الخميس، 2 نوفمبر 2023

جريمة القذف والسب في القانون اليمني



جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام جريمة القذق والسب في القانون اليمني  


جريمة القذف والسب في القانون اليمني 

مادة(289) كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا.


مسقطات حد القذف في القانون اليمني 

🔶️مادة(290) يسقط حد القذف اذا ثبت اما م المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله.


تعريف السب في القانون اليمني 

مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.


عقوبة السب في القانون اليمني 

مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.


عدم قبول دعوى السب

🔶️مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـ

احوال لاتقبل دعوى السب في القانون اليمني 





style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">




اولا: اذا كان نقدا علم يا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور.


ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.


ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.


رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى.


خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.


سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.


سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى.


المصدر / قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته


#قانون_الجرائم_والعقوبات_وتعديلاته


☀️الكتاب الثاني👈القسم الخاص

◾️الباب الحادي عشر

▪️الفصل السادس👈القذف والسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#الكاتب_القانوني_عادل_الكردسي


#شارك_لنشر_الوعي_بالقانون

#اليمن🇾🇪

#معركة_الوعي 

#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي 
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب

العرف بالقانون اليمني





احكام العرف في القانون اليمني 



العرف  بالقانون  اليمني


معنى  العرف  في  القانون  اليمني :

مجموعة من القواعد غير المكتوبة, التي اتبعها الأفراد في سلوكهم أجيالاً متعاقبة, حتى نشأ الاعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة, وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.
ويعد العرف من اصدق القواعد القانونية بوصفه نابعا من ارادة الجماعة, كما ان له دورا مهما في تكوين القواعد القانونية.
 فقد يكمل قاعدة قانونية يعتريها النقص او يفسر قاعدة غامضة, وقد يتحول  الى قاعدة قانونية تشريعية, حيث تقوم السلطة التشريعية بإصداره بصيغة قاعدة قانونية مشرعة, فيتحول الى قاعدة تشريعية مصدرها العرف.

▪️أركانه العرف 

🔹️الركن  المادي:

مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال, القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء, على ان تكون تلك التصرفات قد اتبعت بصورة مستمرة لمراحل طويلة, بحيث يسودها الثبات والاستقرار .

🔹️الركن  المعنوي:

هو اعتقاد الناس ان ما ألفه هؤلاء الافراد قد اصبح ملزماً, وينشأ هذا الالتزام من شعور الافراد بضرورة تلك العادة, وبالتالي عدها ملزمة لهم, ويطلق على هذا الركن ايضا العنصر النفسي .
يزو بعض الفقهاء الى ان القوة الملزمة للعرف تأتي من السلطة العامة, اي ان العرف يستند ضمنا الى رضا السلطة العامة بتطبيقه, ولكن يؤخذ على هذا الرأي بان العرف هو اسبق بالظهور من التشريع ، بينما تذهب طائفة اخرى من الفقهاء الى ان مصدر القوة الملزمة للعرف هو حكم القضاء, وقد ساد هذا الاتجاه خاصة في الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية, مثل القانون الانكليزي.
 فالعرف في رأيهم لا يتكون الا بعد ان تطبقه المحاكم, وبالتالي فان مصدر العرف هو القاضي الذي يضفي عليه صفة الالزام, ولكن هذا الرأي مردود ايضا, لأنه يجعل من القاضي مشرعاً.
 اما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا الى مصدر القوة الملزمة في العرف, هو رضاء الجماعة, لأن العرف نشأ عن اتباع الافراد لتصرفات سلوكية معينة, بمحض ارادتهم واستقر في اعتقادهم ان تلك القواعد اصبحت ملزمة .

 ▪️خصائصه العرف :

🔸️العمومية:
 فالقاعدة العرفية لابد ان تخص طائفة معينة من الافراد تطبق عليهم بصورة متساوية, مثل القواعد العرفية المطبقة في مهنة الطب او المحاماة.
🔸️اتباعه على مدى اجيال متعاقبة:
لابد للعرف ان يتكون نتيجة اتباعه على مدى اجيال متعاقبة, او ان تكون مرت عليه مدة من الزمن, فضلا عن التواتر في استخدام القاعدة العرفية, اي ان يكون الافراد قد اتبعوها بصورة مطردة ومستمرة, لا تتخللها مراحل انقطاع .
🔸️أن يكون ملزم:
القاعدة العرفية لا تتكون الا اذا نشأ اعتقاد لدى الجماعة ان تلك القاعدة ملزمة, ويترتب على مخالفتها جزاء معين, اما اذا تخلف هذا العنصر, فان هذه القاعدة لا تعدو ان تكون مجرد عادة معينة لدى الافراد .
🔸️غير مخالفة للنظام العام والآداب:
 لابد ان تكون القاعدة العرفية غير مخالفة للنظام العام والآداب, اي انها لا تخالف القواعد الاساسية العليا المتبعة في الدولة, وان لا تتعارض مع القواعد التشريعية, ومن المهم ايضا عدم مخالفتها للناموس الطبيعي للأفراد .

▪️عيوب العرف:

في أحيان كثيرة قد  يكون العرف غير مواكب للظروف المتغيرة التي يمر بها المجتمع على خلاف التشريع, لذا قد يتحول احيانا الى اداة تعرقل مصالح الجماعة الحديثة, كما انه قد يعتريه بعض الغموض, ويؤدي الى تعدد القوانين المطبقة على اقليم الدولة الواحد بتعدد الاعراف .

