الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني


جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني 

تعريف خيانة الأمانة
:
هي انتهاك شخص حق ملكية شخص أخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه(1)
خيانة الأمانة:
هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من جائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته.(2)
محل جريمة خيانة الأمانة:
عبر المشرع المصري عن موضوع خيانة الأمانة بأنه (مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك).
إذاً فجميعها تشير إلى أن محل خيانة الأمانة أشياء لها صفة المال المادي المنقول ويقول المشرع بأن الغرض من ارتكابها هو( إضراراً بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) الأمر الذي مفاده أن المشرع يشترط أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم.
بالإضافة إلى ذلك هناك شرط مفترض ويتمثل:
_ في استلام الجاني للمال بموجب أحد عقود الأمانة وأوردها المشرع على سبيل الحصر وهي:
1)  الوديعة  2)الإيجار 3)العارية 4) الرهن 5) الوكالة 6) المقاولات والخدمات المجانية والأخيرة مستخلصة من سياق النص.
أركان جريمة خيانة الأمانة:
وهما ركنان :
1)    الركن المادي
2)    الركن المعنوي "القصد الجنائي"
1)  حدد القانون المصري الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في قوله (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع....أو غير ذلك إصراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) ومن ظاهر النص تبين أن الركن المادي يتكون من عنصرين:
الأول: خيانة الأمانة في صور التبديد أو الاختلاس أو الاستعمال.
الثاني: هو الضرر.
فالركن المادي لخيانة الأمانة:
 هو تصرف الأمين في أمر بالتزامه برد الشيء إلى مالكه عند انتهاء التعاقد قد تغيرت نظرته لهذا الشيء فأصبح يعتبره ملكاً له أي أصبح ينظر إليه نظرة المالك لا نظرة الحائز المؤقت كما كان قبل، وتبعاً لذلك له يعني بالتزامه بالرد.(1)
والركن المادي يتكون من الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال.
1_ بالاختلاس:
 ويراد به أن الجاني يأتي فعلاً يضيف به الشيء إلى ملكه ولكن الشيء لا يخرج به عن حيازته، كمن أؤتمن على قماش فحاكه بدله له.
يتعد مختلساً لأنه غير حيازته من ناقصة إلى كاملة عكس الاختلاس في السرقة.
2_ التبديد:
 يراد به أن الجاني فضلاً عن إضافة الشيء إلى ملكه يُخرج هذا الشيء من حيازته بأن يستهلكه كنقود يصرفها أو أطعمه يأكلها أو يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن.(2)
وهو صورة من الاختلاس ينظر إليه نظرة المالك ويزيد عليه أن يخرج الشيء من حيازة الأمين نهائياً وبذلك يستحيل عليه القيام برد الأمانة إلى صاحبها.


* الاستعمال:

فيقصد به سوء الاستعمال المتعمد، فيصبح بمثابة أتلاف، وهذا يعد خيانة أمانة.
مثال: استعمال المدير لأموال الشركة في تصرفات خاسرة وكان ذلك عن سوء قصد.
الركن المعنوي:
تتطلب جريمة خيانة الأمانة بوصفها جريمة عمدية توافر القصد الجنائي العام فضلاً عن قصد جنائي خاص قوامه نية تملك الشيء موضوع الجريمة.
القصد الجنائي العام:
_ يتعين أن يعلم المتهم أنه يحوز الشيء حيازة ناقصة فيعلم أنه ملتزم برد، الشيء عيناً أورد مثله أو استعماله في أمر معين في مصلحة المجني عليه.
_ أن يعلم بماهية فعله وأثره المحتمل على ملكيه المجني عليه وحيازته، فيعلم بما ينطوي عليه من تغير لنوع الحيازة.
_ ويجب أن يتوقع الضرر الحال أو المحتمل الذي يترتب على فعله.
_ ويشترط لتوافر القصد العام أن تتجه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة (أي الضرر)(1)
القصد الجنائي الخاص:
يتحصل القصد الجنائي الخاص في جريمة خيانة الأمانة في نية تملك المال المنقول المملوك للغير المسلم للجاني على سبيل الأمانة، وتتوافر نية التملك إذا أنصرف قصد الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه أي اختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.
واتجه قضاء النقص المصري إلى تطلب القصد الخاص بقوله( إن مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله لا يكفى لتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه) فإذا انتفت نية التملك لدى الجاني فلا يتوافر القصد الجنائي.
إثبات القصد:
يثبت القصد الجنائي من أي طريق وبأي دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائية فالأدلة منها إقناعي، ولقاضي الموضوع القول الفصل في ذلك. (2)


وسائل الإثبات في جريمة خيانة الأمانة
 الأدلة في تبنى المسائل الجنائية على الإقناع الذي يتولد لدى القاضي فلا يجوز ان يبني حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة.
والبحث يثور حول معرفة ما إذا كان وجه الائتمان يخضع للقاعدة العامة في الإثبات في المواد الجنائية اى حرية القاضي في تكوين عقيدته في الأمر الذي يطرح عليه، أو انه يخضع لقواعد الإثبات في قانون الإثبات.
إثبات عقد الأمانة
تقع جريمة خيانة الامانة باجتماع واقعتين:
  الواقعة الأولى
واقعة الائتمان والثانية واقعة الاختلاس او التبديد او الاستعمال.
الواقعة الثانية الركن المادي للجريمة وهي تخضع في إثباتها للمبادئ التي تحكم الإثبات في المواد الجنائية والتي يهيمن عليها المبدأ الأصلي لحرية اقتناع القاضي الجنائي.
 أما الواقعة الأولى وهي واقعة الائتمان اى تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة   فهي واقعة مدنية مشروعة وقائمة بذاتها ومستقلة وسابقة بالترتيب الزمني وتخضع في إثباتها  لما يخضع له إثبات العقود المدنية من أحكام.
إثبات أركان جريمة خيانة الأمانة
يحوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن فيجوز إثبات ارتكاب فعل الاختلاس او التبديد أو الاستعمال وكذا إثبات حصول الضرر والقصد الجنائي بجميع طرق الإثبات بل أن واقعة تسليم الشيء يجوز اثباتها " بجميع الطرق " فيحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بناء على حريته "
 وجاء في حكم محكمة النقض المصري (( أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي : باقتناع  المحكمة  واطمئنانها  إلى الدليل  المقدم إليها  فالقانون  لم يقيد  القاضي  بأدلة  معينة  بل خوله  بصفة  مطلقة  أن يكون عقيدته  من اى دليل أو قرينة  تقدم  إليه ))
( إثبات العقد ذاته )
القاعدة أن إثبات عقد الأمانة يخضع لقواعد الإثبات التي قررها القانون المدني وعله ذلك أن وجود العقد في ذاته مسألة مدنية فالجريمة ليست في وجود العقد حتى يخضع إثباته للقواعد الجنائية وإنما الجريمة في الإخلال به في صورة الاعتداء على ملكية المال الذي سلم بناءً عليه:

