الخميس، 15 يونيو 2023

الحيازه والثبوت وفقا للقانون اليمني


الحيازه والثبوت وفقا للقانون اليمني
احكام الحيازه والثبوت وفقا للقانون اليمني


الحيازه والثبوت 


الحيازة والثبوت وفقا للقانون اليمني 

بحث  قانوني  حول  الحيازة  والثبوت  وكيفية ترجيح  الادلة  أو  الثبوت  وفقا للقانون  اليمني

 (الحيازة)

مقدمة:

جاءت نصوص القانون اليمني بخصوص الحيازة مختلفة عن القوانين الأخرى من حيث عدد النصوص وطريقة صياغتها ومن حيث مكان المعالجة فقد عالج القانون اليمني احكام الحيازة في باب العقود وليس في باب الحقوق العينية كما هو في القوانين المقارنة، حيث حذا المشرع اليمني حذو الشريعة الإسلامية

فاذا كان أساس الحيازة في الفقه القانوني تقوم على أساس حماية استقرار المراكز الواقعية في المجتمع، ولهذا يعتبرون الحيازة سبب من أسباب الملكية، فالحيازة في ذاتها قادرة على اكساب الحائز ملكية الشيء الذي يحوزه بصرف النظر عن حقيقة الامر حتى وان اقر الحائز بعد مرور المدة المكسبة للحق بان يده يد غاصبة.
اما أساس الحيازة في القانون اليمني والفقه الإسلامي فهو اعتبار الحيازة قرينة داله على ملكية الشيء المحوز، حيث نصت المادة (1111) مدني: من كان حائزاً لشيء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك والمادة (1112) مدني: لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلاّ ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهـرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف رداً ولا نكل خصمه وإنما يقر ذو اليد على يده.




وسنقوم بدراسة قانونية للحيازة تعريفها وشروطها واركانها وانتقالها:

تعريف   الحيازه  وفقا  للقانون  اليمني 

الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني، اما في القانون اليمني هي إستيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعــان:
الأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء.
الثاني: حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيء فيها مملوكاً لغير حائزه الذي لا يكون له إلاّ مجرد الإنتفاع بالشيء إنتفاعاً مؤقتاً طبقاً لسبب إنشائه. مادة (1103) مدني يمني.





شروط الحيازه وفقا  للقانون   اليمني 

يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي:
1-القصد بأن يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيء المحوز تصّرف الملاك.
2-أن يجاهر الحائز للشيء بملكيته له إذا ما نازعه فيه منازع وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته.
3-ألا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته.
4-عدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خِفية أي ألا يكون فيها لبس كأن يكون الحائز خليطاً للمالك أو ممثلاً شرعياً له بالولاية أو الوصاية أو الوكالة أو يكون مخولاً حيازة الشيء حيازة إنتفاع أو نحو ذلك. مادة (1104)
ويلاحظ ان المشرع اليمني قد حذا حذو الفقه الإسلامي فقد اشترط ان لا يكون الحائز قد وضع يده على الشيء المحوز بسبب غير مشروع كالغصب.


أركان الحيازه  وفقا  للقانون   اليمني  

الركن المادي: وهو مجموعة الاعمال المادية (الواقعية)التي يباشرها الحائز على الشيء محل الحيازة بغرض استعماله او استغلاله او التصرف فيه وهذه الاعمال هي التي يأتيها المالك او صاحب الحق العيني على الشيء بحسب ما تسمح به طبيعة الشيء المحاز وما يخولة له الحق الذي يريد الحائز اكتسابه في العادة. بمعنى اخر هو الرابطة الفعلية أو الواقعية بين الحائز واضع اليد والحق في تلك الحيازة. يلزم لاعتبارها قانونا أن تكون كامنة في الدلالة على أن للحائز سلطان حقيقي وتسلطه فعلى على الشيء المحوز ويمكنه تحقيق سيطرته عليه انتفاعا ًواستغلالا ًوتصرفا ً.
· والواقع أن إثبات توافر الركن المادي للحيازة هو العمل الأهم بالنسبة للحائز في مسألة الإثبات.
· والقاضي يقدر توافر الحيازة في ركنها المادي من طريق الانتفاع بالشيء حسبما هو مخصص له. أو بحسب مألوف العادات في استعماله والظروف والملابسات المحيطة بالنزاع. فإذا ما تبين من هذا أو ذاك أن الشيء في حوزة الحائز وأن الأخير يستطيع التصرف فيه ماديا متى شاء تعين عليه القضاء بتوافر هذا الركن.
الانابة في مباشرة الاعمال المادية:
وليس من الضروري لتوافر العنصر المادي للحيازة ان يتم مباشرة تلك الاعمال المادية بواسطة الحائز نفسه، فقد تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك فهم يعملون لصالح الحائز.



وقد نص المشرع اليمني على ذلك في المادة (1106): يصح أن تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك.
الركن المعنوي:
وهو نية استعمال الحق بقصد تملكه سواء كان الحق عينيا أصليا ًأو متفرعا عن حق الملكية كحق الانتفاع أو الارتفاق أو السكنى.
وأهمية توافر الركن المعنوي تكمن في تمييز حيازة الملك عن غيرها من الحيازات كالعرضية وبالواسطة.
بمعنى أن وصول الحائز إلى التمسك بكسب الحق المحوز لن يتسنى له إلا بتوافر عنصر النية أو القصد في حيازته وعليه فإن دراسة عنصر القصد بالغ الأهمية في موضوعات
الركن المعنوي لغير المميز:
يلزم أن يكون الحائز متمتعا بالأهلية القانونية حتى تتوافر لديه الإدارة التي يتطلبها قصد التملك – النية-مما يدعو للتساؤل عن حيازة ناقصو الاهلية كالقاصر فهؤلاء لا يستطيعون كسب الحيازة لانعدام إرادتهم التي يمكن لهم بها التعبير عن نواياهم لذا فإنهم يستطيعون كسب الحيازة عن طريق من يقومون مقامهم من أولياء أو أوصياء.
والشخص  المعنوي بمثابة عديم التمييز ولذا يمكن ان يمثله بالنسبة للعنصر المعنوي ممثلة القانوني.
ركن المشروعية:
وهذا الركن لدى فقهاء الشريعة الإسلامية اذ جعل من المشروعية ركن للحيازة. حيث يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ألا تكون مرتكزة على سبب غير شرعي كالغصب او السرقة او بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته
مادة (1104)
ويلاحظ ان المشرع اليمني قد حذا حذو الفقه الإسلامي فقد اشترط ان لا يكون الحائز قد وضع يده على الشيء المحوز بسبب غير مشروع كالغصب






 وقد نصت المادة (1105) مدني: تكون حيازة الملك (الثبوت) لغير المميز بواسطة من ينوب عنه نيابـة شرعية ولياً كان أو وصياً.






