الثلاثاء، 9 مايو 2023

عقد تنازل عن وكالة توزيع تجارية اليمن


عقد  تنازل  عن  وكالة  توزيع تجارية  اليمن


عقد توكيل بالعمولة ووكيل توزيع

عقد شراكة تجارية 


تحرر هذا العقد بين كل من:






style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9309159282"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


1-شركة( ........) ...........ومقرها الرئيسي (................ - المانيا ) ومجال نشاطها(.............)ويمثلها السيد (                       )ويدعى لأغراض هذا العقدالطرف الأول .



2- شركة (....................) ومــــقرها الرئيسي  عدن-الجمهورية اليمنية ومجال نشاطها هو ..........)ويمثلها السيد/....................ويدعى لاغراض هذا العقد الطرف الثاني.



3شركة ................  ومقرها صنعاء – الجمهورية اليمنية  ومجال نشاطها (...............)ويمـثلها/ السيد /...............





وقد اتفق أطراف هذا العقد على آلاتي:-





حيث كان الطرف الثاني وكيلا للطرف الأول بتولى تصريف  منتجاته  وذلك خلال الفترة الماضية بناءا على رسالة التعيين المؤرخه...............



ونتيجة لظروف خاصة  بالطرف الثاني وحتى لا تتعطل أعمال الطرف الأول في السوق اليمنية فقد تم الاتفاق والتعاقد على إبرام هذا العقد بينهما وفقا للتفصيل التالي :-





1- بعد موافقة الأطراف الثلاثة في هذا العقد فقد عين الطرف الأول الطرف الثاني وكيلا بالعمولة  دون أن يكون له حق الاستيراد حسبما سيأتي في البنود التالية في هذا العقد .



2- عين الطرف الأول الطرف الثالث وكيلا وحيدا للتوزيع في الجمهورية اليمنية لمستحضراته الطبيةالتالية:- الاصناف الاتيه 1-............... .



                     2- ...............



3- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني عمولة قدرها خمسة في المائة(5%) على مستوردات الطرف الثالث "وكيل التوزيع" بموجب فواتير الشراء بعد استيفاء الطرف الأول لقيمتها من الطرف الثالث حسبما يفصله عقد التوزيع التفصيلي بين الطرف الاول والطرف الثالث(عقد وكيل توزيع).



4-وفقا لهذا العقد تعهد الطرف الثاني والتزم التزاما قانونيا بعدم الاعتراض على تسجيل الطرف الثالث



كوكيل توزيع لدى الجهات الرسمية في اليمن ذات الاختصاص وان يسهل عملية التسجيل ويحضر بشخصه ألي الأداة المعنية لتسجيل الطرف الثالث كوكيل وحيد للتوزيع إذا اقتضى الامر ذلك .



5-تعهد والتزام الطرف الثاني بعدم إعاقة أعمال الطرف الثالث في عمليات الاستيراد من الطرف الأول وعدم أعاقة تخليص ...............المتفق عليها  في المنافذ الجمركية وعدم التدخل والاعتراض بأي شكل من الأشكال ودون أن يكون له او لاحد شركائه او ورثته أي حق أو صفة في التدخل لدى أي جهة رسمية من شأنها إعاقة أو تعطيل عمليات الاستيراد والتوزيع داخل الجمهورية اليمنية وذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.




6- يعتبر هذا العقد في حكم السند التنفيذي القضائي واجب النفاذ والتنفيذ لدى الجهات القضائية والإدارية والأمنية في اليمن دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنازع من قبل أطرافه جميعا .



7- بموجب هذا العقد يتم تحرير عقد وكالة توزيع مستقل عن هذا العقد بين الطرف الأول ............... والطرف الثالث"وكيل التوزيع في اليمن "يشمل منتجات الشركةالتالية:-



1...............



بحيث يشتمل عقد التوزيع على تفاصيل اكثر منعا لأي لبس في المستقبل .



8- مدة هذا العقد ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ التوقيع عليه من أطرافه ويجدد اذا رغب الطرف الاول بذل  ويحق للطرف الأول إلغائه قبل نهاية مدته بشرط أن يتم أعلام الأطراف برغبة الطرف الأول بعدم تجديده قبل نهايته بسته اشهر برسالة موقعا عليه بعلم الوصول .على انه لايحق للطرف الثاني المطالبة في أي وقت بأن تكون له أية صفة أكثر ممامنحه هذا العقد ويظل الحق للطرف الأول بأختيار وكيل أخر للتوزيع دون أي حق للطرف الثاني في الأعتراض حال عدم تجديد العقد مع وكيل التوزيع .



