الثلاثاء، 6 يونيو 2023

نظرية الحق في القانون المدني اليمني


نظرية  الحق  في  القانون المدني  اليمني


الحق 

هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنويه يقرها الشارع



___تعريف  الحق  في  القانون  المدني


 فهواذا تعلق بمال فهو سلطة يكون الشخص بمقتظاها التصرف في المال اوالانتفاع
به اواستعمالة اواستغلالة

وكل حق يقابلة واجب بادائه من علية الحق

عناصر الحق


الحق مصلحة

الحق مصلحة ثابتة للفرد والمجتمع

الحق مصلحة مادية او معنويه

الحق مصلحة يقرها الشارع

الحق المالي سلطة

الحق يقابلة واجب



انواع الحقوق


الحقوق غير المالية

الحقوق المالية

الحقوق الفكرية

ا






الحقوق غير المالية

هي تلك الحقوق التي الايمكن تقويمها بنقود لاتقدر بثمن

1_الحقوق السياسيه

حقوق الاسرة

حقوق العامة  الحريات العامة

2_الحقوق التي ترد على المقومات المعنوية للانسان

___الحقوق المالية هي التي يمكن تقويمها بالنقود

وهي تختلف عن الغير ماليه فهي تدخل في دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها ويرد
التقادم عليها

انواع الحقوق المالية

الحقوق العينية

والحقوق الشخصيه

___الحقوق العينية هي ما كان الانسان من حقوق في مال بعينة فهي تخول صاحبها سلطة
مباشرة على الشي محل الحق يستطيع استعماله و استغلالة

اوالتصرف فية

انواع الحقوق


1_حقوق عينية اصلية

2_حقوق عينيه تبعية

___الحقوق العينية الاصليه

هي التي تنشأ لذاتها غير تابعة لحق اخر التي تقوم استقلال بذاتها ولاتستند في
وجودها لحق اخر

1_حق الملكية وهو يخول صاحبة سلطة مباشرة بمقتاضها يجوز له التصرف فية او
استغلاله او استعمالة

انواعه او اتباعة

حق الانتفاع استعمال وانتفاع واستغلال دون التصرف



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">


حق الاستعمال وحق السكنى استعمال الشي دون استغلالة اوالتصرف فية

حق القرار وهوسلطة تخول الشخص اتخاذ قرار على مال كغرسة

حق الارتفاق

هومقرر على عقار المنفعة عقار اخر مملوك لمن لايملك العقار الاول

حق المرور حق صاحب الارض المحبوبة في المرور في ارض الجار للوصول الى الطريق
العام

حق المجرى وهو حق الشخص في ارض غيرة لمرور المياة منها

حق المسيل



الحقوق العينية التبعيه

هي تلك الحقوق التي لاتقوم بذاتها بل تقوم مستندة الى حقوق اخرى

انوعة

الرهن هوعقد يقدم بة المدين اوغيرة باذنه عيننا مخصوصة الى الدائن اوعظل يختاره
لحبسها لاستيفاء مال مخصوص



التامين العقاري الرهن غيرالحيازي

حقوق الإمتياز فهو اولوية يقررها القانون لجق معين مراعاة لصفتة ولايقرر الا بنص
في القانون



______الحقوق الشخصيه________


 الحق الشخصي


 هو رابطه قانونيه بين شخصين احدهما المدين والاخر الدائن  يلتزم
المدين بموجب هذه الرابطه تجاه الدائن  القيام بعمل او الامتناع عن عمل او
اعطاء شي

 ‏في القانون المدني هي ماتعلق بذمة الغير دون أن تختص بمال معين ويقابلها
بالنسبة للغير الديون والتعهدات والالتزامات المتعلقه بذمة



الحقوق الشخصيه لاتقع على سبيل الحصر مثل العينية



عناصر الحق الشخصي

1_الشخص الذي يملك مطالبة المدين بموضوع الحق اعطاء شي القيام بعمل الامتناع عن
عمل

2_الشخص المدين هو مايقع علية واجب القيام بعمل او الامتناع بالعمل

3_موضوع او محل الحق وهو الذي يكون من جانب المدين المتمثل القيام بعمل معين
اوالامتناع عن القيام بعمل معين

ومحلة يكون داىما عمل معين




التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي


الحق العيني __ يتضمن سلطة مباشرة لشخص معين تنصب على شي معين بالذات

يستطيع صاحبه ان يمارس سلطانه علية دون وساطة من احد

الحق الشخصي لايخول صاحبة سلطة مباشرة بل سلطة غير مباشرة على محل الحق تتمثل
المطالبة بالوفاء بالتزام معين

بحيث لايستطيع أن يمارس سلطتة علية الابواسطة شخص اخر



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">


الحق العيني وارة حقوقه في القانون على سبيل الحصر بذلك لايملك الأشخاص ان ينشئون
حقوقا عينيه غير الذي نظمها القانون

الحق الشخصي لاتقع حقوقه على حصر لذلك يجوز للافراد ان ينشئون حقوقا شخصيه
بارادتهم لان محلة يكون اما القيام بعمل او الامتناع عن عمل بشرط عدم مخالفة
للنظام العام والاداب العامه



الحق العيني يتميز بميزتين حق التتبع وحق الاولويه تتبع الشي محل الحق في اي يد
يكون

ميزة الأولوية على سائر الدائنين العاديين في استيفاءحقوقه

الحق الشخصي لايكفل لصاحب تلك الميزات وعند تزاحم الدائنين يتقاسم اصحاب الحقوق
الشخصيه اموال المدين قسمة غرماء



الحق العيني يكون مؤبد غير محدد بزمن معين اذا يظل باقي للمالك طالما الشي محل
الحق موجود

الحق الشخصي يكون مؤقت محدد بزمن معين تنتهي باي سبب من اسباب الانقضاء لان محلها
عمل او الامتناع عن عمل



