الأحد، 7 مايو 2023

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني


احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني

أسباب بطلان الحكم في الدعوى الجزائية من غير ذي صفة ولعدم تقديم شكوى من المجني علية 

يبطل الحكم اذا تم تقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️وفقا لقانون الإجراءات الجزائية  لا يجوز للنيابة العامة ان تباشر إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم الا اذا سبق  للمجني عليه  ان تقدم بشكوى  حتى تباشر النيابة إجراءات التحقيق فيما ورد في الشكوى وتتصرف بالتحقيق بحسب ماهو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن تقديم الشكوى يجب ان يتم من قبل المجني عليه نفسه أو وكيل عنه ثابتة وكالته، فإذا قام بتقديم الشكوى غير المجني عليه من غير وكالة فإن إجراءات التحقيق تقع باطلة ويبطل تبعا لها  قرار الإتهام، ويترتب على ذلك بطلان الحكم  ذاته مهما كانت صلة القرابة فيما بين المجني عليه والشخص الذي قام بتقديم الشكوى من غير توكيل حتى لو كان مقدم الشكوى زوجاً للمجني عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2013م في الطعن رقم (47394)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث ان الثابت من قرار الإتهام المرفق في ملف القضية الذي نظرته محكمة أول درجة وادانت بموجبه المطعون ضده كان قد اعتبر الطاعن المالك للموضع محل النزاع والمجني عليه الأصيل ولم يشر إلى أنه كان وكيلاً عن زوجته المالكة للموضع بموجب وكالة صادرة منها له، كما ان جريمة الإعتداء بإزالة الأوثان أو العلامة الفاصلة بين الأملاك (الوثن) هي من جرائم الشكوى التي لا يجوز للنيابة العامة مباشرة التحقيق فيها إلا  إذا سبق تقديم شكوى من قبل المجني عليه إستناداً للمادتين (27 و30) إجراءات، وهو مالم يتم تقديمه من الطاعن بإعتباره وكيلاً عن المالك الأصيل زوجته أو يقدم وكالته للنيابة العامة في اثناء أخذ أقواله سواء أمام النيابة أو جهة البحث في مرحلة الإستدلال، فقد تم إغفال ذلك، وهذا ما أكده الحكم المطعون فيه من عدم وجود أية وكالة قانونية للطاعن عن المالكة زوجته للموضع محل النزاع في ملف القضية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
▂▂▂▂▂▂▂



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9620781051"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم بوجوب ان يقدم المجني عليه الشكوى بنفسه أو عن طريق وكيل عنه:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادتين (27 و30) إجراءات حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم، حيث نصت المادة (27) إجراءات على أنه (لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً...إلخ)، فهذه المادة صرحت بعدم جواز قيام النيابة برفع الدعوى  الجزائية في جرائم الشكوى من غير ان يسبق ذلك قيام المجني عليه أو من يقوم مقام المجني عليه وهو الولي على القاصر بتقديم شكوى إلى النيابة العامة، فإذا قام شخص غير المجني عليه بتقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة من المجني عليه فإن الشكوى تكون باطلة وتبعاً لذلك تكون إجراءات التحقيق باطلة ويترتب على ذلك بطلان قرار الإتهام وكذا حكم المحكمة الذي فصل في قرار الإتهام الباطل، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وإضافة إلى المادة (27) إجراءات السابق ذكرها فقد أستند الحكم محل تعليقنا إلى المادة (30) إجراءات التي نصت على أنه (في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم الشكوى لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى)، فهذا النص يفيد ان الشكوى قيد يغل يد النيابة فيمنعها من إجراءات التحقيق في القضية،  فإذا لم يقم المجني عليه بتقديم الشكوى فلا يجوز للنيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، وهذا يعني بطلان إجراءات التحقيق الذي تباشره النيابة العامة إذا لم يقدم المجني عليه شكوى بالواقعة، وبطلان إجراءات التحقيق في هذه الحالة يؤدي إلى بطلان قرار الإتهام الذي أستند إلى إجراءات التحقيق الباطلة، وتبعاً لذلك يبطل حكم القاضي الجزائي إذا كان قد فصل في قرار الإتهام المبني على إجراءات التحقيق الباطلة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
▂▂▂▂▂▂▂

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237">


▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثاني: الطبيعة القانونية لشكوى المجني عليه في جرائم الشكوى:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️عند النظر في جرائم الشكوى المحددة في المادة (27) إجراءات نجد أنها تمس المجني عليه أكثر من مساسها بالمجتمع كجرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط أو الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات وكذا جرائم الشيكات وجرائم التخريب  وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو جرائم الحريق غير العمدي وإنتهاك حرمة ملك الغير، وعند إمعان  النظر في هذا النوع من الجرائم  يظهر انها تمس المجني عليه أو أمواله وحقوقه أكثر من مساسها بالمجتمع ككل ، إضافة إلى أن المجني عليه في هذه الجرائم قد يقرر عدم الإدعاء في هذه الجرائم نظراً للعلاقة التي تربطه الجاني ، ولذلك فقد اشترط القانون عدم مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق والإدعاء فيها من غير ان يسبق ذلك تقديم شكوى من المجني عليه.*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثالث: وجوب تقديم الشكوى من المجني عليه نفسه أو القائم مقامه أو وكيله:*
▂▂▂▂

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2467385583">


▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب تقديم الشكوى من المجني عليه نفسه او من يقوم مقامه أو وكيله، فإذا كانت الشكوى مقدمة من وكيل المجني عليه فيجب على الوكيل أن يبرز وكالته وان  يدون اسمه بصفته وكيلا عن المجني عليه ،  فيجب على الوكيل ان يفصح عن صفته في الشكوى والمذكرات المقدمة منه إلى سلطة الضبط أو النيابة أو المحكمة التي تنظر القضية ، ويجب ان تتضمن أوراق القضية ما يفيد صفة مقدم الشكوى وأنه وكيل المجني عليه،  وفي هذه الحالة يجب على الوكيل ان يرفق بالشكوى ما يدل على صفته حسبما قضى الحكم محل تعليقنا الذي قضى أيضاً بأنه يترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان إجراءات التحقيق وبطلان قرار الإتهام وبطلان الحكم الذي يفصل في قرار الإتهام، والله اعلم.*






الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي


الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي

الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي

 
✒️القاضي مازن امين الشيباني 

التزوير المادي هو عبارة عن تقليد او تغيير في المحرر بالحذف والاضافة 

يعني يمكن مشاهدته بالعين المجردة على المحرر
تقليد خط
تقليد ختم




تقليد توقيع
اضافة كلمة 
اضافة عبارة 
حذف كلمة 
حذف عبارة 
هذا تزوير مادي 

وهو التزوير الذي يمكن لمعمل الادلة الجنائية ان يكتشفه بالفحص

اما التزوير المعنوي فهو ان يقوم الموظف العام بكتابة محرر يختص بتحريره وبحضور ذوي الشأن لكنه يدون فيه وقائع غير صحيحة 


يعني يحضر شخص الى الموظف ويكتب لديه محررتنازل عن القصاص 

فيقوم الموظف ويضيف الدية 

ويبصم صاحب الشأن دون ان ينتبه ان التنازل شمل القصاص والدية 

هذا المحرر لا احد يعلم انه مزور 
ولا يكتشف التزوير معمل الادلة الجنائية 
الا انه رغم ذلك مزور تزوير معنوي لانه تضمن واقعة غير صحيحة 

ولذلك التزوير المعنوي لا يلحق المحررات العرفية 
بل المحررات الرسمية 
ولا يقع الا من موظف عام يختص فعلا بتحرير المحرر المزور تزوير معنوي

والله تعالى اجل واعلم
القاضي مازن امين الشيباني



احكام الشفعة وفقا للقانون اليمني


احكام الشفعة وفقا للقانون اليمني 

الاخذ بالشفعة , الشفع,  دعوى الشفعة 
طرق الحصول على الشفعة :-

اولا -التسليم طوعا 
ثانياً :- بحكم قضائي 
لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوع

هناك طريقين فقط يمكن فيها ان يحصل الشفيع على العين المشفوعة

الاولى هي ان يسلم المشفوع منه بالشفعة طوعا
والثانية ان يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة 

وساتحدث هنا عن اثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعا

وهنا يجب ان نضع في الاعتبار نقطة مهمة 
وهي انه بعد ان يوافق المشتري على الشفعة الطوعية 

لم يعد هناك محلا لدعوى الشفعة 
فطالما سلم المشفوع منه بالشفعة طوعا انتهى الحديث عن حاجة اسمها دعوى الشفعة،  

حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلا للشفيع،  فالشفعة شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو اثر من اثار استحقاق الشفعة سواء كان استحقاقها رضاء او قضاء 

فاذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالامكان اثبات ذلك فهنا يعتبر امر استحقاق الشفعة محسوم 

فاذا تراجع المشفوع عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه دعوى شفعة 

بل تصبح الدعوى «دعوى بتقرير ملكية الشفيع للعين بموجب الشفعة الطوعية والزام المشتري بتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها» 

ولا يلزم على الشفيع هنا غير اثبات موافقة المشتري على الشفعة الطوعية بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود والاقرار والمستندات واليمين 



style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237">


ولذلك نصت المادة ١٢٦١ مدني بقولها 
((تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويمتلكها «بالتسليم طوعا» او «بالحكم بها»)) 

فتملك العين بالشفعة يكون بطريقين
الاول التسليم الطوعي بالشفعة
الثاني الحكم بالشفعة 

👈🏼ولا يقصد بالتسليم طوعا هنا تسليم العين بل التسليم بالشفعة طوعا اي الموافقة على طلب الشفعة ولو لم تسلم العين

وهو ما اكدته المادة ٢٨٨ من القانون المدني التي نصت بقولها ((لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي)) 

لذلك المقصود هو التسليم بالشفعة طوعا لا تسليم العين المشفوعة نفسها 




style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9620781051"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


وقد نصت المادة ١٢٧٥ بقولها ((«اذا لم يستجب المطلوب منه الشفعة طوعا» كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة وان لم يرافعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول)) 

فشرط المخاصمة في دعوى الشفعة هو عدم استجابة المشفوع منه طوعيا للشفعة 

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا 

اصبحت الدعوى عند تنكره دعوى بتقرير ملكية المدعي للعين بموجب الشفعة الطوعية وتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها

ومضمون هذه الدعوى ان الشفيع يطلب من المحكمة الحكم له ان العين المشفوعة اصبحت مملوكة له بموجب موافقة الشفيع على الشفعة،  وهنا يتجاوز المدعي مسالة اثبات اسباب الشفعة واثبات تحقق شروطها،  فهذه المسالة مفرغ منها كون المشفوع منه قد اسقط حقه بالتمسك بعدم تحقق اسباب الشفعة من خلال موافقته على الشفعة الطوعية وتسليمه بها دون ان يناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا،  

والمحكمة نفسها لا يجوز لها ان تناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا 
لان المدعي يدعي ان المشفوع طرح الشفعة طوعا 
والرضى بالشفعة انشاء كالعقود 
فطلب الشفعة الصحيح ايجاب 
والتسليم بها من المشفوع قبول،  وهذا يعد عقدا جديدا لا ينقض الا رضاء او قضاء وبالتالي لا مجال امام المحكمة لتناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا وانما مقيدة بمسالة هل تحقق طلب الشفيع وتسليم المشفوع فعلا ام لا، 

الا انه يجب الانتباه انه يجب ان يثبت ان تراجع المشفوع منه عن تسليم العين لم يكن بسبب اخلال الشفيع بشروط المشفوع منه. 

