الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

احكام مواد قانون الوقف الشرعي اليمني


احكام  مواد  قانون  الوقف الشرعي اليمني 



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">






بشــأن  الوقـف  الشرعــي  اليمني




من قانون رقم(32)لسنة 2008م 

بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(23)لسنة 1992م

 ◐تنص المادة(80)➷

أ-مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في أي من الحالات التالية:-➷

1-إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة(51)من هذا القانون.

2-إذا ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف.

3-إذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف.

4-إذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل حراً   زماناً ومكاناً.

5-إذا إختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته.

6-إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.

7-إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف.

8-إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الإستيلاء عليه.

9-إذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب-تنتهي ولاية متولي الوقف في إحدى الحالات التالية :-

1-الوفاة.

2-العزل.

3-التنازل عن الولاية.

ج-مع مراعاة أحكام المادة (75)من هذا القانون بشأن الوقف الخاص .. يجب على متولي الوقف المنتهية ولايته أو ورثته في حالة وفاته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات مع بيان واف بالأعيان الموقوفة(مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.

◐تنص المادة(87مكرر/1)  استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.

◐تنص المادة(87 مكرر/2)مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-➷

أ-يُعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات :-

1-كل من أستولى بالقوة على عين موقوفة.

2-كل من أعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.

3-كل من  أصطنع  محرراً  بقصد  الإستيلاء  على أرض أو ممتلكات  الأوقاف.

4-كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية  عين  من  الأعيان الموقوفة  ببيعها  حراً  أو  غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الإستبدال   المنصوص عليها في هذا القانون.

5-كل من أخفى أو أتلف أو غير أو أختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التي يحتج بها أمام القضاء أو أمتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.

6-كل من أستولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو إستغلال سلطته الوظيفية.

7-كل من حرض أو أعان أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

8-كل متولي للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

9-كل موظف عام أستغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

10-كل شخص أستغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

11-كل من أستعمل محرراً مزوراً للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة.

12-كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات أو أنتفع بها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

13-كل من أختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.

14-كل من أستغل وظيفته في الأوقاف للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة أو وثيقة من وثائقه.

ب-يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال:-

1-كل من أعتدى على موظف من موظفي الأوقاف أثناء تأديته عمله أو حال دون أداء واجبه.

2-كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.

3-كل من أعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار   أو التملك أو الإنتفاع بها.

4-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف    أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها.

5-كل من أمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والإستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.

6-كل من تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس   أو إنشاءات عليها أو انتفاع بها بأية صورة.

7-كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.

8-كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.

9-كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضي أخرى.

10-كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.

11-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها أخذ مبلغاً من المال من أجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الإنتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.

◐تنص المادة(88 مكرر)يقوم وزير الأوقاف والإرشاد أو من يفوضه نيابة عن ذي الولاية العامة بتمثيل الأوقاف أمام القضاء والأشخاص والجهات الأخرى بما يحقق مصلحة الوقف.


من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 







style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">




احكام مواد قانون الوقف الشرعي اليمني


 احكام  مواد  قانون  الوقف الشرعي  اليمني

من القانون رقم(32)لسنة 2008م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(23)لسنة 1992م

بشــأن  الوقـف  الشرعــي  اليمني

 ◐تنص المادة(80)➷

أ-مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في أي من الحالات التالية:-➷

1-إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة(51)من هذا القانون.

2-إذا ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف.

3-إذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف.

4-إذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل حراً   زماناً ومكاناً.

5-إذا إختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته.

6-إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.

7-إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف.

8-إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الإستيلاء عليه.

9-إذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب-تنتهي ولاية متولي الوقف في إحدى الحالات التالية :-

1-الوفاة.

2-العزل.

3-التنازل عن الولاية.

ج-مع مراعاة أحكام المادة (75)من هذا القانون بشأن الوقف الخاص .. يجب على متولي الوقف المنتهية ولايته أو ورثته في حالة وفاته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات مع بيان واف بالأعيان الموقوفة(مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.

◐تنص المادة(87مكرر/1)  استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.

◐تنص المادة(87 مكرر/2)مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-➷

أ-يُعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات :-

1-كل من أستولى بالقوة على عين موقوفة.

2-كل من أعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.

3-كل من  أصطنع  محرراً  بقصد  الإستيلاء  على أرض أو ممتلكات  الأوقاف.

4-كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية  عين  من  الأعيان الموقوفة  ببيعها  حراً  أو  غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الإستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.

5-كل من أخفى أو أتلف أو غير أو أختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التي يحتج بها أمام القضاء أو أمتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.

6-كل من أستولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو إستغلال سلطته الوظيفية.

