الأربعاء، 12 نوفمبر 2025

أركان الـــشـفــعـة في القانون اليمني


أركان  الـــشـفــعـة  في القانون  اليمني


أركان  الـــشـفــعـة  في القانون  اليمني
أركان  الـــشـفــعـة  في القانون  اليمني





①.الشفيـــــــــــع:

وهو فعيل بمعني فاعل فالشفيع هو من له الحق في استشفاع حصة شائعة في عقار يملك فيه جزءاً شائعاً فوتها شريكه للغير بعوض.

②.الشيء  المشفوع:-

هو ما يأخذه الشفيع من يد المشتري شفعة.

③.المشفوع منـــه:-

هو  تملك  بعوض  حصة  شائعة  في  عقار  بصفة  لازمة واختيارية.

④.المشفــوع  بـه:-

هو  ما  يدفعه  الشفيع  للمشتري  المشفوع  من  يده  عوضاً عن  الثمن  الذي  أداة  هذا  الأخير  للبائع  مقابل  الحصة المطلوب شفعتها ومعلوم وفقها أن الشفيع يجب عليه كي يمكن من  الشفعة أن يؤدي للمشتري ما خرج من يده ثمناً وقيمة التحسينات التي قام بها المشتري لكون هذه التحسينات قد زادت من قيمة الحصة المشفوعة.

من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 








جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني


جريمة  اصدار  شيك  بدون رصيد  في  القانون  اليمني 


الحماية القانونية الجنائية لجريمة اصدار شيك بدون رصيد

▪️لقد جاء الشيك كضرورة نظراً لتزايد حركة المعاملات بصورة كبيرة ، وبالتالي فإن الشيك يعتبر كوسيلة من الوسائل التي تحل محل النقود في المعاملات التجارية والالتزامات المالية لتعذر النقود من ملاحقة هذا التزايد في حركة المعاملات ، ومن أجل ضمان الشيك أن يقوم بوظيفته كـان لزاماً على المقـنن في " الجمهورية اليمنية " أن يتدخل في تنظيم الشيك وحمايته بالضمانات الكافية ومن بينها الحماية القانونية الجنائية لما يقوم به الشيك في المعاملات التجارية باعتباره ورقة تحل محل النقود في هذه المعاملات .
▪️وإذا كان هناك خلاف حول ماهية الشيك فإن القانون التجاري اليمني رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 6 لسنة 1998م قد حسم الخلاف الدائر حول الشيك عما إذا كان هو أداة وفاء أو أداة ضمان ، فقد جاء في المادة (549 تجاري) : أن الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه ـ من هذا يتضح أن الشيك هو أداة وفاء ـ .
▪️ولا يعتبر الشيك شيكاً إذا خلا من أحد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها والتي أوضحتها المادة (528 تجاري) وهي :
1. أن يكون لفظ شيك مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
2. تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه .(مع مراعاة مكان إنشائه وفقاً م/529 تجاري)
3. اسم البنك المسحوب عليه .
4. اسم المستفيد .
5. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6. مكان الوفاء .(مع مراعاة م/529 تجاري)
7. توقيع الساحب .
▪️ويشترط في صحة الشيك المستحق الوفاء فيه أن يكون مسحوباً على بنك ، وتخرج كل الصكوك والشيكات المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك من الصحة (530 تجاري ) .

الحماية القانونية الجزائية :
➖➖➖➖➖

▪️أن العلة من تجريم أفعال الساحب والمبينة حصراً في المادة 311 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 / 1994م هي نظرة المقنن الى الشيك كنظرته الى النقود سواء  بسواء ، أي أن قانون الجرائم والعقوبات يحمي كل صك يدل مظهره الخارجي على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع باعتباره أداة وفاء ولو استعمله الساحب على اعتبار أنه ضمان أو ائتمان ، لأن الساحب لا يستطيع إخراج الصك من نطاق الوظيفة التي رسمها له القانون بوصفه للشيك أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع


▪️تتم  جريمة  الشيك  وفقاً  لقانون  الجرائم والعقوبات  اليمني
 بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، أو سحب بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته ، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع ، أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه . إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المقنن على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات .  
▪️أما إذا أصاب المظهر الخارجي للشيك أي عيب من العيوب الشكلية ـ البيانات الواجب توافرها وفقاً م/528 تجاري ـ وهي العيوب التي تشمل الشيك في ذاته بمجرد النظر الظاهري اليه ففي هذه الحالة يتحول الشيك الى ورقة مدنية أو تجارية فقط تنتفي فيها المسئولية الجزائية عن الساحب كالأحوال الآتية :
1.إذا حمل الشيك تاريخين .
2.الخلو من الأمر بالدفع .
3.الخلو من لفظ شيك باللغة التي كتب بها .
4.عدم تحديد المبلغ أو خلوه منه .
5.الخلو من توقيع الساحب .
6.الجمع بين صفتي المستفيد والساحب .
7.الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه .
8.عدم كفاية المحرر بذاته لأن يكون شيكاً كأن يسحب على غير بنك ... الخ.
9.والخلو في غير ذلك من البيانات الجوهرية الواجب توافرها .
▪️وأما السبب أو الباعث الذي تم إصدار الشيك بسببه فلا عبرة فيهما ، لأن الشيك ينفصل عن سببه ولو كان الشيك قد حرر ضماناً لعملية تجارية أو لسبب غير مشروع فإنه لا يعتد بذلك ولا أثر له على المسئولية الجزائية مادام الشيك قد استوفى في الظاهر عناصر صحته ـ البيانات الجوهرية الواجب توافرها فيه ـ مما يدعم الثقة فيه ويساعد على قبوله في التداول باعتباره نقوداً .. فإذا ثبت عدم وجود رصيد له فإن الاعتداء على المصالح التي يحميها المقنن يكون قد تحقق ويكون لذلك العقاب



أركان الجريمة:
النص  العقابي  لجريمة  إصدار  شيك  بدون  رصيد في  القانون  اليمني 

➖➖➖➖
▪️مادة (311) جرائم وعقوبات : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أوامر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكاً أو سلمه لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
▪️ولاتقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد " .
▪️يتضح من نص المادة 311  أن جرم الساحب في جريمة الشيك يتطلب لتحققه توافر ثلاثة أركان وهي : 
أركان  جريمة  إصدار  شيك  بدون  رصيد  في القانون  اليمني 
 (1) أن يكون محل الجريمة شيك :
➖➖➖➖➖
▪️والشيك هو أمر مكتوب من الساحب الى المسحوب عليه ـ البنك ـ بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغاً من النقود لصالح المستفيد ، بوصفه أداة وفاء .
▪️ويجب أن يحتوي الشيك الذي تعنيه م/311جرائم وعقوبات على البيانات الواردة في م/528 تجاري حتى يستوفي شروطه الشكلية ، فإذا خلا الشيك من تلك البيانات الجوهرية فإنه يفقد صفته الجنائية وعندئذ يتحول الشيك الى ورقة تجارية أو مدنية فقط تنتفي فيها المسؤولية الجنائية عن الساحب ، لأن الصك وفقاً م/529 تجاري يخرج من اعتباره شيكاً إذا خلا من البيانات الجوهرية الواجب توافرها وفقاً م/528 تجاري







 (2) الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني  :
➖➖➖➖➖
▪️أن الركن المادي لهذه الجريمة هو أفعال معينة يترتب عليها عدم إمكان صرف الشيك، وهذه الأفعال على سبيل الحصر وفقاً لأحكام المادة (311 جرائم وعقوبات)وهي :
1.إصدار شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه .
2. إصدار شيك ثم سحب الرصيد كله أو بعضه قبل صرفه (تتحقق الجريمة بهذا الفعل حتى ولوكان الساحب قد سحب الرصيد بعد أن تأخر المستفيد في صرف الشيك مدة طالت أو قصرت ، بل حتى ولو تأخر عن الميعاد المقرر في المادة 550 تجاري) .
3. إصدار شيك ثم أمر المسحوب عليه بعدم الدفع ـ الصرف ـ .( وتتحقق الجريمة بهذا الفعل حينما يصدر الساحب أمراً الى المسحوب عليه بعدم صرف الشيك المحرر ، فمهما كانت الأسباب والبواعث في هذا الفعل فلا تؤثر على قيام المسئولية الجزائية ) .
4. إصدار الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه .
أن هذه الأفعال المختلفة السابق بيانها واردة على سبيل الحصر لا المثال ، وأن الجريمة تتحقق بإتيان أحدها ، وأن هذه الجريمة تتم بمجرد تسليم الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأن ليس له مقابل وفاء كاف قابل للتصرف فيه .. الخ ، ولاينفي الجريمة تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ لاحق لتاريخ إصداره ، ويظل الساحب ملتزماً بتوفير الرصيد الى حين صرفه قيمة الشيك بغض النظر عن مصير الشيك أو عن الشخص الذي آل اليه .
 (3) الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني  :
➖➖➖







