الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر


 قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر 

قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في الفقه الإسلامي والقانوني


كتب: أشرف زهران

*تعتبر هذه القاعدة من القواعد الأساسية في تحديد من يقع عليه عبء الإثبات فهي قاعدة عامة مختصرة الكلمات واضحة المعنى، وذلك لأنها تبين الطرف الذي يتحمل عناء أو مشقة القيام بالإثبات، كما توضح الطرف الذي يتحمل عبء حلف اليمين بعد أن يعجز الطرف الأول في الدعوى عن القيام بما كلف به.*


هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء شرعاً وقانوناً، ولبيان أهمية هذه القاعدة تشرحها لنا الأستاذة مروة أبو العلا المحامية من خلال البحث في الفقه الإسلامي والقانوني.*


أولاً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في الفقه الاسلامي.*


*تقول المحامية أن هذه القاعدة يشتمل معناها على شقين كالتالي:*


▪️الشق الأول- البينة على المدعي:

*👈الشق الاول: وهذا فحواه ان الذي يتحمل عبء الاثبات مبدئياً هو المدعي؛ لانه المكلف باقامة البينة؛ وذلك لانه من المفهوم سلفا ان كل خبر يحتمل الصدق والكذب، والادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خبراً لا يكون صادقاً ما لم يستند بالحجة الراجحة الواضحة.*


والمقصد في جعل البينة في جانب المدعي هي ان جانبه ضعيف؛ لانه يدعي خلاف الظاهر اصلاً، ولاظهار قوته وكشف ما استتر واثبات عكس الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته، يستلزم الامر منه البينة. اما المدعي عليه فلا يكلف باقامة البينة؛ لان قوله مؤيد بالظاهر، لكن اذا اقام الطرف الاول في الدعوى البينة الواضحة الصريحة الراجحة ولو كانت ظنية راجحة، وجب الامر على القاضي ان يفصل في الدعوى بالحكم لصالح المدعي ما دامت كافية لاثبات الحق ومخالفة الظاهر وليس للمدعي عليه في هذه الحالة الحق في طلب تحليف المدعي على صحة البينة او على استحقاقه المدعي به؛ لان ذلك يشكل اخلالا كبيرا لهذه القاعدة ولتعطلت مصالح الناس بعد ان اشترط المشرع البينة على المدعي، ولهذا يفترض صدق بينة المدعي، ولا يملك المدعي عليه الحق في تحليفه اليمين على صدق بينته.*


الشق الثاني- اليمين على المنكر:

*ومضمون هذه الشق من القاعدة انه اذا لم يستطع المدعي اقامة البينة على ما ادعاه وانقطعت به السبل عن امكانية الوصول الى اقناع القاضي بصحة دعواه، فلا يبقى امامه خيار سوى الاحتكام الى ضمير المدعي عليه وذمته، عسى ينطق بالحق فيعترف به، ومن هذا الاساس جاءت اهمية توجيه اليمين. فكأن الطرفين اتفقا الى اشهاد الله سبحانه وتعالى على صحة دعواهما. وقوة اليمين تكمن في اداء المدعي عليه اياه من اجل المحافظة على حقه من الضياع اذا كان صادقا، وان كان كاذبا فقد ارتكب احدى الكبائر التي تستوجب غضب الله في الدنيا والاخرة. قال تعالى (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم).*


*وعن رسول الله (ص) انه قال: (الكبائر الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس).*


*وسبب تكليف المدعي عليه باليمين هو احتمالية ان يكون الحق عكس ظاهر الحال، فهذا الظاهر لا يسنده الا ظنا قوياً. فكانت الحاجة ضرورية لهذا اليمين لقطع الشك باليقين اما عن ادلة مشروعية قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) فقد استدل فقهاء الامة الاسلامية على مشروعية هذه القاعدة الفقهية من الكتاب والسنة والاجماع. ودليل هذه القاعدة في القرآن الكريم قوله تعالى: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه حق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل).*


*وجه الدلالة في هذه الاية الكريمة هو امر الله سبحانه وتعالى بوجوب الكتابة للمعاملات التي تجري بين الناس والاشهاد عليها، ضماناً للحقوق من ضياعها او انكارها، والذي يدعي خلاف الظاهر اصلا على وجود حق له على غيره يحتاج بالضرورة الى دليل يعزز قوله ويثبت حقه، فالحق جل وعلا – شرع الكتابة والاشهاد لتقوية قول من يدعي خلاف الظاهر. اما سند البينة من السنة النبوية المطهرة، فقد استدل فقهاء الامة الاسلامية من السنة بعده ادلة منها على سبيل المثال ما رواه البهيقي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله (ص) قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر)، وقد اخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ (البينة على من ادعى واليمن على من انكر الا في القسامة)، والحديث رواه اصحاب السنن عن ابن عباس بلفظ (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه

*أما الدليل من الاجماع على هذه القاعدة فظاهر في اجماع فقهاء الامة الاسلامية، على ضرورة تكليف المدعي بالبينة، والمدعي عليه باليمين، ولم يظهر اختلاف بخصوص هذه المسألة بين الفقهاء المسلمين. ومن الامثلة التطبيقية لهذه القاعدة في الفقه الاسلامي انه اذا ادعى شخص على اخر ديناً وجب عليه اثباته بالبينة وان تعذر وجب اليمين على المدعي عليه.*


*وكذا اذا ادعت زوجة نفقة من زوجها، فانكر الزوج (المدعي عليه) كون المرأة زوجته، فيتطلب الامر منها في هذه الحالة اثبات الزوجية بالبينة، فاذا عجزت يكلف الزوج باداء اليمين بطلب الزوجة، فان حلف لا تسمع الدعوى فترد، وان نكل يحكم عليه بالنفقة.*

ثانياً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر في الفقه القانوني:*


*هنالك توافق كبير بين الفقه الاسلامي والقانوني بشأن تقرير هذه القاعدة، حيث يذهب الاتجاه الفقهي القانوني السائد الى القول بأن المدعي هو المكلف باقامة البينة، اماالمدعي عليه فإنه يكلف بحلف اليمين اذا تعذر بعد ذلك اقامة البينة من قبل المدعي. اساس هذا الاتفاق الفقهي هو الاتفاق التشريعي، فالنصوص التشريعية القانونية كالقانون العراقي والقوانين العربية الاخرى تؤكد مضمون هذه القاعدة.*


*لهذا بخصوص هذه القاعدة نصت كل من المادة (7) من قانون الاثبات العراقي وقانون البينات الاردني في المادة (77) على انه: (البينة على من ادعى واليمين على من انكر)،مضمون هذه القاعدة في الفقه القانوني يتضمن شقين ايضا.*


*الشق الأول- البينة على المدعي:*


*ان الاجماع الفقهي القانوني متفق بالقول ان الذي يتكبد مشقة القيام بعبء الاثبات انما هو المدعي، كل ذلك من اجل ان يكون ادعاء المدعي له اساس يستند اليه مسبقاً حتى لا ترفض دعواه. فلا يمكن الحكم لصالح المدعي بمجرد الادعاء، والا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لقاعدة (البينة على المدعي). فاقامة المدعي البينة وعدم قدرة المدعي عليه احباط صحة الدعوى، يكون سبباً رئيسياً للفصل في الدعوى لصالح المدعي ليس لعدم قدرته عليه نفي صحة الدعوى وانما يكون اساس الحكم بينة المدعي.*


*الشق الثاني- اليمين على من أنكر:*

*من المبادئ القانونية المستقرة هو حياد القاضي وقد نص القانون على تكليف من اقام الدعوى ضرورة اثبات صحتها بالبينة الراجحة، وقد يكون المدعي في هذه الحالة معرضاً للاخفاق في اثبات صحة دعواه، فيكون معرضاً لخسارة دعواه اذا لم يلجأ الى ضمير المدعي عليه، ليطلب منه اليمين عن احقيته في الشيء المدعي به. فمسألة الحصول على اقرار مسبق من المدعي عليه لصالح المدعي يتضمن احقية المدعي بالمدعي به امر نادر الحصول في الواقع العملي؛ لانه لو حصل اقرار لما وصل الامر لرفع النزاع امام القضاء.*


*فلا يبقى امام المدعي سوى خيارين الخيار الاول يتحمل عبئه باقامة البينة والخيار الثاني اللجوء الى ضمير المدعي عليه بعد عجزه عن الاثبات. والخيار الاول يعتبر محفزاً للمدعي عليه لاثبات عدم صحة دعوى المدعي اذا نجح المدعي باقامة البينة بالدفع والخيار الثاني يعتبر محفزاً للمدعي عليه باداء اليمين او انكارها او ردها على المدعي .*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*إعادة نشر #اعرف_حقك_وقانونك*⚖️🇾🇪


إعادة النشر بواسطة 

الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب



الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

عقد العمل وفقا للقانون اليمني




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">

اليمين المتممة في القانون اليمني


اليمين  المتممة  في  القانون  اليمني 


المحامي ماجد بن فتن

تعريف  اليمين  المتممة  في القانون اليمني  

بأنها التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي أطراف الخصومة في الدعوى بغرض إتمام اقتناعه بقرينة معينة، وهذه اليمين المتممة لا أثر لها، لأن القاضي له أن يأخذ بها وله أن يلتفت عنها حتى بعد قيام الخصم بحلف اليمين. ومن المعلوم أن للخصم أن يحلف اليمين المتممة إذا طلبها القاضي وله أن يمتنع عن أداء اليمين، حيث لا يتقرر حتما بأدائها أو النكول عنها حسم النزاع إيجابيا أو سلبيا، إذ هي ليست صلحاً ولا حتى تصرفا قانونيا أو دليلا إنما هي إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة والاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم الذي قدم دليلا غير كاملٍ. وهناك صور خاصة من اليمين المتممة منها:
يمين الاستيثاق، ويمين التقويم، ويمين الاستظهار، ويمين النفقة على الغائب.*

شروط  توجيه  اليمين  المتممة وفقا للقانون اليمني 

يشترط في توجيه اليمين

١- ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل فتحلف اليمين المتممة من أجل استكمال الدليل الناقص، وأمر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع، كذلك يشترط

٢- ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل حيث جاء في الاجتهاد الصادر بتاريخ 1975 «أساس 115» صورة العقد الفوتوغرافية غير المصدقة لا تصلح سندا لإثبات العلاقة الإيجارية، وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة على صحة هذه العلاقة لخلو الأوراق من دليل آخر. وفي اجتهاد آخر ذي الرقم 271 من نفس العام: «إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل.. فلا توجه إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل»


لمن توجه اليمين المتممة:

*توجه إلى أي من الخصمين في الدعوى لأنه لا محل فيها للتقيد بقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لأنها ليست بدليل قائم بذاته وإنما هي إجراء تحقيقي يملكه القاضي ويملك تقدير قيمته، ولكن لا يصح توجيهها إلى الخصمين معاً، ويكون هذا التوجيه باطلا، كما لا يصح توجيهها إلى الوكيل على غرار اليمين الحاسمة، وغالباً ما يوجهها القاضي للخصم صاحب الحجة الأقوى بالدعوى.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*إعادة نشر
بواسطة  الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب





التزوير في المحررات بحث قانوني


التزوير في المحررات بحث قانوني
التزوير في المحررات وفقا للقانون اليمني  بحث قانوني


التزوير في المحررات بحث قانوني

التزوير في المحررات وفقا للقانون اليمني 

تزوير المحررات

تعريف التزوير:

التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون بشكل يحتمل أن يسبب ضررا مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.
من التعريف السابق يتضح أن التزوير كجريمة يتوافر بالشروط التالية:

شروط قيام جريمة التزوير في المحررات وفقا للقانون اليمني 

👈(أ‌) شرط المحرر

👈(ب‌) شرط البيان الجوهري
👈(أ‌)تغيير الحقيقة
👈(ب‌)بإحدى الطرق التي نص عليها القانون
👈(ت‌)احتمال الضرر
👈(أ‌) قصد جنائي عام
👈(ب‌)قصد جنائي خاص
🔹️الشرطان المفترضان في جريمة التزوير👇
▪️شرط المحرر
يتعين أن يرد التزوير على محرر، فإذا لم يكن المستند محل التغيير محررا فإن جريمة التزوير لا تتوافر.


تعريف المحرر:

المحرر هو مجموعة من الكلمات والأرقام أو الكلمات فقط يترتب عليها أثر قانوني. فلا يصحح أن يكون المحرر مكونا من أرقام فقط، كما هو الحال بالنسبة لعدادات الكهرباء أو السيارات مثلا. كما أن أرقام شاسيهات السيارات.
ولا يعد من قبيل المحررات شرائط الكاسيت أو شرائط الفيديو أو اسطوانات الكمبيوتر، فهي ليست محررات ولا تسري عليها أحكام عليها التزوير، ولكن تغيير الحقيقية فيما يكتب عليها من بيانات يمكن أن تسري عليها أحكام حق المؤلف وليس جريمة التزوير.
ولا تعتبر الكتب والمؤلفات محررات وبالتالي فإن من يغير اسم صاحب المؤلف ويكتب اسمه مكانه لا يرتكب جريمة التزوير بل يخالف حق المؤلف الذي تعاقب عليه بعض التشريعات.
على العكس من ذلك يعتبر وصل الأمانة والكمبيالة والشيك من المحررات العرفية لأنها لا تصدر من موظف عام. أما شهادات التخرج في الجامعة وشهادة الراتب الصادرة من جهة عامة من المحررات الرسمية. كما تعتبر جوازات السفر وتأشيرات الإقامة من المحررات الرسمية.


▪️شرط البيان الجوهري
لا تقع جريمة التزوير إذا ورد التغيير على بيان ثانوي في المحرر؛ فيجب أن يكون التزوير واقعا على بيان جوهري حتى تقع جريمة التزوير. فليس كل تغيير في المحرر تزويرا.

🔹️المقصود بالبيان الجوهري:

لا يقع التزوير إذا ورد التغيير على بيان ثانوي؛ لذا يجب أن يرد التزوير على بيان جوهري. فما هو البيان الجوهري؟

🔸️يعتبر البيان جوهريا في حالة توافر أي من المعايير التالية:👇

▪️المعيار الأول: معيار الإثبات

إذا كان المحرر معدا لإثبات بيان معين، فإن هذا البيان يعتبر جوهريا؛ فجواز السفر معدد لإثبات الاسم والجنسية والسن، وكذلك البطاقة الشخصية. وشهادة الميلاد معدة لإثبات واقعة ميلاد طفل أو طفلة باسم معين من أب وأم معينين في مكان معين وفي تاريخ معين. وشهادة الجنسية كذلك معدة لإثبات اسم معين له جنسية معينة. وشهادة الراتب معدة لإثبات أن شخصا معينا يتقاضى راتبا معينا من جهة معينة وليست معدة لإثبات الجنسية.
وقد اتسع هذا المعيار لكي لا يقتصر على البيانات التي أعد المحرر عند إنشائه لكي يثبت بيان معين بل امتد ليشمل غيره من البيانات التي يمكن التمسك بالمحرر لإثباتها. فالخطاب العاطفي ليس معدا لإثبات مشاعر معينة ولكنه يمكن أن يتم التمسك به في إثبات علاقة معينة بين اثنين؛ لذا فإن كتابة خطاب عاطفي باسم غير صحيح وإرساله من شخص إلى فتاة يعتبر تزوير في بيان اسم الراسل.
وعلى العكس من ذلك فإن بيان فصيلة الدم في البطاقة الشخصية هو لم يعد المحرر لإثباته، وبالتالي فإنه بيان ثانوي لا يقع التزوير بالتغيير فيه.


▪️المعيار الثاني: توليد عقيدة مخالفة

إذا كان البيان من شأنه أن يولد عقيدة مخالفة للواقع عند من يطلع عليه،فإنه يعتبر جوهريا.. من ذلك أن من يطلع على البيانات السابقة في البطاقة الشخصية أو جواز السفر يصدق تلك البيانات حتى وإن كانت مخالفة للواقع لأنها مزورة. فمن يطلع على محرر عقد الزواج يصدق أن اسم رجل معين متزوج من امرأة معينة في تاريخ معين ويصدق أن المرِأة خالية من الموانع الشرعية. فإذا اتضح أن المرأة لا تزال في عصمة رجل آخر أو أنها كانت مطلقة في عدة زوجها ولم تنقض تلك العدة، فإن العقد يعتبر مزورا. ومن يطلع على بطاقة شخص أو جواز سفرة يصدق بيان أنه “مسلم” أو “مسيحي” كما هو مدون فيه، فإذا اتضح أنه غير ذلك فإنه يعتبر مزورا في خصوص هذا البيان.

أما بيان أن الزوجة “بكر” فإن المطلع على عقد الزواج لا يصدق بالضرورة أنها بكر، لأن الشخص العادي لا يصدق بالضرورة مثل هذا البيان في العقد.
كذلك فإن البيان الخاص بمهنة الزوج والمدون في عقد الزواج لا يعتبر بيانا جوهريا، بل هوو بيان ثانوي لا يقع بالكذب فيه التزوير.


▪️المعيار الثالث: معيار الأثر القانوني 

إذا كان النظام يرتب أثرا معينا على بيان معين، فإن هذا البيان يعد جوهريا. ففي عقد الزواج البيان الخاص بمؤخر الصداق يولد التزام معين على الزوج، وحقوق معينة للزوجة، وبالتالي فإنه يعد جوهريا يقع بالكذب فيه التزوير كما لو كان الاتفاق بين الزوج والولي على أن يكون مؤخر الصداق مبلغا معينا ولكن الولي اتفق مع المأذون على كتابة رقم أكبر عن المتفق عليه.


الركن المادي في جريمة تزوير المحررات

يتكون الركن المادي في تزوير المحررات من نشاط ؛ فهي جريمة نشاط، أي جريمة خطر، فلا يلزم لوقوعها تحقق ضرر معين.
ويتشكل هذا النشاط في التزوير من العناصر التالية:👇
تغيير الحقيقة
– بإحدى الطرق التي نص عليها القانون: تزوير مادي أو تزوير معنوي
– احتمال الضرر، فلا يشترط أن يتحقق الضرر، بل يكفي أن يكون تحقق الضرر محتملا.
تغيير الحقيقة


المقصود بتغيير الحقيقة:

لا تقع جريمة التزوير بدون تغيير الحقيقة. فإذا قام شخص بتصحيح اسم تمت كتابته خطأ فإن هذا التصحيح لا يعتبر تزويرا وإن كان هذا يجعل المحرر غير موثوق به. فليس كل تغيير في المحرر تزويرا.
والحقيقة قد تكون مطلقة وقد تكون اتفاقية. ويقصد بالحقيقة المطلقة الحقيقة على أرض الواقع، وتجب أن تعبر المحررات الرسمية عن الحقيقة المطلقة. فإذا صدرت شهادة بكالوريس بتقدير معين فإن كل البيانات يجب أن تكون دقيقة من اسم صاحبها وتقديره.

على خلاف ذلك فإن الحقيقة الاتفاقية هي تلك التي اتفق عليها الطرفان. فإذا اتفق والد العروس مع الزوج عند عقد القران أن يكون مؤخر الصداق مبلغ معين، فإن المأذون يجب أن يكتب هذا المبلغ كما تم الاتفاق عليه. ويرجع السبب في الاختلاف بين الحقيقة المطلقة والحقيقة الاتفاقية أن هذا النوع الأخير من الحقيقة متروك لاتفاق الطرفين.

🔘الصورية ليست تزويرا:

يقصد بالصورية أن يتفق طرفان في العقد على كتابة بيانات مخالفة للحقيقة بقصد الإضرار بطرف ثالث. من ذلك أن يكتب أب لابنته عقدا ببيع أملاك له مع أنها لم تدفع الثمن، وهو بذلك يقصد حرمان أخيه من الميراث لأنه لم ينجب ابنا. ومن ذلك أيضا أن يكتب الطرفان في عقد بيع ثمن للعقار يزيد عن ثمنه الحقيقي حتى يمنعا الجار من المطالبة بالشفعة، لأن هذا الجار لا بد أن يكون مستعدا لدفع مبلغ كبير حتى يطالب بحقه في الشفعة.أن

لا تعتبر الصورية من قبيل التزوير من قبيل التزوير لأنها تنتمي إلى ما الجوانب الاتفاقية. ومع ذلك فإن للغير أن يطعن في هذه التصرفات من الوجهة المدنية بغرض إبطالها فلا تسري عليه. عندئذ يمكن للمحكمة أن تعتبر البيع للبنت هدية وليست بيعا.

الكذب في الإقرارات الفردية ليس تزوير:
يقصد الإقرارات الفردية ما يقدمه الأفراد من طلبات يوقعون عليها ويكتبون فيها معلومات خاصة بهم. فمن يتقدم من الطالبات بطلب إلى الجامعة تكتب فيه – على غير الحقيقة- أن والدها توفاه الله وأن ظروفها المادية صعبة لا ترتكب جريمة التزوير ، لأن هذا الطلب يعتبر إقرارا فرديا. ولا يعتبر الكذب في الإقرار الفردي تزويرا لأن الإقرار الفردي خاضع للمراجعة والتمحيص أي أن من يقدم إليه الطلب عليه أن يطلب من مقدم الطلب ما يفيد صحة ما يقدمه من معلومات. ولكن هذا الكذب لا يعفي الطالبة من المسئولية التأديبية لأن سلوكها يخالف مقتضيات السلوك القويم التي يجب أن تتحلى به الطالبة.

غير أن الكذب في الإقرار الفردي يسري عليه وصف التزوير في الحالات التالية:
1- إذا وقع عليه شاهد أو أكثر، لأن توقيع الشاهد يفيد صحة البيانات التي دونها المقر، فالأمر إذن تجاوز وصف الإقرار الفردي حيث لم يعد الأمر مقتصرا على كلام من شخصص يتحدث عن نفسه بل من شاهد يتحدث عن شخص آخر.


2- إذا قُدم الإقرار الفردي الكاذب إلى موظف عام فاعتمد هذا الإقرار أي أشر عليه بما يفيد الموافقة على الطلب وتقديم العون اللازم للطالبة التي قدمت طلبا للمساعدة. ويرجعع السبب في ذلك إلى أن توقيع الموظف بالموافقة هو اعتماد للإقرار بما يفيد صحته وبالتالي يصبح محررا رسميا مزورا. فالتزوير إذن في هذه الحالة هو تزوير في محرر رسمي. أما الموظف الذي قصر في عمله واعتمد الإقرار ، فإنه لا يسأل جنائيا لأن جريمة التزوير جريمة عمدية تشترط توافر القصد الجنائي المكون من العلم والإرادة، ولكنه يمكن أن يسأل مسئولية تأديبية في عمله بسب إهماله في أداء عمله الوظيفي.
 ▪️استشارات قانونية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة النشر 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب





الاثنين، 18 سبتمبر 2023

دعوى الاستحقاق في القانون اليمني


دعوى الاستحقاق في القانون اليمني







تعريف دعوى الاستحقاق لغة واصطلاحاً


-الاستحقاق لغةً: مصدر استحق، يستحق،

 استحقاقاً اي جدارة وأهلية لثبوت الحق ووجوبه
الاستحقاق اصطلاحاً: هو الأولى والأجدر بالشيء والمستحق للأمر.


تعريف دعوى الاستحقاق الاصلية في القانون :



- ويقصد بها تلك الدعوى العينية التي تحمي حق الملكية عند الاعتداء عليه. فهي تمنح لمالك الشيء – عقاراً كان أم منقولاً – لتمكينه من استرداده من حائزه الذي يضع يده عليه دون وجه حق.*🔸️تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية في القانون:*
 هي الدعوى التي يرفعها شخص من غير أطراف خصومة التنفيذ على العقار مطالبا بتقرير ملكيته للعقار أو جزء منه وبطلان إجراءات التنفيذ.*
-الدعوى التي يقيمها من يدعي ملكية أشياء. يحاول شخص آخر واضعاً يده عليها أن يعتبرها ملكا له.

- وتعرف أيضا بأنها" تلك الدعوى التي يرفعها الغير أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه أو جزء منه، طالبا بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده.

▪️الهدف من دعوى الاستحقاق:

*هي دعوى تهدف إلى حماية الملكية، فدعوى الاستحقاق دعوى عينية ترمي الى طلب تقرير حق المدعي بملكية العقار موضوع النزاع والتنفيذ سواء كانت الملكية منصبة على العقار بتمامه أم على جزء منه وسواء كان الجزء المطلوب مفرزاً أم لا يزال حصته شائعة.*
*▪️الشروط والتنظيم الاجرائي لدعوى الاستحقاق:*
*🔹️أولاً/ دعوى الاستحقاق الأصلية:*
*سبق الحديث عن أن دعوى الاستحقاق الأصلية كأي دعوى موضوعية, لذا فيجب أن تتوافر فيها الشروط اللازمة لرفع الدعاوى عامة، كما يجب أن تكون ادعاءات المدعي معززة بإثباتات بغية الحصول على حكم يقضي على المدعى عليه بالتخلي عن العقار محل دعوى الاستحقاق، وإلا حُكِمَ لصالح المدعى عليه بالبقاء على ما كان عليه (حائزا).*
*وقد نظم القانون اليمني الشروط العامة للدعوى الموضوعية في المواد (٧٠ - ١٠٤).*
*وتقوم دعوى الاستحقاق الأصلية على مجموعة من الشروط -كأي دعوى- منها ما هو موضوعي (الصفة والأهلية والمصلحة) ومنها ما هو شكلي يتصل بشكليات مقال الدعوى وما يتطلبه من بيانات.*

◾️ أولا: الشروط الموضوعية:

▪️- شرط الصفة 

 من أهم الشروط الموضوعية لصحة الدعوى حيث نصت المادة (٧٦) من قانون المرافعات على:
*(تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع إذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى)
ويتضح من هذه المادة لزوم وجود الصفة في رافع دعوى الاستحقاق, بمعنى أن تكون له ولاية مباشرة الدعوى سواء بنفسه أو بواسطة نائبه.*

*▪️- شرط الأهلية:

والأهلية المقصودة هي أهلية الأداء التي تتوفر لدى الشخص ببلوغه 15 سنة كاملة، وفق نص المادة (٤٩) من القانون المدني.
* والمقصود بها صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته.*

- شرط المصلحة:

* والمقصود بها المنفعة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته، إذ لا دعوى حيث لا مصلحة.*

*◾️ثانيا: الشروط الشكلية:


وتتجلى أساسا في ضرورة تضمين مقال دعوى الاستحقاق للبيانات الإلزامية التي نظمها القانون بمواد منصوصة ومحددة في قانون المرافعات والتي تنص على:*
*المادة: (١٠٣)
*((ترفع الدعوى كتابية))*
*المادة: (١٠٤)
((أ - ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضةالبيانات التالية: -
1 -اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه
2 -اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3 - تاريخ تقديم العريضة.
4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
5 - بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.*
6 -بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفةمستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
7 - توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.
ب – على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم وذلك لمطابقتها على الأصول.
ج – يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقدميها بالسجل الخلاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحدد من قبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيلة بما يفيد علمه بموعد الجلسة.*
د – تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها إلى الخصم وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون الخاص بإعلان الأوراق
هـ - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه شطب الدعوى واعتبارها كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستنين يوما من تاريخ تقديم عريضة الدعوى إلى قلم الكتاب إذا كان ذلك بفعل المدعي ..... إلخ)*


ثانيا/ دعوى الاستحقاق الفرعية:

*تعرف دعوى الاستحقاق الفرعية بأنها الدعوى التي يرفعها الغير أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه أو جزء منه وطالبا بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده


شروط دعوى الاستحقاق:

وحتى تعتبر المنازعة المرفوعة من الغير منازعة تنفيذية يصدق عليها وصف دعوى الاستحقاق الفرعية فيجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:👇
1-   أن يكون الحق المطلوب تقريره هو حق الملكية:
فالمطالبة بدعوى الاستحقاق الفرعية تكون مقتصرة على حماية حق الملكية دون الحقوق العينية الأخرى مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق وغيرها.
2-   أن يطلب المدعي بطلان إجراءات التنفيذ:
لا تقتصر دعوى الاستحقاق الفرعية على المطالبة بتقرير الملك فقط، بل بالمطالبة بإيقاف إجراءات التنفيذ أيضاً.
3-   أن ترفع الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار:
 فإذا رفعت قبل رفعت قبل الحجز على العقار أو بعد بيعه فإنها لا تعد دعوى استحقاق فرعية، بل دعوى ملكية عادية.*

المحكمة المختصة بنظر دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية امام قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذية موضوعية وهذا ما أكدت عليه المادة (441) مرافعات بنص صريح.*
 ويلاحظ إذا كانت المحكمة المختصة بالتنفيذ قد أنابت محكمة تنفيذ أخرى للحجز على العقار فأن المحكمة المنابة وليس المنيبة هي التي تختص بنظر دعوى استحقاق العقار المحجوز عملاً بالمادة (325). مرافعات.
شروط قبول دعوى الاستحقاق وإجراءات رفعها والفصل فيها


الشروط الخاصة لقبول هذه الدعوى وهي كالآتي:



1-   اختصام الحاجز والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجدوا
2-   أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانا كافيا بأدلة الملكية مؤيدة بالمستندات.*
3-   أن يرفق المدعي بالدعوى شهادة صادرة من السجل العقاري تفيد أنه قد أشار في السجل بمضمون طلباته. مادة (9) من قانون السجل العقاري.*

🔸️الخصوم في الدعوى
*أولا/ المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية هو الغير وتكون لمدعي هذه الصفة, إذا لم يكن من أطراف إجراءات التنفيذ على العقار لكنه يدعي ملكيته.*
*ثانياً/ المدعى عليه: هو طرف مركب، الدائن الحاجز المباشر للإجراءات من جهة والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجدوا من جهة أخرى.

إجراءات وآثار رفع الدعوى: 

ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية باعتبارها منازعة تنفيذية موضوعية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وقد أوجبت المادة (439) مرافعات:*
*على المحكمة أن تقضي بوقف إجراءات بيع العقار إذا قبلت دعوى الاستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ، وعلى ذلك يكون الوقف وجوبا إذا توافرت شروط قبول الدعوى، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في وقف أو عدم وقف إجراءات البيع طالما قررت أن الدعوى مقبولة.*
*ملاحظة: المقصود بقبول الدعوى هنا قبولها شكلا وتوافر الشروط العامة والخاصة لذلك ويكون وقف إجراءات البيع كأثر لرفع دعوى الاستحقاق مشروطا بتقديم كفالة فليس للمحكمة سلطة تقديرية لإعفاء المدعي من تقديم الكفالة, وللمحكمة سلطة واسعة في تحديد نوع الكفالة ويستمر الوقف حتى يتم الفصل في دعوى الاستحقاق.*

الأثر رفع دعوى 

وقف التنفيذ ليس أثر مباشر لرفع الدعوى بل تقرر بحكم من المحكمة, فإن زوال الدعوى لاي سبب كالحكم ببطلان عريضة الدعوى أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، لا يؤدي إلى زوال حكم الوقف بالتبعية بل يجب استصدار حكم باستمرار إجراءات البيع في مواجهة أصحاب الشأن.*
*وخلاصةً لأن الحكم الصادر بوقف البيع وأن كان حكماً وقتياً إلا ان حجيته لا تزول إلى بحكم وقتي يقضي باستمرار البيع.*

الفصل في الدعوى:

*إذا قضت المحكمة بصحة الدعوى باستحقاق العقار المحجوز للمدعي فإنها تقضي ببطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك, ويترتب على هذا الحكم من جهة أولى ألغاء من تم من إجراءات التنفيذ واعتبارها كأن لم تكن وفقا للمادة (441) مرافعات
ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام إجراءات التنفيذ وبالتالي يكون الحكم سنداً تنفيذيا لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ.*
*ومن جهة ثانية: يترتب على ذلك الحكم عدم جواز البدء بإجراءات تنفيذ جديدة على نفس العقار من الدائنين المختصمين في الدعوى.*
الطعن في الحكم 
ويجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق إذا جاوزت قيمة النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية, ويقدر النصاب على أساس قيمة العقار الذي يطلب الغير ملكيته




الفرق بين دعوى الاستحقاق الأصلية والفرعية


1- تُعتبر دعوى الاستحقاق الأصلية دعوى موضوعية، في حين أن دعوى الاستحقاق الفرعية دعوى هي من قبيل الدعاوى المستعجلة.*

2- تهدف دعوى الاستحقاق الأصلية إلى إثبات الملكية فقط ، بينما دعوى الاستحقاق الفرعية تهدف إلى إيقاف التنفيذ وكذلك تهدف إلى إثبات الملكية.*

3- يتم رفع دعوى الاستحقاق الأصلية كأي دعوى موضوعية وذلك حسب ما هو منظم في قانون المرافعات في المواد من المادة( 70 – 107) ، أما دعوى الاستحقاق الفرعية فقد نظمها المشرع بمواد خاصة وعلى سبيل الحصر وهذه المواد هي (439، 440، 441).*

4-   تُرفع دعوى الاستحقاق الأصلية في الأحوال العادية ، وتُرفع دعوى الاستحقاق الفرعية في الحالة التي يكون فيها العقار موضوع حجز عقاري وتنفيذ.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*◾️المصادر:*
قانون المرافعات اليمني.
قانون السجل العقاري.
المراجع:
- التنفيذ الجبري– د. عادل النجار.
-مقدم البحث /عبد القوي حُميد
مدونة المحامي اليمني امين الربيعي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعادة النشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي
عنوان موقع الويب 
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل القوانين والتشريعات اليمنيه - جنائية -مدنية - تجارية - أحوال شخصية - الخ 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب




الفرق بين دعوى الاستحقاق الأصلية والفرعية


الفرق بين دعوى الاستحقاق الأصلية والفرعية


الفرق بين دعوى الاستحقاق الأصلية والفرعية وفقا لاحكام القانون المدني اليمني 
- تُعتبر دعوى الاستحقاق الأصلية دعوى موضوعية، في حين أن دعوى الاستحقاق الفرعية دعوى هي من قبيل الدعاوى المستعجلة
2- تهدف دعوى الاستحقاق الأصلية إلى إثبات الملكية فقط ، بينما دعوى الاستحقاق الفرعية تهدف إلى إيقاف التنفيذ وكذلك تهدف إلى إثبات الملكية
3- يتم رفع دعوى الاستحقاق الأصلية كأي دعوى موضوعية وذلك حسب ما هو منظم في قانون المرافعات في المواد من المادة( 70 – 107) ، أما دعوى الاستحقاق الفرعية فقد نظمها المشرع بمواد خاصة وعلى سبيل الحصر وهذه المواد هي (439، 440، 441)
4-   تُرفع دعوى الاستحقاق الأصلية في الأحوال العادية ، وتُرفع دعوى الاستحقاق الفرعية في الحالة التي يكون فيها العقار موضوع حجز عقاري وتنفيذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◾️المصادر:*
قانون المرافعات اليمني.
قانون السجل العقاري.
المراجع:
- التنفيذ الجبري– د. عادل النجار.
-مقدم البحث /عبد القوي حُميد
مدونة المحامي اليمني امين الربيعي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*إعادة نشر #اعرف_حقك_وقانونك*⚖️🇾🇪
شارك_لنشر_الوعي_بالقانون*
*#اليمن*🇾🇪
*#معركة_الوعي*
*#القانون_اليمني
اعادة النشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي
عنوان موقع الويب 
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل القوانين والتشريعات اليمنيه - جنائية -مدنية - تجارية - أحوال شخصية - الخ 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب
x






طرق الطعن بالاستئناف وفقا للقانون اليمني


طرق الطعن  بالاستئناف  وفقا  للقانون  اليمني

الأصل والإستثناء في الطعن بالطرق العادية في الأحكام القضائية الموضوعية الصادرة في مختلف المسائل القانونية ( ٢_٢)

تحدثنا في الجزء الأول
 عن الطعن بالطرق العادية في المسائل غير الجنائية، فماذا بشأن الطعن في المسائل الجنائية (؟!)
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية النافذ نجد أن حق الإستئناف في المسائل الجنائية مطلق على عمومه ولا وجود لأي إستثناءات منصوص عليها صراحةً كحال قانون المرافعات كما سبق توضيحه، وإنما وجد نص مادة في قانون الأحداث إنطلاقاً من خصوصية مسائل الأحداث ولهذا يعتبر النص إستثناء من نوع خاص بفئة معينة رعاها المشرع بأحكام في قانون الأحداث تواكباً مع الحكمة من إنشاء قانون ومحكمة تخص فئة الأحداث، وسيتم توضيح هذا الإستثناء في محله من هذا الموضوع.
وبالرجوع للقاعدة العامة
 في المسائل الجنائية المتمثلة بجواز الطعن في جميع الأحكام الجنائية، إلا أن هذا الحق لم يمنحه القانون للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها وانما منحه للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي فقط إستناداً للمادة (417) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: (يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و المدعي الشخصي و المدعي بالحقوق المدنية و المسؤول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية و استئناف المدعي  بالحقوق المدنية و المسؤول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية)، والمادة (2/411) من القانون ذاته والتي تنص على: 2- يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف مالم يقصره القانون على طرف دون طرف)، مع التنويه أن  الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية يجوز إستئنافه إذا كان مما يجوز إستئنافه طبقاً لأحكام قانون المرافعات، وهو ما ذهبت إليه المادة (418/ إ. ج) والتي تنص على أن: (الأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه طبقا لأحكام قانون المرافعات)، وبالرجوع لقانون المرافعات وتحديداً المادة (86) الآنف ذكر نصها وتوضيحه، نجد أنه يجوز إستئناف جميع الأحكام بشأن المسائل المدنية إذا كان المحكوم به يتجاوز خمسة ملايين ريال أما إذا كان لا يتجاوز فلا يجوز إستئناف الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، ويكون الحكم فيها نهائي وغير قابلاً للطعن أمام الإستئناف وقابلاً أمام المحكمة العليا، كما نصت المادة (1/414/ إ. ج) على أن:👇
👈1- للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني) والتي جاءت تمنح المدعي المدني لحق الطعن في حكم الدعوى المدنية معززة للمواد الآنف ذكر نصها.
ويجوز للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي إستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما يُفهم من المادة (417/ إ. ج) الآنف ذكر نصها، وكذا المادة (2/414) من القانون ذاته والتي تنص على: (2- و للنيابة العامة ذلك إذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرور)، وإذا تم الطعن في الحكم للجزء الخاص في الدعوى المدنية فقط، يطبق حكم نص المادة(1/ 416/ إ. ج) والتي تنص على أنه:( 1- لا يجوز الطعن في الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية و حدها إلا بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. 
 👈2- و في هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تنظر الطعن على نظر موضوع الدعوى المدنية و لا يؤثر ذلك على تنفيذ الإجراءات الجنائية الواردة في الحكم المطعون فيه). 
كل تلك الأحكام الموضحة آنفاً مع الأخذ بعين الإعتبار عدم جواز إستئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لإستئناف حكمها، كما ذهبت إليه المادة (420/ إ. ج) والتي تنص على: (لا يجوز استئناف الأحكام و القرارات التمهيدية و التحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى و تبعا لاستئناف هذا الحكم) ذلك كأصل، أما كإستثناء إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، فيجوز إستئناف الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص وكذا الأحكام بالاختصاص دون الإنتظار للحكم في الدعوى المنظورة أمام المحكمة، وكذا هو حال بقية الإستثناءات الواردة في المادة (415/ إ. ج) والتي تنص على: (لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش و ضبط الأشياء و القبض والحبس الاحتياطي أو الحجز على الأموال أو عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى و سبق الفصل فيها و لا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).