الأحد، 11 يونيو 2023

الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل






الاحكام  المشمولة  بالنفاذ  المعجل 

بحث  قانوني  حول  الأحكام  المشمولة  بالنفاذ المعجل  في  القانون  اليمني  الأحكام  المشمولة بالنفاذ  المعجل 


ما هي الحالات التي يحكم بها بالنفاذ المعجل؟وهل الاستئناف يوقفها؟أوحق الحكم
الصادر فيها؟.

أولاً :- الحالات التي يجوز تنفيذها معجلاً ؟ في القانون حدود المادة (334)
مرافعات التنفيذ المعجل هو :-↯


تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند
تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ) مادة (335) تكون الأحكام والأوامر
التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-

1- الأحكام وأوامر الأداء الصادر في السائل التجارية وبشرط الكفالة .
2- مادة (336) :- يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل
الآتية _ معجل وبشرط الكفالة :-

1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .
2- إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي
لم تقم
بشأنه منازعة .

3- إذا كان يترتب على تأخيره تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
2-مادة (337) لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف
التنفيذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم بتعذر تدركه فما لو ألقى الحكم.





●ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التقيد بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز
للمحكمة عند تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً
بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه .

مادة (338) إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة
المقدمة من المحكوم له وجب .

مادة(339) تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر لوقف بأي مما يأتي :-












حالات  وقف  تنفيذ  الحكم  المشمول  بالنفاذ المعجل 


1-تقديم  كفيل  مقتدر .
2-إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.
3-إيداع ما يحصل من التنفيذ لدى خزينة المحكمة .
4- تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم الاوامر إلى حارس أمين مقتدر.
5- ثانياً :- حالات التنفيذ المعجل في شرح القانون :-
6- جاء في كتاب ‘جراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أحمد أبو الوفاء .

التنفيذ المعجل :- إستثناء من القاعدة العامة في التنفيذ :-

هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير جائزاً لقوة الشيء
المحكوم به .







حالات النفاذ المعجل وفقا للقانون اليمني  :-


أولاً :- حالات النفاذ المعجل بقوة القانون :-



1) الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .م
(228) ويقصد بهذا الاحكام تلك التي تصدر في الطلبات الوقتية سواء أكانت في المواد
المستعجلة التي يخشى عليه فوات الوقت أم في المواد المتعلقة بتقيد الاحكام
والسندات التنفيذية وسواء أكانت المحكمة التي اصدرت الحكم في الطلب الوقتي هى
محكم الموضوع أم محكمة الامور المستعجلة.


ويجب أن يكون من بيانات الحكم النص على إذاكان صادراً منه فعلاً في الاستئناف
والاصل أن هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة مالم يشترط القاضي في حكم
. ص83

الاوامر على عرائض:-
2) هى التي تصدر من قاضي الامور الوقتية أو قاضي التنفيذ في الاحوال التي يكون
فيها للخصم وجه في إستصدارها ،وهذه الاوامر ليست أحكاماً لإنها لا تصدر في خصومة
بل يصدر بعد تكليف الخصم الأمر بالحضور ، لانه المشرع قضى في كثير من الحالات
النطق بها في غفلة منه وهى لا يطعن فيها بطرق الطعن العادي المقرر بالنسبة
للإحكام وإنما يتظلم منها وقف ما نص عليه المشرع .ص84

▧3) الأحكام الصادرة في المواد التجارية .

▧4) وهى واجبة النفاذ على الرغم من قابليتها للطعن فيها بالاستئناف على الرغم من
الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق .


وعلة النفاذ في هذه الحالة هو ما تقتضيه المعاملات التجارية من التعجيل بوفاة
الديون ص85


” والعبرة أن يصدر الحكم في مادة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم عليه .ص85


▧1) إذا كان المحكوم عليه قد أقر نشأة الالتزام يشترط في هذه الحالة أن يكون
المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة ، شفاهة أو كتابة في مذكرات قدمت إليها ، بأصل
الألتزام الذي تبني عليه الدعوى أى قرار بسبب أو نشأة إلتزامه سواء أكان عقل أم
إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أم نص القانون .

▧2) ويشترط أن يشتمل الاقرار على أمرين .

2-قيام الإلتزام وصحته – وعبارة أخرى أن يكون المحكوم عليه قد أقر بأن الورقة
العرفية المثبتة لإلتزامه قد صدرت منه إذاكان قد إدعى بطلان هذا التزام .


والنزاع بقاء الالتزام يفيد الاعتراف به لا يمنع من إعتباره قائماً . أى أقر
بإلتزامه إعمالً لنص قانوني ص (86)


أى إذا أقر المحكوم عليه بأصل الإلتزام جاز النفاذ المعجل ولو نازع في بقاء
الإلتزام وإدعى إنقضاء بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ مثلاً.


▧3- ويوجب القانون  تقديم الكفالة من المحكوم له قبل الشروع في التنفيذ
ويتعين تقديم هذه الكفالة لو لم يشترطها الحكم لإنها واجبة بحكم القانون.


▧4- وقيل أن النفاذ الموقت يجب أن يقتصر على الإجراءات التحفظية المقصودة منها
أموال المدين وحماية حقوقه الدئنين ، كشهر الحكم ووضع الاختام وعمل الرجد وغل يد
المدين عن التصرف والادارة ومنع الدائنين من إتخاذ إجراءات غنفرادية أما
الاجراءات التي لا تستلزم السرعة ، فلا مجال لتنفيذها قبل أن يصبر الحكم نهائياً
، كتحقيق ….والمداولة في أمر الصلح وبيع المفلس ص58-86 نفس المرجع و التي … عليها
من السلف.







ثانياً -حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازاً :-


1- وأن الدين قد إستبدل بدين أخر(1)

وكذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ متى أثر المحكوم عليه بأصل إلتزامه ولايفيد
بمايكون قد تمسك به هذا النواع من دفوع وطلبات فصل بها التخلص من الخصومة بغير
حكم في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في
موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في موضوعها
كالدفع بالمقاصة القانونية ، كما لا يقبل المحكم عليه تنقيص المبلغ الذي تمسك به
خصمه أو طلبه المقاصة القضائية .


ويشمل نص المادة (28/3) مصري بعمومه جميع الإلتزامات أياً كان مصدرها مجردة عن
دليلها ، في ستوى أن يكون دليل الإلتزام كتابياً أو غير كتابي وبعبارة أخرى لا
يفيد بالوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أتثنيه كمحرر كتابي الذي ثبت طلب المدعى .


ولا يلزم ان يكون المحكوم عليه قد اقر بالطلبات المحكوم بها لإن هذا الاقرار
يعتبر قبولاً للحكم الصادر في الدعوى ، مما يمنع الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن
فيكون من الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة

1) ص86-87 نفس المرجع.

2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذ لحكم سابق حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه (290/2/ .

يفترض في هذه الحالة أن تجد الخصوم في دعويين ،ويصدر في الأولى حكم يجوز قوة
الشيء المحكوم به أى غير قابل لطعن فيه بالاستئناف ويستوجب ان يكون الحكم غير
قابل للطعن منه بهذا الطريق أم أن يكون الخصم قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أم أنه
يكون قد طعن فيه وحكم بعدم قبول الطعن أو بطلانه أو بتأييده الحكم المطعون فيه
ص87.

5- إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي :
6- الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته يغير حاجة إلى رفع دعوى لإصدار حكم
بين على هذا السند وإنما يتطلب القانون أن تتوافر فيه الدين الثابت بالسند الشروط
اللغزمة إجراء التنفيذ بموجبه ،فإذا لم تتوافر كأن يكون الدين غير معلوم
……….مثلاً الاتجار إلى القضاء وإستصدار حكم بناء على هذا السند ،وإذا كان السند
محرراً في الخارج فلا يجوز بتنفيذه إلا بعد الإلتجاء إلى القضاء والتخفيف من
توافر الشروط المطلوبه لرسمية السند وفقاً لقانون البدل الذي تم فيه ومن …. مما
يخالف الاداب والنظام العام ……. ص89

الحالة التي ……..

▧7- إذا كان مبنياً على سند عرفي لم ي….. المحكوم عليه ويقصد بهذه الحالة تمكين
المحكوم له بحكم بني على سند عرفي من تنفيذه فوراً ويشترط في السند أن يكون
صادراً من المحكوم عليه ولم يجزه .

8- وعمد حجزالسند معناه عدم المنازعة فيه ،وهذا أخر … يحث وإنما هو يستلزم على
الاقل ان يكون المحكوم عليه عالماً بأن دعوى خصحه قد ينسب على السند الذي صدر منه
، فسكونه فما هذه الحالة وحدها يؤول إلى عدم حجزه له .




❀وبإعباره أخرى عدم حجز السند لا يتطلب بطبعة الحالة الاعتراف به من جانب المحكوم
عليه ، ولا يتطلب ثبوت صحته بصورة رسمية ، غنما هو على الاقل يتطلب أن يكون
المحكوم عليه على علم بقيام الخصومة وعلى علم بإنها قد بينت على السند وذلك حتى
يصح أن يقال أن المحكوم عليه لم يحجزه فإذا صدر حكم في خصومة لم يبد فيها المحكوم
عليه ولم يحضر جلساتها . ….. على ….. لم ي…والمحكوم عليه لإن يفترض علمه بما
إشتملت عليه صحيفة الدعوى .


❀أما إذا صدر حكم ( في خصومة لم يبد فيها المحكوم عليه دفاعه ولم يحضر جلساتها ))
بني على سند لم يشر إليه المدعى في صحيفة دعواه فلا يصح أن يقال أن الحكم قد صدر
بناءً على سند لم ….. المحكوم عليه لأن الأخير لا يعلم بأن ….. قد بني دعواه على
السند ، وبالتلي لا يتصور أن ي…. شيئاً لا علم له به .


وغذا كان المشرع يجيز التنفيذ المعجل للحكم الذي يبني على سند عرفي ف‘نه يتطلب أن
يكون صادراً من المحكوم عليه وان …… من موقفه السلبي تسليمه به ،وهذا يقتضى علمه
بأن خصمع قد بني عليه دعواه ص91 هامش .


ويلاحط أنه إذاكانت الورقة محققة ال…… رسمياً من قبل (كام مصدقاً على التوقيع
الذي تضمنته ) فإنها لا تعتبر محل نزاع ولو عند غياب من نسبت إليه .


وإذا أنكر المحكوم عليه الورقة أو إدعى تزويرها في قضية أخرى تم حكم بصحتها وصار
الحكم حائزاً قوة الشيء المحكوم به .


ثم صدر حكم في قضية أخرى على نفس المحكوم عليه وإستند إلى ذات الورقة تفيد في حكم
الورقة غير ا…… ولو طعن عليها منصباً حول مضمونها والشروط الثانية فيها وإذا رفعت
دعوى بناء على رؤية غدعى المدعىعليه تزويرها أو انكرها وصدر الحكم الم الموضوعى
بصحتها فإنه لا يجوز أن يشمل الحكم الصادر في أصل الموضوع بالنفاذ المعجل إلا إذا
حاز الحكم الاول قوة المحكوم به وقت صدور الاخر 200/3 ص92 أنظر الاحكام .

جاء في الهامش يتضح منكل ما تقدم أن يشترط الاعمال المادة (290/4).

▧1- أن يكون المدين على علم بقيام الخصوم .2- على علم بإنها تثبت على سند .

▧أن يكون متمكناً من الحضور للإدلاء …. .
▧أن يتخلف عن الحضور ولا ………..

ثالثاً :- سلطة محكمة الطعن في وقف تفيد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل (2) يجوز
للحكم التي يرفع إليها الاستئناف أو التظلم م إجراء الاداء ا, من أمر ولائي – متى
رأت أن أسباب الطعن في الحكم أو في الامر يرجع معها إلغاؤه أ، تأمر بوقف النفاذ
المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم .


وهذه القاعدة يعمل بها سواء أكان الحكم المطعون فيه نافذاً بقوة القانــــون (
بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ) بأجر المحكمة وسواء أكان أمر المحكم نفاذه واجباً
أم حائزاً لها هامش (3)


▧واضح أنه يشترط لإعمال الأداة (292) مصرى ألا يكون قد تم وقت نظر الطلب بوقف
التنفيذ ،وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبول تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ،
وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبوله.


▧ أما إذا كان الحكم قابلاً للنفاذ بحكم القواعد العامة ولاعتباره حائزاً لقوة
الشئ المحكوم به فلا سبيل إلى وقف تنفيذه بطبيعة الحال من جانب محكم الا….. وإنما
قد يقف هذا التنفيذ بواسطة محكم لإلتماس عملاً بالمادة (242/2) ومحكم النقض علا
بالمادة (201) مصري .

واضح في المتن أنه يشترط إعمال المادة (292) ما يلي :-
أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه .

 ألا يحكم بعدم قبوله لطعن أ, بطلانه ،وإلا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك
ولم يثبت فيه بعد, وألا يكون الطاعن قد تنازل عن طعنه .

 أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن .

 ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه من ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن
يكون من الت….. تنفيذه بالحكم باستكمال القوة الجبرية.

1 استئناف مصر يونيو 1931 المحاماة ( ص528) ص86
2 هامش ص75
3 – 4
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

إعادة نشر بواسطة الُـمٌـحُـامٌـيَ/رَيَـاضُ حُـسِـيَـنَ مٌـحُـمٌـدِ
الُـدِرَيَــبّـيَ



الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل









دعوى الشفعة في القانون اليمني


دعوى  الشفعة  في  القانون  اليمني 


لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوعا


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">





✍ القاضي #مازن_أمين_الشيباني
هناك طريقين  فقط يمكن فيها أن يحصل الشفيع على العين المشفوعة
الأولى:  هي أن يسلم  المشفوع  منه  بالشفعة طوعاً.
والثانية: أن يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة.

وسأتحدث هنا عن أثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعاً ، وهنا يجب أن نضع في
الإعتبار نقطة مهمة ، وهي أنه بعد أن يوافق المشتري على الشفعة الطوعية ، لم يعد
هناك محلاً لدعوى الشفعة ، فطالما سلم المشفوع  منه  بالشفعة  طوعاً انتهى الحديث عن
حاجة اسمها  دعوى  الشفعة  ، حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلاً للشفيع    ،  فالشفعة  شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو أثر من آثار استحقاق الشفعة  سواء كان استحقاقها رضاء أو قضاء.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">



فإذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالإمكان إثبات
ذلك فهنا يعتبر أمر استحقاق الشفعة  محسوم.



فإذا تراجع  المشفوع  عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه دعوى شفعة.



بل تصبح الدعوى «دعوى بتقرير ملكية الشفيع للعين بموجب الشفعة الطوعية والزام
المشتري بتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها».



ولا يلزم على الشفيع هنا غير إثبات موافقة المشتري على الشفعة الطوعية بكافة طرق
الإثبات بما فيها شهادة الشهود والإقرار والمستندات واليمين. 



ولذلك نصت المادة (١٢٦١) مدني يمني بقولها: (تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها
الشفيع بالطلب الصحيح ويمتلكها «بالتسليم طوعاً» أو «بالحكم بها»).


فتملك العين بالشفعة يكون بطريقين
الأول: التسليم الطوعي بالشفعة.
الثاني: الحكم بالشفعة.

👈🏼 ولا يقصد بالتسليم طوعاً هنا تسليم العين بل التسليم بالشفعة طوعاً ؛ أي
الموافقة على طلب الشفعة ولو لم تسلم العين.



وهو ما أكدته المادة(١٢٨٨) من القانون المدني اليمني التي نصت بقولها: (لا يمتلك
الشفيع العين المشفوعة إلا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي أو بحكم القاضي).


لذلك المقصود هو التسليم بالشفعة طوعاً لا تسليم العين المشفوعة نفسها.

وقد نصت المادة (١٢٧٥) من القانون المدني اليمني بقولها: («إذا لم يستجب المطلوب
منه الشفعة طوعاً» كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة وأن
لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول).
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">






فشرط المخاصمة في دعوى الشفعة هو عدم استجابة المشفوع منه طوعياً للشفعة.


فإذا وافق المشتري على الشفعة طوعاً

أصبحت الدعوى عند تنكره دعوى بتقرير ملكية المدعي للعين بموجب الشفعة الطوعية
وتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها. 



ومضمون هذه الدعوى أن الشفيع يطلب من المحكمة الحكم له أن العين المشفوعة أصبحت
مملوكة له بموجب موافقة الشفيع على الشفعة ، وهنا يتجاوز المدعي مسالة إثبات
أسباب الشفعة وإثبات تحقق شروطها ، فهذه المسالة مفرغ منها كون المشفوع منه قد
اسقط حقه بالتمسك بعدم تحقق أسباب الشفعة من خلال موافقته على الشفعة الطوعية
وتسليمه بها دون أن يناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا ، والمحكمة نفسها لا يجوز
لها أن تناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا ، لأن المدعي يدعي أن المشفوع طرح
الشفعة طوعاً ، والرضى بالشفعة إنشاء كالعقود ، فطلب الشفعة الصحيح إيجاب ،
والتسليم بها من المشفوع قبول ، وهذا يعد عقداً جديداً لا ينقض إلا رضاء أو قضاء
وبالتالي لا مجال أمام المحكمة لتناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا وإنما مقيدة
بمسالة هل تحقق طلب الشفيع وتسليم المشفوع فعلاً أم لا ؟



إلا أنه يجب الإنتباه أنه يجب أن يثبت أن تراجع المشفوع منه عن تسليم العين لم
يكن بسبب إخلال الشفيع بشروط المشفوع منه.



فإذا وافق المشتري على الشفعة طوعاً واشترط المشفوع منه على الشفيع أن يدفع الثمن
مع المخاسير خلال مدة شهر مثلاً ، إلا أن الشفيع أخل بذلك ولم يقم بتسليم الثمن
في الأجل المعلوم فيسقط حق الشفيع بالتمسك بالشفعة الطوعية ، وهذا ما أكدته
الماده (١٢٨٤) مدني يمني في حال الشفعة القضائية.


ويقاس عليها أمر الشفعة الطوعية
والله تعالى اجل واعلم 
دمتم برعاية الله 
#المدونة_القانونية

















































style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">











الشفعة وفقا القانون اليمني



الشفعة  وفقا  القانون  اليمني 

الشفعة  تعريفها  و سقوطها  واسباب استحقاق الشفعة في القانون اليمني 

الباحث / محمد نجيب حسن الثلايا

عرف القانون اليمني الشفعة

في  المادة (1255)

 الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن]


من المعلوم في الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية وفي القانون ان مال الانسان لا ينتزع الا برضاه او بحكم قضاء وبتعويض عادل من ذلك الأصول والحكمة من الشفعة هي دفع الضرر من الدخيل أي الأجنبي الخارجي وذلك تضمناً من الضرر في المستقبل والشفعة هي ليست سبب من أسباب الملكية لأنها شفعت وتملك بعقد جديد حلت محل العقد القديم والشفعة لا تثبت بالجوار او الانتفاع او حق من حقوق

الارتفاق

أهم خصائص الشفعة:


1.عدم قابلية الشفعة للتجزئة
أي اذا طلب الشفعة في جزء من العين المشفوعة لا يجوز حتى ولو تعدد المستحقون
للشفعة ولا بد من ان تأخذ العين كاملة والعبرة من ذلك حتى لا تفرق الصفقة بالشفعة
2. ترد الشفعة على العقار او المنقول
فقد اختار القانون اليمني في الرأي القائل بجواز الشفعة في العقار او المنقول بخلاف رأي جمهور الفقه الإسلامي الذي يقصرون الشفعة في العقار
3. لا ترد الشفعة على المحقر
والمحقر هو الذي يتسامح علية الناس في مثلة ولا يكون له وزن ولا يترتب علية في التصرف ضرر ولا يجوز الشفعة فيه لا نتفاء العلة  من تقرير الشفعة وهي الضرر
4. لا تثبت الشفعة في الجوار ولا في حقوق الانتفاع ولا في حقوق الارتفاق


تعرف الشفعة انها استحقاق الشريك اخذ حصة شريكة التي باعها للاجنبي بغير اذنه بمثل الثمن الذي باعها به وتأسيساً على ذلك فقد عرفها القانون اليمني الشفعة في المادة (1255): من القانون المدني على ان  الشفعة [هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن] وان الشفعة لا تثبت الا لوجود سبب كالخلطة في اصل العين او حق المجرى والماء او حق الطريق

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


وقد بينت ذلك المادة (1257) من نفس القانون: تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي 

اسباب  الشفعة  وفقا للقانون اليمني 

1-    الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين

2-    الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه

3-    الشريك المخالط على الشيوع في الطريق

وإستناداً الى ماسبق ذكره فان الشفعة لها وقت محدود في طلب الشفعة  وذلك في علم المبيع وإلا سقط حق الشفيع في العين المشفوعة  وقد بينت ذلك في المادة (_17) من قانون الاثبات [لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للحاضر في البلد العالم بالشراء وشهر للحاضر في البلد غير العالم وسنة للغائب عن البلد وتحسب المدة في الحالة الأولى من يوم العلم وفي الحالتين الثانية والثالثة من يوم الشراء مع ثبوت المشتري على المبيع مالم يكن في يده من قبل أو تظهر حيلة لكتمان الشراء ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصاية وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه]

ويتحقق علم الشفعة عن طريق حضور مجلس البيع والشراء او عن طريق شهادة الأشخاص الحاضرين مجلس العقد والقانون اليمني لم يشترط  حصول العلم بعد انتهاء مجلس العقد بطريقه الاخطار او غيره فيتحقق العلم باي طريقه سواء كانت عن طريق اخبارة شفاهة او كتابه  وقد نصت المادة (1274):  يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد أن يطلب الشفعة في المجلس مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد أن يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم من كان له عذر مقبول أن يطلب الشفعة من وقت زوال العذر ، ويكون طلب الشفعة من المشتري ، ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري إذا لم يضف إليه ، فإذا سلم الوكيل العين المشفوعة للأصيل فلا يصح الطلب إلا من الأصيل.  وان كان حضور طالب الشفعة ولم يطلب الشفعه في مجلس العقد  فقد نصت المادة  من القانون اليمني 1269:  تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :-( -  تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العقد بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة أو تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الظن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة ، مالم يكن معذوراً فمن وقت زوال العذر.. والقول قول الشفيع إذا ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك.

واستخلاصاً لما سبق والامر الذي يقضي بعد قبول الدعوى لانتهاء الفترة المحددة في طلب الشفعة

 

وبتطبيق القواعد القانونية سالفة الذكر على نجد بانها تقتضي مناقشتها من حيث إجراءات رفع دعوى الشفعة والتحقق من مدى اقامتها في الموعد المقرر لها قانونا من عدمه ومناقة قيام أسباب الشفعة على ضوء ما ورد من تلك الدعوى من جهة ونستعرض مناقشة تلك المواضيع في الجوانب التالية

الجانب الأول / بحث مدى سقوط دعوى الشفعة من عدمه

 

عدد القانون إحدى عشر سبباً لسقوط الحق في الشفعة  في المادة (1269) مدني    

والتي تتمثل في خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع بعد تمامها او عند عدم القدرة على دفع الثمن وملحقاتها عند طلب الشفعة وعند النزول عن الحق فيها

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


بعد ثبوت العقد المجيز او التصرف به للمشتري او للغير وسواء كان النزول صريحاً او ضمنياً او عند الاخلال بالإجراءات الخاصة بطلب الشفعة وقد أورد صورا للنزول الضمني عن الحق في الشفعة تتطلب منا التوضيح لما يلابسها من غموض تنص المادة

(1269) من القانون المدني على انه [ تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور

١- اذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعاً عن غيرة ولا يسقط حقة في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير كما لا يسقط حقة اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او احدهما فقط وانفذه]

يلاحظ من النص ان القانون
اعتبر الشفيع متنازلا عن حقه في الاخذ بالشفعة اذا كان هو من تولى العقد المثبت للشفعة كبائع بالنيابة عن غيرة للعين المشفوعة التي تثبت له الشفعة فيها لان ذلك يدل على عدم رغبته في الشفعة والا لقام بشراء العين المبيع لنفسه

ولكن اذا كان الشفيع وكيلا للبائع في بيع العين المشفوعة وفي نفس الوقت وكيلا او نائبا قانونيا لمن يملك الاخذ بالشفعة فلا يعتبر تولي عقد البيع دليلاً على عدم رغبته في الاخذ في الشفعة لغيرة بصفته نائبا عنه

وقاعدة الدفع بسقوط الشفعة قررها القانون والحق ذاته مستمد منه ولذ احيطت بقيود كثيرة ووجب القيام بالإجراءات في مواعيدها والا سقط الحق فيها  فهو كحق مقيد لحرية

التعاقد وحق الملكية فاذا سقط اصبح لا وجود له وللمحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها وفي أي حالة كانت عليه الدعوى .

 

الجانب الثاني/ مدى توافر أسباب الشفعة

تنص المادة (1256) مدني على انه [سبب الشفعة هو إتصال ملك الشفيع بالعين

المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.


وتنص الماده (1257) من القانون [تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :

1-    الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.

2-    الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.

3-    الشريك المخالط على الشيوع في الطريق]

من هذين النصين بلاحظ ان القانون اليمني حصر الاسباب الموجبة  في الشراكة في اصل العين المتصرف فيها او الشراكه في حق من حقوقها التي بينها النص وهي حق الشرب ومجراه وحق الطريق ولذلك فلا شفعة للجار ولا لصاحب كحق انتفاع ولا لاصحاب الحقوق المتعلقة بالعين كحق ارتفاق او حق المسيل .

ويكون الشريك في الحق في الشفعة في حالة بيع شيء من العين الشائعة سواء كان البيع لاجنبي ام لاحد الشركاء ففي الحالة الأول امكن للشركاء الحلول محل الأجنبي وفي الحاله الثانية يحق للشركاء مقاسمة الشريك حسب القانون على عدد الرؤوس لا بحسب الحصص

واذا اجتمعت أسباب الشفعة لاكثر من شخص في وقت واحد وطلب كل واحد منهم الاخذ بالفعة فيراعي فيها الترتيب حسب ماجاء في نص المادة (1257) فيقدم الأقوى فالاقوىوتنص المادة (1258) مدني على انه [إذا تساوى الشفعاء في الطلب قـدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة ، وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء]

وتلك هي أسباب الشفعة فأي من تلك الأسباب يوجب الاخذ في بالشفعة انما يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به ملكية نهائية وقت التصرف المجيز للشفعة وان يستمر مالكا على الشيوع الى حين تمام الاخذ بالشفعة وهذى ما سنقوم بتوضيحه.

يجب كشرط أساسي لجواز الاخذ بالشفعة ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به وقت التصرف المجيز للشفعة وان تكون ملكيته لها نهائية وان تبقى كذلك حتى يتملك العين المشفوع فيها رضاء او بجكم قضائي.



السبت، 10 يونيو 2023

الافراج بالضمان في القانون اليمني


الافراج بالضمان في القانون اليمني 


احكام  الإفراج  المؤقت  عن المتهم وفقا  للقانون اليمني 



مادة(194) للنيابة  العامة  في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم
المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان  شريطة ان يتعهد
بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.


مادة(195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ
استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) وكان له محل إقامة معروف في
البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة.


ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ
أو كان عائدا في ارتكاب جريمة.

مادة(196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة
يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة.

مادة(197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج
المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ
الضمان الذي يكفل الآتي:-


أولا: جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات  التحقيق  أو
المحاكمة  أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض
عليه.


ثانيا: تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:-

الرسوم  والنفقات  التي عجلها المدعي الشخصي.

الرسوم والنفقات  المستحقة للدولــــــة.

العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.


ويعين في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين
السابقين وإذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور
والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم.


مادة(198) يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداعه خزينة
النيابة العامة ويعطى إيصالا بذلك.


ويجوز ان يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم

بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة
الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة(199) إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو
جلسة من جلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من
الضمان ملكا للدولة بغير حاجه إلى حكم بذلك.

ومع ذلك يجوز ان يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بان لاوجه لاقامة
الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان.


مادة(200) يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لاوجه
لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.

ما إذا حكم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم والنفقات
والعقوبات المالية الأخرى وفقا للترتيب الوارد في المادة(197) وأن بقي شي رد إلى
المتهم أو الضامن حسب الأحوال.

مادة(201) للنيابة العامة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان
الذي وقعت فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين.

مادة(202) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد
بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو اخل بالشروط المفروضة عليه
أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

مادة(203) إذا كان أمر الإفراج مشروطا بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر
فأنه لا يكون نافذا إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع
الكفيل فيه تعهده.

أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.

مادة(204) متى أصبح الإفراج نافذا يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير
المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه
إخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن محبوسا لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك.

مادة(205) إذا أحيل المتهم  إلى المحاكمة  يكون الإفراج عنه ان كان محبوسا  ، أو حبسه    ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا
تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة  الحبس  أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة    المقررة.

وفي حالة الحكم  بعدم  الاختصاص  تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة
هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى ان تتصرف النيابة العامة في الدعوى
الجزائية.

مادة(206) لايجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة
العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور
قرار الإفراج.





العدة في القانون اليمني


العدة  في  القانون  اليمني 





احكام العدة  وفقا لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني


مادة(79):ـ


العدة اما عن طلاق أو فسخ أو موت.


مادة(80):ـ


عدة  الطلاق  أو الفسخ  لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا
أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به.
وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب
الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.


مادة(81):ـ

تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها
غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

مادة(82):ـ


مادة (82): عدة  الطلاق  لغير الحامل كالآتي:-


‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.


‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.

‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فااذ لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان
عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.

‌د-عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا
توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها
بوفاة زوجها.

مادة(83):ـ

المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

مادة(84):ـ


العدة  في  الفسخ  كالآتي:-


1-المنكوحة باطلا تستبري بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة (82).

مادة(85):ـ

في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا
ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضه.

مادة(86):ـ

مادة (86):العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي:-

العدة  من  طلاق  رجعي  في  القانون اليمني 


1-الرجعة.

2-التوارث بين الزوجين.

3-عدم جواز الخروج إلا بإذنه.

4-وجوب السكن.

5-وجوب النفقة.

6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.

7-تحريم الزواج بخامسة.

8-استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة
الأخيرة من المادة (82).

مادة(87):ـ


العدة  من الطلاق  البائن  لها ستة أحكام هي:-


1-عدم الرجعة.

2-عدم الإرث.

3-جواز الخروج بدون إذن.

4-عدم وجوب السكن.

5-عدم وجوب النفقة.

6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.




الرضاعة في القانون اليمني


الرضاعة في القانون اليمني


الرضاعة وأحكامها  وفقا  لقانون  الأحوال الشخصية 
اليمني





مادة(136):ـ

يجب على  الأم  إرضاع  ولدها  إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم
تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله  وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك
عند أمه ما لم تسقط  حقها في  الحضانة.
مادة(137):ـ

تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين
من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالابراء.
الفصل الثالث



الحضانة  وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني 


مادة(138):ـ



الحضانة  هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما
يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها
وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.


مادة(139):ـ



مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة
المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148).


مادة(140):ـ




شروط  الحضانة  في القانون اليمني



يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والامانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته.
بدنيا واخلاقيا وان كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة
عن الإسلام وان لا تمسكه عند من يبغضه وان لا تشغل عن الحضانة  خارج البيت
إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وان كان رجلا فيشترط ايضا اتحاد الدين.
مادة(141):ـ

الأم  أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا
يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا اجبرت لان الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر
منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير
الخامسة من عمره.
مادة(142):ـ

إذا ماتت الام أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى امهاتها وان علون ثم خالات
الصغير ثم الأب المسلم ثم امهات الأب وان علون ثم امهات اب الام ثم الاخوات ثم
بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم
ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الاب. وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة
إلى الأقرب فالاقرب من الذكور العصبة المحارم فان لم يوجد فالاقرب من ذوي الرحم
المحارم فان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا فذوي الارحام المحارم. ويقدم في
كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على
سواء كانت الحضانة للاصلح فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن
يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.
مادة(143):ـ

تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي (الجنون ونحوه من المنفرات
كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم
الصغير).
مادة(144):ـ

يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى
بشرطين:

‌أ-أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.

‌ب-أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت اجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على
الولي.

مادة(145):ـ

على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا
للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على
الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق
رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة(146):ـ 

الجمعة، 9 يونيو 2023

جدول الديات والاروش اليمني pdf




pdf


جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني 

الدية  العمد للرجل(5،500،000)
ديةالخطأ للرجل(1600000
أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة 
1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك 
٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ 
٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ
عمدا)1833333
(خطأ)533333


2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها
وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب
الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000

3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه
;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب
;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000
 4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه
توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(=====
5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم
 وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف
 ‏ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(======


6_المتلاحمة التي تغوص في اللحم الى نحو الثلثين
وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف ارش 25جنيه ذهب خمس ونصف العشر  المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=====
7_الباضعة هي التي تقطع اللحم من النصف الى مادونه

 وتوصف طبيا جرح قطعي نازف أرش الباضعةعمدا )110000(خطأ )32000(====

8_الدامية  الكبرى  هي   التي تخدش او شقت الجلد وسال الدم منه

وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية

أرش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=====

9_الدامية الصغرى هي  التي تخدش اوتشق الجلد
ولم يسيل منه الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات الدامية

أرش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=====

،10_ألوارمة/الخارصة/ القارشةالوارمة ظهور ورم الخارصة/ القارشة/ هي شق الجلد
ولايخرج منه ولايظهر منه  دم

 توصف الوارمة طبيا بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصف اطبيا بالسحجات دون
ظهور دم ارش اي من هذه الجنايات الثلاث عمدا )27500(خطأ )8000(=====

 ‏11_المحمرة/ المخضرة/ المسودةارش اي منهاعمدا )22000(خطأ )6400(=====


وتجب دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضأ
التالية

الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول - الصوت -
سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في البدن-
العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان -الثديان اوحلمتاهما للمراة-
البيضتان للرجل- الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان - الجفنان - اصابع
اليدين - اصابع القدمين وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي من جنس واحد
أومابقي من معانيهامثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الديةوان قطع اصبعا واحدة لزم
عشر الدية وهكذا فقس=================

ثانيا  ارش  ودية  المرأة  الدية  عمدا )2750000(خطأ )800000(========

ارش الدامغة/الآمة
/ الجائفةارش اي من هذه الثلاث عمدا )1833333(خطأ )533333(======ارش الناقلةعمدا
)825000(خطأ )240000(======ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000(======ارش
الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ
)64000(=======ارش المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=======ارش الباضعةعمدا
)110000)
(خطأ )32000(=======
ارش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=======
ارش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=======ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/
اوالقارشة/عمدا )27500(خطأ )8000(=======ارش ايا من المحمرة /المخضرة /
المسودةعمدا )22000(خطأ )6400

اعداد  المستشار القانوني / عادل علي الكردسي 

777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 















style="text-align: right;" trbidi="on">








style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6031558868"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">








style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6031558868"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">