الاثنين، 6 نوفمبر 2023

فسخ عقد الزواج


فسخ عقد الزواج
احكام الفسخ لعقد الزواج


فسخ عقد الزواج

فسخ عقد الزواج  في القانون اليمني












الفسخ في القانون اليمني  إستحقاق المفسوخ نكاحها المهر







 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين د الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️المهر عوض أو مقابل بضع المراة، ولذلك فإن الزوجة تستحق نصف المهر في حالة عدم الدخول كما تستحق المهر كاملاً عند الدخول بها إلا أن قانون الأحوال الشخصية تجاوز هذه المسألة ونص على الزام المفسوخ نكاحها في الفسخ للكراهية بإرجاع الزوجة لمهرها، اما في الفسوخ الأخرى فقد أوجب القانون على الزوج دفع المهر للزوجة المفسوخ نكاحها، لان الزوجة تستحق المهر عند حلول الأجلين الوفاة أو الطلاق ويلحق بهما الفسخ حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018م في الطعن رقم (61554)، حيث قضى الحكم الابتدائي ((بفسخ عقد نكاح المدعية من عصمة زوجها وعلى المدعية ان تعتد العدة الشرعية والزام المدعى عليه بتسليم المهر وهو عبارة عن اربعة جنيهات ذهبية للمدعية والزام المدعى عليه بدفع مخاسير التقاضي لثبوت هجر الزوج لزوجته وعدم الانفاق عليها وتركها في بيت اهلها لمدة سنتين واربعة أشهر)). وقد أيدت الشعبة الشخصية الحكم الابتدائي (وحيث تبين للمحكمة الابتدائية أن المدعى عليه قد هجر المدعية لمدة سنتين وأربعة أشهر من غير نفقة فلم تجد الشعبة مناصاً من تأييد الحكم الابتدائي) وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد جاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (بعد الاطلاع على ملف القضية تبين ان الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون لما علل به وأستند إليه في قضائه، ولعدم اشتمال عريضة الطعن على أية حالة من حالات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:




* الوجه الأول: وقت سداد المهر اختلف الفقهاء بشأن هذه المسألة،

 حيث ذهب غالبية الفقه إلى تعجيل المهر كله فيجب على الزوج دفع المهر معجلاً قبل إستيفاء البضع، لان عقد الزواج سابق على إستيفاء البضع، وهذا القول المعمول به في كثير من المناطق اليمنية حيث يتم دفع المهر كاملا مقدما  قبل الزفاف ويطلق عليه في بعض المناطق ( ذهب الزوجة)، واجاز بعض الفقهاء تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه الآخر  او تأجيل المهر كله، وحجتهم في ذلك ان المهر ليس ركناً في عقد الزواج ولذلك فهو يخضع للتراضي على تحديد وقت دفعه، فيجوز دفع المهر معجلاً أو مؤجلاً،فاقصى ما ورد في الشرع ان المهر حق للمرأة تستحقه في الوقت الذي يتم التراضي عليه، فإن لم يتم الاتفاق على تحديد المهر فانه يستحق عند حلول الأجلين وهو موت أحد الزوجين أو حدوث الطلاق أو الفسخ، ولاريب أن الأولى والأفضل ان يعجل الزوج المهر كله.*



*▪️الوجه الثاني: وقت دفع مهر المفسوخ زواجها: *▪️وقت أداء مهر المفسوخ نكاحها لا يختلف عن المطلقة، فقد يتم الفسخ قبل الدخول،

فعندئذ ووفقاً للقانون يجب على الزوجة المفسوخ نكاحها ان تعيد المهر كاملاً إذا كانت; قد استلمته قبل ذلك، لان الفسخ قد جاء من جهتها اما إذا كان قد تم الدخول بها وكان مهرها مؤجلاً فانها تستحق مهرها ويجب على الزوج دفع مهرها كاملاً بإعتبار ان العلاقة بين الزوجين قد انتهت بالفسخ وهو فرقة مثله في ذلك مثل الطلاق، فالفسخ في هذه الحالة يجعل مهر الزوجة المفسوخ نكاحها مستحقا بمجرد فسخ عقد الزواج حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، لان المهر يستحق للمرأة عند حلول الأجلين الموت أو الطلاق ويلحق بذلك الفسخ، ومن هذا المنطلق فإن المرأة المفسوخ نكاحها تستحق مهرها عند فسخ زواجها.* ▪️

