حكم انتهاك حرمة المسكن في القانون اليمني

حكم  انتهاك  حرمة  المسكن في  القانون  اليمني 


عقوبة  انتهاك حرمة المسكن وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 

 

تنص المادة(253) على أنة 
 يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة او بالغرامة من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته او اي محل معدا لحفظ المال او عقارا خلفا لرادة صاحب الشان وفي غير الحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلفا لرادة من له الحق في اخراجه.
وتكون العقوبة السجن مدة ل تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليل او بواسطة العنف على الشخاص او الشياء او باستعمال سلح اومن شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته.

من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية

777543350 واتس اب

770479679 واتس آب 





حكم التهديد باذاعة الإسرار الخاصة( التشهير)

حكم  التهديد  باذاعة  الإسرار الخاصة 

حكم  التهديد  باذاعة  الإسرار  الخاصة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م (حكم التشهير في القانون اليمني 

تنص المادة(257) 
بانة ( يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علنية تسجيل او مستندا متحصل عليه باحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلث سنوات كل من هدد بافشاء امر من المور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او المتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة ل تزيد على خمس 
سنوات الموظف العام الذي يرتكب احد الفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
التشهير بالغة العامية 

التشهير 
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية

777543350 واتس اب

770479679 واتس آب 





الخلع في القانون اليمني

الخلع  في  القانون  اليمني  


 القاضي مازن أمين الشيباني
          بسم الله الرحمن الرحيم   
الخلع   وفقا  لقانون  الاحوال  الشخصية  اليمني  حسب نص المادة ٧٢ هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض تدفعه الزوجة 

وكانت المادة ٧٣ من ذات القانون قد نصت ان الخلع يتم بتراضي الزوجين او ما يدل عليه 

وكانت المادة ذاتها قد اكدت انه يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق

اذا هناك ثلاث نتائج هامة 

👈🏼الاولى ان الخلع هو طلاق يتم بصيغة الطلاق يتلفظ به الزوج من تلقاء نفسه وبرضاه مثل اي طلاق.


👈🏼الثانية ان الخلع يتم بتراضي الزوجين ولا يتم بدعوى قضائية امام المحكمة فلا يوجد في القانون اليمني دعوى اسمها دعوى خلع 

👈🏼الثالثة ان الخلع يشتمل على عوض تدفعه الزوجة للزوج مال او منفعة مقابل ان يقوم بتطليقها


اذا.. التصور الذهني للخلع والصورة النموذجية له هو ان تطلب الزوجة من زوجها ان يطلقها مقابل ان تدفع له مقابل ويوافق الزوج ويتراضيان على ذلك ويتم تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع دون تدخل القضاء ويمكن ان يتم تنفيذ الاتفاق لدى الامين الشرعي بان يقوم الزوج بالطلاق وتقوم الزوجة تدفع العوض للزوج بنفس اللحظة وينتهي الموضوع وتنتهي الرابطة الزوجية وكأن شيئا لم يكن.

♦️واحيانا الزوجة قد تقوم برفع دعوى فسخ ضد زوجها امام المحكمة ((دعوى فسخ وليس دعوى خلع)) فيحضر الزوج الى المحكمة ويبدي استعداده لطلاق الزوجة مقابل مبلغ محدد وتوافق الزوجة حتى لا ترهق نفسها في اروقة المحاكم

ويتم الطلاق ويسمى بهذه الحالة كذلك طلاق خلعي

👈🏼

اما مجرد الاتفاق بين الزوجين على الطلاق الخلعي دون ان يتم تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع فلا يعتبر طلاق خلعي
فعندما تطلب الزوجة من زوجها ان يطلقها مقابل ان تدفع له مليون ريال ويوافق الزوج ثم يذهبون لتحرير هذا الاتفاق لدى الامين الشرعي ويكتب الامين الشرعي حضر لدي كلا من الزوج فلان والزوجة فلانة وعند حضورهما اتفقا وتراضيا لديا على ان يقوم الزوج فلان بتطليق زوجته فلانة مقابل ان تدفع له الزوجة مبلغ مليون ريال وقد اتفق الزوجان على ذلك بتراضيهما بحضور الشهود فلان وفلان