1)    الكتابة والبينة:
 إذا كانت قيمة العقد أكثر من عشرين حينها، فلا يجوز إثباته بالبينة أو بقرائن الأحوال، بل الأصل انه لابد من دليل كتابي وذلك فيما عدا بعض الأحوال المستثناة.  
2ـ مبدأ ثبوت الكتابة يشترط في هذا المبدأ شروط ثلاثة.
أ ـ أن تكون هناك ورقة مكتوبة
ب ـ أن تكون صادرة من المحكمة. 
ج ـ أن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل دعوى قيام العقد قريبة للاحتمال.
 ومما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة الخطابات المرسلة من المتهم والإيصالات الموقع عليها منه وأقواله التي يدلي بها في التحقيقات(3)  
الإثبات بالبينة والقرائن
 القانون يجيز الإثبات بالبينة والقرائن اذا وجد مانع من الحصول  على كتابة لم يبين المشرع هذه الموانع بل ترك ذلك لتقدير القاضي ومنحة في ذلك سلطة واسعة وهذه الموانع هي:
1) الموانع المادية / مثل عقد أمانة نتيجة أكراه أو مشوباً بالتدليس والغش.
2) الموانع الأدبية: وهي التي تمنع من الحصول على كتابة بحكم علاقة القرابة الزوجية وواجب الاحترام والفصل في ذلك لقاضي الموضوع.
3)   الموانع بحكم العرف والعادة / وهي ترجع كذلك إلى عوامل أدبية.
الإقرار القضائي
ولكي يؤخذ بهذا القرار على المتهم في قيام عقد الأمانة يشترط فيها ما يلي: ـ
1)    ـ أن يكون صادر من المتهم وتوافر الأهلية وقت الإقرار
2)     أن يكون الإقرار صادراً من المتهم في مجلس القضاء (( وقت الجلسة ))
الضرر في جريمة خيانة الأمانة
نصت المادة (341) مصري على انه يجب أن يقع اختلاس الأشياء موضوع الأمانة أو استعمالها أو تبديدها (( أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها )) فالضرر بنص القانون ركن لازم لقيام الجريمة.
فيكفي أن يكون الضرر محتملاً، ولا يمنع رد الأشياء المختلسة من قيام الجريمة لأن الضرر كان محتملاً.
ـ وقد يكون الضرر مادياً بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً.
1) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع / أحكام نقض مصري.
2) بحث حصول الضرر من عدمه   مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع ولا يدخل حكمة تحت رقابة محكمة النقض/ أحكام نقض مصري.
 3) لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا  وقع فعل  الاختلاس ثم حصل المجني عليه  على ماله  عن طريق  المتهم  أو غيره  فان العقاب  يكون واجباً(1)  
عقوبة خيانة الأمانة
ورد في قانون الجرائم والعقوبات في المادة (318) ما نصه: ـ
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه باى وجه)).
ونص القانون المصري في المادة (341) من قانون العقوبات على ان (( كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ أو متعه.......... يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري)).

ـ ولا يعاقب على الشروع في خيانة الأمانة اذا لم ينص المشرع على العقاب عليه ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص،  فلا يمكن التمييز بين الشروع والجريمة التامة في خيانة الأمانة. (2)

                                                       



(1) "خيانة الأمانة والتبديد _ عبد الحميد المنشاوي صـ9ـ"
(2) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ9ـ"
(1) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواربي صـ233ـ"
(2) "جرائم خيانة الأمانة والتبديد عبد الحميد المنشاوري صـ85ـ"
(1) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ133ـ"
(2) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواري صـ252ـ"
(3) عبد الحميد الشواربي شرح قانون العقوبات صـ216ـ
(1) مجموعة القواعد القانونية 442ج /ص247 الشواربي  شرح قانون العقوبات .
(2) صـ108ـ عبد الحميد الشواربي جرائم خيانة الأمانة والتبديد
 
تعريف خيانة الأمانة:
هي انتهاك شخص حق ملكية شخص أخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه(1)
خيانة الأمانة:
هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من جائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته.(2)
محل جريمة خيانة الأمانة:
عبر المشرع المصري عن موضوع خيانة الأمانة بأنه (مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك).

إذاً فجميعها تشير إلى أن محل خيانة الأمانة أشياء لها صفة المال المادي المنقول ويقول المشرع بأن الغرض من ارتكابها هو( إضراراً بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) الأمر الذي مفاده أن المشرع يشترط أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم.
بالإضافة إلى ذلك هناك شرط مفترض ويتمثل:
_ في استلام الجاني للمال بموجب أحد عقود الأمانة وأوردها المشرع على سبيل الحصر وهي:
1)  الوديعة  2)الإيجار 3)العارية 4) الرهن 5) الوكالة 6) المقاولات والخدمات المجانية والأخيرة مستخلصة من سياق النص.
أركان جريمة خيانة الأمانة:
وهما ركنان :
1)    الركن المادي
2)    الركن المعنوي "القصد الجنائي"
1)  حدد القانون المصري الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في قوله (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع....أو غير ذلك إصراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) ومن ظاهر النص تبين أن الركن المادي يتكون من عنصرين:
الأول: خيانة الأمانة في صور التبديد أو الاختلاس أو الاستعمال.
الثاني: هو الضرر.
فالركن المادي لخيانة الأمانة:
 هو تصرف الأمين في أمر بالتزامه برد الشيء إلى مالكه عند انتهاء التعاقد قد تغيرت نظرته لهذا الشيء فأصبح يعتبره ملكاً له أي أصبح ينظر إليه نظرة المالك لا نظرة الحائز المؤقت كما كان قبل، وتبعاً لذلك له يعني بالتزامه بالرد.(1)
والركن المادي يتكون من الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال.
1_ بالاختلاس:
 ويراد به أن الجاني يأتي فعلاً يضيف به الشيء إلى ملكه ولكن الشيء لا يخرج به عن حيازته، كمن أؤتمن على قماش فحاكه بدله له.
يتعد مختلساً لأنه غير حيازته من ناقصة إلى كاملة عكس الاختلاس في السرقة.
2_ التبديد:
 يراد به أن الجاني فضلاً عن إضافة الشيء إلى ملكه يُخرج هذا الشيء من حيازته بأن يستهلكه كنقود يصرفها أو أطعمه يأكلها أو يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن.(2)
وهو صورة من الاختلاس ينظر إليه نظرة المالك ويزيد عليه أن يخرج الشيء من حيازة الأمين نهائياً وبذلك يستحيل عليه القيام برد الأمانة إلى صاحبها.


* الاستعمال:
فيقصد به سوء الاستعمال المتعمد، فيصبح بمثابة أتلاف، وهذا يعد خيانة أمانة.
مثال: استعمال المدير لأموال الشركة في تصرفات خاسرة وكان ذلك عن سوء قصد.
الركن المعنوي:
تتطلب جريمة خيانة الأمانة بوصفها جريمة عمدية توافر القصد الجنائي العام فضلاً عن قصد جنائي خاص قوامه نية تملك الشيء موضوع الجريمة.
القصد الجنائي العام:
_ يتعين أن يعلم المتهم أنه يحوز الشيء حيازة ناقصة فيعلم أنه ملتزم برد، الشيء عيناً أورد مثله أو استعماله في أمر معين في مصلحة المجني عليه.
_ أن يعلم بماهية فعله وأثره المحتمل على ملكيه المجني عليه وحيازته، فيعلم بما ينطوي عليه من تغير لنوع الحيازة.
_ ويجب أن يتوقع الضرر الحال أو المحتمل الذي يترتب على فعله.

_ ويشترط لتوافر القصد العام أن تتجه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة (أي الضرر)(1)
القصد الجنائي الخاص:
يتحصل القصد الجنائي الخاص في جريمة خيانة الأمانة في نية تملك المال المنقول المملوك للغير المسلم للجاني على سبيل الأمانة، وتتوافر نية التملك إذا أنصرف قصد الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه أي اختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.
واتجه قضاء النقص المصري إلى تطلب القصد الخاص بقوله( إن مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله لا يكفى لتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه) فإذا انتفت نية التملك لدى الجاني فلا يتوافر القصد الجنائي.
إثبات القصد:
يثبت القصد الجنائي من أي طريق وبأي دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائية فالأدلة منها إقناعي، ولقاضي الموضوع القول الفصل في ذلك. (2)


وسائل الإثبات في جريمة خيانة الأمانة
 الأدلة في تبنى المسائل الجنائية على الإقناع الذي يتولد لدى القاضي فلا يجوز ان يبني حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة.
والبحث يثور حول معرفة ما إذا كان وجه الائتمان يخضع للقاعدة العامة في الإثبات في المواد الجنائية اى حرية القاضي في تكوين عقيدته في الأمر الذي يطرح عليه، أو انه يخضع لقواعد الإثبات في قانون الإثبات.
إثبات عقد الأمانة
تقع جريمة خيانة الامانة باجتماع واقعتين:
  الواقعة الأولى
واقعة الائتمان والثانية واقعة الاختلاس او التبديد او الاستعمال.
الواقعة الثانية الركن المادي للجريمة وهي تخضع في إثباتها للمبادئ التي تحكم الإثبات في المواد الجنائية والتي يهيمن عليها المبدأ الأصلي لحرية اقتناع القاضي الجنائي.
 أما الواقعة الأولى وهي واقعة الائتمان اى تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة   فهي واقعة مدنية مشروعة وقائمة بذاتها ومستقلة وسابقة بالترتيب الزمني وتخضع في إثباتها  لما يخضع له إثبات العقود المدنية من أحكام.
إثبات أركان جريمة خيانة الأمانة
يحوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن فيجوز إثبات ارتكاب فعل الاختلاس او التبديد أو الاستعمال وكذا إثبات حصول الضرر والقصد الجنائي بجميع طرق الإثبات بل أن واقعة تسليم الشيء يجوز اثباتها " بجميع الطرق " فيحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بناء على حريته "
 وجاء في حكم محكمة النقض المصري (( أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي : باقتناع  المحكمة  واطمئنانها  إلى الدليل  المقدم إليها  فالقانون  لم يقيد  القاضي  بأدلة  معينة  بل خوله  بصفة  مطلقة  أن يكون عقيدته  من اى دليل أو قرينة  تقدم  إليه ))
( إثبات العقد ذاته )
القاعدة أن إثبات عقد الأمانة يخضع لقواعد الإثبات التي قررها القانون المدني وعله ذلك أن وجود العقد في ذاته مسألة مدنية فالجريمة ليست في وجود العقد حتى يخضع إثباته للقواعد الجنائية وإنما الجريمة في الإخلال به في صورة الاعتداء على ملكية المال الذي سلم بناءً عليه:
1)    الكتابة والبينة:
 إذا كانت قيمة العقد أكثر من عشرين حينها، فلا يجوز إثباته بالبينة أو بقرائن الأحوال، بل الأصل انه لابد من دليل كتابي وذلك فيما عدا بعض الأحوال المستثناة.  
2ـ مبدأ ثبوت الكتابة يشترط في هذا المبدأ شروط ثلاثة.
أ ـ أن تكون هناك ورقة مكتوبة
ب ـ أن تكون صادرة من المحكمة. 
ج ـ أن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل دعوى قيام العقد قريبة للاحتمال.
 
ومما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة الخطابات المرسلة من المتهم والإيصالات الموقع عليها منه وأقواله التي يدلي بها في التحقيقات(3)  
الإثبات بالبينة والقرائن
 القانون يجيز الإثبات بالبينة والقرائن اذا وجد مانع من الحصول  على كتابة لم يبين المشرع هذه الموانع بل ترك ذلك لتقدير القاضي ومنحة في ذلك سلطة واسعة وهذه الموانع هي:
1) الموانع المادية / مثل عقد أمانة نتيجة أكراه أو مشوباً بالتدليس والغش.
2) الموانع الأدبية: وهي التي تمنع من الحصول على كتابة بحكم علاقة القرابة الزوجية وواجب الاحترام والفصل في ذلك لقاضي الموضوع.
3)   الموانع بحكم العرف والعادة / وهي ترجع كذلك إلى عوامل أدبية.
الإقرار القضائي
ولكي يؤخذ بهذا القرار على المتهم في قيام عقد الأمانة يشترط فيها ما يلي: ـ
1)    ـ أن يكون صادر من المتهم وتوافر الأهلية وقت الإقرار
2)     أن يكون الإقرار صادراً من المتهم في مجلس القضاء (( وقت الجلسة ))
الضرر في جريمة خيانة الأمانة
نصت المادة (341) مصري على انه يجب أن يقع اختلاس الأشياء موضوع الأمانة أو استعمالها أو تبديدها (( أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها )) فالضرر بنص القانون ركن لازم لقيام الجريمة.
فيكفي أن يكون الضرر محتملاً، ولا يمنع رد الأشياء المختلسة من قيام الجريمة لأن الضرر كان محتملاً.
ـ وقد يكون الضرر مادياً بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً.
1) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع / أحكام نقض مصري.
2) بحث حصول الضرر من عدمه   مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع ولا يدخل حكمة تحت رقابة محكمة النقض/ أحكام نقض مصري.
 3) لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا  وقع فعل  الاختلاس ثم حصل المجني عليه  على ماله  عن طريق  المتهم  أو غيره  فان العقاب  يكون واجباً(1)  
عقوبة خيانة الأمانة
ورد في قانون الجرائم والعقوبات في المادة (318) ما نصه: ـ
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه باى وجه)).
ونص القانون المصري في المادة (341) من قانون العقوبات على ان (( كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ أو متعه.......... يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري)).
ـ ولا يعاقب على الشروع في خيانة الأمانة اذا لم ينص المشرع على العقاب عليه ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص،  فلا يمكن التمييز بين الشروع والجريمة التامة في خيانة الأمانة. (2)
                                                       



(1) "خيانة الأمانة والتبديد _ عبد الحميد المنشاوي صـ9ـ"
(2) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ9ـ"
(1) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواربي صـ233ـ"
(2) "جرائم خيانة الأمانة والتبديد عبد الحميد المنشاوري صـ85ـ"
(1) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ133ـ"
(2) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواري صـ252ـ"
(3) عبد الحميد الشواربي شرح قانون العقوبات صـ216ـ
(1) مجموعة القواعد القانونية 442ج /ص247 الشواربي  شرح قانون العقوبات .
(2) صـ108ـ عبد الحميد الشواربي جرائم خيانة الأمانة والتبديد


الكاتب القانوني عادل الكردسي 

 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب
https://adelaliabdo2016.blogspot.com

الطعن بطريق الاستئناف في القانون اليمني


الطعن بطريق الاستئناف في القانون اليمني 


 

احكام واجراءات الطعن بطريق الاستئناف في القانون اليمني

تعريف الاستئناف:

 هو حق اجرائي به يطرح الخصم الحكم الصادر ضده أمام محكمة اعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، هو طريق طعن عادي تحرص القوانين الإجرائية على كفالته باعتباره ضمانة مهمه من ضمانات التقاضي.

اهداف الاستئناف:

 للاستئناف هدفين أحدهما علاجي, وهو ضمان تصحيح الخطأ أو القصور أو عدم عدالة الحكم المطعون فيه.

 والثاني وقائي ويتمثل في الحرص الذي سيبذله قاضي الدرجة الأولى للوصول إلى عدالة خشية تعرض حكمة للإلغاء, وإذا كان الحكم الاستئناف يؤدي إلى الفصل في النزاع مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف, وهو ما يسمى بالأثر الناقل للاستئناف.

خصومة الاستئناف:

بالاستئناف يتم التقاضي أمام محكمة الدرجة الثانية, ولذلك يتم طرح الخصومة بموضوعها واشخاصها وسببها أمام محكمة الدرجة الثانية، وهذا ما يعبر عنه بالأثر الناقل للاستئناف، ولان الخصومة الاستئناف خصومة جديدة ومتميزة فإنه يرد على الأثر الناقل قيود تجعل موضوع الخصومة لا ينتقل بأكمله، كما أن سلطة المحكمة تنحصر في الفصل في القضية السابقة بموضوعها, فلا يجوز ابداء الطلبات جديدة ولا يجوز التدخل الاختصامي أو الادخال امامها لمن لم يكن خصماً أمام المحكمة الأولى درجة.

 

الأثر الناقل للاستئناف:

يقصد به أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئناف النزاع بكل ما يحتويه من سائل واقعية, فهو ينقل الدعوى بكل طلباتها الموضوعية والاجرائية المرتبطة بها، كما ينقل جميع الدفوع والأدلة وما قدم من حجج أمام المحكمة الأولى درجة بالحالة التي قدمت بها أمام المحكمة الأولى درجة.

 

النتائج الناقل للاستئناف:

•       ينقل الاستئناف إلى المحكمة الاستئنافية جميع الطلبات التي طرحت أمام المحكمة الأولى درجة.

•       ينقل إلى المحكمة الاستئناف كل ما قدم من دفوع أمام المحكمة أول درجة.

•       كل ما قدم من أدلة ومذكرات واقوال أمام المحكمة الأولى درجة, يعد مطروحاً بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف.

