قانون الأحوال الشخصية اليمني

قانون الاحوال الشخصية اليمني








قرار مجلس النواب رقم ( 17 – 5) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصية
والمعدل بــالقانون رقم (27) لسنة 1998موالقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م.
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة .
(أقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النــــــواب – بصنعاء
بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصيـــة
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قـــــــــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) .

الكتاب الأول
الخِطبة وعقد الزواج في القانون اليمني 


الباب الأول

الخِطبـــــــــة في القانون اليمني 

مادة (2) : الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضاً.
مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
مادة (4 ) : 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .
2- إذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ، وإذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب إعادة الهدايا إليه
3- إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا المستهلكة عادة.
مادة (5) : إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض إن ترافعا.

الباب الثاني

عقــد الــزواج في القانون اليمني 

الفصل الأول
انعقاد الزواج

 أركانه عقد الزواج في القانون اليمني 

 شروط عقد الزواج في القانون اليمني 

مادة (6) : الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي:
1-أن يكون في مجلس واحد.
2-إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف ، ذكر ، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله.
3-قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.
4-تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.
5-أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد.
6-خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(8) : أركان العقد التي لاتتم ماهيته بدونها أربعة :
زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة .
مادة (9) : يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
‌أ-قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
‌ب-كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
‌ج-كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : يجوز للرجل تعدد الزوجات الى أربع مع تحقق ما يلي:
‌أ- القدرة على العدل وإلاّ فواحدة.
‌ب- أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.
‌ج- إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين ، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

الفصل الثاني
الولاية في الزواج في القانون اليمني

مادة (15) :عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.
مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب : الأب وان علا ثم الأبن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ، إلاَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18): 1- إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتصال به أو خُفي مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.

2- إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع أمر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.
3- لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.

الفصل الثالث
موانع الزواج في القانون اليمني 

مادة ( 24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها .
مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.
مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :
1- المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.
2- المرتدة عن دين الإسلام.
3- المتزوجة بغيره.
4- الملاعنة ممن لاعنها.
5- المطلقة منه ثلاثاً قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.
6- المعتدة إلاّ ممن تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونه صغرى في الخلع بعد عقد.
7- المحرمة بحج أو عمرة.
8- الخنثى المشكل.
9- امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
مادة (27) : يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.
مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.
مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.

الباب الثالث
في أحكام الزواج في القانون اليمني 
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفاً حقيقة ، ويعتبر الزواج موقوفاً قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد ، أما الموقوف مجازاً وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب آثاره من عند العقد ولهما فسخة عند البلوغ أو الإفاقة
مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزاً في مذهبيهما أو دخلا فيه جاهلين ولم يخرق الاجماع المعتبر في الحالين.
مادة (32) :تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:
1-وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.
2-ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3-وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.
4-حرمة المصاهرة.
5-سقوط الحد عمن دخل جاهلا .


الفصل الثاني
المهــــــــــر في القانون اليمني 

مادة (33) :1- يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل .
2- المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول الى أن يُسَمَّى لها مهرٌ ويسلم ما لم يؤجل برضاها فإذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة المادة ( 34) من هذا القانون.

الفصل الثالث
في العشرة الحسنه في القانون اليمني 
مادة (40 ): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:
1-الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2-تمكينه منها صالحه للوطء المشروع .
3-امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4-عدم الخروج من منزل الزوجية الاّ باذنه أو لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديهــا العاجزين وليس لهما من يقـوم بخدمـتهـما أو أحدهما غيرها .
مادة (41) : يجب على الزوج لزوجته ما يلي:ـ
1-إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2-نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3-العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه.
4-عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5-عدم إضرارها ماديا أو معنويا .
مادة (42) :1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه ، وللزوج أن يُسّكّن مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجه ، وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2- لا يحق للزوج أن يُسَكَّن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد ، الاّ اذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.

الكتاب الثاني
انحلال الزواج وأحكامه
الباب الأول
فسخ عقد الـــزواج وفقا للقانون اليمني 
مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.

مادة (45):لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للأخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلاّ بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به.
مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة الى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة ، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده ويعتبر عيباً في الزوجين معاً [الجنون والجذام والبرص] ، ويعتبر عيباً في الزوجة [القرن والرتق والعفل] ويعتبر عيباً في الزوج [الخصي والجب والسّل] ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص .
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49 ): اذا أسلم الزوج وكانت الزوجه غير كتابيه وأبت الاسلام أو أسلمت هي وأبى الزوج الاسلام في مدة عدتها أو إرتد أحد الزوجين عن الاسلام إنفسخ النكاح بينهما في جميع الصور.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51): لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ اذا أمتنع عن الطلاق .
مادة (52) : 1 – لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق ، على أن تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة.
2-لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلاّ إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة

 
مادة (53) : اذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فإن كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط ، فبعد طلبهن يخيره القاضي بين إمساك من يقدر على الإنفاق عليهن وإسكانهن وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

 
الباب الثاني
الطلاق والخلع
الفصل الأول

الطلاق في القانون اليمني وأحكامه:-

مادة (58) : تعريف الطلاق :- هو قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق .

مادة (59) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً .
مادة (60) : يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة .
مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق.
مادة (62) : يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً .
مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.
مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة.
مادة (65) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.
مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق.
مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً بينونة صغرى ، وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى.
مادة (68) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.
مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين .
مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قولـه ، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.
مادة (71) : ملغية

 

الفصل الثاني
الخلع في القانون اليمني  وأحكامـــــــه

مادة (72) : الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.
مادة (73) :يتم الخلع بالرضا بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا ، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض.
مادة (74) : يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى ، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل .

الباب الثالث
الرجعة والعدة والاستبراء

الفصل الأول
الرجعـــــــة في القانون اليمني 

مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها.
مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها.
مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها.
مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها.

الفصل الثاني
العـــــــدة في القانون اليمني 

مادة (79) : العدة أما عن طلاق أو فسخ أو موت.

مادة (80) : عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمه به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به ، وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ، ويجب الإستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع

مادة (81) : تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.
مادة (82) : عدة الطلاق لغير الحامل كالآتي :ـ
‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.
‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.
‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فإذا لم يعد فيها الحيض أنقضت عدتها بها وأن عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.
‌د-عدة المستحاضه ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر ، وإذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.
مادة (83) : المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
مادة (84) : العدة في الفسخ كالآتي :ـ
1-المنكوحة باطلا تستبرىء بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ماهو مبين بالمادة (82).
مادة (85) : في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا ادعت المعتاد فأن ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة.
مادة (86) : العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي 

اولا -احكام العدة من الطلاق الرجعي في القانون اليمني :- 

1-الرجعة.
2-التوارث بين الزوجين.
3-عدم جواز الخروج إلا بإذنه.
4-وجوب السكن.
5-وجوب النفقة.
6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
7-تحريم الزواج بخامسه.
8-استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الـمــادة (82).
مادة (87) : العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي :ـ
ثانياً:- احكام العدة من الطلاق البائن في القانون اليمني:-
1-عدم الرجعة .
2-عدم الإرث.
3-جواز الخروج دون إذن.
4-عدم وجوب السكن.
5-عدم وجوب النفقة.
6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.

الفصل الثالث
الاســــــتبراء في القانون اليمني 

مادة (88) : تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
مادة (89) : من أسلمت دون زوجها تستبرىء أن كانت حاملا بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

الباب الرابع:-
الظهار والايلاء واللعان والمفقود
الفصل الأول
الظهار وأحكامه
مادة (90) : الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا أو جزء منها ، ويقع الظهار صريحا أو كتابة ويكون مطلقا أو مؤقتا .
مادة (91) :يشترط للظهار أن يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية في الكنايه فأن نوى غير الظهار لا تترتب أحكامه .
مادة (92) : يكون الظهار صريحا بلفظه كقوله ظاهرتك أو أنت مظاهرة ويكون كناية كان يشبه الرجل زوجته بأمه أو بجزء منها ويكون مؤقتاً كأن يقول ظاهرتك شهراً.
مادة (93) : يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت أو بشرط .
مادة (94) : يترتب على الظهار تحريم وطء الزوجة المظاهرة ومقدماته وللزوجة المظاهرة منع زوجها من ذلك.
مادة (95) : يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد إرادة الوطء وإذا أتى الرجل زوجته قبل الكفارة أثم ولا يرفع التحريم عليه الإستمرار في الوطء حتى يُكفر .
مادة (96) : ينقضي التحريم في المؤقت والمشروط بإنقضاء الوقت أو وقوع الشروط ولا كفارة أما قبل ذلك فبالكفارة حسبما تقدم.
مادة (97) :1- للزوجة طلب التطليق للظهار.
2 – ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار فإذا أمتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق.
مادة (98) : تتعدد الكفارات بتعدد المظاهرات من الزوجات ولو تم الظهار بالنسبة لهن بلفظ واحد ولا يتعدد اللفظ قبل أن يتماسا .
مادة (99) : كفارة الظهار ( عتق رقبة فأن لم يجد أو لا يستطيع العتق فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً).

