الاثنين، 10 يوليو 2023

دعوى الملك المدنية في القانون اليمني



دعوى  الملك  المدنية في القانون  اليمني 


دعوى الملك المدنية  لا توقف  الدعوى   الجزائية  بالاعتداء  على   ملك   الغير








✒️ القاضي مازن امين الشيباني 

⏺️ يذهب كثير من رجال القانون الى القول انه اذا رفعت النيابة العامة قرار اتهام
ضد شخص بالاعتداء على ملك الغير وقام المتهم برفع دعوى مدنية بأنه مالك للمال محل
قرار الاتهام يذهبون الى القول انه يتعين على القاضي الجزائي وقف نظر الدعوى
الجزائية حتى يتم الفصل في الدعوى المدنية

وبرأيي هذا القول محل نظر ويجانب الصواب للاسباب الآتية

1️⃣ لا يجوز لمن يدعي الملك ان يذهب ويعتدي ليأخذ حقه بنفسه لمجرد انه يدعي ان
المال ملكا له طالما انه بحيازة الغير

فلا يجوز لأي شخص يوهم نفسه ان الارض الفلانية ملكا له يذهب يعتدي عليها بناء على
اوهام انها ملكه


فلو كل مدعي ملك يجوز له يأخذ حقه بيده فلا داعي للمحاكم ولا للقانون ولا للقضاة
فليس من قال حقي أخذ حقه بيده
وليست كل دعاوى الملك صحيحة 

لذلك اذا قام انسان بالإعتداء على ارض بحيازة الغير بحجة انه يظن انها ملكه فان
جريمة الاعتداء على ملك الغير تقوم بحقه حتى لو ذهب يرفع دعوى بالملك بعد ذلك
فالجريمة تبقى قائمة بحقه
وحتى لو صدر له حكم ان الارض ملكه 

فالجريمة تظل قائمة ويعاقب عليها بصرف النظر عما سيثبت في المستقبل هل الارض ملكه
او ليست ملكه 


فطالما انه اعتدى عليها وهي بحيازة الغير حيازة ملك وثبوت وليس حيازة انتفاع
فالجريمة تقوم بحقه 


لذلك نصت المادة (1117) من القانون المدني انه ليس لمدعي الملك ان ينزع يد الحائز
الا عن طريق القضاء او برضاء الحائز 


ولنفس السبب نصت المادة ٣٩٣ من قانون الاجراءات الجزائية انه ((ليس للحكم الصادر
في المواد المدنية قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للمسائل الجزائية فيما يتعلق
بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ))


ولنفس السبب نصت المادة (292) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ((لا يكون
للحكم الجزائي البات الصادر في المواد الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة أو
بالإدانة قوة الشيء المحكوم به في المواد المدنية بالدعاوى التي لم يكن قد فصل
فيها نهائياً...)) 

والنصان السابقان يعنيان أنه إذا أدين شخص بحكم جزائي بجريمة الاعتداء على ملك
الغير فلا يعني ذلك نهائياً أنه ليس مالكا للمال الذي أدين بالاعتداء عليه،
وبالمقابل إذا صدر لشخص حكم مدني يقضي بملكيته لمال فإن ذلك لا يعني انتفاء جريمة
الاعتداء على ملك الغير بحقه التي أدين بها بحكم جزائي، فيجوز أن يكون مدان
بجريمة الاعتداء وبنفس الوقت يستصدر حكم أن الأرض مملوكة له.

وهذا يعني انه اذا أدين شخص بجريمة الاعتداء على ملك الغير ثم صدر له حكم من
القضاء المدني يقرر ملكيته على المال المعتدى عليه فان الحكم المدني لا يعتبر حجة
بما يتعلق بالجريمة وبنسبتها لفاعلها فيظل الحكم الجنائي قائم ولا يقلل من حجيته
ويظل المالك الذي صدر له حكم مدني يقرر ملكيته يظل مستحقاً للعقوبة المحكوم بها
لأنه أراد أن يأخذ حقه بيده من يد شخص حائز حيازة هادئة مستقرة.


ولذلك قضت المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 25/3/2007م  في الطعن رقم
(27730) لسنة 1428هـ ان مجرد الادعاء بالملك لا يجيز الاعتداء وعلى مدعي الملك ان
يحصل اولا على حكم قضائي من جهة القضاء المدني يقرر له الملك وعليه ان يسلك الطرق
القانونية في تنفيذه وقد جاء في هذا الحكم قوله ((ومتى ثبت للقاضي الجزائي حيازة
(س) من الناس لأرض متصرفاً عليها تصرف المالك وأن (ع) من الناس أضر بهذه الأرض
فإن جريمة الاعتداء على المال تكون قد تحققت وليس للقاضي الجزائي أن يبحث في
ادعاء (ع) أنه المالك الحقيقي للأرض، إذ أن عليه أن يحصل أولاً من جهة القضاء
المدني على حكم بعدم أحقية المجني عليه في وضع يده على الأرض فإذا حصل على ذلك
كان عليه اللجوء الى السلطات الرسمية المختصة لتمكينه من حقه)) القاعدة رقم 82 من
مجموعة القواعد القانونية والمبادئ القضائية الصادرة عن المكتب الفني بالمحكمة
العليا العدد التاسع صـ 233

وهذا الحكم يعني حتى لو أن المتهم لديه حكم قضائي يقرر أن الأرض مملوكة له فلا
يجوز له الاعتداء عليها وانما عليه أن يطلب تنفيذ الحكم بالطرق القانونية، فلو
قام كل شخص بأخذ حقه بيده لاضطرب المجتمع وسادت فيه الفوضى.


2️⃣ ان جريمة الاعتداء على ملك الغير تقوم بمجرد ثبوت حيازة المجني عليه حيازة
هادئة مستقرة دون معارضة من الغير وكانت حيازته حيازة ملك وثبوت لا حيازة
انتفاع...