•       استئناف الحكم المنهي للخصومة يؤدي حتماً إلى استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها.

 

القيود الواردة على الأثر الناقل للاستئناف:

•الأول الموضوع: ويتمثل في أن محكمة الاستئناف لا تفصل إلا فيما سبق عرضة وتم الفصل فيه من طلبات أمام محكمة الأول درجة, وبالتالي فلا يجوز ابداء طلبات جديدة في الاستئناف حتى لا تفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي، كما الاستئناف لا يشمل إلا ما تم الفصل فيه من طلبات فلا يجوز الاستئناف عن طلبات قدمت أمام محكمة الأول درجة ولم يتم الفصل فيها.

•الثاني اجرائي: ويتمثل في أن محكمة الاستئناف لا تتناول إلا الطلبات المرفوع عنها الاستئناف، لأن عريضة الاستئناف هي التي تحدد إطار الأثر الناقل للاستئناف.

 ثالثاُ الاحكام التي يجوز فيها الاستئناف: القاعدة العامة أن جميع الاحكام الابتدائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف ق.م(للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها).

ولكن المشرع حدد استثناءات على هذا القاعدة:

أحدهما يحو ز الاستئناف فيه بصرف النظر عن النصاب, والأخر لا يجوز الاستئناف الحكم ولو كان حسب القاعدة العامة يجوز فيه الاستئناف، ولكن ورد استثناء على هذا القاعدة, الاستثناء الأول بقوة القانون الثاني بإرادة الأطراف.

قاعدة النصاب: أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر من محكمة الأولى درجة الصادرة في حدود نصابها الانتهائي، فقد راي المشرع أن بعض الدعاوى لضالة قيمتها الاقتصادية لا تستحق التقاضي على درجتين, وقد حددها القانون في المادة رقم (86) من قانون المرافعات:

يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلاً للطعن أمام المحكمة العليا في الأحوال الاتية:

1.     في القضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزوج والطلاق والفسخ والحضانة والروية والكفالة.

2.     في القضايا الإيجارات والشفعة والاحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي الاختصاص.

3.     في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال.

4.     في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة مليون ريال.

يكون النزاع في سبب الحق المدعى به فاذا كان النزاع بخوص بخصوص استحقاق للنفقة من عدمه كان الطلب غير محدد للقيمة ويكون الحكم قابلاً للاستئناف.

 

الاحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب:

•الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، يستوي أن تكون تلك الاحكام صادرة من محكمة الأمور المستعجلة أو في محكمة الموضوع.

•الاحكام الباطلة أو الصادرة على خلاف حكم سابق لم يجز حجية الامر المقضي.

 

الاحكام غير القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب:

ينص القانون على حالات معينة على أن تفصل المحكمة الابتدائية في الدعوى ويكون حكمها نهائياً.

 

 

الاحكام غير قابلة بالاستئناف بإرادة المحكوم علية.

•التنازل عن الحق في الاستئناف ق.م(213) مرافعات يجعل الحكم الابتدائي نهائي.

•قبول الحكم صراحة أو ضمناً يمنع ممارسة الطعن أيا كان نوعه بما في الاستئناف ق.م (373).

•التنازل عن الحكم يعد تناولاً عن الحق الموضوع، ويمنع ممارسة الاستئناف ق.م (213).

•عدم تعجيل القضية في الاستئناف بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي يجعل الحكم الابتدائي نهائي.

•إذا وقف سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف ثلاث سنوات بغير سبب سقطت خصومة الاستئناف وأصبح الحكم الابتدائي نهائي.

 

صور الاستئناف:

الاستئناف الأصلي: وهو الذي يرفع ابتداء من المحكوم علية ضد المحكوم له في الميعاد المحدد قانوناً وبعريضة استئناف.

ويكون استئناف اصلياً ولو رفع من كل طرفي الخصومة، ويكون كذلك في الحالات التي يكون كل خصم محكوماً له ومحكوم علية، ويكون الاستئناف الأصلي مستقلاً عن أي استئناف اخر ولو كان اصلياً، فاذا رفع في قضية واحدة استئنافان اصلياً فان المحكمة تقرر ضمهماً للفصل فيهما بحكم واحد.

الاستئناف المقابل: ويكون الاستئناف المقابل في الحالة التي يكون فيها طرف الخصومة محكوم له ومحكوم علية، فبدلاً من أن يرفع المستأنف استئناف اصلياً، أن يرفع استئناف مقابل يرد به على الاستئناف الأصلي بشرط أن يرفع في الميعاد، والا يكون قد يكون قبل الحكم.

ويرفع اما بالطريق المعتاد لرفع الدعوى أو بمذكرة مسببة يقدمها المسائف علية, ويمتد وقت تقديمه إلى ما قبل اقفال باب المرافعة بشرط أن يكون الميعاد قائماً.

الاستئناف الفرعي: هو مثل الاستئناف المقابل يكون إذا كان كل طرف محكوماً له ومحكوماً علية، الا أن الاستئناف الفرعي يرفع من شخص فوت ميعاد الاستئناف أو كان قبل الحكم.

يتميز الاستئناف الفرعي بما يلي:

•الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي وجوداً وعدماً.

•الاستئناف الفرعي يرفع بعد فوات الميعاد أو من شخص يكون قد قبل الحكم فالأصل انه استئناف غير مستوف للشروط.

 

نطاق سلطة محكمة الاستئناف:

أن محكمة الاستئناف تنظر موضوع الاستئناف مرة أخرى من حيث الواقع والقانون, وهذا لا يعني أن محكمة الاستئناف طليقة من أي قيد بل انها مقيد على النحو الاتي:

اولاً: لا تقبل المحكمة طلباً موضوعياً جديداً.

والاستثناء من قاعدة عدم جواز ابداء طلب جديد أمام الاستئناف.

1.طلب التعويض عن الاستئنافات الكيدي أو الإجراءات الكيدية في الاستئناف.

2.الطلب المستعجل أو الوقتي المتعلق بموضوع الاستئناف.

3.يجوز التدخل الانضمامي أمام الاستئناف.

4.يجوز للمحكمة أو للخصوم ادخال خصم أمام الاستئناف لتقديم مستند لمساعدة العدالة.

 

سلطة محكمة الاستئناف في الفصل في الاستئناف:

تقضي محكمة الاستئناف في الموضوع من حيث الواقع والقانون لأنها محكمة موضوع، وقد تحكم بتأييد الحكم المستأنف، وفي هذا الحالة يرفض الاستئناف موضوعاً، وقد يكون الحكم الابتدائي معيباً وفي هذا الحالة تحكم بإلغائه وتقوم بنظر الموضوع من جديد من حيث الوقائع والقانون.

 

النظام الاجرائي لخصومة الاستئناف:

اولاً رفع الدعوى: ترفع الاستئناف بعريضة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى، وتودع العريضة مرفقاً به سند الرسوم ومذكرة شارحة والمستندات، ويقوم قلم الكتاب بقيدها في سجل المحكمة ويعتبر الاستئناف مرفوعاً في الميعاد بإيداع تلك العريضة، ولو تم إعلانها بعد فوات الميعاد.

اعلان عريضة الاستئناف إلى المستأنف علية: يجب اعلان تلك العريضة إلى موطن المستأنف علية أو موطنه الأصلي.

سير خصومة الاستئناف: تسري على خصومة الاستئناف القواعد العامة للخصومة أمام الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المراجع:

الوجز في أصول قانون المرافعات المدني _ دكتور/ سعيد عبدالله علي الشرعبي _ الطبعة الثالثة_ مكتبة الصادق.

قانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م والقانون رقم (1) لسنة 2021م _ وزارة الشئون القانونية.

 

إعداد المحامي / واعد القدسي

م إعادة النشر / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب


جدول الاروش في اليمني


 

  جدول الديات والأروش في اليمني


*1- الجائفة أو الآمة أو الدامغة : -*

*▪الجائفة*

*هي التي تصل إلى الجوف من البطن أوالظهر أو الصدر أو الورك ..*

*▪الأمه*

*هي التي تصل إلى الدماغ ..*

*▪الدامغة*

*هي التي خرقت جلد الدماغ ..*

——————————-

*2- الناقلة*

*هي التي تكسر العظام وتزيلها عن مكانها ..*

——————————-

*3- الهاشمة*

*هي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ..*

——————————-

*4- الموضحة*

*هي التي أوضحت العظم ولاتهشمه ..*

——————————-

*5- السمحاق*

*هي التي تصل إلى الجلده الرقيقه التي تفصل بين اللحم والعظم ..*

——————————-

*6- المتلاحمه*

*هي التي تغوص في اللحم ..*

——————————-

*7- الباضعة*

*هي التي تقطع اللحم من النصف إلى مادونه ..*

——————————-

*8- الدامية الكبرى*

*هي التي تخدش الجلد وتسيل منه الدم ..* ——————————-

*9- الدامية الصغرى*

*هي التي تخدش الجلد ويظهر الدم دون أن يسيل ..*

——————————-

*10- الخارصة أو الوارمة*

*▪الخارصه*

*هي التي تشق الجلد ولايخرج منه دم ولايظهر فيه الدم ..*

*▪الوارمه*

*هي التي تجعل في الجلد إنتفاخ ..*

——————————-

*11- المخضرة أو المحمرة أو المسودة*

*▪المخضرة*

*هي التي يخضر موضعها ..*

*▪المحمرة*

*هي التي يحمر موضعها ..*

*▪المسودة : هي التي يسود موضعها ..*

➖➖➖➖➖➖


*ثـانـياً : جـدول يوضـح قـيمـة ونـسبـة ديـات وأروش الـرجـل والـمـرأة*

⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*(1) جـدول الأروش والـديـات للـرجـل :*

⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*دية العمد للرجل (5500000)*

*دية الخطأ للرجل (1600000)*


*أرش الدامغة/ألآمة/الجائفة*

*عمداً (1833333)*

*خطأ (533333)*

➖➖➖➖➖


*الناقلة التي تكسر العظم ..*

*وتسمى طبياً كسر في العظم ناقل أومضاعف أو متفتت ..*


*أرش الناقلة*

*عمداً (825000)*

*خطأ (240000)*

➖➖➖➖➖


*الهاشمة وتسمى طبياً بكسر صامت أو منشعب ..*


*أرش الهاشمة*

*عمداً (550000)*

*خطأ (160000)*

➖➖➖➖➖


*الموضحة توصف طبياً جرح قطعي غائر واصل إلى العظم ..*


*أرش الموضحة*

*عمداً (275000)*

*خطأ (80000)*

➖➖➖➖➖


*أرش السن إذا كسرت من أصلها*

*عمداً (275000)*

*خطأ (80000)*

➖➖➖➖➖


*السمحاق التي وصلت إلى الـقشرة الرقيقة المغطية للعظم ولم تصل الى العظم ..*

*وقد توصف طبياً بجرح واصل الى العظم أو إلى قرب العظم ..*

*أوجرح قطعي غائر نازف ..*


*أرش السمحاق*

*عمداً (220000)*

*خطأ (64000)*

➖➖➖➖➖


*المتلاحمة التي غاصت في اللحم إلى نحو الـثلـثين ، وتوصف طبياً بجرح قطعي غائر نازف ..*


*أرش المتلاحمة*

*عمداً (165000)*

*خطأ (48000)*

➖➖➖➖➖


*الباضعة التي غاصت في اللحم الى النصف فمادون أي تجاوزت الجلد الي اللحم وتوصف طبياً جرح قطعي نازف ..*


*أرش الباضعة*

*عمداً (110000)*

*خطأ (32000)*

➖➖➖➖➖


*الدامية الكبرى التي شقت الجلد وسال الدم ولم تصل إلى اللحم وتوصف طبياً جرح قطعي سطحي دامي أو السحجات الدامية ..*


*أرش الدامية الكبرى*

*عمداً (68750)*

*خطأ (20000)*

➖➖➖➖➖


*الدامية الصغرى التي شقت الجلد ولم يسل الدم وتوصف طبياً بجرج سطحي أو بالسحجات الدامية ..*


*أرش الدامية الصغرى*

*عمداً (34375)*

*خطأ (10000)*

➖➖➖➖➖


*الوارمة/الخارصة/ القارشة ..*


*▪الوارمة ظهور ورم ..*

*الخارصة/ القارشة/ هما قرش الجلد دون ظهور دم ..*


*▪توصف الوارمة طبياً بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصفاً طبياً بالسحجات دون ذكر دم ..*


*أرش أي من هذه الجنايات الـثلاث*

*عمداً (27500)*

*خطأ (8000)*

➖➖➖➖➖


*المحمرة/ المخضرة/ المسودة ..*


*أرش أي منها*

*عمداً (22000)*

*خطأ (6400)*

➖➖➖➖➖


*▪وتجب دية كاملة بحسب العمدية أو الخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضاء الـتالية :*


*الأنف كاملاً – مارن الأنف – اللسان – الذكر – الصلب – العقل – القول – الصوت – سلس البول – سلس الغائط – قطع النسل – حاجز مابين السبيلين – كل حاسة في البدن – العينان – الأذنان – اليدان – الرجلان – الشفتان – الثديان أوحلمتاهما للمراة – البيضتان للرجل – الثنيان للرجل – المشفران للمرأة – الحاجبان – الجفنان – أصابع اليدين – أصابع القدمين ..*


*وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضاء التي من جنس واحد أومابقي من معانيها ..*


*مثلاً لوقطع خمس أصابع لزم نصف الدية ..*

*وإن قطع أصبعاً واحدة لزم عشر الدية وهكذا فقس ..*

➖➖➖➖➖➖


*(2) جـدول الأروش والـديـات للـمـرأة :*

⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*الـدية*

*عمداً (2750000)*

*خطأ (800000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الدامغة/الآمة/ الجائفة ..*


*أرش أي من هذه الـثلاث*

*عمداً (1833333)*

*خطأ (533333)*

➖➖➖➖➖


*أرش الناقلة*

*عمداً (825000)*

*خطأ (240000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الهاشمة*

*عمداً (550000)*

*خطأ (160000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الموضحة*

*عمداً (275000)*

*خطأ (80000)*

➖➖➖➖➖


*أرش السمحاق*

*عمداً (220000)*

*خطأ (64000)*

➖➖➖➖➖


*أرش المتلاحمة*

*عمداً (165000)*

*خطأ (48000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الباضعة*

*عمداً (110000)*

*خطأ (32000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الدامية الكبرى*

*عمداً (68750)*

*خطأ (20000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الدامية الصغرى*

*عمداً (34375)*

*خطأ (10000)*

➖➖➖➖➖


*أرش أي من الوارمة/اوالخارصة/ اوالقارشة*

*عمداً (27500)*

*خطأ (8000)*

➖➖➖➖➖


*أرش أيا من المحمرة /المخضرة / المسودة*

*عمداً (22000)*

*خطأ (6400)*

➖➖➖➖➖


*الـمـبلـغ الـمقـدر هـو الـريـال الـيمـني ..*

*http:/majedalssman.alhamuntada.com/t2-topic*


*ثـالـثـاً : أحكام عـامـة في الـقـصـاص والـديـة والأرش :*

⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*▪(1) دية العمد وشبه العمد للرجل خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال ..*


*▪(2) دية الخطأ للرجل مليون وستمائة ألف ريال ..*


*▪(3) دية العمد وشبه العمد للمرأة إثنان مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال ..*


*▪(4) دية الخطأ للمرأة ثمانمائة ألف ريال ..*


*▪(5) الـقصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي بالحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً ..*


*▪(6) يعاقب بالـقصاص بمثل ما فعل كل من أعتدى على غيره بأي وسيلة والحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلاً أو قلع له عيناً أو صلم له أذناً أو أحدث به جرحاً يمكن ضبط مقداره فإذا أقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة ، أو إذا أمتنع الـقصاص أو سقط بغير الـعفو بالمجان عوقب بالديه أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ، أما إذا أفضى الأعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني أحداثها ، فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية والأرش على حسب الأحوال ..*


*▪(7) لايكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم حق العفو ..*


*▪(8) القاتل عمداً لايرث قتيله ولايكون ولياً لدمه ولايملك العفو ..*


*▪(9) إذا صدر الـعفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص فلايحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم من الدعوى بالقصاص أوقف تنفيذ عقوبة القصاص ..*


*▪(10) يقتص من الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة ..*


*▪(11) لايقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال ..*


*▪(12) الـعفو من أحد الورثة يسقط الـقصاص وليس لأياً من باقي الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الأرش ولايسقط حقه في ذلك إلابعفو صريح منه ..*


*▪(13) يسقط الـقصاص بوفاة الجاني ولاتحول وفاته دون الحكم بالدية أو الأرش في ماله إن كان له مال ..*


*▪(14) يجوز الصلح بأكثر أو بأقل من الديه أو الأرش ويملك الصلح من يملك الـقصاص أو الـعفو ولايجوز لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم الـتصالح على أقل من الديه أو الأرش كاملاً إلا لمصلحة يقرها القاضي ..*


*▪(15) يجوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج ..*


*▪(16) أرش المرأه مثل أرش الـرجل إلى قدر ثلث ديه الرجل وينصف مازاد ..*


*(17) الإنسان المعصوم هـو :*

*(أ) المسلم أياً كانت جنسيته ..*

*(ب) الـيمني أياً كانت ديانته ..*

*( ج) من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنه ..*

*(د) من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولوكان منتمياً لدولة محاربة مادام الأمان قائماً ويعتبر الأذن بدخول البلاد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة ..*


*(18) من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم فإن كان الـعفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم ، حكم بالديه ..*


*(19) لاتأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على أعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد ..*


*(20) تكون الدية والأرش في مال الجاني وحدة في أحوال سقوط الـقصاص وإبدالها به وتكون الدية والأرش في الخطأ على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها إن كان له مال ويوزع الباقي ..*


⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*▪المــادة(70): الدية والارش عقوبة بديله عن الـقصاص في احوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة اصلية في الاحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك ..*


*▪المــادة(71): يجوز الـتنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته ..*


*▪المــادة(72): تجب الدية والارش في مال الجاني وحده في احوال سقوط الـقصاص وابدالها به وتكون الدية والارش في الخطا على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي ..*


*▪المــادة(73): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطا الا ان يموت فدية واحده ..*


*▪المــادة(74): تتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في الـعمد ان طلبت او سقط الـقصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة او سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر ..*


*▪المــادة(75): تجب في الخطا دية واحدة او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة ..*


*▪المــادة(76): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على الـقتل وكان بعضها قاتلا بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية او سقط الـقصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت جريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم ..*


*▪المــادة(77): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤؤس ..*


*▪المــادة(78): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لاتقل عن سنة مالم ينص القانون خلاف ذلك ..*


*▪المــادة(79): لايحول اداء الدية او الارش او الـتنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون ..*


*▪المــادة(80): يجوز الجمع بين الدية والارش وبين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج ..*


*﷽*

*﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون عَلَى الـنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنوا صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ .. (سورة الأحزاب .. الأية 56) ..

الاثنين، 9 أكتوبر 2023

جدول الديات والأروش في اليمني


 جدول الديات والأروش في اليمني


*1- الجائفة أو الآمة أو الدامغة 

*▪الجائفة*

*هي التي تصل إلى الجوف من البطن أوالظهر أو الصدر أو الورك ..*

*▪الأمه*

*هي التي تصل إلى الدماغ ..*

*▪الدامغة*

*هي التي خرقت جلد الدماغ ..*

——————————-

*2- الناقلة*

*هي التي تكسر العظام وتزيلها عن مكانها ..*

——————————-

*3- الهاشمة*

*هي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ..*

——————————-

*4- الموضحة*

*هي التي أوضحت العظم ولاتهشمه ..*

——————————-

*5- السمحاق*

*هي التي تصل إلى الجلده الرقيقه التي تفصل بين اللحم والعظم ..*

——————————-

*6- المتلاحمه*

*هي التي تغوص في اللحم ..*

——————————-

*7- الباضعة*

*هي التي تقطع اللحم من النصف إلى مادونه ..*

——————————-

*8- الدامية الكبرى*

*هي التي تخدش الجلد وتسيل منه الدم ..* ——————————-

*9- الدامية الصغرى*

*هي التي تخدش الجلد ويظهر الدم دون أن يسيل ..*

——————————-

*10- الخارصة أو الوارمة*

*▪الخارصه*

*هي التي تشق الجلد ولايخرج منه دم ولايظهر فيه الدم ..*

*▪الوارمه*

*هي التي تجعل في الجلد إنتفاخ ..*

——————————-

*11- المخضرة أو المحمرة أو المسودة*

*▪المخضرة*

*هي التي يخضر موضعها ..*

*▪المحمرة*

*هي التي يحمر موضعها ..*

*▪المسودة : هي التي يسود موضعها ..*

➖➖➖➖➖➖


*ثـانـياً : جـدول يوضـح قـيمـة ونـسبـة ديـات وأروش الـرجـل والـمـرأة*

⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*(1) جـدول الأروش والـديـات للـرجـل :*

⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*دية العمد للرجل (5500000)*

*دية الخطأ للرجل (1600000)*


*أرش الدامغة/ألآمة/الجائفة*

*عمداً (1833333)*

*خطأ (533333)*

➖➖➖➖➖


*الناقلة التي تكسر العظم ..*

*وتسمى طبياً كسر في العظم ناقل أومضاعف أو متفتت ..*


*أرش الناقلة*

*عمداً (825000)*

*خطأ (240000)*

➖➖➖➖➖


*الهاشمة وتسمى طبياً بكسر صامت أو منشعب ..*


*أرش الهاشمة*

*عمداً (550000)*

*خطأ (160000)*

➖➖➖➖➖


*الموضحة توصف طبياً جرح قطعي غائر واصل إلى العظم ..*


*أرش الموضحة*

*عمداً (275000)*

*خطأ (80000)*

➖➖➖➖➖


*أرش السن إذا كسرت من أصلها*

*عمداً (275000)*

*خطأ (80000)*

➖➖➖➖➖


*السمحاق التي وصلت إلى الـقشرة الرقيقة المغطية للعظم ولم تصل الى العظم ..*

*وقد توصف طبياً بجرح واصل الى العظم أو إلى قرب العظم ..*

*أوجرح قطعي غائر نازف ..*


*أرش السمحاق*

*عمداً (220000)*

*خطأ (64000)*

➖➖➖➖➖


*المتلاحمة التي غاصت في اللحم إلى نحو الـثلـثين ، وتوصف طبياً بجرح قطعي غائر نازف ..*


*أرش المتلاحمة*

*عمداً (165000)*

*خطأ (48000)*

➖➖➖➖➖


*الباضعة التي غاصت في اللحم الى النصف فمادون أي تجاوزت الجلد الي اللحم وتوصف طبياً جرح قطعي نازف ..*


*أرش الباضعة*

*عمداً (110000)*

*خطأ (32000)*

➖➖➖➖➖


*الدامية الكبرى التي شقت الجلد وسال الدم ولم تصل إلى اللحم وتوصف طبياً جرح قطعي سطحي دامي أو السحجات الدامية ..*


*أرش الدامية الكبرى*

*عمداً (68750)*

*خطأ (20000)*

➖➖➖➖➖


*الدامية الصغرى التي شقت الجلد ولم يسل الدم وتوصف طبياً بجرج سطحي أو بالسحجات الدامية ..*


*أرش الدامية الصغرى*

*عمداً (34375)*

*خطأ (10000)*

➖➖➖➖➖


*الوارمة/الخارصة/ القارشة ..*


*▪الوارمة ظهور ورم ..*

*الخارصة/ القارشة/ هما قرش الجلد دون ظهور دم ..*


*▪توصف الوارمة طبياً بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصفاً طبياً بالسحجات دون ذكر دم ..*


*أرش أي من هذه الجنايات الـثلاث*

*عمداً (27500)*

*خطأ (8000)*

➖➖➖➖➖


*المحمرة/ المخضرة/ المسودة ..*


*أرش أي منها*

*عمداً (22000)*

*خطأ (6400)*

➖➖➖➖➖


*▪وتجب دية كاملة بحسب العمدية أو الخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضاء الـتالية :*


*الأنف كاملاً – مارن الأنف – اللسان – الذكر – الصلب – العقل – القول – الصوت – سلس البول – سلس الغائط – قطع النسل – حاجز مابين السبيلين – كل حاسة في البدن – العينان – الأذنان – اليدان – الرجلان – الشفتان – الثديان أوحلمتاهما للمراة – البيضتان للرجل – الثنيان للرجل – المشفران للمرأة – الحاجبان – الجفنان – أصابع اليدين – أصابع القدمين ..*


*وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضاء التي من جنس واحد أومابقي من معانيها ..*


*مثلاً لوقطع خمس أصابع لزم نصف الدية ..*

*وإن قطع أصبعاً واحدة لزم عشر الدية وهكذا فقس ..*

➖➖➖➖➖➖


*(2) جـدول الأروش والـديـات للـمـرأة :*

⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*الـدية*

*عمداً (2750000)*

*خطأ (800000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الدامغة/الآمة/ الجائفة ..*


*أرش أي من هذه الـثلاث*

*عمداً (1833333)*

*خطأ (533333)*

➖➖➖➖➖


*أرش الناقلة*

*عمداً (825000)*

*خطأ (240000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الهاشمة*

*عمداً (550000)*

*خطأ (160000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الموضحة*

*عمداً (275000)*

*خطأ (80000)*

➖➖➖➖➖


*أرش السمحاق*

*عمداً (220000)*

*خطأ (64000)*

➖➖➖➖➖


*أرش المتلاحمة*

*عمداً (165000)*

*خطأ (48000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الباضعة*

*عمداً (110000)*

*خطأ (32000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الدامية الكبرى*

*عمداً (68750)*

*خطأ (20000)*

➖➖➖➖➖


*أرش الدامية الصغرى*

*عمداً (34375)*

*خطأ (10000)*

➖➖➖➖➖


*أرش أي من الوارمة/اوالخارصة/ اوالقارشة*

*عمداً (27500)*

*خطأ (8000)*

➖➖➖➖➖


*أرش أيا من المحمرة /المخضرة / المسودة*

*عمداً (22000)*

*خطأ (6400)*

➖➖➖➖➖


*الـمـبلـغ الـمقـدر هـو الـريـال الـيمـني ..*

*http:/majedalssman.alhamuntada.com/t2-topic*


*ثـالـثـاً : أحكام عـامـة في الـقـصـاص والـديـة والأرش :*

⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*▪(1) دية العمد وشبه العمد للرجل خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال ..*


*▪(2) دية الخطأ للرجل مليون وستمائة ألف ريال ..*


*▪(3) دية العمد وشبه العمد للمرأة إثنان مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال ..*


*▪(4) دية الخطأ للمرأة ثمانمائة ألف ريال ..*


*▪(5) الـقصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي بالحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً ..*


*▪(6) يعاقب بالـقصاص بمثل ما فعل كل من أعتدى على غيره بأي وسيلة والحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلاً أو قلع له عيناً أو صلم له أذناً أو أحدث به جرحاً يمكن ضبط مقداره فإذا أقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة ، أو إذا أمتنع الـقصاص أو سقط بغير الـعفو بالمجان عوقب بالديه أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ، أما إذا أفضى الأعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني أحداثها ، فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية والأرش على حسب الأحوال ..*


*▪(7) لايكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم حق العفو ..*


*▪(8) القاتل عمداً لايرث قتيله ولايكون ولياً لدمه ولايملك العفو ..*


*▪(9) إذا صدر الـعفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص فلايحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم من الدعوى بالقصاص أوقف تنفيذ عقوبة القصاص ..*


*▪(10) يقتص من الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة ..*


*▪(11) لايقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال ..*


*▪(12) الـعفو من أحد الورثة يسقط الـقصاص وليس لأياً من باقي الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الأرش ولايسقط حقه في ذلك إلابعفو صريح منه ..*


*▪(13) يسقط الـقصاص بوفاة الجاني ولاتحول وفاته دون الحكم بالدية أو الأرش في ماله إن كان له مال ..*


*▪(14) يجوز الصلح بأكثر أو بأقل من الديه أو الأرش ويملك الصلح من يملك الـقصاص أو الـعفو ولايجوز لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم الـتصالح على أقل من الديه أو الأرش كاملاً إلا لمصلحة يقرها القاضي ..*


*▪(15) يجوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج ..*


*▪(16) أرش المرأه مثل أرش الـرجل إلى قدر ثلث ديه الرجل وينصف مازاد ..*


*(17) الإنسان المعصوم هـو :*

*(أ) المسلم أياً كانت جنسيته ..*

*(ب) الـيمني أياً كانت ديانته ..*

*( ج) من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنه ..*

*(د) من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولوكان منتمياً لدولة محاربة مادام الأمان قائماً ويعتبر الأذن بدخول البلاد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة ..*


*(18) من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم فإن كان الـعفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم ، حكم بالديه ..*


*(19) لاتأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على أعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد ..*


*(20) تكون الدية والأرش في مال الجاني وحدة في أحوال سقوط الـقصاص وإبدالها به وتكون الدية والأرش في الخطأ على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها إن كان له مال ويوزع الباقي ..*


⬛⬛⬛⬛⬛⬛


*▪المــادة(70): الدية والارش عقوبة بديله عن الـقصاص في احوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة اصلية في الاحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك ..*


*▪المــادة(71): يجوز الـتنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته ..*


*▪المــادة(72): تجب الدية والارش في مال الجاني وحده في احوال سقوط الـقصاص وابدالها به وتكون الدية والارش في الخطا على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي ..*


*▪المــادة(73): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطا الا ان يموت فدية واحده ..*


*▪المــادة(74): تتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في الـعمد ان طلبت او سقط الـقصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة او سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر ..*


*▪المــادة(75): تجب في الخطا دية واحدة او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة ..*


*▪المــادة(76): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على الـقتل وكان بعضها قاتلا بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية او سقط الـقصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت جريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم ..*


*▪المــادة(77): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤؤس ..*


*▪المــادة(78): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لاتقل عن سنة مالم ينص القانون خلاف ذلك ..*


*▪المــادة(79): لايحول اداء الدية او الارش او الـتنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون ..*


*▪المــادة(80): يجوز الجمع بين الدية والارش وبين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج ..*


*﷽*

*﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون عَلَى الـنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنوا صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ .. (سورة الأحزاب .. الأية 56) ..

احكام التصدي الوجوبي والجوازي, وفق القانون اليمني


احكام التصدي الوجوبي والجوازي, وفقا القانون اليمني 

 المقدمة:

من المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، أي الفصل بين النيابة العامة وقضاء الحكم, بمعنى أن القضاء لا يختص إلا بنظر الدعوى الجزائية التي ترفع إليه من الجهة التي خولها القانون هذا الحق وهي النيابة العامة، أي تقيد قضاء الحكم بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى وبالأشخاص المتهمين باقترافها.

فقضاء الحكم يقضى في حدود ما يسمى بمبدأ عينية الدعوى وشخصيتها، وكل ما له في حدود هذا المبدأ هو أن يعدل في حكمه الوصف القانوني للوقائع المسندة غلى المتهم, وذلك بإضافة الظروف المشددة أو المخففة التي تثبت امامه من التحقيق النهائي واستثناء من ذلك, فقد خول المشرع القضاء الجزائي حالات التصدي وهي نوعان: هما التصدي الوجوبي والتصدي الجوازي.

اولا: التصدي الوجوبي:

 تعريفه:

عرف الفقه الجزائي التصدي (بانه سلطة المحكمة إثناء نظرها دعوى جزائية معينة في إقامة دعوى جزائية ثانية لوجود صلة بينهما, سواء أكانت هذه الصلة تتعلق بالوقائع في الدعويين أم بالمتهمين فيها ويحدد القانون هذه الصلة)

ثانيا: الحكمة من التصدي الوجوبي:

هو تخويل القضاء نوع من الاشراف والرقابة على سلطة النيابة العامة إذا اتضح للمحكمة تقصير النيابة العامة في أداء واجبها, أو أنها لم توجه الاتهام على النحو الذي ينبغي عليها أن توجهه به.

ثالثا: حالات التصدي الوجوبي:

نظم المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية الحالات التصدي (في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة) في المادة (32) إ.ج، والتي نصت على أنه

إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى.. غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها غلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى غلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها غلى محكمة أخرى وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها غلى محكمة أخرى}                                                                       بمعنى انه تكون المحكمة ملزمة بالتصدي إذا رات اثناء نظرها لدعوى مرفوعة أمامها توافر احدى الحالات والشروط التالية:

الحالة الأولى: وجود وقائع اقترفها المتهمون الذين رفعت الدعوى عليهم لم ترفع بها الدعوى الجزائية.

ويشترط في هذه الحالة أن لا يكون في إمكان المحكمة إضافتها للدعوى بناءً على سلطتها في تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، سوء أكانت هذه الوقائع منسوبة غلى الجميع من رفعت الدعوى عليهم أم بعضهم، وسواء أكانت مرتبطة بالدعوى المسندة غلى المتهمين أم مستقلة عنها.

ـ مثال هذه الحالة: رفع دعوى غلى المحكمة عن جريمة ضرب نشأ عنها عاهة مستديمة، ثم يكشف التحقيق المحكمة عن اقتراف المتهمين أو بعضهم جريمة سرقة.

الحالة الثانية: حالة وجود متهمين آخرين لم ترفع الدعوى عليهم:

ـ مثال هذه الحالة: رفع دعوى جزائية في جريمة قتل ضد الفاعل ويقدم للمحكمة, ثم تكشف أثناء نظرها لموضوع الدعوى أن ثمة أشخاص آخرين ساهموا معه في اقترافها لم تشملهم الدعوى المرفوعة وكان يجب أن تشملهم, سواء كانوا فاعلين اصيلين أم شركاء أم تمثلوا مع الفاعل أم قدموا مساعدة سابقة أو معاصرة أو لاحقة على اقتراف الجريمة.

الحالة الثالثة: وجود جريمة مرتبطة بالتهمة المرفوعة بها الدعوى لم تشملها الدعوى المرفوعة, سواء كان الارتباط بسيطا أم لا يقبل التجزئة:

ـ مثال للارتباط لا يقبل التجزئة: أن يقدم متهم في جريمة اختلاس فيبن للمحكمة وقوع جريمة تزوير لإخفاء جريمة الاختلاس ارتكبها متهم آخر مشترك في جريمة الاختلاس


ـ مثال الارتباط الذي يقبل التجزئة (البسيط): أن ترفع دعوى ضد متهمون باقتراف جريمة معينة فيبين للمحكمة أن هناك جريمة مماثلة اقترفها شخص آخر مساهم معهم في اقتراف الجريمة المرفوعة بها الدعوى.

رابعا: شروط حالات التصدي الوجوبي:

1ـ أن تتوافر احدى حالات التصدي الوجوبي.

2ـ أن يكون القضاء الجزائي قد اتصل بموضوع الدعوى الاصلية اتصالات صحيحا للحكم فيها:

ـ وهذا الشرط يتضمن شقين:

الشق الأول: أن يكون القضاء الجزائي قد اتصل بالدعوى الجزائية الاصلية المرفوعة امامة اتصالا صحيحا.

الشق الثاني: أن يكون اتصال القضاء الجزائي بالدعوى الاصلية يهدف غلى إصدار حكم فاصل في موضوعها.

3ـ أن تتكشف للمحكمة الوقائع الجديدة والمتهمين الجدد أثناء نظرها موضوع الدعوى المرفوعة امامها.

4ـ أن يكون إقامة الدعوى الجزائية الجديدة جائزا قانونا.

5ـ أن يكون اتصال المحكمة بالموضوع متعلقا بالدعوى الجزائية.

خامسا: نطاق سلطة القضاء الجزائي في حالات التصدي الوجوبي:

نصت المادة (32) إ.ج، على أنه:

إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى.. غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها غلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى غلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها غلى محكمة أخرى وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها غلى محكمة أخرى}

وكذلك المادة (33) من ذات القانون بقولها:

{ لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة أن تكون الإحالة غلى محكمة ابتدائية أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقاً للقانون}

وأيضا المادة (34) من ذات القانون بقولها:

{ للدائرة التي تنظر الموضوع بناءً على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين}

ـ أي أن سلطة القاضي الجزائي في المحكمة في أحوال التصدي الوجوبي تقتصر على تحريك الدعوى الجزائية وإحالتها غلى النيابة للتحقيق فيها، ومن ثم لا يجوز للقاضي الذي تصدى وحرك الدعوى الفصل فيها، بل يفصل فيها قاضي آخر من أعضاء المحكمة التي يعمل فيها القاضي.

ملاحظة: قرار التصدي الذي تصدره المحكمة يجب أن يكون صريحا، ولا يشترط أن يكون مسببا، وهو قرار لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، لأنه ليس حكما في الدعوى بل مجرد أجراء أولى من إجراءات تحريكها.

ثانيا: التصدي الجوازي:

أ ـ بينت المادة (35) إ.ج، التصدي الجوازي بقولها:

{:للمحكمة في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الاحترام الواجب لها والتأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقاً للمادتين (32 ، 33) وتقضي فيها}

 حالات التصدي الجوازي:

1ـ حالة ارتكاب جرائم من شانها الاخلال بالاحترام الواجب للمحكمة, وكان ذلك بصدد دعوى منظورة امامه.

2ـ حالة ارتكاب جرائم من شأنها الاخلال بأوامر المحكمة, وكان ذلك بصدد دعوى منظورة امامها.

3ـ حالة اقتراف جرائم تنطوي على التأثير في قضاء المحكمة, إذا كان ذلك بصدد دعوى منظورة امامها.

4ـ حالة اقتراف جرائم تنطوي على التأثير في الشهود الذين يشهدون أمام المحكمة إذا كان ذلك بصدد دعوى منظورة امامها.

 الحكمة من التصدي الجوازي:

يوفر للقضاء جو من الهدوء والنائي به عن المؤثرات لكي يتمكن من تحرى الصدق والموضوع والحياد وتحقيق العدالة المأمولة, وتعد عاملا مهما للمحافظة على استقلال القضاء والمحافظة على هيبة المحاكم وفرض احترامها.

 شروط صحة التصدي الجوازي:

1ـ توافر احدى حالات التصدي الجوازي

2ـ أن يكون تحريك الدعوى الجزائية من القضاء الجزائي بمناسبة دعوى معروضة عليه.


3ـ أن تكون الجريمة التي وقعت ويجوز للقضاء الجزائي أن يحرك الدعوى الجزائية عنها من شأنها الاخلال بأوامره أو بالاحترام أو بالاحترام الواجب له.

ينطاق سلطة القضاء الجزائي في أحوال التصدي الجوازي:

 خول المشرع للقضاء الجزائي سلطة تحريك الدعوي، أما الفصل في الدعوى فلا يخرج عن أحد فرضين:

1ـ أما أن يفصل في الدعوى الجديدة محل التصدي القاضي الذي تصدى إذا كانت المحكمة التي تصدت مشكلة من قاضي فرد وهو الذي تصدى وحرك الدعوى.

2ـ وإما أن يفصل فيها قاضي آخر غير الذي تصدى إذا كانت المحكم التي تصدت مشكلة من أكثر من قاضي، بحيث يكلف في هذه الحالة قاضي آخر غير القاضي الذي تصدى للفصل في الدعوى محل التصدي.

 

المراجع:

1ـ قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

2ـ د/ عبد الباسط محمد الحكيمي، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

 

إعداد المحامي/ نوح محمد بن محمد الحداء

 



إعادة النشر بواسطة لكاتب القانوني عادل الكردسي 

 للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
https://adelaliabdo2016.blogspot.com