الفصل الثاني
الايلاء في القانون اليمني وأحكامه

مادة (100) : الإيلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته ، ويكون صريحا أو كناية مطلقا أو مؤقتا .
مادة (101) : يشترط في الإيلاء أن يصدر اليمين من زوج مكلف مختار غير أخرس بلفظ صريح أو ما يفيده لزوجته.
مادة (102) : إذا آلى الرجل من زوجتـــه ثم عطف على أخرى فلا يقع الإيلاء على الأخـرى بالعطف ويقع في حق الأولى .
مادة (103) : يكون الإيلاء صريحاً بأن يحلف الرجل بأن لا يجامع زوجته ، ويكون كناية كان يحلف أن لا يقرب منها أو بأن لا يجمع رأسيهما وساده.
مادة (104) : يلزم المولى من زوجته الرجوع إلى ما كان عليه فأن رجع فعليه كفارة الحنث.
مادة (105) : للزوجة تربص أربعة أشهر من وقت الإيلاء فأن لم يرجع الزوج فللزوجة طلب التطليق عند القاضي فأن أستعد للفيء حدد القاضي مدة مناسبة فأن لم يفء طلقها عليه.
مادة (106) : يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعليه كفارة الحنث ، ويكون من العاجز باللفظ ولا كفارة إلا إذا وطئها.
مادة (107) : إذا اختلفا فالقول لمن ينفى الإيلاء أو عدم مضى الوقت والبينة على مدعي وقوعه أو مضي الوقت.

 
الفصل الثالث
اللعان وأحكامه في القانون اليمني 
مادة (108): تعريف اللعان:-  أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحة للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا بينه له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.
مادة (109): يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فأن أمتنعا بدأ بتحليف الزوج أربعاً بأن يقول : والله العظيم أني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا -إن كان هناك ولد – ويزاد في الخامسة بأن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين ، ثم تحلف المرأة أربعاً تقول فيها : والله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ونفي ولده هذا -إن كان هناك ولد – ويزاد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويجب الترتيب في الحلف بحيث إذا حلفت أولاً وجب إعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم.
مادة (110) : إذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة أبدا .
مادة (111) : إذا أمتنع الرجل عن الأيمان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا أمتنعت المرأة كذلك حدت للزنى.
مادة (112) : إذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا .


 
الفصل الرابع
المفقود وأحكامـــه في القانون اليمني 

مادة (113):1- تعريف الغائب:- هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

2 – المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
مادة (114) : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعتمد له القاضي مقدما لإدارة أمواله.
مادة (115) : تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين مقدم عليه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
مادة (116) : ينتهي الفقدان في الحالات الآتية :
‌أ-عودة المفقود حياً .
‌ب-ثبوت وفاته .
‌ج-الحكم بإعتباره ميتاً .
مادة (117) : للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:
‌أ-إذا قام دليل على وفاته.
‌ب-إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.
‌ج-إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده.
مادة (118) : على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا قبل أن يحكم بوفاته.
مادة (119) : يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
مادة (120):إذا حكـم بإعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فأنه :
أ – يستحق جميع ماله.
ب- تعتبر زوجته باقية في عصمته.

 

الكتاب الثالث
القرابة وأحكامها في القانون اليمني 

النسب والرضاعة والحضانة

الفصل الأول
ثبوت النســــب في القانون اليمني 

مادة (121) : يثبت نسب الولد لأبيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفى لأركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة (134) مع إمكان الوطء والبلوغ ومضي أقل مدة الحمل من يوم إمكان الوطء.
مادة (122) : تثبت بنوة الولد لأمه بمجرد ثبوت الولادة (ولو بغير إقرارها وبدون قيد أو شرط ) .
مادة (123) : تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي :ـ
‌أ-أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع.
‌ب-أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنا.
‌ج-أن لا يرد المقر له أن كان بالغا أو لا يرد بعد البلوغ أن كان صغيرا وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا لما هو مبين بالمادة (121) فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه.
مادة (124) : إذا أقر مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة لآخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق الأخير له ويشرط أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع وأن لا يصرح الرجل بأنه ولده من زنا.
مادة (125) : إذا كان الإقرار لمجهول النسب بالأبوة أو الأمومة فلا يثبت النسب في حق غير المقر إلا بتصديق الأصل المشترك أو الفرع المتصل (الواسطة) مع توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (123).
مادة (126) : متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب ويعتبر السكوت تصديقا إذا علم المقر له بالإقرار وعرف أن له الإنكار وأن السكوت تصديق لا ملجأ إليه.
مادة (127) : يعتبر الرجل بالغاً إذا ادعى الإحتلام مع الإحتمال وكان إبن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المرأة بالغه إذا أدعت الإحتلام مع الإحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الأحوال يعتبر الشخص بالغاً إذا كان إبن خمس عشرة سنه فما فوقها أو ثبوت الإنبات فيهما والحيض أو الحمل في المرأة وعند الإختلاف في إحتمال البلوغ أو في تقدير السن لعدم وجود إثبات رسمي يستعان بطبيب مختص.
مادة (128) : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ولا حد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه وإستمرارها وتقرير الطبيب المختص.
مادة (129) : إذا وضعت المرأة وأدعت بقاء حمل آخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب المختص أُلحق الولد بالزوج.
مادة (130) : ما ولدته المرأة حيا قبل إنقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة بالمادة (128).
مادة (131) : إذا أتت المرأة بالولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطــلاق في مــدة الحمل المبينـــة في المادة (128).
مادة (132) : إذا أتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج الآخر إذا أتت به لستة أشهر من يوم إمكان وطئه لها فإن أتت به لدون ستة أشهر الحق بالزوج الأول.
مادة (133) : يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (128).
مادة (134) : يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه وفي المغلوط بها إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فأن أتت به بعد المفارقة أو التفريق أ لحق بالرجل إذا أتت به من تاريخ المفارقة أو التفريق في مدة الحمل المبينة في المادة (128) .
مادة (135) : لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبنى مجهول النسب.

 

الفصل الثاني
الرضاعة وأحكامها

مادة (136) : يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة.
مادة (137) : تستحق الأم المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء

الفصل الثالث
الحضانة وفقا للقانون اليمني  وأحكامها

مادة (138) : تعريف الحضانة في القانون اليمني :-هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.

مادة (139) : مدة الحضانة في القانون اليمني :-  تسع سنوات للذكر وإثنا عشر سنة للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148) .

شروط الحضانة في القانون اليمني :-

١-البلوغ

٢-العقل

٣-الامانة على الصغير والقدرة على تربيتة وصيانته بدنياً واخلاقياً 

٤-يشترط في الحاضنة المرأه ان تكون مسلمة وفقا لنص المادة إداناه 


مادة (140) : يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا وأن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلا فيشترط أيضا إتحاد الدين.
مادة (141) : الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا أجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.
مادة (142) : إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها أنتقلت الحضانة إلى أمهاتها وأن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وأن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ، وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فأن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فأن عدموا فالعصبة غير المحارم فأن عدموا فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فأن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.

مادة (143) : تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه بأحد أمورهي:
إنتقال الحضانة في القانون اليمني  باحد الامور الاتية 

الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.
مادة (144) : يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى بشرطين :ـ
‌أ-أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.
‌ب-أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي.
مادة (145) : على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة (146) : يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل أن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه ، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسرا تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وأن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها.
مادة (147) : يضمن الحاضن إذا فرط عالما كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطأ مع الجهل على العاقلة.

 

الفصل الرابع
الكفالة بعد إنتهاء الحضانة وأحكامها.

مادة (148) : متى أستغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا أختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد إستطلاع رأيه.

الباب الثاني

النفقات وأحكامها وفقا للقانون اليمني 
أولا:- النفقة في القانون اليمني:- 

مادة (149) : تعريف النفقة :-هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام ونحو ذلك.

الفصل الأول
نفقــــة الزوجية وفقا للقانون اليمني 

مادة (150) : تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن شرطت وإلاّ فمن تاريخ الزفاف غذاء وكساء ومسكناً وفراشا ومعالجة وأخداما والعبره بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.
مادة (151) : تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعيا والحامل مطلقا إلى أن تنتهي العدة.

