الأحد، 3 ديسمبر 2023

جريمة انتهاك حرمة المسكن


جريمة انتهاك حرمة المسكن
جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون اليمني 


جريمة انتهاك حرمة المسكن

هل تعد من جرائم الشكوى في التشريع اليمني؟
د. عمر يحيى كُزابــه
ذكر المشرع اليمني وهو بصدد حصر جرائم الشكوى وتعدادها في الفقرة الرابعة من المادة (27) أ.ج " انتهاك حرمة ملك الغير" فهل يقصد بــهذا المسمى جريمة" انتهاك حرمة المسكن المذكورة بالمادة (253 ) عقوبات كإحدى الجرائم الماسة بالحرية الشخصية باعتبارها المصلحة المحمية جنائيا، من ثم تُعد جريمة انتهاك حرمة المسكن جريمة شكوى؟
أم أنه كان  يقصد بــقوله: "انتهاك حرمة ملك الغير" هو الاعتداء على حرمة ملك الغير( مسمى الفصل الرابع والأخير من قانون الجرائم والعقوبات) الذي يضم جرائم الإضرار بمال الغير وغيرها المذكورة في المواد (321) عقوبات وما بعدها، ومن ثم لا تعد جريمة انتهاك حرمة المسكن من جرائم الشكوى كما يرى جانب من الفقه اليمني؟ أم أن الأخيرة تدخل في قول المشرع: إتلاف الأموال الخاصة المنصوص عليها ضمن جرائم الشكوى؟
ولمحاولة الاجابة عن التساؤل المثار يتعين البدء باستظهار مدلول الانتهاك لمعرفة مراد المشرع بقوله: انتهاك حرمة ملك الغير، وبدايةً يمكن القول: إن فعل الانتهاك يفترض أن المكان الذي يقع عليه فعل المنتهِك له حرمةٌ وحصانةٌ وقدسيةٌ فتم امتهانها، فيقال انتهك حرمة منزله: تعدى عليها وخرقها بما لا يسمح به القانون، وانتهك الشيء أذهب حرمته، وانتهك الحُرُمات اود المحرَّمات تناولها بما لا يحل، وانتهك حرمة المسجد دنسَّها ولم يحترمها، وانتهك مسكن متَّهمٍ استباح دخوله دون وجه حقٍ، فالانتهاك لا يقع إلا على محلٍ أو شيءٍ له حرمةٌ بأن منع القانون دخوله أو الاطلاع على محتواه كقول المشرع: "للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمةٌ فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها...." في المادة  (12) أ.ج، وكجريمة انتهاك حرمة المسكن المذكورة في المادة (253) عقوبات، وكجريمة انتهاك حرمة المراسلات المذكورة في المادة (255) عقوبات، وكجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المذكورة في المادة (256) عقوبات، وكجريمة المساس بحرمة الزواج المذكورة في المادة (276) عقوبات، وكجريمة الاعتداء على حرمة الموتى المذكورة في المادة (262) عقوبات التي جاء في الفقرة الثانية منها ما نصه: " من انتهك أو دنس حرمة القبور...".
ومما تقدم فإن معنى الانتهاك هو: المساس بحرمة المكان وحصانته فقط كالدخول فيه أو الاطلاع عليه دون إذنٍ ممن يملكه، دون أن يمتد إلى المساس بسلامة بنيانه كتخريبه أو إتلافه أو هدمه، فهذه الأفعال الأخيرة لها وصفٌ قانونيٌ آخر غير الانتهاك وجرمتها نصوصٌ عقابية أخرى.
الرأي وأسانيده:
▪️إن جريمة انتهاك حرمة ملك الغير الواردة في الفقرة الرابعة من المادة ( 27) أ.ج ضمن جرائم الشكوى تنصرف باعتقادي إلى جريمة انتهاك حرمة المسكن الواردة في المادة (253) عقوبات وسند ذلك:

▪️أن المشرع في المادة في (27) أ.ج كان بصدد تعداد جرائم الشكوى وحصرها بمسمياتها الذاتية، كون نطاق جرائم الشكوى محصور؛ لأن قيد الشكوى ورد على سبيل الاستثناء، فأراد المشرع بيان حدوده بذكر أفراده حتى لا يُقاس عليها، فمما يلاحظ أنه ذكر جرائم الشكوى فرادى ولم يشير إليها كفصولٍ أو مجموعاتٍ، علاوةً على أنه لا وجود لجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني بمسمى" انتهاك حرمة ملك الغير"،

 فما ورد به هو الاعتداء على حرمة ملك الغير كعنوان لفصلٍ بكامله وليس مسمى لجريمة بذاتها، فالجرائم الواردة تحت هذا العنوان هي: جريمة الاضرار بالمال، وجريمة الإخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن، وجريمة نقل وإزالة الحدود.
مما يؤكد أن المشرع لم يقصد بقوله: انتهاك حرمة ملك الغير  أنها جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير أن هذه الجرائم كالإضرار المال الواردة في (321) عقوبات تندرج في قول المشرع: إتلاف الأموال الخاصة المذكورة في الفقرة الرابعة ذاتها بقول المشرع فيها: "في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة...وانتهاك حرمة ملك الغير..."، فلو كان المقصود بانتهاك حرمة ملك الغير الاعتداء على حرمة ملك الغير والاضرار بالمال لكان قوله التخريب واتلاف الأموال الخاصة تزيدا لا فائدة منه.
▪️أن المسكن يعد ملكاً للغير بمعناه الواسع، ويباح دخوله برضا صاحبه، أي لا تنشأ جريمة إذا أذن صاحب المسكن أو أجاز الدخول إليه عقب علمه بذلك، وأعتقد أن جريمة انتهاك حرمة المسكن تعد من الجرائم الخاصة (المتعلقة بالحقوق الشخصية) التي تقررت الحماية الجنائية فيها صيانة للحق الخاص في السرية ،  وأعتقد أيضا أن لرغبة صاحب المسكن دور واضح في تحريك الدعوى الجزائية أو العفو عمن اقتحم عليه مسكنه، لأن الضرر يتعلق به أكثر من الضرر بالحق العام، وهذه هي  السمة الغالبة  في جرائم الشكوى، والعلة في اعتبارها جرائم شكوى

▪️أن المشرع قد ذكر: "جريمة انتهاك حرمة ملك الغير"

 باعتبارها جريمة شكوى فإن افترضنا أن المقصود بها جريمة الاعتداء على حرمة ملك الغير كجريمة الإضرار بالمال المقررة بنص المادة (٣٢١) عقوبات فحسب، وهذه الأخيرة تخص من خرَّب أو هدَّم أو أعدم أو أتلف عقارا أو منقولا مملوك للغير أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأي كيفية، وهدم المسكن الخاص المملوك للغير  أو تخريبه قد يندرج ضمن حكمها، كما أن الهدم والتخريب لمسكن الغير يعدان إتلافاً لمالٍ خاصٍ وهما بهذا الوصف يعتبران جريمة شكوى كما ورد في مبتدأ الفقرة الرابعة بقولها: "إتلاف الأموال الخاصة" أليس كذلك؟ فهل من المنطق أن يكون هدم المسكن الخاص المملوك للغير  أو تخريبه أو إعدامه أو تعطيله جريمة شكوى بينما مجرد  انتهاك حرمته والدخول فيه خلافا لإرادة صاحبة دون المساس ببيانه ليست جريمة شكوى مع أن الضرر في الأولى أشد من الأخرى ؟

▪️ختاماً: هذه وجهة نظر تحتمل الخطأ والصواب، أتمنى إثراءها بالمناقشة والنقد أن كان له وجهٌ، وأسال الله الكريم أن أكون وفقت فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات 
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب
 رابط موقعنا على الواتس آب
 رابط موقعنا على الفيس بوك

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الأحد، 19 نوفمبر 2023

الدفوع الشكلية في الجرائم


الدفوع الشكلية
الدفوع الشكلية الجنائية في القانون اليمني 


الدفوع الشكلية في الجرائم


الدفوع في جريمة السب  








👈1 – الدفع بعدم توافر ركن العلانية .
👈2 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشاهد لعدم خروجه عن موضوع الدعوي .
👈3 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمحامي .
👈4 – الدفع بالتقادم القصير .
👈5 – الدفع باستعمال حق التبليغ .
👈6 – الدفع باباحة القذف و السب استعمالا لحق الدفاع .

*الدفوع الخاصة بجريمة افشاء الاسرار :-*
👈1 – الدفع بان افشاء السر كان بحكم القانون .
👈2 – الدفع بان افشاء السر كان لمنع وقوع جريمة .
👈3 – الدفع برضاء صاحب السر بافشائه .
👈4 – الدفع بان المتهم غير مقيد بالكتمان .

*الدفوع الخاصة ببطلان الاحكام :-*

👈1 – الدفع بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره .
👈2 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من احدي البيانات الجوهرية فيه .

*جرائم الاموال*

*الدفوع في جرائم الشيكات :-*

👈1 – الدفع بان الشيك يحمل تاريخين .
👈2 – الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب .
👈3 – الدفع بخلو الشيك من امر الدفع .
👈4 – الدفع بان الشيك تم توقيعه تحت تهديد و اكراه .
👈5 – الدفع بجهل المتهم بالقراءة و الكتابة .
👈6 – الدفع بالطعن بالتزوير علي الصلب او التوقيع .
👈7 – الدفع بسابقة الفصل في الدعوي للارتباط بدعوي اخري .
👈8 – الدفع بان الشيك متحصل عليه من جريمة .
👈9 – الدفع بضياع الشيك .
👈10 – الدفع بانعدام الركن المادي للجريمة لخطا البنك .




style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2977272698"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


*الدفوع في جريمة النصب :-*

👈1 – الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لعدم استعمال طرق احتيالية .
👈2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈3 – الدفع بان الغش لا ينخدع به المجني عليه .
👈4 – الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية و تسلم المال .
👈5 – الدفع بالاعفاء من العقاب لوجود سبب من اسباب الاعفاء .

*الدفوع في جريمة التبديد :-*

👈1- الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈3- الدفع بتسليم المنقولات .
👈4- الدفع بوجود حالة قوة قاهرة .
👈5- الدفع بالطعن بتزوير محضر الحجز .
👈6- الدفع بان المتهم غير ملزم بنقل المحجوزات .
👈7- الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن .
👈8- الدفع بالحق في حبس المنقولات .
👈9- الدفع بالتقادم .

*الدفوع في جريمة الرشوة :-*

👈1- الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .
👈2- الدفع بان الموظف ليس من الموظفين العموميين .
👈3- الدفع ببطلان التسجيلات .
👈4- الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة .
👈5- الدفع بوجود سبب من اسباب الاباحة .

*الدفوع في جريمة السرقة :-*

👈1- الدفع بالتسليم المانع للاختلاس .
👈2 – الدفع بان المال المسروق من الاموال المباحة .
👈3 – الدفع بتنازل المجني عليه .

*الدفوع في جريمة التزوير :-*

👈1 – الدفع بان التزوير من قبيل الاقرارات الفردية .
👈2 – الدفع بان التزوير لم يرد علي بيان جوهري .
👈3 – الدفع بان التزوير ظاهر لا ينخدع به احد .
👈4 – الدفع بانتفاء الضرر .
👈5 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈6 – الدفع بعدم علم المتهم بالتزوير .
👈7 – الدفع بعدم رسمية الورقة .
👈8 – الدفع بان الموظف ليس عاما .
👈9 – الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .

*الدفوع في جريمة استخدام محرر مزور - 

👈1 – الدفع بان المحرر المزور لم يستخدم فيما اعد له .
👈2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈3 – الدفع بعدم العلم بالتزوير .
جرائم اقتصادية

*الدفوع في جريمة التهرب الجمركي :-*
👈1- الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .
👈2- الدفع ببطلان التفتيش .
👈3- الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .
👈4- الدفع بانتفاء القصد الجنائي.
1- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد إكراه مادي او معنوي 
👈2 – الدفع بعدم جدية
 التحريات .
👈3 – الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفى الدولة فقط .
👈4 – الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية .
👈5 – الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما .
👈6 – الدفع بالمنازعة فى شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه .

*الدفوع الواردة علي الاذن الصادر من النيابة بالقبض او التفتيش :-*👇

👈1 – الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
👈2 – تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني .
👈3 – أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث .
👈4 – عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين .
👈5 – عدم قيام دلائل كافيه على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له .
👈6 – صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة .
👈7 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية .
👈8 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات غير جادة .
👈9 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق .

*الدفوع المتعلقة بالانقضاء وموانع المسئولية والاعفاء من العقاب :-*👇
👈1 – الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى .
👈2 – الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .
👈3 – الدفع بالجنون أو العاهة العقلية .
👈4 – الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه .
👈5 – الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له .

*الدفوع المتعلقة بالدليل الفني و التقرير الطبي :-*👇

👈1 – حيث أنه ومن المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض أن التقرير الطبى ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ..
 ويتم الطعن عليه من خلال الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .
👈2 – أى أنه لكى يصبح التقرير الطبى دليل إدانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه و لابد أن تتناسب مع الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبى أما و إذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل إصابة وليس دليل إدانة .
👈3 – كما أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها إذا كانت خدوش وخلافه .
👈4 – لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل :-
* عدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجنى عليه .
* التراخى فى الإبلاغ .
* كيدية الإتهام وتلفيقه إذا كان هناك خلافات بين الطرفين .
* عدم وجود شاهد بالأوراق .
* بالإضافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .
👈5 – الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الإستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث ( .. ) .

*الدفوع الواردة علي اقامة الدعوي و اجراءات المحاكمة :-*👇

👈1 – الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي
👈2 – الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه ..
👈3 – الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .
👈4 – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

*ثانياً :- الدفوع المتعلقة بالنظام العام ..*

👈1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .
👈2- الدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .
👈3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .

*الدفع بعدم الإختصاص :-*👇

👈1- الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً .
👈2- الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً .
👈3- الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً .

*الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية :-*👇

👈1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
👈2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .
👈3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
👈4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .
👈5- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

*الدفوع المتعلقة بالجريمة :-*

👈1- الدفع بتلفق الإتهام وشيوعه .
👈2- الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ .
👈3- الدفع بكيدية الإتهام .
👈4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الإستدلال .
👈5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الإستدلال مع الدليل القولى بالإستجواب .
👈6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">


الكاتب القانوني عادل
الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
 في مسائل قانونية جنائية 
ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
رابط موقعنا على الواتس آب

رابط موقعنا على الفيس بوك


الدفوع الجنائية


الدفوع الجنائية
الدفوع الجنائية في  القانون اليمني 

الدفوع  الجنائية









أولاً :- الدفوع  الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام 

*الدفوع الواردة على القبض والتفتيش و التلبس و الاستيقاف*👇

👈1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .
👈2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .
👈3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس .
👈4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .
👈5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي .
👈6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .
👈7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه
👈8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه .
👈9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة .
👈10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها .
👈11 – الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع  
👈12 – الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإرادى .
👈13 – الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته .
👈14 – الدفع بتجاوزالقائم بالاستيقاف ما خوله له القانون
👈15 – الدفع بتجهيل مكان الضبط
.





الدوفع الواردة علي القصد الجنائي

👈1 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي .
👈2 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي .
👈3 – الدفع بإنتفاء اركان القصد الجنائي ( الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما ) .
👈4 – المنازعة في القصد وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة .

الدفوع الواردة علي تحقيقات النيابة

👈1 – الدفع بقصور التحقيقات .
👈2 – الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها .
👈3 – الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته .
👈4 – الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .
👈5 – الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجراءه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الإستعجال المنصوص عليها في القانون ..


*الدفوع الواردة علي المعاينة :-*👇
👈1 – الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة .

الدفوع الواردة علي الاتهام 

👈1 – الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة .
👈2 – الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل .
👈3 – الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .
👈4 – الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .
👈5 – الدفع بشيوع الإتهام .
👈6 – الدفع بتلفيق الإتهام .
👈7 – الدفع بكيدية الإتهام .
👈8 – الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني .
👈9 – الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( …. ) وذلك لما شابه من (…. )
👈10 – الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام .
👈11 – الدفع بعدم معقولية الواقعة .
👈12 – الدفع بإستحالة الرؤيا .
👈13 – الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .






الدفوع الواردة علي الحرز

1 – الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .

*الدفوع الواردة علي اقوال المجني عليه و علي اعترافه :-*👇
👈1 – الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .
👈2 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي .
👈3 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى .
👈4 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي .

*الدفوع الواردة علي اقوال الشهود*👇
👈1 – الدفع بالتناقض في أقوال الشهود .
👈2 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية .
👈3 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي .
👈4 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي .

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب
 رابط موقعنا على الواتس آب
الدفوع الجنائية
احكام الدفوع الجنائية في القانون اليمني 

السبت، 18 نوفمبر 2023

شــــروط الدعــــــوى


شــــروط الدعــــــوى

 أولاً المصلحة


المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض.
أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة  التي  يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم  خروج  الطعن بالنقض عن هذا الأصل ))
وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة… لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع  للمدين التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون  مشروعة  وليست مخالفة للقانون العامة في المجتمع وهذا اعتبار  عين المصالح العامة للمجتمع     ص70،71.  … ……… الدعوى وإجرائتها.
وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن .

ثانياً الصفة :-

لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة  بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة يجب أن تكون ممن له سلطة هذا الالتجاء فيجب أن تتوافر الصفة لدى المدعى حتى تكون دعواه مقبولة وتتوافر القصد في الدعاوى لدى أصحاب الحماية القانونية المطلوبة سواء كانوا أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين.
 نشئت الصفة في الدعوى للشخص الطبعي ولو كان ناقص الأهلية وأقيمت الدعوى باسمه بواسطة الممثل القانوني له كالولي والوصي والقيم والحارس  على من تم وصفه تحت الحراسة في حالات جوازها.
أما الأشخاص الاعتبارية فتقام دعاواها بواسطة الممثل القانوني لها وهو بالنسبة لأشخاص الخاصة   صاحب المنشأة ورئيس مجلس الوزراء ومدير الشركة والمصفي لها ورئيس النقابة أما الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة  فهو للوزراء ومديرو المصالح وروساء المجالس المحلية وهؤلاء جميعاً تنوب عنهم إدارة قضايا الحكومة .
"طعن رقم (2098) لسنة 52 ق جلسة 23/1/1986م مجلس القضاء لسنة 21/1/237قضايا م 75,6 لسنة 1963م مجلس الشورى …. دستور … لتلك الجهات إقامة الطعن قيامه عن من إدارة قضايا الحكومة إثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه أصحاب الحماية القانونية في الدعوى هم الخصوم الاصليون فيها والذين يصدر الحكم لمصلحة أحدهم ويحتجون بالحكم أو يحتج به عليهم ويطعنون فيه أو يوجه إليهم الطعن .
وثبت الصفة لأصبحت الحماية القانونية  في الدعاوى إذا أصبحت الدعوى بإسمهم ولو بواسطة النائب القانوني لهم أي كان مصدر النيابة أي سواء كان مصدر لنيابة  أي سماء كان مصدرها القانون  أو القضاء والاتفاق . وفي هذه الحالة نسبت  في الدعوى للمدعى  ولو كان النائب ملتزما بالحصول على أذن القضاء كما هو الشأن  في حالة ممثلي  ناقص الأهلية في بعض الحالات وفقاً لقوانين الولاية على المال .
ولا يعتبر الأذن في هذه الحالة شرطاً لازماً لقبول الدعوى وأنما شرط لصحة الإجراءات وهو شرط مقرر لمصلحة ناقصي الأهلية وحدهم.
ونسبت الصفة في الدعوى لأصحاب الحماية القانوينة وحدهم جميعاً إذا تعددوا يقال بتوافق الصفة لمن أقامها .
 ومن حالات أقامة الدعوى من النائب القانونية  حال الدعوى التي يقوم بها الشخص باعتباره ممثلاً للخصم الأصلي الذي يطلب له الحماية القانوينة  ، والذي يلزم أن تتوافر لديه الصفة في الدعوى .


 الخلاصة :- أن يلزم توافر الصفة في الدعاوى – وهذا الشرط يلزم لقبول الدعاوى باعتبار أنه يتعلق بسلطة الالتجاء إلى المحاكم وسلطة هذه المحاكم في نظر الدعاوى ومنح الحماية القانونية المطلوبة .

يلزم توافر الصفة لدى المدعى في الدعوى سواء كانت طلباً أو دفعاً .
من يبدي طلباً يجب أ، يكون له صفة في إبدائه سواء كان الطلب أصلياً أو عارضاً وممن يتمسك بدفع أن تكون له صفة في التمسك به .
 وتستقبل محكمة الموضوع بالتحقيق من صفة رافع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض (1)  فإذا أثبتت ان الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة فلا تكون مقبولة  وهى لا تكون كذلك إذا كانت الدعوى قد اتجهت من بعض ذوى الصفة  فحسب وكانت  هذه الدعاوى مما يجب إقامته من أصحاب  الصفة جميعاً.
 ولا يكون للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر من تلقاء نفسها أو أشياء على طلب بإدخال من كان يجب اشتراكه في إقامة الدعوى أي إقامتهم الدعوى معاً.
  ……… ذلك أن نطاق هذه … هو اختصام الغير ليكون مدعياً عليه أو مختصماً فيها لا ليكون…..(2)


الخلاصة :- أنه يجب أن تتوافر شرط الصفة لدى المدعى حتى تكون الدعوى مقبولة إقامتها  ويتميز هذا الشرط وينقل عن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو لا يغني عن ، سواء كان شرط مستقلاً أو يتضمنه شرط وجوب توافر المصلحة (3) 

فالمدعى  تكون له الصفة وتكون له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى وتحقق هذا إذا كان هو صاحب الحماية القانونية المطلوبة.
 (4) إذا كانت الصفة يجب أن تتوافر كذلك بالنسبة للمدعى عليه إلا أن هذا الشرط يختلف عن شرط الصفة بالنسبة للمدعى الذي يلتزم لقبول الدعوى لصالح المدعى يتعلق  عدم التزام المدعى عليه بطلب المدعى عليه  أحقية المدعى في مواجهته.
 ولما كانت الصفة لدى المدعى عليه شرطاً للحكم في الدعاوى ، بالدفع بانتفائها هو دفع موضوعي والحكم الصار بإجابة الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه هو حكم مدعي موضوعي حتى لو كانت المحكمة قد أصدرته بعدم قبول الدعاوى ويجوز الطعن في مباشرة .
وتعريف على ما تقوم لا تكون  التي تقام من غير ذي صفة بما تكون ………… الدعوى  التي تقام على غير ذي صفة ومثال هذا ، دعوى المضرور للمطالبة بتعويض الإضرار التي لحقنته من أخطاء التابع دون أن يكون متبوعاً ودعوى الدائن لمطالبة المدين بالدين بعد إحالته .
 "" الدفع بعدم قبول الدعاوى لانعدام الصفة موضوعي جواز إبدائه في أية حالة تكون الدعوى      أثره خسران المدعى لدعواه رقم 661لسنة 52  ،13/6/86 م مجلس القضاء لسنة 21/1/223 يلزم توافر الصفة في جميع الدعاوى :-
 جيب أن تتوافر للمدعى صفة وهذه القاعدة عامة بالنسبة لجميع الدعاوى سواء كانت أصلية أو عارضة ،طعون في الأحكام تظلمات من أوامر أو دعاوى انعدام أحكام أ, بطلان أوامر.
 غير أن معني الصفة يختلف في الدعاوى المبتداه عنه في الحالات الأخرى.
 بالمقصود بتوافر الصفة في الدعاوى  المبتداه ، وتندرج فيها الدعاوى العارض بإعتبار ان النزاع فيها بعرض على المحاكم  لأول مرة . أن يكون المدعى هو صاحب المحاية القانونية المطلوبة  أو الممثل القانوني له على نحو ما تقدم .
 وتصدق هذه القاعدة كذلك على دعاوى انعدام الأحكام  أو بطلان الأوامر في حالات جوازها فمن لهم صفة في دعاوى انعدام الأحكام هم أصحاب الصفة في الاعتراض على مسا…… بالحكم المعدوم  ولو لم يكونوا من خصوم الدعوى وفي دعاوى بطلان الأوامر إطراف الأمر الباطل طالما أن مضمون  بمسهم.
أما توافر الصفة في الطعون فيقصد به أن يكون الطاعن هو صاحب الحق في الطعن أو من كان ممثلاً الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون سواء كان أي الطاعن ،قد أقام الطعن بنفسه أو بغيره .
 وأصحاب الحق في الطعن في الحكم هم خصوم الدعوى ، المدعى والمدعي عليه والمتدخل والمختصم فيها والمستأنف والمستأنف عليه ، والمعارض والمعارض ضده .
 أما من كان ممثلاً في الدعوى التي حدد فيها الحكم المطعون فيهم من إنتقل .
                              
الكاتب القانوني عادل الكردسي

 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب





style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">

الاقرار في اثبات الجريمة


 

الإقرار في اللغة: الاعتراف وهو ضد الانكار، ويطلق على عدة معان منها: الثبوت والاعتراف والاخبار وعدم الانكار.

 الإقرار في الاصطلاح الشرعي : هو اخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل.

 الإقرار في القانون :

أما قانون الاثبات اليمني رقم(21)لسنة 1992م فقد عرف الإقرار بما لا يخرج عن تعريف فقهاء الاسلام حيث نصت المادة (78) من قانون الاثبات اليمني على:(الإقرار هو إخبار الانسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه).

دليل حجية الإقرار:

لا خلاف بين الفقهاء على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه على غيره, فيؤاخذ به المقر وحده دون سواه لأن المقر لا ولا يه له إلا على نفسه.

الدليل من القران الكريم:

قال الله تعالى(يأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإقرار, أن شهادة الانسان على نفسه هو اقراره بالحق الذي علية .

وقال الله تعالى(يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يملل هو فليملل وليه بالعدل)

ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإقرار أن قوله سبحانه وتعالى(وليملل الذي عليه الحق) المراد به فليقر الذي عليه الحق وليتق الله في هذا الإقرار بحيث يكون موافقا للحقيقة وغير كاذب.

دليل حجية الإقرار من السنة النبوية:

ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل من ماعز والغامدية اقرارهما بالزنا, وعاملهما بموجبه في اقامة الحد عليهما

وما ورد في حديث العسيف من قوله صلى الله عليه واله وسلم (واغد يا انيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها)

الاجماع:

فقد أجمع فقهاء الاسلام على أن الإقرار حجة في الاثبات لاسيما وأن العاقل لا يقر على نفسه بشي إلا وهو صادق ،ومن ثم كان جانب الصدق في الإقرار أرجح من الكذب فيصدق المقر.

الطبيعة القانونية للاعتراف في القانون اليمني :

بات الاعتراف في ظل مبدأ الاقتناع الشخصي، وبمعنى آخر فهو يخضع

للاقتناع الشخصي للمحكمة, حيث أخذت به التشريعات الحديثة من بينها القانون الفرنسي والقانون الجزائري، ومنها القانون اليمني المادة (321) من قانون الاجراءات الجزائية : تقدير الادلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الادلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الاثبات.

فبعدما تتحقق المحكمة من توافر شروط صحته  فتتأكد من صدقه من الناحية الواقعية وتفعل مهمتها التقديرية أي تقدير ذلك الاعتراف ، بيد أن السلطة التي يتمتع بها القاضي الجزائي ليست تحكمية أو تعسفية وإنما هي خاضعة للضوابط والقيود المفروضة على القاضي الذي يتعين عليه مراقبتها في اعتماده على الأدلة المتحصل عليها ، كالاعتراف الصادر في مراحل التحقيق ، فاعتراف المتهم يقرر مسؤوليته لذا يلزم أن يؤسس الاقتناع على قواعد قانونية تكفل احترام الحقوق وحماية الحريات الفردية للمتهم خصوصا وقت الاعتراف.

فالاعتراف في القانون اليمني يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ولمبدأ اقتناعه الشخصي بالدليل بكامل حريته, ولا يعني ذلك أن يلتزم القاضي بنص الاعتراف وظاهره وإنما يكون له استنباط الحقيقة التي يصل اليها عن طريق الاستنتاج والتحليل, مادام الاعتراف سليماً مع حكم المنطق.

 المادة(352) من قانون الاجراءات الجزائية: يسأل القاضي المتهم عن التهمة الموجهة اليه ما اذا كان إقراره صحيحا سجل إقراره بكلمات تكون اقرب إلى الالفاظ التي استعملها في إقراره ولها ان تكتفي بذلك في الحكم عليه كما لها ان تتم التحقيق اذا رأت داعيا لذلك.

الاعتراف في المواد الجنائية أمام القضاء إذا تم مستوفياً لشرائطه صح والقوانين الوضعية في التشريعات المختلفة تكاد تجمع على أن الاعتراف لا يؤخذ به كدليل إلا إذا توافرت له الشروط الدالة على صحته وقوته التدليلية في الإثبات, ولصحته يجب توافر الشروط التالية :

1- أن يصدر من متهم: حتى يقبل الاعتراف ويعد صحيحاً يستوجب أن يصدر من شخص على نفسه, وأن يكون هذا الشخص وقت صدور اعترافه متهماً بارتكابه لوقائع الجريمة وثم إقراره بالتهمة المسندة إلية وثم يصرح بأقواله ، بمعنى أن يدلي الشخص بأقواله وتصرفات صدرت عنه شخصياً دون اداء اليمين, وأن يكون الاعتراف متعلق بشخص المتهم لا بغيره وتترتب أثاره على المتهم فقط .

2- صدور الاعتراف عن إرادة حرة وواعية :الاعتراف الصحيح الذي يعتد به كدليل هو الذي يصدر من المتهم عن إرادة حرة وواعية ، وعن علم كامل بمضمونه ويدلي به بعيداً عن كل اشكال الضغط بغض النظر عن طبيعة هذا الضغط,  أما إذا كانت ارادة الجاني تحت التأثير والإكراه فلا يعد اعترافا صحيحاً ما يدلي به المتهم من اقوال تفيد نسبة الجريمة إلية .

مطابقة الاعتراف الصريح للحقيقة: يشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح  أن تكون اقوال المتهم واضحة ومفهوم الدلالة, ان يكون كل جزء من جزائيات الاعتراف واضحاً وممكناً وجائزاً ومفهوماً فلا يلزم لموضوع الاعتراف ان يكون بعبارات معينة بل يكفي ان تحمل اقوال المتهم معنى الاعتراف بشكل لا يحتمل التأويل  إذ ان غموض اقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب إليه ينفي عنه صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل اكثر من تأويل وبينت المادة (83)من قانون الاثبات بقولها: يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنياً بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج.

هذا وينبغي أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعة الاجرامية لا على ملابساتها, وإلا عد مجرد دلائل موضوعية لا تكفي للإدانة إلا إذا عززتها ادلة كافية .

كما لا يعتبر اعترافاً إقرار المتهم بصحة التهمة المسندة إلية مالم يقر صراحةً بارتكابه تلك الافعال المادية المكونة لها.

شروط الإقرار في القانون اليمني :

نصت المادة(84) على:

يشترط في الإقرار ما يلي:

1-أن يكون غير مشروط.

٢-أن يكون مقيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.

٣-أن يكون بالنطق إذا كان حداً من حدود الله تعالى.

 

المراجع:

١-الدعوى والاثبات في الفقه الاسلامي

٢-القانون اليمني