9-هذا العقد يلغى كل اتفاق او عقد او شروط للتعامل سبق أبرامها بين الطرف الاول و الطرف الثاني  في ما يتعلق بالصنفين التاليين:-
  1-



  



10- يقوم أطراف العقد باستكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية في اليمن وتحرر من خمس نسخ أصلية بيد كل طرف نسخة أصلية ونسختين أخريين للتوثيق لدى الجهات الرسميه في اليمن .







طرف ثالث                             طرف ثاني                                       طرف أول




style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9309159282"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">





الاثار المدنية المترتبة على قتل الابن لابيه


الاثار المدنية المترتبة على قتل الابن لابيه





الأثر المترتب على جريمة قتل الابن لابية وفقا للقانون اليمني :


لما كان المجني عليه في هذه القضية هو الأب والمتهم فيها بعض أبنائه مما يعنى وجود عقوبة إضافية فضلاً عن عقوبة القصاص الشرعي لمن تثبت إدانته هذه العقوبة لإضافية هي الحرمان من الميراث لمن تثبت مسئوليته عن ارتكابها فضلاً عن المسئولية الجنائية مما يقتضى بيان الحكم الشرعي والقانوني في هذا الخصوص.


وسنعرض لهذا الأمر من حيث بيان أن القتل مانعاً من الإرث ومن ثم بيان منهم الذين يجب حرمانهم هل يقتصر الحرمان على المباشر لفعل القتل العمد فقط أم أنه يمتد يشمل غيره من أنواع القتل كالقتل الخطأ وشبه العمد وما الحكم بالنسبة لمن يثبت تسببه في حصول واقعة القتل وذلك على النحو التالي:


القتل المانع من الإرث:


أتفق الفقهاء على أن القتل مانع من الإرث فلا يرث القاتل من قتله لقوله(ص) (ليس لقاتل ميراث)وقال (لا يرث القاتل شيئاً) ولا خلاف بين الفقهاء في أن القتل مانع من الميراث ولكن القتل أنواع كما سبق فهل كل نوع يمنع من الميراث.



قال الشافعي: القتل بجميع أنواعه مانع من الإرث، واستدل بأن الأخبار الواردة بمنع القاتل عامة تشمل كل قاتل سواء كان القتل عمداً أو غير عمد

بل ولو كان القتل بحق أو بعذر حتى لو حكم القاضي على مورثة بالإعدام لارتكابه ما يستوجب ذلك فإنه لا يرثة.(1)



مذهب الحنابلة: القتل المانع من الإرث هو القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة أو الدية.


فيدخل في ذلك القتل العمل سواء كان بالمباشرة أو التسبب والقتل شبة العمد والقتل الخطأ والقتل من غير المكلف كالصبي والمجنون فإنه يجب فيه الدية.(2)


* ولا يدخل في القتل المانع القتل بحق لأنه غير محظور كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن نفسه كالصائل أن لم يندفع إلا بالقتل.



مذهب أبو حنيفة: القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب القصاص أو الكفارة وهذا يصدق على أنواع أربعة (العمد وشبة العمد والخطأ والجاري مجرى الخطأ).(3)


لان العمد يستوجب القصاص والثلاثة الأخرى تجب  فيها الكفارة.


أما الأنواع التالية لا تمنع من الميراث وهي:


1)    القتل بحق كالقتل فوداً أو القتل حداً لأنه لا يجب على القاتل شيء من قصاص أو كفارة أو دية.


2)    الغير أهل للمسئولية الجنائية كالصبي والمجنون وإن كان يجب عليه الدية.


3)    إذا كان القتل بالتسبب: كأن حفر الوارث بئر في طريق مؤرثة وشهادة زور أدت للقتل.


4)    ولا يدخل في القتل المانع من الإرث القتل لعذر.


مذهب المالكية:


يرى فقهاء المذهب المالكي أن القتل الذي يمنع من الميراث نوع واحد وهو القتل العمد والعدوان سواء قتل القاتل مورثة بالمباشرة أو بالتسبب.


والقتل الخطأ لا يمنع من الميراث عندهم غير أن القاتل لا يرث من الدية فهو يرث في تركه مورثة سوى الدية.


*لا يمنع من الإرث ما إذا كان القتل بحق قصاصاً أو حداً أو كان القتل بعذر كالقتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض وممن ليس أهلاً للمسئولية الجنائية كالصبي والمجنون.(4)


_


القانون المصري أخذ بالمذهب المالكي في هذه المسألة وجاء في المادة مصري ما نصه (من موانع الإرث قتل المؤرث عمداً سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي).(5)