الوجه الثالث: إرجاع المهر في حالة الفسخ للكراهية: *▪️تنص المادة (54) أحوال شخصية على انه يلزم المرأة إرجاع المهر إذا قضت المحكمة بفسخ زواجها بسبب الكراهية، مع ان الزوج قد دخل بالزوجة واستوفى البضع، كما أنه في غالب الاحيان يكون سبب كراهية الزوجة لزوجها هو سوء عشرة الزوج لها التي تدفعها لطلب فسخ زواجها،في حين أن الفقه الاسلامي لايلزم المرأة بارجاع المهر الا إذا كان سبب الكراهية يرجع الى الزوجة، والله اعلم.*

الكاتب القانوني عادل الكردسي



للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
رابط موقعنا على الواتس آب
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr
رابط موقعنا على الفيس بوك

الشفعة


 الشفعة 

القانون_المدني
أسباب الشفعة
شروط الشفعة 


الفرع الاول👈(تعريف الشفعة, سببها, استحقاقها, شروط صحتها)


مادة(1255) الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.


مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.


مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:-

أسباب الشفعة

1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين.

2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.

3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.


مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء.


مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.


مادة(1260) يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-

شروط الشفعة

1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.

2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض.

3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد.

4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.

5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه.


مادة(1261) تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.


مادة(1262) لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.


مادة(1263) اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه.


مادة(1264) اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر, فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.


مادة(1265) لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.


مادة(1266) لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع.


مادة(1267) لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.


مادة(1268) لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل.


المصدر /القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م 


#اليمن🇾🇪

#

#القانون_اليمني

الشفعه في القانون اليمني



الشفعة في القانون المدني اليمني
الشفعة في القانون المدني اليمني

الشفعه في القانون اليمني
الفرع الاول
(تعريف الشفعه, سببها,استحقاقها, شروط,صحتها,)
مادة(1255)الشفعه  هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.
مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.
مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:-
أسباب الشفعه في القانون اليمني 
2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء.
مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.
مادة(1260) يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-
شروط الشفعه في القانون اليمني 
2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض.
3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد.
4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.
5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه.
مادة(1261) تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.
مادة(1262) لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.
مادة(1263) اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه.
مادة(1264) اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر, فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.
مادة(1265) لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.
مادة(1266) لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع.
مادة(1267) لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.
مادة(1268) لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل.
المصدر /القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م 
#اليمن🇾🇪
#
#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي

 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني

 777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
رابط موقعنا على الواتس آب

1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين.

1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.



الأحد، 5 نوفمبر 2023

ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني


ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني
احكام ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني 



▪️ضـمـان استحقـاق البـيــع, في القانون اليمني


▪️ماهية ضمان الاستحقاق:

نصت المادة (537) مدني على:

 يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير.


▪️تعريف ضمان الاستحقاق:

التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم  الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.


 ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علية من الغير.


رتب القانون على عدم ادخال البائع سقوط حق المشتري في الضمان إذا ثبت أن تدخل البائع في الدعوى كان من شأنه رفض هذا الدعوى.


▪️ أسباب الضمان:

اما عن أسباب الضمان فهي متعددة، وللعلماء فيها اصطلاحات مختلفة، من اشهرها  إعادة الضمان إلى ثلاثة أمور:👇

 👈الأمر الأول:

 الضمان الناشئ عن العقد، كما في عقد الضمان، فإنه ضم ذمة إلى أخرى في سداد الحق.


👈الامر الثاني:

الاتلاف، فإن من اتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه


👈الامر الثالث:

 اليد، والبعض يقول اليد العادية، أو اليد غير المؤتمنة.

 فلو قدر ان انساناً غصب من آخر سيارة، فجاءت صاعقة فأحرقتها، يجب على الغاصب الضمان لوجود سبب الضمان, وهو اليد العادية.


▪️أنواع الضمانات:

هناك مجموعة واسعة من الضمانات الممكنة المستخدمة لضمان المخاطر الائتمانية, متفاوتة الدرجة, وتستخدم الأطراف المعنية الأنواع التالية من الضمانات:

•النقد

•السندات المالية الحكومية (الالتزامات المباشرة في أغلب الأحيان لبلدان مجموعة العشرة: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، السويد، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية)

•القروض العقارية.

•سندات الشركات/ الأوراق التجارية.

•خطابات الاعتماد/ الكفالات.

•الأسهم[7]

•الأوراق المالية للوكالات الحكومية.

•السندات المغطاة.