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا واشترط المشفوع منه على الشفيع ان يدفع الثمن مع المخاسير خلال مدة شهر مثلا،  الا ان الشفيع اخل بذلك ولم يقم بتسليم الثمن في الاجل المعلوم فيسقط حق الشفيع بالتمسك بالشفعة الطوعية،  



style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2467385583">


وهذا ما اكدته المادة ١٢٨٤ في حال الشفعة القضائية 

ويقاس عليها امر الشفعة الطوعية 

والله تعالى اجل واعلم 
دمتم برعاية الله 
القاضي مازن امين الشيباني


السبت، 6 مايو 2023

بطلان العقد- فسخ العقد


بطلان العقد


اولا:-


تعريف بطلان للعقد //هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه ( التراضي
– المحل – السبب – الشكل في العقود الشكلية – التسليم في العقود العينية) أو
اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير
قابلين للتعيين أو غير مشروعين ).

ثانيا:- اسباب بطلان العقد في القانون اليمني 


١-تخلف ركن من اركان العقد 
عدم الرضا او التراضي 
ان يكون تحت الظغط والاكراة 
انعدام المحل او عدم وجودة 
سبب العقد 
الشكل 


 في هذه الأحوال يكون العقد باطلا وغير موجود من الناحية القانونية ولا ينتج
أي أثر قانونية.


ثالثاً:- فسخ  العقد في القانون اليمني 




style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9620781051"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


تعريف فسخ العقد 


الفسخ جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط ) لكن
تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية .




فالفسخ لا يمكن تصوره إلا في العقود الملزمة للجانبين ( مثل عقد البيع ) حيث يلجأ
الطرف الأخر للمطالبة بفسخ العقد حتى يتحلل أيضا من التزاماته المتقابلة .






الخميس، 4 مايو 2023

الطلاق وأحكامه


الطلاق وأحكامه:-

حكم طلاق الغضبان 

مادة (58) : تعريف الطلاق :- هو قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق .

مادة (59) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً .
مادة (60) : يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة .
مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق.
مادة (62) : يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً .
مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.
مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة.
مادة (65) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.
مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق.
مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً بينونة صغرى ، وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى.
مادة (68) : 

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.

مادة (69): 

الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين .

مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قولـه ، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.




الرجعـــــــة في القانون اليمني


الرجعـــــــة في القانون اليمني 



مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره
وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها.



مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام
الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها.



مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول
لمنكرها.



مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت
بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها







الثلاثاء، 2 مايو 2023

فسخ عقد الـــزواج وفقا للقانون اليمني


فسخ عقد الـــزواج وفقا للقانون اليمني

أسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني 

مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.
مادة (45):لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للأخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلاّ بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به.
مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة الى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة ، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده 

أسباب فسخ عقد الزواج في القانون :-

١-الجنون
٢-الجذام
٣-البرص
٤-القرن
٥-الرتق
٦العفل
٧-الخصي
٨-الجب
٩-السل
١٠-انعدام الكفاءه
١١-عدم الانفاق
١٢- الغيبة لأكثر من سنة 
١٣- الاسلام
١٤-الكراهية 
١٥-الإدمان على الخمور 
ويعتبر عيباً في الزوجين معاً [الجنون والجذام والبرص] ،

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4000739351">


ويعتبر عيباً في الزوجة [القرن والرتق والعفل] ويعتبر عيباً في الزوج [الخصي والجب والسّل] ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص .
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49 ): اذا أسلم الزوج وكانت الزوجه غير كتابيه وأبت الاسلام أو أسلمت هي وأبى الزوج الاسلام في مدة عدتها أو إرتد أحد الزوجين عن الاسلام إنفسخ النكاح بينهما في جميع الصور.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51): لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ اذا أمتنع عن الطلاق .
مادة (52) : 1 – لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق ، على أن تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة.
2-لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلاّ إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة

 
مادة (53) : اذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فإن كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط ، فبعد طلبهن يخيره القاضي بين إمساك من يقدر على الإنفاق عليهن وإسكانهن وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4000739351">


المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.