 فاذا كان لدى المتهم مستندات تثبت ملكيته فإن عليه رفع دعوى قضائية مدنية
امام القضاء المدني وليس القيام بأخذ حقه بيده الا اذا ثبت ان حيازة المجني عليه
ليست حيازة ملك وثبوت بل حيازة انتفاع كأن يثبت المتهم ان المجني عليه مجرد
مستأجر منه او مجرد مستعير فلا تقوم الجريمة بحق المتهم لأن حيازة المجني عليه
هنا (الأجير) حيازة لمصلحة المالك المؤجر فيعتبر المالك هو الحائز.

فإذا أجر شخصا أرضاً لآخر وقام الأجير بزراعتها بالقات مثلاً ثم قام المؤجر بعد
فترة بقلع القات فلا تقوم جريمة الاعتداء على عقار بل تقوم جريمة اتلاف النبات
المملوك للمستأجر وتنحصر الجريمة هنا في النبات فقط بشرط أن يكون المستأجر هو من
قام بزراعتها أما اذا كان النبات مملوكاً للمؤجر فلا جريمة.


وجريمة الاعتداء على ملك الغير تقوم في المقام الاول على اساس حيازة المجني عليه
لأن الحيازة الهادئة والمستقرة هو أول مظهر من مظاهر الملك، ولذلك نصت المادة
(1111) من القانون المدني اليمني بقولها (( من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر
مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك )) والدليل لابد أن تسبقه دعوى فلا يكون
الدليل مجرداً عن دعوى، وبقراءة هذا النص وربطه مع نص المادة (1117) من نفس
القانون السابق الإشارة اليها يتبين بجلاء أن يد الحائز لا يجوز رفعها من قبل
مدعي الملك الا عن طريق واحد فقط لا غير وهو أن يقوم مدعي الملك برفع دعوى مدنية
ضد الحائز يدعي أنه المالك ويطلب رفع يد الحائز باعتباره غاصباً ويقيم الدليل على
ذلك بحيث يكون الدليل أقوى من قرينة الحيازة وبعد أن يصدر له حكم من جهة القضاء
المدني عليه أن يتبع إجراءات تنفيذه بالطرق القانونية، فإذا خالف ذلك وقام
بالاعتداء على ما بحيازة الغير تقوم جريمة الاعتداء على ملك الغير لأن الحائز
يعتبر مالك حتى هذه اللحظة، ستأتي وتقول أنا معي مستندات تثبت ملكيتي، ببساطة أن
الحيازة قرينة قانونية على الملك، والقرينة القانونية لا تنقض الا بحكم،
فمستنداتك التي لا يؤيدها حكم لا تبرر لك القيام بالاعتداء على ما بحيازة الغير.

لذلك لا تعتبر مسألة الملكية وبحثها من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل
الفصل في الدعوى الجزائية طالما وقد ثبتت حيازة المجني عليه فلا ينظر ادعاء
المتهم الملك بل يفصل القاضي في الدعوى الجزائية بناءً على حيازة المجني عليه
بشرط أن تتحقق جميع شروط الحيازة المنصوص عليها في المادة (1104) من القانون
المدني وهي القصد – قصد التملك – والمجاهرة – وعدم اقترانها بإكراه – الاستمرار
والاستقرار - وأن تكون علنية غير خفية لها مظاهر خارجية تدلل عليها.

وإذا قام المتهم برفع دعوى ملك مدنية أمام القاضي المدني وطلب من القاضي وقف
إجراءات الدعوى الجزائية المقامة عليه فلا يكون طلبه مقبولاً وعلى القاضي الفصل
في الدعوى الجزائية بعد بحث واثبات حيازة المجني عليه.

إلا أن هناك نقطة غاية في الأهمية، وهي انه يجب علينا أن نعرف أن هذه المسألة
نسبية ومرنة، فمثلاً إذا لم تكن هناك دعوى مدنية في الملك منظورة أمام القاضي
المدني فإن القاضي الجزائي يجوز له أن يبحث مسألة الملكية إذا كانت حيازة المجني
عليه أو المتهم لا زالت حديثة عهد، فعلى سبيل المثال اذا قام (س) من الناس بحراثة
أرض زراعية عدوانا وهذه الأرض يحرثها (ع) عادة وبحيازته، إلا أن (ع) تأخر في
تقديم شكواه، حتى انقضت مدة الشكوى المنصوص عليها في المادة (29) إجراءات جزائية،
هنا الأصل أن الدعوى الجزائية تعتبر منقضية بسبب عدم تقديم الشكوى خلال المدة
القانونية، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرار اتهام تجاه المتهم (س) وقدم
للمحاكمة وتقدم (ع) بدعواه المدنية التبعية، فتخيلوا مثلاً أن (س) يتمسك بانقضاء
الدعوى الجزائية بسبب عدم تقديم شكوى خلال المدة بينما المجني عليه (ع) قدم شهوده
على الواقعة وشهوده أن الأرض بحيازته وأنه يحرثها الى قبل مدة قريبة، هنا أرى أنه
يجب على القاضي أن يبحث مسألة الملك ويطلب من كل طرف مستنداته وأدلته، فإذا ظهر
أن المتهم ليس له أي شبهة ملك لا مستندات ولا حيازة بينما المجني عليه أثبت
ملكيته وحيازته السابقة على عدوان المتهم فإنه في هذه الحالة يتعين على القاضي أن
يفصل في الجانبين الجزائي والمدني، فيقضي ببراءة المتهم من الجريمة، ويقضي
بإلزامه برفع يده عن ملك المجني عليه، وذلك من باب المرونة واختصار الإجراءات
وتقريب العدالة، أما اذا تبين للقاضي وجود شبهة ملك للمتهم فعليه أن يقضي ببراءته
ويوجه المجني عليه لرفع دعواه بالملك أمام القضاء المدني.

إن جريمة الاعتداء على ملك الغير تعتبر من أكثر الجرائم تعقيداً وتشعباً في
القانون المدني، وصورها لا يمكن حصرها وما أوردناه في هذا المنشور هو عبارة عن
غيض من فيض.

دمتم برعاية الله 
منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني








style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">










































السبت، 8 يوليو 2023

جريمة التهديد وفقا للقانون اليمني



جريمة  التهديد  وفقا  للقانون اليمني 





style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">


 ا.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين    الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء



ربما أن جريمة التهديد من أكثر الجرائم التي تقع في العصر الحاضر بسبب سوء
إستعمال وسائل التواصل الحديثة، وقانون الجرائم والعقوبات اليمني وغيره من
القوانين العقابية العربية تجرم التهديد مطلقاً سواء أكان التهديد مطلقاً أم
معلقاً على شرط كتهديد الجاني للمجني عليه بأنه إذا باع  البيت أو الأرض محل
النزاع فإنه سيقتله أو يختطفه، لأنه يترتب على التهديد إثارة الذعر والخوف في نفس
المجني سواء أكان التهديد مطلقاً ام معلقا، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة
الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-2-2013م في الطعن رقم
(47649) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما من حيث الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم
الاستئنافي بأن التهديد الوارد في قرار الإتهام غير ذلك التهديد الوارد في حيثيات
الحكم  الاستئنافي، وان التهديد كان مشروطاً بحالة قيام المطعون ضده ببيع
الأرض محل النزاع. 


 والدائرة: تجد أن هذا النعي في غير محله لأن التهديد ثابت في حق الطاعن من
خلال أقوال الشهود، وجريمة التهديد تقع سواء أكان التهديد مشروطا أم غير مشروط،
ولذلك فإن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقاً مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم
الاستئنافي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">




الوجه الأول : ماهية جريمة التهديد :



 التهديد  في  القانون  اليمني   هو 
كل  قول أو كتابة أو فعل من شأنه القاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من
ارتكاب الجاني للجريمة ضد النفس أو المال افشاء أو نسبة أمور ماسة بالشرف، وقد
يحمل المجني عليه  التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما
ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب شئ معين. المرصفاوي- صـ 370


فالتهديد هو كل قول أو كتابة أو فعل أو إشارة  يكون من شأنها القاء الرعب
والخوف في قلب الشخص المجني عليه من ارتكاب الجاني للجريمة التي هدده بارتكابها
الجاني سواء أكانت هذه الجريمة المهدد بها تقع على النفس أو المال أو إفشاء أسرار
مخلة بالحياء أو نسبة أمور ماسة بالشرف وقد يحمل  التهديد المجني عليه تحت
تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب معين .


وهناك من يعرف التهديد بأنه توجيه أقوال أو صور أو إشارات أو أفعال أو ما في
حكمها الى المجني عليه عمداً، ويكون من شأن ذلك  حدوث الرعب والخوف 
لدى المجني عليه  من أقدام الجاني على ارتكاب الجريمة او الافشاء او نسبة
أمور ماسة بالشرف، اذا تم توجه التهديد إلى المجني عليه بالطريقة التي يعاقب
عليها القانون، ( جرائم الاعتداء على الاشخاص د/رؤوف عبيد- صـ 422)


  >ويمكن تعريف التهديد بأنه : ذلك الفعل أو التعبير  الصادر من المجني
عليه  الذي  الذي يتوعد آخر بإرتكاب جريمة تقع على نفس الجاني أو
ماله أو عرضه يريد إيقاعه بشخصه أو ماله مما يؤدي إلى  حدوث الخوف والرعب
في نفس المجني عليه.  />


الوجه الثاني : أركان جريمة التهديد



لجريمة  التهديد  أركان  هي: 

الركن  المادي 

والركن المعنوي( القصد ) 

والركن الشرعي

، ونبين تلك الأركان بإيجاز على النحو الآتي :

الركن المادي لجريمة التهديد :



يشتمل الركن المادي  لجريمة التهديد على الأفعال والأقوال والتعبيرات التي
تقع بها جريمة التهديد أو تلك التي تتكون منها جريمة التهديد ، ويتكون الركن
المادي لجريمة التهديد من صورة من الصور الآتية :


الصورة  الأولى:التهديد  عن  طريق  القول : ويتحقق التهديد
في هذه الصورة عن طريق تلفظ الجاني بألفاظ من شأنها حدوث ذعر وخوف في نفس المجني
عليه، لأن هذه  الألفاظ تتضمن توعد الجاني للمجني عليه بإرتكاب اي من
الجرائم على المجني عليه  أو اقاربه أو ماله، وقد يقوم الجاني بالتلفظ
بألفاظ التهديد بحضور المجني عليه وفي مواجهته مباشرة، كما يقوم شخص ثالث بنقل
هذه الألفاظ إلى مسامع المجني عليه، أيضا قد يقوم الجاني التلفظ بتلك الالفاظ عن
طريق الهاتف مباشرة أو عن طريق رسالة صوتية مسجلة بالهاتف أو رسالة بالصوت
والصورة عن طريق الهاتف المحمول، هذا في القانون اليمني اما القانون المصري فقد
اشترط في التهديد بالقول أن يكون بواسطة شخص ثالث . 


 الصورة الثانية :التهديد  عن  طريق  الكتابة : وتتم
هذه الصورة  عن طريق قيام الجاني بكتابة التهديد الموجه إلى المجني عليه،
وتتضمن هذه الكتابة  كلمات اوعبارات أو كتابات أو إشارات أو علامات من شأنها
إثارة الهلع والخوف لدى المجني عليه، إذ تتضمن الكلمات المكتوبة توعد الجاني
للمجني عليه بأن يفعل به  الجريمة التي هدد أو توعد الجاني بفعلها، كتهديد
المجني عليه بالقتل أو السجن أو الضرب أو الاختطاف أو الاغتصاب أو التشهير أو
الإهانة وغير ذلك من الأفعال  المجرمة التي تقع على النفس أو المال  أو
بإفشاء امور أو نسبة


async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-slot="9639232354"
style="display: block; text-align: center;"
>

الجمعة، 7 يوليو 2023

جريمة انتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال



جريمة  انتهاك  حرمة  المسكن  والإضرار  بالمال




style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2099326051">





جريمة انتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات
اليمني رقم 12لسنة1994م 




دراسة مؤجزة عن المادتين (253 و 321) عقوبات بشأن جريمة  انتهاك  حرمة  المسكن  والإضرار  بالمال.

أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين 

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

▂▂▂▂▂▂▂



◐مقدمة : 



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله
الطيبين الطاهرين اما بعد: 


فهذه دراسة مؤجزة عن أحكام المادتين (253 و 321) عقوبات تم إعدادها بناءً على طلب
دائرة التدريب في مكتب النائب العام لغرض تقديمها في الورشة المزمع تنظيمها
للمعنيين بالنيابة العامة، وتشتمل هذه الدراسة على المباحث الاتية: 


المبحث الأول: المقارنة بين إنتهاك حرمة المسكن في القانون اليمني والمصري وفقا
للمادة253عقوبات يمني . 


المبحث الثاني: جريمة الاضرار بالمال وفقا للمادة (321) مع مقارنتها بنظيرتها في
القانون المصري. 

المبحث الثالث: الهدف من تجريم الاضرار بالمال. 

المبحث الرابع: حكمة الحماية الجزائية للحيازة وصور الحماية. 

المبحث الخامس: عناصر  الحيازة  القانونية  وشروطها. 




style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2099326051">



المبحث السادس: السجل العيني وعلاقته بجريمتي إنتهاك حرمة المسكن . 


المبحث السابع:  البسط  وجريمتا  إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال. 

المبحث الثامن:  إثبات  الحيازة. 

المبحث التاسع: موقف القانون اليمني والفقه الإسلامي من الحيازة. 

نتائج الدراسة وتوصياتها.




المبحث الأول
المقارنة  بين  جريمتي  انتهاك 
حرمة  المسكن  في  القانون اليمني  والمصري



أولاً: نص  التجريم  لانتهاك  حرمة  المسكن 
في  القانون اليمني: 
تنص المادة (253) عقوبات على ان (يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مسكناً مسكوناً أو معدا للسكن
او أحد ملحقاته أو أي محل معدًا لحفظ المال أو عقارًا خلافا لإرادة صاحب الشأن
وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقى فيه خلافاً لإرادة من له الحق
في إخراجه وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة اذا وقعت
الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الاشياء أو بإستعمال سلاح أو من
شخصين فأكثر أو من موظف عام أو من ينتحل صفته). 




ثانياً: نص التجريم لإنتهاك حرمة المسكن في القانون المصري: 


نصت المادة (370) عقوبات على ان (كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في
احد ملحقاته او سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء في
حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها
بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري) وفي السياق ذاته تنص المادة (371)
عقوبات على أنه (كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة
متخفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر)
وكذا تنص المادة (372) على انه (إذا ارتكبت الجرائم السابقة ليلاً تكون العقوبة
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين).


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2099326051">







ثالثاً: مقارنة بين النصين اليمني والمصري بشان جريمة إنتهاك حرمة المسكن: 


نظراً لضيق الوقت فسوف نذكر بعض نتائج المقارنة وليس جميعها لان الفروق ظاهرة
للقارئ الفطن، ونشير إلى بعض الفروق كما يأتي: 


القانون المصري جمع النصوص المجرمة لفعلي إنتهاك حرمة المسكن وحرمة والإضرار
بالمال في باب واحد وسردها على التوالي حتى تكون جميعا في موضع واحد تحت بصر
القاضي فتتم مراعاة احكامها عند تطبيق النصوص نظرا  للعلاقة الوثيقة بين
جريمتي إنتهاك حرمة المسكن وجريمة الإضرار بالمال وحتى تتم مراعاة الفروق بين
الجريمتين.


النصوص المصرية تفرق بوضوح بين جريمتي إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال على
إعتبار ان جريمة انتهاك حرمة المسكن هي تلك التي تقع على مسكن وملحقاته أو بناء
معد للسكن وليس أرض فضاء وهي وحدها التي تستهدف العقوبة فيها حماية الحيازة بخلاف
العقوبة في جريمة الاضرار بالمال التي تستهدف حماية المال ذاته من الإتلاف ، في
حين ان النص اليمني قد اضاف كلمة (او عقاراً) في جريمة انتهاك حرمة المسكن وهذه
الإضافة قد ساهمت في وجود خلط عند فيما بين جريمتي إنتهاك حرمة المسكن وجريمة
الإضرار بالمال. 




صياغة النص اليمني معيبة جداً من حيث انه ذكر العقوبة أولا  فقدمها على
الجريمة خلافاً لمفهوم العقوبة التي هي من اسمها تأتي بعد إرتكاب  الجريمة
كرد فعل المجتمع والدولة على إرتكاب الجاني الجريمة، فاسم العقوبة مستفاد من كلمة
(عقب) أي انها تأتي بعد إرتكاب الجريمة مباشرة، اما النص المصري فصياغته 
 موافقة لقواعد الصياغة التشريعية. 


تضمن النص المصري القصد الخاص وهو منع الحيازة بالقوة او ارتكاب جريمة في المسكن
او ما في حكمه وهنا يظهر بجلاء ووضوح الهدف من التجريم والعقاب في جريمة إنتهاك
حرمة المسكن وهو حماية الحيازة الظاهرة لأن المسكن ومافي حكمه عبارة عن منشئات
مادية قائمة تدل على الحيازة الظاهرة للعيان، في حين اكتفى النص اليمني بالقصد
العام ولم يشر إلى حماية الحيازة فغاب القصد الخاص عن النص وغاب معه الغرض أو
الهدف من التجريم والعقاب وهو حماية الحيازة الظاهرة ،وقد كان هذا الأمر سببا
اخرا للخلط والالتباس بين جريمتي إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال .




الحد الاعلى لعقوبة السجن في النص اليمني اكثر من المصري كما ان الغرامة في
القانون المصري محددة قيمتها وجنسها اما النص اليمني فلم يذكر مقدارها ولا جنسها
ولاحرج في ذلك. 

رابعاً: الهدف من تجريم انتهاك حرمة المسكن:


من خلال مطالعة النص اليمني نجد ان الهدف من تجريمه لانتهاك حرمة مسكن هو حماية
حق الإنسان في الخصوصية وحماية الأموال الموجودة في الابنية والمساكن فلم يشر
النص إلى حماية الحيازة الظاهرة، اما في القانون المصري فالهدف من التجريم 
ظاهر في النص ذاته وهو حماية حيازة المسكن ومافي حكمه حسبما ورد في النص بالإضافة
إلى حماية الخصوصية وحماية الأموال الموجودة في المسكن أو الأبنية المعدة
لذلك. 




المبحث الثاني
عرض المادة (321) بشان الاضرار بالمال مع مقارنتها بنظيرتها
في القانون المصري


أولا:نص التجريم في القانون اليمني:



تحت عنوان (الإعتداء  على  حرمة  ملك  الغير  – الإضرار
بالمال وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م )


 نصت المادة (321) عقوبات  على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
أو بالغرامة من هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقاراً او منقولاً او بناءا  غير
مملوك له او جعله غير صالح للإستعمال أو اضربه او عطله بأية كيفية وتكون العقوبة
الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد أو ارتكبها
عدد من الأشخاص أو في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشاء عنها تعطيل مرفق عام أو
أعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليها جعل حياة الناس أو امنهم او صحتهم عرضة
للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق
ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال).


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">




ثانيا:نص التجريم في القانون المصري:


 تناظر المادة321 يمني في القانون المصري المادتان (372 و 373) عقوبات حيث
تنص المادة (372) مكرر على ان (كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان
مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى وحدات
القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الأموال العامة
وذلك بزراعتها او غرسها أو إقامة انشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية
صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بإحدى هاتين العقوبتين
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس مع إزالة ما
عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة، فإذا وقعت
الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم
بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل
عن الف جنية ولا تزيد على خمسة الأف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين السابقتين في
حالة العود) وفي السياق ذاته تنص المادة (373) على ان (كل من دخل ارضاً زراعية او
فضاء أو مباني او بيتاً مسكوناً او معد للسكن أو في احد ملحقاته أو سفينة مسكونة
او محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب
بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية). 



ثالثا:مقارنة بين النص اليمني وما يقابله من القانون المصري: 



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">



من خلال استقراء نص المادة (321) يمني والنصوص المصرية كلها السابق ذكرها تظهر
فيما يتعلق بموضوع هذه الدراسة الموجزة تظهر النتائج الأتية: 


النصوص المصرية تحمي الحيازة الظاهرة في جريمة انتهاك المسكن فقط كما انها تفرق
بين الغصب والحيازة فتحمي الحائز ولكنها لا تحمي الغاصب بل انها تشدد عليه
العقوبة اما موقف النص اليمني فيظهر انه هلامي غير واضح، فمثلاً القانون المصري
يفرق بين الإعتداء على الحيازة في جريمة انتهاك حرمة المسكن على النحو السابق
بيانه حينما ذكر القصد الخاص وهو الإعتداء على الحيازة في حين انه لم يذكر ذلك في
النصوص المناظرة للمادة321 يمني حسبما هو ظاهر في المادة (373) مصري السابق
ذكرها. 


صرحت النصوص المصرية السابق ذكرها بانه  يحكم على المعتدي على الأرض الفضاء
برد العين مع المنشاءات التي اقامها...الخ ولا وجود لمثل هذا النص في النص
اليمني. 


لا يتضمن النص اليمني اهم صورة من صور الإضرار بالمال التي تحدث في الواقع العملي
وهي الحفر والبناء في الارض المعتدى عليها حيث يظهر من النص اليمني كما لو انه
يتناول المنقولات وليس العقارات، فهو يذكر الهدم والاتلاف ... فلم يذكر الحفر
وإقامة المعتدي للمنشأت على الأرض المعتدى عليها.




من استعراض جميع النصوص المصرية بشان انتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال 
أو العقار الفضاء يظهر ان القانون المصري يقصر الحماية الجزائية للحيازة على
العقارات المسكونة أو المعدة للسكن وليس الأرض الفضاء أو الأراضي غير
المبنية. 


صياغة النصوص المصرية اكثر تفصيلاً ووضوحا مما ورد في النصين اليمنيين المجملين
وهما المادتان (253 و 321) يمني، ويبدو ان السمة العامة للتشريعات اليمنية هو
الإغراق في العمومية والتجريد التي توجد الخلافات بشأن فهم النصوص بين الباحثين
والقضاة والمهتمين. 




المبحث الثالث
الهدف من تجريم الإضرار بالمال







style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">




من خلال الإطلاع على نص المادة321 يمني بشان جريمة الإضرار بالمال ونصوص القانون
المصري المناظرة لها يظهر من خلال مطالعة المادة 321 أن اسم هذه الجريمة هو
(الإضرار بالمال) وانها وردت ضمن الفصل الرابع بعنوان(الإعتداء على ملك الغير)
فنص المادة 321 يهدف الى حماية الملكية وليس الحيازة ،وهذا ظاهر أيضا  من
خلال مضمون النص الذي لم يشر مجرد إشارة إلى حماية الحيازة، اما بالنسبة للنصوص
المصرية فانها تتناول الاغتصاب لملك الغير  بالقوة او بوسائل احتيالية
وغيرها، وقد سبق القول بان  حماية الحيازة في القانون المصري قاصرة على
جريمة انتهاك حرمة المسكن فقط، وقد تناول الفقه الجنائي المصري حماية الحيازة
بمناسبة شرحه لجريمة انتهاك حرمة المسكن، ولذلك  فالتفرقة في القانون المصري
ظاهرة بين جريمة إنتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال ،ولاشك أن لهذه التفرقة ثمرة
وهي ان إنتهاك حرمة المسكن ومافي حكمه اكثر خطورة واجدر بالحماية من جريمة
الإضرار بالمال أو دخول الأرض  الأرض الفضاء،ولذلك فان الحماية الجزائية
للحيازة في جريمة إنتهاك حرمة المسكن والنص الصريح عليها تميز القانون المصري عن
نظيره اليمني في هذه المسألة علما أن مصر تعتمد السجل العيني العقاري الذي يحد من
النزاعات العقارية، بخلاف الحال في اليمن التي لاتطبق السجل العيني العقاري 
حيث تعاني من كثرة المنازعات العقارية وشيوع العصابات التي تمتهن البسط والاعتداء
على اراضي الغير. 




