الخميس، 4 مايو 2023

الرجعـــــــة في القانون اليمني


الرجعـــــــة في القانون اليمني 



مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره
وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها.



مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام
الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها.



مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول
لمنكرها.



مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت
بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها







الثلاثاء، 2 مايو 2023

فسخ عقد الـــزواج وفقا للقانون اليمني


فسخ عقد الـــزواج وفقا للقانون اليمني

أسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني 

مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.
مادة (45):لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للأخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلاّ بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به.
مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة الى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة ، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده 

أسباب فسخ عقد الزواج في القانون :-

١-الجنون
٢-الجذام
٣-البرص
٤-القرن
٥-الرتق
٦العفل
٧-الخصي
٨-الجب
٩-السل
١٠-انعدام الكفاءه
١١-عدم الانفاق
١٢- الغيبة لأكثر من سنة 
١٣- الاسلام
١٤-الكراهية 
١٥-الإدمان على الخمور 
ويعتبر عيباً في الزوجين معاً [الجنون والجذام والبرص] ،

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4000739351">


ويعتبر عيباً في الزوجة [القرن والرتق والعفل] ويعتبر عيباً في الزوج [الخصي والجب والسّل] ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص .
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49 ): اذا أسلم الزوج وكانت الزوجه غير كتابيه وأبت الاسلام أو أسلمت هي وأبى الزوج الاسلام في مدة عدتها أو إرتد أحد الزوجين عن الاسلام إنفسخ النكاح بينهما في جميع الصور.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51): لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ اذا أمتنع عن الطلاق .
مادة (52) : 1 – لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق ، على أن تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة.
2-لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلاّ إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة

 
مادة (53) : اذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فإن كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط ، فبعد طلبهن يخيره القاضي بين إمساك من يقدر على الإنفاق عليهن وإسكانهن وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4000739351">


المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

 





حكم المهــــــــــر في القانون اليمني


حكم المهــــــــــر في القانون اليمني

أحكام المهر في القانون اليمني 

مادة (33) :1- يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل .




2- المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.




مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول الى أن يُسَمَّى لها مهرٌ ويسلم ما لم يؤجل برضاها فإذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة المادة ( 34) من هذا القانون









سؤال :- حكم المهر حال فسخ عقد الزواج 

هناك حالتين :-

اولا :- فسخ عقد الزواج قبل الدخول ؟

الاجابة :-

مادة (36) : من قانون الاحوال الشخصية اليمني 
انة  يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول
أما  فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.

ثانياً:- استحقاق المهر اذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول 

الاجابة 
مادة (35) : من قانون الاحوال الشخصية اليمني 




انه  يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول




الولاية في الزواج في القانون اليمني


الولاية في الزواج في القانون اليمني

مادة (15) :عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.

مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب : 

أولياء عقدالزواج في القانون اليمني 

١-الأب وان علا ثم 
٢-الأبن وان سفل ، ثم 
٣-الاخوة ، ثم 
٤-أبناؤهم ، ثم 
٥-الأعمام ، ثم 
٦-أبناء الأعمام ، ثم 
٧-أعمام الأب ، ثم 
٨-أبناء الأعمام الأب 
 ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ، إلاَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره



.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18): 1- إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتصال به أو خُفي مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2- إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع أمر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.
3- لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها









عقــد الــزواج في القانون اليمني






عقــد الــزواج في القانون اليمني 

الفصل الأول
انعقاد الزواج

 أركانه عقد الزواج في القانون اليمني 
 شروط عقد الزواج في القانون اليمني 






مادة (6) :تعريف  الزواج:-  هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي:

شروط صحة عقد الزواج في القانون 

1-أن يكون في مجلس واحد.
2-إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف ، ذكر ، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله.
3-قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.
4-تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.
5-أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد.
6-خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(8) : أركان العقد التي لاتتم ماهيته بدونها أربعة :
زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة .
مادة (9) : يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
‌أ-قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
‌ب-كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
‌ج-كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : يجوز للرجل تعدد الزوجات الى أربع مع تحقق ما يلي:
‌أ- القدرة على العدل وإلاّ فواحدة.
‌ب- أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.
‌ج- إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين ، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9620781051"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">



مبطلات الوصية في القانون اليمني





مبطلات الوصية 

1- رجوع الموصي عن الوصية 
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
 3- رد الموصى له كامل
الأهلية للوصية بعد وفاة الموصي. 4- قتل الموصى له الموصي عمداً،
سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، إذا كان عند
ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية

من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 








الهبة في القانون اليمني ومشتبهاتها


async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-slot="9215059129"
style="display: block;"
>





> >الهبة في القانون اليمني ومشتبهاتها > >







>الباب الأول
> > الهبـــــــة في القانون اليمني >  >



>الفصل الأول
أركان الهبة وشروطها >



>مادة (168) : تعريف الهبة :-هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال
الحياة.
>

مادة (169) : لا يشترط في الهبة القربة.

مادة (170) : أركان الهبة أربعة وهي :


>أركان الهبة في القانون اليمني >  >


1-صيغة العقد.

2-الواهب.

3-الموهوب.

4-الموهوب له.


>مادة (171) : تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو
نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس
واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ،
وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا
بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
>


>مادة (172) : يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه ، فإذا كان الولي
أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب
والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة ، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه
خاصة فيما جرى به العرف ،

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237"
>

كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.
>






>المــادة(173): يجب الاشهاد على الهبة مالم تكن بخط الواهب الا ما جرى العرف
على عدم الاشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود .
>





المــادة(174): يشترط في الواهب ما ياتي: –


>شروط الواهب في القانون اليمني >  >


1- ان يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف .

2- ان يكون مالكا للشيء الموهوب .


>3- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله او لا يكفي ما تبقي من ماله بعد
الهبة لسداده الا ان يجيز الهبة صاحب الدين .
>

المــادة(175): يشترط في الموهوب ما ياتي: –


>شروط الموهوب في القانون اليمني >  >


1- ان يكون مما يجوز تملكه .

2- ان يكون معينا بما يميزه كلقب او اشارة .

3- ان يكون موجودا .


المــادة(176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا .


>المــادة(177): اذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح
وبطلت فيما لا يصح
>


>المــادة(178): يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا له اهلية التملك فان كان
صغيرا او من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشان قبول الهبة
.
>


>المــادة(179): تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له
الولاية عليها .
>


>المــادة(180): اذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، اما اذا مات بعد
القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب .
>


>المــادة(181): تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا او منفعة او غرضا
(مصلحة) ظاهرا او من تدل عليه قرائن الحال للواهب او لغيره .
>

المــادة(182): يصح تبعيض الهبة تبرعا او بعوض .


>المــادة(183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الاولاد وبين
الورثة بحسب الفريضة الشرعية .
>

الفصل الثاني: احكام الهبة واثارها


>المــادة(184): اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل
السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب او
استباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها مع
مراعاة ما نص عليه في المواد التالية .
>


>المــادة(185): الهبة في مرض الموت تاخذ حكم الوصية . ومرض الموت هو المرض
الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في
حادث مهلك .
>


>المــادة(186): الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما
استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما .
>


>المــادة(187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة
تنفذ من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة .
>


>المــادة(188): الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تاخذ حكم البيع
وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية .
>


>المــادة(189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الاحوال وبالشروط
المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
>


>المــادة(190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه
منه .
>


>المــادة(191): للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه لها اذا
تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه احكام الرجوع المبينة في الفصل
الثالث من هذا الباب .
>


>المــادة(192): اذا استحقت العين الموهوبة او ظهر فيها عيب فلا ضمان الا اذا
كان الواهب قد اخفى سبب الاستحقاق او العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على
الواهب غرامة مالية بمقدار ما انفق الموهوب له او غرم، واذا كانت الهبة بعوض
فيلزم الواهب بمقدار ما اداه الموهوب له من عوض .
>


>المــادة(193): يلزم الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض مالا او منفعة او
غرضا .
>


>المــادة(194): اذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما
الا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة .
>


>المــادة(195): اذا كان الموهوب مثقلا بضمان او رهن لدين توقف نفوذ الهبة في
حق الدائن على اجازته او سداد دينه .
>

الفصل الثالث: الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه


>المــادة(196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية: >


>1- ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال
وتعذر تحقيق الغرض .
>

2- ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له .


3- ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب .


>المــادة(197): في احوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط
للرجوع ما ياتي: –
>

1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة .


>2- ان لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان
يكون تصرف فيه للغير، واذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق
باقي الشروط .
>


>3- ان لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله الا
اذا كان الواهب ابا او اما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد
في الموهوب .
>


>4- ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين الا ان يجيز صاحب
الدين او يوفى الدين .
>


>5- ان لا تكون الهبة بين زوج وزوجته . . يشترط عدم الحيلة ومع مراعاة الفقرة
(1) من المادة (196) .
>

6- ان لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد .

7- ان لا تكون الهبة صدقة .

المــادة(198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا .


>المــادة(199): يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له على العين
الموهوبة الا ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فلا رجوع
للموهوب له بالنفقة .
>


>المــادة(200): يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في
الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا .
>


>المــادة(201): اذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند
القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء اكان التلف بتفريطه او بغيره ، ويضمن
للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة .
>


>المــادة(202): اذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له
وبدون ان يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه او
بغيره اذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت
التلف
>