عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت اظغط على الرابط https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة. ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...
جريمة التهديد وفقا للقانون اليمني
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
جريمة التهديد وفقا للقانون اليمني
crossorigin="anonymous">
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">
ا.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
ربما أن جريمة التهديد من أكثر الجرائم التي تقع في العصر الحاضر بسبب سوء
إستعمال وسائل التواصل الحديثة، وقانون الجرائم والعقوبات اليمني وغيره من
القوانين العقابية العربية تجرم التهديد مطلقاً سواء أكان التهديد مطلقاً أم
معلقاً على شرط كتهديد الجاني للمجني عليه بأنه إذا باع البيت أو الأرض محل
النزاع فإنه سيقتله أو يختطفه، لأنه يترتب على التهديد إثارة الذعر والخوف في نفس
المجني سواء أكان التهديد مطلقاً ام معلقا، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة
الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-2-2013م في الطعن رقم
(47649) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما من حيث الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم
الاستئنافي بأن التهديد الوارد في قرار الإتهام غير ذلك التهديد الوارد في حيثيات
الحكم الاستئنافي، وان التهديد كان مشروطاً بحالة قيام المطعون ضده ببيع
الأرض محل النزاع.
والدائرة: تجد أن هذا النعي في غير محله لأن التهديد ثابت في حق الطاعن من
خلال أقوال الشهود، وجريمة التهديد تقع سواء أكان التهديد مشروطا أم غير مشروط،
ولذلك فإن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقاً مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم
الاستئنافي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :
crossorigin="anonymous">
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">
الوجه الأول : ماهية جريمة التهديد :
التهديد في القانون اليمني هو
كل قول أو كتابة أو فعل من شأنه القاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من
ارتكاب الجاني للجريمة ضد النفس أو المال افشاء أو نسبة أمور ماسة بالشرف، وقد
يحمل المجني عليه التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما
ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب شئ معين. المرصفاوي- صـ 370
فالتهديد هو كل قول أو كتابة أو فعل أو إشارة يكون من شأنها القاء الرعب
والخوف في قلب الشخص المجني عليه من ارتكاب الجاني للجريمة التي هدده بارتكابها
الجاني سواء أكانت هذه الجريمة المهدد بها تقع على النفس أو المال أو إفشاء أسرار
مخلة بالحياء أو نسبة أمور ماسة بالشرف وقد يحمل التهديد المجني عليه تحت
تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب معين .
وهناك من يعرف التهديد بأنه توجيه أقوال أو صور أو إشارات أو أفعال أو ما في
حكمها الى المجني عليه عمداً، ويكون من شأن ذلك حدوث الرعب والخوف
لدى المجني عليه من أقدام الجاني على ارتكاب الجريمة او الافشاء او نسبة
أمور ماسة بالشرف، اذا تم توجه التهديد إلى المجني عليه بالطريقة التي يعاقب
عليها القانون، ( جرائم الاعتداء على الاشخاص د/رؤوف عبيد- صـ 422)
>ويمكن تعريف التهديد بأنه : ذلك الفعل أو التعبير الصادر من المجني
عليه الذي الذي يتوعد آخر بإرتكاب جريمة تقع على نفس الجاني أو
ماله أو عرضه يريد إيقاعه بشخصه أو ماله مما يؤدي إلى حدوث الخوف والرعب
في نفس المجني عليه.
/>
الوجه الثاني : أركان جريمة التهديد
لجريمة التهديد أركان هي:
الركن المادي
والركن المعنوي( القصد )
والركن الشرعي
، ونبين تلك الأركان بإيجاز على النحو الآتي :
الركن المادي لجريمة التهديد :
يشتمل الركن المادي لجريمة التهديد على الأفعال والأقوال والتعبيرات التي
تقع بها جريمة التهديد أو تلك التي تتكون منها جريمة التهديد ، ويتكون الركن
المادي لجريمة التهديد من صورة من الصور الآتية :
الصورة الأولى:التهديد عن طريق القول : ويتحقق التهديد
في هذه الصورة عن طريق تلفظ الجاني بألفاظ من شأنها حدوث ذعر وخوف في نفس المجني
عليه، لأن هذه الألفاظ تتضمن توعد الجاني للمجني عليه بإرتكاب اي من
الجرائم على المجني عليه أو اقاربه أو ماله، وقد يقوم الجاني بالتلفظ
بألفاظ التهديد بحضور المجني عليه وفي مواجهته مباشرة، كما يقوم شخص ثالث بنقل
هذه الألفاظ إلى مسامع المجني عليه، أيضا قد يقوم الجاني التلفظ بتلك الالفاظ عن
طريق الهاتف مباشرة أو عن طريق رسالة صوتية مسجلة بالهاتف أو رسالة بالصوت
والصورة عن طريق الهاتف المحمول، هذا في القانون اليمني اما القانون المصري فقد
اشترط في التهديد بالقول أن يكون بواسطة شخص ثالث .
الصورة الثانية :التهديد عن طريق الكتابة : وتتم
هذه الصورة عن طريق قيام الجاني بكتابة التهديد الموجه إلى المجني عليه،
وتتضمن هذه الكتابة كلمات اوعبارات أو كتابات أو إشارات أو علامات من شأنها
إثارة الهلع والخوف لدى المجني عليه، إذ تتضمن الكلمات المكتوبة توعد الجاني
للمجني عليه بأن يفعل به الجريمة التي هدد أو توعد الجاني بفعلها، كتهديد
المجني عليه بالقتل أو السجن أو الضرب أو الاختطاف أو الاغتصاب أو التشهير أو
الإهانة وغير ذلك من الأفعال المجرمة التي تقع على النفس أو المال أو
بإفشاء امور أو نسبة
async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="fluid"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-slot="9639232354"
style="display: block; text-align: center;"
>
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المشاركات الشائعة من هذه المدونة
الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني
الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني احكام الحيازة والثبوت في القانون المدني اليمني تعريف الحيازة حيازة هي حيازة الشيء عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعا ماديا مقرونا بنية التملك، كما يقال على الحيازة أيضا أنها: استيلاء فعلى ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني. وقد عرفت الحيازة أيضا بأنها: انتفاع الإنسان بشيء أو بحق على هذا الشيء، انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه([1]) - تعريف الحيازة في القانون اليمني الثبوت ( الحيازة ) هو إستيلاء الشخص على الشئ ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعــان : الأول : حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيئ الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيئ. الثاني : حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيئ فيها مملوكاً ...
امر الاداء في القانون اليمني
امر الاداء في القانون اليمني أمر الاداء وشموليتة بالنفاذ المعجل وفقا للقانون اليمني (الحلقة التاسعة) ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي باقة تساؤلات المقال ما الحكمة من وجوب إعلان المدين بأمر الأداء؟ 👇 -ما المدة القانونية لكل من : إعلان المدين بأمر الأداء - تظلم المدين من أمر الأداء؟ 👇 - ما الفرق بين بطلان أمر الأداء وسقوطه؟ وما حالات كل منهما؟👇 👇 -هل يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء؟ 👇 - راعى المشرع الإبقاء على التوازن بين مصلحة كل من الدائن والمدين؛ فأين تلمح ذلك؟ 👇 - هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم وكيف ذلك؟ 📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات السابقة ؛ ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة👇 أمر الأداء ماهيته شروطه وإجراءاته وطرق التظلم اوالطعن فيه* . 👈اولا: نصت المادة (267) مرافعات: ( تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأ...
الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات
>الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء /b > للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر . المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا . المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة...
تعليقات
إرسال تعليق