المبحث الرابع
حكمة الحماية الجزائية للحيازة وصور الحماية للحيازة



تعود على المجتمع والفرد  منافع كثيرة من حماية الحيازة كما للحائز مصلحة في
ذلك، فمصلحة المجتمع تتمثل في حماية الاوضاع الظاهرة او الحيازة الظاهرة
القانونية ،لان إباحة العدوان عليها يفتح باب الصراع بين الافراد مما يؤدي إلى
إستخدام العنف وتهديد السلم والأمن الإجتماعي، إضافة إلى ان الحيازة قرينة
تدل  على ملكية الحائز كما ان القانون يعترف بان الحيازة مصدر من مصادر
إكتساب الملكية. 


اما صور الحماية فهناك حماية وقتية تباشرها النيابة في مصر ولا وجود لذلك في
اليمن فقد اناطت المادة (44) مصري بالنيابة العامة اصدار قرارات وقتية متى عرضت
عليها منازعات جنائية على الحيازة مثل تمكين المجني عليه من الحيازة او تسليمه
المال المتنازع عليه او اخذ تعهد منه ...الخ إلا ان الفقه الجنائي في مصر يعارض
ذلك بقوة ويحصر الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة (44) على المنقول اما
الحماية الوقتية للعقار المعتدى عليه فيكون من إختصاص محكمة الموضوع، وهناك أيضاً
الحماية القضائية الموضوعية للحيازة عن طريق القاضي الذي يباشرها بمناسبة دعوى
الحيازة المرفوعة امامه و هناك حماية ادارية للحيازة تباشرها سلطة الضبط القضائي
مثل القيام الشرطة . 




المبحث الخامس
 عناصر الحيازة القانونية وشروطها



نظم القانون المدني اليمني عناصر الحيازة وشروطها ،ومن خلال ذلك يظهر ان عنصرا
الحيازة هما العنصر المادي والعنصر المعنوي، فالعنصر المادي هو سيطرة
الحائز  المادية على المال حيث يتصرف فيه تصرف المالك او صاحب الحق، وبعبارة
أخرى العنصر المادي هو المباشرة الفعلية للسلطات التي يمنحها الحق على الشيء
كالاستئثار بالمال واستعمال الحائز له وإستغلاله والتغيير فيه وفقاً لطبيعة الشيء
كالزراعة او البناء ...الخ، اما العنصر المعنوي للحيازة فيظهر في نية الحائز عند
إستعماله للمال الذي بحوزته حيث يظهر في إستعماله بمظهر المالك او صاحب الحق
العيني حيث يقوم بالأعمال المتعلقة بالمال الذي يحوزه لحسابه وبصفته المالك فلا
يتحقق العنصر المعنوي إذا كان يحوز المال بصفته مستأجراً او مستعيراً او
حارساً...الخ.


اما شروط الحيازة القانونية التي يحميها القانون فهي :ان تكون الحيازة شرعية
بمعنى ان يكون وضع الحائز ليده على المال شرعياً فلا يكون سارقاً او غاصباً 
للمال ويشترط ان تكون الحيازة مستمرة خلال المدة المكسبة للحق (30) سنة وفقاً
للمادة 1118من القانون المدني اليمني، كما ينبغي ان تكون الحيازة ظاهرة
وعلنية،ولمعرفة احكام الحيازة اهميته عند تطبيق الحماية الجزائية للحيازة. 




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">







المبحث السادس


السجل  العيني  وعلاقته  بجريمتي  إنتهاك 
حرمة  المسكن والإضرار  بالمال



السجل  هو  عبارة عن صفحات رسمية مرقمة بالرقم الوطني للعقار الذي يظل
ملازماً للعقار ابداً فيكون لكل عقار في الدولة رقم وطني هو رقم صفحته في السجل
العيني حيث تتضمن هذه الصفحة البيانات اللازمة والكافية عن العقار من حيث رقمه
وحدوده ومساحته وقيمته التقديرية والتصرفات التي تمت عليه في الماضي وتواريخ
وقوعها وطبيعة العقار (اراضي زراعية / أرض بناء...) حسبما نصت عليه المادة 2من
قانون السجل العقاري اليمني الذي نص أيضاً في المادة 5على أنه لا حجية رسمية لأي
تصرف اذا لم يتم قيده في صفحة العقار في السجل العيني،ومع وجود السجل العيني في
قانون السجل العقاري اليمني منذ 1991  الا انه لم يتم تطبيقه في اليمن ،وقد
بدات القيادة الشابة للهيئة العامة للأراضي في الآونة الأخيرة بتطبيق السجل
العيني في ثلاث مناطق مختارة (مديرية بني مطر/مديرية التحرير/مديرية بني الحارث)
في امانة العاصمة وبعد ذلك سوف يتم تعميم السجل العيني على سائر مناطق البلاد،
وقيادة الهيئة العامة للأراضي تبذل في الوقت الحاضر جهوداً مباركة في سبيل إنجاز
هذه المهمة الوطنية الجليلة، والسجل  العيني قد تم تطبيقه في كل دول العالم
لما له من اهمية بالغة في تقليص جرائم انتهاك حرمة المسكن والاضرار بالمال، لان
السجل العيني يكون هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الملكية العقارية وتحديد الحائز
القانوني  ، فوفقاً لهذا النظام ينتهي دور البصائر والفصول وغيرها ومع وجود
نظام السجل العيني  ستتلاشىى غالبية النزاعات العقارية بما فيها شكاوى
انتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال، فعندئذ  لن يكون امام المزورين للبصائر
والمتهبشين وعصابات الاعتداء على اراضي الغير   إلا وقف نشاطاتهم
والبحث عن مهن أخرى. 




المبحث السابع
البسط على الأراضي  وجريمتا إنتهاك حرمة المسكن والاضرار
بالمال 



البسط هو مصطلح يمني بحت هدفه تهذيب مصطلح الغصب والسطو (والتهبش) وتباشره حسبما
اتضح مؤخراً عصابات منظمة متخصصة ينتظم في قوامها متخصصون في كل ما تحتاجه عملية
البسط فهناك مسلحون ومشائخ وامناء وضباط و...و...و...الخ، وهذه العصابات المنظمة
قد درست وحصلت وحفظت عن ظهر قلب أحكام الحيازة وعناصرها وشروطها وانواعها وآثارها
افضل من المتخصصين ولذلك فهذه العصابات تدرس اوضاع الأراضي وملاكها وتختار
الأراضي البيضاء (الأرض الفضاء) والأراضي التي لا يقيم ملاكها إلى جوارها ثم
يبسطوا عليها لمدة أشهر أو سنوات وعندئذ يتركون السلاح الناري ويتسلحون بأحكام
الحيازة ويستغلون سوء فهم أحكام الحيازة وسوء تطبيقاتها، ولذلك فقد ادركت الدولة
في الآونة الأخيرة حجم هذه الظاهرة وخطورتها على الامن والسلم المجتمعي، ولذلك
شمرت الدولة عن اياديها لمحاربة هذه الظاهرة القبيحة. 



المبحث الثامن

إثبات الحيازة في القانون اليمني 



في سياق الفهم الشرعي والقانوني الصحيح للحيازة فان كثيراً من اعضاء النيابة
والقضاة يتحققون في البداية من الحيازة ومدى توفر عناصرها وشروطها ومن ذلك
التحقيق والبحث في الكيفية التي وضع بها الحائز يده على العقار باعتبار ذلك شرطاً
من أهم شروط الحيازة الشرعية والقانونية فان كان قد وضع يده بصورة صحيحة 
فهو حائز شرعي وان كانت يده يد غاصب معتدي فلا سبيل لاعتباره حائزاً، وقد قضت
محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (6426) لسنة 58 بتاريخ 22/2/990م أنه (لما كان
الغرض من العقاب في المادة (370) من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية
بقطع النظر عن الملكية إلا أنه يجب لسلامة الحكم ان تعتني محكمة الموضوع باستظهار
من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون) اما المحكمة العليا في اليمن فقد
ذهبت إلى ابعد من ذلك حيث قضت في احكام كثيرة بانه يجب التأكد من الملكية. 



المبحث التاسع

موقف القانون اليمني والفقه الإسلامي من الحيازة


القانون المعني بتحديد الحيازة واحكامها وآثارها هو القانون المدني وليس قانون
الجرائم والعقوبات، فالقانون المدني  هو الذي يبين مصادر الحقوق واحكامها
وتنظيمها ومن ذلك احكام الحيازة ،في حين يقتصر دور قانون الجرائم والعقوبات على
حماية الحيازة التي نظمها القانون المدني، ومن خلال دراسة أحكام الحيازة في
القانون المدني حسبما وردت في المواد (من 1103 حتى 1118) نجد انه  قد بين
ماهية الحيازة  وانواعها وشروطها وعناصرها ومدتها وهي (30 سنة) بل ان
القانون المدني  اجاز  للمالك ان يثبت ملكيته حتى لو انقضت مدة
الثلاثين سنة حسبما هو مقرر في المادة (1118) مدني، في حين يذهب غالبية الفقه
الإسلامي إلى عدم جواز الحيازة عملاً بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ليس
لعرق ظالم حق) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">




يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من
نفسه) في حين ذهب بعض المالكية إلى جواز الحيازة.

جريمة انتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال




              أهم النتائج والتوصيات



أولا: النتائج:


1-حسن صياغة نصوص التجريم والعقاب في القانون المصري بالنسبة لجريمتي إنتهاك حرمة
المسكن والإضرار بالمال بالإضافة الى وضوح النصوص وترتيبها وتفصيلاتها ومعالجتها
للجريمتين بعناية بخلاف الصياغة المضطربة والغامضة الواردة في المادتين253
و321يمني.


2-يصرح القانون المصري بأن حماية الحيازة قاصرة على المساكن ومافي حكمها وليس
الأرض الفضاء .


3-هناك علاقة وثيقة بين سوء فهم وتطبيق احكام الحيازة وجرائم انتهاك حرمة المسكن
والاضرار بالمال  وشيوع عصابات البسط والاعتداء على املاك الغير.


4-السجل العيني العقاري له دور مهم في تجفيف المنازعات العقارية والاعتداءات على
العقارات .


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7772903683"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">





5-لم يشر قانون الجرائم والعقوبات إلى حماية الحيازة في جريمة انتهاك حرمة السكن
بخلاف القانون المصري.


6-القانون المعني بتنظيم الحيازة  هو القانون المدني الذي يبين ماهيتها
وعناصرها وشروطها.


7-المادتان253و321غامضتان فضلا عن أنه لم ترد فيهما التفاصيل والمعالجات اللازمة.


8-صيغة المادتين 253و 321 تضمنت عبارات وكلمات أظن إلى وجود تداخل وخلط بينهما من
ذلك ورود كلمة (أو عقارا) في المادة 253


9-لم تتضمن المادة 253 الغرض من التجريم وهو حماية الحيازة الظاهرة حسبما في
القانون المصري. 




10-نتيجة سوء صياغة المادتين 253و321 فقد ظهرت اختلافات وتناقضات واجتهادات
متغايرة في فهم احكام المادتين 253و  321 ،ولذلك تتباين الاحكام القضائية
والاجتهادات الفقهية في هذا الشان.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7772903683"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">



ثانيا:التوصيات:

1-إعادة النظر في صياغة المادتين 253و321عقوبات يمني.


2-عقد ورش عمل تدريبية مكثفة في احكام الحيازة لاعضاء النيابة والقضاة الجزائيين.


والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
الكرام. 

صنعاء المحروسة ذي القعدة 1442هـ

  والله الموفق ...






الكفالة والضمان المسلم


الكفالة  والضمان  المسلم 


معنى  الكفيل ( الضمين  ) المسلم


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين


الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


الكفيل  أو  الضمين  المسلم  ملتزم  بسداد  المبلغ  الذي  بذمة المدين  في  الميعاد  المحدد  في  فإذا  لم  يقم  المدين  المكفول  عليه  بالسداد جاز للدائن ان يرجع على المدين والكفيل
منفردين أو مجتمعين، فإذا اختار الدائن الرجوع على الكفيل المسلم فيجب عندئذ على
الكفيل المسلم ان يسدد المبلغ الذي كفل سداده بمجرد مطالبة الدائن عند حلول ميعاد
السداد، فيجب على الكفيل المسلم ان يقوم بتسليم مبلغ الدين إلى الدائن من غير قيد
أو شرط أو نزاع، هذا هو معنى الضمين او الضامن المسلم الذي يسلم المكفول به بمجرد
طلبه من غير قيد أو شرط ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة
العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-12-2014م في الطعن رقم (56030)، وقد ورد في
الحكم الاستئنافي أنه :(يلاحظ ان الحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى أدلة شرعية
صحيحة منها: إقرار المستأنف بصدور الكفالة منه للمستأنف ضده وانه ضمين مسلم للمبلغ
المكفول به، وان مدة الكفالة مضت دون ان يسدد المدين المكفول عليه ما بذمته للدائن،
وقد كان بإمكان الكفيل المسلم قبل رفع الدائن للدعوى عليه ان يرفع دعوى ضد المكفول
عليه يطالبه بتسليم المبلغ الذي كفل الكفيل بتسليمه، اما الكفالة ومبلغها فهي ثابتة
بإقرار المستأنف، وللمستأنف مخاصمة المكفول عليه ومطالبته بما كفل به وكذا بما غرمه
بسببه، اما وفاء الكفيل بما كفل به للمستأنف ضده فلا مفر منه)، وقد قضت الدائرة
المدنية بالمحكمة العليا بإقرار الحكم الاستئنافي، حيث ورد ضمن حيثيات حكم المحكمة
العليا: ((وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع
والقانون فيما قضى به بتأييد الحكم الابتدائي، وقد أستند الحكم الاستئنافي إلى
إقرار الطاعن بصدور الكفالة منه للمدعي المطعون ضده بتسليمه المبلغ المكفول به
وقدره .....، حسبما ورد في الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي، وذلك بقول الطاعن:
أنه لا ينكر ولا ينازع في أنه كفيل مسلم على المدين للدائن بتسليم مبلغ.......،
وحيث ان الطاعن يجادل في مسائل موضوعية مع إقراره بالكفالة الصادرة منه فأنه يتعين
رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه
الأتية:




الوجه الاول: طبيعة إلتزام الكفيل (الضامن) في القانون:


وفقاً للمادة (1026) مدني والمادة (230) تجاري فإن الكفالة (الضمانة) عبارة عن:
ضم ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى بمعنى ضم ذمة الكفيل أو الضامن أو الضمين إلى
ذمة المدين المكفول عليه، وهذا يعني أن الكفيل قد صار بموجب الكفالة ملزماً
للدائن بسداد الدين الذي بذمة المدين المكفول عليه، حيث يحق للدائن ان يرجع على
الكفيل مباشرة لإقتضاء الدين إذا لم يقم المدين المكفول عليه بالوفاء في الميعاد
المتفق عليه ، وقد صرحت بذلك المادة (1040) مدني التي نصت على أنه: (إذا كانت
الكفالة حالة فإن للمكفول له أن يطالب الكفيل أو الأصيل بحقه ايهما شاء).



الوجه الثاني: معنى الكفيل المسلم في القانون اليمني 


مع ان الفقه الإسلامي والقانون المدني قد اجازا للدائن الرجوع على المدين والكفيل
منفردين أو مجتمعين بحسب ما يشاء الدائن المكفول له إلا أن المادة (1041) مدني
نصت على أنه: (إذا حل اجل الكفالة وكان المكفول عليه (المدين) مؤسراً فللكفيل ان
يلزم المكفول له (الدائن) بمطالبة المدين بحقه أو يسقط الضمان عليه)، فما ورد في
هذا النص قيد على الدائن المكفول له في الرجوع مباشرة على الكفيل (الضامن) وهنا
تظهر أهمية اشتراط المكفول له (الدائن) في الكفالة أو الضمانة أن يكون الكفيل
فيها كفيل مسلم أو ضامن مسلم أو ضمين مسلم بحسب التعبير الدارج في اليمن ، فمعنى
الضمين أو الكفيل المسلم: ان الدائن يستطيع الرجوع المباشر على الكفيل المسلم من
غير قيد أو شرط، إذ يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل مباشرة لإقتضاء حقه المكفول
من غير أن يجوز للكفيل ان ينازع في ذلك أو ينازع في احقية الدين أو ايسار المدين
المكفول عليه مثلما وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، والله
اعلم.  




الأربعاء، 5 يوليو 2023

عقوبة جريمة خيانة الامانة




عقوبة  جريمة  خيانة  الامانة



أحكام _  حكم  جريمة  خيانة  الأمانة  وفقا 
لأحكام  قانون  الجرائم  والعقوبات  اليمني  رقم
12لسنة1994م 

بانة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على
ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مال منقول مملوكا للغير سلم اليه باي وجه.




نصت المادة{318} من ذات القانون 














الاثنين، 3 يوليو 2023

جريمة انتهاك حرمة المراسلات


جريمة انتهاك حرمة المراسلات



 عقوبة انتهاك حرمة المراسلات
 الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م 



عقوبة انتهاك حرمة المراسلات وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم
12لسنة 1994م 



>-نصت المادة(255) بأن - يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة او بغرامة من فتح
بغير حق خطابا مرسل الى الغير او احتجز رسالة برقية او هاتفية ويعاقب بالعقوبة
ذاتها من اختلس او اتلف احدى هذه المراسلت او افضى بمحتوياتها الى الغير ولو
كانت الرسالة قد ارسلت مفتوحة او فتحت خطا او مصادفة ويقضي بالحبس مدة ل تزيد
على سنتين او بالغرامة اذا ارتكب الجريمة موظف عام اخلل بواجبات وظيفته.





class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-slot="9639232354"
style="display: block; text-align: center;"
>


الأحد، 2 يوليو 2023

حكم هتك العرض في القانون اليمني


حكم  هتك  العرض  في  القانون  اليمني

 
 تعريف  هتك  العرض  وفقا  لأحكام  قانون  الجرائم  والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 

مادة(270) كل فعل يطال جسم النسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض


عقوبة هتك العرض دون اكراه في القانون اليمني 

تنص المادة(271) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م 

 يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة او بالغرامة التي ل تجاوز ثلثة الف ر كل من هتك عرض انسان حي بدون اكراه او حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة.


من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية

777543350 واتس اب

770479679 واتس آب