➖➖
▪️هذه الجريمة ـ جريمة الشيك ـ من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي ، فقد أوجبت المادة 311 جرائم وعقوبات توافر العلم لدى الساحب بأن ليس له مقابل وفاء كاف حينما أعطى الشيك للمستفيد ، ونرى أن عدم وجود رصيد كاف قابل للسحب يعد قرينة على سو النية من الساحب ، لأن الساحب يعلم عادةً بالظروف المحيطة برصيده أو كان عليه وحده معرفة حسابه لدى البنك المسحوب عليه وهو مفترض عليه ، وبالتالي فهو يعلم برصيده في كفايته أو عدم كفايته ، كما أن أمر المسحوب عليه بعدم الصرف يعد قرينه على سو النية مهما كان السبب أو الباعث ، وكذلك التوقيع بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه فإن الفعل في ذاته يدل على سوء النية من الساحب بعدم الوفاء ، وبناء على ذلك فإن العلم الواجب توافره لدى الساحب وفقاً م/311 جرائم وعقوبات نراه علم مفترض لأن المادة المجرمة المذكورة أعطت للساحب فرصة الوفاء مدة أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد فإذا انقضت ولم يفي كان ذلك قرينة أخرى على سؤ نيته .
من حيث الاختصاص :
➖➖➖➖➖
▪️يتحدد الاختصاص في المواد الجزائية (الجنائية) وفقاً للمادة (234 إ ج) إما بمكان وقوع الجريمة ، أو بالمكان الذي يقيم فيه المتهم ، أو بالمكان الذي يقبض عليه فيه ،ومن خلال هذه المعايير نستطيع القول : أن مكان وقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو المكان الذي يتم فيه إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد، وهو الرأي الفقهي السائد، وقد أستقر القضاء اليمني في اعتبار مكان إصدار (إعطاء) الشيك هو محل وقوع الجريمة ، وليس مكان البنك المسحوب عليه ، لأن انعطاف الحماية القانونية على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة تتمثل بطرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود ، بيد أن هناك من يرى أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع في كل من مكان إنشاء الشيك (المكان الذي تم فيه تحرير الشيك) والمحل الذي كان يلزم فيه الوفاء بقيمته (البنك المسحوب عليه) .
المعارضة في إصدار الشيك :
➖➖







➖➖➖
▪️أن الشيك كورقة تجارية تحل محل النقود يتمتع بكفاية ذاتية تحول هذه الخاصية في سماع أي نزاع يأتي خارج إطارها ، وأن المعارضة من الساحب في قوله : (أن المستفيد قد قبض الشيك منه بدون حق ، أو أنه قدم الشيك الى المسحوب عليه في وقت لاحق على تاريخه) لايؤثر في الشيك مادام قد صدر صحيحاً ، فلاتسمح القواعد الخاصة بالشيك بوصفه أداة تحل في الوفاء محل النقود  من تعطيل حق الحامل في استيفاء قيمته فور تقديمه بأي إجراء يعطل هذا الوفاء إلاّ متى كان في إحدى الحالتين التي تجيزها المادة (552 تجاري) وهما حالة ضياع الشيك أو حالة إفلاس حامله ، وبغير هتين الحالتين لاتقبل المعارضة ولو في دعوى أصلية ، لان الشيك هو التزام صرفي مجرد مستقل عن العلاقة المنشئة له وأسبغ له القانون حماية مدنية ـ تجارية ـ خاصة باعتباره ورقة تجارية تحل في الوفاء محل النقود ، علاوة على الحماية الجزائية .
المصدر: الحماية القانونية الجنائية لجريمة اصدار شيك =

جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني



















الأحد، 24 أغسطس 2025

الخميس، 13 مارس 2025

دعوى منع التعرض في القانون اليمني


عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت 
اظغط على الرابط 
https://adelaliabdo2016.blogspot.com

عنوان موقعنا في الواتس أب 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr

الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني)

هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة 
يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني
فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة. 