•العقارات.

•المعادن والبضائع.


▪️ البيع المنشئ الضمان:

 ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري في المبيع، وكذلك يلزمه بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في المبيع، سواءً كان عقد البيـع مسـجلاً أو غيـر مسجل،  لأن عدم تسجيل العقد لا يترتب عليه إخـلاء مسـؤولية البائع عن الضمان، وذلك لكي يتمكن المشتري مـن حيـازة المبـاع واسـتعماله واسـتغلاله والتصرف به بشكلً هادئ، فإذا ما انتزعت ملكية المبيع من المشتري، كان له الرجـوع على البائع بالضمان. أما بالنسبة للبيع بالمزاد(البيع الجبري)، فإنه وبحسب القانون المدني المصـري، إذا وقـع التعرض للمشتري في المبيع، واستحق المبيع للغير من يده، فإن الالتزام بالضمان يتحقـق فـي هذه الحالة.


 إلا أن الآراء تضاربت حول مسألة من هو الملتزم بالضمان في بيع المـزاد، وقـد تناولت هذه المسألة عدة آراء منها:👇

👈الرأي الأول:

يتجه هذا الرأي أن الملتزم بالضمان في حالة البيع بالمزاد، هم الـدائنون الـذين نفذوا على أموال مدينهم، باعتبارهم في مركز البائع بالنسـبة لقـبض الـثمن، وخصوصـاً أن العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة الرجوع بالضمان على المدين، الذي تم التنفيذ على أمواله ليس له فائـدة بسـبب إعسـاره أو إفلاسه، غير أن الدائنين ملزمين بالضمان، بالنسبة للتعرض الذي يحدث للمشتري، حتى لو أنهم  ليسوا مالكين للمبيع، إذ أن الضمان يتحقق أيضاً حتى في حالة بيع ملك.


👈 الرأي الثاني:

يتجه هذا الرأي إلى أن البيع بالمزاد وجبراً عن المدين، لا يسقط عـن المـدين الالتزام بالضمان، لأنه هو البائع من الناحية القانونية، ويقع على عاتقه الالتزام بالضمان تجـاه من رسا عليه البيع بالمزاد(المشتري)، أما الدائنون الذين نفذوا على أموال مدينهم، فإنهم قـاموا بإجراءات البيع الجبري على أنهم نائبين عن المدين، فتنصرف آثار تصـرفات الـدائنين إلى الأصيل، أي المدين، وعليه فإن ثمن المبيع لا يستفيد منه الدائنون فقط، وإنما يستفيد المدين منه كذلك، لأنه يبرئ ذمته بمقدار الثمن، فإذا أستحق المبيع للغير، وهو بيد المشـتري، كـان لـه الرجوع بالضمان على البائع المدين، أو الرجوع على الدائنين الذين نفذوا على أموال مدين


 ▪️ انواع الاستحقاق:



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">






👈أولا: استحقاق مبطل لتملك:

يتحقق وجوده إذا اكتشف للمشتري بعد البيع بالبينة أن  الشي المبيع مستحق له ,لا يجوز التصرف في املاكها كان بكون المبيع مالا للوقف, بحيث يكون هذا البيع باطلا باعتبار أنه وقع على مال لا يقبل التملك فيه, وهو ما يعني أن العقد غير مشروع من حيث الأصل ولا يحتاج إلى الحكم بذلك. وقد اوجب القانون المدني اليمني فسخ هذا العقد ومن المشتري الحق في الرجوع على البائع بالضمان, حتى لو لم يرجع عليه المشتري منه.


👈ثانيا: الاستحقاق الناقل للملكية:

وهو الذي يقرر لغير المشتري بحكم شرعي ، وغير المشتري هو المتعرض صاحب الاستحقاق.


 وقد اطلق القانون على هذا الاستحقاق الناقل للمالك,  لأن الحكم في دعوى الاستحقاق ينفل ملكية الشي المبيع من المشتري المستحق عنه إلى المستحق نصت المادة (541) على:


الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع علي إجازة المستحق والحكم به حكم ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ، ولا يرجع احد من المشتري على البائع له الابعد الرجوع عليه.


▪️الفرع الثاني: صور الاستحقاق:  (تقدير التعويض)


🔸️أولا: التعويض في الاستحقاق الكلي:

اشارت المادة (542) إلى أنه اثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبيت في المادة (538) فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن مالم يكن الاستحقاق بإقرار المشتري بنكوله فليس له الرجوع .


كما اشارت المادة (545)إلى أنه:

 إذا ضمن البائع ضمان الدرك الشرعي واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بثمنها المدفوع وضمان الفلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربوات.

ونتبين من ظاهرت النصين السابقين أن القانون المدني أراد أن يفرق في عناصر التعويض بين ضمان الاستحقاق المترتب وفقا لقواعد القانون, وضمان الاستحقاق المبني على إرادة البائع حيث يظهر في نص المادة (542) إن التعويض المقرر في حالة الاستحقاق الكلي هو زد الثمن فقط إذا كان البائع لم يصرح في العقد أنه يضمن المبيع ضمان الدرك الشرعي, أما إذا كان البائع قد صرح بذلك, فهو يلتزم بقرد الثمن والغلة وما غرمه المشتري.


🔸️ثانيا: التعويض في الاستحقاق الجزئي:

يقصد بالاستحقاق الجزئي ثبوت ملكية المعترض تجز من المبيع سوى كان هذا الجزء المستحق مفرزا أو حصة شائعة في العين كلها, أو وجود تكاليف مقرره للغير على جزء من المبيع كحق ارتفاق أو انتفاع أو حق قرار وهي جميعا حقوق عينية, وقد يكون حق الغير حقا شخصيا كان تكون بعض العين المبايعة مؤجرة للغير بعقد سابق في تاريخه على عقد البيع.






style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">



▪️الفرع الثالث: أنواع دعوى الاستحقاق:

🔸️اولاً: دعوى الاستحقاق الأصلية:


▪️تعريف دعوى الاستحقاق:

تعرف دعوى الاستحقاق على أنها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع, و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق .

وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده, ولا يشترط أن تقام في معرض الحجز التنفيذي, فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لأن الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .


▪️اطراف دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين, في حال وجودهم والمحجوز عليه.

و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى أنه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز, وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها, كما أن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته, وإن كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته.


▪️المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق:

لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق إلا أنه وحسب القواعد العامة تختص المحكمة الابتدائية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه, و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله, أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه, عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول, و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق.


▪️المرجع:

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع . للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص 73،72

-القانون المدني اليمني

(2) احكام عقد البيع دراسة في القانون المدني اليمني, الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي 2009-2010ص148،147،146،145،144،143،142

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع .للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص73،72

-شرح النظريات الفقهيـة - أَسْبَابُ الضَّمَان


اعداد الباحث/ رضوان عبدالله علي الجمرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">



ـ

إعادة نشر #الكاتب القانوني عادل الكردسي ⚖️🇾🇪

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب 
رابط موقعنا على الواتس آب


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9977816071">



https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr
 رابط موقعنا على الفيس بوك


الخميس، 2 نوفمبر 2023

جريمة القذف والسب في القانون اليمني



جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام جريمة القذق والسب في القانون اليمني  


جريمة القذف والسب في القانون اليمني 

مادة(289) كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا.


مسقطات حد القذف في القانون اليمني 

🔶️مادة(290) يسقط حد القذف اذا ثبت اما م المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله.


تعريف السب في القانون اليمني 

مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.


عقوبة السب في القانون اليمني 

مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.


عدم قبول دعوى السب

🔶️مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـ

احوال لاتقبل دعوى السب في القانون اليمني 





style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">




اولا: اذا كان نقدا علم يا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور.


ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.


ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.


رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى.


خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.


سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.


سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى.


المصدر / قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته


#قانون_الجرائم_والعقوبات_وتعديلاته


☀️الكتاب الثاني👈القسم الخاص

◾️الباب الحادي عشر

▪️الفصل السادس👈القذف والسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#الكاتب_القانوني_عادل_الكردسي


#شارك_لنشر_الوعي_بالقانون

#اليمن🇾🇪

#معركة_الوعي 

#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي 
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب

العرف بالقانون اليمني





احكام العرف في القانون اليمني 



العرف  بالقانون  اليمني


معنى  العرف  في  القانون  اليمني :

مجموعة من القواعد غير المكتوبة, التي اتبعها الأفراد في سلوكهم أجيالاً متعاقبة, حتى نشأ الاعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة, وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.
ويعد العرف من اصدق القواعد القانونية بوصفه نابعا من ارادة الجماعة, كما ان له دورا مهما في تكوين القواعد القانونية.
 فقد يكمل قاعدة قانونية يعتريها النقص او يفسر قاعدة غامضة, وقد يتحول  الى قاعدة قانونية تشريعية, حيث تقوم السلطة التشريعية بإصداره بصيغة قاعدة قانونية مشرعة, فيتحول الى قاعدة تشريعية مصدرها العرف.

▪️أركانه العرف 

🔹️الركن  المادي:

مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال, القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء, على ان تكون تلك التصرفات قد اتبعت بصورة مستمرة لمراحل طويلة, بحيث يسودها الثبات والاستقرار .

🔹️الركن  المعنوي:

هو اعتقاد الناس ان ما ألفه هؤلاء الافراد قد اصبح ملزماً, وينشأ هذا الالتزام من شعور الافراد بضرورة تلك العادة, وبالتالي عدها ملزمة لهم, ويطلق على هذا الركن ايضا العنصر النفسي .
يزو بعض الفقهاء الى ان القوة الملزمة للعرف تأتي من السلطة العامة, اي ان العرف يستند ضمنا الى رضا السلطة العامة بتطبيقه, ولكن يؤخذ على هذا الرأي بان العرف هو اسبق بالظهور من التشريع ، بينما تذهب طائفة اخرى من الفقهاء الى ان مصدر القوة الملزمة للعرف هو حكم القضاء, وقد ساد هذا الاتجاه خاصة في الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية, مثل القانون الانكليزي.
 فالعرف في رأيهم لا يتكون الا بعد ان تطبقه المحاكم, وبالتالي فان مصدر العرف هو القاضي الذي يضفي عليه صفة الالزام, ولكن هذا الرأي مردود ايضا, لأنه يجعل من القاضي مشرعاً.
 اما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا الى مصدر القوة الملزمة في العرف, هو رضاء الجماعة, لأن العرف نشأ عن اتباع الافراد لتصرفات سلوكية معينة, بمحض ارادتهم واستقر في اعتقادهم ان تلك القواعد اصبحت ملزمة .

 ▪️خصائصه العرف :

🔸️العمومية:
 فالقاعدة العرفية لابد ان تخص طائفة معينة من الافراد تطبق عليهم بصورة متساوية, مثل القواعد العرفية المطبقة في مهنة الطب او المحاماة.
🔸️اتباعه على مدى اجيال متعاقبة:
لابد للعرف ان يتكون نتيجة اتباعه على مدى اجيال متعاقبة, او ان تكون مرت عليه مدة من الزمن, فضلا عن التواتر في استخدام القاعدة العرفية, اي ان يكون الافراد قد اتبعوها بصورة مطردة ومستمرة, لا تتخللها مراحل انقطاع .
🔸️أن يكون ملزم:
القاعدة العرفية لا تتكون الا اذا نشأ اعتقاد لدى الجماعة ان تلك القاعدة ملزمة, ويترتب على مخالفتها جزاء معين, اما اذا تخلف هذا العنصر, فان هذه القاعدة لا تعدو ان تكون مجرد عادة معينة لدى الافراد .
🔸️غير مخالفة للنظام العام والآداب:
 لابد ان تكون القاعدة العرفية غير مخالفة للنظام العام والآداب, اي انها لا تخالف القواعد الاساسية العليا المتبعة في الدولة, وان لا تتعارض مع القواعد التشريعية, ومن المهم ايضا عدم مخالفتها للناموس الطبيعي للأفراد .

▪️عيوب العرف:

في أحيان كثيرة قد  يكون العرف غير مواكب للظروف المتغيرة التي يمر بها المجتمع على خلاف التشريع, لذا قد يتحول احيانا الى اداة تعرقل مصالح الجماعة الحديثة, كما انه قد يعتريه بعض الغموض, ويؤدي الى تعدد القوانين المطبقة على اقليم الدولة الواحد بتعدد الاعراف .

المصدر:مدونة المحامي اليمني امين الربيعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة النشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي
#اليمن🇾🇪
#معركة_الوعي 
#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب
 رابط موقعنا على الواتس آب
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr
 رابط موقعنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092374503719&mibextid=ZbWKwL


x

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

جمع الاستدلالات والتحريات في القانون اليمني


جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني
جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني



جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني  


 وواجبات مأموري الضبط القضائي حسب القانون اليمني




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


▪️بحث قانوني حول البحث عن الاستدلالات والتحريات وواجبات مأموري الضبط القضائي – القانون اليمني


بحث عن الاستدلال والتحري
وواجبات مأموري الضبط القضائي


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
نقدم هذا البحث عن الاستدلال والتحري وواجبات مأموري الضبط القضائي

🔸️مفهوم الاستدلال:

عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري والبحث عن فاعليها بالطرق والوسائل القانونية وإعداد كافة العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق.(1)
ويشترط في إجراءات الاستدلال دائماً إلا تتضمن المساس بحرية المتهم أو مسكنة إذ أن كل إجراء ماس بحرمه الشخص أو المسكن يعد من إجراء التحقيق.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


🔸️تعريف الفقه لمرحلة الاستدلال:(2)

بأنها مجموعة الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان من الجائز تحريك الدعوى الجنائية.

🔸️أهمية مرحلة الاستدلال:

تنبغ أهمية مرحلة الاستدلال من خلال ما تكشف من غموض الجريمة ومرتكبها في مرحلة مبكرة فهي تعطى صورة واضحة عن وقوع الجريمة وكيفية حدوثها والظروف التي رافقت ارتكابها.
كما تظهر اهمية هذه المرحلة في المحافظة على أدلة الجريمة من التعرض او الإزالة والتشويه نتيجة تأخر أجهزة التحقيق عن الحضور إلى مكان الحادث وما يتم جمعه في مرحلة الاستدلال قد يكون عوناً للقاضي فالدلائل الناتجة من تحريات الشرطة قد تكون هي عنصر الإثبات الذي يؤدي إلى اقتناع القاضي متى وجدت معه أدلة قانونية أخرى.
🔸️مدى وجود مرحلة الاستدلالات في النظام الإسلامي(1):
عرفت مرحلة الاستدلال في الشريعة الإسلامية باعتبارها مرحلة سابقة على المحاكمة تقتضي اتخاذ إجراءات جمع الأدلة والدلائل التي تثبت وقوع الجريمة وتراعى فيه حقوق المتهم وقد عهد بهذا الأمر والى الشرطة وهو ما يطلق عليه القانون مأمور الضبط القضائي وقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية الاختصاصات القضائية لأمير الشرطة وهي:
استعمال أساليب الكشف والاستيراء ما ليس للقضاء وله أن يراعى شواهد الحال وأوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها”
كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/ مطهر الشميري صـ50ـ
وهذه الاستدلالات يجب أن تحرر في محضر وذلك للاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون ويقوم بتحريرها مأمور الضبط القضائي.

تعريف محضر جمع الاستدلالات:

هو الذي يتم فيه إثبات إجراءات الاستدلال ووقت اتخاذ تلك الإجراءات ومكان حصولها من قبل مأمور الضبط القضائي موقع عليه منه مادة(92/أ-ج) (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)

أهم إجراءات جمع الاستدلالات(2):

👈1- جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم بلا حلف يمين إلا إذا ضيف ألا يستطاع سماع أقوال الشهود فيما بعد مادة(92/أ-ج)
👈2- سماع أقوال المتهمين والتحري منهم ومواجهتهم ببعضهم البعض وبالشهود في الجنح والمخالفات فقط دون الجنايات ذلك أن مواجهة المتهم بالشهود في الجنايات هو من إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق.
👈3- الانتقال إلى مكان الجريمة ومعاينته والبحث عن آثار الجريمة فيه والمحافظة عليها بشرط ألا تكون المعاينة داخل المنزل إلا برضا صاحب الشأن أو في حالة التلبس.


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


👈4- ضبط الأشياء والمنقولات المختلفة بعيداً عن المنازل وعن حيازة أصحابها أي دون تفتيش عنها ذلك أن التفتيش من إجراءات التحقيق فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي.
👈5- ندب الخبراء لفحص الآثار التي قد توجد على الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا استدعى الحال او خيف ضياعها على أنه لا يجوز ندب الخبير لفحص جسم المتهم أو المجني عليه إلا برضا صاحب الشأن ويجوز لمأمور الضبط أن يستعين بكافة الطرق الفنية للتحري والبحث في استدلالاته مادامت مشروعه مثل عملية العرض القانوني، وقص الأثر وأخذ البصمات والاستعانة بالكلاب البوليسية.
مفهوم التحريات م(91/أ-ج)(1)
جمع سائر البيانات والمعلومات الصالحة للتنقيب عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من سائر المصادر المتاحة لمأمور الضبط أو لمن يعاونه من مساعدية.
ولا يشترط لصحة هذه التحريات أن تكون معروفة المصدر فلا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يوضح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته(2)فالتحريات على طابع الحال تتم على أي حال بالطابع السري في وسائلها وتبدأ مهمة الضبط القضائي في إجراء التحريات فور علم رجال الضبط القضائي بأمر الجريمة بأية طريقة من الطرق (بلاغ، شكوى، رؤية مباشرة) وتظل لهم هذه المهمة حتى بعد قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها وكل
ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منها.

مأموري الضبط القضائي
من هم مأموري الضبط القضائي

تولى المشرع تحديد من يمنح صفة الضبط القضائي على سبيل الحصر وذلك لأهمية ما يقومون به من أعمال وما يمنحون من سلطات قد تحد أحيانا من حرية المتهم ولقد نصت المادة(84) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:👇
▪️أولاً: أعضاء النيابة العامة
▪️ثانياً: المحافظون
▪️ثالثاً: مديرو الأمن العام
▪️رابعاً: مديرو المديريات
▪️خامساً: ضباط الشرطة والأمن
▪️سادساً: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
▪️سابعاً: عقال القرى
▪️ثامناً: رؤساء المراكب البحرية والجوية.
▪️تاسعاً: جميع الموظفين الذي يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب قانون.
عاشراً: وأية جهة يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.

🔸️مساعد ومأمور الضبط القضائي

بين القانون مأموري الضبط القضائي في المادة(84/أ-ج) على سبيل الحصر وهو تحديد لا يشمل مرؤوسهم أو مساعديهم من العساكر والخفراء والمخبرين ويترتب على ذلك أنه:👇
👈1) لا يجوز للنيابة العامة انتداب مساعدي مأموري الضبط القضائي لأنهم لا يخضعون في أداء أعمالهم لإشراف النائب العام وإنما لإشراف رؤسائهم المباشرين.

👈2) لا يجوز لهم مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي وبناء عليه لا يجوز أن يقع منهم قبضاً او تفتيشاً وإلا كان هذا الإجراء باطلاً وبناء عليه فإن إحضار المتهم إلى مركز الشرطة لا يخول مساعدوا مأمور الضبط تفتيشه ولكن القانون لا يلزم مأمور الضبط القضائي أن يعمل بمفرده أو أن يعمل بيده فلا يمنع القانون مأمور الضبط القضائي من الاستعانة بمساعدته في القيام بالإجراءات التي تدخل في اختصاصه بشرط أن تتم تحت رقابته وإشرافه بحيث يكون الإجراء في هذه الحالة كافة حاصلة من مأمور الضبط مباشرة
وأما إذا تم الإجراء دون أن يكون ذلك تحت إشراف مأمور الضبط القضائي فإنه يكون باطلاً وعلى ذلك يمكن لهؤلاء المساعدين مساعدة رؤسائهم كما يجوز تكليفهم فقط بعمل من الأعمال الآتية:👇
👈1- إجراء التحريات عن الجريمة وجمع المعلومات عنها والحصول على جميع الإيضاحات المتعلقة بالجريمة.
👈2- إجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تصل إلى علمهم بأي طريق أو تبلغ إليهم.
👈3- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجوز لهؤلاء بداهة أن يحرروا محضراً يثبتون فيه ما تم بمعرفتهم من إجراءات.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">


واجبات مأموري الضبط القضائي:

تتحدد واجبات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات بالآتي:👇
👈1. تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها.
👈2. إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها
👈3. جمع الاستدلال والمعلومات المتعلقة بالجرائم.
👈4. اتخاذ الإجراءات التحفظية وإجراء المعاينات اللازمة بصدد الجرائم التي يبلغ بوقوعها.
👈5. تحرير محضر الاستدلالات وإرساله للنيابة للتصرف فيها.
▪️اولاً: تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها:
أوجب المشرع في المادة(91) إجراءات على مأموري الضبط القضائي أن البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وفحصها والبلاغ باعتباره أنباء بأمر جريمة وقد يحدث من المجني عليه فيها أو من المضرور منها أو من شخص ثالث غريب عنها لا هو مجني عليه ولا مضرور منها استجابه للواجب العام المقرر بالمادة(94/أ-ج) واستجابه للواجب الوظيفي المفروض على الموظفين والمكلفين بخدمه عامة مادة(95/أ-ج) ولذلك قرر المشرع في المادة(97) من قانون الإجراءات الجزائية( وأن الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات)
أما الشكوى التي ترد إلى مأمور الضبط فليس المقصود بها فقط الشكاوى التي تكون بصدد جرائم علق القانون فيها رفع الدعوى على تقديم شكوى من المجني عليه وإنما بقصد بالشكاوى أيضاً الطلبات التي يتقدم بها المضرورن من الجريمة مطالبين بتعويض الضرر الذي أصابهم أي تلك الطلبات التي يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية.
وإذا قدم البلاغ وجب على مأمور الضبط القضائي أن يقبله فإن رفضه وجب مسألته إدارياً كما أن عليه أن يرسلها فوراً إلى النيابة العامة.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">



▪️ثانياً: إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها:
عهد القانون إلى مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها م(91/أ-ج) وبالتالي فهم مختصون بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها ولمأمور الضبط القضائي أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين او من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات(1)
لا تثريب على مأموري الضبط فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها وكل إجراء يقوم به هؤلاء المأمورين يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها لان مثل هذا التصرف يأباه الخلق القويم ولا يتفق مع رسالة السلطات العامة وهي ضبط الجرائم بعد وقوعها أو منعها قبل وقوعها إذا أمكن ولمأمور الضبط بناءً على ذلك أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يوصل لمقصودة في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقى سراً أو مجهولاً.
الطعن رقم(984) لسنة29 في جلسة1/12/1959م س10 ص970.
لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً على الجريمة مادامت إرادة هؤلاء تبقى حرة.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="3687929185">


▪️ثالثاً: جمع الاستدلالات:

على مأموري الضبط القضائي واجب البدء فوراً بجمع الاستدلالات بمجرد علمهم بأمر الجريمة سواء عن طريق تحرياتهم أو إدراكهم للجريمة في حالة تلبس أو عن طريق بلاغ أو شكوى ذلك هو جوهر مهمة الضبط القضائي.

▪️رابعاً: اتخاذ الإجراءات التحفظية:

يختص مأمور الضبط القضائي باتخاذ أي إجراء تحفظي يستهدف المحافظة على أدلة الجريمة ومن ذلك أن يعين حارساً بمنع أي شخص من العبث بأدلة الجريمة أو حفظ سلاح عثر عليه في مكان الجريمة أو وضع الأختام على المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
▪️خامساً: تحرير محضر جمع الاستدلالات:
في سبيل الاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه الاستدلالات التي يقوم بها الضبط القضائي وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون تطلب المشرع إثبات الإجراءات التي يباشرها في محاضر موقع عليها منه ولقد نصت المادة(92/أ-ج) من صدرها على أنه (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)
القيود التي ترد على سلطات مأموري الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلالات:👇
👈1- عدم تحليف الشاهد اليمين وكذلك الخبير إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين كما لو كان المجني عليه مشرف على الوفاة أو كان الشاهد مقبلاً على سفر طويل.
👈2- لا يحق لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم “الاستجواب المحضور على مأمور الضبط القضائي فهو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف” مجموعة أحكام النقض.
👈3- ليس لمأمور الضبط القضائي الأمر بإحضار المتهم أو الشاهد بل كل مالهم هو استدعائه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن فإن حضر باختياره كان بها وإن لم يحضر فلا سبيل إلى إرغامه بإصدار أمر ضبط وإحضار لأن هذا الأمر ليس من إجراءات الاستدلال بل التحقيق ولانه ليس له القبض على المتهم إلا في حالات محدودة وهي التلبس والجريمة المشهودة.
👈4- لا يحق لمأمور الضبط القضائي التعرض للحرية الشخصية للمتهم أو لحرمه المسكن أو استخدام الأساليب غير المشروعة.
“فلا يجوز استراق السمع أو التجسس من ثقوب الأبواب نقض 16/6/1941م مج القواعد القانونية”
5- لا يحق لمأمور الضبط القضائي منع المتهم في الاستعانة بمحام للدفاع عنه في مرحلة جمع الاستدلالات وإذا قام بذلك اعتبر مخالفاً لنص المادة(34) من قانون المحاماة.
تم معرفة هذه

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="5500306941">


القيود من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية د/محمد محمد سيف شجاع
(1) من كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(2) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري
(1) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري 40، 41
(2) راجع كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(1) مفهوم التحريات من كتاب الإجراءات الجزائية د/ محمد محمد سيف شجاع.
(2) 1/1/1973م أحكام النقض ص24،ص27 من كتاب الإجراءات الجزائية د/معوض عبد التواب “لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته”
(1) 25/10/1976م أحكام النقض س27 ق176 ص774 (قانون الإجراءات الجزائية معوض عبد التواب ص95)
– لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في االتحريات أدلة أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخده من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب