة مع عظم الترقوة يوجد في اعلى
الصدر ويظهر خلال 30-27 سنة
والجذير بالذكر أن الطبيب الشرعي قد يقع في خطأ في تقدير العمرفيما لو كان الشخص المطلوب تقدير عمر يعاني من نقص في هرمونالنمو الذي يسبب حتما في تأخر نمو العظام لذلك يجب أن يكون فحصالعظام محصوب بفحص هرمون النمو
الباب الثاني : المراحل العمرية المنظمة لتقدير العمر
الهدف من هذا التقسيم هو بيان وتوضيح الطريقة المناسبة التي يجبسلكها أثناء تقدير العمر فمن خلال أوراق وبيانات الشخص يمكن للطبيبالشرعي معرفة الفئة العمرية التي تناسب الشخص المطلوب تقديرعمره كي يقوم الطبيب الشرعي تحديد الوسيلة أو الطريقة المناسبةفحص العمر ويمكن تقسيم كامل العمر لمراحل مختلفة كالتاليالمرحلة الأولى :- مرحلة الجنين وهي المرحلة التي تبدأ ما قبلالولادة وحتى ستة أشهر بعد الولادة ويسميها الدكتور حسين شخرور
بمرحلة الجنين لكونها مرحلة نمو أعضاء فقط سواء قبل أو بعد الولادةحيث وأن تقدير العمر في هذه المرحلة من خلال الأسنان أو من خلالالصفات الفيسلوجية غير ممكنه لاتتفق مع هذه المرحلة
إذ أن تقدير العمر في هذه المرحلة يجب أن يكون من خلال قياس وزنوطول الطفل معا أو من خلال القواعد التقديرية أو المعادلات الحسابيةالسابق ذكرها في الباب الأول والمقارنة بين كل النتائج والوصوللنتيجة صحيحة مع الأخذ بالنظر ما إذا كان هناك عوامل مؤثرة علىنقص أو زيادة في طول او وزن الطفل وبإعتقادي أن العوامل المؤثرة فيالطول والوزن في هذه المرحلة كون هذه العوامل لاتحدث إلا فيالمراحل التالية
المرحلة الثانية :- مرحلة الرضاعة والتي تبدأ مابعد ستة أشهر وتنتهيبعمر سنتين وخلال هذه الفترة تظهر الأسنان اللبنية لذلك نجد فيهذه المرحلة أمامنا وسيلة جديدة لتقدير العمر وهي ظهور الأسناناللبنية بالإظافة لوسيلة الطول والوزن
المرحلة الثالثة :- مرحلة الطفولة الأولى والتي تبدأ مابعد عمرالسنتين وتنتهي عند عمر 6 سنوات خلال هذه المرحلة يكتمل حجمونموء الأسنان اللبنية لذلك يمكن تقدير العمر من خلال قياس الوزنوالطول ومن خلال سقوط الأسنان اللبنية وحجمها والتغيرات التي تطرأعليها ومن خلال فحص مراكز التعظم ويجب النظر في هذه المرحلةللعوامل المؤثرة في نمو الأسنان من خلال معرفة نسبة الكالسيوموكذلك فحص هرمون النمو والذي قد يساعد زيادة الوزن والطول أوالعكس نقص هرمون النمو قد يعمل على نقص في الوزن وحدوث التزقمللطفل
المرحلة الرابعة :- مرحلة الطفولة الثانية والتي تبدأ مابعد ست سنينوتنتهي بعمر 12 سنة خلال هذه المرحلة يمكن تقدير عمر الطفل منخلال الوزن والطول ومن خلال ظهور الأسنان الدائمة وعددها وحجمهاوالتغيرات التي تطرأ عليها ومن خلال فحص مراكز التعظم ومن خلالعلامات البلوغ في نهاية المرحلة وعند فحص تقدير العمر في هذهالمرحلة يجب النظر للعوامل الوراثية والجسمانية والبدنية للشخصوالتي قد تؤثر زيادة أو نقص في النتيجة
المرحلة الرابعة :- وهي مرحلة الشباب والتي تبدأ بعد عمر 12 سنةوحتى عمر 30 سنة وهذه المرحلة تبدأ صعوبة امام الطبيب الشرعيتدريجيا خلال هذه المرحلة أكثر فأكثر والسبب في ذلك هو الطلباتالتي تعرض للطبيب الشرعي في تحديد عمر الشخص وهذا يعنيتحديد العمر بالسنة والشهر واليوم مع أن تحديد عمر الشخص باليوممحل إشكالية في جميع دول العالم ومن الصعب تحديد عمر الشخصفمثلا القول أن شخصا ما يبلغ من العمر 17 سنة و 11 شهر و 29 يومصعب جدا وغالبا ماتحصل اختلافات أراء الأطباء الشرعيين. لذلك يجبعلى الطبيب الشرعي الحرص في هذه المرحلة بفحص الشخص منخلال كل الوسائل بعد النظر لحالة الشخص الجسمانية والبدنيةوالوراثية والوصول لطرح رأي صحيح بقدر الإمكان
المرحلة الخامسة :- مرحلة الكهولة والشيخوخة والتي تبدأ مابعدعمر 30 سنة وتصل إلى 60 سنة وخلال هذه المرحلة يكون تقديرالعمر من خلال الوزن والطول أو الأسنان أو علامات البلوغ أو فحص مراكزالتعظم غير ممكن كون أقصى مدة زمنية لفحص مراكز التعظم هي 30سنة ومع ذلك يقوم الأطباء الشرعيين بفحص بعض العلامات في عظامالجمجمة والوجه بصفة رئيسية وأجزاء أخرى من الجسم واكتفي بهذهالإشارة دون التفاصيل في ذلك كون البحث في تفاصيل يحتاج لبحثوجهد
الباب الثالث : بعض من قواعد وأسس تقدير العمر
1- أول مايقوم به الطبيب الشرعي هو الإطلاع على الأوراق المتعلقةبالشخص المطلوب تقدير عمره لكي يحدد المرحلة المناسبة لعمرالشخص والوسيلة التي يجب إتخاذها
2- يكون تقدير العمر بشكل دقيق من عمر الولادة وحتى 12 سنة وبعدذلك يكون تقدير العمر مجرد تخمين
3- تقدير السن عن طريق الطول والوزن والعلامات الفيسلوجية نجداختلاف بين سن الذكر والأنثى بفترات متفاوته كلا منها عن الأخرى4- اختلاف طول الذكر والأنثى فخلال عمر 14-12 سنة يزيد طولالأنثى عن الذكر ومن 20-14 سنة يزيد طول الذكر عن الأنثى بحيثيصل طول الذكور في عمر 20 سنة 167 سم وطول الإناث 154 سم5- إختلاف وزن الذكر عن الأنثى فعند بلوغ الشخص 20 سنة يكون وزنالذكر 65 كجم بينما وزن الانثى 54 كجم
6- تقدير السن عن طريق الأسنان يكون سن الذكر مساويا لسن الأنثى
7- مرحلة الجنين هي ستة أشهر بعد الولادة وسميت بمرحلة الجنينلان خلال هذه الفتره تكتمل نمو اعضاء الطفل التي بدأت قبل ولادتهاللبنية مثل نمو للأسنان اللبنية دون الظهور
8- مرحلة الرضاعه وتسمى بمرحلة (الرضاعة ) وهذه المرحلة تتميزبظهور الأسنان اللبنية المرحلة السابقة تبدأ من ستة أشهر وتنتهيبعمر السنتين خلال هذه الفترة تبدأ الأسنان اللبنية بالظهور
9- مرحلة الطفولة تبدأ مابعد عمر السنتين وتصل إلى عمر 12 سنة
10- مرحلة الشباب تبدأ مابعد 12 سنة وحتى عمر 25-30 سنة
11- مرحلة الكهولة والشيخوخة تبدأ من العمر 30 سنة وتمتد إلى 60و 70 و 80 سنه
12- الأسنان أهم المعايير لتقدير السن خلال الفترة إبتدا من عمر ستةأشهر وحتى عمر 20 سنة
13- الأسنان اللبنية وتسمى بالأسنان اللبنية وهي تلك الأسنان التيتبدأ بالظهور لاول مرة خلال فترة الرضاعة وتسقط خلال الفترة مابين6-20 سنوات
12- الأسنان الدائمة وهي تلك الأسنان التي تظهر للمرة الثانية وتبدأبالظهور خلال الفترة من سبع سنوات وحتى 12 سنة13- عدد جميع الأسنان العلوية والسفلية 32 سناوفي الختام نسأل ﷲالتوفيق والسداد لي ولكم
المراجع
الدكتور. حسين علي شحرور- الطب الشرعي مبادئ وحقائق ص 249 ص236
الدكتور منصور عمر المعايطه - الرياض - الطب الشرعي في خدمةالأمن والقضاء ص 222 ص 224
د. رشا طريف حمزة استاذة في طب الاطفال وغدد الصما جامعة عينشمس
السابق - بعنوان هرمون النمو وأسباب قصر القامة اليوتيوب
د. محمد الدسوقي أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر- الوزنوالطول المثالي للرضع - اليوتيوب
الدكتور نبيل غازي الخطيب استاذ مساعد في كلية الطب قسم الطبالعدلي جامعة بغداد - مقطع فيديو - تقدير الأعمار - اليوتيوبعزت شومانtooth development  - كيف تحدد عمر المريض -اليوتيوب
إعادة النشر بواسطة 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب

قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر


 قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر 

قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في الفقه الإسلامي والقانوني


كتب: أشرف زهران

*تعتبر هذه القاعدة من القواعد الأساسية في تحديد من يقع عليه عبء الإثبات فهي قاعدة عامة مختصرة الكلمات واضحة المعنى، وذلك لأنها تبين الطرف الذي يتحمل عناء أو مشقة القيام بالإثبات، كما توضح الطرف الذي يتحمل عبء حلف اليمين بعد أن يعجز الطرف الأول في الدعوى عن القيام بما كلف به.*


هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء شرعاً وقانوناً، ولبيان أهمية هذه القاعدة تشرحها لنا الأستاذة مروة أبو العلا المحامية من خلال البحث في الفقه الإسلامي والقانوني.*


أولاً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في الفقه الاسلامي.*


*تقول المحامية أن هذه القاعدة يشتمل معناها على شقين كالتالي:*


▪️الشق الأول- البينة على المدعي:

*👈الشق الاول: وهذا فحواه ان الذي يتحمل عبء الاثبات مبدئياً هو المدعي؛ لانه المكلف باقامة البينة؛ وذلك لانه من المفهوم سلفا ان كل خبر يحتمل الصدق والكذب، والادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خبراً لا يكون صادقاً ما لم يستند بالحجة الراجحة الواضحة.*


والمقصد في جعل البينة في جانب المدعي هي ان جانبه ضعيف؛ لانه يدعي خلاف الظاهر اصلاً، ولاظهار قوته وكشف ما استتر واثبات عكس الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته، يستلزم الامر منه البينة. اما المدعي عليه فلا يكلف باقامة البينة؛ لان قوله مؤيد بالظاهر، لكن اذا اقام الطرف الاول في الدعوى البينة الواضحة الصريحة الراجحة ولو كانت ظنية راجحة، وجب الامر على القاضي ان يفصل في الدعوى بالحكم لصالح المدعي ما دامت كافية لاثبات الحق ومخالفة الظاهر وليس للمدعي عليه في هذه الحالة الحق في طلب تحليف المدعي على صحة البينة او على استحقاقه المدعي به؛ لان ذلك يشكل اخلالا كبيرا لهذه القاعدة ولتعطلت مصالح الناس بعد ان اشترط المشرع البينة على المدعي، ولهذا يفترض صدق بينة المدعي، ولا يملك المدعي عليه الحق في تحليفه اليمين على صدق بينته.*


الشق الثاني- اليمين على المنكر:

*ومضمون هذه الشق من القاعدة انه اذا لم يستطع المدعي اقامة البينة على ما ادعاه وانقطعت به السبل عن امكانية الوصول الى اقناع القاضي بصحة دعواه، فلا يبقى امامه خيار سوى الاحتكام الى ضمير المدعي عليه وذمته، عسى ينطق بالحق فيعترف به، ومن هذا الاساس جاءت اهمية توجيه اليمين. فكأن الطرفين اتفقا الى اشهاد الله سبحانه وتعالى على صحة دعواهما. وقوة اليمين تكمن في اداء المدعي عليه اياه من اجل المحافظة على حقه من الضياع اذا كان صادقا، وان كان كاذبا فقد ارتكب احدى الكبائر التي تستوجب غضب الله في الدنيا والاخرة. قال تعالى (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم).*


*وعن رسول الله (ص) انه قال: (الكبائر الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس).*


*وسبب تكليف المدعي عليه باليمين هو احتمالية ان يكون الحق عكس ظاهر الحال، فهذا الظاهر لا يسنده الا ظنا قوياً. فكانت الحاجة ضرورية لهذا اليمين لقطع الشك باليقين اما عن ادلة مشروعية قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) فقد استدل فقهاء الامة الاسلامية على مشروعية هذه القاعدة الفقهية من الكتاب والسنة والاجماع. ودليل هذه القاعدة في القرآن الكريم قوله تعالى: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه حق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل).*


*وجه الدلالة في هذه الاية الكريمة هو امر الله سبحانه وتعالى بوجوب الكتابة للمعاملات التي تجري بين الناس والاشهاد عليها، ضماناً للحقوق من ضياعها او انكارها، والذي يدعي خلاف الظاهر اصلا على وجود حق له على غيره يحتاج بالضرورة الى دليل يعزز قوله ويثبت حقه، فالحق جل وعلا – شرع الكتابة والاشهاد لتقوية قول من يدعي خلاف الظاهر. اما سند البينة من السنة النبوية المطهرة، فقد استدل فقهاء الامة الاسلامية من السنة بعده ادلة منها على سبيل المثال ما رواه البهيقي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله (ص) قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر)، وقد اخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ (البينة على من ادعى واليمن على من انكر الا في القسامة)، والحديث رواه اصحاب السنن عن ابن عباس بلفظ (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه

*أما الدليل من الاجماع على هذه القاعدة فظاهر في اجماع فقهاء الامة الاسلامية، على ضرورة تكليف المدعي بالبينة، والمدعي عليه باليمين، ولم يظهر اختلاف بخصوص هذه المسألة بين الفقهاء المسلمين. ومن الامثلة التطبيقية لهذه القاعدة في الفقه الاسلامي انه اذا ادعى شخص على اخر ديناً وجب عليه اثباته بالبينة وان تعذر وجب اليمين على المدعي عليه.*


*وكذا اذا ادعت زوجة نفقة من زوجها، فانكر الزوج (المدعي عليه) كون المرأة زوجته، فيتطلب الامر منها في هذه الحالة اثبات الزوجية بالبينة، فاذا عجزت يكلف الزوج باداء اليمين بطلب الزوجة، فان حلف لا تسمع الدعوى فترد، وان نكل يحكم عليه بالنفقة.*

ثانياً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر في الفقه القانوني:*


*هنالك توافق كبير بين الفقه الاسلامي والقانوني بشأن تقرير هذه القاعدة، حيث يذهب الاتجاه الفقهي القانوني السائد الى القول بأن المدعي هو المكلف باقامة البينة، اماالمدعي عليه فإنه يكلف بحلف اليمين اذا تعذر بعد ذلك اقامة البينة من قبل المدعي. اساس هذا الاتفاق الفقهي هو الاتفاق التشريعي، فالنصوص التشريعية القانونية كالقانون العراقي والقوانين العربية الاخرى تؤكد مضمون هذه القاعدة.*


*لهذا بخصوص هذه القاعدة نصت كل من المادة (7) من قانون الاثبات العراقي وقانون البينات الاردني في المادة (77) على انه: (البينة على من ادعى واليمين على من انكر)،مضمون هذه القاعدة في الفقه القانوني يتضمن شقين ايضا.*


*الشق الأول- البينة على المدعي:*


*ان الاجماع الفقهي القانوني متفق بالقول ان الذي يتكبد مشقة القيام بعبء الاثبات انما هو المدعي، كل ذلك من اجل ان يكون ادعاء المدعي له اساس يستند اليه مسبقاً حتى لا ترفض دعواه. فلا يمكن الحكم لصالح المدعي بمجرد الادعاء، والا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لقاعدة (البينة على المدعي). فاقامة المدعي البينة وعدم قدرة المدعي عليه احباط صحة الدعوى، يكون سبباً رئيسياً للفصل في الدعوى لصالح المدعي ليس لعدم قدرته عليه نفي صحة الدعوى وانما يكون اساس الحكم بينة المدعي.*


*الشق الثاني- اليمين على من أنكر:*

*من المبادئ القانونية المستقرة هو حياد القاضي وقد نص القانون على تكليف من اقام الدعوى ضرورة اثبات صحتها بالبينة الراجحة، وقد يكون المدعي في هذه الحالة معرضاً للاخفاق في اثبات صحة دعواه، فيكون معرضاً لخسارة دعواه اذا لم يلجأ الى ضمير المدعي عليه، ليطلب منه اليمين عن احقيته في الشيء المدعي به. فمسألة الحصول على اقرار مسبق من المدعي عليه لصالح المدعي يتضمن احقية المدعي بالمدعي به امر نادر الحصول في الواقع العملي؛ لانه لو حصل اقرار لما وصل الامر لرفع النزاع امام القضاء.*


*فلا يبقى امام المدعي سوى خيارين الخيار الاول يتحمل عبئه باقامة البينة والخيار الثاني اللجوء الى ضمير المدعي عليه بعد عجزه عن الاثبات. والخيار الاول يعتبر محفزاً للمدعي عليه لاثبات عدم صحة دعوى المدعي اذا نجح المدعي باقامة البينة بالدفع والخيار الثاني يعتبر محفزاً للمدعي عليه باداء اليمين او انكارها او ردها على المدعي .*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*إعادة نشر #اعرف_حقك_وقانونك*⚖️🇾🇪


إعادة النشر بواسطة 

الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب



الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

عقد العمل وفقا للقانون اليمني




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">

اليمين المتممة في القانون اليمني


اليمين  المتممة  في  القانون  اليمني 


المحامي ماجد بن فتن

تعريف  اليمين  المتممة  في القانون اليمني  

بأنها التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي أطراف الخصومة في الدعوى بغرض إتمام اقتناعه بقرينة معينة، وهذه اليمين المتممة لا أثر لها، لأن القاضي له أن يأخذ بها وله أن يلتفت عنها حتى بعد قيام الخصم بحلف اليمين. ومن المعلوم أن للخصم أن يحلف اليمين المتممة إذا طلبها القاضي وله أن يمتنع عن أداء اليمين، حيث لا يتقرر حتما بأدائها أو النكول عنها حسم النزاع إيجابيا أو سلبيا، إذ هي ليست صلحاً ولا حتى تصرفا قانونيا أو دليلا إنما هي إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة والاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم الذي قدم دليلا غير كاملٍ. وهناك صور خاصة من اليمين المتممة منها:
يمين الاستيثاق، ويمين التقويم، ويمين الاستظهار، ويمين النفقة على الغائب.*

شروط  توجيه  اليمين  المتممة وفقا للقانون اليمني 

يشترط في توجيه اليمين

١- ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل فتحلف اليمين المتممة من أجل استكمال الدليل الناقص، وأمر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع، كذلك يشترط

٢- ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل حيث جاء في الاجتهاد الصادر بتاريخ 1975 «أساس 115» صورة العقد الفوتوغرافية غير المصدقة لا تصلح سندا لإثبات العلاقة الإيجارية، وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة على صحة هذه العلاقة لخلو الأوراق من دليل آخر. وفي اجتهاد آخر ذي الرقم 271 من نفس العام: «إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل.. فلا توجه إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل»


لمن توجه اليمين المتممة:

*توجه إلى أي من الخصمين في الدعوى لأنه لا محل فيها للتقيد بقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لأنها ليست بدليل قائم بذاته وإنما هي إجراء تحقيقي يملكه القاضي ويملك تقدير قيمته، ولكن لا يصح توجيهها إلى الخصمين معاً، ويكون هذا التوجيه باطلا، كما لا يصح توجيهها إلى الوكيل على غرار اليمين الحاسمة، وغالباً ما يوجهها القاضي للخصم صاحب الحجة الأقوى بالدعوى.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*إعادة نشر
بواسطة  الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب





التزوير في المحررات بحث قانوني


التزوير في المحررات بحث قانوني
التزوير في المحررات وفقا للقانون اليمني  بحث قانوني


التزوير في المحررات بحث قانوني

التزوير في المحررات وفقا للقانون اليمني 

تزوير المحررات

تعريف التزوير:

التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون بشكل يحتمل أن يسبب ضررا مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.
من التعريف السابق يتضح أن التزوير كجريمة يتوافر بالشروط التالية:

شروط قيام جريمة التزوير في المحررات وفقا للقانون اليمني 

👈(أ‌) شرط المحرر

👈(ب‌) شرط البيان الجوهري
👈(أ‌)تغيير الحقيقة
👈(ب‌)بإحدى الطرق التي نص عليها القانون
👈(ت‌)احتمال الضرر
👈(أ‌) قصد جنائي عام
👈(ب‌)قصد جنائي خاص
🔹️الشرطان المفترضان في جريمة التزوير👇
▪️شرط المحرر
يتعين أن يرد التزوير على محرر، فإذا لم يكن المستند محل التغيير محررا فإن جريمة التزوير لا تتوافر.


تعريف المحرر:

المحرر هو مجموعة من الكلمات والأرقام أو الكلمات فقط يترتب عليها أثر قانوني. فلا يصحح أن يكون المحرر مكونا من أرقام فقط، كما هو الحال بالنسبة لعدادات الكهرباء أو السيارات مثلا. كما أن أرقام شاسيهات السيارات.
ولا يعد من قبيل المحررات شرائط الكاسيت أو شرائط الفيديو أو اسطوانات الكمبيوتر، فهي ليست محررات ولا تسري عليها أحكام عليها التزوير، ولكن تغيير الحقيقية فيما يكتب عليها من بيانات يمكن أن تسري عليها أحكام حق المؤلف وليس جريمة التزوير.
ولا تعتبر الكتب والمؤلفات محررات وبالتالي فإن من يغير اسم صاحب المؤلف ويكتب اسمه مكانه لا يرتكب جريمة التزوير بل يخالف حق المؤلف الذي تعاقب عليه بعض التشريعات.
على العكس من ذلك يعتبر وصل الأمانة والكمبيالة والشيك من المحررات العرفية لأنها لا تصدر من موظف عام. أما شهادات التخرج في الجامعة وشهادة الراتب الصادرة من جهة عامة من المحررات الرسمية. كما تعتبر جوازات السفر وتأشيرات الإقامة من المحررات الرسمية.


▪️شرط البيان الجوهري
لا تقع جريمة التزوير إذا ورد التغيير على بيان ثانوي في المحرر؛ فيجب أن يكون التزوير واقعا على بيان جوهري حتى تقع جريمة التزوير. فليس كل تغيير في المحرر تزويرا.

🔹️المقصود بالبيان الجوهري:

لا يقع التزوير إذا ورد التغيير على بيان ثانوي؛ لذا يجب أن يرد التزوير على بيان جوهري. فما هو البيان الجوهري؟

🔸️يعتبر البيان جوهريا في حالة توافر أي من المعايير التالية:👇

▪️المعيار الأول: معيار الإثبات

إذا كان المحرر معدا لإثبات بيان معين، فإن هذا البيان يعتبر جوهريا؛ فجواز السفر معدد لإثبات الاسم والجنسية والسن، وكذلك البطاقة الشخصية. وشهادة الميلاد معدة لإثبات واقعة ميلاد طفل أو طفلة باسم معين من أب وأم معينين في مكان معين وفي تاريخ معين. وشهادة الجنسية كذلك معدة لإثبات اسم معين له جنسية معينة. وشهادة الراتب معدة لإثبات أن شخصا معينا يتقاضى راتبا معينا من جهة معينة وليست معدة لإثبات الجنسية.
وقد اتسع هذا المعيار لكي لا يقتصر على البيانات التي أعد المحرر عند إنشائه لكي يثبت بيان معين بل امتد ليشمل غيره من البيانات التي يمكن التمسك بالمحرر لإثباتها. فالخطاب العاطفي ليس معدا لإثبات مشاعر معينة ولكنه يمكن أن يتم التمسك به في إثبات علاقة معينة بين اثنين؛ لذا فإن كتابة خطاب عاطفي باسم غير صحيح وإرساله من شخص إلى فتاة يعتبر تزوير في بيان اسم الراسل.
وعلى العكس من ذلك فإن بيان فصيلة الدم في البطاقة الشخصية هو لم يعد المحرر لإثباته، وبالتالي فإنه بيان ثانوي لا يقع التزوير بالتغيير فيه.


▪️المعيار الثاني: توليد عقيدة مخالفة

إذا كان البيان من شأنه أن يولد عقيدة مخالفة للواقع عند من يطلع عليه،فإنه يعتبر جوهريا.. من ذلك أن من يطلع على البيانات السابقة في البطاقة الشخصية أو جواز السفر يصدق تلك البيانات حتى وإن كانت مخالفة للواقع لأنها مزورة. فمن يطلع على محرر عقد الزواج يصدق أن اسم رجل معين متزوج من امرأة معينة في تاريخ معين ويصدق أن المرِأة خالية من الموانع الشرعية. فإذا اتضح أن المرأة لا تزال في عصمة رجل آخر أو أنها كانت مطلقة في عدة زوجها ولم تنقض تلك العدة، فإن العقد يعتبر مزورا. ومن يطلع على بطاقة شخص أو جواز سفرة يصدق بيان أنه “مسلم” أو “مسيحي” كما هو مدون فيه، فإذا اتضح أنه غير ذلك فإنه يعتبر مزورا في خصوص هذا البيان.

أما بيان أن الزوجة “بكر” فإن المطلع على عقد الزواج لا يصدق بالضرورة أنها بكر، لأن الشخص العادي لا يصدق بالضرورة مثل هذا البيان في العقد.
كذلك فإن البيان الخاص بمهنة الزوج والمدون في عقد الزواج لا يعتبر بيانا جوهريا، بل هوو بيان ثانوي لا يقع بالكذب فيه التزوير.


▪️المعيار الثالث: معيار الأثر القانوني 

إذا كان النظام يرتب أثرا معينا على بيان معين، فإن هذا البيان يعد جوهريا. ففي عقد الزواج البيان الخاص بمؤخر الصداق يولد التزام معين على الزوج، وحقوق معينة للزوجة، وبالتالي فإنه يعد جوهريا يقع بالكذب فيه التزوير كما لو كان الاتفاق بين الزوج والولي على أن يكون مؤخر الصداق مبلغا معينا ولكن الولي اتفق مع المأذون على كتابة رقم أكبر عن المتفق عليه.


الركن المادي في جريمة تزوير المحررات

يتكون الركن المادي في تزوير المحررات من نشاط ؛ فهي جريمة نشاط، أي جريمة خطر، فلا يلزم لوقوعها تحقق ضرر معين.
ويتشكل هذا النشاط في التزوير من العناصر التالية:👇
تغيير الحقيقة
– بإحدى الطرق التي نص عليها القانون: تزوير مادي أو تزوير معنوي
– احتمال الضرر، فلا يشترط أن يتحقق الضرر، بل يكفي أن يكون تحقق الضرر محتملا.
تغيير الحقيقة


المقصود بتغيير الحقيقة:

لا تقع جريمة التزوير بدون تغيير الحقيقة. فإذا قام شخص بتصحيح اسم تمت كتابته خطأ فإن هذا التصحيح لا يعتبر تزويرا وإن كان هذا يجعل المحرر غير موثوق به. فليس كل تغيير في المحرر تزويرا.
والحقيقة قد تكون مطلقة وقد تكون اتفاقية. ويقصد بالحقيقة المطلقة الحقيقة على أرض الواقع، وتجب أن تعبر المحررات الرسمية عن الحقيقة المطلقة. فإذا صدرت شهادة بكالوريس بتقدير معين فإن كل البيانات يجب أن تكون دقيقة من اسم صاحبها وتقديره.

على خلاف ذلك فإن الحقيقة الاتفاقية هي تلك التي اتفق عليها الطرفان. فإذا اتفق والد العروس مع الزوج عند عقد القران أن يكون مؤخر الصداق مبلغ معين، فإن المأذون يجب أن يكتب هذا المبلغ كما تم الاتفاق عليه. ويرجع السبب في الاختلاف بين الحقيقة المطلقة والحقيقة الاتفاقية أن هذا النوع الأخير من الحقيقة متروك لاتفاق الطرفين.

🔘الصورية ليست تزويرا:

يقصد بالصورية أن يتفق طرفان في العقد على كتابة بيانات مخالفة للحقيقة بقصد الإضرار بطرف ثالث. من ذلك أن يكتب أب لابنته عقدا ببيع أملاك له مع أنها لم تدفع الثمن، وهو بذلك يقصد حرمان أخيه من الميراث لأنه لم ينجب ابنا. ومن ذلك أيضا أن يكتب الطرفان في عقد بيع ثمن للعقار يزيد عن ثمنه الحقيقي حتى يمنعا الجار من المطالبة بالشفعة، لأن هذا الجار لا بد أن يكون مستعدا لدفع مبلغ كبير حتى يطالب بحقه في الشفعة.أن

لا تعتبر الصورية من قبيل التزوير من قبيل التزوير لأنها تنتمي إلى ما الجوانب الاتفاقية. ومع ذلك فإن للغير أن يطعن في هذه التصرفات من الوجهة المدنية بغرض إبطالها فلا تسري عليه. عندئذ يمكن للمحكمة أن تعتبر البيع للبنت هدية وليست بيعا.

الكذب في الإقرارات الفردية ليس تزوير:
يقصد الإقرارات الفردية ما يقدمه الأفراد من طلبات يوقعون عليها ويكتبون فيها معلومات خاصة بهم. فمن يتقدم من الطالبات بطلب إلى الجامعة تكتب فيه – على غير الحقيقة- أن والدها توفاه الله وأن ظروفها المادية صعبة لا ترتكب جريمة التزوير ، لأن هذا الطلب يعتبر إقرارا فرديا. ولا يعتبر الكذب في الإقرار الفردي تزويرا لأن الإقرار الفردي خاضع للمراجعة والتمحيص أي أن من يقدم إليه الطلب عليه أن يطلب من مقدم الطلب ما يفيد صحة ما يقدمه من معلومات. ولكن هذا الكذب لا يعفي الطالبة من المسئولية التأديبية لأن سلوكها يخالف مقتضيات السلوك القويم التي يجب أن تتحلى به الطالبة.

غير أن الكذب في الإقرار الفردي يسري عليه وصف التزوير في الحالات التالية:
1- إذا وقع عليه شاهد أو أكثر، لأن توقيع الشاهد يفيد صحة البيانات التي دونها المقر، فالأمر إذن تجاوز وصف الإقرار الفردي حيث لم يعد الأمر مقتصرا على كلام من شخصص يتحدث عن نفسه بل من شاهد يتحدث عن شخص آخر.


2- إذا قُدم الإقرار الفردي الكاذب إلى موظف عام فاعتمد هذا الإقرار أي أشر عليه بما يفيد الموافقة على الطلب وتقديم العون اللازم للطالبة التي قدمت طلبا للمساعدة. ويرجعع السبب في ذلك إلى أن توقيع الموظف بالموافقة هو اعتماد للإقرار بما يفيد صحته وبالتالي يصبح محررا رسميا مزورا. فالتزوير إذن في هذه الحالة هو تزوير في محرر رسمي. أما الموظف الذي قصر في عمله واعتمد الإقرار ، فإنه لا يسأل جنائيا لأن جريمة التزوير جريمة عمدية تشترط توافر القصد الجنائي المكون من العلم والإرادة، ولكنه يمكن أن يسأل مسئولية تأديبية في عمله بسب إهماله في أداء عمله الوظيفي.
 ▪️استشارات قانونية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة النشر 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب





الاثنين، 18 سبتمبر 2023

دعوى الاستحقاق في القانون اليمني


دعوى الاستحقاق في القانون اليمني







تعريف دعوى الاستحقاق لغة واصطلاحاً


-الاستحقاق لغةً: مصدر استحق، يستحق،

 استحقاقاً اي جدارة وأهلية لثبوت الحق ووجوبه
الاستحقاق اصطلاحاً: هو الأولى والأجدر بالشيء والمستحق للأمر.


تعريف دعوى الاستحقاق الاصلية في القانون :



- ويقصد بها تلك الدعوى العينية التي تحمي حق الملكية عند الاعتداء عليه. فهي تمنح لمالك الشيء – عقاراً كان أم منقولاً – لتمكينه من استرداده من حائزه الذي يضع يده عليه دون وجه حق.*🔸️تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية في القانون:*
 هي الدعوى التي يرفعها شخص من غير أطراف خصومة التنفيذ على العقار مطالبا بتقرير ملكيته للعقار أو جزء منه وبطلان إجراءات التنفيذ.*
-الدعوى التي يقيمها من يدعي ملكية أشياء. يحاول شخص آخر واضعاً يده عليها أن يعتبرها ملكا له.

- وتعرف أيضا بأنها" تلك الدعوى التي يرفعها الغير أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه أو جزء منه، طالبا بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده.

▪️الهدف من دعوى الاستحقاق:

*هي دعوى تهدف إلى حماية الملكية، فدعوى الاستحقاق دعوى عينية ترمي الى طلب تقرير حق المدعي بملكية العقار موضوع النزاع والتنفيذ سواء كانت الملكية منصبة على العقار بتمامه أم على جزء منه وسواء كان الجزء المطلوب مفرزاً أم لا يزال حصته شائعة.*
*▪️الشروط والتنظيم الاجرائي لدعوى الاستحقاق:*
*🔹️أولاً/ دعوى الاستحقاق الأصلية:*
*سبق الحديث عن أن دعوى الاستحقاق الأصلية كأي دعوى موضوعية, لذا فيجب أن تتوافر فيها الشروط اللازمة لرفع الدعاوى عامة، كما يجب أن تكون ادعاءات المدعي معززة بإثباتات بغية الحصول على حكم يقضي على المدعى عليه بالتخلي عن العقار محل دعوى الاستحقاق، وإلا حُكِمَ لصالح المدعى عليه بالبقاء على ما كان عليه (حائزا).*
*وقد نظم القانون اليمني الشروط العامة للدعوى الموضوعية في المواد (٧٠ - ١٠٤).*
*وتقوم دعوى الاستحقاق الأصلية على مجموعة من الشروط -كأي دعوى- منها ما هو موضوعي (الصفة والأهلية والمصلحة) ومنها ما هو شكلي يتصل بشكليات مقال الدعوى وما يتطلبه من بيانات.*

◾️ أولا: الشروط الموضوعية:

▪️- شرط الصفة 

 من أهم الشروط الموضوعية لصحة الدعوى حيث نصت المادة (٧٦) من قانون المرافعات على:
*(تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع إذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى)
ويتضح من هذه المادة لزوم وجود الصفة في رافع دعوى الاستحقاق, بمعنى أن تكون له ولاية مباشرة الدعوى سواء بنفسه أو بواسطة نائبه.*

*▪️- شرط الأهلية:

والأهلية المقصودة هي أهلية الأداء التي تتوفر لدى الشخص ببلوغه 15 سنة كاملة، وفق نص المادة (٤٩) من القانون المدني.
* والمقصود بها صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته.*

- شرط المصلحة:

* والمقصود بها المنفعة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته، إذ لا دعوى حيث لا مصلحة.*

*◾️ثانيا: الشروط الشكلية:


وتتجلى أساسا في ضرورة تضمين مقال دعوى الاستحقاق للبيانات الإلزامية التي نظمها القانون بمواد منصوصة ومحددة في قانون المرافعات والتي تنص على:*
*المادة: (١٠٣)
*((ترفع الدعوى كتابية))*
*المادة: (١٠٤)
((أ - ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضةالبيانات التالية: -
1 -اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه
2 -اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3 - تاريخ تقديم العريضة.
4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
5 - بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.*
6 -بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفةمستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
7 - توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.
ب – على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم وذلك لمطابقتها على الأصول.
ج – يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقدميها بالسجل الخلاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحدد من قبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيلة بما يفيد علمه بموعد الجلسة.*
د – تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها إلى الخصم وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون الخاص بإعلان الأوراق
هـ - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه شطب الدعوى واعتبارها كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستنين يوما من تاريخ تقديم عريضة الدعوى إلى قلم الكتاب إذا كان ذلك بفعل المدعي ..... إلخ)*


ثانيا/ دعوى الاستحقاق الفرعية:

*تعرف دعوى الاستحقاق الفرعية بأنها الدعوى التي يرفعها الغير أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه أو جزء منه وطالبا بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده


شروط دعوى الاستحقاق:

وحتى تعتبر المنازعة المرفوعة من الغير منازعة تنفيذية يصدق عليها وصف دعوى الاستحقاق الفرعية فيجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:👇
1-   أن يكون الحق المطلوب تقريره هو حق الملكية:
فالمطالبة بدعوى الاستحقاق الفرعية تكون مقتصرة على حماية حق الملكية دون الحقوق العينية الأخرى مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق وغيرها.
2-   أن يطلب المدعي بطلان إجراءات التنفيذ:
لا تقتصر دعوى الاستحقاق الفرعية على المطالبة بتقرير الملك فقط، بل بالمطالبة بإيقاف إجراءات التنفيذ أيضاً.
3-   أن ترفع الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار:
 فإذا رفعت قبل رفعت قبل الحجز على العقار أو بعد بيعه فإنها لا تعد دعوى استحقاق فرعية، بل دعوى ملكية عادية.*

المحكمة المختصة بنظر دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية امام قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذية موضوعية وهذا ما أكدت عليه المادة (441) مرافعات بنص صريح.*
 ويلاحظ إذا كانت المحكمة المختصة بالتنفيذ قد أنابت محكمة تنفيذ أخرى للحجز على العقار فأن المحكمة المنابة وليس المنيبة هي التي تختص بنظر دعوى استحقاق العقار المحجوز عملاً بالمادة (325). مرافعات.
شروط قبول دعوى الاستحقاق وإجراءات رفعها والفصل فيها


الشروط الخاصة لقبول هذه الدعوى وهي كالآتي:



1-   اختصام الحاجز والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجدوا
2-   أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانا كافيا بأدلة الملكية مؤيدة بالمستندات.*
3-   أن يرفق المدعي بالدعوى شهادة صادرة من السجل العقاري تفيد أنه قد أشار في السجل بمضمون طلباته. مادة (9) من قانون السجل العقاري.*

🔸️الخصوم في الدعوى
*أولا/ المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية هو الغير وتكون لمدعي هذه الصفة, إذا لم يكن من أطراف إجراءات التنفيذ على العقار لكنه يدعي ملكيته.*
*ثانياً/ المدعى عليه: هو طرف مركب، الدائن الحاجز المباشر للإجراءات من جهة والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجدوا من جهة أخرى.

إجراءات وآثار رفع الدعوى: 

ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية باعتبارها منازعة تنفيذية موضوعية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وقد أوجبت المادة (439) مرافعات:*
*على المحكمة أن تقضي بوقف إجراءات بيع العقار إذا قبلت دعوى الاستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ، وعلى ذلك يكون الوقف وجوبا إذا توافرت شروط قبول الدعوى، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في وقف أو عدم وقف إجراءات البيع طالما قررت أن الدعوى مقبولة.*
*ملاحظة: المقصود بقبول الدعوى هنا قبولها شكلا وتوافر الشروط العامة والخاصة لذلك ويكون وقف إجراءات البيع كأثر لرفع دعوى الاستحقاق مشروطا بتقديم كفالة فليس للمحكمة سلطة تقديرية لإعفاء المدعي من تقديم الكفالة, وللمحكمة سلطة واسعة في تحديد نوع الكفالة ويستمر الوقف حتى يتم الفصل في دعوى الاستحقاق.*

الأثر رفع دعوى 

وقف التنفيذ ليس أثر مباشر لرفع الدعوى بل تقرر بحكم من المحكمة, فإن زوال الدعوى لاي سبب كالحكم ببطلان عريضة الدعوى أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، لا يؤدي إلى زوال حكم الوقف بالتبعية بل يجب استصدار حكم باستمرار إجراءات البيع في مواجهة أصحاب الشأن.*
*وخلاصةً لأن الحكم الصادر بوقف البيع وأن كان حكماً وقتياً إلا ان حجيته لا تزول إلى بحكم وقتي يقضي باستمرار البيع.*

الفصل في الدعوى:

*إذا قضت المحكمة بصحة الدعوى باستحقاق العقار المحجوز للمدعي فإنها تقضي ببطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك, ويترتب على هذا الحكم من جهة أولى ألغاء من تم من إجراءات التنفيذ واعتبارها كأن لم تكن وفقا للمادة (441) مرافعات
ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام إجراءات التنفيذ وبالتالي يكون الحكم سنداً تنفيذيا لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ.*
*ومن جهة ثانية: يترتب على ذلك الحكم عدم جواز البدء بإجراءات تنفيذ جديدة على نفس العقار من الدائنين المختصمين في الدعوى.*
الطعن في الحكم 
ويجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق إذا جاوزت قيمة النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية, ويقدر النصاب على أساس قيمة العقار الذي يطلب الغير ملكيته




الفرق بين دعوى الاستحقاق الأصلية والفرعية


1- تُعتبر دعوى الاستحقاق الأصلية دعوى موضوعية، في حين أن دعوى الاستحقاق الفرعية دعوى هي من قبيل الدعاوى المستعجلة.*

2- تهدف دعوى الاستحقاق الأصلية إلى إثبات الملكية فقط ، بينما دعوى الاستحقاق الفرعية تهدف إلى إيقاف التنفيذ وكذلك تهدف إلى إثبات الملكية.*

3- يتم رفع دعوى الاستحقاق الأصلية كأي دعوى موضوعية وذلك حسب ما هو منظم في قانون المرافعات في المواد من المادة( 70 – 107) ، أما دعوى الاستحقاق الفرعية فقد نظمها المشرع بمواد خاصة وعلى سبيل الحصر وهذه المواد هي (439، 440، 441).*

4-   تُرفع دعوى الاستحقاق الأصلية في الأحوال العادية ، وتُرفع دعوى الاستحقاق الفرعية في الحالة التي يكون فيها العقار موضوع حجز عقاري وتنفيذ.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*◾️المصادر:*
قانون المرافعات اليمني.
قانون السجل العقاري.
المراجع:
- التنفيذ الجبري– د. عادل النجار.
-مقدم البحث /عبد القوي حُميد
مدونة المحامي اليمني امين الربيعي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعادة النشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي
عنوان موقع الويب 
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل القوانين والتشريعات اليمنيه - جنائية -مدنية - تجارية - أحوال شخصية - الخ 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب