حكم التحكيم قابل للتنفيذ
حكم التحكيم قابل للتنفيذ
متى يكون حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ؟
هل انقضاء مدة الطعن سبب كافٍ يخول المحكمة مباشرة إجراءات التنفيذ دون توقف؟
👇
📕🗞 عند مطالعتكم - أعزائي القراء- لهذا المقال سيتبين لكم أن هدفنا منه هو أن نخلص إلى الإجابة الشافية على التساؤلات السابقة ؛ وسنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على أجوبة موفقة على تلك التساؤلات 👇
ما من شك انه إذا انقضى ميعاد تقديم دعوى البطلان المحدد قانونا بستين يوما وفقا لنص المادة(٢٧٥)من قانون المرافعات اليمني المعدل رقم (٤٠)لسنة٢٠٠٢م دون أن يتقدم المحكوم عليه بها وتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ حكم التحكيم فإن المحكمة الإستئنافية تقوم بإجراءات التنفيذ بعد أن تتأكد من انقضاء المدة وصيرورة حكم التحكيم نهائيا واجب النفاذ ولا يجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة تقديم طلب وقف التنفيذ.
👈واذا تقدم المحكوم عليه بدعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبولها لفوات الميعاد فإن للمحكوم له بعد ذلك أن يتقدم فورا بطلب تنفيذ حكم التحكيم جبرا لصيرورته نهائيا ولا يحق للمحكوم عليه طلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأن حكم التحكيم قد أصبح واجب النفاذ بصدوره من محكمة الاستئناف.
إذن فطلب التنفيذ قد يكون مباشرة بعد فوات الميعاد دون أن يتقدم المحكوم عليه بدعوى البطلان وقد يكون بعد تقديمها منه وتقضي المحكمة بعدم قبولها لفوات الميعاد.
👈وقد يكون تقديم طلب التنفيد بالتزامن مع نظر محكمة الاستئناف لدعوى البطلان التي قُدِّمَت بعد فوات الميعاد ولكن لم تفصل المحكمة بعد بذلك أي بعدم قبولها لفوات الميعاد فهنا توقف المحكمة التنفيذ مؤقتا فإذا قضت بعدم قبولها إستأنفت إجراءات التنفيذ ويُصبح حكم التحكيم في ذلك نهائيا.
ذلك ما نصت عليه المادة (٥٧)من قانون التحكيم رقم (١)لسنة ١٩٩٠م بقولها (يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت)
👈فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعوى البطلان لفوات ميعادها فهل يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الإستئنافي بالنقض؟
الجواب لا.
وعلى فرضية القول بجواز الطعن بالنقض فانه لايوقف التنفيذ إطلاقا.
وإذا قررت محكمة الإستئناف السير في إجراءات التنفيذ بناء على طلب المحكوم له فإنه يكون بعد تحققها مما أوردته المادة (٦٠) من قانون التحكيم بما لفضه
(لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي:-
أ- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ.
ب-ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم.
ج- أن يكون الحكم صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون.)
المراجع
قانون التحكيم رقم (١)لسنة ١٩٩٠م
إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
http://dlvr.it/SxRtKh
متى يكون حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ؟
هل انقضاء مدة الطعن سبب كافٍ يخول المحكمة مباشرة إجراءات التنفيذ دون توقف؟
👇
📕🗞 عند مطالعتكم - أعزائي القراء- لهذا المقال سيتبين لكم أن هدفنا منه هو أن نخلص إلى الإجابة الشافية على التساؤلات السابقة ؛ وسنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على أجوبة موفقة على تلك التساؤلات 👇
ما من شك انه إذا انقضى ميعاد تقديم دعوى البطلان المحدد قانونا بستين يوما وفقا لنص المادة(٢٧٥)من قانون المرافعات اليمني المعدل رقم (٤٠)لسنة٢٠٠٢م دون أن يتقدم المحكوم عليه بها وتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ حكم التحكيم فإن المحكمة الإستئنافية تقوم بإجراءات التنفيذ بعد أن تتأكد من انقضاء المدة وصيرورة حكم التحكيم نهائيا واجب النفاذ ولا يجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة تقديم طلب وقف التنفيذ.
👈واذا تقدم المحكوم عليه بدعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبولها لفوات الميعاد فإن للمحكوم له بعد ذلك أن يتقدم فورا بطلب تنفيذ حكم التحكيم جبرا لصيرورته نهائيا ولا يحق للمحكوم عليه طلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأن حكم التحكيم قد أصبح واجب النفاذ بصدوره من محكمة الاستئناف.
إذن فطلب التنفيذ قد يكون مباشرة بعد فوات الميعاد دون أن يتقدم المحكوم عليه بدعوى البطلان وقد يكون بعد تقديمها منه وتقضي المحكمة بعدم قبولها لفوات الميعاد.
👈وقد يكون تقديم طلب التنفيد بالتزامن مع نظر محكمة الاستئناف لدعوى البطلان التي قُدِّمَت بعد فوات الميعاد ولكن لم تفصل المحكمة بعد بذلك أي بعدم قبولها لفوات الميعاد فهنا توقف المحكمة التنفيذ مؤقتا فإذا قضت بعدم قبولها إستأنفت إجراءات التنفيذ ويُصبح حكم التحكيم في ذلك نهائيا.
ذلك ما نصت عليه المادة (٥٧)من قانون التحكيم رقم (١)لسنة ١٩٩٠م بقولها (يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت)
👈فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعوى البطلان لفوات ميعادها فهل يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الإستئنافي بالنقض؟
الجواب لا.
وعلى فرضية القول بجواز الطعن بالنقض فانه لايوقف التنفيذ إطلاقا.
وإذا قررت محكمة الإستئناف السير في إجراءات التنفيذ بناء على طلب المحكوم له فإنه يكون بعد تحققها مما أوردته المادة (٦٠) من قانون التحكيم بما لفضه
(لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي:-
أ- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ.
ب-ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم.
ج- أن يكون الحكم صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون.)
المراجع
قانون التحكيم رقم (١)لسنة ١٩٩٠م
إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
http://dlvr.it/SxRtKh

تعليقات
إرسال تعليق