مادة (152) : لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية :
موانع النفقه في القانون اليمني

أ – إذا أمتنعت عن الإنتقال الى بيت الزوجيه من دون عذر شرعي.
ب- إذا تركت بيت الزوجيه من دون عذر شرعي.
ج- إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة أحكام المادة (40 ).
د – إذا أمتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة أحكام المادة(40 ).
مادة (153) : لا يسقط حق الزوجه في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالإبراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجه تمليكاً لها فيما أستهلكته وأستيفاءاً للنفقة بقدرها ويجوز للزوجة إبراء الزوج مما أستحقته من النفقة في الماضي وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط إلا إذا كان المتبرع عن الزوج.
مادة (154) : إذا تمرد الزوج عن الإنفاق على زوجته أو غاب وثبت أنه لا ينفق عليها قرر لها القاضي نفقة من مال زوجها وفقاً لما تقدم في المادة (149) والقول للزوجة في نفى الإنفاق في الماضي.
مادة (155) : إذا تعذر حصول المرأة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليه فيما لو كانت غير متزوجة، ويجوز أن تقترض من النفقة المقدرة لها قضاء أو رضاء من غير من تجب نفقتها عليه ، ويكون لمن أدى النفقة في الحالتين الرجوع على الزوجة بما أداه وهي ترجع على الزوج.
مادة (156) : ملغية

الفصل الثاني
نفقة الأقــــــارب وفقا للقانون اليمني 
مادة (157) : لا نفقة للأقارب مع إختلاف الدين إلا للأصول وتقدر نفقة الأقارب فور حاجة المنفق عليه من قبل المنفقين.
مادة (158) : نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وأن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب فأن كان الأب وأن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في الـمـادة (164) من هذا القانون ، وإذا كان الولد موسراً فنفقته من ماله.
مادة (159) : نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم إلى الثانوية العامة أو ما في مستواها بشرط أن لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبيه أن كان موسراً، فإن كان معسراً فعلى الأم أن كانت موسرة إلا أن يكون له ولد موسر فنفقته على ولده الموسر ، وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب إذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة.
مادة (160) : على الأب الموسر أن يزوج ولده المعسر زوجة واحدة عند الحاجة.
مادة (161) : نفقة الأب وأن علا والأم وأن علت المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب على الولد وأن نزل الأقرب الموسر ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا وتقسم بين أولاد الطبقة الواحدة الموسرين بحسب الإرث ، وتقدم نفقة الأم ثم نفقة الأب على نفقة سائر الأقارب.

مادة (162) : تلزم نفقة زوجة الأب المعسر على أبنه الموسر وإذا تعددت زوجات الأب فلا تلزم الأبن غير نفقة واحدة منهن..ويجب على الأبن الموسر أن يسعف أباه المعسر بزوجة خاصة إذا كان الأب مزمناً أو مريضاً يحوجه ذلك الى زوجه تقوم بشأنه أو خادم يخدمه أو كليهما وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر.
مادة (163) : للأب المعسر أن يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون إذن القاضي إلا في العقار ونحوه فلا بد من أذن القاضي وليس للأب أن يأخذ من مال أبنه البالغ حاضراً أو غائباً أن لم يتمرد عن إنفاقه إلا بأذن القاضي إن دعت الضرورة.
مادة (164) : تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر الوارث لو فرض موته وإذا تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته في الميراث والإخدام للأقارب لا يجب إلا للعجز.
مادة (165) : تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة إلا إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً.
مادة (166): في حكم النفقة يعتبر الشخص موسراً إذا كان يملك من المال زائداً على ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو أخص من القريب المعسر الى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة أو غلة أو تجارة أو صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وأن لم يكن له دخل دائم فإلى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسراً إذا كان عكس ما سبق ولا يلزمـه إعطاء القريب إلا إذا لم يبق له قوت يوم وليله.
مادة (167) : إذا أختلف القريبان وجبت البينة على طالب النفقة مع اللبس في الإعساروالايسار

الكتاب الرابع

الهبة في القانون اليمني ومشتبهاتها


الباب الأول
 الهبـــــــة في القانون اليمني 

الفصل الأول
أركان الهبة وشروطها

مادة (168) : تعريف الهبة :-هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة (169) : لا يشترط في الهبة القربة.
مادة (170) : أركان الهبة أربعة وهي :

أركان الهبة في القانون اليمني 

1-صيغة العقد.
2-الواهب.
3-الموهوب.
4-الموهوب له.
مادة (171) : تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة (172) : يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه ، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة ، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف ، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.

المــادة(173): يجب الاشهاد على الهبة مالم تكن بخط الواهب الا ما جرى العرف على عدم الاشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود .

المــادة(174): يشترط في الواهب ما ياتي: –

شروط الواهب في القانون اليمني 

1- ان يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف .
2- ان يكون مالكا للشيء الموهوب .
3- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله او لا يكفي ما تبقي من ماله بعد الهبة لسداده الا ان يجيز الهبة صاحب الدين .
المــادة(175): يشترط في الموهوب ما ياتي: –

شروط الموهوب في القانون اليمني 

1- ان يكون مما يجوز تملكه .
2- ان يكون معينا بما يميزه كلقب او اشارة .
3- ان يكون موجودا .
المــادة(176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا .
المــادة(177): اذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح
المــادة(178): يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا له اهلية التملك فان كان صغيرا او من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشان قبول الهبة .
المــادة(179): تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها .
المــادة(180): اذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، اما اذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب .
المــادة(181): تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا او منفعة او غرضا (مصلحة) ظاهرا او من تدل عليه قرائن الحال للواهب او لغيره .
المــادة(182): يصح تبعيض الهبة تبرعا او بعوض .
المــادة(183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الاولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية .
الفصل الثاني: احكام الهبة واثارها
المــادة(184): اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب او استباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية .
المــادة(185): الهبة في مرض الموت تاخذ حكم الوصية . ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك .
المــادة(186): الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما .
المــادة(187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة .
المــادة(188): الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تاخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية .
المــادة(189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
المــادة(190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه .
المــادة(191): للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه لها اذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه احكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب .
المــادة(192): اذا استحقت العين الموهوبة او ظهر فيها عيب فلا ضمان الا اذا كان الواهب قد اخفى سبب الاستحقاق او العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما انفق الموهوب له او غرم، واذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما اداه الموهوب له من عوض .
المــادة(193): يلزم الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض مالا او منفعة او غرضا .
المــادة(194): اذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة .
المــادة(195): اذا كان الموهوب مثقلا بضمان او رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على اجازته او سداد دينه .
الفصل الثالث: الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه
المــادة(196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية:
1- ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض .
2- ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له .
3- ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب .
المــادة(197): في احوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما ياتي: –
1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة .
2- ان لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان يكون تصرف فيه للغير، واذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط .
3- ان لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله الا اذا كان الواهب ابا او اما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب .
4- ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين الا ان يجيز صاحب الدين او يوفى الدين .
5- ان لا تكون الهبة بين زوج وزوجته . . يشترط عدم الحيلة ومع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196) .
6- ان لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد .
7- ان لا تكون الهبة صدقة .
المــادة(198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا .
المــادة(199): يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له على العين الموهوبة الا ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة .
المــادة(200): يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا .
المــادة(201): اذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء اكان التلف بتفريطه او بغيره ، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة .
المــادة(202): اذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون ان يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه او بغيره اذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف .
الباب الثاني: المشتبهات بالهبة واحكامها

