الاثنين، 2 أكتوبر 2023

أمر الاداء وفقا للقانون اليمني


أمر الاداء وفقا للقانون اليمني 

أمر الاداء وفقا للقانون اليمني

الية تنفيذ امر الاداء وشموليته بالنفاذ المعجل

    

    (الحلقة التاسعة)

 ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي 


 باقة تساؤلات المقال📩 :

ما الحكمة من وجوب إعلان المدين بأمر الأداء؟ 

👇

-ما المدة القانونية لكل من : إعلان المدين بأمر الأداء - تظلم المدين من أمر الأداء؟

👇

- ما الفرق بين بطلان أمر الأداء وسقوطه؟ وما حالات كل منهما؟👇

👇

-هل يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء؟ 

👇

- راعى المشرع الإبقاء على التوازن بين مصلحة كل من الدائن والمدين؛ فأين تلمح ذلك؟

👇

- هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم وكيف ذلك؟


📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات السابقة ؛ ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة👇

 أمر الأداء ماهيته شروطه وإجراءاته وطرق التظلم اوالطعن فيه* .


👈اولا: نصت المادة  (267) مرافعات:

( تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر)


👈-الحكمة من وجوب الإعلان:

نظام أمر الأداء لا يلغي مبدأً أصيلاً من مبادئ التقاضي العادل؛ وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم؛ ولكنه يحدد له وسائل معينة بحيث يتم ضمان عدم جريان ذلك المبدأ في ساقية من قد يريد استغلاله للإضرار بالدائن؛ فتنطلق إشارة البدء في المواجهة بالوقت والطريقة التي تحقق التوازن بين المصلحة المشروعة للدائن والمصلحة المشروعة للمدين.

فبعد صدور أمر الأداء في غياب المدين يتم إعلانه به وهو إخطار من الدائن للمدين لكي يُفسح المجال لرضا المدين في القيام بالسداد وقبول الأمر بدون استعمال الوسيلة التي تجبره على التنفيذ.

ويكون الإعلان بواسطة المحكمة ويتضمن جميع بيانات الطلب والأمر ومرفقاته.

ومنذ الإعلان تبدأ مدة التظلم التي يحق فيها للمدين الذي صدر الأمر ضده وهي مدة عشرة ايام  تاريخ الاعلان. 


👈ما يترتب على عدم إعلان المدين بامر الاداء في القانون اليمني 

يعلن المدين بشخصه أو في موطنه بعريضة طلب الأمر وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر وبالتالي يزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم.

👈الحكمة من سقوط أمر الأداء: 

وحكمة سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من صدوره هي نفس حكمة سقوط الحكم الغيابي ، ألا وهي التعجيل ببدء سريان ميعاد التظلم في الامر حتى يتظلم منه من صدر عليه فعلا وذلك لأن التظلم مرتهن بعلم المدين بأمر الأداء فكان ينبغي التعجيل بفسح المجال أمام المدين ليتظلم ؛ وهي أيضا أثر جزائي على عدم متابعة الدائن لإعلان المدين والتي لا تتلاءم مع المفترض منه كمطالب شحيح للمدين.


👈بطلان إعلان أمر الأداء :

ما الذي يبطل إعلان أمر الأداء؟ 

يبطل بما تبطل به أوراق المحضرين وفقا للقانون.

ولاينسحب ذلك البطلان على أمر الأداء ذاته أو عريضة طلب الأمر وبالتالي تبقى تلك الأوراق صحيحة منتجة ويعتبر الإعلان كأن لم يكن وتستمر المدة في انتظار الإعلان من جديد بطريقة صحيحة إعلانا صحيحا.


👈حالات عدم سقوط أمر الأداء رغم عدم الاعلان/ 

 يمتنع سقوط الأمر ولو لم يتم إعلان الأمر خلال المدة القانونية ثلاثة أشهر لعدة أسباب :

1-إذا تظلم المدين الذي صدر ضده الأمر دون إعلان أو بإعلانه إعلانا غير صحيح فعلا لأن الغرض من الإعلان هو التعجيل بالطعن في الأمر بالتظلم - يكون قد تحقق هذا من ناحية ويكون تظلم المدين بمثابة تنازل منه عن حقه في الإعلان لأن الإعلان انما شرع لمصلحته أساسا.


2-إذا طعن الأم بالاستئناف لأن الطعن في الامر بالاستئناف يسقط الحق في التظلم منه 

وهذه الحالة كانت متوافرة قبل تعديل قانون المرافعات في القانون رقم (40)لسنة 2002م والذي الغاها التعديل رقم (١) لسنة ٢٠٢١م وجعل من أحكام المحكمة الصادرة بشأن التظلم من أمر الأداء أحكاما غير صالحة للطعن إلا أمام المحكمة العليا. 


3- إذا قبل المدين الأمر الذي صدر ضده ، لأن قبول الأمر كقبول الحكم مانع من الطعن فيه بأي حال من الأحوال.


👈يجب التمسك بالسقوط مِن مَن شرع لأجله: 

 سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه في المدة القانونية مقرر لمصلحة المدين الذي صدر عليه الامر ولذلك لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا لم يحصل التمسك به أمامها ، وإنما يجب أن يتمسك بالسقوط المدين الذي صدر عليه الأمر إذا أريد الاحتجاج عليه به أو أريد تنفيذه عليه.


كما أن لمن صدر عليه الأمر أن ينزل عن التمسك بسقوط الأمر لعدم إعلانه في ظرف ثلاثة أشهر من صدوره، ويعتبر الطعن في الامر بعد فوات الثلاثة الأشهر المسقطة له نزولا عن التمسك بسقوط الأمر.


👈ماذا بعد إعلان المدين؟

يتيح القانون للمدين سبيل التظلم من أمر الأداء؛ ويمثل فرض القانون إعلانه بالأمر بمثابة شق الطريق له ليدافع عن نفسه في مواجهة الالزام الذي تضمنه الأمر.

ولكن القانون يبسط له هذا الطريق لمدة محدودة وليس الباب مشرعا بلا حد زمني؛ فله أن يتظلم من الأمر في مدة عشرة أيام من تأريخ إعلانه فإذا لم يفعل ذلك وانقضت تلك العشرة الأيام بدون تظلمه فإن القانون يعد هذا التخلف منه قرينة قاطعة على عدم اعتراضه على طريق الأمر ويصبح الأمر بمثابة سند تنفيذي واجب النفاذ؛ ويوصد الباب أمام أي محاولة منه للاعتراض نظرا لسكوته خلال المدة وتخليه عن مدته التي سلحه بها القانون.

والمحكمة حينئذ تقوم بمباشرة إجراءات التنفيذ جبرا باعتبار أمر الأداء قد صار سندا تنفيذيا وهذا الاكتساب للقوة والحجية كان بترك المدين للتظلم وهذا ما نصت عليه المادة (270)ق المرافعات (بأنه تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجل كما نصت المادة (335)مرافعات: (تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-

1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية وبشرط الكفالة..


👈هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم؟ 

يكون امر الاداء واجب التنفيذ منذ فوات ميعاد التظلم أو موافقة المدين عليه.


المراجع:-

١- قانون المرافعات اليمني رقم(40)لسنة 2002م بتعديلاته 

٢- مراجع اخرى

إعادة النشر بوسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب

امر الاداء في القانون اليمني


 امر الاداء في القانون اليمني 

 أمر الاداء وشموليتة بالنفاذ المعجل وفقا للقانون اليمني 

       (الحلقة التاسعة)

 ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي 


 باقة تساؤلات المقال

ما الحكمة من وجوب إعلان المدين بأمر الأداء؟ 

👇

-ما المدة القانونية لكل من : إعلان المدين بأمر الأداء - تظلم المدين من أمر الأداء؟

👇

- ما الفرق بين بطلان أمر الأداء وسقوطه؟ وما حالات كل منهما؟👇

👇

-هل يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء؟ 

👇

- راعى المشرع الإبقاء على التوازن بين مصلحة كل من الدائن والمدين؛ فأين تلمح ذلك؟

👇

- هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم وكيف ذلك؟


📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات السابقة ؛ ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة👇

 أمر الأداء ماهيته شروطه وإجراءاته وطرق التظلم اوالطعن فيه* .


👈اولا: نصت المادة  (267) مرافعات:

( تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر)


👈-الحكمة من وجوب الإعلان:

نظام أمر الأداء لا يلغي مبدأً أصيلاً من مبادئ التقاضي العادل؛ وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم؛ ولكنه يحدد له وسائل معينة بحيث يتم ضمان عدم جريان ذلك المبدأ في ساقية من قد يريد استغلاله للإضرار بالدائن؛ فتنطلق إشارة البدء في المواجهة بالوقت والطريقة التي تحقق التوازن بين المصلحة المشروعة للدائن والمصلحة المشروعة للمدين.

فبعد صدور أمر الأداء في غياب المدين يتم إعلانه به وهو إخطار من الدائن للمدين لكي يُفسح المجال لرضا المدين في القيام بالسداد وقبول الأمر بدون استعمال الوسيلة التي تجبره على التنفيذ.

ويكون الإعلان بواسطة المحكمة ويتضمن جميع بيانات الطلب والأمر ومرفقاته.

ومنذ الإعلان تبدأ مدة التظلم التي يحق فيها للمدين الذي صدر الأمر ضده وهي مدة عشرة ايام  تاريخ الاعلان. 


👈ما يترتب على عدم إعلان المدين:

يعلن المدين بشخصه أو في موطنه بعريضة طلب الأمر وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر وبالتالي يزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم.

👈الحكمة من سقوط أمر الأداء في القانون اليمني : 

وحكمة سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من صدوره هي نفس حكمة سقوط الحكم الغيابي ، ألا وهي التعجيل ببدء سريان ميعاد التظلم في الامر حتى يتظلم منه من صدر عليه فعلا وذلك لأن التظلم مرتهن بعلم المدين بأمر الأداء فكان ينبغي التعجيل بفسح المجال أمام المدين ليتظلم ؛ وهي أيضا أثر جزائي على عدم متابعة الدائن لإعلان المدين والتي لا تتلاءم مع المفترض منه كمطالب شحيح للمدين.


👈بطلان إعلان أمر الأداء :
ما الذي يبطل إعلان أمر الأداء؟ 

يبطل بما تبطل به أوراق المحضرين وفقا للقانون.

ولاينسحب ذلك البطلان على أمر الأداء ذاته أو عريضة طلب الأمر وبالتالي تبقى تلك الأوراق صحيحة منتجة ويعتبر الإعلان كأن لم يكن وتستمر المدة في انتظار الإعلان من جديد بطريقة صحيحة إعلانا صحيحا.


👈حالات عدم سقوط أمر الأداء رغم عدم الاعلان/ 

 يمتنع سقوط الأمر ولو لم يتم إعلان الأمر خلال المدة القانونية ثلاثة أشهر لعدة أسباب :

1-إذا تظلم المدين الذي صدر ضده الأمر دون إعلان أو بإعلانه إعلانا غير صحيح فعلا لأن الغرض من الإعلان هو التعجيل بالطعن في الأمر بالتظلم - يكون قد تحقق هذا من ناحية ويكون تظلم المدين بمثابة تنازل منه عن حقه في الإعلان لأن الإعلان انما شرع لمصلحته أساسا.


2-إذا طعن الأم بالاستئناف لأن الطعن في الامر بالاستئناف يسقط الحق في التظلم منه 

وهذه الحالة كانت متوافرة قبل تعديل قانون المرافعات في القانون رقم (40)لسنة 2002م والذي الغاها التعديل رقم (١) لسنة ٢٠٢١م وجعل من أحكام المحكمة الصادرة بشأن التظلم من أمر الأداء أحكاما غير صالحة للطعن إلا أمام المحكمة العليا. 


3- إذا قبل المدين الأمر الذي صدر ضده ، لأن قبول الأمر كقبول الحكم مانع من الطعن فيه بأي حال من الأحوال.


👈يجب التمسك بالسقوط مِن مَن شرع لأجله: 

 سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه في المدة القانونية مقرر لمصلحة المدين الذي صدر عليه الامر ولذلك لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا لم يحصل التمسك به أمامها ، وإنما يجب أن يتمسك بالسقوط المدين الذي صدر عليه الأمر إذا أريد الاحتجاج عليه به أو أريد تنفيذه عليه.


كما أن لمن صدر عليه الأمر أن ينزل عن التمسك بسقوط الأمر لعدم إعلانه في ظرف ثلاثة أشهر من صدوره، ويعتبر الطعن في الامر بعد فوات الثلاثة الأشهر المسقطة له نزولا عن التمسك بسقوط الأمر.


👈ماذا بعد إعلان المدين؟

يتيح القانون للمدين سبيل التظلم من أمر الأداء؛ ويمثل فرض القانون إعلانه بالأمر بمثابة شق الطريق له ليدافع عن نفسه في مواجهة الالزام الذي تضمنه الأمر.

ولكن القانون يبسط له هذا الطريق لمدة محدودة وليس الباب مشرعا بلا حد زمني؛ فله أن يتظلم من الأمر في مدة عشرة أيام من تأريخ إعلانه فإذا لم يفعل ذلك وانقضت تلك العشرة الأيام بدون تظلمه فإن القانون يعد هذا التخلف منه قرينة قاطعة على عدم اعتراضه على طريق الأمر ويصبح الأمر بمثابة سند تنفيذي واجب النفاذ؛ ويوصد الباب أمام أي محاولة منه للاعتراض نظرا لسكوته خلال المدة وتخليه عن مدته التي سلحه بها القانون.

والمحكمة حينئذ تقوم بمباشرة إجراءات التنفيذ جبرا باعتبار أمر الأداء قد صار سندا تنفيذيا وهذا الاكتساب للقوة والحجية كان بترك المدين للتظلم وهذا ما نصت عليه المادة (270)ق المرافعات (بأنه تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجل كما نصت المادة (335)مرافعات: (تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-

1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية وبشرط الكفالة..


هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم؟ 

يكون امر الاداء واجب التنفيذ منذ فوات ميعاد التظلم أو موافقة المدين عليه.


المراجع:-

١- قانون المرافعات اليمني رقم(40)لسنة 2002م بتعديلاته 

٢- مراجع اخرى


 إعادة النشر بوسطة ثقف نفسك 

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 


الجمعة، 22 سبتمبر 2023

اتفاق التحكيم وفقا للقانون اليمني


اتفاق  التحكيم  وفقا  للقانون  اليمني 

تحديد  المقصود  بموضوع  التحكيم  بعد  إتفاق   التحكيم  في  القانون  ا ليمني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


*▪️من الشائع في اليمن أن يذكر الخصوم المحتكمون في إتفاق التحكيم ان موضوع التحكيم هو الفصل في النزاع بين الطرفين المحتكمين دون ذكر محل النزاع او موضوعه بدقة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بجواز قيام الخصوم بتوضيح أو تحديد موضوع النزاع بعد توقيعهم على إتفاق التحكيم في بداية إجراءات هيئة التحكيم، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2017م في الطعن رقم (59106)، الذي قضى في أسبابه ((ان إتفاق التحكيم قد ذكر فيه ان إختيار المحكمين قد تضمن ان يقوم المحكمون بالفصل   بمحل الخلاف بين الطرفين حسبما يدعيه كل طرف منهما، وبموجب ذلك الإتفاق قدمت الدعاوى من الطرفين إستناداً إلى ذلك الإتفاق دون إعتراض حيث قدم مدعي البطلان دعواه وفقاً لذلك الإتفاق وبعد ان قدم كل من الطرفين دعواه على الآخر كان الإتفاق بينهما لاحقاً بأن موضوع التحكيم هو ماجاء في دعوييهما المقدمتين أمام هيئة التحكيم حسبما هو مبين في محضر جلسة هيئة التحكيم حيث اعتبرت هيئة التحكيم إقرارهما ذلك جزءاً لا يتجزاء من وثيقة التحكيم للتدليل على سلامة الإجراءات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: وجوب تضمين وثيقة التحكيم موضوع التحكيم:*

➖➖➖➖➖


*▪️اشترط قانون التحكيم  ان يتضمن  اتفاق التحكيم موضوع التحكيم وهو موضوع الخلاف بين الخصوم المحتكمين المطلوب من المحكم أو هيئة التحكيم الفصل فيه بحكم التحكيم بإعتبار اتفاق التحكيم هو أساس ولاية المحكم التي يستند إليها في حكمه، لان طريق التحكيم تأتي على سبيل الاستثناء من الولاية العامة للقاضي التي يستمدها من القانون وليس من اتفاق الخصوم، وبناءً على ذلك فان خلو اتفاق التحكيم من موضوع التحكيم يجعل ولاية المحكم لا محل لها، ففي هذه الحالة تكون للمحكم ولاية بموجب اتفاق التحكيم فإذا لم يكن يتضمن اتفاق التحكيم موضوع التحكيم فليس هناك محل أو موضوع يفصل فيه المحكم.*

➖➖➖➖➖

▪️الوجه الثاني: جهالة موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم:*

➖➖➖➖➖


*▪️في حالات كثيرة لا يخلو اتفاق التحكيم من موضوع التحكيم وإنما يكون موضوع التحكيم مجهولاً كأن يذكر في اتفاق التحكيم بان يتولى المحكم أو هيئة التحكيم الفصل في النزاع بين الخصمين أو الطرفين مثلما حدث بالنسبة للقضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، وعند التأمل في هذه المسألة نجد ان هذه العبارة قد تكون مجهولة جهالة تامة إذا كانت بين الطرفين مواضيع نزاع قائمة كثيرة ومتعددة تتناول مواضيع شتى، ففي هذه الحالة تكون العبارة مجهولة جهالة تامة إلا إذا كان اتفاق التحكيم قد تم بمناسبة خلاف حدث مؤخراً بين الطرفين معلوم للجميع.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: جواز تحديد موضوع التحكيم بعد التوقيع على إتفاق  التحكيم ووقت التحديد:*

➖➖➖➖➖


*▪️الأصل انه ينبغي ان يتم تعيين موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم تعييناً ينفي عنه الجهالة، لان موضوع التحكيم من أهم البيانات التي يجب ان يتضمنها اتفاق التحكيم، واستثناء من هذا الأصل قضى الحكم محل تعليقنا بجواز تحديد المقصود بموضوع التحكيم في اتفاقيات لاحقة لاتفاق التحكيم شريط ان يتم ذلك قبل نظر هيئة التحكيم في موضوع الخلاف، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قبل قيام الطرفين المحتكمين بتحديد موضوع التحكيم على أساس موضوع الدعويين المقدمتين من الطرفين إلى هيئة التحكيم حيث اثبتت هيئة التحكيم اتفاق الطرفين على تحديد موضوع الخلاف في حدود ما ورد في الدعويين المقدمتين منهما، ومن وجهة نظرنا فان هذا الاجتهاد سديد ومناسب طالما وانه قد سبق للطرفين ان اثبتا في اتفاق التحكيم موضوع الخلاف بصفة عامة ومجملة، وحيث انهما قد قاما بتقديم دعوييهما استناداً إلى ذلك وقد اوضحا في دعوييهما المقصود بموضوع التحكيم المذكور اجمالاً في اتفاق التحكيم طالما انهما قد صرحا في محضر جلسة التحكيم بانهما كانا يقصدا عند اتفاق التحكيم  بحل الخلاف بينهما هو الفصل في الخلاف المذكور في دعوييهما لان تصريحهما في الجلسة بمثابة تفسير أو توضيح للمقصود (محل الخلاف بين الطرفين) لاسيما ان اتفاق التحكيم أساسه إرادة الطرفين في التحكيم، فمن حقهما ان يفسرا المقصود (بحل الخلاف بين الطرفين)، فذلك جائز طالما ان هيئة التحكيم لم تشرع في النظر في الدعويين حيث اتضح لها من خلال مطالعتها للدعويين المتبادلتين بين الطرفين انه ينبغي على الطرفين المحتكمين تحديد المقصود (بحل الخلاف بين الطرفين)، والله اعلم 

style="text-align: right;" trbidi="on">




المواريث في القانون اليمني


 المواريث في القانون اليمني 

=============================

علم الميراث وفقا للقانون اليمني

هو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض.


اولاً :-العصبات: 

وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان: 


( 1 ) عصبة بالنسب 


( 2 ) عصبة بالسبب 


عصبة النسب 

أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع: 


1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء

الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم

بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم

بنوهم. 

2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن فالبنات بالابن ,

وبنات الابن بابن الابن , والأخوات لأب وأم بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن.

( 3 ) عصبة مع غيره: وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما. 


عصب السبب: 

وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات.


العول:

لغة: الميل إلى الظلم والجور , والغلبة والارتفاع. 

اصطلاحا: زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.


المانع:

لغة: الحائل. 

اصطلاحا: ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه وتوفر شروطه.


حساب الفرائض:

هو العمليات الحسابية التي يتم بها توزيع التركة على مستحقيها بدون كسور.


المتباينان:

وهما كل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة.


المتداخلان:

وهما كل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لا يكون أكثر من نصفه كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر.


المتماثلان:

وهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة.


المتوافقان:

وهما

كل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان

متوافقين بجزء العدد المفني: كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما

متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فهما

متوافقان بالخمس.


أصل المسألة:

هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور , ويسمى بمخرج المسألة أيضا.


التخارج:

لغة: من الخروج بمعنى الترك. 

اصطلاحا: أن يترك بعض الورثة نصيبه من التركة للآخرين أو لبعضهم مقابل شيء معلوم من التركة نفسها أو من غيرها.


التصحيح:

هو أخذ سهام الورثة من أقل عدد يقسم حصصهم عليهم بدون كسر.


الحجب:

لغة: المنع مطلقا , ومنه الحجاب أي الستار. 

اصطلاحا: منع شخص معين من كل ميراثه أو من بعضه لوجود شخص آخر.


الرد:

لغة: الرفض , والإعادة , وهو ضد العول. 


اصطلاحا: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب.


المسائل الخلافية:

هي المسائل التي اختلف الفقهاء في مقدار نصيب بعض الورثة فيها.


المناسخة:

لغة: من النسخ بمعنى النقل والتحويل. 

اصطلاحا: أن يموت إنسان , وقبل تقسيم تركته يموت أحد ورثته أو أكثر.


الفرض:

لغة معناه التقدير، وجمعه فروض ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة كالنصف والربع والثلث والسدس.

والفرض في الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا للوارث.


أصحاب الفروض:

هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى كالزوجة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجدة أو في الإجماع كبنت الابن.


السهم:

هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة وقد يطلق على النصيب.


التركة:

بفتح التاء وكسر الراء أو بكسر

التاء وسكون الراء، تطلق على الشيء المتروك وفي الاصطلاح هي: ما يتركه

الميت صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.


الفرع:

إذا أطلق لفظ الفرع في الميراث


يراد به ابن الميت وبنته وفروع هؤلاء وإن نـزلوا فإذا قـيل " الفرع الوارث

" يراد به الابن والبنت وابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزل أبوهما.


الأصل:

بقصد به الأصل الوارث مهما علا،

ويشمل الأب والأم والجد من جهة الأب وإن علا والجدات من جهة الأب والأم،

فإن قيل الأصل الذكر فهو الأب أو الجد.


الأخ: 

يعم الأخ من أب وأم أي الشقيق

والأخ لأب والأخ لأم، والأولان من العصبات والثالث من أصحاب الفروض إلا

إذا كان ابن عم أيضا فإنه يرث بالوصفين (الفرض والتعصيب).


الحساب:

لغة : مصدر حسَبَ يحسب حسبًا وحسابا وحسابة.

اصطلاحا: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.


الرؤوس:

يعبر عن أفراد الفريق بالرؤوس،

وإذا كان الفريق عصبة بالغير (ذكورا و إناثا) جعل الذكر رأسين لقوله

(( للذكر مثلتعالى: )) [النساء/11]، مثل البنت مع الابن.حظ الأنثيين


الانكسار:

هو أن يكون في المسألة سهم فأكثر لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر.


جزء السهم:

أصغر عدد يضرب فيه الأصل-ولو عائلا– لمعرفة نصيب الفرد بلا كسر.


الكلالة:

هو الميت الذي لم يخلف ولدا ولا والدا أو الوارث الذي ليس بولد ولا والد.

[النساء/12]،وإن كان رجل يورث كلالة ... ))يدل على الأول قوله تعالى: (( فجعل الميت المورث هو الكلالة.

ويدل

عل الثاني قول جابر ـ رضي الله عنه ـ حين مرض مرضا أشرف منه على الموت:

((يا رسول الله كيف الميراث إنما يرثني كلالة)) فجعل الوارث هو الكلالة.


الأصل العادل:

هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض يساويه.


الأصل العائل:

هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر منه.


الأصل الناقص:

هو ما كان مجموع سهام الفروض دون سهام المال وليس هناك عصبة. المواريث في القانون اليمني استشارات قانونيه في القانون

من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 






الدعوى المستعجلةفي القانون اليمني


  الدعوى المستعجلةفي القانون اليمني 


 نظم المشرع إجراءات وأحكام الدعاوى المستعجلة في المواد من 238 - 245 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني تحت عنوان (القضاء المستعجل)، فنصت المادة (238) على أن (القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)، كما نصت المادة (240) على 

أنه (تعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يلي: 

 1- طلب سماع شاهد. 

 2- طلب استرداد الحيازة.

 3- طلب إثبات الحالة. 

 4- طلب بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.

 5طلب فرض الحراسة القضائية.

 6-طلب الأمر بنفقة مؤقتة. 

 7-طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان) ، كما نصت المادة (141) على أنه ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى   المحكمة وتعلن إلى المدعى عليه خلال (24) ساعة..إلخ. 🔵 ومن هذه النصوص يمكن القول بأن الدعاوى المستعجلة هي الدعاوى التي يراد منها أو يطلب فيها مجرد اتخاذ تدبير وقتي أو إجراء تحفظي في مسألة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت ودون المساس بأصل الحق، 

ويشترط في الدعوى المستعجلة بصفة عامة توافر الشروط الآتية : 

شروط الدعوى المستعجلة في القانون اليمني

1-احتمال أو رجحان وجود حق، ويعتبر هذا الشرط شرطاً أساسياً لإسباغ الحماية الوقتية، فإذا تخلف هذا الشرط فإنه لا يجوز الحكم بهذه الحماية، ويستدل القاضي على رجحان وجود الحق من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق المتنازع عليه. 


2- أن يتوفر في الدعوى شرط الاستعجال، ويتحقق الاستعجال إذا كان الهدف من الدعوى هو رفع أو منع خطر محدق إذا تأخر دفعه فترة من الزمن أدى إلى الضرر، فإذا كان الإجراء المطلوب يراد منه منع ضرر محقق قد يتعذر تداركه أو تلافيه مستقبلاً فإن الاستعجال يكون متوافراً، ففي دعوى استرداد الحيازة مثلاً إذا سلبت حيازة المدعي وتراخي المدعي مدة طويلة بعد سلب حيازته حتى رفع الدعوى فإن الاستعجال يكون منتفياً، وفي دعوى إثبات الحالة إذا كانت معالم الواقعة المراد إثباتها قد انمحت وزالت جميع آثارها ولم يعد لها أي كيان مادي عند رفع الدعوى، أو كان لا يخشى عليها من التغير والزوال ومرور الوقت فإن ركن الاستعجال يكون منتفياً، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص القضاء المستعجل. 


 3- أن يتوافر في الدعوى ركن أو شرط عدم المساس بأصل الحق وهو ما يعني بالضرورة أن يكون الإجراء المطلوب وقتياً أو تحفظياً، فإذا كان الإجراء المطلوب موضوعياً أو كان يمس بأصل الحق تعين رفض الدعوى أو الحكم بعدم اختصاص القاضي المستعجل لنظرها والفصل فيها، إذ أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند الحكم في الدعوى أن يفصل في طلب موضوعي أو يؤسس حكمه على ثبوت الحق الموضوعي من عدمه، لأن في ذلك ماساً في أصل الحق الذي يجب أن يترك سليماً لذوي الشأن أن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، كما أنه لا يجوز للقضاء المستعجل أن يحكم في دعوى استرداد الحيازة بإعادة العقار إلى أصله وذلك بإزالة ما أحدثه المعترض أو الغاصب من مبان أو إعادة بناء ما هدمه لأن هذا الأمر لا يدخل في اختصاصه، ذلك أن حكمه برد الحيازة لا يعتبر قضاء في وضع اليد وإنما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب محافظة على الأوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الأمن، ولا جدال بأن إزالة المباني أو إعادة بناء ما هدم منها يعتبر قضاءً في الموضوع.

 4- أن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، ويتحقق القاضي من توافر هذا الشرط أو عدم توافره من ظاهر الأوراق. وهناك شروط خاصة لكل دعوى أو بكل مسألة من المسائل المستعجلة لا بد من توافرها عند الفصل في الدعوى، ويمكن التعرف عليها من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لها إن وجدت أو من خلال الاطلاع على كتب الفقه القانونية الخاصة بالقضاء المستعجل. الاختصاص بنظر الدعوى المستعجلة: حسب نص المادة رقم (98) من قانون المرافعات فإن الاختصاص المحلي لنظر الدعوى المستعجلة ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي، وهذا إذا كانت الدعوى مرفوعة استقلالاً كدعوى أصلية أما إذا كان هنالك دعوى موضوعية منظورة أمام محكمة معينة وأراد المدعي أن يرفع تبعاً لها دعوى مستعجلة فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، وعلى المدعي أن يرفع الدعوى المستعجلة أمامها طبقاً لأحكام المواد (99 ، 243 ، 244) من قانون المرافعات، وغني عن البيان أن الاختصاص النوعي للدعوى المستعجلة إذا رفعت استقلالاً يكون لقاضي الأمور المستعجلة إن وجد أو رئيس المحكمة الذي ينظرها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، أما إذا رفعت تبعاً لدعوى موضوعية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، وسواءً رفعت الدعوى استقلالاً أو تبعاً لدعوى موضوعية فإنها ترفع ويتم نظرها والفصل فيها بإجراءات الدعوى المستعجلة المحددة في المواد من (141) إلى (144) وهي: 

اجراءات رفع الدعوى المستعجلة امام المحكمة المختصة 

 1- ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى المحكمة المختصة وتعلن إلى المدعى عليه خلال (24) ساعة ويمكن إنقاصها إلى ساعتين.

 2- يكون ميعاد الحضور (24) ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة.

 3- تنظر الدعوى وللقاضي المختص عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة.

 4- يجب أن يصدر الحكم خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه، ولا يلزم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا لم يحضر المدعى عليه بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً. 5- يعتبر الحكم الصادر في الدعوى واجب التنفيذ فور صدوره بقوة القانون، وينفذ من واقع مسودته ودون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري المتمثلة في الإعلان والانتظار مدة لا تقل عن أسبوع، وعلة تنفيذ الحكم تنفيذاً معجلاً هي أن الحكم الصادر في مسألة مستعجلة بطبيعته لا يحتمل التأخير ولا جدوى من ورائه إذا لم ينفذ فوراً، فصفة الاستعجال تبرر صدور الحكم بإجراءات   مختصرة كما تبرر نفاذه نفاذاً سريعاً، والغالب أن المحكوم عليه لا يضار من تنفيذ الحكم قبل صيرورته نهائياً لأنه إنما يقضي بإجراء تحفظي أو وقتي لا يمس أصل الحق، كما أن الحكم ينفذ بدون كفالة ما لم تشترط المحكمة في منطوق الحكم تقديم الكفالة. 6- يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم ويجب على محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر، ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ والأحكام المستعجلة سواءً صدرت من قاضي الأمور المستعجلة أو من قاضي الموضوع فإنها لا تؤثر في أصل الحق ولا تحوز حجية الشيء أمام محكمة الموضوع، فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق بالأخذ بالأسباب التي استند إليها القضاء المستعجل في الحكم بالإجراء الوقتي، ولا يتقيد القاضي المستعجل عند الفصل في الدعوى بأدلة الإثبات وإنما يحكم بناءً على الظاهر من الأوراق لأنه إنما يمنح حماية عاجلة وغير ماسة بأصل الحق.

https://adelaliabdo2016.blogspot.com
الدعوى المستعجلة في القانون اليمني


سلطة المحكم ووثيقة التحكيم


















سلطة  المحكم  ووثيقة  التحكيم



سلطة  المحكم بين وثيقة التحكيم وقانون التحكيم اليمني



أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة
صنعاء




في حالات كثيرة يحدد الخصوم في إتفاق التحكيم سلطة المحكم تحديدا دقيقا،
وفي الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم ان يلتزم المحكم بنصوص قانون
التحكيم عند نظره في الخصومة التحكيمية والفصل فيها ، فقد يحدد الخصوم في
إتفاق التحكيم ان يقتصر عمل المحكم على التأكد من مسألة معينة مثل ان يقتصر
عمل المحكم على التأكد من الأسبق من الخصوم في الثبوت أو غير ذلك، وفي
الوقت ذاته يشترط الخصوم في إتفاق التحكيم على المحكم الإلتزام بقانون
التحكيم، وعندئذ لامناص من أن يلتزم المحكم بنصوص قانون التحكيم وان
لايخالفها، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية
بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم
(52262)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والقول بأن وثيقة التحكيم قد قيدت المحكم
في التاكد من الاسبقية في الثبوت، ليس في محله، لان أطراف التحكيم قد
اشترطوا في وثيقة التحكيم على المحكم مراعاة ما قرره قانون التحكيم، ولذلك
فالمحكمة العليا لا تستطيع ان تعيب على الشعبة ما قررت تحققه في حكم
التحكيم من حيث الواقع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في
الأوجه الأتية
:



  


الوجه الأول: إلتزام المحكم بما ورد في إتفاق التحكيم:


صرح قانون التحكيم بأن المحكم ملزم عند الفصل في الخصومة التحكيمية بما
ورد في إتفاق التحكيم، وفي هذا الشأن نصت المادة (29) تحكيم على أنه: (على
لجنة التحكيم الإلتزام بإتفاق التحكيم ولا يجوز لها ان تحكم بما لم يشمله
الاتفاق أو بما لم يطلبه طرف التحكيم)، فقد تضمن هذا النص أمر ونهي، أمر
بوجوب إلتزام المحكم بما ورد في إتفاق التحكيم، كما تضمن النص السابق نهي
ومنع من الحكم بما لم يرد في إتفاق التحكيم، لأن المحكم يستمد ولايته من
إتفاق التحكيم المعبر عن إرادة ومشيئة الخصوم في الخصومة التحكيمية الذي
أجاز لهم القانون تحديد موضوع التحكيم والإجراءات الواجب على المحكمين
اتباعها وذلك في إتفاق التحكيم ، كما أن المحكم يستمد ولايته من إتفاق
التحكيم، فلا يجوز له ان يخالف إرادة الخصوم اطراف التحكيم
.



  


الوجه الثاني: الإحالة في إتفاق التحكيم إلى قانون التحكيم في إتفاق
التحكيم:



حدد قانون التحكيم الإجراءات التي يجب على المحكم إتباعها عند فصله في
الخصومة التحكيمية، وفي الوقت ذاته اجاز قانون التحكيم للخصوم تضمين
إتفاق التحكيم إجراءات يتفق بشأنها الخصوم  يجب على المحكم اتباعها
، ومع ان المحكم ملزم باتباع إجراءات التحكيم المحددة في قانون التحكيم
الا ان القانون ذاته لم يمنع الخصوم من النص في إتفاق التحكيم على إحالة
المحكم إلى اتباع الإجراءات والأحكام المقررة في قانون التحكيم أو غيره
من القوانين مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، إذ أن
اطراف التحكيم اتفقوا على ان يقوم المحكم بتحديد الأسبق منهما في الحيازة
والثبوت، وفي الوقت ذاته أحال الخصوم المحكم إلى إتباع ما ورد في قانون
التحكيم ، وعلى هذا الأساس فقد باشر المحكم عند فصله في الخصومة
التحكيمية الإجراءات التي اوجبها قانون التحكيم الذي احال الخصوم المحكم
إليه،



ولذلك فقد إلتزم المحكم بما ورد في إتفاق التحكيم وبما ورد في قانون
التحكيم ، غير أن الطاعن لم يقبل بذلك متمسكاً بأن موضوع التحكيم محدد في
إتفاق التحكيم بتحديد الأقدمية بين الخصوم في الثبوت ، في حين قضى الحكم
محل تعليقنا بأن المحكم ملزم أيضا بإتباع ما ورد في قانون التحكيم، لأن
إرادة أطراف التحكيم قد اتجهت إلى إعمال وتطبيق ما ورد في قانون التحكيم
عندما احالوا المحكم في إتفاق التحكيم إلى قانون التحكيم، ومؤدى ذلك إن
المحكم بموجب إحالته إلى قانون التحكيم ليس متقيدا في حكمه بما ورد في
إتفاق التحكيم فقط بل بما ورد في قانون التحكيم، والله اعلم .
 




الإستئناف الجزئي في القانون اليمني


الإستئناف الجزئي في القانون اليمني

المقدمة 

▪️في حالات كثيرة يكون الغرض من إستئناف الأحكام الإبتدائية هو الكيد وإطالة إجراءات التقاضي وإرهاق الخصوم، ومن الوسائل القانونية لمواجهة هذه الظاهرة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن  بعد مضي مدة سنة من تاربخ الجلسة الثانية التي لم يحضر فيها المستانف رغم إعلانه ، ولخطورة هذا الاجراء واثاره على حقوق ومصالح المستانف  فقد قرر القانون ضمانات وإجراءات يجب على محكمة الإستئناف إتباعها قبل قرارها بإعتبار استئنافه كأن لم يكن ، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2018م في الطعن رقم (60166)، وخلاصة وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان سائقاً سار بالسيارة على رجل طفل يلعب في الشارع العام وعند ذلك  قام بإسعاف الطفل وفي المستشفى أقر بإرتكابه الحادث وتم إثبات الواقعة ونسبتها إليه ولكنه أمام النيابة حاول إنكار ضلوعه بالحادث حيث ذكر انه قام بإسعاف الطفل كواجب ديني وإخلاقي، وقد توصلت المحكمة الإبتدائية إلى إدانة السائق والحكم عليه بالأروش الشرعية وتكاليف العلاج، ولكنه استأنف الحكم إلا أنه بعد تقديمه الإستئناف لم يحضر جلسات المحاكمة رغم قيام محكمة الإستئناف بإعلانه عن طريق الضامن (الكفيل) فقررت الشعبة إعتبار إستئنافه كأن لم يكن فلم يقبل بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض إلا ان الدائرة الجزائية رفضت الطعن وأقرت الحكم الإستئنافي وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ((إما من حيث الموضوع فان الدائرة تجد أن ما نعى به الطاعن في طعنه على الحكم الإستئنافي من البطلان ومخالفة القانون لعدم إعلانه بالحضور وعدم التقيد بنصوص القانون المشار إليها في الطعن تجد الدائرة: ان ذلك النعي غير سديد لما أوضحته الشعبة في حيثيات حكمها: من ان الطاعن لم يحضر أصلاً من أول جلسة حتى آخر جلسة كما أنه لم يكلف نفسه بتعيين وكيل عنه يمثله أمام الشعبة وان الشعبة قد أكدت في حيثيات حكمها تكليف النيابة بإحضار ضمينه حيث أكد الضمين وهو من اقارب الطاعن أنه فام بتسليم الطاعن  الإعلان  ومع ذلك   لم يحضر، وقد استفادت الشعبة من ذلك التصرف عدم وجود رغبة جدية لدى المستأنف في موالاة مرحلة الاستئناف رغم  إعلانه قد تم صحيحاً، وعليه: فان  الدائرة لم تجد فيما نعى به الطاعن غير إرهاق والد الطفل المجني عليه والإمتناع عن دفع المبالغ المحكوم بها مما يلزم رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

 

➖➖➖➖➖

▪️الوجه الأول:إعتبار إستئناف الحكم الجزائي گأن لم يكن في القانون:

➖➖➖➖➖


*▪️لم ينص قانون الاجراءات الجزائية على إعتبار الإستئناف كأن لم بكن إلا أن قانون الإجراءات الجزائية ينص في المادة (564) على انه (يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية) وتبعاً لذلك فان إعتبار إستئناف الحكم الجزائي كأن لم يكن يتم وفقاً للأحكام  المقررة في قانون المرافعات، وفي هذا الشأن نصت المادة (289) مرافعات على انه (إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أعتبر إستئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد الإستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع إستئناف جديد وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى) وعلى أساس ما تقدم في هذه المادة فان الإستئناف من غير النيابة العامة يعتبر كأن لم يكن إذا لم يحضر المستأنف الجلسة وتم إعلانه فلم يحضر في الجلسة التالية حسبما ورد في النص السابق، إما إستئناف النيابة العامة فلا يسري عليه هذا الحكم لان قانون الإجراءات الجزائية قد نص صراحة على انه يترتب البطلان على عدم حضور ممثل النيابة جلسة المحاكمة، فجلسة المحاكمة لا تكون صحيحة إلا بحضور ممثل النيابة العامة،فمن غير المتصور أن لاتحضر النيابة جلسة نظر إستئنافها.*

➖➖➖➖➖

الوجه الثاني: المبررات التي يستند إليها إعتبار الإستئناف كأن لم يكن:

➖➖➖➖➖


*▪️صرحت المادة (289) مرافعات بأن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يحضر المستانف جلسة الإستئناف وتم إعلانه بالحضور للجلسة التالية فلم يحضر أيضا حسبما سبق بيانه، وذكرنا ان هذا النص القانوني يسري على إستئناف الحكم الجزائي المقدم من غير النيابة العامة، ويستند هذا الأمر إلى إعتبارات عدة من اهمها ان المستأنف في مركز المدعي المفتتح للخصومة في مرحلة الإستئناف فهو المعني بمتابعة وموالاة إجراءات نظر إستئنافه حيث يفترض ان يكون هو المحرك للإجراءات فإذا لم يقم بمتابعة إستئنافه فان ذلك دليل على انه قد ترك الإستئناف وتنازل عنه وأرتضى أو قبل بالحكم الابتدائي مما يستوجب القرار بإعتبار استئنافه كأن لم يكن (الطعن بالإستئناف، د.نبيل إسماعيل عمر، صـ158).*


➖➖➖➖➖

▪️الوجه الثالث: مدى  لزوم الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن:*

➖➖➖➖➖


*▪️يثور جدل واسع في اليمن وغيرها بشأن هذه المسألة حيث يذهب فريق إلى انه لا يلزم صدور حكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لان إعتبار الإستئناف كأن لم يكن يقع بحكم القانون وليس بحكم القاضي وانه يكفي ان يصدر القاضي قراراً في الجلسة التالية التي لم يحضر فيها المستأنف رغم إعلانه بإعتبار إستئنافه كأن لم يكن، في حين يذهب فريق آخر إلى انه ينبغي صدور حكم في خصومة الإستئناف وإعلان المستأنف المحكوم عليه لعدم علمه بإعتبار إستئنافه كأن لم يكن.*

➖➖➖➖➖

▪️الوجه الرابع:إعلان المستانف عن طريق الكفيل بحضوره:

➖➖➖➖➖


*▪️الكفالة أو الضمانة المشار اليها في الحكم محل تعليقنا هي: كفالة حضورية يلتزم بموجبها الكفيل بحضور الشخص المطلوب حضوره حين طلبه، وهناك مقال بشان  شرعية هذه الضمانة إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول عليه بعد ان بذل الكفيل وسعه في البحث عن المكفول عليه لإحضاره حيث يتم في بعض الحالات حبس الكفيل أو إغلاق محله،وكذلك الحال بالنسبة لإعلان المستانف المكفول عليه عن طريق موطن إقامة الكفيل لأن ذلك ياتي خروجا عن القواعد العامة للاعلان التي توجب إعلان الشخص نفسه إلى موطنه إن كان له موطن وان لم يكن له موطن فيتم إعلانه عن طريق النشر إلا أن الحكم محل تعليقنا أشار إلى أنه قد تم إعلان المكفول عليه المستانف عن طريق كفيله بسبب تعذر إعلان المستانف لاسيما أن الكفيل قد أكد وشهد  أنه قد قام بتسليم الاعلان إلى المستانف، والله اعلم.


الإستئناف الجزئي في القانون اليمني