حكم التهديد باذاعة الإسرار الخاصة( التشهير)

حكم  التهديد  باذاعة  الإسرار الخاصة 

حكم  التهديد  باذاعة  الإسرار  الخاصة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م (حكم التشهير في القانون اليمني 

تنص المادة(257) 
بانة ( يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علنية تسجيل او مستندا متحصل عليه باحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلث سنوات كل من هدد بافشاء امر من المور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او المتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة ل تزيد على خمس 
سنوات الموظف العام الذي يرتكب احد الفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
التشهير بالغة العامية 

التشهير 
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية

777543350 واتس اب

770479679 واتس آب 





عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات
إعلان