          ( شروط دعوى منع التعرض )

(1) توافر الحيازة القانونية للمدعى
(2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً
(3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض
(4) وقوع التعرض فعلا
(5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض

و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يجعل الشرط الأول:
هو... أن تتوافر الحيازة القانونية لحق عيني عقاري للمدعى ثم تبقى الشروط الآخرى على ما هي عليه.

                      ( الشرط الأول )

1- أن يكون المدعى حائزا حيازة قانونية لحق عقاري وقت حصول التعرض ويستلزم توافر هذا الشرط ما يلي :-

أن يتوافر لدى الحائز الحيازة القانونية بمعناها الذي أسلفنا بيانه كأصل عام ولا يستثنى منه إلا حالة حيازة المستأجر 

                       ( استثناء حيازة المستأجر )

فيجب أن تكون الحيازة جامعة لكافة صفاتها القانونية عند وقوع التعرض بأن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة مقترنة بنية التملك مع التطبيقات إلاتية:-

(1) أن حائز حق الارتفاق هو حائز بيد أن له حيازة الحق المرتفق به ماديا فقط فلا تقبل منه دعوى الحيازة 
ومعنى ذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى حيازة والشاهد هنا أن حيازة المدعى الذى طلب إزالة المبأني لحق الارتفاق المقرر له لا يتضمن بالطبيعة نية التملك للعقار المرفق به فلا تكون له سوى الحيازة المادية فقط دون القانونية 

(2) أن حيازة النائب هي حيازة الأصيل فيستطيع النائب رفع إحدى دعاوى الحيازة نيابة عن الأصيل كما أن للأصيل إلاستناد إلى حيازة نائبة عند الحاجة

(3) أن نية الحائز تتحدد عادة بنطاق الحق المحوز وحيازة حق الملكية يستتبع حتما ً توفر نية إلاستئثار بجميع أوجه الانتفاع بالمال محل الحيازة ومن ثم فإن حيازة حق عيني عقاري تبعى كإرتفاق المرور لا يستلزم سوى نية المرور دون نية التملك يراجع الحكم المتقدم حالا ً 

(4) المنوط بالمدعى في دعوى الحيازة إذا توافرت له الحيازة القانونية إثبات الركن المادي فقط حيث يفترض بثبوتة توافر الركن المعنوي ( النية )

(5) المشترى يكون خلفا ً خاصا ً للبائع ويكون له من ثم ضم حيازته إلى حيازة سلفه على نحو ما بينا في إلاستخلاف .
وشإنه في ذلك شأن كل خلف خاص وهذا الضم للحيازة كما قد يفيد في دعوى الحق فإنه يفيد أيضا في دعوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض ( باستكمال المدة المطلوبة لحيازة المدعى ) والوارث في ذلك شأنه شأن المورث

(6) الشريك على الشيوع والوارث إذا قام أيهما بأعمال تقطع في بيأن نية استئثاره بالحق المحوز من أعيأن الشركة أو التركة فإن حيازة أيهما تكون معتبرة لوضوحها ما دام لم يلتبس أمرها أو يكون غامضا ً و التي تقيم قرينة أن الحائز يحوز لحساب نفسه حتى يقوم الدليل على إنه يعمل لحساب غيره

(7) والوجه المقابل لما تقدم فلا تقبل دعوى الحيازة من الشريك أو الوارث مشتاعا ً إذا كانت الحيازة على الشيء شائعة بين الشركاء ويظل الأمر كذلك حتى يمتنع تأويلها.
 لا تقبل الدعوى من الحائز العرضي خلا المستأجر ولا تقبل من الحائز خفيه عن صاحب الحق .

(8) لا تقبل الدعوى من الحائز لحساب غيره ضد هذا الغير أو ضد صاحب الحق ولا ممن اقترنت حيازته بالعنف أو بالإكراه حتى يزول ممن تلتبس صفة حيازته ولا ممن تكون حيازته قائمة على عمل من أعمال إلاباحة أو تلك التي تقوم على التسامح فهي لا تصلح لقبول الدعوى 
كما لا تقبل ممن يمارس بعض مظاهر الحيازة المادية من قبل ما يتسامح معه كالجار الذى يمر في ارض جاره .

(9) كما لا تقبل من صاحب حق الارتفاق غير الظاهر أو غير المستمر كحق الارتفاق بالمرور [ سابق ] أو بعدم البناء [ سابق ] والعلة أن هذه الحقوق لا تكتسب بالتقادم أو إنها مشوبة بالخفاء أو بمظنة التسامح .

(10) تقبل الدعوى من الحائز لحق إرتفاق على مال عام

(11) ولا تقبل في مسجد أو ضريح ملحق بمسجد أو كنيسة 

(12) تقبل من صاحب حق الارتفاق المقرر بنص القانون أو بنص إلاتفاق

                   ( الشرط الثاني )

أن يكون المدعى قد حاز الحق المعتدى عليه قبل التعرض لمدة سنة سابقة على التعرض فيجب أن يكون الحائز قد وضع يده سنه كاملة على إلاقل على العقار محل التعرض حيازة قانونية بمعنى أن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك .

وفيها:-

1-للمدعى ضم مدة حيازة سلفة العام أو الخاص مدى استجمعت حيازتيهما صفاتها القانونية وكانتا مقرونتين بالنية( يراجع - انتقال الحيازة )

2- كما يجوز للأصيل ضم مدة حيازة وكيلة أو تابعه أو مستخدمه.

3-لا تقبل الدعوى من حائز انقطعت حيازته لأي سبب سواء كان بإرادته أو رغما عنه وسواء بفعل مادي كطرده أو بإقراره حيازة خصمة على إنه إذا كان انقطاع الحيازة بسبب قوة قاهرة فإن مدة الانقطاع لا تحتسب ولا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول إلاستحالة 

                       ( الشرط الثالث )

وقوع التعرض
التعرض: هو كل فعل مادي أو عمل قانوني يتخذ ضد الحائز منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق الحائز
وهو أيضا.. كل عمل مادي أو قانونى يشكل عرقلة لانتفاع المدعى بحيازته متضمنا أنكارا لهذه الحيازة أو حتى كان مجرد تعكير لصفوها

أنواع التعرض : 

1- تعرض مادي     
 2- تعرض قانونى

أولاً -التعرض المادي : 

أي اعتداء يوجه ضد الحائز متعارضة مع حق هذا الحائز في حيازته ووضع يده ولا يشترط أن يصحبه أي قوة أو عنف ، كما لا يشترط أن يتمخض عن إفقاد الحائز حيازته.
وكل ما يشترط أن يتضمن في فحواه معنى للعدوان المهدد للحيازة – كزرع شجره – هدم مروى – هدم بناء حائط أو سور أو نحوها -سد مطل - فتح مطل – حرث ارض – رعى ماشيه – قطع شجرة – جنى محصول – سلب حيازة
و فعل التعرض الذى يصلح أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها.
كما بإنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يقع تعرض فعلى لواضع اليد والمقصود بالتعرض هو كل فعل مادي أو عمل قانونى مباشر أو غير مباشر يوجه ضد الحائز ويكون منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد 
فكل ادعاء بحق يتعارض مع واضع اليد يصح لأن يكون أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب

2- التعرض القانوني

هو الإجراء الذى يوجه ضد الحائز ويجعل الحيازة مهدده أو محلا للمنازعة أو موضوعا لخصومة من قبل: الآنذارات – الشكأوى للجهات الإدارية أو الشرطة – أو رفع الدعاوى القضائية فمثل هذه الإجراءات تمثل تعرضا قانونيا ً إذا كان النزاع فيها ماسا ً بأصل الحيازة متعارضا مع حقوق الحائز .
ومن ذلك فإنه يشترط في الإجراء الذى يعد تعرضا قانونيا ويصلح لأن يكون محلا لدعوى بمنع التعرض
أن يكون متعارضا مع حق الحائز في حيازته كمن يرفع دعوى بطلب طرد الحائز من عقار أو تمكينة من حيازة عقار في يد الحائز أو هدم أو إزالة بناء فمثل هذا المدعى يعارض أو ينكر على واضع اليد احقيتة في وضع يده
وعليه فإن التنفيذ الجبري بتسليم أطيأن إلى شخص ما من تحت يد الحائز واضع اليد فإن من حق الحائز واضع اليد أن يرفع الدعوى ضد ذلك المستلم بمنع تعرضة أو بإعادة وضع يده مرة أخرى على الأطيان والشاهد هنا أن ذلك الحائز لم يكن طرفا في السند التنفيذي المنفذ بموجبة .

                   ( الشرط الرابع )

 أن ترفع الدعوى بمنع التعرض في خلال السنة التالية لتاريخ التعرض:-

بدء هذا الميعاد / من تاريخ وقوع فعل التعرض أو من وقت علم الحائز بوقوع التعرض إذا لم يكن قد علم به
فإذا تعددت أعمال التعرض فإن العبرة هي من تاريخ التعرض الأول متى علم به الحائز وهنا أن الحق في رفع دعوى منع التعرض هو الذى ينشا للحائز الحق في رفعها 
وهذا الميعاد " السنة " هو ميعاد تقادم بمروره يسقط الحق في رفع الدعوى بمروره وهو تقادم خاص ومن ثم تسرى عليه قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط

وأخيرا ً يلاحظ

· إنه لا يشترط في فعل التعرض ماديا ً كان أو قانونيا ً أن يلحق ضررا ً بالمدعى ( الحائز – واضع اليد ) فالدعوى تكون مقبولة حتى مع عدم حصول الضرر على إنه أن كان ثمة ضرر قد وقع يجوز المطالبة بتعويضة ولو في نفس عريضة دعوى الحيازة .
على أن يراعى في ذلك قواعد إلاختصاص القيمى وتعدد الطلبات وإنه إذا كان فعل التعرض يستغرق زمنا ً كما في حالة البناء فوق ارض المتعرض ذاته فإن المدة تبدأ من اليوم الذى يصل فيه فعل البناء إلى حد الاعتداء الفعلي على الحيازة .
يسرى هذا الميعاد في حق جميع إلاشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية

 يقطع الميعاد ما يقطع التقادم وفقا للقانون المدني سواء كانت قوة قاهرة أو قوة طبيعية أو حتى برفع الدعوى الى محكمة غير مختصة .
 

            ( المدعى عليه والحكم في الدعوى )

كان الحديث عن الحيازة بصفة عامة تعريفا ً ثم شرحا ً للتعريف ثم تطرق الحديث إلى دعاوى الحيازة فبدأنا بدعوى منع التعرض بعد كلمة عامة عن دعاوى الحيازة عموما ًوقلنا أن لدعوى منع التعرض شروط قبول هي شروط خمس أو أربع لا فارق بحسبان أن الأربع يندرج في أولها ثاني الشروط الخمس
ورأينا أن شروط قبول الدعوى جميعها تعلقت بالمدعى الذى يجب أن يكون حائزا ًحيازة قانونية جامعة لعنصريها المادي و المعنوي أي المقترن بنية التملك
 

بقى معنا الآن الحديث عن بعض شروط وأوصاف المدعى عليه ثم الحكم في الدعوى بمنع التعرض

                   أولا: المدعى عليه

هو إما شخص المتعرض ذاته أو احد تابعيه من عمال مستخدمين أو وكيلة أو ممثلة القانوني وعلى الحائز اختصام شخص المتعرض ومن يعمل لحسابه أو باسمه وخلفاء أيهما عامون كان أم خاصون وهو في صورة ما قد يكون الشريك على الشيوع ضد المدعى شريكة الآخر . في شأن ما قد يشكل تعرضا من الشريك على الشيوع غير الحائز

وهو غير المؤجر إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستأجر لأن الدعوى التي للمستأجر ضد المؤجر فيما لو التي الأخير فعلا يعد تعرضا هي الدعوى الناشئة عن العقد

               ثانيا:الحكم في الدعوى بمنع التعرض

لابد وأن يطفو على راس هذا الموضوع قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق

فشرط أساس لقبول دعوى منع التعرض ودعاوى الحيازة عموما إلا يكون ثمة جمع أو استناد إلى اصل الحق في حال الدعوى بالحيازة و التي تقرر هذه القاعدة بما تحمله من التزامات على عاتق المدعى والمدعى عليه والقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ولها مبحث خاص مع هذه الدراسة نحيل إليه

على إنه يمكننا القول هنا

بأن حظر الجمع بين دعوى الحق والدعوى بالحيازة أو لنقل دعوى اليد لا يكون إلا في حال المدعى في دعوى الحق قد تنازل عن دعوى اليد وهي حاله يقتصر افتراضها في حالة أن تكون ثمة دعوى بالملكية قائمة فعلا ً ثم وقع التعرض ذلك أن دعاوى الحيازة تقوم أساسا على توافر الحيازة بشروطها القانونية

 

وعليه فلا محل للتعرض فيها للبحث في الملكية أو مستندات الخصوم إلا على سبيل الاستئناس ولمجرد تحرى الحق دون التعويل عليه إلا بالقدر اللازم لبيان توافر شروط دعوى الحيازة وإذن فشرط لقبول الدعوى كما هو شرط للحكم فيها
عدم إسناد أطراف الدعوى وقاضيها الحكم إلى اصل الحق
 

وفي ذلك وعليه نتائج هامه منها:-

1- فإن على القاضي في دعوى منع التعرض أن يتعرض في حكمة الأركان الحيازة التي من شأنها إكساب الحائز ملكية الحق المحوز

ليتبين الوقائع والأحوال التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها 
2- وإنه لا على القاضي في تصديه لتكييف الدعوى من دعوى منع تعرض إلى إحدى دعاوى الحيازة

3- كما إنه لا ولأية للقضاء المستعجل في نظر دعوى منع التعرض دون غيرها من دعاوى الحيازة لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع – نقصد الحق في الحيازة ذاتها –
لأن الفصل في دعوى منع التعرض تحديدا ً يستلزم التحقق من توافر شروط وضع اليد القانونية توصلا لتبيان حقوق المتعرض على العقار فلا يبقى ثمة أمر يتناقض
 

وهنا لا ولأية للقضاء المستعجل - في الفصل في دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق في موضوع النزاع إذ يجب الفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول للمدعى رفع الدعوى المذكورة . وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع .بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء 

 

                        ( التعرض الإداري )

في العلاقة بين الدولة والأفراد صورتين
أولاهما :

* قد تصدر الإدارة قرارا ً أو مرسوما ً يشكل تنفيذه تعرضا ً للأفراد أو الجماعات وهنا يمتنع على جهة القضاء العادي التعرض لمثل هذه إلاوأمر أو القرارات .

وإذ أناط المشرع ولأية الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد في شأن الطعون على القرارات الصادرة منها بالصحة أو بالبطلان أو حتى بأيقاف التنفيذ إلى جهة القضاء الإداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة

فإنني أنبه إلى ضرورة الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية " محكمة القضاء الإداري " التي تملك ولأية الفصل في مثل هذه المنازعات على أن يقرن طلب الاعتراض على القرار ( المطعون عليه ) بطلب وقف التنفيذ الذي تملك فيه المحكمة الإدارية حق إصدار الحكم به بصفة مستعجلة

الصورة الثانية

وفيها تباشر الحكومة أعمالها العادية كالأفراد 
فإذا ما نازعت الحكومة مواطنا في حيازته عقار ما قولا منها بأن هذا العقار ملكا خاصا لها فإن هذا الفعل يعد تعرضا ماديا يخول للحائز رفع الدعوى بمنع تعرضة

فإذا دفعت الحكومة الدعوى بأن العقار محل التداعي يدخل ضمن الأموال العامة المملوكة لها

فليس هناك ما يحول بين قاضى الحيازة وبين التحقق من صحة هذا الادعاء الذي هو شرطا أوليا أصلا لقبول الدعوى 
فإذا تبين أن العقار لا يدخل ضمن الأموال العامة مضى في نظر الدعوى

4-ما يحكم به في الدعوى بمنع التعرض " حجية الحكم "
الحكم في دعوى الحيازة:

الحكم في دعاوى الحيازة عموما يجب أن يكون قاصرا على الفصل في مسالة الحيازة دون التعرض أو المساس بأصل الحق المدعى حيازته

فيمتنع على المحكمة المختصة أن تفصل بما تفيد تحديدا ً لصاحب الحق

كما عليها إلا تستند إلى أدلة تتصل بالحق الموضوعي 
والفيصل هنا هو إلا يكون الحكم مبنيا على أسباب تتعلق بالملكية . والحكم في دعوى منع التعرض 

 

( ووفقا لطبيعة تلك الدعوى يختلف بحسب نوع التعرض ) 

اولا:- التعرض القانوني

يكفي مجرد صدور الحكم بمنع التعرض المبنى على الادعاء الذي عد اعتداءا على الحيازة
والحكم هنا هو حكم مقرر مؤكد للحائز حيازته

ثانيا :- التعرض المادي

فإن الحكم بمنع التعرض مجردا لا يشكل حماية للحيازة 
وأن كان يؤكدها ولذا وجب فضلا عن تأكيده حق المدعى في الحيازة أن يأمر بإزالة التعرض الحاصل للمدعى وذلك بتقرير الإجراءات اللازمة لإزالة هذا التعرض بحسب طبيعة ك واقعة على حدة

ففي التعرض المبنى على وقائع مادية مستمرة يتخذها المدعى عليه فإن المحكمة تحكم بإلزامه بغرامة تهديدية ضمانا لاحترام أمرها له الكف عن التعرض

وفي التعرض الذي قد يكون مشكلا اعتداء ماديا ً كبناء حائط أو زرع أشجار 
فإن المحكمة تقضى بهدم ذلك البناء أو قلع تلك الأشجار 
على أن يكون معلوما وكما المحنا من قبل أن للمحكمة الحق في تكييف وقائع الدعوى

كما لو طلب المدعى دعوى حيازة وتثبتت المحكمة أن ما يطلبه في الواقع هو دعوى بالحق . فتقضى برفضها

وكما لو طلب المدعى منع التعرض في حين تبين الوقائع المطروحة عناصر دعوى استرداد الحيازة فتمضى المحكمة في نظر الدعوى ولا تقضى برفض الدعوى
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض أن كان مطلوبا وكان له مقتضى

                   ( حجية الحكم في الدعوى )

1- لا حجية للحكم في دعاوى الحيازة في دعاوى الحيازة الأخرى إلا فيما يتعلق بالتقرير الذي تضمنه الحكم بشأن الحيازة 
فإذا قضى بتوافر الحيازة القانونية أو على أساس إنها متوافرة فإن هذا القضاء هو الذي يحوز الحجية في دعوى الحيازة الأخرى

2- كما ليس للحكم في دعوى الحيازة حجية مطلقا ً دعاوى الحكم الموضوعي عينيا ً أو شخصيا ً باختلاف محلهما

إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr

والله الهادي 
والله أعلم والهادي الى طريق الحق 

لمتابعتنا في موقعنا الالكتروني عبر الانترنت
 
دعوى منع التعرض في القانون اليمني "

الأحد، 9 مارس 2025

الاثنين، 19 فبراير 2024

Torch for R Now in the qeML Package


I’ve added a new function, qeNeuralTorch, to the qeML package, as an alternative to the package’s qeNeural. It is experimental as this point, but usable and I urge everyone to try it out. In this post, I will (a) state why I felt it desirable to add such ...
Continue reading: Torch for R Now in the qeML Package


http://dlvr.it/T2xfSh

Get Ready for ShinyConf 2024: Explore Keynotes & Secure Your Spot


This April 17-19, ShinyConf returns for its third edition of the Largest Virtual R Shiny Conference. This year, we’re thrilled to present a lineup of keynotes that not only set the tone for the conference but also promise to delve deep into the diverse applications and future of R ...


Continue reading: Get Ready for ShinyConf 2024: Explore Keynotes & Secure Your Spot


http://dlvr.it/T2xf8H