7-كل من حرض أو أعان أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

8-كل متولي للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

9-كل موظف عام أستغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

10-كل شخص أستغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

11-كل من أستعمل محرراً مزوراً للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة.

12-كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات أو أنتفع بها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

13-كل من أختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.

14-كل من أستغل وظيفته في الأوقاف للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة أو وثيقة من وثائقه.

ب-يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال:-

1-كل من أعتدى على موظف من موظفي الأوقاف أثناء تأديته عمله أو حال دون أداء واجبه.

2-كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.

3-كل من أعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار   أو التملك أو الإنتفاع بها.

4-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف    أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها.

5-كل من أمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والإستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.

6-كل من تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس   أو إنشاءات عليها أو انتفاع بها بأية صورة.

7-كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.

8-كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.

9-كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضي أخرى.

10-كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.

11-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها أخذ مبلغاً من المال من أجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الإنتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.

◐تنص المادة(88 مكرر)يقوم وزير الأوقاف والإرشاد أو من يفوضه نيابة عن ذي الولاية العامة بتمثيل الأوقاف أمام القضاء والأشخاص والجهات الأخرى بما يحقق مصلحة الوقف.

الُـمٌـحُـامٌـيَ/رَيَـاضُ حُـسِـيَـنَ مٌـحُـمٌـدِ الُـدِرَيَــبّـيَ

شروط اشعار المستاجر بالاخلاء


شروط  اشعار  المستاجر بالاخلاء 

شروط اشعار المستاجر بالاخلاء في القانون اليمني 


يصدر التنبيه من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أي منهما... ولايجوز صدور التنبيه من شخص ثالث لا علاقة له بالمتعاقدين .
 إن عقد الإيجار ينتهي بإجتماع شيئين هما إنقضاء المدة وإعطاء تنبيه في الميعاد القانوني فإذا انقضت المدة وأقترن هذا باعطاء التنبيه وجب أن يقول بإنتهاء عقد الإيجار ولا عبرة بما إذا كان التنبيه قد صدر من طرف او من أخر.
شكل التنبيه وليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي بل يجوز أيضاً أ، يكون شفوياً ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء الإثبات .
ويجوز إعطاء التنبيه على المخالصة بالأجرة كما يجوز توجيهه في برقية إذا تبين جلياً من البرقيه أسم المرسل فإذ لم يتبين ذلك كان التنبيه باطلاً ويكون التنبيه بالإخلاء صحيحاً حتى لو كان الإنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطلاً لعيب في الشكل مثلاً ، وهذا لا يمانع المتعاقدين أن يشترطا شكلاً خاصاً للتنبيه.
❀ويجب أن يشتمل التنبيه على البيانات اللازمة لمعرفة ممن صدر ولمن يصدر مع تحديد عقد الإيجار المراد إنهاؤه ويجب أن يذكر صاحب التنبيه في وضوح أنه يريد إخلاء العين – ولكن لا يشترط في ذلك ألفاظ خاصة – فلا يعد تنبيهاً بالإخلاء الإشارة في المخالصة بالأجرة إلى أن الأجرة ستزيد إبتداء من وقت معين دون أن يقترن بطلب الإخلاء عند عدم قبول الزيادة وكذلك لا يعد تنبيهاً بالإخلاء إعلان المستأجرين عن عزمهم على طلب فسخ الإيجار إذا لم يخرج المؤجر شخصاً معيناً من العين المؤجرة .
●ولكن الإيجار لا ينتهي بمجرد إنقضاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الأخر بالإخلاء في أجل معين فإن حصل التنبيه في هذا الأجل إنتهى الإيجار بإنقضاء المدة المحددة لدفع الاجرة وإلا إمتد إلى مدة أخرى وهكذا حتى يحصل التنبيه في الأجل المعين.
▣وإذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء أصلاً أو حصل بعد فوات الأجل المحدد فالإيجار يمتد – لا يتجدد – إلى المدة الأخرى التي حددها القانون  وهذه المدة الثانية تكون في الغالب معادلة للمدة الأولى وإن كان هذا غير محتم فللمتعاقدين أن يتفقا على أن تكون المدة الثانية أقصر أو أطول من المدة الأولى ... وبقاء المستأجر بعد ذلك في العين يعد تجديداً ضمنياً لا إمتداد للإيجار ومدة التجديد الضمني ليست هي مدة الإمتداد بل مدة دفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية.

هل توجد أجرة مستحقة على طالب الدراسة للمؤجر ؟ وهو ما سنناقشة فيما يلي :ـ

▣وبالرغم من إتفاق المتعاقدين على فسخ الإيجار بلا حاجة إلى حكم أو إنذار فإن تساهل المؤجر في تنفيذ هذا الشرط وسماحة للمستأجر أن يتأخر قليلاً عن دفع الأجرة قد يفسر بأن هناك إتفاقاً ضمنياً يلغي الإتفاق الأول فلا يجوز للمؤجر بعد ذلك أن ينفذ الإتفاق الأول بدقة إذا سكن المستأجر إلى ما تعوده من التأخير في دفع الأجر.
▣إذا لم يقم المستأجر على الوجه الذي بيناه فيما تقدم فإن تطبيق القواعد العامة يقتضي أن يكون للمؤجر بعد إعذار المستأجر الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني أوأن يكون للمؤجر بعد إعذاره المستأجر الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار وسواء طلب هذا أو ذاك فإن له المطالبة أيضاً بالتعويض عما أصابة من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه.
◐فسخ عقد الإيجار 
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . 
●يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ . مناطه . 
●تحقق الممكنة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله .
●سلطة القاضي في التثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله . ●وجوب تجاوزه عنه عندما اسقط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ فلا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة 157 مدني.
 (الطعن رقم 73ق جلسة 18/111/2004
 نقض جلسة 10/12/1996 

من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 

واجبات الزوجة في القانون اليمني


واجبات  الزوجة  في  القانون  اليمني 

 أضواء على القانون 


(( *طبقا للقانون فإن من أهم واجبات طاعة الزوجة لزوجها الانتقال معه إلى منزل الزوجية وعدم خروجها من منزل الزوجية إلا بإذنه ...* ))


حيث نجد بان قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته النافذ ينص بهذا الشأن صراحة على الاتي:


مادة (40 ): 👈 للزوج على الزوجة 👈👈 حق الطاعة فيما يحقق 👈 مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:

1- 👈 الانتقال معه إلى 👈👈 منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه 👈 في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.

2- تمكينه منها صالحه للوطء المشروع.

3- امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.

4- 👈👈 عدم الخروج من منزل الزوجية 👈 الاّ باذنه أو لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف 👈 ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها 👈 والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديهــا العاجزين وليس لهما من يقـوم بخدمـتهـما أو أحدهما غيرها

من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 


أركان الـــشـفــعـة في القانون اليمني


 أركان  الـــشـفــعـة  في القانون  اليمني

①.الشفيـــــــــــع:

وهو فعيل بمعني فاعل فالشفيع هو من له الحق في استشفاع حصة شائعة في عقار يملك فيه جزءاً شائعاً فوتها شريكه للغير بعوض.

②.الشيء  المشفوع:-

هو ما يأخذه الشفيع من يد المشتري شفعة.

③.المشفوع منـــه:-

هو  تملك  بعوض  حصة  شائعة  في  عقار  بصفة  لازمة واختيارية.

④.المشفــوع  بـه:-

هو  ما  يدفعه  الشفيع  للمشتري  المشفوع  من  يده  عوضاً عن  الثمن  الذي  أداة  هذا  الأخير  للبائع  مقابل  الحصة المطلوب شفعتها ومعلوم وفقها أن الشفيع يجب عليه كي يمكن من  الشفعة أن يؤدي للمشتري ما خرج من يده ثمناً وقيمة التحسينات التي قام بها المشتري لكون هذه التحسينات قد زادت من قيمة الحصة المشفوعة.

الُـمٌـحُـامٌـيَ/رَيَـاضُ حُـسِـيَـنَ مٌـحُـمٌـدِ الُـدِرَيَــبّـيَ

الخميس، 3 أغسطس 2023

الشهادة على العقد


الشهادة على العقد
الشهادة على العقد وفقا للقانون اليمني 


الشهادة على العقد 

أحكام  الشهادة  على  العقد في القانون اليمني 

مشاهدة  الشاهد  للتعاقدة بين  المتعاقدين




أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين


الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


يتم إبرام العقد بين المتعاقدين عن طريق  الإيجاب  والقبول بحضور
المتعاقدين والشهود  في  مجلس   العقد وذلك يستدعي ان يشاهد
الشاهد المتعاقدين في مجلس العقد وهما يتلفظان  بالإيجاب  والقبول  ويقوما  بالتوقيع  على وثيقة العقد، وهذا هو الأصل  في  التعاقد، عندما  يحضر  المتعاقدان والشهود
أمام الأمين الشرعي غير أنه في بعض الحالات لايتم التعاقد في مجلس واحد حيث يكون
يقوم كل طرف بالتوقيع في مكان آخر، ففي هذه الحالة ينبغي على الشهود مشاهدة كل طرف
عند توقيعه على العقد، هذا الأمر بالنسبة للعقود التي اشترط الشرع والقانون إثباتها
عن طريق شهادة الشهود، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا
في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/12/2014م في الطعن رقم (55763)، حيث ورد في أسباب
الحكم الاستئنافي (فالواقعة المدعى بها وهي التصرف في المنزل غير ثابتة، لأن الشاهد
لم يشاهد المرأة المتصرفة تقوم بالتوقيع على العقد، لأنه تم إدخال ورقة العقد
للمرأة إلى الغرفة وأنه لم يشاهدها عند توقيعها على الورقة)، وقد اقرت الدائرة
المدنية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا:
((وحيث أنه قد ثبت لدى الشعبة عدم صحة عقد البيع لعدم قيام الدليل على صحة وقوعه،
ولذلك فأن ما قضت به محكمة ثاني درجة قد وافق صحيح القانون))، وسيكون تعليقنا على
هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية
:


الوجه الأول: معنى شاهد العقد:


شاهد العقد: هو الذي يستمع صيغتي الإيجاب والقبول الصادرتين من المتعاقدين، وينبغي
ان يسمع الشاهد ويفهم الشيء المتعاقد عليه وان يشاهد المتعاقدين يقوما بالتوقيع على
العقد بما يفيد تمام العقد وموافقتهما على ذلك ، ويجب تلاوة العقد أمام الشاهد حتى
يسمع مضمون العقد، ولذلك فقد اشترط قانون التوثيق على الشخص الذي يتولى تحرير العقد
أو كتابته ان يقوم بتلاوته على اسماع المتعاقدين والشهود، ويجب على كاتب العقد أن
يفهم المتعاقدين بالآثار والتبعات والمسؤوليات المترتبة على العقد.


الوجه الثاني: اركان  العقد  وشروطه  ووجوب إحاطة 
الشاهد  بها:


للعقد اركان  وشروط  لا يتم العقد إذا لم تتوفر اركانه وشروطه مثل صدور
الإيجاب من المملك وصدور القبول من المستملك وتطابق الإيجاب والقبول وان يكون محل
العقد موجوداً ومعلوماً علماً نافياً للجهالة (محل العقد الشيء المتعاقد عليه
والثمن...الخ)، وعلى هذا الأساس يجب ان تتم إحاطة الشاهد بأركان العقد وشروطه
بإعتباره شاهداً على العقد أي شاهد على إنعقاد العقد وتمامه وتوفر أركانه وشروطه.



الوجه الثالث: مجلس  العقد  وكيفية  الشهادة  عليه:


يختلف مجلس العقد بإختلاف نوع التعاقد فإذا تم التعاقد في مكان واحد (مجلس واحد)
فقد سبق ان ذكرنا انه ينبغي على الشاهد مشاهدة المجلس المنعقد في مكان واحد، وهذا
هو الأصل والأحوط ، حيث اشترط قانون التوثيق حضور المتعاقدين أو وكلائهم أمام
الأمين أو أمام الموثق عند إنشاء المحرر والتوقيع على العقد في الدفتر المخصص لذلك،
وعلى هذا الأساس فإن العقود التي تحتاج إلى توثيق ينبغي حضور المتعاقدين مع الشهود
أمام الأمين الشرعي أو الموثق، وفي بعض الحالات يستدعي الأمر التوقيع على العقد في
مكانين مختلفين كما لو تعذر حضور احد المتعاقدين بسبب المرض أو غيره حيث يتم
الانتقال إلى مكان المعذور للتوقيع على العقد في مكانه، ففي هذه الحالة يجب أن
يشاهد الشاهد عملية التوقيع على العقد مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، فمن المتصور ان
يقوم الموجب بإرسال إيجابه عن طريق التوقيع على عقد البيع بمكان ثم إرسال العقد إلى
المشتري بمكان آخر للتوقيع عليه وعندئذ يكون القبول عندما يقوم القابل بالتوقيع على
العقد، ويتم إثبات ذلك عن طريق الشهود الذين شاهدوا البائع يقوم بالتوقيع على عقد
البيع والشهود الذين شاهدوا المشتري يقوم بالتوقيع على نسخة العقد ذاتها، ولذلك
لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم صحة البيع طالما ان الشاهد لم يشاهد
المرأة المريضة في غرفتها حينما قامت بالتوقيع على العقد،وهناك عقود لا يتم إنشاؤها  لدى الأمناء كما لا يتم توثيقها أمام الموثق كعقود التجارة التي تتم عن طريق الهاتف
أو الايميل حينما يكون البائع في مكان والمشتري في مكان آخر، ويتم إثبات هذا النوع
من العقود عن طريق التوقيع الالكتروني الذي يدل على نسبة الرسالة المتضمنة الإيجاب
والقبول وعلم الموجب بالقبول،والله اعلم. 


 















من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب







الأربعاء، 2 أغسطس 2023