السبت، 10 يونيو 2023

الافراج بالضمان في القانون اليمني


الافراج بالضمان في القانون اليمني 


احكام  الإفراج  المؤقت  عن المتهم وفقا  للقانون اليمني 



مادة(194) للنيابة  العامة  في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم
المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان  شريطة ان يتعهد
بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.


مادة(195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ
استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) وكان له محل إقامة معروف في
البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة.


ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ
أو كان عائدا في ارتكاب جريمة.

مادة(196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة
يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة.

مادة(197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج
المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ
الضمان الذي يكفل الآتي:-


أولا: جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات  التحقيق  أو
المحاكمة  أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض
عليه.


ثانيا: تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:-

الرسوم  والنفقات  التي عجلها المدعي الشخصي.

الرسوم والنفقات  المستحقة للدولــــــة.

العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.


ويعين في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين
السابقين وإذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور
والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم.


مادة(198) يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداعه خزينة
النيابة العامة ويعطى إيصالا بذلك.


ويجوز ان يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم

بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة
الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة(199) إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو
جلسة من جلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من
الضمان ملكا للدولة بغير حاجه إلى حكم بذلك.

ومع ذلك يجوز ان يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بان لاوجه لاقامة
الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان.


مادة(200) يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لاوجه
لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.

ما إذا حكم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم والنفقات
والعقوبات المالية الأخرى وفقا للترتيب الوارد في المادة(197) وأن بقي شي رد إلى
المتهم أو الضامن حسب الأحوال.

مادة(201) للنيابة العامة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان
الذي وقعت فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين.

مادة(202) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد
بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو اخل بالشروط المفروضة عليه
أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

مادة(203) إذا كان أمر الإفراج مشروطا بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر
فأنه لا يكون نافذا إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع
الكفيل فيه تعهده.

أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.

مادة(204) متى أصبح الإفراج نافذا يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير
المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه
إخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن محبوسا لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك.

مادة(205) إذا أحيل المتهم  إلى المحاكمة  يكون الإفراج عنه ان كان محبوسا  ، أو حبسه    ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا
تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة  الحبس  أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة    المقررة.

وفي حالة الحكم  بعدم  الاختصاص  تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة
هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى ان تتصرف النيابة العامة في الدعوى
الجزائية.

مادة(206) لايجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة
العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور
قرار الإفراج.





العدة في القانون اليمني


العدة  في  القانون  اليمني 





احكام العدة  وفقا لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني


مادة(79):ـ


العدة اما عن طلاق أو فسخ أو موت.


مادة(80):ـ


عدة  الطلاق  أو الفسخ  لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا
أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به.
وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب
الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.


مادة(81):ـ

تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها
غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

مادة(82):ـ


مادة (82): عدة  الطلاق  لغير الحامل كالآتي:-


‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.


‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.

‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فااذ لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان
عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.

‌د-عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا
توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها
بوفاة زوجها.

مادة(83):ـ

المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

مادة(84):ـ


العدة  في  الفسخ  كالآتي:-


1-المنكوحة باطلا تستبري بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة (82).

مادة(85):ـ

في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا
ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضه.

مادة(86):ـ

مادة (86):العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي:-

العدة  من  طلاق  رجعي  في  القانون اليمني 


1-الرجعة.

2-التوارث بين الزوجين.

3-عدم جواز الخروج إلا بإذنه.

4-وجوب السكن.

5-وجوب النفقة.

6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.

7-تحريم الزواج بخامسة.

8-استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة
الأخيرة من المادة (82).

مادة(87):ـ


العدة  من الطلاق  البائن  لها ستة أحكام هي:-


1-عدم الرجعة.

2-عدم الإرث.

3-جواز الخروج بدون إذن.

4-عدم وجوب السكن.

5-عدم وجوب النفقة.

6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.




الرضاعة في القانون اليمني


الرضاعة في القانون اليمني


الرضاعة وأحكامها  وفقا  لقانون  الأحوال الشخصية 
اليمني





مادة(136):ـ

يجب على  الأم  إرضاع  ولدها  إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم
تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله  وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك
عند أمه ما لم تسقط  حقها في  الحضانة.
مادة(137):ـ

تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين
من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالابراء.
الفصل الثالث



الحضانة  وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني 


مادة(138):ـ



الحضانة  هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما
يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها
وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.


مادة(139):ـ



مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة
المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148).


مادة(140):ـ




شروط  الحضانة  في القانون اليمني



يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والامانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته.
بدنيا واخلاقيا وان كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة
عن الإسلام وان لا تمسكه عند من يبغضه وان لا تشغل عن الحضانة  خارج البيت
إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وان كان رجلا فيشترط ايضا اتحاد الدين.
مادة(141):ـ

الأم  أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا
يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا اجبرت لان الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر
منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير
الخامسة من عمره.
مادة(142):ـ

إذا ماتت الام أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى امهاتها وان علون ثم خالات
الصغير ثم الأب المسلم ثم امهات الأب وان علون ثم امهات اب الام ثم الاخوات ثم
بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم
ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الاب. وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة
إلى الأقرب فالاقرب من الذكور العصبة المحارم فان لم يوجد فالاقرب من ذوي الرحم
المحارم فان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا فذوي الارحام المحارم. ويقدم في
كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على
سواء كانت الحضانة للاصلح فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن
يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.
مادة(143):ـ

تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي (الجنون ونحوه من المنفرات
كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم
الصغير).
مادة(144):ـ

يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى
بشرطين:

‌أ-أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.

‌ب-أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت اجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على
الولي.

مادة(145):ـ

على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا
للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على
الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق
رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة(146):ـ 

الجمعة، 9 يونيو 2023

جدول الديات والاروش اليمني pdf




pdf


جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني 

الدية  العمد للرجل(5،500،000)
ديةالخطأ للرجل(1600000
أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة 
1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك 
٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ 
٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ
عمدا)1833333
(خطأ)533333


2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها
وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب
الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000

3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه
;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب
;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000
 4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه
توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(=====
5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم
 وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف
 ‏ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(======


6_المتلاحمة التي تغوص في اللحم الى نحو الثلثين
وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف ارش 25جنيه ذهب خمس ونصف العشر  المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=====
7_الباضعة هي التي تقطع اللحم من النصف الى مادونه

 وتوصف طبيا جرح قطعي نازف أرش الباضعةعمدا )110000(خطأ )32000(====

8_الدامية  الكبرى  هي   التي تخدش او شقت الجلد وسال الدم منه

وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية

أرش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=====

9_الدامية الصغرى هي  التي تخدش اوتشق الجلد
ولم يسيل منه الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات الدامية

أرش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=====

،10_ألوارمة/الخارصة/ القارشةالوارمة ظهور ورم الخارصة/ القارشة/ هي شق الجلد
ولايخرج منه ولايظهر منه  دم

 توصف الوارمة طبيا بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصف اطبيا بالسحجات دون
ظهور دم ارش اي من هذه الجنايات الثلاث عمدا )27500(خطأ )8000(=====

 ‏11_المحمرة/ المخضرة/ المسودةارش اي منهاعمدا )22000(خطأ )6400(=====


وتجب دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضأ
التالية

الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول - الصوت -
سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في البدن-
العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان -الثديان اوحلمتاهما للمراة-
البيضتان للرجل- الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان - الجفنان - اصابع
اليدين - اصابع القدمين وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي من جنس واحد
أومابقي من معانيهامثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الديةوان قطع اصبعا واحدة لزم
عشر الدية وهكذا فقس=================

ثانيا  ارش  ودية  المرأة  الدية  عمدا )2750000(خطأ )800000(========

ارش الدامغة/الآمة
/ الجائفةارش اي من هذه الثلاث عمدا )1833333(خطأ )533333(======ارش الناقلةعمدا
)825000(خطأ )240000(======ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000(======ارش
الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ
)64000(=======ارش المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=======ارش الباضعةعمدا
)110000)
(خطأ )32000(=======
ارش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=======
ارش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=======ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/
اوالقارشة/عمدا )27500(خطأ )8000(=======ارش ايا من المحمرة /المخضرة /
المسودةعمدا )22000(خطأ )6400

اعداد  المستشار القانوني / عادل علي الكردسي 

777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 















style="text-align: right;" trbidi="on">








style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6031558868"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">








style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6031558868"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


اقسام العقوبة في القانون اليمني


اقسام العقوبة في القانون اليمني
شرح اقسام العقوبة في القانون اليمني 


اقسام العقوبة

اقسام العقوبة في القانون اليمني 

اقسام

ماهية العقوبة و تقسيماتها

الفصل الأول



ماهية العقوبة و تقسيماتها





المبحث الأول : ماهية العقوبة و بيان خصائصها



أولا : ماهية العقوبة




العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي.



والعقوبة كجزاء لها دور تربوي في المجتمع وهو تحقيق مصلحته عن طريق مكافحة الإجرام ، ومن ثم كان لمجتمع وحده الحق في المطالبة بتوقيع العقاب لذلك تسمى الدعوة الجنائية بالدعوى العمومية. والعقوبة كجزاء لا تقرر إلا بض وقد نصت على ذلك المادة (27) من الدستور والمادة (1) من قانون العقوبات. والقضاء هو الجهة المختصة بتقرير العقاب على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، ويجب أن تكون العقوبة كجزاء متناسبة مع جسامة الجريمة.














ثانيا: جوهر العقوبة وخصائصها:




1- جوهر العقوبة



يكاد يجمع رجال الفقه الجنائي على أن الإيلام المقصود هو جوهر العقوبة لأنها بمثابة الأذى الذي يريد المجتمع إلحاقه بمرتكب الجريمة مقابل ما تسبب فيه بسلوكه من أضرار لحقت بالمجني عليه و بالمجتمع . و يقصد بالإيلام الذي ينزل أو يلحق بالجاني نتيجة توقيع العقوبة عليه حرمانه من حق من حقوقه أو الانتقاص منه وذلك بفرض قيود على استعماله. فقد ينصب الإيلام المقصود على حق الفرد في الحياة كما في حالة عقوبة الإعدام ، أو على حقه في الحرية كما في حالة العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لها مثل السجن أو الحبس ، كما يمكن أن ينصب الإيلام على الذمة المالية لمرتكب الجريمة كما في عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وأخيرا يمكن أن ينصب الإيلام المقصود الذي يمثل جوهر العقوبة على حق الفرد في التمتع ببعض الحقوق المدنية والسياسية كالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 عقوبات اتحادي . و يتميز إيلام العقوبة بأنه مقصود أي أن توقيع العقوبة يستهدف إيلام المحكوم عليه، إلا انه ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لتحقيق أغراض تعني المجتمع.





2- خصائص العقوبة:




للعقوبة خصائص تميزها عن غيرها من الجزاءات القانونية الأخرى وهي:

أ. شرعية العقوبة:

يقصد بقانونية أو شرعية العقوبة أنها لا توقع إلا بعد النص عليها في القانون شأنها شأن الجريمة ، فالمشرع وحده هو الذي يملك بيان الأفعال المعاقب عليـها و تحديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها ، وبهذه النصوص القانونية يتحدد سلطان القاضي فهو لا يستطيع أن يقرر عقوبة لفعل لم يرد نص بالعقاب عليه ، ولا أ، يوقع عقوبة غير ما نص عليه و وفي الحدود المبينة قانوناً. وعليه فان القاضي يلتزم بما يلي:

1- أن يمتنع عن تطبيق أحكام قانون العقوبات بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.

2- على القاضي أن يلتزم بالعقوبات المقررة للجرائم في النصوص الجنائية التي نصت عليها نوعا ومقدارا.

3- لا يجوز للقاضي الجنائي استخدام القياس في تقرير العقوبات فضلا على وجوب تفسير قواعد قانون العقوبات تفسيرا ضيقا.

ب. شخصية العقوبة:

من أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الجنائي الحديث المبدأ الذي يقرر أن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية ، أي أن العقوبة شخصية بمعنى انه لا يجوز أن تنفذ العقوبة على شخص عن جريمة ارتكبها غيره وأدين فيها ، فهي لا تنفذ إلا على نفس من أنزلها القضاء عليه ولا تصيب غيره مهما كانت الصلة التي تربطه به.

ويترتب على هذا المبدأ انه إذا توفي مرتكب الجريمة قبل صدور الحكم انقضت الدعوى الجنائية ، وإذا توفي بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة سقط الحكم بوفاته .إلا انه ومن حيث الواقع قد يصيب اثر العقوبة غير الجاني فمثلا تنفيذ حكم الإعدام يسلب المحكوم عليه الحياة وكذلك تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه يضار من ذلك كله أفراد أسرته لفقدهم الكسب الذي كان يحصل عليه عائلهم ، غير أن هذه الآثار غير مباشرة لا تؤثر في كون العقوبة شخصية بالمعنى المقرر في القانون.


ج. عمومية  العقوبة:

يقصد بذلك أن تكون العقوبة عامة أي مقررة بالنسبة للجميع دون تفريق بينهم تبعا لمراكزهم الاجتماعية وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون. ولا يعني مبدأ عمومية العقوبة انه يجب أن يوقع على كل من يرتكب جريمة من نوع معين عقوبتها بعينها لا تختلف في نوعها ولا في مقدارها لان ذلك يؤدي إلى الظلم وانتفاء المساواة ، لذلك خول المشرع القاضي سلطة تفريد العقاب حيث يعمل سلطته في تقدير العقوبة في كل حالة تطرح عليه حسب قصد الجاني من الفعل أو درجة خطئه و ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة . ولا يتضمن هذا التفريد خروجا على مبدأ المساواة في العقوبة ما دامت العقوبة مقررة للجميع على السواء مهما اختلفت مراكزهم الاجتماعية.


د. تفريد العقوبة:

يقصد به تحديد القاضي العقوبة تبعا لظروف الجاني الواقعية سواء منها ما يتصل بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، أو ما يتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامية، ويمكن التمييز بين ثلاث أنواع من التفريد العقابي: التفريد التشريعي والقضائي والإداري.

1- التفريد التشريعي:

هو ذلك التفريد الذي يتولاه المشرع نفسه عند تحديد وتقدير عقوبات متنوعة للجريمة آخذا في اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عنها. ومن مظاهر هذا التفريد أن يحدد للجريمة عقوبة ذات حد أدني وحد أقصى، وكذلك تقدير الظروف المشددة سواء كانت ظروفا مادية مثل استخدام المادة السامة في القتل، أو شخصية مثل سبق الإصرار في جريمة القتل. كذلك من مظاهر التفريد التشريعي تبني المشرع لنظام الأعذار القانونية المخففة للعقاب ، و تقرير معاملة خاصة للأحداث الجانحين.


2- التفريد القضائي:

بعد أن يحدد المشرع عقوبة الجريمة بحدين أقصى وادني يترك للقاضي إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين هذين الحدين أخذا في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورة والجاني. ومن صور هذا التفريد أن يترك المشرع للقاضي الخيار بين عقوبتين كالحبس أو الغرامة، والحكم بالعقوبة الأصلية مع النفاذ أو إيقاف التنفيذ إذا توافرت شروطه.


3- التقدير الإداري:

هو الذي تقوم به الإدارة العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية ، ويهدف هذا التفريد إلى إصلاح حال المجرم وذلك بفحص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصا طبيا ونفسيا واجتماعيا ، وإخضاعه تبعا لنتيجة الفحص لما يلائمه من المعاملة في المؤسسة العقابية. ومن مظاهر التفريد الإداري جواز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه إذا استوفى مدة معينة من العقوبة المحكوم بما عليه إذا وجد ما يدعو إلى الثقة في انه لن يعود إلى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى.



ه. قضائية العقوبة:

يقصد بها أن السلطة القضائية هي المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية، حيث لا يمتلك هذا الاختصاص سلطات الشرطة أو النيابة العامة. قضائية العقوبة تعد من أهم ما يميزها عن غيرها، فالجزاءات التأديبية يمكن أن توقعها السلطات الإدارية على مرتكبي الخطأ التأديبي، والتعويض يمكن أن يقع بالاتفاق بين محدث الضرر والمضرور، أما العقوبة باعتبارها جزاء جنائي خطير فان القضاء وحده هو الذي يملك حق توقيعها.


3-العقوبة وأثار الجريمة والأخرى:
































أولا: العقوبة والتعويض
 المدني:




تختلف العقوبة عن التعويض المدني في الأمور التالية:

1. العقوبة نظام جزائي في حين يتجرد التعويض من هذا الطابع.

2. توقيع العقوبة حق للمجتمع، تطالب به النيابة العامة باسم المجتمع، ومن ثم فهي لا تملك حق التنازل عنه، أما المطالبة بالتعويض فيثبت للمضرور ومن يحل محله ويملك التنازل عنه.

3. هدف العقوبة مكافحة الإجرام، أما التعويض فيرمي إلى جبر الضرر وإعادة الأمور إلى حالها قبل وقوع التصرف الضار.

4. تصدر العقوبة بحكم جنائي ينفذ جبرا على المحكوم عليه، أما الحكم بالتعويض فهو من اختصاص المحاكم المدنية من حيث الأصل، كما يمكن الاتفاق عليه دون اللجوء إلى المحاكم، مع إمكان أدائه اختيارا.

5. العقوبة لا توقع على بعض الأفعال التي لا تصيب المجتمع بضرر وان سببت للغير ضررا، فيسأل الفاعل مدنيا فقط ، وقد يعاقب على الفعل أو الامتناع إذا اضر بالمجتمع وان لم يسبب أي ضرر للغير، فلا يسال الفاعل من الناحية المدنية.

6. تنفذ العقوبة في الجاني فقط و تنقضي بوفاته ، أما التعويض فيتحمله إلى جانب المدعى عليه المسئول مدنيا ، و يمكن أن ينفذ في تركته بعد وفاته .


ثانيا – العقوبة والجزاءات التأديبية:

تختلف العقوبة عن الجزاءات التأديبية في الأمور التالية:

1. العقوبة تهدف إلى حماية مصالح المجتمع وأمنه، ومن ثم فهي تسري على كل من اضر بهذه المصالح دون استثناء ، أما الجزاءات التأديبية فإنها مقررة لمصلحة هيئة أو طائفة معينة، لا توقع إلا على من يعمل بها إذا خرج عن مقتضيات لوائحها أو تعليماتها.

2. الحق في توقيع العقوبة و التنازل عنها مقرر للمجتمع وفقا لما يحدده القانون، أما الحق في توقيع الجزاء التأديبي والنزول عنه فهو للهيئة الإدارية التي قرر لحمايتها.

3. العقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي ، أما الجزاء التأديبي فقد يصدر بحكم أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة.

4. العقوبة تقابل الجريمة، والقانون هو الذي يحدد الجريمة والعقوبة تطبيقا لمبدأ الشرعية، بينما يقابل الجزاء التأديبي الخطأ الإداري باعتباره خروجا عن متطلبات الوظيفة، ولذلك فان الأفعال المكونة للذنب الإداري غير محددة على سبيل الحصر، كما أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير السلطة التأديبية بحسب تقديرها لجسامة الفعل في الحدود التي يقررها القانون.

5. يعد الجزاء التأديبي اقل خطورة من العقوبة من حيث النتائج والآثار، فالعقوبة إيلامها يمس حياة الفرد أو حريته أو ماله أو اعتباره، في حين أن الجزاء التأديبي يمس المركز الوظيفي للموظف.

وعلى الرغم من اختلاف العقوبة عن الجزاء التأديبي فهناك تقارب بينهما، حيث أنهما يستهدفان الردع ، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة للحكم بهما أو تنفيذهما إلا إذا كان الشخص المطلوب عقابه أو تأديبية حيا، كما أن العقوبة والجزاء التأديبي لا يوقعان إلا على المسئول عن الجريمة الجنائية أو التأديبية، فكلاهما يخضعان لمبدأ الشخصية، فلا يجوز توقعهما على ورثة المسئول.


* يترتب على التمييز بين العقوبة والتعويض والجزاء التأديبي ما يلي:

1. يجوز الجمع بين هذه الجزاءات جميعا، فيجوز أن يعاقب شخص من اجل فعله، وان يلزم بتعويض الضرر المترتب عليه، وان يوقع عليه جزاء تأديبي من اجله، وذلك انطلاقا من أن لكل جزاء هدفه وأثاره الخاصة، وقد أجازت المادة 11 عقوبات اتحادي الجمع بين العقوبة والتعويض.

2. لا يخضع التعويض والجزاء التأديبي للقواعد الجنائية الخاصة بالعقوبة، مثل وقف التنفيذ، والاقتصار على العقوبة الأشد. فإذا ارتكب شخص مثلا عددا من الجرائم مرتبطة بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وحكم عليه بعقوبة واحدة تطبيقا لحكم المادة (88) عقوبات اتحادي، فان ذلك لا يحول دون إلزامه بتعويض الضرر الناشئ عن كل فعل على حدة ، كما يجوز الحكم عليه بجزاءات تأديبية متعددة إذا قضت بذلك قواعد القانون التأديبي.





3- أغراض العقوبة:

ترد أغراض العقوبة إلى نوعين : معنوي يتمثل في تحقيق العدالة، ونفعي هو الردع بنوعه العام والخاص.

أ- تحقيق العدالة : نبه الفيلسوف الألماني (كانت) إلى أهمية اعتبار العدالة غرضا معنويا للعقوبة حيث بين أن العدالة هي الغاية التي تسعى العقوبة إلى تحقيقها.

فالجريمة عمل عدواني ظالم حيث يحرم المجني عليه من حق له وهي بذلك تصدم شعور العدالة المستقر في ضمير الأفراد ، فإذا تم تجاهل هذا الشعور فان ذلك يشجع على الانتقام الفردي . فإذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على العدالة كقيمة اجتماعية، 
































الهبة في القانون اليمني


الهبة في القانون اليمني 

 الهبة وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني


الفصل الأول

أركان الهبة وشروطها


مادة(168):ـ

تعريف الهبة/ هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.

مادة(169):ـ

لا يشترط في الهبة القربة.

مادة(170):ـ


أركان الهبة في القانون اليمني أربعة وهي:-


1-صيغة العقد.

2-الواهب.

3-الموهوب.

4-الموهوب له.

مادة(171):ـ

تكون الهبة بايجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الاعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.

مادة(172):ـ

يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.

مادة(173):ـ

يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط والهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.





مادة(174):ـ شروط الواهب


يشترط في الواهب ما يأتي:-

1-أن يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف.

2-أن يكون مالكا للشيء الموهوب.

3-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده إلا أن يجيز الهبة صاحب الدين.

مادة(175):ـ شروط الموهوب

يشترط في الموهوب ما يأتي:-

1-أن يكون مما يجوز تملكه.

2-أن يكون معينا بما يميزه كلقب أو إشارة.

3-أن يكون موجوداً.

مادة(176):ـ

لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.

مادة(177):ـ

إذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح.

مادة(178):ـ

يشترط في الموهوب له أن يكون موجوداً له أهلية التملك فان كان صغيرا أو من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشأن قبول الهبة.

مادة(179):ـ

تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها.

مادة(180):ـ

إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول وقام ورثته مقامه في قبض الموهوب.

مادة(181):ـ

تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا أو منفعة أو غرضا (مصلحة) ظاهرا أو من تدل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره.

مادة(182):ـ

يصح تبعيض الهبة تبرعا أو بعوض.

مادة(183):ـ

تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.





الفصل الثاني

أحكام الهبة وآثارها


مادة(184):ـ

إذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحه ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب وإستباحة المنفعه في الحال والتزامه باداء العوض مالاً أو منفعه أو غيرها إن كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.

مادة(185):ـ

الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ومن خرج لملاقاة العدو، ومن أصيب في حادث مهلك تأخذ حكم الوصية، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاه.

مادة(186):ـ

الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما إستهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة (183).

مادة(187):ـ

الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من رأس المال ويكون حكم المرض المخوف إذا بريء منه حكم الصحة.

مادة(188):ـ

الهبة على عوض مشترط ان كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.

مادة(189):ـ

الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة(190):ـ

يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.

مادة(191):ـ

للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه، أما إذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه أحكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب.





مادة(192):ـ

إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.

مادة(193):ـ

يلزم الموهوب له أداء ما اشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.

مادة(194):ـ

إذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.

مادة(195):ـ

إذا كان الموهوب مثقلا بضمان أو رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على إجازته أو سداد دينه.



الفصل الثالث

الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، وأحكامه


مادة(196):ـ

لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:-

1-أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.

2-أن يكون الواهب أباً أو أماً للموهوب له.

3-أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيراً عاجزاً عن الكسب ما لم يكن الموهوب له قد قبل.

مادة(197):ـ

مع مراعاة ما جاء في المادة (196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما يأتي:-

1-بقاء الموهوب له على قيد الحياه.

2-أن لا يكون قد أستهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة أو حكماً كان يكون قد تصرف به للغير فإن بقي البعض صح الرجوع فيه مع تحقق باقي الشروط.

3-أن لا يكون قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها وإلا فلا رجوع إلا مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة.

4-أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين وإلا توقف نفوذ الرجوع على إجازة صاحب الضمان أو الرهن أو إلى الوفاء بما لهما من ضمانه أو دين.

5-إذا إمتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فان كان للواهب ورثه غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواه وجب عليه التسوية بحسب الميراث فإن لم يفعلها أو تعذرت لزم إحتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المورث.

مادة(198):ـ

الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا.

مادة(199):ـ

يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما أنفقه الموهوب له على العين الموهوبة إلا أن تكون الهبة على عوض لم يسلم أو غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة.

مادة(200):ـ

يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا.

مادة(201):ـ

إذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عن القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا ساء أكان التلف بتفريطه أو بغيره، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة.

مادة(202):ـ

إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون أن يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه أو بغيره إذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف.


عزل المحكم


عزل المحكم 

إجراءات عزل المحكم وفقا للقانون التحكيم اليمني 

التحكيم في القانون اليمني

ماهية التحكيم، وطبيعته:
طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية أو تجارية، عقدية كانت أو غير عقدية، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية.
 يعتمد أساسا على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
نشأته:
يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطو عن مزايا التحكيم:
أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع.
وعرفت العرب التحكيم قبل الإسلام، وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود، عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.
 كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس، ولعل أبرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين، قال تعالى في سورة النساء: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. (35 )
والأدلة كثيرة في مشروعية التحكيم في الحياة السياسية والشئون الاجتماعية والعائلية والمالية، ففي المسائل المتعلقة بالأموال

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (58)) سورة النساء.
وأما الدليل على جواز التحكيم في الحياة السياسية فقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء
كما أن الصحابة رضوان الله عليهم، قد اجمعوا على صحة التحكيم لفض النزاعات، ومثال لذلك ما حدث من نزاع بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، حيث اتفقا على تحكيم زيد بن ثابت للفصل في النزاع
//

//

طبيعة التحكيم:

أن المحتكم باتفاقه على التحكيم لا ينزل عن حماية القانون، ولا ينزل عن حقه في الالتجاء إلى القضاء، وإلا فإن المشرع لا يعتد بهذا النزول ولا يقره، إذا الحق في الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق المقدسة التي يتعلق بالنظام العام، وانما المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطه الحكم في النزاع، بدلاً من المحكمة المختصة أصلاً بنظره.
 والصفة القضائية هي التي تتغلب على التحكيم إذا كان التحكيم يبدأ بعقد فهو ينتهي بحكم، وإذا كان يخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده فإنه يخضع لقواعد قانون المرافعات وقانون التحكيم من حيث آثاره ونفاذه وإجرائه.
التحكيم لغة: التفويض في الحكم، فهو مأخوذ من حكمه وأحكمه فاستحكم، أي صار محكماً في ماله تحكيماً، إذا جعل إليه الحكم فأحتكم عليه في ذلك القاموس المحيط.

التحكيم اصطلاحا: هو تولية الخصمين حكماً بينهما، أي اختيار ذوي الشأن شخصاً، أو أكثر فيما تنازعا فيه، دون أن يكون للمحكم ولاية للقضاء.


التعريف القانوني للتحكيم في القانون اليمني :

اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما، دون المحكمة المختصة، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات. مادة (2) قانون التحكيم
اتفاق التحكيـم:
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. مادة (15) قانون التحكيم
لجنة التحكيم:
الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط إتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون. مادة(2) قانون التحكيم

عقد التحكيم:

 ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة. مادة(4) قانون التحكيم
الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم:
لا يجوز التحكيم فيما يأتي:
أ‌-الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
ب‌-رد القضاة ومخاصمتهم.
ج‌-المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً.
د-سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
هـ-كل ما يتعلق بالنظام العام. مادة (5) قانون التحكيم
///

///

شروط صحة التحكيم في القانون اليمني :


التحكيم بناء قانوني مركباً من ثلاثة إرادات:
1-أطراف المحتكمين (أطراف الاتفاق على التحكيم)
2-ارادة النظام القانون الوضعي
3-ارادة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم
إذا افتقر نظام التحكيم إلى أي من هذه الإرادات فإننا لا نكون عندئذ بصدد نظام التحكيم
اجراءات اختيار المحكم:
يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة. مادة (21): تحكيم
مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم، او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي:
أ‌-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد، تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.
ب‌-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين إثنين، يقوم كل طرف باختيار محكم عنه.
ج-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين، يقوم كل طرف باختيار محكماً عنة ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي أختاره محكماَ الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة. مادة (22): تحكيم
يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي  أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلاَّ أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تتبين بعد التعيين , وفي كل الأحوال ,يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن سيوليه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاَ حول حيدته واستقلاله . مادة (23) تحكيم
إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح، فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباَ بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة. مادة (25) تحكيم
يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل او التنحي أو بأي سبب آخر وفقاَ للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. مادة (26) تحكيم

ضمانات تشكيل هيئة التحكيم:

1-   ضمانات شخصية
2-   ضمانات موضوعية
3-   ضمانات إجرائية
اولا: الضمانات الشخصية:
1-   صفات المحكم:
هم قضاة، ومن ثم يلزم فيهم ما يلزم في القضاة من كفاءة مهنية، ومهارة واختصاص فني.
هذه الكفاءة الفنية تعتمد على طبيعة النزاع، حيث يتغلب ان يكون المحكم مختصا مهنيا في مجال التجارة او الصناعة او المال او المقاولات، ولا يجب ان يغيب العنصر القانوني عن تشكيل هيئة التحكيم.
٢-حالة المحكم:
- لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه -ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً. مادة (20) تحكيم
- لا أهمية لجنسية المحكم، فقد ينتهي الي ذات جنسية الخصوم، او أحدهم، وقد يكون أجنبيا سواء أكان التحكيم داخليا ام دوليا.
- لا أهمية لنوع المحكم، فقد يكون رجلا او امرأة.
- لا أهمية لديانة المحكم.
- لا أهمية للغة المحكم التي يتكلم بها، طالما كان يستطيع الإلمام بوقائع النزاع، من خلال الترجمة.
٣-ارتضاء المحكم مهمته:
- كما كان اختيار المحتكم لمحكمة هو الاصل غالبا، فبالتالي لا يمكن إجبار شخص على ان يعمل محكما لخصومة. لا يرغب التعاون فيها.
- المحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم، ومن ثم لا يكون ملزما بتأدية المهمة الموكلة اليه الا برضاة، ووفقا لعلاقة تعاقدية اخرى بينة وبين الاطراف المحتكمة، تختلف وتستقل عن اتفاق التحكيم، وهو من العقود الغير مسماه، فهو اتفاقي بأصلة، واجرائي قضائي بموضوعه، ينشئ عن ذلك العقد عدة التزامات متبادلة.
- التزام المحكم ببذل العناية المعتادة في مختلف مراحل النزاع، ووفقا للأصول القضائية المتعارف عليها، وخلال المدة المتفق عليها.
- ان يلتزم الاستقلال والحياد في اداء مهمته.
- احترام مبدأ سرية البيانات والمعلومات التي تطرح إمامة، وفي المقابل يكون للمحكم الحق في الحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها، مع وضع في الاعتبار ان المحكم ليس وكيلا عمن اختاره بمجرد إبرام عقد التحكيم، لا بد ان يحرر إقرار من هيئة التحكيم قبل بدء إجراءات التحكيم يسمى بمستند المهمة، يدل صراحة على رضاءه القيام بمهمة التحكيم، والتزامه بالحياد والاستقلال والموضوعية.
 شرط التحكيم في حالة الخلافة العامة:
الأصل هو ان يلزم العقد الخلف العام من المتعاقدين، كما يلزم هذين المتعاقدين سواء بسواء، ومن ثم فالخلف العام يأخذ حكم الطرف بالنسبة للتصرف الذي ابرمة سلفة، فانتقل اليه

 اثار هذا العقد التحكيم 

وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى الخلف العام، ليس الا أصلا عاما يقبل الاستثناء، والاستثناء قد يرجح الى طبيعة التعامل، وقد يكون مصدرة اتفاق طرفي العقد، وقد يكون مصدرة القانون، فإذا قام الاستثناء كان الخلف العام في صفة حكم الغير بالنسبة للعقد الذي ابرمة، اي لا يمتد اليه وفي جميع الصور الذي ينقضي فيها العقد بوفاة أحد طرفية، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه،
وقد يكون هناك شرط تحكيم مدرج في العقد المتفق، فيثور التساؤل عما إذا كان هذا الاتفاق ينقضي بدوره بانقضاء العقد الأصلي، او يضل قائما وتنتقل الالتزامات الناشئة عنه الي الخلف، بحيث إذا قام نزاع حول تصفية اثار العقد الأصلي المنقضي، او حول تحقق الانقضاء ذاته من عدمه، كان لكل من الطرفين التمسك بشرط التحكيم، وبضرورة حسن النزاع عن طريق التحكيم.
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم. مادة (١٦) قانون



التحكيم اليمني
من المتصور ان يضفي طرفا اتفاق التحكيم عليه ذاته طابعا شخصيا، فينصان في هذا الشرط على اقتصار أثرة عليهما وحدهما، دون الخلف العام لأي منهما، وفي هذه الحالة ينقضي اتفاق التحكيم ذاته مع العقد الأصلي نتيجة للوفاة.
الطعن في حكم التحكيم:
مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:
أ‌-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون.
ب‌-إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج-إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د-إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.
هـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.
و-إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز-إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (53) قانون التحكيم

رقابة القضاء على أحكام التحكيم، في مجال المنازعات:
على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلّقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأن إتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية:
1-إذا تبيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو ملْغٍ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.
2-إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر إتفاق التحكيم كأن لم يكن. مادة (19) قانون التحكيم:
يتّضح من هذا النص, أن المشرع اليمني كان موفّقاً بمنح القضاء سلطة الرقابة المُبكر على اتفاق التحكيم, قبل إعمال مبدأ الأثر المانع لاتفاق التحكيم, إذ أنه وفقاً للنص ليس من الضروري أن يدفع أحد الأطراف ببطلان اتفاق التحكيم, لكي يمارس القاضي سلطته في الرقابة على اتفاق التحكيم, وإنما يجوز له من تلقاء نفسه أن يفحص اتفاق التحكيم للتأكّد من صحته, قبل الإحالة إلى التحكيم، فإذا تبيّن له بطلان الاتفاق, أو أنه ملغ أو أنه لا يشمل موضوع النزاع المعروض عليه, فإنه يضعه جانباً ويمارس اختصاصه الطبيعي في نظر النزاع.
ومن صور رقابة القضاء في هذه المرحلة:
ما نصّت عليه المادة (23) من قانون التحكيم اليمني، من أنه يحق لأي طرف من طرفي النزاع التحكيم التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب ردّ المحكم إذا توافرت أحد أسباب الردّ المقرّرة في قانون التحكيم، أو أحد أسباب ردّ القاضي المنصوص عليها في القواعد العامة في قانون المرافعات.
وكذلك الحال فيما يتعلّق بعزل المحكم، حيث منح القانون وفقاً للمادة (25) تحكيم الحق لأي من طرفي النزاع، التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب عزل المحكم عن مهمة التحكيم، إذا لم يتمكّن المحكم من أداء مهمته، بما يؤدّي إلى عرقلة استمرار إجراءات التحكيم، وبذلك يتمكّن القضاء من مراقبة مسلك المحكم، من حيث ما إذا كان مماطلاً في السير في إجراءات التحكيم، أو أن موقفه غير محايد إخلالاً بالاستقلال المفترض فيه، ومدى التزامه وتقيّده في إجراءاته بالقانون من عدمه.
ولا تقتصر رقابة القضاء على رد المحكم أو عزله ومسلكه، وإنما هي تمتد إلى اختيار المحكم وتعيينه، إذا رفض بعد اتفاق التحكيم، أو تقاعس أحد الأطراف في تعيين محكمة، أو في حالة فشل المحكمين المختارين في اختيار المحكم الثالث، الذي يكون وفقاً لقانون التحكيم اليمني المحكم المرجح، حيث خوّلت المادة (22) من قانون التحكيم المحكمة المختصة تعيين المحكم الفرد، عند فشل الأطراف في اختياره، وكذلك تعيين محكم للطرف الذي عند فشل تعيينه من قبل المحكمين المختارين من أطراف التحكيم.
ومن المبادئ الهامة التي أخذ بها قانون التحكيم اليمني، في مجال رقابة القضاء على التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، وتطبيقاً لهذا المبدأ تمتدّ سلطة رقابة القضاء على القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم بشأن الدفوع المتعلّقة باختصاصها.
 حيث نصّت المادة (28) من قانون التحكيم على:
 أن تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلّقة باختصاصها، بما فيها الدفع المقدّم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع، وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال أسبوع...إلخ.
ونرى أن النص المذكور وإن كان قد منح القضاء الرقابة على قرار المحكم في تقدير سلطته واختصاصه في نظر النزاع، إلاّ أنه كان من الأوفق للمشرّع أن يترك تقدير هذا الأمر للمحكم أو للجنة التحكيم من واقع اتفاق التحكيم.
 وقد خرج المشروع الجديد لقانون التحكيم عن هذا النص، حيث قرّر في المادة (26) من هذا المشروع، ضوابط أخرى تتعلّق بوقت تقديم هذه الدفوع، وميعاد الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وأضاف أنه لا يجوز التمسّك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في حالة رفضه من قبل الهيئة، إلاّ بطريق رفع دعوى البطلان : حكم المحكم 
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية:
أ‌-إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم.
ب‌-إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. مادة(55) قانون التحكيم