الحقوق الفكرية والذهنيه

حق المخترع

حق المؤلف

حق المكتشف

حق المؤلف الادبي

حق المؤلف المالي الذي يكسبة نتاج انتاجة الفكري



__اركان الحق


اشخاص الحق

محل الحق

حماية الحق



اشخاص الحق

الشخص الطبيعي

الشخص الاعتباري





الشخص الطبيعي


هو الشخص الذي تثبت له هذه الصفة من يوم ولادتة حيا وتنتهي بموتة

ويتميز

الاسم

الحالة

الأهلية

الموطن

الذمة المالية



يعرف الانسان التعامل باسمة واسم ابية وجدة

الحالة مجموعة الصفات التي تلحق بالشخص ةطويترتب فية أثارا قانون يه

حالة سياسية جنسية تنشأ التزامات فية

حالة عائلية تنشأ التزامات فية كنفقة وحضانة وأنفاق وغيرة



الأهلية


اهلية وجوب

هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق لة وعلية

اهلية اداء هي صلاحية الشخص لمباشرة كافة التصرفات القانونية

وبانها تلك التي بمقتظاها يباشر الانسان حقوقة المدنية





والعمل القانون ي هو اتجاة الإرادة الى احداث اثر قانوني معين

القدرة على الارادة

القدرة على التمييز والادراك

عوارض الأهلية

الجنون والعتة

السفة

موانع الأهلية

ذوي العاهه البكم الصم العمى الخرس

الغيبة لمدة سنه

الغائب هوالذي لايعرف مكانة ولا اقامتة

المفقود هوالذي لايعرف حياتة او وفاتة



الولايه صلاحية الشخص في مباشرة التصرفات القانونية نيابة عن كل من ناقصي الأهلية
وفاقديها



الذمة المالية

هي مجموع ماللشخص من حقوق وماعلية من واجبات



الأشخاص الاعتباري

الدولة

بالمحافظة

المديرية

الهيئه

المؤسسه

الجمعيه







الركن الثاني ____محل الحق ___

1_المال

2_الاعمال



المال ___هوكل شي يتمويل بة ويمكن ادخارة لوقت الحاجة اذا كان التعامل بة مشروعا
وكان غير خارج عن دائرة التعامل



____اقسام الاموال ______


اموال يباح التعامل بها

اموال خارجة عن دائرة التعامل

اموال عقارية

اموال منقولة

اموال قابلة للاستهلاك

اموال غير قابلة للاستهلاك

اموال مثلية الحقوق العينية

اموال قيمية الحقوق الشخصيه





1_اموال يباح بها التعامل

هي الاشياء التي اباح الشرع التعامل بها

غير مباحة خارجة عن التعامل

الاشياء التي حرم الشرع التعامل فيها بطبيعتها لايستطيع احد ان يسافر بها او
يحوزها



2_خارجه عن التعامل محرمة

الخمر

والخنزير

الميته

خارجه عن دائرة التعامل بحكم طبيعتها

الشمس الهواء

الطير

الجو

ماء البخار

الانهار

خارجه عن دائرة التعامل بحكم القانون

الاموال المخصصه للنفع العام

الطرقات

الشوارع المدارس



فالاموال المباحة تقبل انها ترد على العقود


ولها حماية





العقارات والمنقولات

1_العقار هوكل شي له اصل ثابت لايمكن نقلة اوتحويلة دون تلف

2_المنقول هو كل شي ليس مستقر وثابت في الارض

بحيث أن يمكن نقله او تحويلة من مكان لاخر دون تلف

وهي

الاسم التجاري

افكار المؤلف

المكتشف

المخترع

الحيوانات

الملابس



اموال استهلاكية

واموال غير استهلاكيه

انتهاء الشي بمجرد الانتفاع بة او الانفاق



غير مستهلكة فهي التي لايودي استعمالها هلاكها





الاموال المثلية

الاموال القيمية



الاموال المثلية فهي تتماثل في احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في
التعامل بين الناس عادة والتي لها مثيل في السوق

العد النقود

الذرع المقاس الاقمشه

الوزن السكر الشاي

الكيل القمح

اذا كان من نوع واحد

وتسمى هذه الاموال المعينة بالنوع فتعين بنوعها ومقدارها لابذاتها

ويشترط في المثليات ان يوجد فعلا ما يماثلة في السوق بدون تفاوت يسير يعتد به



1_الاموال القيمية هي الاشياء التي لاتقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء فهي
لاتتماثل في احادها

وانما تختلف عن بعضها اختلافا يعتد بة

فهي اموالا تتفاوت في القيمة والصفة

فهي تسمى اموال معينة بذات لانها تعين بذاتها لابنوعها

الاراضي للمنازل الحيوانات





اذا كان محل العقد  شيئا مثليا  معين بنوع لاتنقل الملكية الا بعد
افرازه

اذا كان محل العقد شيئا قيميا معين بذات

فان الملكية تنتقل بمجرد انعقاد العقد



من حيث الوفاء

اذا كان الالتزام بالوفاء شيئا قيميا

لايكون الا بتسليم الشي المعين بذات

ولاتبرء ذمة المدين الابتسليم الشئ المعين بذات



اما اذا كان الالتزام بالوفاء شيئا مثليا

يقبل الوفاء اذا سلم من نفس النوع وبالمقدار والصنف والاوصاف المحددة



من حيث لاستحالة التنفيذ

اذا كان الالتزام المدين بشي قيمي واستحال التنفيذ لهلاكة بغير خطأ من المدين
يسقط التزام المدين لاستحالة التنفيذ لانعدام محل الالتزام



اما الالتزام المدين بشي مثليا

لايسقط الالتزام ولاتبرء ذمة المدين الا بالوفاء بتسليمة

لان المثليات لها نظائر في الاسواق يستطيع المدين الحصول عليها والوفاء
بالتزامة





ثانيا الاعمال

ووهي كل اعمال وافعال تتجه ارادة الأشخاص الى احداث اثر قانوني

___شروط محل الحق في الاعمال

1_ان يكون ممكنا

2_ان يكون معين او قابل للتعين

3_ان يكون مشروعا



ممكنا غير

مستحيل مطلقا وهي اخلال المدين بالتزامة بخطا لادخل لارادتة فية رغم بذلة عناية
الشخص العادي



الاستحالة النسبية





____مصادر الحق في القانون المدني ______

التصرف الإرادي هوكل عمل يفعلة الانسان ويترتب أثارا قانونيه وشرعية علية

وهو اتجاه ارادة الانسان الى احداث قانوني معين



1_والتصرف الارادي نوعان

العقد وهو تلاقي إرادتين الى احداث تصرف يترتب علية اثار قانونية وشرعية

وهو تلاقي إرادتين على احداث اثر قانوني معين









2_الإرادة المنفرده هوايجاب من شخص تتجه ارادتة الى تصرف قانوني دون قبول من
الاخر



الفعل المجرد

الفعل النافع

الفعل الضار

3_الواقعة هي امر عارض يرتب اثار دون دخل بإرادة الانسان قانونية



كولادة الانسان يترتب علية واقعة نسبتة الى ابية

ووفاة الانسان فانة يرتب علية واقعة الارث للورثة



اعداد عادل الكردسي ريمة الجبين اليمن

770479679






style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9268463548">






الاثنين، 5 يونيو 2023

اتفاق التحكيم في القانون اليمني






اتفاق التحكيم في القانون اليمني 


إتفاق المحتكمين على مخالفة الوتر في عدد المحكمين


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين





الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


قضى الحكم محل تعليقنا بجواز إتفاق أطراف التحكيم على ان يكون عدد المحكمين زوجياً (2 ، 4 ، 6) وليس وترياً (1 ، 3 ، 5) حسبما اشترط قانون التحكيم في المادة (17) تحكيم، طالما ثبت إتفاق اطراف التحكيم على العدد الزوجي في إتفاق التحكيم المكتوب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2017م في الطعن رقم (58982) الذي ورد ضمن أسبابه: ((واما نعي الطاعن بمخالفة حكم المادة (17) تحكيم التي تقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حسب وجهة نظر الطاعن فمردود عليه: بأنه وان كان الأصل ان يكون عدد المحكمين وتراً إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل بالإتفاق، والثابت من إتفاق التحكيم المرفق أصله بملف القضية المبرم فيما بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ.... إتفاقهما على محكمين اثنين فقط، فالمعلوم ان العقد شريعة المتعاقدين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية
:


الوجه الأول: عدد المحكمين الوتر في قانون التحكيم:



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9299166054">


نصت المادة (17) تحكيم على أنه: (يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في إتفاق التحكيم، وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً)، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن حكم التحكيم يبطل إذا لم يكن عدد المحكمين وتراً إلا ثبت إتفاق اطراف التحكيم على خلاف ذلك اي ثبت اتفاقهما على تحديد عدد المحكمين بعدد زوجي فأن ذلك جائز وفقاً لما ورد في النص السابق، إحتراماً لإرادة وسلطان المتعاقدين بإعتبار إتفاق التحكيم عقداً من العقود التي تخضع لرضاء وإرادة المتعاقدين حسبما قضى الحكم محل تعليقنا
.

 

الوجه الثاني: الحكمة من العدد الوتري للمحكمين:


تظهر هذه الحكمة في انها تكمن في حسم الفصل في الخصومة التحكيمية بأغلبية عدد المحكمين، فذلك يقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حتى تكون هناك أغلبية، فمن المحتمل إذا كان عدد المحكمين زوجياً ان ينقسم عدد المحكمين إلى قسمين متساويين، كما أنه من المحتمل ان يميل كل محكم إلى الطرف الذي اختاره، فيكون العدد الزائد مرجحاً بين المحكمين إذا اختلفوا إلى قسمين متساوين.




الوجه الثالث: مخالفة العدد الوتري للمحكمين ليس من النظام العام:





من خلال استقراء نص المادة (17) تحكيم السابق ذكرها نجد أنها اجازت إتفاق اطراف التحكيم على خلاف العدد الوتري للمحكمين، وهذا يعني أن العدد الوتري ليس من النظام العام، فلو كان كذلك لما جاز للمحكمين الآتفاق على خلافه، والله اعلم
.  






style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7979125770"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">






style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9299166054">


صور المحررات العرفية في الاثبات



صور المحررات العرفية في الاثبات

الإثبات بصور المحررات


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين




style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2467385583">


الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


اشار قانون الإثبات بأن الحجية في الإثبات تكون لأصول المحررات، وعلى هذا الأساس يفهم البعض من ذلك ان القانون قد جرد صور المحررات من الحجية مطلقا ، في حين أن صور المحررات تكون قرينة من القرائن التي يستند إليها الحكم القضائي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-11-2014م في الطعن رقم (55605)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قد قضى بأن المدعي قد اثبت صدق وصحة دعواه حتى وإن كان ما قدمه لإثباتها صور فوتوغرافية لمستندات الملك للأرض والعقار، لما ثبت أمام المحكمة الابتدائية بأن المدعي قد اثبت صحة ما جاء في محتوى تلك المستندات المكتوبة المشتركة بينه وبين المدعى عليه الأول وفقاً لنص المادة (116) من قانون الإثبات، كما بينت ذلك تفصيلاً المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها، وأضاف الحكم المطعون فيه في حيثياته بأن :تلك الصور لها ما يؤيدها لوجود الإقرار في باطن البصيرة التي لا تناكر بشأنها، والمحررات الرسمية المقدمة من مكتب الأشغال العامة(رخصة البناء )، وثبوت المدعي على العين لمدة طويلة))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
 

الوجه الأول: حجية صور المستندات الرسمية إذا كان اصلها موجوداً:


المحررات الرسمية هي تلك الصادرة عن الموظفين العمومين المختصين، وقد بينت حجية صور المحررات الرسمية المادة (101) من قانون الإثبات التي نصت على أنه (إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وأن تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وأن يبين فيها أنها مطابقة للأصل)، ومن خلال استقراء هذا النص يظهر ان صورة المحرر الرسمي تكون له حجيته إذا لم ينازع في ذلك الخصم فإذا نازع الخصم فتتم المطابقة والمضاهاة بين الأصل والصورة، ولكي تكون لصورة المحرر الرسمي الحجية فيجب ان يتم التوقيع عليها من قبل الجهة التي أصدرتها بعبارة (صورة طبق الأصل) أو يقوم بمراجعتها الموظف المختص ويكتب عليها عبارة:( تمت مطابقتها على الأصل ) ويقوم بالتوقيع على هذه الإفادة.
 

الوجه الثاني: حجية صور المستندات الرسمية إذا لم يكن أصلها موجوداً:


بينت حجية صور المحررات في هذه الحالة المادة (102) من قانون الإثبات التي نصت على أنه (إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل بحجة على الوجه الآتي: تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم أصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. يكون للصورة الرسمية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. -ج-

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">



ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف)، ومن خلال استقراء ما ورد في هذا النص يظهر أن الصورة إذا كانت طبق الأصل أو مذكور فيها بأنه قد قام بمطابقتها الموظف المختص فأنها في هذه الحالة تكون حجة مثلها في ذلك مثل الأصل، اما إذا لم يذكر في الصورة انها طبق الأصل أو انه تمت مطابقتها على أصلها فهذه الصورة لا تكون لها الحجية القانونية المقررة للأصل وإنما تكون مجرد قرينة ولا تصلح ان تكون دليلاً لوحدها فلا يؤخذ بها إلا إذا عاضدتها قرائن أخرى.
 

الوجه الثالث: حجية صور المحررات العرفية:


المحررات العرفية /

هي المحررات التي لم تصدر عن موظف عام اوجهة رسمية مختصة والتي لم يتم توثيقها في قلم التوثيق أو تسجيلها في السجل العقاري، وصور المحررات العرفية لا تكون حجة إلا إذا لم ينكرها الخصم أو اقر بها أو كان مكتوباً فيها أنها طبق الأصل أو أنه تمت مطابقتها على اصلها من قبل المختصين،

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7590146915">


إلا أن صورة المحرر العرفي لا تكون مجردة من الحجية تماماً، فتكون لها حجيتها في بعض الحالات :مثل حالة سبق تسجيل أصلها لدى السجل العقاري، فصورة المحرر المسجل تكون لها حجيتها، لأن مكتب السجل العقاري لا يسجل العقار إلا من واقع أصل المحرر، ومن المعلوم أن المحرر العرفي بعد تسجيله يصير محرراً رسمياً له الحجية الكاملة في مواجهة الكافة، ولذلك فإن صورة المحرر العرفي الذي يسبق تسجيل أصله تستمد حجيتها من حجية تسجيل اصلها، وكذلك الحال بالنسبة للمحرر العرفي الذي سبق توثيق أصله لدى قلم التوثيق المختص، وكذلك تكون لصورة المحرر الحجية إذا كانت بخط المدين أو الملتزم حيث يتم التعامل في هذه الحالة مع الصورة كما لو أنها نسخة أخرى من الإلتزام الصادر عن المدين، وكذا تعد صورة المحرر العرفي حجة إذا رفض الخصم تقديم أصل المحرر المشترك رغم تكليفه بذلك، فإذا رفض الخصم ذلك فإن الصورة تكون لها حجية مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، كذلك يكون لصورة المحرر حجية إذا ايدتها قرائن أخرى مثل صدور رخصة البناء من الجهة الرسمية المختصة بعد الإطلاع على أصل المحرر، وكذا تعد قرينة حيازة المحتج بالصورة للمال المذكور في صورة المحرر، وقد اعتمد الحكم محل تعليقنا صورة المحرر لأنها قرينة قد عاضدتها القرائن الأخرى السابق ذكرها، والله اعلم.  




دعوى منع التعرض المادي






دعوى منع التعرض المادي

احكام سقوط دعوى منع التعرض لا يحول دون رفع الدعوى الموضوعية بأصل الحق


دعوى منع التعرض المادي -وحماية الوضع الظاهر


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين


الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء






في حالات كثيرة يقوم بعض الأشخاص عند الإعتداء على عقاراتهم برفع دعاوى منع التعرض(حماية الوضع الظاهر ) ثم يتركونها حتى تسقط ثم يقوموا برفع الدعوى الموضوعية، وهي دعوى غصب العقار، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن رفع دعوى مستعجلة (منع التعرض) وتركها حتى يتم سقوطها لا يحول دون رفع الدعوى الموضوعية بعد ذلك وهي دعوى الغصب حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-10-2016م في الطعن رقم (٥٨٣٦٧) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين أن الطاعن نعى على الحكم بأنه أهمل دفعه بعدم قبول دعوى الغصب، لأن المطعون ضده كان قد تقدم قبل ذلك بدعوى منع تعرض ضده ثم اهملها حتى سقطت، وبعد ذلك قام بتقديم دعوى الغصب، واضاف الطاعن أنه قد حاز الأرض، فقام ببناء البيت عليها، والدائرة تجد أن ما اثاره الطاعن عبارة عن جدل في المسائل التي سبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، فمناعي الطاعن ليس فيها ما يؤثر على الحكم الاستئنافي، فدعوى منع التعرض التى سقطت لا تمنع من إقامة الدعوى الموضوعية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
 

الوجه الأول: الوضعية القانونية لدعوى منع التعرض (حماية الوضع الظاهر):


دعوى منع التعرض (حماية الوضع الظاهر)


 دعوى مستعجلة يستهدف بها المدعي الحصول على تدبير وقتي أو حماية وقتية، ولا تكون للحكم في هذه الدعوى المستعجلة حجية دائمة حسبما هو مقرر في قانون المرافعات، لاسيما في المادة (240) مرافعات وما قبلها، ويلجأ الكثير من الأشخاص إلى رفع الدعوى المستعجلة (منع التعرض أو حماية الوضع الظاهر) لإثبات حيازتهم للعقار المتنازع عليه، إعتقادا منهم بأن ذلك وسيلة لتملك الأرض لاحقا.





الوجه الثاني: تأثير سقوط دعوى منع التعرض على الدعوى الموضوعية :


قضى الحكم محل تعليقنا بأن سقوط دعوى منع التعرض لا يحول دون حق المدعي في تقديم دعوى موضوعية يدعي فيها ملكية العقار ، لان سقوط الدعوى المستعجلة( منع التعرض ) يقتصر اثره على دعوى منع التعرض التي سقطت، فلا يمتد اثره إلى حق المدعي في تقديم دعوى جديدة طالما أن الحق المدعى به لم يتقادم، حيث يحق للشخص ان يرفع دعوى جديدة بإجراءات جديدة، ومن باب أولى يحق للشخص ان يرفع دعوى مختلفة عن الدعوى السابقة كدعوى الغصب التي تختلف تماماً عن الدعوى المستعجلة( منع التعرض ).
 

الوجه الثالث: عدم جواز الجمع بين دعوى منع التعرض ودعوى الغصب:

 

دعوى الغصب:

 دعوى موضوعية موضوعها إدعاء المدعي بأن الأرض المتنازع عليها هي ملك خاص به وان الغاصب قام بالإستيلاء عليها،

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7952273219">


في حين ان دعوى منع التعرض إدعاء من المدعي بحيازته للأرض محل النزاع، حيث يطلب المدعي في دعواه بمنع المدعى عليه من التعرض له في حيازته للأرض محل النزاع، ولا ريب ان هناك فروق بين الدعويين: دعوى منع التعرض ودعوى الملكية من حيث اهدافهما واغراضهما، ولذلك فإن الفقه والقضاء قد استقر على عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، فقيام المحكمة بالفصل في دعوى الملكية سوف يحسم النزاع بحكم منه للخصومة، فلاحاجة لان تثار معها دعوى منع التعرض.

 

الوجه الرابع: حجية الحكم في دعوى منع التعرض عند نظر دعوى الغصب:


سبق القول: بأن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض حكم مستعجل ووقتي، لذلك يجوز للمحكمة ان تصدر حكماً مخالفاً له، كما سبق القول: بأن حجية الحكم في الدعوى المستعجلة حجية وقتية فلا يترتب على الحكم في دعوى منع التعرض مركزاً قانوناً دائما، كما أن الحكم في دعوى منع التعرض لا يدل على ان من صدر الحكم لصالحه مالكاً للأرض، وإن كان يثبت حيازة من صدر الحكم لصالحه للعقار في الوقت الذي صدر فيه الحكم ، فبالإمكان ان يقوم شخص آخر بحيازة العقار ذاته والحصول على حكم آخر يقرر حيازة الأخير، وبما أن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض على هذه الوضعية القانونية،



فإن المحكوم له بحكم في دعوى منع التعرض لا يستطيع الإحتجاج بهذا الحكم في مواجهة المالك في دعوى الغصب، فأقصى ما يمكن للمحكوم له بحكم في دعوى منع التعرض الاحتجاج به هو الإحتجاج بأنه كان الحائز للعقار حين صدور الحكم في دعوى منع التعرض، قلت هذا: لأن كثير من الأشخاص يفهم أو ينظر أو يتعامل مع الحكم بمنع التعرض كما لو أنه دليل على الملكية، وأن ذلك الحكم سيكون وسيلة لتملك الأرض لاحقا ، ولذلك نلاحظ كثرة دعاوى حماية الوضع الظاهر أو منع التعرض، والله اعلم.


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7952273219">





قبول الخصم بالحكم


قبول الخصم بالحكم

 النظام العام في عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
من المعلوم ان قبول الخصم للحكم صراحة أو ضمناً يسقط حقه في الطعن في الحكم الذي قبله وفقاً للمادة (273) مرافعات، غير أن هذه المادة لم تصرح بأن ذلك من النظام العام، ولذلك فقد صرح الحكم محل تعليقنا بأن هذا الأمر متعلق بالنظام العام وأنه يجوز لمحكمة الطعن من تلقاء ذاتها ان تتصدى لهذا الأمر إذا ما رفع الطعن أمامها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-1-2018م في الطعن رقم (59744)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم ((ولما كان البين من الأوراق ان الحكم محل الطعن قد اقتصر قضاؤه على الفصل في الدفع الذي واجه به المطعون ضده إستئناف الطاعن بعدم جواز الطعن في الحكم الابتدائي لقبول الطاعن للحكم وتشريفه له في محضر جلسة النطق بالحكم، وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف صحة دفع المستأنف ضده (المطعون ضده حالياً) لثبوت قبول المستأنف (الطاعن حالياً) للحكم الابتدائي محل الاستئناف وتشريفه له في محضر جلسة النطق بالحكم المنعقدة بتاريخ .... حيث وضع ابهامه عليه مع المستأنف ضده، وهو ما تبين للدائرة من خلال الأوراق صحته، وحيث ان المقرر قانوناً سقوط حق الطاعن في الطعن في الحكم الذي قبله صراحة في محضر جلسة النطق بالحكم أو في جلسة لاحقة أو قام بتنفيذه وفقاً لأحكام المادة (273) مرافعات وهو نص آمر يتعلق بالنظام العام يجب على المحكمة التصدي له ولو من تلقاء نفسها، لذلك فإن ما قضى به الحكم الاستئنافي المطعون فيه لقبول الدفع شكلاً وموضوعاً وعدم جواز نظر الطعن بالاستئناف وصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً كان صائباً وفي محله لما علل به من أسباب سائغة لها ما يسندها من الأوراق والقانون، مما يتعين عدم قبول الطعن بالنقض))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية النظام العام بالمفهوم القانوني:

 
النظام العام بالمفهوم القانوني: هو مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس المجتمع والتي يترتب على تخلفها إنهيار المجتمع، مثل القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات والنظام القضائي ، وفكرة النظام العام لا تقتصر على النظام القانوني وإنما تمتد إلى شتى المجالات فهناك نظام عام اقتصادي وهناك نظام عام اجتماعي...إلخ، والنظام العام بهذا المفهوم يحمي المصالح العامة وإن كان متعلقاً بمصالح مباشرة لأفراد من المجتمع لكنه في محصلته النهائية يحمي الحقوق والمصالح للمجتمع ككل. (فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق، د.عماد طارق، ص65).
 

الوجه الثاني: دور القاضي في حماية النظام العام القانوني :

 
القاضي هو الحامي والحارس الأمين للنظام العام القانوني، فالقاضي يبسط هذه الحماية عن طريق تصديه من تلقاء نفسه للمسائل المتعلقة بالنظام العام حتى من غير ان يطلب منه الخصوم ذلك طالما أنه قد اتصل بالقضية عند رفعها أمامه ، فإذا اتصل القاضي بالقضية عن طريق تقديم الدعوى إليه أو الطعن امامه فإنه يتصدى من تلقاء نفسه للمسائل المتعلقة بالنظام العام حتى من غير ان يتمسك الخصم بالنظام العام، حيث يقوم القاضي بالتصدي من تلقاء نفسه لتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بأنه يحق للمحكمة التصدي من تلقاء ذاتها إذا قام الطاعن بالطعن بالنقض في الحكم بعد ان قبل الخصم الحكم اوشرفه .

الوجه الثالث: النظام العام من خلال صياغة المادة (273) مرافعات:

أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه بسقوط حق الخصم في الطعن بقبوله الحكم أستند في ذلك إلى المادة (273) مرافعات التي نصت على أنه: (لا يجوز ان يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم، ولا يجوز ان يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته)، ومن خلال صيغة هذا النص يظهر أنه آمر حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، إذ أن هذا النص منع الخصم الذي قبل الحكم ان يطعن فيه فقد صرح النص بأنه: (لا يجوز) له ذلك، ومن المتفق عليه في تفسير النصوص أن النص إذا كان يفيد الحظر أو الوجوب فأنه يكون آمر أي لا يجوز للأفراد الإتفاق أو العمل خلاف ذلك، لأن المشرع حينما يصيغ النص بصيغة الوجوب أو الحظر فأنه يقدر ان الإجراء أو العمل المحظور أو الواجب يتعلق بالنظام العام للمجتمع بأسره ، فالقانون يفترض ان الخصم حينما يقبل الحكم صراحة أو ضمناً يكون قد ادرك ان الحكم عنوان الحقيقة وان الأصل ان الحكم صحيح ولذلك قبل به أو نفذه، وبذلك يكون الخصم قد اسقط حقه في الطعن بقبوله بالحكم لاسيما ان الطعن في الحكم هو مجرد حق قد يستعمله الخصم وقد لا يستعمله، فليس الطعن في الحكم واجباً على الخصم، مع مراعاة أن الاحكام الصادرة في القصاص والحدود يحل العرض الوجوبي فيها محل الطعن الوجوبي، حيث يوجب القانون عرض تلك الاحكام تلقائياً على محكمة الطعن حتى لو لم يطعن فيها الخصم المحكوم عليه بحد أو قصاص،
 والله  الموفق 

السبت، 3 يونيو 2023

بطلان الحكم لتناقض منطوقة


 


















بطلان الحكم لتناقض منطوقة 




 بطلان الحكم لتناقض منطوقه من النظام العام


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين


الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


قضى الحكم محل تعليقنا بأن تناقض منطوق الحكم مع بعضه من النظام العام الذي يجعل المحكمة تتصدى له من تلقاء ذاتها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-8-2015م في الطعن رقم (56915)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت ان ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه من الحكم المطعون فيه أن الحكم قبل الاستئناف مع ان الحكم غير منه للخصومة وتجاهل دفعه، والدائرة تجد ان هذا النعي غير سديد ولا محل له، ذلك ان الحكم الابتدائي قد فصل في الموضوع غير أن الحكم الاستئنافي اخطأ في منطوقه الذي شابه التناقض بين البندين أولاً الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لان الحكم الابتدائي غير منه للخصومة في حين قضي في الفقرة الرابعة بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتطبيق المستندات والفصل فيها بحكم منه للخصومة، وهو ما اقتضى نقض الحكم جزئياً لتعلقه بالنظام العام))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:


الوجه الأول: تناقض منطوق الحكم في قانون المرافعات:


نصت المادة (231) مرافعات على أنه: (أ- يجب ان تكون الأحكام مسببة وإلا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة)، فهذا النص صرح بأن تناقض الأسباب مع المنطوق يجعل الحكم باطلاً، لأن الأسباب يجب أن تكون سائغة تفضي إلى نتيجة الحكم وهي المنطوق فلا تتناقض معه، فإذا كان هذا الأمر مقررا بالنسبة لتناقض الأسباب مع المنطوق، فإن تناقض فقرات منطوق الحكم مع بعضها أكثر خطورة من تناقض الأسباب مع المنطوق، لأن الحكم هو المنطوق، فتناقض منطوق الحكم مع بعضه يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الحكم وتخلف الغاية التي ابتغاها المشرع من القضاء وهي الفصل في النزاعات وحسمها باحكام جازمة قابلة للتنفيذ ، ولذلك فقد نص القانون على ان تناقض فقرات منطوق الحكم مع بعضها من حالات إلتماس إعادة النظر في الحكم حيث نصت المادة (304) مرافعات على أن: (إلتماس إعادة النظر في الأحكام طريق استئنافي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق الحالات الآتية: -8- إذا ظهرعند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر).


الوجه الثاني: تقرير البطلان في تناقض منطوق الحكم مع بعضه:


سبق القول ان المادة (231) مرافعات صرحت بأن تناقض أسباب الحكم مع منطوقه يبطل الحكم، غير أن هذا النص لم يصرح بأن تناقض منطوق الحكم مع بعضه يبطل الحكم، ومع ذلك قضى الحكم محل تعليقنا بأن تناقض منطوق الحكم مع بعضه مبطل للحكم، ويستدل للحكم محل تعليقنا بالمادة (48) مرافعات التي نصت على أنه: ( يقع باطلاً كل إجراء اغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري)، فالغرض من الحكم الوصول إلى منطوق منسجم يحسم الخلاف، ويجعل الحكم قابلا للتنفيذ ، فتناقض فقرات منطوق الحكم توهن الحكم وتجعله غير حاسم فتتخلف الغاية التي استهدفها القانون من الحكم وهو الجزم والحسم وإنهاء النزاع باحكام قابلية للتنفيذ، وفي هذا المعنى نصت المادة (49) مرافعات على أنه: (يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة).


الوجه الثالث: النظام العام وتناقض منطوق الحكم مع بعضه
:


قضى الحكم محل تعليقنا بأن تناقض منطوق الحكم مع بعضه يجعله باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ولذلك تصدى الحكم محل تعليقنا لمعالجة التناقض بين فقرتي منطوق الحكم الاستئنافي المتناقضتين حيث كانت الفقرة الثانية من المنطوق تقضي برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف كون الحكم المستأنف فيه غير منه للخصومة حيث توصل الحكم الاستئنافي إلى أن المحكمة الابتدائية قد فصلت في الموضوع، وهذه الفقرة تناقض الفقرة الرابعة التي قضت بإرجاع الملف إلى محكمة أول درجة لتطبيق مستندات الطرفين والفصل في القضية بحكم منه للنزاع ، فمنطوق الحكم متناقض مع بعضه، فكيف قضى الحكم الاستئناف في الفقرة الثانية برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لأن الحكم الابتدائي قد فصل في الموضوع وأنهى النزاع ثم قضى الحكم الاستئنافي في الفقرة الرابعة بإرجاع القضية إلى محكمة أول درجة لتطبيق مستندات الطرفين والفصل في القضية بحكم منه للنزاع ، وقد أشار الحكم محل تعليقنا بأن المحكمة الابتدائية كانت قد فصلت في الموضوع غير أن حكمها كان معلقاً، ولاشك بأن اجتهاد الحكم محل تعليقنا سديد حينما قضى بان بطلان الحكم بسبب تناقض منطوقه مع بعضه بطلان متعلق بالنظام العام، لأن هذا التناقض يعطل تنفيذ الحكم المتناقض منطوقه وفي الوقت ذاته يعطل الغاية من إنشاء السلطة القضائية التي تهدف في الأصل إلى حسم النزاعات بأحكام سليمة قابلة للتنفيذ، حتى تأتي الأحكام القضائية ثمارها المرجوة ، والله اعلم .

اسباب بطلان الحكم



الجمعة، 2 يونيو 2023

بحث في عوامل ارتفاع معدلات الجريمة


بحث في عوامل ارتفاع معدلات الجريمة



3انخفاض سعرالعمله الوطنيه أمام العمله الخارجيه مع العلم أن جميع الحاجات الاساسيه المستوردة من الخارج بالعملة الخارجيه ويعد هذابالانخفاض اسعار سعر الريال اليمني أمام العمله الخارجيه يقع العلى على المواطن والفرداليمني
3_البطاله تعد ظاهره البطاله منتشرة في مجتمعنا بنسبه 60%وقله فرص العمل رغم توفر الأيدي العامله القادره على العمل في مجال من المجالات العمليه

ثالثا العوامل النفسيه:
1_ الحاله النفسيه التي يعيشها الفرد الذي يتولد لدى الفرد بسبب تردي الأوضاع المعيشية يؤدي إلى دخوله في مستنقع نفسي يؤدي إلى اختلال الحاله العقلية
فتدفعه إلى ارتكاب الجريمه بسب الأثر النفسي الذي الم به ولا الجتمع الذي لم ينظر الاحالته
2_انخفاض دور المصلحة النفسيه وقله الخبره من القائمين عليها في وطننا اليمني في تقديم الخدمات العلاجيه  إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسيه الذي تجعلهم يخرجون من تلك المصلحة وهم بحاله صحيه جيده
3_الادمان على بعض الاشياء. مثل القات والتدخين من قبل بعض أفراد المجتمع دون وجود دخل مالي  يومي لتوفير ذا لك المواد الذي اعتاد عليها الفرد
بشكل مستمر في حياته اليوميه تدفعه إلى ارتكاب الجريمه كالسرقه وغيرها وذلك حتى يوفر قيمه تلك الماده
رابعا:-عوامل اسري :
1_تعد الأسره الركيزة الاساسيه لبناء مجتمعات خاليه من الجريمه حيث أن التربيه الصالحة للابناء من الاهتمام بالجانب العلمي للابناء بمخاطر الجريمه وآثارها
2_اهتماما بأسره بالابناء وتوعيتهم من صحبه أشخاص السوء واصدقاء السوء ومتابعتهم بشكل يومي وتقديم دروس عن الحياة. لهم. والاهتمام بهم
وعدم تركهم لاصدقاء السوء الذين قد يتعلمون منهم اشياء تحرفهم عن مسار التربيه الصالحة والدخول في أعمال وافعال يجعل السيطره عليه صعب جدا
3_إهمال الأسره للابناء وانشغالهم بأعمالهم اليوميه
وعدم متابعه الابناء بصفه مستمره يجعلهم ينحرفون  بالاتجاه الخاطئ وارتكابهم أفعال مجرمة
بسبب إهمال بعض الاسر
خامسا:العوامل التتعليميه :
1_تدني مستوى التعليم في المناطق الريفية وبالأخص محافظة ريمه وذلك بسبب قله المدارس او انخفاض الكادر العلمي  يؤدي إلى تفشي شاهده الجريمه بسبب الجهل
2_تدني المستوى التلعليمي للكادر التدريس وعدم تأهيلهم بشكل الصحيح الذي يجعله مثل أعلى طالب الذي يتربى على يده يجعل الطالب لايعي شي بسبب انخفاض الخبره لدى المدرس
3_ضعف الجهاز الرقابي في وزاره التربيه والتعليم على مدارس ومعلمين التابعين لها وعدم تقييمهم
أعمالهم بشكل دوري
4_غياب الكادر التعليمي المؤهل أكاديميا من مدارس محافظة ريمه والاكتفاء بكادر لايحمل سوى مواهب ثانويه عامه
فجيل فاشل يتخرج على يده جيل أفضل
5_انتشار ظاهره الغش في جميع مدارس محافظة ريمه أمام العامه في امتحانات نيل الشهادة الاساسيه والثانوية واعتماد الطالب في المرحلتين على وسيله الغش للحصول على المؤهل فقط لس إلا وعدم فيتخرج الطالب من المدرسه وعقله فاضي
العوامل الدينيه :
1_ضعف الوازع الديني لدى الفرد
2_ضعف إيمان الفرد
3_غياب دور خطباء المساجد بتوعيه الأفراد مخاطر وآثار الجريمه
4_البعد عن الله تعالى
5_الطمع وعدم القبول بما قسم الله لك
6_الانجرار وراء الشهوات
_الإشكالية المبدئية للبحث :-|
_أولا هناك اشكالات وإبعاد في مجتمعنا يلزم ويوجب علينا كأشخاص ان نجد حلول ومعالجات جديه تكون جذرية وفاصله لمنع انتشار ظاهره غريبه والتي تعد دخيله على مجتمعنا وعلى ديننا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى عرفنا الاوهي.         
                الجريمه بكافه أنواعها وأشكالها
هناك جرائم جسيمة
وجرائم غير جسيمة
وجرائم وقتيه
وجرائم مستمره
الفرضية الأولى:
ماهو الباعث الرئيسي لدى الشخص والفرد في محافظة ريمه الدوله اليمن  فى اعتياده واستمراره على  الإجرام وارتكاب الجريمه بشكل مستمر
هناك عده أساسيات وأسباب لدى الفرد تجعله من الأشخاص الذين اعتادو على ارتكاب الجريمه وهي كالآتي.
 الأسره
1_نشأة الشخص بين أوساط أسره اعتادت على الجريمه فيأخذ الشخص ذالك السلوك من أسرته التي تربى على ممارسات وأفعال إجرامية تقوم بها أسرته فيتنامى ذا لك السلوك الذي تولد لدى الشخص منذو الصغر على تقليد أفراد أسرته تلك الأفعال والانجرار لها الانحراف لها وتتولد لديه قناعة بأن مايفعله من أفعال تشكل أفعال إجرامية أصبحت عنده شي عادي وطبيعي أخذ تلك العادات والتقاليد من أوساط أسرته التي اعتادو على ممارستها منذو نشأته ويتوارث تلك السلوك لدى جميع أفراد الأسره
2_نشأة الشخص منذو الطفزله في أوساط أسرته وأقربائه الذين يكتنفهم الجهل وتفتقر أدنى مقومات التعليم ينشأ الشخص بين أوساط أسرته يكبر على  تلك الأفعال التي تعد جريمه العادات والتقاليد الذي يقومون بها أسرته فيتولد في ذهنه أن تلك الأفعال مباحه  لايعاقب عليها لافي الدنياء ولا الآخرة. لايعلم ولايفقه بأحكام الشريعه الإسلاميه الغراء وأحكام وتشريعات دستور الجمهوريه اليمنية
 قوله تعالى {يومئذا يصدر الناس اشتاتا ليرواعمالهم ...
فمن يعمل مثقال ذره خيرآ يره  ....ومن يعمل مثقال ذره شر يره...}صدق الله العظيم. سوره
3_:~الجهل له دور كبير في تغيير مسار سلوك الشخص سواء الجهل بالدين الذي يحرم تلك الافعال التي يقوم بها الشخص اوالجهل بالقانون الذي يجرم ويعاقب الأفعال التي يرتكبها الفرد سواء في الحقوق الخالصة  الله تعالى اوالحقوق التي يرتبط بها حقوق للأفراد .فالتعليم يعتبر ركيزة اساسيه في تعديل مسار سلوك الشخص للاتجاه الصحيح فهناك اختلاف بين الأشخاص والشباب الذين على اختلاط بمجتمع متحظر يسود فيه العلم والتعليم
على عكس الأشخاص والشباب الذين يختلط بمجتمع يسوده الجهل. وانعدام التعليم

المجتمع:~ البيئي والمعيشي لشخص
4:~ البيئه المجتمعية التي ينشأ الشخص بين أوساط مجتمعات تأثرت بعادات وتقاليد قبيحة وسيئه منبوذه في المجتمعات الحظريه والمتعلمه فتكون مخالطته لإوساط ذا لك المجتمع سبب في جنوحه واعتياده على سلوكيات إجرامية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
5:~ العيش والنشأة في مجتمع يكتنفه الجهل وعدم الشعور بالمسوليه ولامبالاه وافتقاره الوازع الديني وقساوة قلوب ابناء ذا لك المجتمع مودي إلى ارتفاع معدلات الجريمه لدى الفرد

*الأوضاع المعيشية في أوساط المجتمع والأسره
1:~ أن تردي أوضاع المعيشه في أوساط أبناء المجتمع الريمي وتدهور الاحوال الأقتصاديه لدى أفراد محافظه ريمه وبالأخص هذه الأيام التي يعيشه وطننا اليمن من حصار وعدوان سعودي دولي منذو. العام 2015/4/26وانقطاع صرف المرتبات الجئت بعض أفراد المحافظه إلى الجنوح نحو سلوك إجرامي لارتكابه لسد حاجاتهم الاساسيه والكماليه
فكل تلك فرضيات تكون سبب في جنوح الفرد إلى ارتكاب الجريمه وتوسع انتشارها وتنوعها في أوساط أبناء المجتمع الريمي

*:~ التعليم
غياب دور الدوله في الاهتمام بالعمليه التعليمة في أكثر من من عزله ومناطق محافظة ريمه وعدم الشعور بالمسوليه تجاه ابناء ريمه وعدم النهوض بالتعليم في المحافظه وذلك افتقار ريمه للمدارس التعليميه في جميع المناطق التي تحتاج إلى ذا لك الصرح العلمي وافتقار أكثر المناطق  للمعلمين لجميع المواد التعليميه  الذي يكون له الدور كبير في نشأة الابناء والأفراد  النشئه السليمة التي تحميهم من مخاطر الجهل 
*:-قديكون الدافع لارتكاب الجريمه بدافع العصبيه لأحد اقارب الشخص
:-* الثأر
تعد ظاهره الثأر والاحتقان والانتقام في أوساط المجتمع القبلي منتشره بمعدل 90%100
:-*فهناك أسباب لاتحصى تكون سببا إلى تفشي وارتفاع نسبه معدلات الجريمه في المناطق الريفيه

خاتمه البحث
نحمد البارى سبحانه وتعالى الذى وفقنا لما قدمناهفنضع قطراتنا الاخيره بعد المشوار الذى خضناه بين تفكر وتعقل في موضوع بحثي  لتقديم ما قدمناه فقد كانت رحلة ممتعه و جاهده للارتقاء بدرجات الفكر والعقل ولم يكن هذا بالجهد القليل و لانستطيع ان ندعي فيه الكمال ،ولكن لنا عذرنا اننا بذلنا فيه عصرة جهدنا ،فان وفقنا الله ىفاصابة ما هدفنا اليه ، فلإن ذاك هدفنا ،وان أخطئنا فلقد نلنا شرف المحاوله والتعليم وأخيراَ بعد أن ابحرنا في هذا المجال المتيع نأمل من الله أن ينال قبولكم وان يلقى الاستحسان منكم ،وصل اللهم وسلم تسليماً كثيرا على سيدنا وحبيبنا اشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه اجمعين

كاتب البحث
أخوكم
عادل علي عبدة علي يحيىالكردسي
العمل
كاتب قضائي لدى النيابة الجزائية محافظة ريمه
العنوان
محافظة ريمه مديرية الجبين قريه شاحط صدون
هاتف
0967770479679
777543350