الأربعاء، 9 أغسطس 2023

شروط رفع دعوى مؤخر الصداق


شروط  رفع  دعوى  مؤخر الصداق




style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">


الصداق - المهر في القانون اليمني

⑴.أن  يكون  الطلاق  قد وقع وأن تنتهي فترة العدة وبعض الشروط الأخرى وهي كالتالي:➷ 

①.أن يكون الطلاق قد وقع بالفعل فلا يوجد دعوى مؤخر أثناء الزواج.

②.أن يمر فترة العدة على المطلقة رجعيا كشرط آخر من شروط رفع دعوى مؤخر الصداق.

③ يشترط أن يكون مكتوب المؤخر فى عقد الزواج.

يسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها.

●وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع؛ وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع. 

●أيضًا يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك.

◐مؤخر الصداق في العرف الإسلامي هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته. 

●فإذا كان الصداق المتفق عليه هو:(ألف)مثلاً ودفع لها بعضه وتم الزواج. 

●فالباقي هو:المؤخر من الصداق. 

◐وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج أو قبله أو بعده أو تأجيل جميع الصداق أو بعضه فالكل جائز شرعا.

يلزم دفع مؤخر الصداق في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: ⟿الطلاق(أو)الموت فإذا حصل الطلاق طالبت به وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها.


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">


والله أعلم.

#منقول 


من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 








الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

شروط رفع دعوى مؤخر الصداق


شروط  رفع  دعوى  مؤخر الصداق

⑴.أن  يكون  الطلاق  قد وقع وأن تنتهي فترة العدة وبعض الشروط الأخرى وهي كالتالي:➷ 

①.أن يكون الطلاق قد وقع بالفعل فلا يوجد دعوى مؤخر أثناء الزواج.

②.أن يمر فترة العدة على المطلقة رجعيا كشرط آخر من شروط رفع دعوى مؤخر الصداق.

③ يشترط أن يكون مكتوب المؤخر فى عقد الزواج.

يسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها.

●وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع؛ وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع. 

●أيضًا يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك.

◐مؤخر الصداق في العرف الإسلامي هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته. 

●فإذا كان الصداق المتفق عليه هو:(ألف)مثلاً ودفع لها بعضه وتم الزواج. 

●فالباقي هو:المؤخر من الصداق. 

◐وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج أو قبله أو بعده أو تأجيل جميع الصداق أو بعضه فالكل جائز شرعا.

يلزم دفع مؤخر الصداق في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: ⟿الطلاق(أو)الموت فإذا حصل الطلاق طالبت به وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.

#منقول 


من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 




دعوى تأخير الصداق في القانون اليمني


دعوى  تأخير  الصداق  في القانون  اليمني 

شروط  رفع  دعوى  مؤخر  الصداق :-

⑴.أن يكون الطلاق قد وقع وأن تنتهي فترة العدة وبعض الشروط الأخرى وهي كالتالي:➷ 
①.أن يكون الطلاق قد وقع بالفعل فلا يوجد دعوى مؤخر أثناء الزواج.
②.أن يمر فترة العدة على المطلقة رجعيا كشرط آخر من شروط رفع دعوى مؤخر الصداق.
③ يشترط أن يكون مكتوب المؤخر فى عقد الزواج.
◐يسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها.



وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع؛ وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع. 
●أيضًا يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك.
◐مؤخر الصداق في العرف الإسلامي هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته. 
●فإذا كان الصداق المتفق عليه هو:(ألف)مثلاً ودفع لها بعضه وتم الزواج. 
●فالباقي هو:المؤخر من الصداق. 
◐وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج أو قبله أو بعده أو تأجيل جميع الصداق أو بعضه فالكل جائز شرعا.
●يلزم دفع مؤخر الصداق في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: ⟿الطلاق(أو)الموت فإذا حصل الطلاق طالبت به وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها.



والله أعلم.
#منقول 
اعادة النشر 
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 












ترتيب الأولياء على الطفل في القانون اليمني


ترتيب   الأولياء  على  الطفل في  القانون  اليمني






تنص المادة(42)من قانون حقوق الطفل على أن(الولاية على النفس للأب وللعاصب على ترتيب الإرث وفقاً للقوانين النافذة)في حين بينت المواد من(315)وحتى المادة(321)ترتيب العاصب في الإرث حيث نصت المادة (315)على أن(

العصبة من النسب  ثلاثة أنواع :

1-عاصب بنفسه.
 2-عاصب بغيره.
3-عاصب مع غيره)وقد فصلت العصبات المادة (316)التي نصت على أن(للعصبة بالنفس :جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي:➷ 1-الابن ثم ابن الابن وان نزل   2-الأب ثم الجد الصحيح وان علا.
3-الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنو الإخوة الأشقاء ثم الأب وان نزل كل منهم   
4-العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم لأب وان بعدوا)وكذا نصت المادة(317)على أنه (كل من كان أقرب إلى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو أولى بالميراث كالابن والأب وكل من كان ذا قرابتين فإنه أولى من ذي قرابة واحدة سواء  كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم)

كما نصت المادة(318)على أنه (العصبة بالغير :➷
أ-البنات مع الأبناء.
ب-بنات الابن وان نزلن مع أبناء الابن وان نزلوا إذا كانوا في درجتهن مطلقا  أو كانوا انزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.      ‌
ج-الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب مع مراعاة أن يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين)في حين نصت المادة(319)على أن (العصبة مع الغير :الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزلن مع مراعاة أن يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين والأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة أو القوة)في حين نصت المادة(320)على أن 
أ-إذا اجتمع ( الجد العصبي) مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد إليه إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أو إناثاعصبهن البنات أو بنات الابن.
ب-إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع البنات أو بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وأما إذا كانت المقاسمة أو الإرث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس)



وكذا نصت المادة(321)على أنه:-➷
أ-إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضاوالباقي بطريق التعصيب.
ب-إذا اجتمع الأب أو الجد مع الابن أو ابن الابن فليس له إلا السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا 
ج-إذا انفرد الأب أو الجد بنفسه فانه يأخذ المال كله بالتعصيب) 













من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 











احكام مواد قانون الوقف الشرعي اليمني


احكام  مواد  قانون  الوقف الشرعي اليمني 



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">






بشــأن  الوقـف  الشرعــي  اليمني




من قانون رقم(32)لسنة 2008م 

بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(23)لسنة 1992م

 ◐تنص المادة(80)➷

أ-مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في أي من الحالات التالية:-➷

1-إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة(51)من هذا القانون.

2-إذا ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف.

3-إذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف.

4-إذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل حراً   زماناً ومكاناً.

5-إذا إختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته.

6-إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.

7-إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف.

8-إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الإستيلاء عليه.

9-إذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب-تنتهي ولاية متولي الوقف في إحدى الحالات التالية :-

1-الوفاة.

2-العزل.

3-التنازل عن الولاية.

ج-مع مراعاة أحكام المادة (75)من هذا القانون بشأن الوقف الخاص .. يجب على متولي الوقف المنتهية ولايته أو ورثته في حالة وفاته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات مع بيان واف بالأعيان الموقوفة(مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.

◐تنص المادة(87مكرر/1)  استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.

◐تنص المادة(87 مكرر/2)مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-➷

أ-يُعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات :-

1-كل من أستولى بالقوة على عين موقوفة.

2-كل من أعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.

3-كل من  أصطنع  محرراً  بقصد  الإستيلاء  على أرض أو ممتلكات  الأوقاف.

4-كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية  عين  من  الأعيان الموقوفة  ببيعها  حراً  أو  غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الإستبدال   المنصوص عليها في هذا القانون.

5-كل من أخفى أو أتلف أو غير أو أختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التي يحتج بها أمام القضاء أو أمتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.

6-كل من أستولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو إستغلال سلطته الوظيفية.

7-كل من حرض أو أعان أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

8-كل متولي للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

9-كل موظف عام أستغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

10-كل شخص أستغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

11-كل من أستعمل محرراً مزوراً للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة.

12-كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات أو أنتفع بها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

13-كل من أختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.

14-كل من أستغل وظيفته في الأوقاف للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة أو وثيقة من وثائقه.

ب-يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال:-

1-كل من أعتدى على موظف من موظفي الأوقاف أثناء تأديته عمله أو حال دون أداء واجبه.

2-كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.

3-كل من أعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار   أو التملك أو الإنتفاع بها.

4-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف    أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها.

5-كل من أمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والإستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.

6-كل من تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس   أو إنشاءات عليها أو انتفاع بها بأية صورة.

7-كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.

8-كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.

9-كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضي أخرى.

10-كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.

11-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها أخذ مبلغاً من المال من أجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الإنتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.

◐تنص المادة(88 مكرر)يقوم وزير الأوقاف والإرشاد أو من يفوضه نيابة عن ذي الولاية العامة بتمثيل الأوقاف أمام القضاء والأشخاص والجهات الأخرى بما يحقق مصلحة الوقف.


من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 







style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">




احكام مواد قانون الوقف الشرعي اليمني


 احكام  مواد  قانون  الوقف الشرعي  اليمني

من القانون رقم(32)لسنة 2008م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(23)لسنة 1992م

بشــأن  الوقـف  الشرعــي  اليمني

 ◐تنص المادة(80)➷

أ-مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في أي من الحالات التالية:-➷

1-إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة(51)من هذا القانون.

2-إذا ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف.

3-إذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف.

4-إذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل حراً   زماناً ومكاناً.

5-إذا إختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته.

6-إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.

7-إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف.

8-إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الإستيلاء عليه.

9-إذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب-تنتهي ولاية متولي الوقف في إحدى الحالات التالية :-

1-الوفاة.

2-العزل.

3-التنازل عن الولاية.

ج-مع مراعاة أحكام المادة (75)من هذا القانون بشأن الوقف الخاص .. يجب على متولي الوقف المنتهية ولايته أو ورثته في حالة وفاته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات مع بيان واف بالأعيان الموقوفة(مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.

◐تنص المادة(87مكرر/1)  استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.

◐تنص المادة(87 مكرر/2)مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-➷

أ-يُعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات :-

1-كل من أستولى بالقوة على عين موقوفة.

2-كل من أعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.

3-كل من  أصطنع  محرراً  بقصد  الإستيلاء  على أرض أو ممتلكات  الأوقاف.

4-كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية  عين  من  الأعيان الموقوفة  ببيعها  حراً  أو  غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الإستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.

5-كل من أخفى أو أتلف أو غير أو أختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التي يحتج بها أمام القضاء أو أمتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.

6-كل من أستولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو إستغلال سلطته الوظيفية.

7-كل من حرض أو أعان أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

8-كل متولي للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

9-كل موظف عام أستغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

10-كل شخص أستغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

11-كل من أستعمل محرراً مزوراً للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة.

12-كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات أو أنتفع بها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

13-كل من أختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.

14-كل من أستغل وظيفته في الأوقاف للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة أو وثيقة من وثائقه.

ب-يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال:-

1-كل من أعتدى على موظف من موظفي الأوقاف أثناء تأديته عمله أو حال دون أداء واجبه.

2-كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.

3-كل من أعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار   أو التملك أو الإنتفاع بها.

4-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف    أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها.

5-كل من أمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والإستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.

6-كل من تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس   أو إنشاءات عليها أو انتفاع بها بأية صورة.

7-كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.

8-كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.

9-كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضي أخرى.

10-كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.

11-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها أخذ مبلغاً من المال من أجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الإنتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.

◐تنص المادة(88 مكرر)يقوم وزير الأوقاف والإرشاد أو من يفوضه نيابة عن ذي الولاية العامة بتمثيل الأوقاف أمام القضاء والأشخاص والجهات الأخرى بما يحقق مصلحة الوقف.

الُـمٌـحُـامٌـيَ/رَيَـاضُ حُـسِـيَـنَ مٌـحُـمٌـدِ الُـدِرَيَــبّـيَ