فيلزم هنا الانتباه
👈🏼هذا المحرر لا يعتبر محرر طلاق خلعي ولا يعتبر محرر طلاق عادي 
هذا المحرر مجرد  اتفاق مبدئي على ان يتم الطلاق الخلعي 

ولم يتم تنفيذ الاتفاق بعد ولم يحصل الطلاق الخلعي بعد حتى هذه اللحظة 
ويحصل الطلاق عندما يتم تنفيذ هذا الاتفاق

وبالادق يحدث الطلاق الخلعي عندما يتم تنفيذه من جانب الزوج اولا حين يتلفظ بالطلاق

حين يقوم بتطليق زوجته فعلا 
حين يقول عبارة زوجتي فلانة بنت فلان طالقة او مطلقة طلاقا خلعيا ..او يقول طلقتها مقابل مبلغ مليون ريال .. 

وهنا يجب الانتباه الى نقطة غاية في الاهمية 

وهي ان هناك فرقا بين الطلاق بمقابل والطلاق المعلق على شرط

👈🏼فاذا قال الزوج طلقت زوجتي فلانة مقابل مليون ريال فهذا طلاق بمقابل عوض وهذا هو الطلاق الخلعي 

واذا قال الزوج زوجتي فلانة مطلقة بشرط ان تدفع لي مبلغ مليون ريال فهذا طلاق معلق على شرط ولا يقع طلاقا خلعيا الا اذا تحقق الشرط 

👈🏼اذا كان الطلاق بمقابل من ساعة التلفظ به
فيكتب الامين محرر الطلاق الخلعي ويقول فيه 
حضر الزوج فلان الفلاني وعند حضوره طلق زوجته فلانة بنت فلان طلاقا خلعيا وذلك بان تلفظ بضيغة الطلاق بقوله زوجتي فلانة بنت فلان طالقة مني طلاقا خلعيا .. ويذكر المقابل 

واحيانا هنا نقع امام اشكالين خطيرين 
1️⃣ الاشكال الاول  ان الزوج قد يتسرع و يطلق زوجته طلاقا خلعيا قبل ان يستلم العوض المتفق عليه ثم تتهرب الزوجة من تسليم العوض 
وهنا يسال البعض ما الحكم؟

فاذا كان الطلاق خلعيا فانه يقع وينفذ على الفور ولو لم تدفع الزوجة العوض فعلى الزوج ان يلجا للقضاء للمطالبة بالعوض

ما يعني انه بهذه الحالة  ان الطلاق الخلعي قد وقع بالفعل ويعتبر نافذ
وعلى الزوج ان يلجأ للقضاء للمطالبة بالزام الزوجة بتسليم العوض المتفق عليه ويثبت مقدار العوض المتفق عليه ويثبت انه تم التنفيذ من جانبه ولم يتم التنفيذ من جانب الزوجة وتحكم المحكمة بالزام الزوجة بتسليم العوض المتفق عليه جبرا

2️⃣ الاشكال الثاني 
ان الزوجة قد تدفع العوض للزوج قبل الطلاق ثم يرفض الزوج الطلاق او يقوم بتطليقها فعلا طلاقا رجعيا وليس خلعيا..

هنا ايضا على الزوجة ان تلجأ للقضاء وتتقدم بدعوى اثبات الطلاق الخلعي ويعلن الزوج بالدعوى وعلى الزوجة ان تقوم باثبات ثلاث وقائع

الاولى تثبت الاتفاق بينها وبين الزوج 
الثانية تثبت انها دفعت عوضا للزوج
الثالثة تثبت ان الزوج طلقها طلاقا بناء على ذلك الاتفاق ولكنه تعمد ان يجعله طلاقا رجعيا لا خلعيا 

وهنا يصدر حكم القاضي معدلا للطلاق من طلاق رجعي الى طلاق خلعي 

اما اذا كان الطلاق بشرط ان تدفع الزوجة المقابل فان الطلاق لا يقع الا اذا دفعت الزوجة المقابل المشروط
 

ويشترط في الطلاق الخلعي ان يتلفظ به الزوج اي ان يتلفظ بالطلاق 

ويكفي ان يكون محرر الطلاق يفيد.ان الطلاق خلعي ولو لم يتلفظ الزوج بكلمة خلعي .. فالعبرة بامرين
الاول ان يتلفظ الزوج بالطلاق وانه نافذ غير مشروط وهذا شرط ضروري وبدونه لا يقع الطلاق

الثاني ان يكون المحرر مفيدا ان ارادة الزوجين اتجهت الى ان الطلاق خلعيا 



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


والفرق بين الطلاق الخلعي والطلاق المعلق على شرط دفع العوض هو انه في الخلعي يقع بمجرد التلفظ به من الزوج وتبدأ عدة الزوجة من وقت تلفظ الزوج في الطلاق حتى لو كانت الزوجة لم تدفع المقابل بعد وبإمكانها إذا انتهت عدتها أن تتزوج من شخص اخر وليس أمام الزوج السابق إلا أن يلجأ للقضاء للمطالبة بإلزامها بدفع العوض إن هي تهربت من دفعه

أما الطلاق المعلق على شرط دفع العوض فلا يقع الطلاق ولا تبدأ عدة الزوجة إلا من تاريخ دفعها للعوض 
ولا تستطيع أن تتزوج إلا بعد أن تدفع العوض المتفق عليه ويثبت دفعها للعوض بنفس الطريق التي أثبت فيها الطلاق وبعد ان تنتهي عدتها التي تبدأ من وقت دفعها للعوض وفي تلك اللحظة تحديدا يقع الطلاق خلعيا

وصيغة الزوج التي يتلفظ بها  وقت الطلاق هي التي تحدد ماإذا كان الطلاق خلعيا منجزا


 أو خلعيا مشروطا بدفع المقابل فإذا قال الزوج (زوجتي فلانة طالقة مقابل مبلغ مليون ريال)
 فإن هذا الطلاق ليس مشروطا بدفع المليون فيقع منجزا 

أماإذا قال الزوج زوجتي فلانة طالقة مني إذا دفعت لي مليون ريال 
فإن الطلاق مشروط بدفع المليون ولايقع إلا في اللحظة التي تدفع فيها المليون الريال
 وكل هذا يعني أن الطلاق الخلعي قد يكون معلق على شرط دفع العوض

وأضيف لكم معلومة أخيرة يجهلها الكثيرون
 وهي أن الخلع او الطلاق الخلعي في القانون اليمني لا يقع إلا بطريقة واحدة وهي تراضي الزوجين عليه وهو مايعني ان الخلع في القانون اليمني يقع رضائيا وليس قضائيا
فلا يصدر حكم بتطليق الزوج لزوجته خلعا ولا يلزم الزوج بذلك

فلا يوجد في القانون اليمني دعاوى خلع ترفع امام القضاء على غرار ما هو بالقوانين العربية الاخرى
ما يعني ان الزوجة لا تستطيع رفع دعوى امام القضاء للمطالبة بالزام الزوج بالخلع 

وانما يقع الخلع بتراضي الزوجين عليه ولو خارج المحكمة ويتم اثبات ذلك لدى المأمون

وما اعطاه القانون للزوجة هو ان تلجأ للقضاء للمطالبة بفسخ الزواج للاسباب المحددة حصرا بقانون الاحوال الشخصية وهي
 
عدم الانفاق لمدة اكثر من سنة
للعيب 

لوجود مرض معدي

للغيبة اكثر من عامين للمنفق

للغيبة اكثر من عام لغير المنفق

للكراهية

لادمان الزوج شرب الخمر

لانعدام الكفائة
وغير ذلك من اسباب الفسخ.

وقد تقوم الزوجة برفع دعوى فسخ امام القضاء ثم يحضر الزوج ويتفق هو وزوجته امام القاضي ان يطلقها بعوض
هنا يقوم القاضي باثبات الاتفاق في محضر الجلسة وتقوم الزوجة بدفع العوض ثم يطلقها الزوج ويثبت ذلك بمحضر الجلسة ثم يصدر القاضي حكمه بانقضاء دعوى الفسخ بوقوع الطلاق خلعيا من الزوج

 والخلاصة هي ان الخلع طلاقا مثله مثل الطلاق العادي ولا يعتبر فسخا وهو طلاق رضائي وليس قضائي ويقع بتراضي الزوجين عليه وهو مثل اي طلاق اللهم انه يختلف بامرين 

الاول ان يطلب الزوج عوضا وتوافق الزوجة على دفعه


الثاني انه يقع بائنا وقد يكون بائنا بينونة صغرى او كبرى بحسب ما اذا كان الطلاق الاول او الثاني او الثالث 
ما يعني ان الخلع او الطلاق الخلعي لا يقع رجعيا البتة 

دمتم برعاية الله
✒️منقول من صفحة القاضي مازن امين الشيباني


حكم وصية الاقعاد بالقانون اليمني



 حكم  وصية  الاقعاد  بالقانون  اليمني

اولا : ان  هذه  الوصية الواجبة  لها  وسيلتين :


– الاولى ان الجد نفسه هو الذي يقعد اولاد ابنه المتوفي فيقول اقعدت اولاد ابني فلان مقعد ابيهم


– الثانية هي ان الجد قد ينسى يقعد اولاد ابنه او يجي له ملك الموت ويشل روحه قبل ان يجد فرصة لتحرير اقعاد لاولاد ابنه .. هنا القانون يتدخل ويفرض لاولاد الابن المتوفي وصية .. أي أن القانون يعتبر وكأن الجد قد اوصى لاولاد الابن بوصية

▪️وهنا تسمى وصية واجبة ولا تسمى اقعاد وهي تختلف في التسمية فقط وتاخذ نفس احكام الاقعاد لذلك نجد المادة 259 شخصية قالت : اذا توفي ….. (ولم يقعدهم فيرضخ لهم …الخ) إذا أول شرط من شروط الوصية الواجبة انه لا يوجد اقعاد من الجد

▪️ومادام الاقعاد والوصية الواجبة هما عبارة عن وصية وليس ميراث، فانهما يأخذون الاحكام العامة للوصية العادية ياخذون حكم اي وصية ثم بعد ذلك هناك احكام اضافية خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن الوصايا العادية*


▪️ونبدأ بالاحكام المشتركة :




style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6502995218">


▪️الوصية العادية لها حكمين رئيسيين وهذين الحكمين يخضع لهما الاقعاد والوصية الواجبة كذلك ..

والحكمين هما :

الاول انه لا وصية لوارث*
الثاني انه لا يجوز ان تزيد الوصية عن ثلث التركة*

*والحكم الاول :*
➖➖➖

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="1877030122">


*▪️يعني انه اذا مات شخص عن بنتين وابن ابن مات قبله فانه لا وصية لابن الابن لأن ابن الابن هنا وارث بالتعصيب فتأخذ البنتين الثلثين فرضا ويأخذ ابن الابن الباقي عصبة*

*▪️واذا توفي شخص عن بنت وبنت ابن توفي قبله فلا وصية لبنت الابن لانها وارثة فتأخذ السدس وللبنت الصلبية النصف*

لذلك يجب أولاً أن يكون ابن الابن المقعد غير وارث .. فإن كان وارثا فلا وصية ولا اقعاد الا لذا اجاز له بقية الورثة بشرط ان تكون الاجازة بعد موت المورث وليس في حياته*

*▪️ثم نأتي بعد ذلك للحكم الثاني الذي هو ان الوصية لا يجوز ان تزيد عن الثلث الا بالاجازة الموصوفة اعلاه*

▪️ثم بعد ذلك تأتي احكام خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن بقية الوصايا وهذه الاحكام هي كالتالي :*

*▪️الحكم الاول  ان  الاقعاد  والوصية  الواجبة  يعنيان  ان اولاد الابن المتوفي يأخذون بقدر نصيب ابيهم لو كان حيا الى حدود الثلث فقط*

*◆ بمعنى  انه الاقعاد  مادام انه  وصية  كأي  وصية الا انه لا يشترط ان تكون بثلث التركة تماما وانما تكون اولا بقدر نصيب الاب المتوفي فيما لوكان حيا*
 فلوكان الاب  يرث السدس  فيعطى اولاده السدس فقط
 ولو كان يرث  الخمس  فيعطى  اولاده الخمس فقط
◆ ولوكان يرث  الربع فيعطى اولاده الربع فقط
◆ واذا كان يرث الثلث فيعطى اولاده الثلث
◆ اما لو كان ابوهم يرث النصف لوكان حيا فلا يعطون النصف وانما يعطون الثلث فقط
◆ واذا كان ابوهم يرث الثلثين لو كان حيا فلا يعطون الا الثلث فقط

▪️لذلك فان اولاد الابن المقعدين لا يعطون الثلث بكل الحالات وانما يعطون نصيب ابيهم الذي كان سيرثه بشرط الا يزيد عن الثلث فان كان نصيب ابيهم اقل من الثلث فلا يعطون غيره*

الحكم  الثاني :
➖➖

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="1877030122">


➖➖
▪️انه  لا  يجوز  ان  يكون  نصيب ابن الابن  المقعد  او بنت الابن المقعدة  اكثر من نصيب الابن الصلبي  او البنت  الصلبية*

فمثلا :
شخص لديه ابنين  وبنتين
توفي احد الابنين قبل  ابيه  وخلف بنت واحدة ثم توفي الجد*

▪️الان أمامنا الورثة وهم ابن واحد وبنتين*
◆ لو افترضنا ان الابن الذي توفي كان لا يزال على قيد الحياة فانه سيرث الثلث واخيه الثاني ثلث والثلث الباقي للبنتين لكل بنت سدس

◆ لكن احد الابنين مات ولديه بنت اقعدها جدها مقعد ابيها*
فهل تأخذ الثلث الذي كان سيرثه ابوها
الجواب لا
لانها لو اخذت الثلث فانها ستكون قد حصلت على اكثر مما حصلت عليه البنت الصلبية الواحدة .. فالبنت الصلبية حصلت على سدس فكيف تحصل البنت الصلبية على سدس بينما بنت الابن تأخذ الثلث ؟*
*لذلك فان بنت الابن لا تأخذ نصيب ابيها كاملا بل تأخذ الى الحد الذي لا يزيد فيه نصيبها على نصيب البنت الصلبية*

الحكم الثالث :



style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4089486888">


➖➖➖
▪️انه اذا تعدد المتوفون من الابناء ولهم ابناء وبنات فان اولاد الابناء المتوفين جميعا يعتبرون وكأنهم ابن متوفي واحد وللتوضيح اضرب المثال التالي :

محمد لديه خمسة اولاد وهم صالح وعلي واحمد وعمر وسالم

*توفي صالح قبل ابيه ولدى صالح بنت*
*ثم توفي عمر قبل ابيه ولدى عمر ولدين ذكور ثم توفي احمد قبل ابيه ولديه اربعة اولاد ذكور بعد هذا مات الجد الذي هو محمد*

◆ هنا لو افترضنا ان صالح على قيد الحياة سيأخذ الخمس من التركة*
◆ ولو افترضنا ان عمر على قيد الحياة كذلك سيأخذ الخمس*
*◆ ولو افترضنا ان احمد على قيد الحياة فانه سيأخذ الخمس كذلك*

*▪️لكن هؤلاء الثلاثة ماتوا قبل ابيهم فهل نعطي لابنائهم كل واحد ما كان يستحقه ابوه ؟*

*▪️الجواب هو لا*
*◆ فبنت صالح لا تأخذ الخمس الخمس الخاص بأبيها*
*◆ واولاد عمر لا يأخذون الخمس الخاص بأبيهم*
*◆ واولاد احمد لا يأخذون الخمس الخاص بأبيهم*

*▪️السبب هو اننا لو اعطينا لكل واحد الخمس الخاص بأبيه فان مجموع الثلاثة الاخماس يزيد عن الثلث وهذا غير جائز في الوصية*
*◆ فلو افترضنا التركة مائة الف دولار فان ثلاثة اخماس من هذه التركة يساوي 60 الف دولار اي اكثر من نصف التركة*
*والوصية لا تجوز باكثر من الثلث*

▪️لذلك فانه يتم اعتبار ان بنت صالح واولاد عمر واولاد احمد يتم اعتبترهم كلهم وكأنهم كلهم اولاد صالح
او كأنهم كلهم اولاد احمد
-او كأنهم كلهم اولاد عمر

▪️وبعد ذلك ينزع ثلث التركة، ويوزع بينهم الثلث للذكر مثل حظ الانثيين بينهم جميعا*ط

▪️ومادام لدينا بنت ابن، ولدينا ستة اولاد ابن، فيقسم الثلث على 13 سهم
*سهم واحد لبنت صالح
*واربعة سهام لولدي عمر*
*وثمانية سهام لأولاد احمد*
------------------------


تعريف الشفعة

تعريف الشفعة 

عرف القانون المدني اليمني، الشفعة بأنها: حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخـر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض مادة(١٢٥٥)مدني
الحكمة من مشروعية الشفعة شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع، لأنه ربما يشتري نصيب شريكه خصمه  أو ذو أخلاق سيئة، أو ممن لا يرغب في جواره، فيحدث بسبب ذلك التباغض والتقاطع، ويتأذى الجار، وتزيد الفرقة والخلاف.

  أسباب كســـــب الملكية فهي تؤدي إلى تمليك المال المباع للشفيع جبراً على
البائع والمشتري وهي تؤخذ قهراً 


أركان الشفعة


الشفيع: هـو مـن لـه الحـق في الأخـذ بالشفعة .

الشيء المشفوع فيه: وهو ما يأخذه الشفيع من يد المشتري شفعة، أي المبيع الذي يستحقه الشفيع بالشفعة

المشفوع منه: هو المشتري الذي انتقلت إليه الحصة في العقار المبيع أو للبائع إذا كان لم يقبض الثمن بعد.

المشفوع بـه: هو ما يدفعه الشفيع للمشتري المشفوع من يده عوضاً عن الثمن الذي أداة هذا الأخير للبائع مقابل الحصة المطلوب شفعتها 
 تكون الشفعة على العقارات كالأرض الزراعية والدور وتكون  على المنقول كالسيارات والسيوف والجنابي والذهب والمنقولات الأخرى
وتكون الشفعة عند
اتصال ملك الشفيع العين المشفوعة أو في حق من حقوقها: مادة(١٢٥٦)مدني، ويقصـد بذلك أن يكون الاتصال شركة (خلطة) في أصلها أي أن يكون الشفيع شريكاً أو يكون له حقاً من حقوق العين المشفوعة كحق ارتفاق أو حق مجرى أو سيل أي أن يكون له سبب من
أسباب الشفعة من جوار غيره 

عدم قابلية الشفعة
 للتجزئة: 
لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة بعض المال دون البعض الآخر وذلك حتى لا تفرق الثمن على المشتري فيضار بذلك، حيث نصت المادة(١٢٧٧) مدني على أن الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلـب الشفعة في العين المشفوعة كلها
الا إذا تعـددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من افرادها او تعدد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها
في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالة الثانية ، واذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا.
أن تكون الشفعة في عقد صحيح :
حيث اشترط القانون في المادة(١٢٦٠)مدني على أن تكون الشفعة في عقـد صحيح فلا تصح في عقد
باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض

سبب الشفعة

الشفعة هو . اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حـق مـن حقوقها..وتختلف اسباب
الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون. استناداً للمادة(١٢٥٦) من القانون المدني اليمني



العدة في القانون اليمني

العدة  في  القانون  اليمني 





احكام العدة  وفقا لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني


مادة(79):ـ


العدة اما عن طلاق أو فسخ أو موت.


مادة(80):ـ


عدة  الطلاق  أو الفسخ  لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا
أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به.
وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب
الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.


مادة(81):ـ

تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها
غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

مادة(82):ـ


مادة (82): عدة  الطلاق  لغير الحامل كالآتي:-


‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.


‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.

‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فااذ لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان
عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.

‌د-عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا
توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها
بوفاة زوجها.

مادة(83):ـ

المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

مادة(84):ـ


العدة  في  الفسخ  كالآتي:-


1-المنكوحة باطلا تستبري بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة (82).

مادة(85):ـ

في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا
ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضه.

مادة(86):ـ

مادة (86):العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي:-

العدة  من  طلاق  رجعي  في  القانون اليمني 


1-الرجعة.

2-التوارث بين الزوجين.

3-عدم جواز الخروج إلا بإذنه.

4-وجوب السكن.

5-وجوب النفقة.

6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.

7-تحريم الزواج بخامسة.

8-استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة
الأخيرة من المادة (82).

مادة(87):ـ


العدة  من الطلاق  البائن  لها ستة أحكام هي:-


1-عدم الرجعة.

2-عدم الإرث.

3-جواز الخروج بدون إذن.

4-عدم وجوب السكن.

5-عدم وجوب النفقة.

6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.



أحكام العدة من الطلاق البائن

أحكام العدة من الطلاق البائن

أحكام العدة من الطلاق البائن

1-  عدم الرجعة .
2-  عدم الإرث .
3-  جواز الخروج بدون إذن .
4-  عدم وجوب السكن .
5-  عدم وجوب النفقة .
6-  جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
▪ أحكام العدة من الطلاق الرجعي في القانون اليمني :
1- الرجعة .
2- التوارث بين الزوجين .
3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه .
4- وجوب السكن .
5- وجوب النفقة .
6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .

7- تحريم الزواج بخامسة .
8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق .
وأثناء عدة الطلاق الرجعي ينبغي التنبه للاتي:
□ أثناء عدة الطلاق الرجعي يُحرم على الزوج المطلق أن يتزوج بإمراة محرم الجمع بينها وبين مطلقته وهن ( أختها خالتها عمتها ابنة أخيها ابنة أختها ).
والسبب أن مطلقته مازالت زوجته ولم تخرج من عصمته طالما العدة قائمة وإذا انتهت جاز له الزواج بإحداهن ..
كون مطلقته قد خرجت من عصمته وتحللت من نكاحه .
وهذا مايسمى بعدة الرجل وهو أن يتربص انقضاء عدة زوجته ليتسنى له الزواج بإمراة لا يجوز الجمع بينهما.
□ من له أربع زوجات وطلق إحداهن رجعياً فلا يجوز له أن يتزوج باخرى أثناء عدة من طلقها لأنها مازالت زوجته وحينها سيكون لديه خمس زوجات وذلك محرم.
وإذا انتهت عدتها أو كان الطلاق بائن جاز له الزواج بخامسة .
وهذا أيضاً





الحالة الثانية لعدة الرجل .
□ من طلق زوجته رجعياً ومات أثناء العدة فيجب على مطلقته قطع العدة التي هي فيها والبدء بعدة جديدة وهي عدة الأرملة أربعة أشهر وعشرا .. 
ونفس الأمر لو أرجعها لعصمته ثم طلقها مجدداً فتبدأ عدة جديدة بحسب ما هي عليه من طلاق.

أحكام العدة من الطلاق البائن








الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات  الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء > للحصول على...