ويرى بعض الفقهاء أن الراجح من هذه الآراء الفقهية هو رأى المالكية في اعتبار العمد والعدوان مانعاً من الإرث سواء كان بالمباشرة أم بالتسبب لأنه هو المعنى المقصود الذي يناسب العقوبة والحرمان من الإرث معاملة للقاتل بنقيض مقصودة أما القتل الخطأ فينتفي فيه القصد، فلا يحرم من الميراث في المال دون الدية وذلك لأن الدية لو أداها كاملة فإنه يرث جزءاً منها وهذا إذا كانت الدية على القاتل (أي على نفسه) أما القتل بعذر أو بوجه حق كالحد والقصاص أو صدر الفعل من غير مكلف شرعاً فإن الحرمان عقوبة شرعية وهي لا تكون إلا على من قصد القتل عمداً وعدواناً، وهذا ما اخذ به القانون المصري.(6)

 موقف القانون اليمني من جريمة قتل الابن لابية  :

تنص المادة(305) من قانون الأحوال الشخصية على: (القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذاً لحد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً سن المسئولية الجنائية).


ومؤدى هذا النص أن القتل بشكل عام مانع من موانع الإرث سواء كان بالمباشرة أم بالتسبب أم خطأ لعمومية النص.


ولم يشترط المشرع في النص السابق للمنع من الإرث أن يكون القتل عمداً وعدواناً وأقتصر المشرع للمنع من الإرث شرطي العقل وبلوغ سن المسألة الجنائية والتي هي في القانون اليمني(18) سنة – وإلى جانب ذلك الشرط استثنى من المنع القتل تنفيذاً لحد أو قصاص أما فيما دون ذلك فإن القتل يكون مانعاً من الإرث بشكل عام.



(1)  حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ48ــ


(2) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ49ــ


(3) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ48ــ.


(4) حامد شمروخ/ أحكام المواريث صـ50ــ.


(5) أبو العينين أحكام التركات والمواريث صــ92ــ.


(6) أحكام المواريث والتركات في الشريعة الإسلامية د/عبد المجيد الذيباني صـ30ـــ.








صيغة دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج


صيغة دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج 

أسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني








لدى محكمة ....................ز الابتدائية



الموضوع/ دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج


المدعية / ............................          المدعى عليه/ ...........................

المهنة / طالبة                                    المهنة / عامل

العنوان /.........................

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4631294747">


...ز      العنوان / ا.....................لا نعرف عنوانه


فضيلة العلامة قاضي الاحوال الشخصية             حياكم الله تعالى

وبعــــد التحية :-

بالاشارة الى الموضوع أعلاه يطيب لي ان اتقدم امام عدالتكم بدعواى الشخصية للمطالبة بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه المذكور اعلاه وسوف اوجز لعدالتكم وقائع وأسباب واسانيد دعوانا على النحو التالي :-

أولاً : الوقائع:-

- بتاريخ.........................................تم عقد نكاحي بالمدعى عليه على المهر المتراضى عليه بينه وبين والدي مبلغ (...................) ....................الف ريال ومؤجلاً مهر المثل كما هو ثابت في العقد المحرر بخط الامين ............................. المرفق لكم صوره منه كمستند رقم (1) .

- ونحيط عدالة المحكمة بأني تم عقد قراني وانا بسن 12سنة .......................... وبقيت في بيت أهلي طوال هذه الفترة الى يومنا هذا ولم ينفق عليا المدعى عليه ولا ريالاً واحداً .

- علماً بأن المدعى عليه لم يدفع ريالاً واحداً لا لي ولا لوالدي وقت العقد ولا من بعده كون والدي و المدعى عليه بينهم قرابة وتم العقد بدون فلوس البته.

ثانياً : الاسباب القانونية للدعوى :-

1)     المعلوم قانوناً بان طلب الفسخ هو حق للزوجة تتقدم به الى المحكمة اذا ما توافر سبب من اسباب الفسخ وللمحكمة ان تجيبها الى طلب الفسخ ولما كانت دعوتى تتمحور حول طلبي الفسخ لعدم انفاق المدعى عليه عليا لأكثر من سبع سنوات الامر الذي يعني انني محقة في رفع دعواي خاصة عنما يتضح لي تخلي المدعى عليه عني وجعلي معلقة لاكثر من ثمان سنوات طالبة من عدالتكم الحكم بفسخ عقد نكاحي .

2)    أجاز القانون لي طلب الفسخ إستناداً لنص المادة (50) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على ( لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله) كما تنص المادة (51) من نفس القانون على (لزوجة المعسر عن الانفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق ) .

3)    وحيث ان المدعى عليه قد تخلى عني وتركني معلقه بدون نفقة الامر الذي يستوجب على المحكمة ان تستجيب لطلبي وتحكم بفسخ عقد نكاحي .

وعليــــــه:- وطبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين النافذة واحكام قانون الأحوال الشخصية اليمني النافذ  فإني أطلب من عدالتكم الاتي :

1-    الحكم بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه ................... لتوفر سببه وهو التمرد وعدم القدرة على الانفاق المقرر قانونا  .

2-    الحكم على المدعى عليه باغرام ومخاسير التقاضي واتعاب المحاماة .

وفقكم الله للحكم بالحق والعدل ؛؛؛


المدعية / ...................
المرفقات :-
صورة عقد الزواج 





style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9620781051"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

الأحد، 7 مايو 2023

سقوط الخصومة


سقوط الخصومة 

سقوط الخصومة لمضي ميعاد إتخاذ  الاجراء الذي حددة قانون المرافعات والتنفيذ المدني

▂▂▂




▂▂▂▂▂

اولا :- سقوط الحق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخرى لأن المواعيد القانونية مستحدثة بحسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة، والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عن سقوط الدعوى فسقوط الدعوى له معان عدة، وله حالات كثيرة عند الشراح والمؤلفين وفي النظريات الحديثة والمذاهب والفقه الإسلامي وهي تختلف عنها في القانون اليمني حسب ما أخذ به.
ويختلف مصطلح سقوط الدعوى التي جاءت في كتب شراح القانون عن المصطلح في القانون اليمني.

أولاً: معيار سقوط الدعوى:
وهو سقوط الحق في مواعيد الدعوى التي أخذ بها القانون اليمني.
لم ينص القانون اليمني على مصطلح سقوط الدعوى وقد جاء في القانون اليمني.

ثانياً: سقوط الحق في مواعيد الدعوى وسقوط الدعوى في القانون اليمني:

لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى وإنما اعتبر قانون المرافعات اليمني سقوط دعوى هو

1- اعتبار الدعوى كان لم تكن.
2- شطب الدعوى.
3- سقوط الخصومة.
والأصل في اعتبار الدعوى كأن لم تكن وشطب الدعوى وسقوط الخصومة يعود إلى معيار سقوط المواعيد القانونية في رفع الدعوى وفي إجراءات الدعوى وليس في سقوط الدعوى بحد ذاتها؛ ولا تسقط الدعوى أبداً من ناحية الحق لأن الحق قديم لا يسقط بالتقادم.
فالقانون اليمني لم ينص صراحة على مصطلح سقوط الدعوى وهي وسيلة الحق والحق القديم لا يسقط بالتقادم.
نذكر حالات السقوط القائم على معيار المواعيد القانونية المستحدثة في قانون المرافعات وهو القانون المعني بتنظيم السقوط بالمفهوم القانوني الصحيح وهي حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن وحالة شطب الدعوى وحالة سقوط الخصومة في الحالات الآتية:
◐الحالة الأولى:
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم إعلان المدعى عليه بالدعوى والحضور أمام المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة والتي نصت عليها المادة 104 مرافعات.


◐-------

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237">


-----الحالة الثانية:

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من الحكم بوقف الدعوى ولم ينفذ المدعي ما أمرت به والتي نصت عليها المادة 162 مرافعات.


◐الحالة الثالثة:
اعتبار عريضة أمر الأداء الصادر عليها الأمر كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان المطلوب الأمر ضده بالأمر خلال ثلاثة أشهر والتي نصت عليها المادة 267 مرافعات.

◐الحالة الرابعة:
شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن إذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً من تاريخ قرار استبعادها ولم يحركها أحد الخصوم والتي نصت عليها المادة 112 مرافعات.

◐الحالة الخامسة:
سقوط الخصومة إذا توقف السير بفعل المدعي وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 115 مرافعات.

◐الحالة السادسة:
سقوط الخصومة بقوة القانون إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 116 مرافعات.

--------

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237">


--------
ثالثاً: سقوط الحق في المواعيد جوازياً:

وهي الحالات التي أجاز القانون للمحكمة ذلك وعلى سبيل المثال:
1- إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الدعوى جاز للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن حسب المادة 104 مرافعات.
2- إذا لم ينفذ المدعي ما أمرته المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وقف الدعوى جاز للمحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة 162 مرافعات.
3- حالة عدم سماع الدعوى وسقوط الحق فيها جوازي ولا تمتنع المحكمة من تلقاء نفسها بعد سماع الدعوى إلا إذا تمسك المدعي عليه بذلك وفقاً للمادة 448 من القانون المدني.
---


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237">



----  - 
رابعاً: مصطلح السقوط في المواعيد التي وردت في قانون المرافعات اليمني:
1- سقوط المواعيد المستخدمة في القوانين لا تسري إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها والتي نصت عليه المادة 5 مرافعات.
2- سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة المواعيد المحددة قانوناً وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها الذي نصت عليه المادة 267 مرافعات.
3- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يتقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً والتي نصت عليه المادة 252 مرافعات.
4- سقوط الحق في التظلم من الأمر على عريضة بصدور الحكم في الخصومة الأصلية والتي نص عليه المادة 251 مرافعات.
5- سقوط التظلم من أمر الأداء إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف والتي نصت عليه المادة 269 مرافعات.
6- سقوط الحجز التحفظي واعتباره كأن لم يكن إذا لم يرفع طالب الحجز دعوى نصت عليه المادة 369 مرافعات.

--------------
خامساً: الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق في الدعوى والحكم فيها في الشكل والموضوع:

1- الحق في الدعوى لا يسقط بأي حال من الأحوال لأن الحق القديم لا يسقط بمضي المدة ومرور الزمن.
2- والمحكمة لا تحكم بسقوط الدعوى وإنما تحكم في الشكل والموضوع في الدعوى عند الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى.
صور عدم قبول الدعوى وعلى سبيل المثال:
1- عدم قبول الدعوى إذا تبينت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الدعوى والتي نصت عليها المادة (72) مرافعات.
2- عدم قبول الدعوى لعدم الصفة أو المصلحة لرفع الدعوى أو لصدور حكم قائم في نفس الدعوى واتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب والتي نصت عليها المواد (75و76و77) مرافعات.
3- الحكم بعدم القبول لعدم وجود محل الدعوى وهو العقد مثلاً أو لأي سبب آخر.
صور الحكم في موضوع الدعوى على سبيل المثال:
1- رفض الدعوى موضوعاً لعدم صحة الدعوى وعجز المدعي عن إثبات الدعوى أو حلف اليمين المدعي عليه أو نكل المدعي عن اليمين التي ردها المدعي عليه والتي نصت عليها المادة 167 مرافعات.
2- الحكم برفض الدعوى موضوعاً لأي سبب آخر.
سادساً: الدعوى بين سقوطها وبين عدم سماعها:
سقوط الدعوى جاء القانون اليمني بمفهومه الصحيح بعدم سماع الدعوى والتي نصت عليه المادة 186 مرافعات والمادة 442 القانون المدني.
وجاء قانون الإثبات بمبادئ أساسية وقواعد هامة تأسيساً على قاعدة (ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة) لا العكس.
وقد عدد قانون الإثبات حالات كثيرة على عدم سماع الدعوى على سبيل المثال لا الحصر وجاء بقاعدة هامة (بسماع الدعوى إذا كانت هناك بينة حفظاً للحقوق) تؤكد القاعدة الأصولية بأن (الحق القديم) أي لا يسقط الحق بمضي المدة ومرور الزمن.
ونذكر الحالات التي لا تسمع فيها الدعوى وهناك حالات متعلقة بالموضوع وحالات متعلقة بمضي المدة ومرور الزمن.
صور الحالات التي لا تسمع فيها الدعوى والمتعلقة بالموضوع ونذكر منها على سبيل المثال:

1- لا تسمع الدعوى إذا تقدم ما يكذبها محضاً.
2- لا تسمع الدعوى إذا كانت من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج والتي نصت عليها المادة 14 من قانون الإثبات.
3- لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بحكم موته حقيقة أو حكماً والتي نصت عليها المادة 15 من قانون الإثبات.
4- لا تسمع الدعوى من القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه بالضرورة أو الانفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان والتي نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات.
صور الحالات التي لا تسمع فيها الدعوى لتعلقها بمضي المدة ومرور الزمن ومنها على سبيل المثال:
1- لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه الغائب أو القاصر بعد مضي سنة من وقت الحضور أو البلوغ والتي نصت عليها المادة 15 من قانون الإثبات.
2- لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار بمضي عليه ثلاثين سنة من يوم وضع اليد عليه بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف قاهرة ويستثنى الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة والتي نصت عليها المادة 18 من قانون الإثبات والمادة 118 من القانون اليمني.
3- لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجر المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق والتي نصت عليها المادة 20 من قانون الإثبات.
4- لا تسمع من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق وهم :
– حقوق أصحاب المهنة الحاضر كالطبيب والمحامي وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أداء مهنته.
– حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتاجرون فيها مع عدم المطالبة.
– حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
– حقوق العمال والخدام ولأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.
وبالنسبة لما بين الوكيل وموكلة من حقوق فلا تعتبر المدة المقررة إلا من اليوم الذي تنتهي الوكالة والتي نصت عليها المواد 21 و 22 و 24 من قانون الإثبات.
5- لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لم ينص القانون على مدة معينة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة والتي نصت عليها المادة 23 من قانون الإثبات.
وقد استثنى القانون اليمني هذه الحالة التي لا تسمع فيها الدعوى بمضي المدة ومرور الزمن بأن (الدعوى تسمع ولو بمضي المدة ومرور الزمن عليها فتسمع الدعوى إذا كان فيها بينة حفظاً للحقوق) والتي نصت عليها المادة 23 إثبات.
معلومة قانونية هامة للتنوير:
{وحتى نزيل اللبس لدى الكثير في التباين والاختلاف في نص المادة 23 إثبات بينما لا تسمع الدعوى بمضي المدة بين سماع الدعوى إذا كان هناك بينة لحفظ الحقوق فكيف نوفق بين ذلك؟
الجواب: لقد فسرت المحكمة العليا هذا الالتباس بأن الدعوى لا تسمع إذا لم يكن للمدعي بين وأنكر المدعي عليه الدعوى وطلب المدعي عليه يمين المدعي عليه فلا تسمع الدعوى من المدعي بدون بينة ولا يقبل منه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه بعد مضي المدة}.
6- لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع الحاضر و30 يوما للغائب وتحسب المدة المذكورة للقاصر من وقت بلوغه والتي نصت عليها المادة 17 إثبات.
7- يسقط الحق في رفع دعوى الشفعة بعد مضي 30 يوما من وقت طلب الشفعة من المطلوب الشفعة والتي نصت عليها المادة 1275 من القانون اليمني.
وهناك حالات كثيرة وردت في القانون المدني وبعض القوانين الأخرى لا يتسع المقام لذكرها ويحكمها نفس هذه القواعد والمبادئ.

------------

سابعاً: سقوط الحق في مواعيد رفع الدعوى وإجراءاتها بين الوجوب والجواز:

1- سقوط الحق في الطعن بعدم مراعاة المواعيد وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي بالسقوط من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 276 مرافعات.
2- سقوط الخصومة بقوة القانون بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح من توقفها وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 216 مرافعات.
3- شطب الدعوى بعد استبعادها ستين عاماً ما لم يتم يقدم فيها الخصوم أدلة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 112 مرافعات.


انتهى بحمد لله تعالى وعونه،،،



احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني


احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني

أسباب بطلان الحكم في الدعوى الجزائية من غير ذي صفة ولعدم تقديم شكوى من المجني علية 

يبطل الحكم اذا تم تقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️وفقا لقانون الإجراءات الجزائية  لا يجوز للنيابة العامة ان تباشر إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم الا اذا سبق  للمجني عليه  ان تقدم بشكوى  حتى تباشر النيابة إجراءات التحقيق فيما ورد في الشكوى وتتصرف بالتحقيق بحسب ماهو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن تقديم الشكوى يجب ان يتم من قبل المجني عليه نفسه أو وكيل عنه ثابتة وكالته، فإذا قام بتقديم الشكوى غير المجني عليه من غير وكالة فإن إجراءات التحقيق تقع باطلة ويبطل تبعا لها  قرار الإتهام، ويترتب على ذلك بطلان الحكم  ذاته مهما كانت صلة القرابة فيما بين المجني عليه والشخص الذي قام بتقديم الشكوى من غير توكيل حتى لو كان مقدم الشكوى زوجاً للمجني عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2013م في الطعن رقم (47394)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث ان الثابت من قرار الإتهام المرفق في ملف القضية الذي نظرته محكمة أول درجة وادانت بموجبه المطعون ضده كان قد اعتبر الطاعن المالك للموضع محل النزاع والمجني عليه الأصيل ولم يشر إلى أنه كان وكيلاً عن زوجته المالكة للموضع بموجب وكالة صادرة منها له، كما ان جريمة الإعتداء بإزالة الأوثان أو العلامة الفاصلة بين الأملاك (الوثن) هي من جرائم الشكوى التي لا يجوز للنيابة العامة مباشرة التحقيق فيها إلا  إذا سبق تقديم شكوى من قبل المجني عليه إستناداً للمادتين (27 و30) إجراءات، وهو مالم يتم تقديمه من الطاعن بإعتباره وكيلاً عن المالك الأصيل زوجته أو يقدم وكالته للنيابة العامة في اثناء أخذ أقواله سواء أمام النيابة أو جهة البحث في مرحلة الإستدلال، فقد تم إغفال ذلك، وهذا ما أكده الحكم المطعون فيه من عدم وجود أية وكالة قانونية للطاعن عن المالكة زوجته للموضع محل النزاع في ملف القضية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
▂▂▂▂▂▂▂



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9620781051"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم بوجوب ان يقدم المجني عليه الشكوى بنفسه أو عن طريق وكيل عنه:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادتين (27 و30) إجراءات حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم، حيث نصت المادة (27) إجراءات على أنه (لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً...إلخ)، فهذه المادة صرحت بعدم جواز قيام النيابة برفع الدعوى  الجزائية في جرائم الشكوى من غير ان يسبق ذلك قيام المجني عليه أو من يقوم مقام المجني عليه وهو الولي على القاصر بتقديم شكوى إلى النيابة العامة، فإذا قام شخص غير المجني عليه بتقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة من المجني عليه فإن الشكوى تكون باطلة وتبعاً لذلك تكون إجراءات التحقيق باطلة ويترتب على ذلك بطلان قرار الإتهام وكذا حكم المحكمة الذي فصل في قرار الإتهام الباطل، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وإضافة إلى المادة (27) إجراءات السابق ذكرها فقد أستند الحكم محل تعليقنا إلى المادة (30) إجراءات التي نصت على أنه (في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم الشكوى لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى)، فهذا النص يفيد ان الشكوى قيد يغل يد النيابة فيمنعها من إجراءات التحقيق في القضية،  فإذا لم يقم المجني عليه بتقديم الشكوى فلا يجوز للنيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، وهذا يعني بطلان إجراءات التحقيق الذي تباشره النيابة العامة إذا لم يقدم المجني عليه شكوى بالواقعة، وبطلان إجراءات التحقيق في هذه الحالة يؤدي إلى بطلان قرار الإتهام الذي أستند إلى إجراءات التحقيق الباطلة، وتبعاً لذلك يبطل حكم القاضي الجزائي إذا كان قد فصل في قرار الإتهام المبني على إجراءات التحقيق الباطلة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
▂▂▂▂▂▂▂

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237">


▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثاني: الطبيعة القانونية لشكوى المجني عليه في جرائم الشكوى:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️عند النظر في جرائم الشكوى المحددة في المادة (27) إجراءات نجد أنها تمس المجني عليه أكثر من مساسها بالمجتمع كجرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط أو الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات وكذا جرائم الشيكات وجرائم التخريب  وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو جرائم الحريق غير العمدي وإنتهاك حرمة ملك الغير، وعند إمعان  النظر في هذا النوع من الجرائم  يظهر انها تمس المجني عليه أو أمواله وحقوقه أكثر من مساسها بالمجتمع ككل ، إضافة إلى أن المجني عليه في هذه الجرائم قد يقرر عدم الإدعاء في هذه الجرائم نظراً للعلاقة التي تربطه الجاني ، ولذلك فقد اشترط القانون عدم مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق والإدعاء فيها من غير ان يسبق ذلك تقديم شكوى من المجني عليه.*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثالث: وجوب تقديم الشكوى من المجني عليه نفسه أو القائم مقامه أو وكيله:*
▂▂▂▂

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2467385583">


▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب تقديم الشكوى من المجني عليه نفسه او من يقوم مقامه أو وكيله، فإذا كانت الشكوى مقدمة من وكيل المجني عليه فيجب على الوكيل أن يبرز وكالته وان  يدون اسمه بصفته وكيلا عن المجني عليه ،  فيجب على الوكيل ان يفصح عن صفته في الشكوى والمذكرات المقدمة منه إلى سلطة الضبط أو النيابة أو المحكمة التي تنظر القضية ، ويجب ان تتضمن أوراق القضية ما يفيد صفة مقدم الشكوى وأنه وكيل المجني عليه،  وفي هذه الحالة يجب على الوكيل ان يرفق بالشكوى ما يدل على صفته حسبما قضى الحكم محل تعليقنا الذي قضى أيضاً بأنه يترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان إجراءات التحقيق وبطلان قرار الإتهام وبطلان الحكم الذي يفصل في قرار الإتهام، والله اعلم.*






الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي


الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي

الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي

 
✒️القاضي مازن امين الشيباني 

التزوير المادي هو عبارة عن تقليد او تغيير في المحرر بالحذف والاضافة 

يعني يمكن مشاهدته بالعين المجردة على المحرر
تقليد خط
تقليد ختم




تقليد توقيع
اضافة كلمة 
اضافة عبارة 
حذف كلمة 
حذف عبارة 
هذا تزوير مادي 

وهو التزوير الذي يمكن لمعمل الادلة الجنائية ان يكتشفه بالفحص

اما التزوير المعنوي فهو ان يقوم الموظف العام بكتابة محرر يختص بتحريره وبحضور ذوي الشأن لكنه يدون فيه وقائع غير صحيحة 


يعني يحضر شخص الى الموظف ويكتب لديه محررتنازل عن القصاص 

فيقوم الموظف ويضيف الدية 

ويبصم صاحب الشأن دون ان ينتبه ان التنازل شمل القصاص والدية 

هذا المحرر لا احد يعلم انه مزور 
ولا يكتشف التزوير معمل الادلة الجنائية 
الا انه رغم ذلك مزور تزوير معنوي لانه تضمن واقعة غير صحيحة 

ولذلك التزوير المعنوي لا يلحق المحررات العرفية 
بل المحررات الرسمية 
ولا يقع الا من موظف عام يختص فعلا بتحرير المحرر المزور تزوير معنوي

والله تعالى اجل واعلم
القاضي مازن امين الشيباني



احكام الشفعة وفقا للقانون اليمني


احكام الشفعة وفقا للقانون اليمني 

الاخذ بالشفعة , الشفع,  دعوى الشفعة 
طرق الحصول على الشفعة :-

اولا -التسليم طوعا 
ثانياً :- بحكم قضائي 
لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوع

هناك طريقين فقط يمكن فيها ان يحصل الشفيع على العين المشفوعة

الاولى هي ان يسلم المشفوع منه بالشفعة طوعا
والثانية ان يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة 

وساتحدث هنا عن اثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعا

وهنا يجب ان نضع في الاعتبار نقطة مهمة 
وهي انه بعد ان يوافق المشتري على الشفعة الطوعية 

لم يعد هناك محلا لدعوى الشفعة 
فطالما سلم المشفوع منه بالشفعة طوعا انتهى الحديث عن حاجة اسمها دعوى الشفعة،  

حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلا للشفيع،  فالشفعة شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو اثر من اثار استحقاق الشفعة سواء كان استحقاقها رضاء او قضاء 

فاذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالامكان اثبات ذلك فهنا يعتبر امر استحقاق الشفعة محسوم 

فاذا تراجع المشفوع عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه دعوى شفعة 

بل تصبح الدعوى «دعوى بتقرير ملكية الشفيع للعين بموجب الشفعة الطوعية والزام المشتري بتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها» 

ولا يلزم على الشفيع هنا غير اثبات موافقة المشتري على الشفعة الطوعية بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود والاقرار والمستندات واليمين 



style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237">


ولذلك نصت المادة ١٢٦١ مدني بقولها 
((تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويمتلكها «بالتسليم طوعا» او «بالحكم بها»)) 

فتملك العين بالشفعة يكون بطريقين
الاول التسليم الطوعي بالشفعة
الثاني الحكم بالشفعة 

👈🏼ولا يقصد بالتسليم طوعا هنا تسليم العين بل التسليم بالشفعة طوعا اي الموافقة على طلب الشفعة ولو لم تسلم العين

وهو ما اكدته المادة ٢٨٨ من القانون المدني التي نصت بقولها ((لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي)) 

لذلك المقصود هو التسليم بالشفعة طوعا لا تسليم العين المشفوعة نفسها 




style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9620781051"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


وقد نصت المادة ١٢٧٥ بقولها ((«اذا لم يستجب المطلوب منه الشفعة طوعا» كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة وان لم يرافعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول)) 

فشرط المخاصمة في دعوى الشفعة هو عدم استجابة المشفوع منه طوعيا للشفعة 

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا 

اصبحت الدعوى عند تنكره دعوى بتقرير ملكية المدعي للعين بموجب الشفعة الطوعية وتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها

ومضمون هذه الدعوى ان الشفيع يطلب من المحكمة الحكم له ان العين المشفوعة اصبحت مملوكة له بموجب موافقة الشفيع على الشفعة،  وهنا يتجاوز المدعي مسالة اثبات اسباب الشفعة واثبات تحقق شروطها،  فهذه المسالة مفرغ منها كون المشفوع منه قد اسقط حقه بالتمسك بعدم تحقق اسباب الشفعة من خلال موافقته على الشفعة الطوعية وتسليمه بها دون ان يناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا،  

والمحكمة نفسها لا يجوز لها ان تناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا 
لان المدعي يدعي ان المشفوع طرح الشفعة طوعا 
والرضى بالشفعة انشاء كالعقود 
فطلب الشفعة الصحيح ايجاب 
والتسليم بها من المشفوع قبول،  وهذا يعد عقدا جديدا لا ينقض الا رضاء او قضاء وبالتالي لا مجال امام المحكمة لتناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا وانما مقيدة بمسالة هل تحقق طلب الشفيع وتسليم المشفوع فعلا ام لا، 

الا انه يجب الانتباه انه يجب ان يثبت ان تراجع المشفوع منه عن تسليم العين لم يكن بسبب اخلال الشفيع بشروط المشفوع منه. 

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا واشترط المشفوع منه على الشفيع ان يدفع الثمن مع المخاسير خلال مدة شهر مثلا،  الا ان الشفيع اخل بذلك ولم يقم بتسليم الثمن في الاجل المعلوم فيسقط حق الشفيع بالتمسك بالشفعة الطوعية،  



style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2467385583">


وهذا ما اكدته المادة ١٢٨٤ في حال الشفعة القضائية 

ويقاس عليها امر الشفعة الطوعية 

والله تعالى اجل واعلم 
دمتم برعاية الله 
القاضي مازن امين الشيباني