الأحد، 11 يونيو 2023

دعوى الشفعة في القانون اليمني


دعوى  الشفعة  في  القانون  اليمني 


لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوعا


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">





✍ القاضي #مازن_أمين_الشيباني
هناك طريقين  فقط يمكن فيها أن يحصل الشفيع على العين المشفوعة
الأولى:  هي أن يسلم  المشفوع  منه  بالشفعة طوعاً.
والثانية: أن يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة.

وسأتحدث هنا عن أثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعاً ، وهنا يجب أن نضع في
الإعتبار نقطة مهمة ، وهي أنه بعد أن يوافق المشتري على الشفعة الطوعية ، لم يعد
هناك محلاً لدعوى الشفعة ، فطالما سلم المشفوع  منه  بالشفعة  طوعاً انتهى الحديث عن
حاجة اسمها  دعوى  الشفعة  ، حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلاً للشفيع    ،  فالشفعة  شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو أثر من آثار استحقاق الشفعة  سواء كان استحقاقها رضاء أو قضاء.



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">



فإذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالإمكان إثبات
ذلك فهنا يعتبر أمر استحقاق الشفعة  محسوم.



فإذا تراجع  المشفوع  عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه دعوى شفعة.



بل تصبح الدعوى «دعوى بتقرير ملكية الشفيع للعين بموجب الشفعة الطوعية والزام
المشتري بتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها».



ولا يلزم على الشفيع هنا غير إثبات موافقة المشتري على الشفعة الطوعية بكافة طرق
الإثبات بما فيها شهادة الشهود والإقرار والمستندات واليمين. 



ولذلك نصت المادة (١٢٦١) مدني يمني بقولها: (تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها
الشفيع بالطلب الصحيح ويمتلكها «بالتسليم طوعاً» أو «بالحكم بها»).


فتملك العين بالشفعة يكون بطريقين
الأول: التسليم الطوعي بالشفعة.
الثاني: الحكم بالشفعة.

👈🏼 ولا يقصد بالتسليم طوعاً هنا تسليم العين بل التسليم بالشفعة طوعاً ؛ أي
الموافقة على طلب الشفعة ولو لم تسلم العين.



وهو ما أكدته المادة(١٢٨٨) من القانون المدني اليمني التي نصت بقولها: (لا يمتلك
الشفيع العين المشفوعة إلا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي أو بحكم القاضي).


لذلك المقصود هو التسليم بالشفعة طوعاً لا تسليم العين المشفوعة نفسها.

وقد نصت المادة (١٢٧٥) من القانون المدني اليمني بقولها: («إذا لم يستجب المطلوب
منه الشفعة طوعاً» كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة وأن
لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول).
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">






فشرط المخاصمة في دعوى الشفعة هو عدم استجابة المشفوع منه طوعياً للشفعة.


فإذا وافق المشتري على الشفعة طوعاً

أصبحت الدعوى عند تنكره دعوى بتقرير ملكية المدعي للعين بموجب الشفعة الطوعية
وتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها. 



ومضمون هذه الدعوى أن الشفيع يطلب من المحكمة الحكم له أن العين المشفوعة أصبحت
مملوكة له بموجب موافقة الشفيع على الشفعة ، وهنا يتجاوز المدعي مسالة إثبات
أسباب الشفعة وإثبات تحقق شروطها ، فهذه المسالة مفرغ منها كون المشفوع منه قد
اسقط حقه بالتمسك بعدم تحقق أسباب الشفعة من خلال موافقته على الشفعة الطوعية
وتسليمه بها دون أن يناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا ، والمحكمة نفسها لا يجوز
لها أن تناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا ، لأن المدعي يدعي أن المشفوع طرح
الشفعة طوعاً ، والرضى بالشفعة إنشاء كالعقود ، فطلب الشفعة الصحيح إيجاب ،
والتسليم بها من المشفوع قبول ، وهذا يعد عقداً جديداً لا ينقض إلا رضاء أو قضاء
وبالتالي لا مجال أمام المحكمة لتناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا وإنما مقيدة
بمسالة هل تحقق طلب الشفيع وتسليم المشفوع فعلاً أم لا ؟



إلا أنه يجب الإنتباه أنه يجب أن يثبت أن تراجع المشفوع منه عن تسليم العين لم
يكن بسبب إخلال الشفيع بشروط المشفوع منه.



فإذا وافق المشتري على الشفعة طوعاً واشترط المشفوع منه على الشفيع أن يدفع الثمن
مع المخاسير خلال مدة شهر مثلاً ، إلا أن الشفيع أخل بذلك ولم يقم بتسليم الثمن
في الأجل المعلوم فيسقط حق الشفيع بالتمسك بالشفعة الطوعية ، وهذا ما أكدته
الماده (١٢٨٤) مدني يمني في حال الشفعة القضائية.


ويقاس عليها أمر الشفعة الطوعية
والله تعالى اجل واعلم 
دمتم برعاية الله 
#المدونة_القانونية

















































style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">











الشفعة وفقا القانون اليمني



الشفعة  وفقا  القانون  اليمني 

الشفعة  تعريفها  و سقوطها  واسباب استحقاق الشفعة في القانون اليمني 

الباحث / محمد نجيب حسن الثلايا

عرف القانون اليمني الشفعة

في  المادة (1255)

 الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن]


من المعلوم في الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية وفي القانون ان مال الانسان لا ينتزع الا برضاه او بحكم قضاء وبتعويض عادل من ذلك الأصول والحكمة من الشفعة هي دفع الضرر من الدخيل أي الأجنبي الخارجي وذلك تضمناً من الضرر في المستقبل والشفعة هي ليست سبب من أسباب الملكية لأنها شفعت وتملك بعقد جديد حلت محل العقد القديم والشفعة لا تثبت بالجوار او الانتفاع او حق من حقوق

الارتفاق

أهم خصائص الشفعة:


1.عدم قابلية الشفعة للتجزئة
أي اذا طلب الشفعة في جزء من العين المشفوعة لا يجوز حتى ولو تعدد المستحقون
للشفعة ولا بد من ان تأخذ العين كاملة والعبرة من ذلك حتى لا تفرق الصفقة بالشفعة
2. ترد الشفعة على العقار او المنقول
فقد اختار القانون اليمني في الرأي القائل بجواز الشفعة في العقار او المنقول بخلاف رأي جمهور الفقه الإسلامي الذي يقصرون الشفعة في العقار
3. لا ترد الشفعة على المحقر
والمحقر هو الذي يتسامح علية الناس في مثلة ولا يكون له وزن ولا يترتب علية في التصرف ضرر ولا يجوز الشفعة فيه لا نتفاء العلة  من تقرير الشفعة وهي الضرر
4. لا تثبت الشفعة في الجوار ولا في حقوق الانتفاع ولا في حقوق الارتفاق


تعرف الشفعة انها استحقاق الشريك اخذ حصة شريكة التي باعها للاجنبي بغير اذنه بمثل الثمن الذي باعها به وتأسيساً على ذلك فقد عرفها القانون اليمني الشفعة في المادة (1255): من القانون المدني على ان  الشفعة [هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن] وان الشفعة لا تثبت الا لوجود سبب كالخلطة في اصل العين او حق المجرى والماء او حق الطريق

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


وقد بينت ذلك المادة (1257) من نفس القانون: تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي 

اسباب  الشفعة  وفقا للقانون اليمني 

1-    الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين

2-    الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه

3-    الشريك المخالط على الشيوع في الطريق

وإستناداً الى ماسبق ذكره فان الشفعة لها وقت محدود في طلب الشفعة  وذلك في علم المبيع وإلا سقط حق الشفيع في العين المشفوعة  وقد بينت ذلك في المادة (_17) من قانون الاثبات [لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للحاضر في البلد العالم بالشراء وشهر للحاضر في البلد غير العالم وسنة للغائب عن البلد وتحسب المدة في الحالة الأولى من يوم العلم وفي الحالتين الثانية والثالثة من يوم الشراء مع ثبوت المشتري على المبيع مالم يكن في يده من قبل أو تظهر حيلة لكتمان الشراء ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصاية وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه]

ويتحقق علم الشفعة عن طريق حضور مجلس البيع والشراء او عن طريق شهادة الأشخاص الحاضرين مجلس العقد والقانون اليمني لم يشترط  حصول العلم بعد انتهاء مجلس العقد بطريقه الاخطار او غيره فيتحقق العلم باي طريقه سواء كانت عن طريق اخبارة شفاهة او كتابه  وقد نصت المادة (1274):  يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد أن يطلب الشفعة في المجلس مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد أن يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم من كان له عذر مقبول أن يطلب الشفعة من وقت زوال العذر ، ويكون طلب الشفعة من المشتري ، ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري إذا لم يضف إليه ، فإذا سلم الوكيل العين المشفوعة للأصيل فلا يصح الطلب إلا من الأصيل.  وان كان حضور طالب الشفعة ولم يطلب الشفعه في مجلس العقد  فقد نصت المادة  من القانون اليمني 1269:  تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :-( -  تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العقد بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة أو تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الظن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة ، مالم يكن معذوراً فمن وقت زوال العذر.. والقول قول الشفيع إذا ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك.

واستخلاصاً لما سبق والامر الذي يقضي بعد قبول الدعوى لانتهاء الفترة المحددة في طلب الشفعة

 

وبتطبيق القواعد القانونية سالفة الذكر على نجد بانها تقتضي مناقشتها من حيث إجراءات رفع دعوى الشفعة والتحقق من مدى اقامتها في الموعد المقرر لها قانونا من عدمه ومناقة قيام أسباب الشفعة على ضوء ما ورد من تلك الدعوى من جهة ونستعرض مناقشة تلك المواضيع في الجوانب التالية

الجانب الأول / بحث مدى سقوط دعوى الشفعة من عدمه

 

عدد القانون إحدى عشر سبباً لسقوط الحق في الشفعة  في المادة (1269) مدني    

والتي تتمثل في خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع بعد تمامها او عند عدم القدرة على دفع الثمن وملحقاتها عند طلب الشفعة وعند النزول عن الحق فيها

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


بعد ثبوت العقد المجيز او التصرف به للمشتري او للغير وسواء كان النزول صريحاً او ضمنياً او عند الاخلال بالإجراءات الخاصة بطلب الشفعة وقد أورد صورا للنزول الضمني عن الحق في الشفعة تتطلب منا التوضيح لما يلابسها من غموض تنص المادة

(1269) من القانون المدني على انه [ تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور

١- اذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعاً عن غيرة ولا يسقط حقة في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير كما لا يسقط حقة اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او احدهما فقط وانفذه]

يلاحظ من النص ان القانون
اعتبر الشفيع متنازلا عن حقه في الاخذ بالشفعة اذا كان هو من تولى العقد المثبت للشفعة كبائع بالنيابة عن غيرة للعين المشفوعة التي تثبت له الشفعة فيها لان ذلك يدل على عدم رغبته في الشفعة والا لقام بشراء العين المبيع لنفسه

ولكن اذا كان الشفيع وكيلا للبائع في بيع العين المشفوعة وفي نفس الوقت وكيلا او نائبا قانونيا لمن يملك الاخذ بالشفعة فلا يعتبر تولي عقد البيع دليلاً على عدم رغبته في الاخذ في الشفعة لغيرة بصفته نائبا عنه

وقاعدة الدفع بسقوط الشفعة قررها القانون والحق ذاته مستمد منه ولذ احيطت بقيود كثيرة ووجب القيام بالإجراءات في مواعيدها والا سقط الحق فيها  فهو كحق مقيد لحرية

التعاقد وحق الملكية فاذا سقط اصبح لا وجود له وللمحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها وفي أي حالة كانت عليه الدعوى .

 

الجانب الثاني/ مدى توافر أسباب الشفعة

تنص المادة (1256) مدني على انه [سبب الشفعة هو إتصال ملك الشفيع بالعين

المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.


وتنص الماده (1257) من القانون [تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :

1-    الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.

2-    الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.

3-    الشريك المخالط على الشيوع في الطريق]

من هذين النصين بلاحظ ان القانون اليمني حصر الاسباب الموجبة  في الشراكة في اصل العين المتصرف فيها او الشراكه في حق من حقوقها التي بينها النص وهي حق الشرب ومجراه وحق الطريق ولذلك فلا شفعة للجار ولا لصاحب كحق انتفاع ولا لاصحاب الحقوق المتعلقة بالعين كحق ارتفاق او حق المسيل .

ويكون الشريك في الحق في الشفعة في حالة بيع شيء من العين الشائعة سواء كان البيع لاجنبي ام لاحد الشركاء ففي الحالة الأول امكن للشركاء الحلول محل الأجنبي وفي الحاله الثانية يحق للشركاء مقاسمة الشريك حسب القانون على عدد الرؤوس لا بحسب الحصص

واذا اجتمعت أسباب الشفعة لاكثر من شخص في وقت واحد وطلب كل واحد منهم الاخذ بالفعة فيراعي فيها الترتيب حسب ماجاء في نص المادة (1257) فيقدم الأقوى فالاقوىوتنص المادة (1258) مدني على انه [إذا تساوى الشفعاء في الطلب قـدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة ، وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء]

وتلك هي أسباب الشفعة فأي من تلك الأسباب يوجب الاخذ في بالشفعة انما يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به ملكية نهائية وقت التصرف المجيز للشفعة وان يستمر مالكا على الشيوع الى حين تمام الاخذ بالشفعة وهذى ما سنقوم بتوضيحه.

يجب كشرط أساسي لجواز الاخذ بالشفعة ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به وقت التصرف المجيز للشفعة وان تكون ملكيته لها نهائية وان تبقى كذلك حتى يتملك العين المشفوع فيها رضاء او بجكم قضائي.



السبت، 10 يونيو 2023

الافراج بالضمان في القانون اليمني


الافراج بالضمان في القانون اليمني 


احكام  الإفراج  المؤقت  عن المتهم وفقا  للقانون اليمني 



مادة(194) للنيابة  العامة  في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم
المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان  شريطة ان يتعهد
بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.


مادة(195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ
استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) وكان له محل إقامة معروف في
البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة.


ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ
أو كان عائدا في ارتكاب جريمة.

مادة(196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة
يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة.

مادة(197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج
المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ
الضمان الذي يكفل الآتي:-


أولا: جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات  التحقيق  أو
المحاكمة  أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض
عليه.


ثانيا: تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:-

الرسوم  والنفقات  التي عجلها المدعي الشخصي.

الرسوم والنفقات  المستحقة للدولــــــة.

العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.


ويعين في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين
السابقين وإذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور
والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم.


مادة(198) يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداعه خزينة
النيابة العامة ويعطى إيصالا بذلك.


ويجوز ان يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم

بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة
الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة(199) إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو
جلسة من جلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من
الضمان ملكا للدولة بغير حاجه إلى حكم بذلك.

ومع ذلك يجوز ان يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بان لاوجه لاقامة
الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان.


مادة(200) يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لاوجه
لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.

ما إذا حكم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم والنفقات
والعقوبات المالية الأخرى وفقا للترتيب الوارد في المادة(197) وأن بقي شي رد إلى
المتهم أو الضامن حسب الأحوال.

مادة(201) للنيابة العامة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان
الذي وقعت فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين.

مادة(202) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد
بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو اخل بالشروط المفروضة عليه
أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

مادة(203) إذا كان أمر الإفراج مشروطا بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر
فأنه لا يكون نافذا إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع
الكفيل فيه تعهده.

أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.

مادة(204) متى أصبح الإفراج نافذا يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير
المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه
إخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن محبوسا لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك.

مادة(205) إذا أحيل المتهم  إلى المحاكمة  يكون الإفراج عنه ان كان محبوسا  ، أو حبسه    ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا
تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة  الحبس  أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة    المقررة.

وفي حالة الحكم  بعدم  الاختصاص  تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة
هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى ان تتصرف النيابة العامة في الدعوى
الجزائية.

مادة(206) لايجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة
العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور
قرار الإفراج.





العدة في القانون اليمني


العدة  في  القانون  اليمني 





احكام العدة  وفقا لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني


مادة(79):ـ


العدة اما عن طلاق أو فسخ أو موت.


مادة(80):ـ


عدة  الطلاق  أو الفسخ  لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا
أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به.
وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب
الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.


مادة(81):ـ

تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها
غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

مادة(82):ـ


مادة (82): عدة  الطلاق  لغير الحامل كالآتي:-


‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.


‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.

‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فااذ لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان
عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.

‌د-عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا
توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها
بوفاة زوجها.

مادة(83):ـ

المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

مادة(84):ـ


العدة  في  الفسخ  كالآتي:-


1-المنكوحة باطلا تستبري بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة (82).

مادة(85):ـ

في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا
ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضه.

مادة(86):ـ

مادة (86):العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي:-

العدة  من  طلاق  رجعي  في  القانون اليمني 


1-الرجعة.

2-التوارث بين الزوجين.

3-عدم جواز الخروج إلا بإذنه.

4-وجوب السكن.

5-وجوب النفقة.

6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.

7-تحريم الزواج بخامسة.

8-استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة
الأخيرة من المادة (82).

مادة(87):ـ


العدة  من الطلاق  البائن  لها ستة أحكام هي:-


1-عدم الرجعة.

2-عدم الإرث.

3-جواز الخروج بدون إذن.

4-عدم وجوب السكن.

5-عدم وجوب النفقة.

6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.




الرضاعة في القانون اليمني


الرضاعة في القانون اليمني


الرضاعة وأحكامها  وفقا  لقانون  الأحوال الشخصية 
اليمني





مادة(136):ـ

يجب على  الأم  إرضاع  ولدها  إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم
تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله  وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك
عند أمه ما لم تسقط  حقها في  الحضانة.
مادة(137):ـ

تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين
من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالابراء.
الفصل الثالث



الحضانة  وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني 


مادة(138):ـ



الحضانة  هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما
يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها
وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.


مادة(139):ـ



مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة
المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148).


مادة(140):ـ




شروط  الحضانة  في القانون اليمني



يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والامانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته.
بدنيا واخلاقيا وان كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة
عن الإسلام وان لا تمسكه عند من يبغضه وان لا تشغل عن الحضانة  خارج البيت
إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وان كان رجلا فيشترط ايضا اتحاد الدين.
مادة(141):ـ

الأم  أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا
يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا اجبرت لان الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر
منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير
الخامسة من عمره.
مادة(142):ـ

إذا ماتت الام أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى امهاتها وان علون ثم خالات
الصغير ثم الأب المسلم ثم امهات الأب وان علون ثم امهات اب الام ثم الاخوات ثم
بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم
ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الاب. وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة
إلى الأقرب فالاقرب من الذكور العصبة المحارم فان لم يوجد فالاقرب من ذوي الرحم
المحارم فان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا فذوي الارحام المحارم. ويقدم في
كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على
سواء كانت الحضانة للاصلح فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن
يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.
مادة(143):ـ

تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي (الجنون ونحوه من المنفرات
كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم
الصغير).
مادة(144):ـ

يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى
بشرطين:

‌أ-أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.

‌ب-أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت اجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على
الولي.

مادة(145):ـ

على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا
للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على
الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق
رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة(146):ـ 

الجمعة، 9 يونيو 2023

جدول الديات والاروش اليمني pdf




pdf


جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني 

الدية  العمد للرجل(5،500،000)
ديةالخطأ للرجل(1600000
أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة 
1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك 
٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ 
٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ
عمدا)1833333
(خطأ)533333


2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها
وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب
الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000

3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه
;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب
;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000
 4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه
توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(=====
5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم
 وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف
 ‏ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(======


6_المتلاحمة التي تغوص في اللحم الى نحو الثلثين
وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف ارش 25جنيه ذهب خمس ونصف العشر  المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=====
7_الباضعة هي التي تقطع اللحم من النصف الى مادونه

 وتوصف طبيا جرح قطعي نازف أرش الباضعةعمدا )110000(خطأ )32000(====

8_الدامية  الكبرى  هي   التي تخدش او شقت الجلد وسال الدم منه

وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية

أرش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=====

9_الدامية الصغرى هي  التي تخدش اوتشق الجلد
ولم يسيل منه الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات الدامية

أرش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=====

،10_ألوارمة/الخارصة/ القارشةالوارمة ظهور ورم الخارصة/ القارشة/ هي شق الجلد
ولايخرج منه ولايظهر منه  دم

 توصف الوارمة طبيا بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصف اطبيا بالسحجات دون
ظهور دم ارش اي من هذه الجنايات الثلاث عمدا )27500(خطأ )8000(=====

 ‏11_المحمرة/ المخضرة/ المسودةارش اي منهاعمدا )22000(خطأ )6400(=====


وتجب دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضأ
التالية

الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول - الصوت -
سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في البدن-
العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان -الثديان اوحلمتاهما للمراة-
البيضتان للرجل- الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان - الجفنان - اصابع
اليدين - اصابع القدمين وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي من جنس واحد
أومابقي من معانيهامثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الديةوان قطع اصبعا واحدة لزم
عشر الدية وهكذا فقس=================

ثانيا  ارش  ودية  المرأة  الدية  عمدا )2750000(خطأ )800000(========

ارش الدامغة/الآمة
/ الجائفةارش اي من هذه الثلاث عمدا )1833333(خطأ )533333(======ارش الناقلةعمدا
)825000(خطأ )240000(======ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000(======ارش
الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ
)64000(=======ارش المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=======ارش الباضعةعمدا
)110000)
(خطأ )32000(=======
ارش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=======
ارش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=======ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/
اوالقارشة/عمدا )27500(خطأ )8000(=======ارش ايا من المحمرة /المخضرة /
المسودةعمدا )22000(خطأ )6400

اعداد  المستشار القانوني / عادل علي الكردسي 

777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 















style="text-align: right;" trbidi="on">








style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6031558868"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">








style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6031558868"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


اقسام العقوبة في القانون اليمني


اقسام العقوبة في القانون اليمني
شرح اقسام العقوبة في القانون اليمني 


اقسام العقوبة

اقسام العقوبة في القانون اليمني 

اقسام

ماهية العقوبة و تقسيماتها

الفصل الأول



ماهية العقوبة و تقسيماتها





المبحث الأول : ماهية العقوبة و بيان خصائصها



أولا : ماهية العقوبة




العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي.



والعقوبة كجزاء لها دور تربوي في المجتمع وهو تحقيق مصلحته عن طريق مكافحة الإجرام ، ومن ثم كان لمجتمع وحده الحق في المطالبة بتوقيع العقاب لذلك تسمى الدعوة الجنائية بالدعوى العمومية. والعقوبة كجزاء لا تقرر إلا بض وقد نصت على ذلك المادة (27) من الدستور والمادة (1) من قانون العقوبات. والقضاء هو الجهة المختصة بتقرير العقاب على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، ويجب أن تكون العقوبة كجزاء متناسبة مع جسامة الجريمة.














ثانيا: جوهر العقوبة وخصائصها:




1- جوهر العقوبة



يكاد يجمع رجال الفقه الجنائي على أن الإيلام المقصود هو جوهر العقوبة لأنها بمثابة الأذى الذي يريد المجتمع إلحاقه بمرتكب الجريمة مقابل ما تسبب فيه بسلوكه من أضرار لحقت بالمجني عليه و بالمجتمع . و يقصد بالإيلام الذي ينزل أو يلحق بالجاني نتيجة توقيع العقوبة عليه حرمانه من حق من حقوقه أو الانتقاص منه وذلك بفرض قيود على استعماله. فقد ينصب الإيلام المقصود على حق الفرد في الحياة كما في حالة عقوبة الإعدام ، أو على حقه في الحرية كما في حالة العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لها مثل السجن أو الحبس ، كما يمكن أن ينصب الإيلام على الذمة المالية لمرتكب الجريمة كما في عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وأخيرا يمكن أن ينصب الإيلام المقصود الذي يمثل جوهر العقوبة على حق الفرد في التمتع ببعض الحقوق المدنية والسياسية كالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 عقوبات اتحادي . و يتميز إيلام العقوبة بأنه مقصود أي أن توقيع العقوبة يستهدف إيلام المحكوم عليه، إلا انه ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لتحقيق أغراض تعني المجتمع.





2- خصائص العقوبة:




للعقوبة خصائص تميزها عن غيرها من الجزاءات القانونية الأخرى وهي:

أ. شرعية العقوبة:

يقصد بقانونية أو شرعية العقوبة أنها لا توقع إلا بعد النص عليها في القانون شأنها شأن الجريمة ، فالمشرع وحده هو الذي يملك بيان الأفعال المعاقب عليـها و تحديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها ، وبهذه النصوص القانونية يتحدد سلطان القاضي فهو لا يستطيع أن يقرر عقوبة لفعل لم يرد نص بالعقاب عليه ، ولا أ، يوقع عقوبة غير ما نص عليه و وفي الحدود المبينة قانوناً. وعليه فان القاضي يلتزم بما يلي:

1- أن يمتنع عن تطبيق أحكام قانون العقوبات بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.

2- على القاضي أن يلتزم بالعقوبات المقررة للجرائم في النصوص الجنائية التي نصت عليها نوعا ومقدارا.

3- لا يجوز للقاضي الجنائي استخدام القياس في تقرير العقوبات فضلا على وجوب تفسير قواعد قانون العقوبات تفسيرا ضيقا.

ب. شخصية العقوبة:

من أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الجنائي الحديث المبدأ الذي يقرر أن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية ، أي أن العقوبة شخصية بمعنى انه لا يجوز أن تنفذ العقوبة على شخص عن جريمة ارتكبها غيره وأدين فيها ، فهي لا تنفذ إلا على نفس من أنزلها القضاء عليه ولا تصيب غيره مهما كانت الصلة التي تربطه به.

ويترتب على هذا المبدأ انه إذا توفي مرتكب الجريمة قبل صدور الحكم انقضت الدعوى الجنائية ، وإذا توفي بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة سقط الحكم بوفاته .إلا انه ومن حيث الواقع قد يصيب اثر العقوبة غير الجاني فمثلا تنفيذ حكم الإعدام يسلب المحكوم عليه الحياة وكذلك تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه يضار من ذلك كله أفراد أسرته لفقدهم الكسب الذي كان يحصل عليه عائلهم ، غير أن هذه الآثار غير مباشرة لا تؤثر في كون العقوبة شخصية بالمعنى المقرر في القانون.


ج. عمومية  العقوبة:

يقصد بذلك أن تكون العقوبة عامة أي مقررة بالنسبة للجميع دون تفريق بينهم تبعا لمراكزهم الاجتماعية وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون. ولا يعني مبدأ عمومية العقوبة انه يجب أن يوقع على كل من يرتكب جريمة من نوع معين عقوبتها بعينها لا تختلف في نوعها ولا في مقدارها لان ذلك يؤدي إلى الظلم وانتفاء المساواة ، لذلك خول المشرع القاضي سلطة تفريد العقاب حيث يعمل سلطته في تقدير العقوبة في كل حالة تطرح عليه حسب قصد الجاني من الفعل أو درجة خطئه و ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة . ولا يتضمن هذا التفريد خروجا على مبدأ المساواة في العقوبة ما دامت العقوبة مقررة للجميع على السواء مهما اختلفت مراكزهم الاجتماعية.


د. تفريد العقوبة:

يقصد به تحديد القاضي العقوبة تبعا لظروف الجاني الواقعية سواء منها ما يتصل بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، أو ما يتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامية، ويمكن التمييز بين ثلاث أنواع من التفريد العقابي: التفريد التشريعي والقضائي والإداري.

1- التفريد التشريعي:

هو ذلك التفريد الذي يتولاه المشرع نفسه عند تحديد وتقدير عقوبات متنوعة للجريمة آخذا في اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عنها. ومن مظاهر هذا التفريد أن يحدد للجريمة عقوبة ذات حد أدني وحد أقصى، وكذلك تقدير الظروف المشددة سواء كانت ظروفا مادية مثل استخدام المادة السامة في القتل، أو شخصية مثل سبق الإصرار في جريمة القتل. كذلك من مظاهر التفريد التشريعي تبني المشرع لنظام الأعذار القانونية المخففة للعقاب ، و تقرير معاملة خاصة للأحداث الجانحين.


2- التفريد القضائي:

بعد أن يحدد المشرع عقوبة الجريمة بحدين أقصى وادني يترك للقاضي إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين هذين الحدين أخذا في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورة والجاني. ومن صور هذا التفريد أن يترك المشرع للقاضي الخيار بين عقوبتين كالحبس أو الغرامة، والحكم بالعقوبة الأصلية مع النفاذ أو إيقاف التنفيذ إذا توافرت شروطه.


3- التقدير الإداري:

هو الذي تقوم به الإدارة العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية ، ويهدف هذا التفريد إلى إصلاح حال المجرم وذلك بفحص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصا طبيا ونفسيا واجتماعيا ، وإخضاعه تبعا لنتيجة الفحص لما يلائمه من المعاملة في المؤسسة العقابية. ومن مظاهر التفريد الإداري جواز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه إذا استوفى مدة معينة من العقوبة المحكوم بما عليه إذا وجد ما يدعو إلى الثقة في انه لن يعود إلى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى.



ه. قضائية العقوبة:

يقصد بها أن السلطة القضائية هي المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية، حيث لا يمتلك هذا الاختصاص سلطات الشرطة أو النيابة العامة. قضائية العقوبة تعد من أهم ما يميزها عن غيرها، فالجزاءات التأديبية يمكن أن توقعها السلطات الإدارية على مرتكبي الخطأ التأديبي، والتعويض يمكن أن يقع بالاتفاق بين محدث الضرر والمضرور، أما العقوبة باعتبارها جزاء جنائي خطير فان القضاء وحده هو الذي يملك حق توقيعها.


3-العقوبة وأثار الجريمة والأخرى:
































أولا: العقوبة والتعويض
 المدني:




تختلف العقوبة عن التعويض المدني في الأمور التالية:

1. العقوبة نظام جزائي في حين يتجرد التعويض من هذا الطابع.

2. توقيع العقوبة حق للمجتمع، تطالب به النيابة العامة باسم المجتمع، ومن ثم فهي لا تملك حق التنازل عنه، أما المطالبة بالتعويض فيثبت للمضرور ومن يحل محله ويملك التنازل عنه.

3. هدف العقوبة مكافحة الإجرام، أما التعويض فيرمي إلى جبر الضرر وإعادة الأمور إلى حالها قبل وقوع التصرف الضار.

4. تصدر العقوبة بحكم جنائي ينفذ جبرا على المحكوم عليه، أما الحكم بالتعويض فهو من اختصاص المحاكم المدنية من حيث الأصل، كما يمكن الاتفاق عليه دون اللجوء إلى المحاكم، مع إمكان أدائه اختيارا.

5. العقوبة لا توقع على بعض الأفعال التي لا تصيب المجتمع بضرر وان سببت للغير ضررا، فيسأل الفاعل مدنيا فقط ، وقد يعاقب على الفعل أو الامتناع إذا اضر بالمجتمع وان لم يسبب أي ضرر للغير، فلا يسال الفاعل من الناحية المدنية.

6. تنفذ العقوبة في الجاني فقط و تنقضي بوفاته ، أما التعويض فيتحمله إلى جانب المدعى عليه المسئول مدنيا ، و يمكن أن ينفذ في تركته بعد وفاته .


ثانيا – العقوبة والجزاءات التأديبية:

تختلف العقوبة عن الجزاءات التأديبية في الأمور التالية:

1. العقوبة تهدف إلى حماية مصالح المجتمع وأمنه، ومن ثم فهي تسري على كل من اضر بهذه المصالح دون استثناء ، أما الجزاءات التأديبية فإنها مقررة لمصلحة هيئة أو طائفة معينة، لا توقع إلا على من يعمل بها إذا خرج عن مقتضيات لوائحها أو تعليماتها.

2. الحق في توقيع العقوبة و التنازل عنها مقرر للمجتمع وفقا لما يحدده القانون، أما الحق في توقيع الجزاء التأديبي والنزول عنه فهو للهيئة الإدارية التي قرر لحمايتها.

3. العقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي ، أما الجزاء التأديبي فقد يصدر بحكم أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة.

4. العقوبة تقابل الجريمة، والقانون هو الذي يحدد الجريمة والعقوبة تطبيقا لمبدأ الشرعية، بينما يقابل الجزاء التأديبي الخطأ الإداري باعتباره خروجا عن متطلبات الوظيفة، ولذلك فان الأفعال المكونة للذنب الإداري غير محددة على سبيل الحصر، كما أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير السلطة التأديبية بحسب تقديرها لجسامة الفعل في الحدود التي يقررها القانون.

5. يعد الجزاء التأديبي اقل خطورة من العقوبة من حيث النتائج والآثار، فالعقوبة إيلامها يمس حياة الفرد أو حريته أو ماله أو اعتباره، في حين أن الجزاء التأديبي يمس المركز الوظيفي للموظف.

وعلى الرغم من اختلاف العقوبة عن الجزاء التأديبي فهناك تقارب بينهما، حيث أنهما يستهدفان الردع ، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة للحكم بهما أو تنفيذهما إلا إذا كان الشخص المطلوب عقابه أو تأديبية حيا، كما أن العقوبة والجزاء التأديبي لا يوقعان إلا على المسئول عن الجريمة الجنائية أو التأديبية، فكلاهما يخضعان لمبدأ الشخصية، فلا يجوز توقعهما على ورثة المسئول.


* يترتب على التمييز بين العقوبة والتعويض والجزاء التأديبي ما يلي:

1. يجوز الجمع بين هذه الجزاءات جميعا، فيجوز أن يعاقب شخص من اجل فعله، وان يلزم بتعويض الضرر المترتب عليه، وان يوقع عليه جزاء تأديبي من اجله، وذلك انطلاقا من أن لكل جزاء هدفه وأثاره الخاصة، وقد أجازت المادة 11 عقوبات اتحادي الجمع بين العقوبة والتعويض.

2. لا يخضع التعويض والجزاء التأديبي للقواعد الجنائية الخاصة بالعقوبة، مثل وقف التنفيذ، والاقتصار على العقوبة الأشد. فإذا ارتكب شخص مثلا عددا من الجرائم مرتبطة بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وحكم عليه بعقوبة واحدة تطبيقا لحكم المادة (88) عقوبات اتحادي، فان ذلك لا يحول دون إلزامه بتعويض الضرر الناشئ عن كل فعل على حدة ، كما يجوز الحكم عليه بجزاءات تأديبية متعددة إذا قضت بذلك قواعد القانون التأديبي.





3- أغراض العقوبة:

ترد أغراض العقوبة إلى نوعين : معنوي يتمثل في تحقيق العدالة، ونفعي هو الردع بنوعه العام والخاص.

أ- تحقيق العدالة : نبه الفيلسوف الألماني (كانت) إلى أهمية اعتبار العدالة غرضا معنويا للعقوبة حيث بين أن العدالة هي الغاية التي تسعى العقوبة إلى تحقيقها.

فالجريمة عمل عدواني ظالم حيث يحرم المجني عليه من حق له وهي بذلك تصدم شعور العدالة المستقر في ضمير الأفراد ، فإذا تم تجاهل هذا الشعور فان ذلك يشجع على الانتقام الفردي . فإذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على العدالة كقيمة اجتماعية،