المصدر:مدونة المحامي اليمني امين الربيعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة النشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي
#اليمن🇾🇪
#معركة_الوعي 
#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب
 رابط موقعنا على الواتس آب
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr
 رابط موقعنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092374503719&mibextid=ZbWKwL


x

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

جمع الاستدلالات والتحريات في القانون اليمني


جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني
جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني



جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني  


 وواجبات مأموري الضبط القضائي حسب القانون اليمني




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


▪️بحث قانوني حول البحث عن الاستدلالات والتحريات وواجبات مأموري الضبط القضائي – القانون اليمني


بحث عن الاستدلال والتحري
وواجبات مأموري الضبط القضائي


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
نقدم هذا البحث عن الاستدلال والتحري وواجبات مأموري الضبط القضائي

🔸️مفهوم الاستدلال:

عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري والبحث عن فاعليها بالطرق والوسائل القانونية وإعداد كافة العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق.(1)
ويشترط في إجراءات الاستدلال دائماً إلا تتضمن المساس بحرية المتهم أو مسكنة إذ أن كل إجراء ماس بحرمه الشخص أو المسكن يعد من إجراء التحقيق.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


🔸️تعريف الفقه لمرحلة الاستدلال:(2)

بأنها مجموعة الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان من الجائز تحريك الدعوى الجنائية.

🔸️أهمية مرحلة الاستدلال:

تنبغ أهمية مرحلة الاستدلال من خلال ما تكشف من غموض الجريمة ومرتكبها في مرحلة مبكرة فهي تعطى صورة واضحة عن وقوع الجريمة وكيفية حدوثها والظروف التي رافقت ارتكابها.
كما تظهر اهمية هذه المرحلة في المحافظة على أدلة الجريمة من التعرض او الإزالة والتشويه نتيجة تأخر أجهزة التحقيق عن الحضور إلى مكان الحادث وما يتم جمعه في مرحلة الاستدلال قد يكون عوناً للقاضي فالدلائل الناتجة من تحريات الشرطة قد تكون هي عنصر الإثبات الذي يؤدي إلى اقتناع القاضي متى وجدت معه أدلة قانونية أخرى.
🔸️مدى وجود مرحلة الاستدلالات في النظام الإسلامي(1):
عرفت مرحلة الاستدلال في الشريعة الإسلامية باعتبارها مرحلة سابقة على المحاكمة تقتضي اتخاذ إجراءات جمع الأدلة والدلائل التي تثبت وقوع الجريمة وتراعى فيه حقوق المتهم وقد عهد بهذا الأمر والى الشرطة وهو ما يطلق عليه القانون مأمور الضبط القضائي وقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية الاختصاصات القضائية لأمير الشرطة وهي:
استعمال أساليب الكشف والاستيراء ما ليس للقضاء وله أن يراعى شواهد الحال وأوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها”
كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/ مطهر الشميري صـ50ـ
وهذه الاستدلالات يجب أن تحرر في محضر وذلك للاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون ويقوم بتحريرها مأمور الضبط القضائي.

تعريف محضر جمع الاستدلالات:

هو الذي يتم فيه إثبات إجراءات الاستدلال ووقت اتخاذ تلك الإجراءات ومكان حصولها من قبل مأمور الضبط القضائي موقع عليه منه مادة(92/أ-ج) (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)

أهم إجراءات جمع الاستدلالات(2):

👈1- جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم بلا حلف يمين إلا إذا ضيف ألا يستطاع سماع أقوال الشهود فيما بعد مادة(92/أ-ج)
👈2- سماع أقوال المتهمين والتحري منهم ومواجهتهم ببعضهم البعض وبالشهود في الجنح والمخالفات فقط دون الجنايات ذلك أن مواجهة المتهم بالشهود في الجنايات هو من إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق.
👈3- الانتقال إلى مكان الجريمة ومعاينته والبحث عن آثار الجريمة فيه والمحافظة عليها بشرط ألا تكون المعاينة داخل المنزل إلا برضا صاحب الشأن أو في حالة التلبس.


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


👈4- ضبط الأشياء والمنقولات المختلفة بعيداً عن المنازل وعن حيازة أصحابها أي دون تفتيش عنها ذلك أن التفتيش من إجراءات التحقيق فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي.
👈5- ندب الخبراء لفحص الآثار التي قد توجد على الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا استدعى الحال او خيف ضياعها على أنه لا يجوز ندب الخبير لفحص جسم المتهم أو المجني عليه إلا برضا صاحب الشأن ويجوز لمأمور الضبط أن يستعين بكافة الطرق الفنية للتحري والبحث في استدلالاته مادامت مشروعه مثل عملية العرض القانوني، وقص الأثر وأخذ البصمات والاستعانة بالكلاب البوليسية.
مفهوم التحريات م(91/أ-ج)(1)
جمع سائر البيانات والمعلومات الصالحة للتنقيب عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من سائر المصادر المتاحة لمأمور الضبط أو لمن يعاونه من مساعدية.
ولا يشترط لصحة هذه التحريات أن تكون معروفة المصدر فلا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يوضح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته(2)فالتحريات على طابع الحال تتم على أي حال بالطابع السري في وسائلها وتبدأ مهمة الضبط القضائي في إجراء التحريات فور علم رجال الضبط القضائي بأمر الجريمة بأية طريقة من الطرق (بلاغ، شكوى، رؤية مباشرة) وتظل لهم هذه المهمة حتى بعد قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها وكل
ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منها.

مأموري الضبط القضائي
من هم مأموري الضبط القضائي

تولى المشرع تحديد من يمنح صفة الضبط القضائي على سبيل الحصر وذلك لأهمية ما يقومون به من أعمال وما يمنحون من سلطات قد تحد أحيانا من حرية المتهم ولقد نصت المادة(84) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:👇
▪️أولاً: أعضاء النيابة العامة
▪️ثانياً: المحافظون
▪️ثالثاً: مديرو الأمن العام
▪️رابعاً: مديرو المديريات
▪️خامساً: ضباط الشرطة والأمن
▪️سادساً: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
▪️سابعاً: عقال القرى
▪️ثامناً: رؤساء المراكب البحرية والجوية.
▪️تاسعاً: جميع الموظفين الذي يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب قانون.
عاشراً: وأية جهة يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.