انتقال الحيازه:

كغيرها من الحقوق تنتقل الحيازة من شخص الى اخر اما لسبب الخلافة الخاصة عن طريق الاتفاق كالبيع والهبة او الخلافة العامة كالميراث حيث تنتقل الحيازة من المورث بعد موتة الى الوارث.
حيث نصت المادة (1108): تنتقل حيازة الملك من شخص إلى آخر بنفس الأسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية.
والمادة (1110): تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري ونحوه) بصفاتها إلاّ أنه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك (غاصب) للشيء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك الى أن يثبت العكس، وللخلف أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
هل تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي؟
يجوز أن تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي إذا أستمر الحائز الأول واضعاً يده لحساب سلفه بإجارة أو نحوها أو أستمر الخلف الذي كان يحوز الشيء حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها في حيازة الشيء حيازة ملك لحساب نفسه بشراء أو نحوه. حسب نصت المادة (1109) مدني




حماية  الحيازة  في  القانون  اليمني  ومدتها:

يحترم المشرع اليمني الحيازة كقرينة على  الملك بل ويحميها ويمنع نزعها الا بكم قضائي مادة (1117) مدني: ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
هل حدد القانون اليمني مدة لسماع دعوى الملك؟
اجاز القانون اليمني سماع دعوى الملك مطلقا حيث تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التـزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول، فإذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أقوى منها مع يمين ذي اليد دليلاً كافياً. حسب بنص المادة (1114) مدني.


ولكن انقضاء مدة الحيازة يعتبرها القانون قرينة قاطعه على كذب دعوى المدعي فلا تقبل اثبات العكس وكل ذلك بشرط انكار ذي اليد الملك للمدعي وعدم وجود قرينه قوية تنفي مظنة التحايل والتزوير. ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.
مادة 1118 مدني ( لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد. والعبرة في إعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها ....)
أنواع دعاوى الحيازة:
أ – دعوى استرداد الحيازة: هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبا استرداد حيازته له، وقد اعتبرها المشرع اليمني من حالات القضاء المستعجل وفقا لنص المادة (240) مرافعات  
((يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي :1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة. ...............



.........))

ب - دعوى منع التعرض : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، والتعرض : يعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع مادي تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز ، ويكون التعرض القانوني  إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه ، حيث نصت المادة (1117) مدني: ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه ، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
وبالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض، فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض. وإذا كان التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق المتعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به. وقد اعتبر المشرع اليمني طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان من القضايا المستعجلة بنص المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة.
3-    طلب إثبات الحالة.
4-    طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.
5-    طلب فرض الحراسة القضائية.
6-    طلب الأمر بنفقة مؤقتة.
7-    طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
التعارض بين الأدلة بين الحائز والمدعي في القانون اليمني:
إذا بينَّ ذو اليد الثابتة وبينَّ الخارج رجحت بينة الخارج إلا لمانع شرعي يمنع من ذلك، وإذا بينَّ خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق أو النقل، والتحقيق هو أن يثبت أن الشيء نتج عنه، والنقل هو أن يثبت أن الشيء إنتقل إليه اما بشراء أو نحوه أو بإبقاء كارث أو نحوه، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الإبقاء، وإذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما. مادة (1113).
اما عند التعارض بين المستند الكتابي المقـدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما يأتي:
1-ان كان المستند الكتابي صادراً من أحد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه مالم يثبت إلغاؤه أو تعديله من جهة أعلى لها إختصاص بمراجعته.
2-    أن كان المستند الكتابي صادراً من كاتب معروف الخط. معروفاً بالعدالة. وكان مشهوداً عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بأن المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه.
3-    إذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بأن المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت فيلزم الترجيح بينهما بمرجح. ويكون للقاضي أن يسأل ذا اليد الثابتة عن مستند ثبوته ـ فإن قدمه وكان شراء أو هبة ونحوهما مكتوباً بخط كاتب معروف بالعدالة، مشهوداً عليه من شهود عدول ومذكوراً فيه أن الكاتب والشهود يعرفون أن المتصرف مالك لما تصرف فيه حكم بمقتضاه وإن كان ميراثاً طلب القاضي من ذي اليد تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه ـ فان قدمه بحث القاضي في تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان أعياه الحال ـ وتمسك ذو اليد الثابتة بثبوته. نظر القاضي في أدلة مدعي الملك وأدلة مدعي الثبوت مرجحاُ الأقوى على الأضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية:
مادة (1116): عند الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما يأتي:
أ -ينظر إلى حالة ثابت اليد. وهل هو ممن يجوز منه الغصب، أو من سلفه وقت إدعاء الغصب. أم لا، فإن وجد كذلك فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ب -ينظر إلى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدأت فإن كانت متأخرة عن التأريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ج-ينظر إلى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضراً في مكان الشيء المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد، أم كان غائباً أو ضعيفاً، أو ذا بلاهة كان ذلك مقوياً لحجته على ذي اليد.
د -ينظر إلى حال الجهة التي حصل فيها النـزاع، وهل تجري فيها الأحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت إدعاء الغصب فإن كانت كذلك كان ذلك مقوياً للثبوت.
مادة (1107): لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيء كغياب الحائز عن مكانه أو وجود عذر لديه من صغر أو جنون ونحو ذلك.





الأحد، 11 يونيو 2023

بحث في عوامل الاجرام في المجتمع اليمني



 بحث في عوامل ارتفاع معدلات الجريمة في اليمن









3انخفاض سعرالعمله الوطنيه أمام العمله الخارجيه مع العلم أن جميع الحاجات الاساسيه المستوردة من الخارج بالعملة الخارجيه ويعد هذابالانخفاض اسعار سعر الريال اليمني أمام العمله الخارجيه يقع العلى على المواطن والفرداليمني

3_البطاله تعد ظاهره البطاله منتشرة في مجتمعنا بنسبه 60%وقله فرص العمل رغم توفر الأيدي العامله القادره على العمل في مجال من المجالات العمليه



ثالثا العوامل النفسيه:

1_ الحاله النفسيه التي يعيشها الفرد الذي يتولد لدى الفرد بسبب تردي الأوضاع المعيشية يؤدي إلى دخوله في مستنقع نفسي يؤدي إلى اختلال الحاله العقلية

فتدفعه إلى ارتكاب الجريمه بسب الأثر النفسي الذي الم به ولا الجتمع الذي لم ينظر الاحالته

2_انخفاض دور المصلحة النفسيه وقله الخبره من القائمين عليها في وطننا اليمني في تقديم الخدمات العلاجيه  إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسيه الذي تجعلهم يخرجون من تلك المصلحة وهم بحاله صحيه جيده

3_الادمان على بعض الاشياء. مثل القات والتدخين من قبل بعض أفراد المجتمع دون وجود دخل مالي  يومي لتوفير ذا لك المواد الذي اعتاد عليها الفرد

بشكل مستمر في حياته اليوميه تدفعه إلى ارتكاب الجريمه كالسرقه وغيرها وذلك حتى يوفر قيمه تلك الماده

رابعا:-عوامل اسري
:

1_تعد الأسره الركيزة الاساسيه لبناء مجتمعات خاليه من الجريمه حيث أن التربيه الصالحة للابناء من الاهتمام بالجانب العلمي للابناء بمخاطر الجريمه وآثارها

2_اهتماما بأسره بالابناء وتوعيتهم من صحبه أشخاص السوء واصدقاء السوء ومتابعتهم بشكل يومي وتقديم دروس عن الحياة. لهم. والاهتمام بهم

وعدم تركهم لاصدقاء السوء الذين قد يتعلمون منهم اشياء تحرفهم عن مسار التربيه الصالحة والدخول في أعمال وافعال يجعل السيطره عليه صعب جدا

3_إهمال الأسره للابناء وانشغالهم بأعمالهم اليوميه

وعدم متابعه الابناء بصفه مستمره يجعلهم ينحرفون  بالاتجاه الخاطئ وارتكابهم أفعال مجرمة

بسبب إهمال بعض الاسر

خامسا:العوامل التتعليميه :

1_تدني مستوى التعليم في المناطق الريفية وبالأخص محافظة ريمه وذلك بسبب قله المدارس او انخفاض الكادر العلمي  يؤدي إلى تفشي شاهده الجريمه بسبب الجهل

2_تدني المستوى التلعليمي للكادر التدريس وعدم تأهيلهم بشكل الصحيح الذي يجعله مثل أعلى طالب الذي يتربى على يده يجعل الطالب لايعي شي بسبب انخفاض الخبره لدى المدرس

3_ضعف الجهاز الرقابي في وزاره التربيه والتعليم على مدارس ومعلمين التابعين لها وعدم تقييمهم

أعمالهم بشكل دوري

4_غياب الكادر التعليمي المؤهل أكاديميا من مدارس محافظة ريمه والاكتفاء بكادر لايحمل سوى مواهب ثانويه عامه

فجيل فاشل يتخرج على يده جيل أفضل

5_انتشار ظاهره الغش في جميع مدارس محافظة ريمه أمام العامه في امتحانات نيل الشهادة الاساسيه والثانوية واعتماد الطالب في المرحلتين على وسيله الغش للحصول على المؤهل فقط لس إلا وعدم فيتخرج الطالب من المدرسه وعقله فاضي

العوامل الدينيه :

1_ضعف الوازع الديني لدى الفرد

2_ضعف إيمان الفرد

3_غياب دور خطباء المساجد بتوعيه الأفراد مخاطر وآثار الجريمه

4_البعد عن الله تعالى

5_الطمع وعدم القبول بما قسم الله لك

6_الانجرار وراء الشهوات

_الإشكالية المبدئية للبحث :-|

_أولا هناك اشكالات وإبعاد في مجتمعنا يلزم ويوجب علينا كأشخاص ان نجد حلول ومعالجات جديه تكون جذرية وفاصله لمنع انتشار ظاهره غريبه والتي تعد دخيله على مجتمعنا وعلى ديننا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى عرفنا الاوهي.        

                الجريمه بكافه أنواعها وأشكالها

هناك جرائم جسيمة

وجرائم غير جسيمة

وجرائم وقتيه

وجرائم مستمره

الفرضية الأولى:

ماهو الباعث الرئيسي لدى الشخص والفرد في محافظة ريمه الدوله اليمن  فى اعتياده واستمراره على  الإجرام وارتكاب الجريمه بشكل مستمر

هناك عده أساسيات وأسباب لدى الفرد تجعله من الأشخاص الذين اعتادو على ارتكاب الجريمه وهي كالآتي.

 الأسره

1_نشأة الشخص بين أوساط أسره اعتادت على الجريمه فيأخذ الشخص ذالك السلوك من أسرته التي تربى على ممارسات وأفعال إجرامية تقوم بها أسرته فيتنامى ذا لك السلوك الذي تولد لدى الشخص منذو الصغر على تقليد أفراد أسرته تلك الأفعال والانجرار لها الانحراف لها وتتولد لديه قناعة بأن مايفعله من أفعال تشكل أفعال إجرامية أصبحت عنده شي عادي وطبيعي أخذ تلك العادات والتقاليد من أوساط أسرته التي اعتادو على ممارستها منذو نشأته ويتوارث تلك السلوك لدى جميع أفراد الأسره

2_نشأة الشخص منذو الطفزله في أوساط أسرته وأقربائه الذين يكتنفهم الجهل وتفتقر أدنى مقومات التعليم ينشأ الشخص بين أوساط أسرته يكبر على  تلك الأفعال التي تعد جريمه العادات والتقاليد الذي يقومون بها أسرته فيتولد في ذهنه أن تلك الأفعال مباحه  لايعاقب عليها لافي الدنياء ولا الآخرة. لايعلم ولايفقه بأحكام الشريعه الإسلاميه الغراء وأحكام وتشريعات دستور الجمهوريه اليمنية

 قوله تعالى {يومئذا يصدر الناس اشتاتا ليرواعمالهم ...

فمن يعمل مثقال ذره خيرآ يره  ....ومن يعمل مثقال ذره شر يره...}صدق الله العظيم. سوره

3_:~الجهل له دور كبير في تغيير مسار سلوك الشخص سواء الجهل بالدين الذي يحرم تلك الافعال التي يقوم بها الشخص اوالجهل بالقانون الذي يجرم ويعاقب الأفعال التي يرتكبها الفرد سواء في الحقوق الخالصة  الله تعالى اوالحقوق التي يرتبط بها حقوق للأفراد .فالتعليم يعتبر ركيزة اساسيه في تعديل مسار سلوك الشخص للاتجاه الصحيح فهناك اختلاف بين الأشخاص والشباب الذين على اختلاط بمجتمع متحظر يسود فيه العلم والتعليم

على عكس الأشخاص والشباب الذين يختلط بمجتمع يسوده الجهل. وانعدام التعليم



المجتمع:~ البيئي والمعيشي لشخص

4:~ البيئه المجتمعية التي ينشأ الشخص بين أوساط مجتمعات تأثرت بعادات وتقاليد قبيحة وسيئه منبوذه في المجتمعات الحظريه والمتعلمه فتكون مخالطته لإوساط ذا لك المجتمع سبب في جنوحه واعتياده على سلوكيات إجرامية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

5:~ العيش والنشأة في مجتمع يكتنفه الجهل وعدم الشعور بالمسوليه ولامبالاه وافتقاره الوازع الديني وقساوة قلوب ابناء ذا لك المجتمع مودي إلى ارتفاع معدلات الجريمه لدى الفرد



*الأوضاع المعيشية في أوساط المجتمع والأسره

1:~ أن تردي أوضاع المعيشه في أوساط أبناء المجتمع الريمي وتدهور الاحوال الأقتصاديه لدى أفراد محافظه ريمه وبالأخص هذه الأيام التي يعيشه وطننا اليمن من حصار وعدوان سعودي دولي منذو. العام 2015/4/26وانقطاع صرف المرتبات الجئت بعض أفراد المحافظه إلى الجنوح نحو سلوك إجرامي لارتكابه لسد حاجاتهم الاساسيه والكماليه

فكل تلك فرضيات تكون سبب في جنوح الفرد إلى ارتكاب الجريمه وتوسع انتشارها وتنوعها في أوساط أبناء المجتمع الريمي



*:~ التعليم

غياب دور الدوله في الاهتمام بالعمليه التعليمة في أكثر من من عزله ومناطق محافظة ريمه وعدم الشعور بالمسوليه تجاه ابناء ريمه وعدم النهوض بالتعليم في المحافظه وذلك افتقار ريمه للمدارس التعليميه في جميع المناطق التي تحتاج إلى ذا لك الصرح العلمي وافتقار أكثر المناطق  للمعلمين لجميع المواد التعليميه  الذي يكون له الدور كبير في نشأة الابناء والأفراد  النشئه السليمة التي تحميهم من مخاطر الجهل

*:-قديكون الدافع لارتكاب الجريمه بدافع العصبيه لأحد اقارب الشخص

:-* الثأر

تعد ظاهره الثأر والاحتقان والانتقام في أوساط المجتمع القبلي منتشره بمعدل 90%100

:-*فهناك أسباب لاتحصى تكون سببا إلى تفشي وارتفاع نسبه معدلات الجريمه في المناطق الريفيه



خاتمه البحث

نحمد البارى سبحانه وتعالى الذى وفقنا لما قدمناهفنضع قطراتنا الاخيره بعد المشوار الذى خضناه بين تفكر وتعقل في موضوع بحثي  لتقديم ما قدمناه فقد كانت رحلة ممتعه و جاهده للارتقاء بدرجات الفكر والعقل ولم يكن هذا بالجهد القليل و لانستطيع ان ندعي فيه الكمال ،ولكن لنا عذرنا اننا بذلنا فيه عصرة جهدنا ،فان وفقنا الله ىفاصابة ما هدفنا اليه ، فلإن ذاك هدفنا ،وان أخطئنا فلقد نلنا شرف المحاوله والتعليم وأخيراَ بعد أن ابحرنا في هذا المجال المتيع نأمل من الله أن ينال قبولكم وان يلقى الاستحسان منكم ،وصل اللهم وسلم تسليماً كثيرا على سيدنا وحبيبنا اشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه اجمعين



كاتب البحث

أخوكم

عادل علي عبدة علي يحيىالكردسي

العمل

كاتب قضائي لدى النيابة الجزائية محافظة ريمه

العنوان

محافظة ريمه مديرية الجبين قريه شاحط صدون

هاتف

0967770479679
777543350

حيازة الخليط لمالك الارض


حيازة الخليط لمالك الارض

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين


الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


لا يحق للحائز المخالط لمالك الأرض في الأرض ان يتمسك بالحيازة والثبوت في
مواجهة المالكين الآخرين للأرض، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية
بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-5-2008م في الطعن رقم (29231)،
وقد ورد ضمن  أسباب  هذا الحكم: ((اما قول  الطاعن أنه  حائز الأرض  موضع  النزاع  فإن
محكمة الموضوع قد بينت  وناقشت احتجاج الطاعن وردت عليه بالنص القانوني  (ان
حيازة جزء من الأرض الشائعة لا تترتب عليه الآثار الشرعية لحيازة الملك  طبقاً
للمادة (1104) مدني، وبناءً على ذلك  فإن الطعن بالنقض غير مقبول موضوعاً))،
وسيكون  تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 

الوجه الأول: حكم حيازة الخليط للمالك في القانون المدني:


أستند الحكم محل تعليقنا إلى المادة (1104) مدني التي حددت شروط حيازة الملك
ومنها شرط: ان لا يكون الحائز مخالطاً للمالك، فقد نصت هذه المادة على أنه:
(يشترط في حيازة الملك "الثبوت" ما يأتي: -4- عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة
خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له
بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو
ذلك)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أنه قد صرح بأن الخليط للمالك لا يحق له
التمسك بحيازة الثبوت والملك في مواجهة المالك المخالط له في المال الواقع تحت
حيازته بمفرده.





الوجه الثاني: من هو الحائز الخليط للمالك؟:


الخليط  للمالك  الممنوع  من  التمسك  بالحيازة  في مواجهة المالك المخالط له في
المال: هو كل من يضع يده على المال المملوك له ولغيره على الشيوع فيظهر عليه
بمظهر المالك ويتصرف فيه تصرف المالك كأن يقوم بزراعة الأرض الشائعة أو الحفر
فيها أو حولها أو بناء سور عليها أو إقامة بناء عليها أو تأجيرها للغير أو جني
ثمارها والتصرف فيها أو إصلاح المال المخلوط الشائع، فمعنى الخليط عام يشمل كل
مخالط للمالك بصرف النظر عن سبب الخلطة فقد يكون هذا السبب الشراكة فيما بين
الحائز وبين المالك، وقد يكون السبب الوراثة أي أن الحائز يكون وارثا على
الشيوع للمال مع غيره من الورثة ولكنه منفرد في حيازة كل المال الشائع أو
المخلوط دون غيره من الورثة، كما قد يكون سبب الخلطة الهبة أو النذر من المالك
للحائز مع غيره، ومعنى الخليط في المادة (1104) مدني السابق ذكرها لا يقتصر على
المخالطة في ملكية المال، لأن الممثل للمالك أو الوكيل أو الاجير أو المنصب عن
المالك لا يحق لهم أيضا التمسك بالحيازة في مواجهة المالك حسبما ورد في
المادة(1104 ) مدني


الوجه الثالث: نطاق الخلطة في المال:


قضى الحكم محل تعليقنا بأن نطاق الخلطة عام أي أنه لا يجوز للحائز ان يتمسك في
مواجهة المالك المخالط له مهما كانت نسبة الخلطة في المال، سواء أكانت نسبة
ملكية الحائز للمال المخلوط هي الغالبة أو كانت نسبة المالك هي الغالبة، وسواء      أكانت حيازة الحائز شاملة لكل المال الخليط أو قاصرة على بعض المال الشائع ،
ففي كل أحوال الخلطة يمتنع على المخالط التمسك بالحيازة في مواجهة المالك
الشائع حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. 


الوجه الرابع: صفة المخالطة بين الحائز والمالك:


من خلال مطالعة نص المادة (1104) مدني يظهر ان المقصود بالخلطة عام ينصرف إلى
المخالطة في ملكية المال أو المخالطة في الإنتفاع بالمال حسبما هو ظاهر في النص
السابق، وحسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فلا يجوز لمن له حق الإنتفاع بالأرض
الشائعة ان يتمسك بحيازته للأرض في مواجهة الآخرين ممن له حق الإنتفاع.، والله
أعلم







الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل






الاحكام  المشمولة  بالنفاذ  المعجل 

بحث  قانوني  حول  الأحكام  المشمولة  بالنفاذ المعجل  في  القانون  اليمني  الأحكام  المشمولة بالنفاذ  المعجل 


ما هي الحالات التي يحكم بها بالنفاذ المعجل؟وهل الاستئناف يوقفها؟أوحق الحكم
الصادر فيها؟.

أولاً :- الحالات التي يجوز تنفيذها معجلاً ؟ في القانون حدود المادة (334)
مرافعات التنفيذ المعجل هو :-↯


تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند
تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ) مادة (335) تكون الأحكام والأوامر
التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-

1- الأحكام وأوامر الأداء الصادر في السائل التجارية وبشرط الكفالة .
2- مادة (336) :- يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل
الآتية _ معجل وبشرط الكفالة :-

1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .
2- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي
لم تقم
بشأنه منازعة .

3- إذا كان يترتب على تأخيره تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
2-مادة (337) لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف
التنفيذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم بتعذر تدركه فما لو ألقى الحكم.





●ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التقيد بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز
للمحكمة عند تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً
بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه .

مادة (338) إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة
المقدمة من المحكوم له وجب .

مادة(339) تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر لوقف بأي مما يأتي :-












حالات  وقف  تنفيذ  الحكم  المشمول  بالنفاذ المعجل 


1-تقديم  كفيل  مقتدر .
2-إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.
3-إيداع ما يحصل من التنفيذ لدى خزينة المحكمة .
4- تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم الاوامر إلى حارس أمين مقتدر.
5- ثانياً :- حالات التنفيذ المعجل في شرح القانون :-
6- جاء في كتاب ‘جراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أحمد أبو الوفاء .

التنفيذ المعجل :- إستثناء من القاعدة العامة في التنفيذ :-

هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير جائزاً لقوة الشيء
المحكوم به .







حالات النفاذ المعجل وفقا للقانون اليمني  :-


أولاً :- حالات النفاذ المعجل بقوة القانون :-



1) الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .م
(228) ويقصد بهذا الاحكام تلك التي تصدر في الطلبات الوقتية سواء أكانت في المواد
المستعجلة التي يخشى عليه فوات الوقت أم في المواد المتعلقة بتقيد الاحكام
والسندات التنفيذية وسواء أكانت المحكمة التي اصدرت الحكم في الطلب الوقتي هى
محكم الموضوع أم محكمة الامور المستعجلة.


ويجب أن يكون من بيانات الحكم النص على إذاكان صادراً منه فعلاً في الاستئناف
والاصل أن هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة مالم يشترط القاضي في حكم
. ص83

الاوامر على عرائض:-
2) هى التي تصدر من قاضي الامور الوقتية أو قاضي التنفيذ في الاحوال التي يكون
فيها للخصم وجه في إستصدارها ،وهذه الاوامر ليست أحكاماً لإنها لا تصدر في خصومة
بل يصدر بعد تكليف الخصم الأمر بالحضور ، لانه المشرع قضى في كثير من الحالات
النطق بها في غفلة منه وهى لا يطعن فيها بطرق الطعن العادي المقرر بالنسبة
للإحكام وإنما يتظلم منها وقف ما نص عليه المشرع .ص84

▧3) الأحكام الصادرة في المواد التجارية .

▧4) وهى واجبة النفاذ على الرغم من قابليتها للطعن فيها بالاستئناف على الرغم من
الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق .


وعلة النفاذ في هذه الحالة هو ما تقتضيه المعاملات التجارية من التعجيل بوفاة
الديون ص85


” والعبرة أن يصدر الحكم في مادة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم عليه .ص85


▧1) إذا كان المحكوم عليه قد أقر نشأة الالتزام يشترط في هذه الحالة أن يكون
المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة ، شفاهة أو كتابة في مذكرات قدمت إليها ، بأصل
الألتزام الذي تبني عليه الدعوى أى قرار بسبب أو نشأة إلتزامه سواء أكان عقل أم
إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أم نص القانون .

▧2) ويشترط أن يشتمل الاقرار على أمرين .

2-قيام الإلتزام وصحته – وعبارة أخرى أن يكون المحكوم عليه قد أقر بأن الورقة
العرفية المثبتة لإلتزامه قد صدرت منه إذاكان قد إدعى بطلان هذا التزام .


والنزاع بقاء الالتزام يفيد الاعتراف به لا يمنع من إعتباره قائماً . أى أقر
بإلتزامه إعمالً لنص قانوني ص (86)


أى إذا أقر المحكوم عليه بأصل الإلتزام جاز النفاذ المعجل ولو نازع في بقاء
الإلتزام وإدعى إنقضاء بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ مثلاً.


▧3- ويوجب القانون  تقديم الكفالة من المحكوم له قبل الشروع في التنفيذ
ويتعين تقديم هذه الكفالة لو لم يشترطها الحكم لإنها واجبة بحكم القانون.


▧4- وقيل أن النفاذ الموقت يجب أن يقتصر على الإجراءات التحفظية المقصودة منها
أموال المدين وحماية حقوقه الدئنين ، كشهر الحكم ووضع الاختام وعمل الرجد وغل يد
المدين عن التصرف والادارة ومنع الدائنين من إتخاذ إجراءات غنفرادية أما
الاجراءات التي لا تستلزم السرعة ، فلا مجال لتنفيذها قبل أن يصبر الحكم نهائياً
، كتحقيق ….والمداولة في أمر الصلح وبيع المفلس ص58-86 نفس المرجع و التي … عليها
من السلف.







ثانياً -حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازاً :-


1- وأن الدين قد إستبدل بدين أخر(1)

وكذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ متى أثر المحكوم عليه بأصل إلتزامه ولايفيد
بمايكون قد تمسك به هذا النواع من دفوع وطلبات فصل بها التخلص من الخصومة بغير
حكم في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في
موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في موضوعها
كالدفع بالمقاصة القانونية ، كما لا يقبل المحكم عليه تنقيص المبلغ الذي تمسك به
خصمه أو طلبه المقاصة القضائية .


ويشمل نص المادة (28/3) مصري بعمومه جميع الإلتزامات أياً كان مصدرها مجردة عن
دليلها ، في ستوى أن يكون دليل الإلتزام كتابياً أو غير كتابي وبعبارة أخرى لا
يفيد بالوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أتثنيه كمحرر كتابي الذي ثبت طلب المدعى .


ولا يلزم ان يكون المحكوم عليه قد اقر بالطلبات المحكوم بها لإن هذا الاقرار
يعتبر قبولاً للحكم الصادر في الدعوى ، مما يمنع الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن
فيكون من الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة

1) ص86-87 نفس المرجع.

2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذ لحكم سابق حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه (290/2/ .

يفترض في هذه الحالة أن تجد الخصوم في دعويين ،ويصدر في الأولى حكم يجوز قوة
الشيء المحكوم به أى غير قابل لطعن فيه بالاستئناف ويستوجب ان يكون الحكم غير
قابل للطعن منه بهذا الطريق أم أن يكون الخصم قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أم أنه
يكون قد طعن فيه وحكم بعدم قبول الطعن أو بطلانه أو بتأييده الحكم المطعون فيه
ص87.

5- إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي :
6- الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته يغير حاجة إلى رفع دعوى لإصدار حكم
بين على هذا السند وإنما يتطلب القانون أن تتوافر فيه الدين الثابت بالسند الشروط
اللغزمة إجراء التنفيذ بموجبه ،فإذا لم تتوافر كأن يكون الدين غير معلوم
……….مثلاً الاتجار إلى القضاء وإستصدار حكم بناء على هذا السند ،وإذا كان السند
محرراً في الخارج فلا يجوز بتنفيذه إلا بعد الإلتجاء إلى القضاء والتخفيف من
توافر الشروط المطلوبه لرسمية السند وفقاً لقانون البدل الذي تم فيه ومن …. مما
يخالف الاداب والنظام العام ……. ص89

الحالة التي ……..

▧7- إذا كان مبنياً على سند عرفي لم ي….. المحكوم عليه ويقصد بهذه الحالة تمكين
المحكوم له بحكم بني على سند عرفي من تنفيذه فوراً ويشترط في السند أن يكون
صادراً من المحكوم عليه ولم يجزه .

8- وعمد حجزالسند معناه عدم المنازعة فيه ،وهذا أخر … يحث وإنما هو يستلزم على
الاقل ان يكون المحكوم عليه عالماً بأن دعوى خصحه قد ينسب على السند الذي صدر منه
، فسكونه فما هذه الحالة وحدها يؤول إلى عدم حجزه له .




❀وبإعباره أخرى عدم حجز السند لا يتطلب بطبعة الحالة الاعتراف به من جانب المحكوم
عليه ، ولا يتطلب ثبوت صحته بصورة رسمية ، غنما هو على الاقل يتطلب أن يكون
المحكوم عليه على علم بقيام الخصومة وعلى علم بإنها قد بينت على السند وذلك حتى
يصح أن يقال أن المحكوم عليه لم يحجزه فإذا صدر حكم في خصومة لم يبد فيها المحكوم
عليه ولم يحضر جلساتها . ….. على ….. لم ي…والمحكوم عليه لإن يفترض علمه بما
إشتملت عليه صحيفة الدعوى .


❀أما إذا صدر حكم ( في خصومة لم يبد فيها المحكوم عليه دفاعه ولم يحضر جلساتها ))
بني على سند لم يشر إليه المدعى في صحيفة دعواه فلا يصح أن يقال أن الحكم قد صدر
بناءً على سند لم ….. المحكوم عليه لأن الأخير لا يعلم بأن ….. قد بني دعواه على
السند ، وبالتلي لا يتصور أن ي…. شيئاً لا علم له به .


وغذا كان المشرع يجيز التنفيذ المعجل للحكم الذي يبني على سند عرفي ف‘نه يتطلب أن
يكون صادراً من المحكوم عليه وان …… من موقفه السلبي تسليمه به ،وهذا يقتضى علمه
بأن خصمع قد بني عليه دعواه ص91 هامش .


ويلاحط أنه إذاكانت الورقة محققة ال…… رسمياً من قبل (كام مصدقاً على التوقيع
الذي تضمنته ) فإنها لا تعتبر محل نزاع ولو عند غياب من نسبت إليه .


وإذا أنكر المحكوم عليه الورقة أو إدعى تزويرها في قضية أخرى تم حكم بصحتها وصار
الحكم حائزاً قوة الشيء المحكوم به .


ثم صدر حكم في قضية أخرى على نفس المحكوم عليه وإستند إلى ذات الورقة تفيد في حكم
الورقة غير ا…… ولو طعن عليها منصباً حول مضمونها والشروط الثانية فيها وإذا رفعت
دعوى بناء على رؤية غدعى المدعىعليه تزويرها أو انكرها وصدر الحكم الم الموضوعى
بصحتها فإنه لا يجوز أن يشمل الحكم الصادر في أصل الموضوع بالنفاذ المعجل إلا إذا
حاز الحكم الاول قوة المحكوم به وقت صدور الاخر 200/3 ص92 أنظر الاحكام .

جاء في الهامش يتضح منكل ما تقدم أن يشترط الاعمال المادة (290/4).

▧1- أن يكون المدين على علم بقيام الخصوم .2- على علم بإنها تثبت على سند .

▧أن يكون متمكناً من الحضور للإدلاء …. .
▧أن يتخلف عن الحضور ولا ………..

ثالثاً :- سلطة محكمة الطعن في وقف تفيد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل (2) يجوز
للحكم التي يرفع إليها الاستئناف أو التظلم م إجراء الاداء ا, من أمر ولائي – متى
رأت أن أسباب الطعن في الحكم أو في الامر يرجع معها إلغاؤه أ، تأمر بوقف النفاذ
المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم .


وهذه القاعدة يعمل بها سواء أكان الحكم المطعون فيه نافذاً بقوة القانــــون (
بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ) بأجر المحكمة وسواء أكان أمر المحكم نفاذه واجباً
أم حائزاً لها هامش (3)


▧واضح أنه يشترط لإعمال الأداة (292) مصرى ألا يكون قد تم وقت نظر الطلب بوقف
التنفيذ ،وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبول تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ،
وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبوله.


▧ أما إذا كان الحكم قابلاً للنفاذ بحكم القواعد العامة ولاعتباره حائزاً لقوة
الشئ المحكوم به فلا سبيل إلى وقف تنفيذه بطبيعة الحال من جانب محكم الا….. وإنما
قد يقف هذا التنفيذ بواسطة محكم لإلتماس عملاً بالمادة (242/2) ومحكم النقض علا
بالمادة (201) مصري .

واضح في المتن أنه يشترط إعمال المادة (292) ما يلي :-
أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه .

 ألا يحكم بعدم قبوله لطعن أ, بطلانه ،وإلا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك
ولم يثبت فيه بعد, وألا يكون الطاعن قد تنازل عن طعنه .

 أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن .

 ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه من ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن
يكون من الت….. تنفيذه بالحكم باستكمال القوة الجبرية.

1 استئناف مصر يونيو 1931 المحاماة ( ص528) ص86
2 هامش ص75
3 – 4
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

إعادة نشر بواسطة الُـمٌـحُـامٌـيَ/رَيَـاضُ حُـسِـيَـنَ مٌـحُـمٌـدِ
الُـدِرَيَــبّـيَ



الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل









دعوى الشفعة في القانون اليمني


دعوى  الشفعة  في  القانون  اليمني 


لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوعا


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">





✍ القاضي #مازن_أمين_الشيباني
هناك طريقين  فقط يمكن فيها أن يحصل الشفيع على العين المشفوعة
الأولى:  هي أن يسلم  المشفوع  منه  بالشفعة طوعاً.
والثانية: أن يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة.

وسأتحدث هنا عن أثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعاً ، وهنا يجب أن نضع في
الإعتبار نقطة مهمة ، وهي أنه بعد أن يوافق المشتري على الشفعة الطوعية ، لم يعد
هناك محلاً لدعوى الشفعة ، فطالما سلم المشفوع  منه  بالشفعة  طوعاً انتهى الحديث عن
حاجة اسمها  دعوى  الشفعة  ، حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلاً للشفيع    ،  فالشفعة  شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو أثر من آثار استحقاق الشفعة  سواء كان استحقاقها رضاء أو قضاء.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">



فإذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالإمكان إثبات
ذلك فهنا يعتبر أمر استحقاق الشفعة  محسوم.



فإذا تراجع  المشفوع  عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه دعوى شفعة.



بل تصبح الدعوى «دعوى بتقرير ملكية الشفيع للعين بموجب الشفعة الطوعية والزام
المشتري بتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها».



ولا يلزم على الشفيع هنا غير إثبات موافقة المشتري على الشفعة الطوعية بكافة طرق
الإثبات بما فيها شهادة الشهود والإقرار والمستندات واليمين. 



ولذلك نصت المادة (١٢٦١) مدني يمني بقولها: (تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها
الشفيع بالطلب الصحيح ويمتلكها «بالتسليم طوعاً» أو «بالحكم بها»).


فتملك العين بالشفعة يكون بطريقين
الأول: التسليم الطوعي بالشفعة.
الثاني: الحكم بالشفعة.

👈🏼 ولا يقصد بالتسليم طوعاً هنا تسليم العين بل التسليم بالشفعة طوعاً ؛ أي
الموافقة على طلب الشفعة ولو لم تسلم العين.



وهو ما أكدته المادة(١٢٨٨) من القانون المدني اليمني التي نصت بقولها: (لا يمتلك
الشفيع العين المشفوعة إلا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي أو بحكم القاضي).


لذلك المقصود هو التسليم بالشفعة طوعاً لا تسليم العين المشفوعة نفسها.

وقد نصت المادة (١٢٧٥) من القانون المدني اليمني بقولها: («إذا لم يستجب المطلوب
منه الشفعة طوعاً» كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة وأن
لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول).
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">






فشرط المخاصمة في دعوى الشفعة هو عدم استجابة المشفوع منه طوعياً للشفعة.


فإذا وافق المشتري على الشفعة طوعاً

أصبحت الدعوى عند تنكره دعوى بتقرير ملكية المدعي للعين بموجب الشفعة الطوعية
وتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها. 



ومضمون هذه الدعوى أن الشفيع يطلب من المحكمة الحكم له أن العين المشفوعة أصبحت
مملوكة له بموجب موافقة الشفيع على الشفعة ، وهنا يتجاوز المدعي مسالة إثبات
أسباب الشفعة وإثبات تحقق شروطها ، فهذه المسالة مفرغ منها كون المشفوع منه قد
اسقط حقه بالتمسك بعدم تحقق أسباب الشفعة من خلال موافقته على الشفعة الطوعية
وتسليمه بها دون أن يناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا ، والمحكمة نفسها لا يجوز
لها أن تناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا ، لأن المدعي يدعي أن المشفوع طرح
الشفعة طوعاً ، والرضى بالشفعة إنشاء كالعقود ، فطلب الشفعة الصحيح إيجاب ،
والتسليم بها من المشفوع قبول ، وهذا يعد عقداً جديداً لا ينقض إلا رضاء أو قضاء
وبالتالي لا مجال أمام المحكمة لتناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا وإنما مقيدة
بمسالة هل تحقق طلب الشفيع وتسليم المشفوع فعلاً أم لا ؟



إلا أنه يجب الإنتباه أنه يجب أن يثبت أن تراجع المشفوع منه عن تسليم العين لم
يكن بسبب إخلال الشفيع بشروط المشفوع منه.



فإذا وافق المشتري على الشفعة طوعاً واشترط المشفوع منه على الشفيع أن يدفع الثمن
مع المخاسير خلال مدة شهر مثلاً ، إلا أن الشفيع أخل بذلك ولم يقم بتسليم الثمن
في الأجل المعلوم فيسقط حق الشفيع بالتمسك بالشفعة الطوعية ، وهذا ما أكدته
الماده (١٢٨٤) مدني يمني في حال الشفعة القضائية.


ويقاس عليها أمر الشفعة الطوعية
والله تعالى اجل واعلم 
دمتم برعاية الله 
#المدونة_القانونية

















































style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">











الشفعة وفقا القانون اليمني



الشفعة  وفقا  القانون  اليمني 

الشفعة  تعريفها  و سقوطها  واسباب استحقاق الشفعة في القانون اليمني 

الباحث / محمد نجيب حسن الثلايا

عرف القانون اليمني الشفعة

في  المادة (1255)

 الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن]


من المعلوم في الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية وفي القانون ان مال الانسان لا ينتزع الا برضاه او بحكم قضاء وبتعويض عادل من ذلك الأصول والحكمة من الشفعة هي دفع الضرر من الدخيل أي الأجنبي الخارجي وذلك تضمناً من الضرر في المستقبل والشفعة هي ليست سبب من أسباب الملكية لأنها شفعت وتملك بعقد جديد حلت محل العقد القديم والشفعة لا تثبت بالجوار او الانتفاع او حق من حقوق

الارتفاق

أهم خصائص الشفعة:


1.عدم قابلية الشفعة للتجزئة
أي اذا طلب الشفعة في جزء من العين المشفوعة لا يجوز حتى ولو تعدد المستحقون
للشفعة ولا بد من ان تأخذ العين كاملة والعبرة من ذلك حتى لا تفرق الصفقة بالشفعة
2. ترد الشفعة على العقار او المنقول
فقد اختار القانون اليمني في الرأي القائل بجواز الشفعة في العقار او المنقول بخلاف رأي جمهور الفقه الإسلامي الذي يقصرون الشفعة في العقار
3. لا ترد الشفعة على المحقر
والمحقر هو الذي يتسامح علية الناس في مثلة ولا يكون له وزن ولا يترتب علية في التصرف ضرر ولا يجوز الشفعة فيه لا نتفاء العلة  من تقرير الشفعة وهي الضرر
4. لا تثبت الشفعة في الجوار ولا في حقوق الانتفاع ولا في حقوق الارتفاق


تعرف الشفعة انها استحقاق الشريك اخذ حصة شريكة التي باعها للاجنبي بغير اذنه بمثل الثمن الذي باعها به وتأسيساً على ذلك فقد عرفها القانون اليمني الشفعة في المادة (1255): من القانون المدني على ان  الشفعة [هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن] وان الشفعة لا تثبت الا لوجود سبب كالخلطة في اصل العين او حق المجرى والماء او حق الطريق

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


وقد بينت ذلك المادة (1257) من نفس القانون: تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي 

اسباب  الشفعة  وفقا للقانون اليمني 

1-    الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين

2-    الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه

3-    الشريك المخالط على الشيوع في الطريق

وإستناداً الى ماسبق ذكره فان الشفعة لها وقت محدود في طلب الشفعة  وذلك في علم المبيع وإلا سقط حق الشفيع في العين المشفوعة  وقد بينت ذلك في المادة (_17) من قانون الاثبات [لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للحاضر في البلد العالم بالشراء وشهر للحاضر في البلد غير العالم وسنة للغائب عن البلد وتحسب المدة في الحالة الأولى من يوم العلم وفي الحالتين الثانية والثالثة من يوم الشراء مع ثبوت المشتري على المبيع مالم يكن في يده من قبل أو تظهر حيلة لكتمان الشراء ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصاية وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه]

ويتحقق علم الشفعة عن طريق حضور مجلس البيع والشراء او عن طريق شهادة الأشخاص الحاضرين مجلس العقد والقانون اليمني لم يشترط  حصول العلم بعد انتهاء مجلس العقد بطريقه الاخطار او غيره فيتحقق العلم باي طريقه سواء كانت عن طريق اخبارة شفاهة او كتابه  وقد نصت المادة (1274):  يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد أن يطلب الشفعة في المجلس مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد أن يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم من كان له عذر مقبول أن يطلب الشفعة من وقت زوال العذر ، ويكون طلب الشفعة من المشتري ، ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري إذا لم يضف إليه ، فإذا سلم الوكيل العين المشفوعة للأصيل فلا يصح الطلب إلا من الأصيل.  وان كان حضور طالب الشفعة ولم يطلب الشفعه في مجلس العقد  فقد نصت المادة  من القانون اليمني 1269:  تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :-( -  تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العقد بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة أو تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الظن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة ، مالم يكن معذوراً فمن وقت زوال العذر.. والقول قول الشفيع إذا ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك.

واستخلاصاً لما سبق والامر الذي يقضي بعد قبول الدعوى لانتهاء الفترة المحددة في طلب الشفعة

 

وبتطبيق القواعد القانونية سالفة الذكر على نجد بانها تقتضي مناقشتها من حيث إجراءات رفع دعوى الشفعة والتحقق من مدى اقامتها في الموعد المقرر لها قانونا من عدمه ومناقة قيام أسباب الشفعة على ضوء ما ورد من تلك الدعوى من جهة ونستعرض مناقشة تلك المواضيع في الجوانب التالية

الجانب الأول / بحث مدى سقوط دعوى الشفعة من عدمه

 

عدد القانون إحدى عشر سبباً لسقوط الحق في الشفعة  في المادة (1269) مدني    

والتي تتمثل في خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع بعد تمامها او عند عدم القدرة على دفع الثمن وملحقاتها عند طلب الشفعة وعند النزول عن الحق فيها

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


بعد ثبوت العقد المجيز او التصرف به للمشتري او للغير وسواء كان النزول صريحاً او ضمنياً او عند الاخلال بالإجراءات الخاصة بطلب الشفعة وقد أورد صورا للنزول الضمني عن الحق في الشفعة تتطلب منا التوضيح لما يلابسها من غموض تنص المادة

(1269) من القانون المدني على انه [ تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور

١- اذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعاً عن غيرة ولا يسقط حقة في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير كما لا يسقط حقة اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او احدهما فقط وانفذه]

يلاحظ من النص ان القانون
اعتبر الشفيع متنازلا عن حقه في الاخذ بالشفعة اذا كان هو من تولى العقد المثبت للشفعة كبائع بالنيابة عن غيرة للعين المشفوعة التي تثبت له الشفعة فيها لان ذلك يدل على عدم رغبته في الشفعة والا لقام بشراء العين المبيع لنفسه

ولكن اذا كان الشفيع وكيلا للبائع في بيع العين المشفوعة وفي نفس الوقت وكيلا او نائبا قانونيا لمن يملك الاخذ بالشفعة فلا يعتبر تولي عقد البيع دليلاً على عدم رغبته في الاخذ في الشفعة لغيرة بصفته نائبا عنه

وقاعدة الدفع بسقوط الشفعة قررها القانون والحق ذاته مستمد منه ولذ احيطت بقيود كثيرة ووجب القيام بالإجراءات في مواعيدها والا سقط الحق فيها  فهو كحق مقيد لحرية

التعاقد وحق الملكية فاذا سقط اصبح لا وجود له وللمحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها وفي أي حالة كانت عليه الدعوى .

 

الجانب الثاني/ مدى توافر أسباب الشفعة

تنص المادة (1256) مدني على انه [سبب الشفعة هو إتصال ملك الشفيع بالعين

المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.


وتنص الماده (1257) من القانون [تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :

1-    الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.

2-    الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.

3-    الشريك المخالط على الشيوع في الطريق]

من هذين النصين بلاحظ ان القانون اليمني حصر الاسباب الموجبة  في الشراكة في اصل العين المتصرف فيها او الشراكه في حق من حقوقها التي بينها النص وهي حق الشرب ومجراه وحق الطريق ولذلك فلا شفعة للجار ولا لصاحب كحق انتفاع ولا لاصحاب الحقوق المتعلقة بالعين كحق ارتفاق او حق المسيل .

ويكون الشريك في الحق في الشفعة في حالة بيع شيء من العين الشائعة سواء كان البيع لاجنبي ام لاحد الشركاء ففي الحالة الأول امكن للشركاء الحلول محل الأجنبي وفي الحاله الثانية يحق للشركاء مقاسمة الشريك حسب القانون على عدد الرؤوس لا بحسب الحصص

واذا اجتمعت أسباب الشفعة لاكثر من شخص في وقت واحد وطلب كل واحد منهم الاخذ بالفعة فيراعي فيها الترتيب حسب ماجاء في نص المادة (1257) فيقدم الأقوى فالاقوىوتنص المادة (1258) مدني على انه [إذا تساوى الشفعاء في الطلب قـدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة ، وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء]

وتلك هي أسباب الشفعة فأي من تلك الأسباب يوجب الاخذ في بالشفعة انما يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به ملكية نهائية وقت التصرف المجيز للشفعة وان يستمر مالكا على الشيوع الى حين تمام الاخذ بالشفعة وهذى ما سنقوم بتوضيحه.

يجب كشرط أساسي لجواز الاخذ بالشفعة ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به وقت التصرف المجيز للشفعة وان تكون ملكيته لها نهائية وان تبقى كذلك حتى يتملك العين المشفوع فيها رضاء او بجكم قضائي.