الفصل الأول: الهدية
المــادة(203): الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي ان يحملها الى المهدي اليه مميز .
المــادة(204): تحرم الهدية اذا وقعت في مقابل واجب او محظور مشروط او مضمر ويعاقب الطرفان بحسب القانون .
المــادة(205): الجهاز للعروس ياخذ حكم العرف (وهو ما يقدمه العريس او غيره للعروسة) .
الفصل الثاني: في الصدقة
المــادة(206): الصدقة كالهبة الا انها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول او القبض .
المــادة(207): تصح الصدقة بدين على الميت او بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن .
الفصل الثالث: النذر
المــادة(208): النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه او ما في معناه بمال او فعل او ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه او بالكناية او بالكتابة بالاشارة المفهمة من الاخرس ويقع مطلقا او مقيدا بشرط او مضافا الى اجل .
المــادة(209): يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا مسلما .
المــادة(210): يشترط في المنذور عليه ان لا يكون جهة معصية .
المــادة(211): يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او سببه واصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة .
المــادة(212): النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء اكان حال المرض مشروطا او غير مشروط ما لم يكن قد اخرجه في حياته مخرج التصرف .
المــادة(213): لا يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده .
المــادة(214): لا يجوز لذي الولاية او الوصاية رد نذر لمن له الولاية عليه وللصغير ومن في حكمه رده اذا بلغ رشده ولو كان وليه قد قبله نيابة عنه .
المــادة(215): اذا تلفت العين المنذور بها حقيقة بعد النذر قبل تحقق شرطه او حلول اجله بطل النذر اما اذا تلفت حكما فتعوض طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(216): يضمن الناذر العين المنذور بها اذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول الاجل او تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها من نفس جنسها فان تعذر فبقيمتها وقت النذر .
المــادة(217): يصرف النذر فيما عين الناذر فان لم يعين كان له التعين في حياته فان مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء .
المــادة(218): اذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه .
المــادة(219): اذا مات الناذر ولم يعين واليا او وصيا للمنذور به على المسجد ونحوه كانت الولاية عليه لذي الولاية العامة .
الفصل الرابع: العمرى والرقبى
المــادة(220): العمرى تمليك عين او اباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي اما مؤبدة او مؤقتة او مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى .
المــادة(221): العمرى المطلقة تقع على سبيل التابيد .
المــادة(222): العمرى المؤبدة تعتبر هبة وتاخذ احكام الهبة وشروطها .
المــادة(223): العمرى المؤقتة تعتبر عارية وتاخذ حكم العارية وشروطها .
المــادة(224): الرقبى كالعمرى تاخذ حكمها اما الرقبى بان يتفق المتعاقدان على ان يكون مال من مات منهما اولا للاخر فهي باطلة .
الفصل الخامس: الاختلاف في الهبة
المــادة(225): اذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع الاحكام الاتية: –
اولا: القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه، الا في حالتين: –
1- ان يدعي الواهب فسادها لصغر او انه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة ولو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهبة .
2- ان يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك، فالقول في هاتين الحالتين للواهب .
ثانيا: القول للموهوب في نفي شرط العوض مطلقا .
ثالثا: القول للموهوب له في نفي ارادته العوض في الموهوب اذا كان تالفا .
رابعا: القول للموهوب له في ان ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة الا لقرينة قاضية فيكون القول للواهب .
خامسا: القول للموهوب له في انه قبل الهبة .
المــادة(226): من كان القول قوله فاليمين عليه والبينة على الاخر .
الباب الأول: اركان الوصية وشروطها ومبطلاتها، واحكامها، والرجوع فيها والوصية الواجبة

الفصل الأول: اركان الوصية وشروطها
المــادة(227): الوصية تصرف مضاف الى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الايصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمَّة من راس التركة .
المــادة(228): اركان الوصية اربعة: –
ا- صيغة الوصية .
ب- الموصي .
ج- الموصى له .
د- الموصى به .
المــادة(229): تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز بالاشارة المفهمة وتتم بالايجاب فيما لا محظور فيه ولا حيلة ولا يشترط فيها القبول ويجب الاشهاد على الوصية ما لم يثبت انها بخط الموصي .
المــادة(230): يشترط في الموصي:
ا- ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه .
ب- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق .
المــادة(231): يشترط في الموصى له:
ا- ان لا يكون جهة معصية .
ب- ان يكون معلوما .
ج- ان يكون موجودا وقت انشاء الوصية .
د- ان لا يكون وارثا عند موت الموصي .
هـ- ان لا يكون قاتلا للموصي الا اذا تقدمت الجناية الوصية .
المــادة(232): يشترط في الموصى به:
1- ان يكون مالا له قيمة، او منفعة لمثلها اجره
2- ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته .
3- ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة .
الفصل الثاني: مبطلات الوصية
المــادة(233): تبطل الوصية بامور هي: –
1- تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي .
2- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي على ما سياتي بيانه في المادة (258) من هذا القانون .
3- موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي .
4- موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات اولا .
5- انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الاعيان فيلغى التوقيت ويؤبد .
6- رجوع الموصي عما اوصى به قولا او فعلا على ما سياتي بيانه في المادة (256) من هذا القانون .
7- جنون الموصي جنونا استمر حتى موته .
8- قتل الموصى له الموصي عمدا او خطا او شهادة زور ادت الى قتله الا اذا تقدمت الجناية الوصية .
9- اذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق كل ماله .
10- رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصَى .
الفصل الثالث: احكام الوصية
المــادة(234): لا تصح الوصية للوارث الا باجازة الورثة .
المــادة(235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالاعمى والاشل وامثالها .
المــادة(236): لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة الا باجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له . ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فان كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره .
المــادة(237): لا تصح اجازة الوصية الا من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي .
المــادة(238): لا تصح الوصية الا لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة فاذا لم يمكن تعيين الموصى له لن تصح له الوصية .
المــادة(239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ الا اذا انفصل حيا لدون ستة اشهر من حين الوصية الا اذا علم وجوده بقرائن ظاهرة او بقول طبيب مختص .
المــادة(240): تصح الوصية لمختلف الملَّة غير الحربي وكذا للاجنبي غير اليمني وانتقال الاموال والمعاملة بالمثل متروك لولي الامر .
المــادة(241): الايصاء من افضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الاحوال .
المــادة(242): تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالاعيان ولا تتوارث المنافع الا بنص من الموصي .
المــادة(243): اذا مضت المدة المعينة للانتفاع قبل موت الموصي او مات الموصى له قبل بدء مدة الانتفاع فلا وصية ويسقط حق الموصى له بعدم الانتفاع في المدة المحددة .
المــادة(244): الايصاء بمطلق الغلة او الثمرة او النتاج يحمل على الموجود منها عند وفاة الموصى فان لم يكن ثمة موجود فلاول غلة او ثمرة او انتاج الا اذا ظهر من قصد الموصي الاستمرار فتاخذ الوصية حكم الوقف .
المــادة(245): الايصاء بالنصيب والسهم من ماله يحمل على مثل اقل الورثة نصيبا وسهما ان كان له ورثة ولا يزاد السهم على السدس ولا النصيب على النصف . حيث لا ورثة مالم يكن ثمة عرف قائم .
المــادة(246): الايصاء بشيء او بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة .
المــادة(247): اذا اوصى بان يعطى فلان ما ادعى او ما في دفتره فيعتبر هذا في حكم الاقرار بالدين مالم يكذبه الظاهر، ويخرج من راس التركة فاذا كذبه الظاهر اعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث .
المــادة(248): اذا اوصى بعين لجهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة الى البيع مالم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة .
المــادة(249): اذا اوصى بارض وعينها باشارة او لقب او يحج عنه بثمنها فان الغلة قبل البيع للورثة .
المــادة(250): اذا اوصى بعين لمعين تخرج من ثلث التركة استحقها الموصى له ولا حق للوارث فيها . واذا اوصى بعين يحج بها او تصرف لجهة واستاجر الوصي بالعين او صرفها بعينها فلا اولوية للوارث الا اذا عرف من قصد الموصي التخلص فتكون الاولوية في شرائها للوارث ووارثه .
المــادة(251): اذا اوصى بثلث ماله وعينه في كرائم الاموال فلا ينفذ من المعين الا بقدر ثلثه ويستوفي الموصى له الباقي من التركة .
المــادة(252): يستحق الوارث البالغ العاقل او وصي القاصر عن القاصر شفعة الاولوية فيما باعه الوصي لقضاء الديون او تنفيذ الوصايا اذا لم يكن قد اذن بالبيع من قبل او اجاز من بعد، ولكل وارث الشفعة بمقدار نصيبه . وياخذ الوارث المال بقيمته لا بالثمن الذي دفع فيه الا ان تكون التركة مستغرقة (بالدين او تنقص عن تنفيذ الوصايا فياخذ الوارث المال بالاكثر) . وعلى الوارث عند الطلب التسليم والا نفذ تصرف الوصي .
وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة . واذا قصر وصي القاصر في طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند البلوغ .
المــادة(253): الايصاء بالتشريك كما اذا اوصى لفلان وفلان واوصى لفلان والمسجد يحمل على التنصيف .
المــادة(254): اذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الاخيرة .
المــادة(255): اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلث ويقسم بينها .
المــادة(256): اذا اوصى بالثلث لشخص ثم اوصى بالثلث لشخص اخر اشتركا معا في الثلث مالم ينص الموصي على ان ما اوصى به للاخر هو عين ما اوصى به للاول فانه يكون رجوعا .




الفصل الرابع: الرجوع عن الوصية وردها وقبولها
المــادة(257): للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قولا او فعلا كما اذا تصرف في المعين الموصى بها او هدمها او غير معالمها . ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا . واذا اضاف الموصي الى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له فيما تناولته الاضافة . والتصرف المنجز لا رجوع فيه الا ان يكون في مرض لموت او كانت فيه حيلة فياخذ حكم الوصية .
المــادة(258): للموصى له بعد موت الموصي رد الوصية او قبولها بعد موت الموصي ويبطل رد الوصية قبل موت الموصي ويجوز الرجوع عن القبول ويعتبر فسخا للوصية . واذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الاموال او قسمتها وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر او حضر وسكت حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية . ويقوم وصي القاصر والمجنون مقام القاصر في رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية .
الفصل الخامس: الوصية الواجبة
المــادة(259): اذا توفى شخص ذكرا كان او انثى عن اولاد ابن غير وارثين له او كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل عن ميراث ابيهم فيه لو كان حيا عند موته وكانوا فقراء او اولاد بنت من الطبقة الاولى والدهم فقير وكانوا فقراء ولم يقعدهم المتوفى او يوصي لهم او اوصى لهم باقل من نصيب مؤرثهم فيه لو فرض حيا فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو فرض حيا او ما يمكنه بشرط ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة . واذا تعدد الابناء المتوفون بنون وبنات على النحو المتقدم ذكره، اشترك ابناؤهم وابناء البنات من الطبقة الاولى في ثلث التركة كل بقدر نصيب اصله . ويحجب كل اصل من ابناء الابناء فرعه . وتقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا التبرعية .
المــادة(260): تجب التسوية بين الاولاد في الزواج والتعليم فاذا لم يوص سوى القاضي بينهم وتخرج التسوية من راس التركة .
الباب الثاني: في الوصي

الفصل الأول: تعريف الوصي وشروطه
المــادة(261): الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه بقضاء ديونه ورعاية قصارة واموالهم ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه ويقوم وصيه مكانه .
المــادة(262): الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار واموالهم يقدم الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه .
المــادة(263): تعين المحكمة منصوبا (وصيا) لمن لا وصاية له .
المــادة(264): اذا توفى الوصي او حجر عليه او افلس فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) عن القاصر واذا غاب الوصي او اعتقل وخشي من غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) مؤقتا .
المــادة(265): اذا مات المورث عن ورثة بالغين دون ان يوصي لاحد منهم وعليه ديون وله حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات . واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الى ذلك والا كان لهم الرجوع بعين مالهم .
المــادة(266): اذا مات وهو مسافر ولم يوص احدا فلرفيقه في السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه الى الورثة .



المصادر والمراجع:-

أولاً: التشريعات والنصوص القانونية (المصادر الرسمية)

قانون الأحوال الشخصية اليمني: القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، والمعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1998م، والقانون رقم (24) لسنة 2003م. [1] (https://www.cawtarclearinghouse.org/ar/en-topic/assets-4468),

 [2] (

دستور الجمهورية اليمنية: تعديلات سنة 2001م (خاصة المادة الثالثة التي تؤصل للشريعة الإسلامية كمصدر لجميع التشريعات، والمادة 31 الخاصة بحقوق المرأة والأسرة). [1] (https://www.hrw.org/reports/yemen0115_web.pdf)

قانون الإثبات اليمني: القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته (المرجع الأساسي لإثبات النسب، الزواج، والقرابة).

ثانياً: شروح القانون والكتب الأكاديمية (الفقه القانوني)

أحكام الأسرة في قانون الأحوال الشخصية اليمني – القاضي د. عبد الحكيم محسن عطروش، دار جامعة عدن للطباعة والنشر.

الوجيز في شرح أحكام الأسرة في قانون الأحوال الشخصية اليمني – منشورات مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء.

أحكام الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الإسلامية والقانون اليمني – د. محمد يحيى مطهر.

شرح أحكام النكاح والفرقة في قانون الأحوال الشخصية اليمني – أ.د. علي حسن الشرفي، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء.

المواريث والوصايا في فقه الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية اليمني – د. عبد المؤمن شجاع الدين.


سقوط الحق في مواعيد الدعوى في القانون اليمني

 سقوط الحق في مواعيد الدعوى في القانون اليمني


المقدمة:
سقوط الحق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخرى لأن المواعيد القانونية هي مستحدثة بحسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عن سقوط الدعوى فسقوط الدعوى لها معان عدة ولها حالات كثيرة عند الشراح والمؤلفين وفي النظريات الإجرائية الحديثة والمذاهب والفقه الإسلامي وهي تختلف عنها في القانون اليمني حسب ما أخذ به. 
ويختلف مصطلح سقوط الدعوى التى جاءت في كتب شراح القانون عن المصطلح  في القانون اليمني. 

🔴 أولاً : معيار سقوط الدعوى وهو سقوط الحق  في مواعيد الدعوى الذي أخذ به القانون اليمني :
لم ينص القانون اليمني على مصطلح سقوط الدعوى وقد جاء القانون اليمني بمعيار مهم على السقوط وهو سقوط المواعيد المستحدثة الواجب مراعاة هذه المواعيد في رفع الدعوى وإجراءات الدعوى وهذا المعيار نصت عليه المادة 5 مرافعات. 

وسقوط المواعيد المحددة قانونا تؤدي إلى سقوط الحق في رفع الدعوى وإجراءاتها لفوات الميعاد المحدد قانوناً  ولا وجود لسقوط الدعوى بالتقادم في القانون اليمني كمصطلح دقيق نتحدث عنه. 
وماتوارثه البعض من الدفوع بسقوط الدعوى بالتقادم لمضى المدة المحددة قانونا هو خاطئ وإن تضمنته بعض الأحكام فهو مجازا بمعنى عدم سماع الدعوى بمضى المدة ومرور الزمن وقد نص  القانون اليمني المدني صراحة بعدم سماع الدعوى بمضي المدة ومرور الزمن في المادة 442. 

والسقوط يكون في سقوط المواعيد المستحدثة لا في سقوط الدعاوى  وهذا مانص عليه القانون المدني في المادة 447. 

🔴ثانياً : سقوط الحق في مواعيد الدعوى وسقوط الدعوى في القانون اليمني :
 لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى وإنما أعتبر قانون المرافعات  اليمني سقوط الدعوى هو: 
1-إعتبار الدعوى كأن لم تكن. 
2-شطب الدعوى. 
3-سقوط الخصومة.
والأصل في إعتبار الدعوى كأن لم تكن وشطب الدعوى وسقوط الخصومة يعود إلى معيار سقوط المواعيد القانونية في رفع الدعوى  وفي إجراءات الدعوى وليس في سقوط الدعوى بحد ذاتها؛ ولا تسقط الدعوى أبدا من ناحية الحق لأن الحق قديم لايسقط بالتقادم. 

فالقانون اليمني لم ينص صراحة على مصطلح سقوط الدعوى لأن الدعوى هي وسيلة الحق والحق قديم لا يسقط بالتقادم. 

نذكر حالات السقوط القائم على معيار المواعيد القانونية المستحدثة في قانون المرافعات وهو القانون المعني بتنظيم السقوط بالمفهوم القانوني الصحيح وهي حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن وحالة شطب الدعوى وحالة سقوط الخصومة  في الحالات الآتية: 

 الحالة الأولى: إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم إعلان المدعي عليه بالدعوى والحضور أمام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة والتي نصت عليها المادة 104 مرافعات. 

 الحالة الثانية : إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من الحكم بوقف الدعوى ولم ينفذ المدعي ما أمرت به والتي نصت عليها المادة 162 مرافعات. 

الحالة الثالثة : إعتبار عريضة أمر الأداء الصادر عليها الأمر كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان  المطلوب الأمر ضده بالأمر خلال ثلاثة أشهر والتي نصت عليه المادة 267 مرافعات. 

الحالة الرابعة : شطب الدعوى وإعتبارها كأن لم تكن إذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوما من تاريخ قرار إستبعادها ولم يحركها أحد الخصوم والتي نصت عليها المادة 112 مرافعات. 

الحالة الخامسة: سقوط الخصومة إذا توقف السير بفعل المدعي وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 115 مرافعات. 

🔮 الحالة السادسة: سقوط الخصومة بقوة القانون إذا توقفت سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 116 مرافعات. 
 

 رابعاً: مصطلح السقوط في المواعيد الذي ورد في قانون المرافعات اليمني :

⚀1- سقوط المواعيد المستحدثة في القوانين لاتسري إلا من تاريخ تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها والتي نصت عليه المادة 5 مرافعات. 

 2- سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة المواعيد المحددة قانوناً وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها والذي نصت عليه المادة 276 مرافعات. 

3- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً والتي نصت عليه المادة 252 مرافعات بأن :

⚀4- سقوط الحق في التظلم من الأمر على عريضة بصدور الحكم في الخصومة الأصلية  والتي نصت عليه المادة 251 مرافعات. 

⚀5- سقوط التظلم من أمر الأداء إذا طعن فيه مباشرة بالإستئناف والتي نصت عليه المادة 269 مرافعات. 

⚀6- سقوط الحجز التحفظي وإعتباره كأن لم يكن إذا لم يرفع طالب الحجز دعوى بصحة الحجز التحفظي خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز والتي نصت عليه المادة 369 مرافعات. 

🔴 خامساً : الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق في الدعوى والحكم فيها في الشكل والموضوع :

الحق في الدعوى لايسقط بأي حال من الأحوال لأن الحق قديم لايسقط بمضي المدة ومرور الزمن. 

والمحكمة لاتحكم بسقوط الحق ولا بسقوط الدعوى وإنما تحكم في الشكل والموضوع في  الدعوى عند الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى. 

صور عدم قبول الدعوى في القانون اليمني  وعلى سبيل المثال: 


1- عدم قبول الدعوى شكلاً إذا تبينت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الدعوى والتي نصت عليها المادة 72 مرافعات. 

2- عدم قبول الدعوى لعدم الصفة أو المصلحة لرافع الدعوى أو لصدور حكم قائم في نفس الدعوى واتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب والتي نصت عليها المواد 75 و76 و77 مرافعات.
 3- الحكم بعدم القبول لعدم وجود محل الدعوى وهو العقد مثلاً أو لأي سبب آخر. 

 🔵صور الحكم في موضوع الدعوى:

 وعلى سبيل المثال: رفض الدعوى موضوعاً لعدم صحة الدعوى وعجز المدعي عن إثبات الدعوى أو حلف اليمين المدعى عليه أو نكل المدعي عن اليمين التي ردها المدعى عليه والتي نصت عليها المادة 167 مرافعات.
2- الحكم برفض الدعوى موضوعاً لأي سبب آخر. 


🔴 سادساً: الدعوى بين سقوطها وبين عدم سماعها في القانون اليمني :

سقوط الدعوى جاء في القانون اليمني بمفهومه الصحيح بعدم سماع الدعوى والتي نصت عليه المادة 186 مرافعات والمادة 442 مدني. 
وجاء قانون الإثبات بمبادئ أساسية وقواعد هامة تأسيساً على على قاعدة ما لاتسمع فيه الدعوى لاتسمع فيه البينة لا العكس. 

وقد عدد قانون الإثبات حالات كثيرة على عدم سماع الدعوى على سبيل المثال لا الحصر وجاء بقاعدة هامة (بسماع الدعوى إذا كانت هناك بينة حفظا للحقوق) تؤكد القاعدة الأصولية بأن ( الحق قديم ) أي لايسقط الحق بمضي المدة ومرور الزمن. 
 ونذكر الحالات  التي لاتسمع فيها الدعوى وهناك حالات متعلقة بالموضوع وحالات متعلقة بمضي المدة ومرور الزمن. 

🔵 صور الحالات التي لاتسمع فيها الدعوى والمتعلقة بالموضوع ونذكر منها على سبيل المثال: 
⚀1 - لاتسمع الدعوى إذا تقدم مايكذبها محضا. 

⚀2 - لاتسمع الدعوى إذا كانت من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج. والتي نصت عليها المادة 14 من قانون الإثبات. 

⚀3- لاتسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بحكم موته حقيقة أو حكما. والتي نصت عليها المادة 15 من قانون الإثبات.

⚀4- لاتسمع الدعوى من القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان. والتي نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات. 

🔵 صور الحالات التي لاتسمع فيها الدعوى لتعلقها بمضي المدة ومرور الزمن ومنها على سبيل المثال :
⚀1- لاتسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه الغائب أو القاصر بعد مضي سنة من وقت الحضور أو البلوغ والتي نصت عليها المادة 15 إثبات.
⚀2- لاتسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار بمضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف قاهرة ويستثنى الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة. والتي نصت عليها المادة 18 من قانون الإثبات والمادة 1118 من القانون المدني. 
⚀3- لاتسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. والتي نصت عليها المادة 20 إثبات. 
⚀4- لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق وهم :
1- حقوق أصحاب المهنة الحاضر كالطبيب والمحامي وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أداء مهنته. 

2-حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لايتاجرون فيها مع عدم المطالبة. 

3- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم. 
4-حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ماقاموا به من توريدات لمخدوميهم.
وبالنسبة لما بين الوكيل وموكله من حقوق  فلاتعتبر المدة المقررة إلا من اليوم الذي تنتهي الوكالة. والتي نصت عليها المواد 21 و22 و24 من قانون الإثبات. 

⚀5-لاتسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لم ينص القانون على مدة معينة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة والتي نصت عليها المادة 23 إثبات. 
🔮وقد استثنى القانون اليمني هذه الحالة التي لاتسمع فيها الدعوى بمضي المدة ومرور الزمن بأن ( الدعوى تسمع ولو  بمضى المدة ومرور الزمن عليها فتسمع الدعوى إذا كان فيها بينة حفظا للحقوق). والتي نصت عليها المادة 23 إثبات. 

🔴معلومة قانونية هامة للتنوير : 
وحتى نزيل اللبس الواقع لدى الكثير في التباين والاختلاف في نص المادة 23 إثبات بين لاتسمع الدعوى بمضي المدة وبين سماع الدعوى إذا كان هناك بينة لحفظ الحقوق. فكيف نوفق بين ذلك؟ 
الجواب : لقد فسرت المحكمة العليا هذا الإلتباس بأن الدعوى لاتسمع إذا لم يكن للمدعي بينة وأنكر المدعى عليه الدعوى وطلب المدعي يمين المدعي عليه فلا تسمع الدعوى من المدعي بدون بينة ولايقبل منه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بعد مضي المدة. 

 ⚀6- لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع الحاضر و30 يوم للغائب وتحسب المدة المذكورة للقاصر من وقت بلوغه والتي نصت عليها المادة 17 إثبات. 
حويسقط الحق في رفع دعوى الشفعة بعد مضي 30 يوما من وقت طلب الشفعة من المطلوب الشفعة والتي نصت عليها المادة 1275 من القانون المدني. 
 وهناك حالات كثيرة وردت في القانون المدني وبعض القوانين الأخرى لايتسع المقام لذكرها ويحكمها نفس هذه القواعد والمبادئ. 

🔴سابعاً : سقوط الحق في مواعيد رفع الدعوى وإجراءاتها بين الوجوب والجواز:

⚀- سقوط الحق وجوبيا في المواعيد المتعلقة بالنظام العام وعلى سبيل المثال :

1- سقوط الحق في الطعن بعدم مراعاة المواعيد وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي بالسقوط من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 276 مرافعات. 

2- سقوط الخصومة بقوة القانون بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح من توقفها وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 216 مرافعات. 

3- شطب الدعوى بعد إستبعادها ستين يوما مالم يقدم فيها الخصوم أدلة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 112 مرافعات. 

⚀- سقوط الحق في المواعيد جوازيا وهي الحالات التي أجاز القانون للمحكمة ذلك وعلى سبيل المثال :

1- إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الدعوى جاز للمحكمة إعتبار الدعوى كأن لم تكن. حسب المادة 104 مرافعات. 

2- إذا لم ينفذ المدعي ما امرته المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وقف الدعوى جاز للمحكمة الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفقا للمادة 162 مرافعات. 

3- حالة عدم سماع الدعوى وسقوط الحق فيها جوازي ولاتمتنع المحكمة من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى إلا إذا تمسك المدعى عليه بذلك وفقا للمادة 448 مدني. 

وبهذا القدر نكتفي تم بعون الله وتوفيقه. 
اللهم آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
انتهى بحمد الله تعالى وعينه 
سقوط الحق في مواعيد الدعوى في القانون اليمني

شروط الدعوى في القانون اليمني

شروط الدعوى في القانون اليمني


شــــروط الدعــــــوى

أولاً المصلحة .

المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض.
أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة التي يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم خروج الطعن بالنقض عن هذا الأصل ))
وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة… لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع للمدين التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون مشروعة وليست مخالفة للقانون العامة في المجتمع وهذا اعتبار عين المصالح العامة للمجتمع ص70،71. … ……… الدعوى وإجرائتها.
وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلق
اء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن .
ثانياً الصفة :-
لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة يجب أن تكون ممن له سلطة هذا الالتجاء فيجب أن تتوافر الصفة لدى المدعى حتى تكون دعواه مقبولة وتتوافر القصد في الدعاوى لدى أصحاب الحماية القانونية المطلوبة سواء كانوا أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين.
نشئت الصفة في الدعوى للشخص الطبعي ولو كان ناقص الأهلية وأقيمت الدعوى باسمه بواسطة الممثل القانوني له كالولي والوصي والقيم والحارس على من تم وصفه تحت الحراسة في حالات جوازها.
أما الأشخاص الاعتبارية فتقام دعاواها بواسطة الممثل القانوني لها وهو بالنسبة لأشخاص الخاصة صاحب المنشأة ورئيس مجلس الوزراء ومدير الشركة والمصفي لها ورئيس النقابة أما الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة فهو للوزراء ومديرو المصالح وروساء المجالس المحلية وهؤلاء جميعاً تنوب عنهم إدارة قضايا الحكومة .

“طعن رقم (2098) لسنة 52 ق جلسة 23/1/1986م مجلس القضاء لسنة 21/1/237قضايا م 75,6 لسنة 1963م مجلس الشورى …. دستور … لتلك الجهات إقامة الطعن قيامه عن من إدارة قضايا الحكومة إثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه أصحاب الحماية القانونية في الدعوى هم الخصوم الاصليون فيها والذين يصدر الحكم لمصلحة أحدهم ويحتجون بالحكم أو يحتج به عليهم ويطعنون فيه أو يوجه إليهم الطعن .
وثبت الصفة لأصبحت الحماية القانونية في الدعاوى إذا أصبحت الدعوى بإسمهم ولو بواسطة النائب القانوني لهم أي كان مصدر النيابة أي سواء كان مصدر لنيابة أي سماء كان مصدرها القانون أو القضاء والاتفاق . وفي هذه الحالة نسبت في الدعوى للمدعى ولو كان النائب ملتزما بالحصول على أذن القضاء كما هو الشأن في حالة ممثلي ناقص الأهلية في بعض الحالات وفقاً لقوانين الولاية على المال .
ولا يعتبر الأذن في هذه الحالة شرطاً لازماً لقبول الدعوى وأنما شرط لصحة الإجراءات وهو شرط مقرر لمصلحة ناقصي الأهلية وحدهم.

ونسبت الصفة في الدعوى لأصحاب الحماية القانوينة وحدهم جميعاً إذا تعددوا يقال بتوافق الصفة لمن أقامها .

ومن حالات أقامة الدعوى من النائب القانونية حال الدعوى التي يقوم بها الشخص باعتباره ممثلاً للخصم الأصلي الذي يطلب له الحماية القانوينة ، والذي يلزم أن تتوافر لديه الصفة في الدعوى .
الخلاصة :- أن يلزم توافر الصفة في الدعاوى – وهذا الشرط يلزم لقبول الدعاوى باعتبار أنه يتعلق بسلطة الالتجاء إلى المحاكم وسلطة هذه المحاكم في نظر الدعاوى ومنح الحماية القانونية المطلوبة .
يلزم توافر الصفة لدى المدعى في الدعوى سواء كانت طلباً أو دفعاً .
من يبدي طلباً يجب أ، يكون له صفة في إبدائه سواء كان الطلب أصلياً أو عارضاً وممن يتمسك بدفع أن تكون له صفة في التمسك به .
وتستقبل محكمة الموضوع بالتحقيق من صفة رافع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض (1) فإذا أثبتت ان الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة فلا تكون مقبولة وهى لا تكون كذلك إذا كانت الدعوى قد اتجهت من بعض ذوى الصفة فحسب وكانت هذه الدعاوى مما يجب إقامته من أصحاب الصفة جميعاً.

ولا يكون للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر من تلقاء نفسها أو أشياء على طلب بإدخال من كان يجب اشتراكه في إقامة الدعوى أي إقامتهم الدعوى معاً.
……… ذلك أن نطاق هذه … هو اختصام الغير ليكون مدعياً عليه أو مختصماً فيها لا ليكون…..(2)
الخلاصة :- أنه يجب أن تتوافر شرط الصفة لدى المدعى حتى تكون الدعوى مقبولة إقامتها ويتميز هذا الشرط وينقل عن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو لا يغني عن ، سواء كان شرط مستقلاً أو يتضمنه شرط وجوب توافر المصلحة (3)
فالمدعى تكون له الصفة وتكون له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى وتحقق هذا إذا كان هو صاحب الحماية القانونية المطلوبة.
(4) إذا كانت الصفة يجب أن تتوافر كذلك بالنسبة للمدعى عليه إلا أن هذا الشرط يختلف عن شرط الصفة بالنسبة للمدعى الذي يلتزم لقبول الدعوى لصالح المدعى يتعلق عدم التزام المدعى عليه بطلب المدعى عليه أحقية المدعى في مواجهته.
ولما كانت الصفة لدى المدعى عليه شرطاً للحكم في الدعاوى ، بالدفع بانتفائها هو دفع موضوعي والحكم الصار بإجابة الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه هو حكم مدعي موضوعي حتى لو كانت المحكمة قد أصدرته بعدم قبول الدعاوى ويجوز الطعن في مباشرة .
وتعريف على ما تقوم لا تكون التي تقام من غير ذي صفة بما تكون ………… الدعوى التي تقام على غير ذي صفة ومثال هذا ، دعوى المضرور للمطالبة بتعويض الإضرار التي لحقنته من أخطاء التابع دون أن يكون متبوعاً ودعوى الدائن لمطالبة المدين بالدين بعد إحالته .
“” الدفع بعدم قبول الدعاوى لانعدام الصفة موضوعي جواز إبدائه في أية حالة تكون الدعوى أثره خسران المدعى لدعواه رقم 661لسنة 52 ،13/6/86 م مجلس القضاء لسنة 21/1/223 يلزم توافر الصفة في جميع الدعاوى :-
جيب أن تتوافر للمدعى صفة وهذه القاعدة عامة بالنسبة لجميع الدعاوى سواء كانت أصلية أو عارضة ،طعون في الأحكام تظلمات من أوامر أو دعاوى انعدام أحكام أ, بطلان أوامر.

غير أن معني الصفة يختلف في الدعاوى المبتداه عنه في الحالات الأخرى.

بالمقصود بتوافر الصفة في الدعاوى المبتداه ، وتندرج فيها الدعاوى العارض بإعتبار ان النزاع فيها بعرض على المحاكم لأول مرة . أن يكون المدعى هو صاحب المحاية القانونية المطلوبة أو الممثل القانوني له على نحو ما تقدم .
وتصدق هذه القاعدة كذلك على دعاوى انعدام الأحكام أو بطلان الأوامر في حالات جوازها فمن لهم صفة في دعاوى انعدام الأحكام هم أصحاب الصفة في الاعتراض على مسا…… بالحكم المعدوم ولو لم يكونوا من خصوم الدعوى وفي دعاوى بطلان الأوامر إطراف الأمر الباطل طالما أن مضمون بمسهم.
أما توافر الصفة في الطعون فيقصد به أن يكون الطاعن هو صاحب الحق في الطعن أو من كان ممثلاً الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون سواء كان أي الطاعن ،قد أقام الطعن بنفسه أو بغيره .
وأصحاب الحق في الطعن في الحكم هم خصوم الدعوى ، المدعى والمدعي عليه والمتدخل والمختصم فيها والمستأنف والمستأنف عليه ، والمعارض والمعارض ضده .
أما من كان ممثلاً في الدعوى التي حدد فيها الحكم المطعون فيهم من إنتقل .



بحث حول أحكام الوقف الأهلي وفقا للقانون اليمني


بحث حول أحكام الوقف الأهلي وفقا للقانون اليمني
 الوقف الاهلي في القانون اليمني 

بحث حول أحكام الوقف الأهلي في القانون اليمني 



أ‌-      الطبيعة القانونية للوقف:

نصت المادة (3) من قانون الأوقاف على أنه :

( الوقف هو حبس مال والتصرف بمنفعته أو غرامة على سبيل القربة تأبيداً وهو نوعان وقف أهلي ووقف خيري).

بينما نصت المادة (4) منه على أن:

(الوقف الأهلي: هو وقف على النفس أو الذرية والوقف الخيري هو ما وقف على جهات الخاصة أو العامة).

والفقهاء ذكروا أن الوقف الأهلي أو الذري هو الذي يوقف ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معنيين ولو جعل أخره لجهة خير ويعرف بأنه هو ما يكون الاستحقاق فيه من أول الأمر على معين واحد أو أكثر أكان المعين معينا بالذات كأحمد أو خالد أو معيناً بالوصف كأولاده أو أولاد عبدالله سواء كانو قرابة أم أجانب ثم من بعد هؤلاء المعنيين على جهة به .

أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة والقانون – أحمد فرج ص 241


وقد عرف د. غالب القرشي في كتابة الاوقاف والوصايا بين الشريعة والقانون الوقف الذري بأنه هو ما كان على النفس أو الذرية.

وبالنظر إلى موضوع الوقف الأهلي نجد أن موضوع الوقف والمصرف هم الذرية الأولاد وأولادهم لذا فإن هذا الوقف هو وقف أهلي ذري يترتب على ذلك أنه يخضع لأحكام الوقف المنصوص عليها في القانون.

ب‌-      وظيفة ناضر الوقف:

تتمثل وظيفة الناضر في حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزراعته والمخاصمة منه وتحصيل الغلة من أجرة او زرع او ثمر وقسمتها بين المستحقين وحفظ الأصول والغلات على الدوام لأن المعهود في مثله وعليه الاجتهاد في تنمية الوقوف وصرفه في جهاته عن عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق.

وهبة الزحيلي –الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي صـ503


إذا على الناظر القيام بالوظائف التالية:

1-      حفظ الوقف وعمارته.

2-      المخاصمة منه ومن أجله.

3-      الاجتهاد في تنمية الوقف..

غير أن القانون قد أكد على أهم شرط في المادة (51) من قانون الاوقاف والتي نصت على أنه (يشترط في متولي الوقف ......... العمل بما نص عليه القانون).

ج- الاثار المرتبة عن إخلال الناظر" ولي الوقف" بوظيفته:

ذكر الأمام المرتضى في التاج المذهب ج3 ص321 أن من الشروط التي اشترطها الفقهاء في الناظر على الوقف او القيم عليه العدالة، أي أن يكون أميناً عدلاً قادراً على التصرف فيما هو ناظر عليه سواءً أكان المولي الواقف أم الناظر والأصل في اعتبار توافر العدالة في الناظر على الوقف: انه ولىّ على مال غيره وراعى لمصلحة الوقف والمستحقين وليس من النظر ورعاية المصلحة أن يكون المتولي –الناظر- خائناً غير عادل إذ في توليته وهو خائن تمكين له من الضرر والإيذاء إذا ولاه وقد ذكر أيضاً:

أنه لا يجوز للإمام أو الحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوب أو موقوف عليهم معين مهما قام بواجبة إلا لخيانة تظهر منهم فيعزلون للخيانة أو بإعانة أي بإقامة من يعينه ويكون وكيلاً لا ولياً.

وقد جاء في شرح الأزهار صـ499

أنه إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة حتى صلبت فإن كان منع من يزرعها فهو غاصب وإن لم يمتنع بل تركها لغير عذر فهو عاصٍ ولا يضمن قبل وتبطل ولايته.

وقد رتب القانون على مخالفة ولي الوقف ما نص عليه الواقف بطلان ولاية الواقف وعلى ذلك نصت المادة(51) أوقاف بقولها:

(يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً حسن السيرة والسلوك قادراً على التصرف والعمل بما نص عليه الواقف، وإذا فقد المتولي شرطاً من هذه الشروط بطلت ولايته).

د- حقوق الموقوف عليهم(مصرف الوقف)

جاء في شرح الأزهار ج3 صـ460-461ـ

أنه تصح قسمة الوقف معايشة بين أهل المصرف وتكون بمعنى الإجارة ولا يشترط استواء المنافع وهل هي لازمه أم لكل واحد من المتعايشين نقضها قولان للمذاكرين:

رجح الفقيه في تعليقه  أنها ليست لازمه ورجح السيد الهادي بن يحي أنها لازمه قال في الحفيظ:لا تصح قسمة الوقف إلا معايشة إلى أخر مدة المتعايشين ولكل واحد منهم الرجوع بما غرم على الأخر ولو فيما رسم له.

وقال الأمام عز الدين: أن قسمة الوقف لا تصح إلا معايشة كما في الحفيظ وأطلق في البيان صحة قسمة الوقف على الجماعة وظاهر عدم صحة الرجوع عنها وعند بالله لا يصح إلا ان تقع في المنافع فقط صح.

قلت: وجميع ما ذكر لا يستقيم إلا في الوقف الذي ينتقل بالوقف وأما الذي يشتغل بالأرث فقياس المذاهب أنها تصح القسمة فيه على وجه الدوام بدليل ما ذكروا أن القسمة لا تنتقل إلا بعد موت القاسم.

وقد تضمن قانون الاوقاف في الفصل السادس أحكام خاصة بالوقف الأهلي جاء فيه:

مادة(46) (الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها أو كان الورثة قد تراضوا عليها وقضى عليها أربعون عاماً تبقى على ما هي عليه، ولا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والأذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة)

مادة(47) (إذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الأهلي القديم طبقاً لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكيه أعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حياً كلاً بقدر نصيبه في الميراث)

مادة(48) (إذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الاهلي القديم المنصوص عليه في المادة(46) على الاستحقاق أو القسمة فيما بينهم ولم يكن قد صدر في الاستحقاق حكم سابق يجب اتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية إن علمت وإن التبس الأمر فعل رؤس الموجودين ذكراً أو أنثى وأجرى القسمة بينهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة(47) مع عدول يختاروهم إذا لزم ويفضل من بعض الورثة أو أغلبهم على اختياره).

ومن ذلك نستخلص الآتي:

1-        يلحق للموقوف عليهم أو أغلبهم نقض الوقف وفي هذه الحالة إذا أجابه المحكمة طلبهم ذلك فإنها ملكية العين تؤول إليهم كلاً بحسب استحقاقه وهو أمر خاضع لتقدير المحكمة في قسمة العين بحسب الفروض الشرعية أو بحسب عدد الرؤوس.

2-        يحق للموقوف عليهم جميعهم أو أحدهم طلب قسمة الأرض معايشة.

3-        بحق للوقوف عليهم طلب عزل الولي للخيانة والتفريط والإهمال وتكون لهم في هذه الحالة الحق في ولاية الوقف وفقاً لنص المادة( 49) التي تقضي بأن( الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبة وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه....ويجوز لذا الولاية إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض)

اتفق الفقهاء على مراعاة شرط الواقف عند اختياره متولياً على الوقف.

فقال الشافعية والحنابلة ومن وافقهم: بانه يجوز عملاً بشرط الواقف أن ينصب الواقف متولياً لبعض الأمور دون بعض بأن يجعل إلى واحد العمارة وتحصيل الغلة وإلى أخر حفظها وقسمتها  على المستحقين أو يشرط لواحد الحفظ واليد ولاخر التصرف ولو فرض إلى اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منهم فإن لم يكن فيهم الأعدل واحد ضم إليه الحاكم عدلاً أخر.

د.إسماعيل عبد الله الوظاف أحكام الوقف صـ127


قال الزيدية: ولاية الوقف لي الواقف له لأنه أولى من غيره جزاءً لإحسانه ثم إلى منصوبة بعد موته وصياً أو ولياً –أي سواءً كان وصياً للواقف في الوقف وغيره أو ولياً للواقف في الوقف فقط.

فلو أقام متولياً وجعل له وصياً فهما سواء في ولايته ثم إلى الموقوف عليه- أي إذا كان الواقف غير باق ولا وصي ولا متولي له من جهته انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه أو ووارثه إذا كان قد مات، بشرط أن يكون الموقوف عليه آدمياً معيناً يصح تصرفه إما واحداً أو متعدداً منحصراً.

ولا ولاية لوارث الواقف إلا فيما أوصى بوقفه بعد موته أو كان الوارث موقوفاً عليه أو وصياً للواقف لا أن نفذ الواقف في حياته ومات ولا وصى له فلا ولاية لورثته لأن الولاية لا تورث إذ هي صفة حاصلة من جهة المولي على التعين كالجرح والعدالة.

التاج المذهب4/319-327-البحر الزخار



وقد جاء في البحار الزخار: أنه لا يجوز للإمام والحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوب أو موقوف عليه معين مهما قام بواجبه إلا لخيانة تظهر منهم فيعزلون للخيانة أو بإعانة أي بإقامة من يعينه ويكون وكيلاً لا ولياً ولا يعزلان المتولي إذ هما للمصالح.

فقد أجاز القانون عزل الولي إذا لم يعمل وفقاً لما نص عليه الواقف أو لتخلف أحد الشروط التي اشترطها في الولي في المادة(51) سالفة الذكر.

الاستنتاجات:

مما سبق ذكره وبيانه نستنتج الآتي:

1-      لا يجوز لولي الوقف أن يبيع الوقف بمفرده.

2-      إذا التجاء إلى القضاء طالباً ذلك يجب على المحكمة أن تختار ولياً أخر إلى جانبه.

3-      يجوز لولي الوقف أن يولي من يشاء أو أن يتنازل عن الولاية لمن يشاء وفقاً لنص المادة.

4-      لا تؤول ولاية مؤرث طالبي الرأي على الوقف إرثاً ولكن يحق لهم التمسك بها باعتبارهم موقوف عليهم (مصرف الوقف).






الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات  الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء > للحصول على...