🔸️مساعد ومأمور الضبط القضائي

بين القانون مأموري الضبط القضائي في المادة(84/أ-ج) على سبيل الحصر وهو تحديد لا يشمل مرؤوسهم أو مساعديهم من العساكر والخفراء والمخبرين ويترتب على ذلك أنه:👇
👈1) لا يجوز للنيابة العامة انتداب مساعدي مأموري الضبط القضائي لأنهم لا يخضعون في أداء أعمالهم لإشراف النائب العام وإنما لإشراف رؤسائهم المباشرين.

👈2) لا يجوز لهم مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي وبناء عليه لا يجوز أن يقع منهم قبضاً او تفتيشاً وإلا كان هذا الإجراء باطلاً وبناء عليه فإن إحضار المتهم إلى مركز الشرطة لا يخول مساعدوا مأمور الضبط تفتيشه ولكن القانون لا يلزم مأمور الضبط القضائي أن يعمل بمفرده أو أن يعمل بيده فلا يمنع القانون مأمور الضبط القضائي من الاستعانة بمساعدته في القيام بالإجراءات التي تدخل في اختصاصه بشرط أن تتم تحت رقابته وإشرافه بحيث يكون الإجراء في هذه الحالة كافة حاصلة من مأمور الضبط مباشرة
وأما إذا تم الإجراء دون أن يكون ذلك تحت إشراف مأمور الضبط القضائي فإنه يكون باطلاً وعلى ذلك يمكن لهؤلاء المساعدين مساعدة رؤسائهم كما يجوز تكليفهم فقط بعمل من الأعمال الآتية:👇
👈1- إجراء التحريات عن الجريمة وجمع المعلومات عنها والحصول على جميع الإيضاحات المتعلقة بالجريمة.
👈2- إجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تصل إلى علمهم بأي طريق أو تبلغ إليهم.
👈3- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجوز لهؤلاء بداهة أن يحرروا محضراً يثبتون فيه ما تم بمعرفتهم من إجراءات.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">


واجبات مأموري الضبط القضائي:

تتحدد واجبات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات بالآتي:👇
👈1. تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها.
👈2. إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها
👈3. جمع الاستدلال والمعلومات المتعلقة بالجرائم.
👈4. اتخاذ الإجراءات التحفظية وإجراء المعاينات اللازمة بصدد الجرائم التي يبلغ بوقوعها.
👈5. تحرير محضر الاستدلالات وإرساله للنيابة للتصرف فيها.
▪️اولاً: تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها:
أوجب المشرع في المادة(91) إجراءات على مأموري الضبط القضائي أن البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وفحصها والبلاغ باعتباره أنباء بأمر جريمة وقد يحدث من المجني عليه فيها أو من المضرور منها أو من شخص ثالث غريب عنها لا هو مجني عليه ولا مضرور منها استجابه للواجب العام المقرر بالمادة(94/أ-ج) واستجابه للواجب الوظيفي المفروض على الموظفين والمكلفين بخدمه عامة مادة(95/أ-ج) ولذلك قرر المشرع في المادة(97) من قانون الإجراءات الجزائية( وأن الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات)
أما الشكوى التي ترد إلى مأمور الضبط فليس المقصود بها فقط الشكاوى التي تكون بصدد جرائم علق القانون فيها رفع الدعوى على تقديم شكوى من المجني عليه وإنما بقصد بالشكاوى أيضاً الطلبات التي يتقدم بها المضرورن من الجريمة مطالبين بتعويض الضرر الذي أصابهم أي تلك الطلبات التي يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية.
وإذا قدم البلاغ وجب على مأمور الضبط القضائي أن يقبله فإن رفضه وجب مسألته إدارياً كما أن عليه أن يرسلها فوراً إلى النيابة العامة.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">



▪️ثانياً: إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها:
عهد القانون إلى مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها م(91/أ-ج) وبالتالي فهم مختصون بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها ولمأمور الضبط القضائي أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين او من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات(1)
لا تثريب على مأموري الضبط فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها وكل إجراء يقوم به هؤلاء المأمورين يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها لان مثل هذا التصرف يأباه الخلق القويم ولا يتفق مع رسالة السلطات العامة وهي ضبط الجرائم بعد وقوعها أو منعها قبل وقوعها إذا أمكن ولمأمور الضبط بناءً على ذلك أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يوصل لمقصودة في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقى سراً أو مجهولاً.
الطعن رقم(984) لسنة29 في جلسة1/12/1959م س10 ص970.
لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً على الجريمة مادامت إرادة هؤلاء تبقى حرة.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">


▪️ثالثاً: جمع الاستدلالات:

على مأموري الضبط القضائي واجب البدء فوراً بجمع الاستدلالات بمجرد علمهم بأمر الجريمة سواء عن طريق تحرياتهم أو إدراكهم للجريمة في حالة تلبس أو عن طريق بلاغ أو شكوى ذلك هو جوهر مهمة الضبط القضائي.

▪️رابعاً: اتخاذ الإجراءات التحفظية:

يختص مأمور الضبط القضائي باتخاذ أي إجراء تحفظي يستهدف المحافظة على أدلة الجريمة ومن ذلك أن يعين حارساً بمنع أي شخص من العبث بأدلة الجريمة أو حفظ سلاح عثر عليه في مكان الجريمة أو وضع الأختام على المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
▪️خامساً: تحرير محضر جمع الاستدلالات:
في سبيل الاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه الاستدلالات التي يقوم بها الضبط القضائي وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون تطلب المشرع إثبات الإجراءات التي يباشرها في محاضر موقع عليها منه ولقد نصت المادة(92/أ-ج) من صدرها على أنه (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)
القيود التي ترد على سلطات مأموري الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلالات:👇
👈1- عدم تحليف الشاهد اليمين وكذلك الخبير إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين كما لو كان المجني عليه مشرف على الوفاة أو كان الشاهد مقبلاً على سفر طويل.
👈2- لا يحق لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم “الاستجواب المحضور على مأمور الضبط القضائي فهو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف” مجموعة أحكام النقض.
👈3- ليس لمأمور الضبط القضائي الأمر بإحضار المتهم أو الشاهد بل كل مالهم هو استدعائه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن فإن حضر باختياره كان بها وإن لم يحضر فلا سبيل إلى إرغامه بإصدار أمر ضبط وإحضار لأن هذا الأمر ليس من إجراءات الاستدلال بل التحقيق ولانه ليس له القبض على المتهم إلا في حالات محدودة وهي التلبس والجريمة المشهودة.
👈4- لا يحق لمأمور الضبط القضائي التعرض للحرية الشخصية للمتهم أو لحرمه المسكن أو استخدام الأساليب غير المشروعة.
“فلا يجوز استراق السمع أو التجسس من ثقوب الأبواب نقض 16/6/1941م مج القواعد القانونية”
5- لا يحق لمأمور الضبط القضائي منع المتهم في الاستعانة بمحام للدفاع عنه في مرحلة جمع الاستدلالات وإذا قام بذلك اعتبر مخالفاً لنص المادة(34) من قانون المحاماة.
تم معرفة هذه

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


القيود من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية د/محمد محمد سيف شجاع
(1) من كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(2) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري
(1) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري 40، 41
(2) راجع كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(1) مفهوم التحريات من كتاب الإجراءات الجزائية د/ محمد محمد سيف شجاع.
(2) 1/1/1973م أحكام النقض ص24،ص27 من كتاب الإجراءات الجزائية د/معوض عبد التواب “لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته”
(1) 25/10/1976م أحكام النقض س27 ق176 ص774 (قانون الإجراءات الجزائية معوض عبد التواب ص95)
– لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في االتحريات أدلة أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخده من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب

الخميس، 19 أكتوبر 2023

شروط رفع وقبول الإستئناف الحكم القضائي


شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي


شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي


شروط رفع وقبول الإستئناف الحكم القضائي في القانون اليمني⚖️


يشترط لإستئناف الحكم الابتدائي أمام محاكم الإستئناف العديد من الشروط البعض منها شروط شكلية والبعض الأخر شروط إجرائية البعض منها تتعلق برفع عريضة الطعن والبعض تتعلق بقبول الإستئناف وتفصيلها بالأتي

 أولا:-  شروط رفع الإستئناف في القانون اليمني  

ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المستانف في سبيل إعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم بعد إستلامه لنسخة من الحكم مع العلم أن الإستئناف كعمل إجرائي يبدأ بإعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم وينتهي بصدور حكم محكمة الإستئناف بقبول الطعن أو رفضه ويمكن إجمال رفع الإستئناف بثلاث شروط وهي: 

الشرط الاول : إعداد عريضة طعن مكتوبة من نسخة أصلية وصور منها بعدد المستانف ضدهم على أن تكون مشتملة على بيانات الخصوم المستانف والمستانف ضده إسم ومهنة وعمر وموطن كلا منهم وكذا بيانات الحكم المطعون فيه نوعه ورقمه ومنطوقه وتأريخ صدوره بما في ذلك أسباب وأسانيد الطعن وطلباته وتوقيع المستانف على كل صفحة وفقا للنصوص المواد 279، مرافعات 

الشرط الثاني : أن ترفق بعريضة.  الطعن.  المستندات اللازمة وهي تقرير الإستئناف وسند الرسوم وحافظة المستندات المويدة لعريضة الطعن إن أمكن ذلك وفقا لنصوص المواد 208،279، مرافعات 

الشرط الثالث : أن تقدم عريضة الطعن بملف أمام الشئوون القضائية لتقوم بالتأشير عليه وقيده في سجلات المحكمة وكذا وضع ختم المحكمة على كل صفحة من صفحات عريضة الطعن الأصلية ومطابقة نسختين طبق أصل منها تسلم أحداها للمستانف وأخرى للمطعون ضده وهو المستانف ضده ومن ثم إرسال ملف الطعن للشعبة المختصة  وفقا لنصوص المواد 285،281، مرافعات 

الشرط الرابع : أن يقوم المستانف بإعلان المستانف ضده بعريضة الطعن او إستدعائه لإستلامة طبقا للمادة 285 مرافعات ويترتب على مخالفة تلك الشروط الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً 

ثانيا - شروط قبول الإستئناف في القانون اليمني 

يقصد بشروط القبول الايوجد أمام محكمة الإستئناف مانع يمنعها عن نظر خصومة الإستئناف وتفصيل ذلك بالأتي: 

 أن يكون المستانف صاحب صفة ومصلحة وأهلية في إستئناف الحكم والطعن به وهو مانصت به المادة 284 مرافعات والتي جاء فيها للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الإبتدائية أمام محاكم الإستئناف ومانصت به المادة 411 أ.ج بالقول لايجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن  

 أن يكون المستانف قد قرر إستئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا خمسة عشر يوما من تأريخ النطق به أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الإستئناف وحصوله على تقرير بذلك وهو مانصت عليه المادة 421 أ.ج 

أن يتقدم بعريضة الطعن خلال المدة المقررة قانونا ستين يوما من تاريخ إستلامه لنسخة من الحكم وفقا لنص المادة 276 مرافعات 

 أن يكون المستانف محكوم عليه ولم يحكم له بكافة طلباته وفقا لنص المادة 273 مرافعات فلو كان المستانف محكوم له أو حكم له بكافة طلباته

الا يكون المستانف قد قبل بالحكم صراحة في محضر الجلسة أو قام بتنفيذه من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن وهو مانصت به المادة 273 مرافعات والمادة 425 أ.ج فلو قدم الطعن ممن قبل بالحكم صراحة أو قام بتنفيذة خلال مدة الطعن سقط حق المستانف في الطعن بالحكم 

 أن يتقدم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية للتنفيذ الحكم قبل نظر الإستئناف وفقا لنص المادة 447 أ.ج

  أن يلتزم المستانف حضور جلسات المحكمة المحددة لنظر الإستئناف وهو مانصت به المادة 289 مرافعات 

وللحديث بقية عن الشروط الموضوعية سنتكلم عنها في وقت لاحق إن شاء الله 

أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم

        #اعادةالنشربواسطةالكاتب_القانوني_عادل_الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*#الكاتب القانوني عادل الكردسي*⚖️🇾🇪

*#شارك_لنشر_الوعي_بالقانون*

*#اليمن*🇾🇪

*#معركة_الوعي*

*#القانون_اليمني*


الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني 
 777543350 واتس اب

 770479679 واتس آب

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي
شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي






شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي


شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي

          

شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي القانون اليمني

يشترط لإستئناف الحكم الابتدائي أمام محاكم الإستئناف العديد من الشروط البعض منها شروط شكلية والبعض الأخر شروط إجرائية البعض منها تتعلق برفع عريضة الطعن والبعض تتعلق بقبول الإستئناف وتفصيلها بالأتي

 أولا شروط رفع الإستئناف في القانون اليمني 

ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المستانف في سبيل إعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم بعد إستلامه لنسخة من الحكم مع العلم أن الإستئناف كعمل إجرائي يبدأ بإعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم وينتهي بصدور حكم محكمة الإستئناف بقبول الطعن أو رفضه ويمكن إجمال رفع الإستئناف بثلاث شروط وهي: 

الشرط الاول : إعداد عريضة طعن مكتوبة من نسخة أصلية وصور منها بعدد المستانف ضدهم على أن تكون مشتملة على بيانات الخصوم المستانف والمستانف ضده إسم ومهنة وعمر وموطن كلا منهم وكذا بيانات الحكم المطعون فيه نوعه ورقمه ومنطوقه وتأريخ صدوره بما في ذلك أسباب وأسانيد الطعن وطلباته وتوقيع المستانف على كل صفحة وفقا للنصوص المواد 279، مرافعات 

الشرط الثاني : أن ترفق بعريضة الطعن المستندات اللازمة وهي تقرير الإستئناف وسند الرسوم وحافظة المستندات المويدة لعريضة الطعن إن أمكن ذلك وفقا لنصوص المواد 208،279، مرافعات 

الشرط الثالث : أن تقدم عريضة الطعن بملف أمام الشئوون القضائية لتقوم بالتأشير عليه وقيده في سجلات المحكمة وكذا وضع ختم المحكمة على كل صفحة من صفحات عريضة الطعن الأصلية ومطابقة نسختين طبق أصل منها تسلم أحداها للمستانف وأخرى للمطعون ضده وهو المستانف ضده ومن ثم إرسال ملف الطعن للشعبة المختصة  وفقا لنصوص المواد 285،281، مرافعات 

الشرط الرابع : أن يقوم المستانف بإعلان المستانف ضده بعريضة الطعن او إستدعائه لإستلامة طبقا للمادة 285 مرافعات ويترتب على مخالفة تلك الشروط الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا 

 ثانيا - شروط قبول الإستئناف

يقصد بشروط القبول الايوجد أمام محكمة الإستئناف مانع يمنعها عن نظر خصومة الإستئناف وتفصيل ذلك بالأتي: 

 أن يكون المستانف صاحب صفة ومصلحة وأهلية في إستئناف الحكم والطعن به وهو مانصت به المادة 284 مرافعات والتي جاء فيها للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الإبتدائية أمام محاكم الإستئناف ومانصت به المادة 411 أ.ج بالقول لايجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن  

 أن يكون المستانف قد قرر إستئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا خمسة عشر يوما من تأريخ النطق به أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الإستئناف وحصوله على تقرير بذلك وهو مانصت عليه المادة 421 أ.ج 

 أن يتقدم بعريضة الطعن خلال المدة المقررة قانونا ستين يوما من تاريخ إستلامه لنسخة من الحكم وفقا لنص المادة 276 مرافعات 

 أن يكون المستانف محكوم عليه ولم يحكم له بكافة طلباته وفقا لنص المادة 273 مرافعات فلو كان المستانف محكوم له أو حكم له بكافة طلباته

 الا يكون المستانف قد قبل بالحكم صراحة في محضر الجلسة أو قام بتنفيذه من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن وهو مانصت به المادة 273 مرافعات والمادة 425 أ.ج فلو قدم الطعن ممن قبل بالحكم صراحة أو قام بتنفيذة خلال مدة الطعن سقط حق المستانف في الطعن بالحكم 

أن يتقدم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية للتنفيذ الحكم قبل نظر الإستئناف وفقا لنص المادة 447 أ.ج

 أن يلتزم المستانف حضور جلسات المحكمة المحددة لنظر الإستئناف وهو مانصت به المادة 289 مرافعات 

وللحديث بقية عن الشروط الموضوعية سنتكلم عنها في وقت لاحق إن شاء الله 

أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم

        *#اعادةالنشربواسطةالكاتب_القانوني_عادل_الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*#الكاتب القانوني عادل الكردسي*⚖️🇾🇪

*#شارك_لنشر_الوعي_بالقانون*

*#اليمن*🇾🇪

*#معركة_الوعي*

*#القانون_اليمني*


شروط رفع وقبول إستئناف الحكم القضائي



الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

العفو عن العقوبة في القانون اليمني


العفو  عن  العقوبة 




style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8768542072"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">



العفو عن العقوبة في  القانون  اليمني


العفو عن  العقوبة من الموضوعات المهمة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي إضافة الى كونه يحتل مكانا بارزا في اهتمام السياسة الجنائية المعاصرة والتي تسعى في حالات معينة الى تحقيق أغراض العقوبة دون توقيع العقوبة او تنفيذها وذلك بإسقاطها عن طريق العفو فقد يتحقق بالعفو عن العقوبة ما لا يمكن تحقيقه بتنفيذ العقوبة في تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع
















تعريف العقوبة لغة: اسم للعقاب والعقاب بالكسر هو أن تجزي 








▪️العفو لغة: التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله الطمس والمحو                             

▪️العفو عن العقوبة اصطلاحا: قرار يصدر من رئيس الجمهورية لمصلحة من حكم عليه بصورة باتة لإعفائه شخصيا من العقوبة كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة أخرى.




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">


ثانيا: شروط العفو عن العقوبة                                               


  لا يصدر قرار العفو عن العقوبة الا بتوافر الشرطين التاليين

1- صدور حكم بات بالعقوبة:

لا يصدر العفو عن العقوبة الا بعد ان يصبح الحكم بالعقوبة على المحكوم عليه باتا فإن لم يكن الحكم باتا فلا يجوز إصدار العفو باعتبار ان العفو يعد الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه وطالما ان الحكم لم يصبح باتا فإن المحكوم عليه يستطيع عن طريق القضاء الحصول على إلغاء او تعديل الحكم الصادر عليه بالعقوبة فلا تكون له حاجة الى العفو فإذا صدر العفو قبل ان يصبح الحكم باتا يكون قد صدر قبل اوانه ودون مقتضى لذلك

👈2- ان يصدر العفو بالعقوبة بقرار رئيس الجمهورية:

العفو عن العقوبة يعد حق من حقوق رئيس الجمهورية وهو ما أكدته المادة 539 فقرة2 من قانون الاجراءات الجزائية اليمني بقولها( اما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية) فإذا صدر العفو عن العقوبة من شخص اخر او هيئة اخرى غير رئيس الجمهورية فلا يعتد به ولا يكون له تأثير على العقوبة المحكوم بها على الجاني وقد جعل المشرع قرار العفو عن العقوبة من اختصاص رئيس الجمهورية باعتباره أقدر من غيره في تدارك ما قد يحدثه من تنفيذ العقوبة من تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة سواء لخطأ في الحكم يستحيل تصحيحه قضائيا او لاعتبارات أخرى لا شأن لها بسلامة الحكم وانما لمقتضيات المصلحة العامة كتهدئة مشاعر عامة مضطربة.

فالعفو الخاص يصدر عندما يقدر رئيس الجمهورية ان مصلحة المجتمع تكمن في عدم تنفيذ العقوبة

ولا يصدر العفو عن رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية وانما باعتباره ممثلا للدولة في مجموعها بكل سلطاتها ومن بينها السلطة القضائية، ويمنح رئيس الجمهورية العفو عن العقوبة بناء على عرض وزير العدل.


ثالثا: نطاق العفو عن العقوبة


▪️أ) من حيث العقوبات:

 نصت المادة 539 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية: أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها او بعضها او بإبدالها بعقوبة أخف منها ويسري العفو على العقوبات التكميلية)

يتسع نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة لكل العقوبات ايا كانت سواء كانت حدية او تعزيرية وايضا كافة العقوبات التكميلية عدا عقوبات القصاص والدية والأرش والتي استثنيت من نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة

أما عقوبات الحدود فلأن النص الخاص بالعفو عن العقوبة لم يستثنيها من العفو كما فعل حين استثنى عقوبات القصاص والديات والارش ما يترتب على ذلك القول بأنها تنطوي في نطاق العفو عن العقوبة بدليل عدم استثناءها بنص المادة السابقة ومانصت عليه المادة 48 من قانون الجرائم والعقوبات بقولها( لرئيس الجمهورية ان يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق ادمي)



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">


ومع ان النصين السابقين يجدان لهما سندا شرعيا فيما ذهبا اليه في تجويزهما العفو او اسقاط الحد من قبل رئيس الجمهورية هو قول المذهب الزيدي الذي جعل ذلك مبدأ من مبادئه. وماذهب اليه المذهب الزيدي هو ما اعتنقه القانون اليمني يخالف ما أجمع عليه جمهوو الفقهاء من أن الحدود اذا رفعت الى الإمام منع العفو عنها او التشفع فيها.                                            ▪️ب) من حيث الاشخاص:

العفو عن العقوبة يقتصر على الشخص المعفي عنه فلا يمتد نطاقه الى الغير يستوي في ذلك ان يكون الغير مشاركا للجاني المعفي عنه في ارتكاب الجريمة او مرتكبا جريمة اخرى.           


رابعا: اثار العفو عن العقوبة


1- يؤدي صدور العفو عن العقوبة من قبل رئيس الجمهورية الى الاعفاء من العقوبة التعزيرية او اسقاطها او إبدالها بعقوبة أخرى او بتخفيفها وهو عمل من اعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به او التعقيب عليه

👈2- الاصل ان الحكم بالعقوبة رغم صدور العفو يبقى قائما ومنتحا لاثاره القانونية فتبقى الصفة الإجرامية عالقة به ولا يؤثر العفو على ما تم تنفيذه من عقوبات

👈3- لا يمتد الى العقوبات التبعية او التكميلية الا إذا تضمنها قرار العفو ولا يؤثر على حقوق الغير المترتبة عن الجريمة كالتعويض عن الضرر والمصادرة.

👈4- لا يترتب على العفو عن العقوبة الغاء الحكم وانما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة او مقدارها او اعتبارها كأنها نفذت ويبقى المحكوم عليه خاضعا لأحكام العود والتكرار وغير ذلك من الاثار المدنية الناتجة عن الجريمة لان العقوبة هي التي تسقط اما الجريمة نفسها فتظل قائمة بجميع اثارها


5- العفو ملزم للمحكوم عليه فلا يجوز له بعد صدور العفو ان يقبل تنفيذ العقوبة لانه منحة من رئيس الدولة قصد بها اقرار العدالة ورعاية الصالح العام.




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">






خامسا: التمييز بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل:


1-العفو عن العقوبة يصدر بقرار من رئيس الدولة او السلطة التي تمثل رئاسة الدولة اما العفو الشامل فلا يصدر الا بقانون او قرار من السلطة التشريعية

2-العفو عن العقوبة أمر شخصي يمنح لفرد واحد او أكثر وهو قاصر على من منح له اما العفو الشامل ليس امرا شخصيا ولا يصد لشخص بعينه وانما لمجموعة من الجرائم تكون عادة من الجرائم السياسية

👈3-العفو عن العقوبة لا يحدث اثارا الا بالنسبة للمستقبل لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم بل يبقى الحكم قائما بما يترتب عليه من عقوبات تبعية واثار جنائية أخرى ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك وإنما يعفى من تنفيذ العقوبة فقط بالقدر المنصوص عليه في أمر العفو أما العفو الشامل يزيل صفة الجريمة وكأنها غير معاقب عليها.

4- العفو عن العقوبة لا يجوز الا بعد صدور الحكم بالعقوبة على الجريمة المرتكبة أما العفو الشامل فيسري على الجرائم المرتكبة قبل صدوره او في الفترة الزمنية التي حددها قانون العفو ولا يسري على الجرائم المرتكبة بعد صدوره.                                                  ▪️سمر عبد السلام العريقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة نشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي

#اليمن🇾🇪

#معركة_الوعي 

#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي

 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 

 777543350 واتس اب

 770479679 واتس آب


العفو عن العقوبة في القانون اليمني








style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8768542072"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

حكم سماع شهادة شهود أقارب الخصوم, وفق القانون اليمني


حكم سماع شهادة شهود أقارب الخصوم, وفق القانون اليمني

 
مقدمة
كانت الشهادة ولا تزال أهم وسيلة من وسائل الاثبات وأعظمها مكانة وأقدمها استعملا وذلك لما لها مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة في الشريعة الاسلامية.
فان الله تعالى نسبها الى نفسه وشرف بها ملائكته ورسلة وأفاضل خلقة، وامرنا جل وعلا بأدائها في أكثر موضوع في كتابة العزيز دستور الأمة الاسلامية القران الكريم.


▪️الشهادة في اللغة

مصدر شهد يشهد، يقال شهد شهودا على كذا أخبر به خبرا قاطعا فهو شاهد. ومن معاني الشهادة في اللغة: الاطلاع على الشيء ومعاينته فتقول شهدت الشيء بمعنى أطلعت عليه وعاينته. (1)


▪️الشهادة في قانون الاثبات اليمني

الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة للإثبات حق لغيرة على غيرة. ماده (27)

▪️الشهادة في الدعوى الجنائية: وسيلة إثبات بمقتضاها يدلي الشاهد عادة بمعلوماته عما شاهده، أو سمعه، أو أدركه بحواسه عن واقعة معينة، أو ظروف خاصة بالجريمة، أو عن الجريمة برمتها أمام سلطة التحقيق.

▪️شروط قبول الشهادة في قانون الإثبات اليمني:

 ورد في نص المادة (41) منه على شروط قبول الشهادة وذلك بالقول:👇
👈1-   ان تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه.
👈2-   ان تؤدى بلفظ أشهد.
👈3-   أن تتقدمها دعوى شاملة لها
👈4-   ألا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وألا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية:
👈5-   ألا يؤدي الخلاف فيها الى بطلانها وهذا ما نص علية قانون الإثبات اليمني على الاختلاف الذي لا يبطل الدعوى حيث نصت المادة (49) منه بما نصة:( لا تبطل الشهادة في الاحوال والشروط التالية:
أ‌- اختلاف الشاهدين في الالفاظ إذا اتفقت في المعنى.
ب‌-  اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار وإلا نشاء إذا احتمل التعدد
ت‌-  اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به، ويصح منه ما اتفقا عليه في المعنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحودا فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه.
ث‌-  اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به، وتكتمل شهادة من تطابق شهادته للدعوى شاهد اخر أو يمين المدعي.

▪️شروط الشاهد في القانون اليمني 

👈1-    أن يكون الشاهد مكلفا

👈2-    أن يكون الشاهد مسلما
👈3-    ان يكون الشاهد عدلا
👈4-    ان لا يكون الشاهد متهما في شهادته: وفية تفصيل
 ألا يكون الشاهد متهم في شهادته وذلك لوجود الشك والريبة في صحة شهادته على وجه يرجح كذبة، والتهمة تتحقق عند الفقهاء إذا كانت الشهادة تجلب للشاهد نفعا أو تدفع عنه ضررا، فإذا كان الشاهد متهما في شهادة لأي سبب من الاسباب التي تثير الشك والريبة كوجود خصومة أو عداوة أو قرابة...الخ فإن شهادته في الحالة ترد ولا تقبل.
وبناء على ذلك: لا تقبل عند جماهير الفقهاء شهادة الآباء للأبناء ولا شهادة العدو على عدوة ولا الخصم على خصمة ولا شهادة الوكيل للأصيل ولا شهادة أحد الزوجين للأخر ولا شهادة السفيه لمدينة المحجور عليه بالإفلاس.... الخ.
أما بقية الاقارب عدا الاباء والأبناء كالأخ لأخيه والعم فشهادة بعضهم لبعض جائزة وتقبل حجتهم في ذلك قالوا: لأنه لم يجعل نفس أحدهما كنفس الأخر ولا ماله كماله في المنفعة، وقالوا: ولا يصح القياس على الوالد والولد، لأن بينهما بعضيه وقرابة قوية بخلاف الأخ. (2)


موقف القانون من الشرط الرابع

وبقول الجمهور في اشتراط هذا الشرط وهو ان لا يكون الشاهد متهما في شهادته لأي سبب من الأسباب التي تثير الشك والريبة كوجود خصومة او عداوة او قرابة، وغيرها مما يجر لنفسه نفعا او يدفع عن نفسه ضررا.
أخذا قانون الإثبات اليمني رقم (21) لسنه 1997م ونص على ذلك صراحة في المادة رقم (27) في الفقرات التالية:( د. ه. و) وذلك على النحو التالي:
د- ألا يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا.
ة- ان لا يكون خصما للمشهود عليه
و- ان لا يشهد على فعل نفسه مع مضنه التهمة.


هل يجوز سماع شهود الأقارب

 بين القانون اليمني في الشرط الرابع من شروط الشاهد أنه لا تسمع شهادة الأقارب إذا كان يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، أو يكون خصما للمشهود علية. وغالبا ما يطعن الخصم الاخر في مذكرة دفاعه على أقوال الشهود كونهم من أقارب المشهود له ويؤسس كامل دفاعه على الطعن في شهادتهم بانها قائمة على المجاملة والمحاباة.

وللمحكمة سلطة وزن أقوال الشهود واستخلاص واقع الأحداث منها، ولا يفرق في ذلك أن يكون الشاهد قريبا للخصم من عدمه.

ولكن إذا تبين من وقائع الدعوى وأورقها عدم صحة أقوال هؤلاء الشهود أو تناقض اقوالهم مع ادله اخرى اطمأنت لها المحكمة، فإنها تلتفت عن هذه الاقوال وتطرحها لعدم الاطمئنان لصحتها. (3)
وقد ذهب جمهور الفقهاء: إلى عدم قبول شهادة الأصول للفروع، وشهادة الفروع للأصول، سواء كانوا ذكوراً، أو إناثا، وذلك لأن العادة جرت على أن ينتفع الأصول بمال الفروع والفروع بمال الأصول، ومن ثم فإن شهادة كلٍ منهم تتضمن معنى النفع، فيكون الشاهد بذلك متهماً في شهادته، والاتهام في الشهادة يؤدي إلى عدم قبولها، قال صلى الله عليه وسلم: “لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته”، وقال صلى الله عليه وسلم: “لا شهادة لجار المغنم ولا الدافع المغرم.
وذهب الظاهرية، والزيدية: إلى قبول شهادة كل منهما للآخر، وذلك لأن من ثبتت له العدالة تقبل شهادته بغض النظر عن وجود القرابة لعموم قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ) فالآية وردت بلفظ العموم فُيعمل بعمومه.
كما ذهب الحنابلة في رواية ثانية لهم: إلى قبول شهادة الأبن لأبيه، وعدم قبول شهادة الأب لأبنه، وذلك لأن مال الابن في حكم مال الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: “أنت ومالك لأبيك” وذهبوا في رواية ثالثة لهم إلى قبول شهادة كل منهما للأخر فيما لا تهمة فيه كالنكاح، والطلاق لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت فيهما للأخر.
أما بالنسبة لشهادة الأصول على الفروع، وشهادة الفروع على الأصول، فهي مقبولة في جميع الحقوق عند كافة أهل العلم، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ).، ما عدا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فقد ذهب إلى عدم قبول شهادة الولد على والده في إيجاب القصاص وحد القذف، لأنه لا يقتل بقتله، ولا يُحد بقذفه فلا يلزمه ذلك.
وأما شهادة سائر الأقارب غير الأصول والفروع لبعضهم البعض: فهي مقبولة عند جمهور الفقهاء، كشهادة الأخ لأخيه، وشهادة الشخص لأخواله، وأعمامه، وشهادة الأخوال لأولاد أخواتهم، وشهادة الأعمام لأولاد أخوتهم، وهكذا بقية الأقارب، وذلك لأن هؤلاء ليس لبعضهم تسلط في مال البعض لا عرفاً ولا عادة، فأُلْحِقوا بالأجانب، ما عدا الإمام مالك رحمه الله تعالى: فإنه يرى عدم قبول شهادة الأخ لأخيه، إذا كان منقطعاً إليه في صلته، وبره لأنه متهم في حقه، كما حكى ابن المنذر عن الثوري: عدم قبول شهادة كل ذي رحم محرم،
هذا وأما شهادة الوالد من الرضاع لولده من الرضاع، وشهادة الولد من الرضاع لوالده من الرضاع، فلا خلاف بين الفقهاء في قبول شهادتهما لبعض، وذلك لأنه لم تجر العادة بانتفاعهما بمال بعضهما، فهما كالأجانب.

▪️المراجع
(1)  - لسان العرب 7/223

(2)  الدعوى والاثبات في الفقه الاسلامي مع المقارنة في القانون اليمني للدكتور اسماعيل بن عبد لله الوظاف

(3)  المحامي حمدي وهدان

أعداد/أ. حمدان الذيباني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة نشر #بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي 

#القانون
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب
حكم سماع شهادة شهود أقارب الخصوم, وفق القانون اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي

للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب