الاثنين، 22 مايو 2023

قيود تحريك الدعوى الجنائية








قيود تحريك الدعوى الجنائية

( عنوان البحث )

احكام قيود تحريك الدعوى الجنائية الواردة في نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 



في قيود رفع الدعوى الجزائية


مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.


مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.


مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:-


1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.


2- في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.


3- في جرائم الشيكات.


4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.


مادة(28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.


مادة(29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.


مادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.


مادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت.


الباب الثاني:- شرح قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م
.








أولا الباب الأول . قيود تحريك الدعوى الجنائية


١-الاذن


٢-الشكوى


٣-الطلب


المبحث الأول- الأذن كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية


اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها

اولا :-حالات الاذن في القانون اليمني  .


١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة


٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب


٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام


٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية


فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس


وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة


ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة


لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي


كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة


اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي


كسماع الشهود والمعاينه والخبره


ثالثا:- الجهه المختصة بصدور بالاذن


١-مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل .


بالنسبة للجرائم الواقعة من أعضاء النيابة العامة


وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام


لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو


والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء


وحسن سير العدالة وأن أي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن







ثانيا - الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب.


يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي


وفي نطاق عملة النيابي


اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة


يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام


تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام


يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة


الحصانة الاجرائية


انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس


المبحث الثاني - الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية .


أولا - الشكوى هي الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم الى النيابه العامه بأن شخصاً ما معلوماً أو مجهولا قد أرتكب جريمة.



ثانياً - من له الحق في الشكوى


١-المجني علية


٢-أو من يمثلة قانون وهم الولي الوصي المنصب من المحكمةالوكيل النائب


في حالة تعدد المجني عليهم تكفي أن تقدم من احدهم


كما اذا رفعة الشكوى ضد متهم عند تعدد المتهمين تعتبر مقدمة ضهم جميعا في سياق ذلك.


ثالثاً - حالات ونطاق الشكوى في القانون اليمني



1- جرائم القذف والسب والاهانة والتهديد بالقول او الفعل وافشاء الاسرار الخاصة والايذاء الجسماني البسيط اذا لم تكن وقعت على موظف عام اثناء تادية وظيفتة


2-الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع وبين الزوجين والاخوه والاخوات


3/جرائم الشيكات


4/الجرائم التخريب والتعييب والاتلاف الاموال الخاصة وقتل حيوان الغير بدون مقتضي


5-الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير


وكذلك الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون


وتعتبر حالات الشكوى واردة على سبيل الحصر لايجوز التوسع فيها أو القياس عليها.



رابعاً- أثار الشكوى.


١-استعادة للنيابة العامة اختصاصها في تحريك الدعوى الجنائية


٢-مباشرتها امام المحاكم


٣-اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ابتداءاً باستجواب المتهم واتخاذ كافة الإجراءات حتى وقت التصرف في الدعوى الجزائية


تعتبر اجراءات جمع الاستدلالات ليست مخالفة من القيد على للنيابة العامة . كونها اجراءات إدارية تختلف عن اجراءات التحقيق الذي تعد قضائية.



خامساً :- أحوال أنقضاء الحق في الشكوى.


١-مضي المدة


٢-التنازل


٣-وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى


-حيث تنقضي الشكوى بمضي المدة


بعد مرور اربعة اشهر من يوم علم المجني علية بالجريمة او بإرتكابها او زوال العذر القهري


والعلة - في تحديد تلك المدة حتى لاتجعل الشكوى سيفا بيد المجني علية يتسلط


وتعتبر الشكوى المقدمة ضد أحد المتهمين تعتبر مقدمة ضد بقية المتهمين


كما أن التنازل عن الشكوى قبل متهم فقط يعتبر التنازل قبل جميع المتهمين


المبحث الثالث :- الطلب كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية.


اولا :- المقصود بالطلب//


بأنه إجراء يصدر في شمل كتابي من بعض الجهات العامة المحددة يعبر فية عن ارادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لحرائم معينة .


ثانيا:- حالات الطلب في القانون اليمني.


١-الجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة


٢-الجرائم الواقعة من رئيي الوزراء او نوابة او الوزراء ونوابهم


٤-الجرائم الجمركية والغش التجاري والمخالفات


ثالثا:- الجهة المختصة بصدور الطلب


١-الجهه المختصة بتقديم الطلب الجريمة وقعت من رئيس الدولة او نائبة .


-يقدم الطلب من نصف أعظاء مجلس النواب


لايصدر قرار الاتهام الابعد موافقة ثلثي اعظاء مجلس النواب


في الجرائم الاتية .


اولا -بالنسبة للجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة


١-الخيانة العظمى وهي القيام بعمل يجمع علية انة كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن زء منة او تغيير النظام الجمهوري او اهداف الثورة او التجسس اوافشاء اسرار لدولة أجنبية او معادي


٢-خرق الدستور / يقصد بها


هو مخالفة نص من نصوص الدستور او تطبيقة او تعليقة اوتعديلة بدون الاجراءات التي حددها القانون


المساس باستقلال الوطن


ويقصد بة كذلك / بانها اي عمل يؤدي الى تدخل الغير اوسيطرتة على جزء منة اوثرواتة او نظامة الداخلي


ثانيا :- الجرائم الواقعة من رئيس الوزراء او نوابة او الوزراء او نوابة.


الجهه المختصة بتقديم الطلب .


يقدم الطلب بقرار من رئيس الجمهوريه


يقدم اقتراحك من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة نصف أعضاء المجلس


بالنسبة للجرائم هي


١-الخيانة العظمى


٢-خرق الدستور


٣-المساس باستقلال الوطن


٤-التزوير


٥-الاستيلاء


٦-الاختلاس


٧-الرشوة


٨-استغلال المنصب


٩-العمل او التصرف بقصد التأثير على القضاء


ثالثا :- جرائم المخالفات الجمركية والغش التجاري


المبحث الثاني. إجراءات الطلب .


أولا:- شروط الطلب .


١-أن يكون الطلب كتابيا ممن هو مخول قانونا تقديمة


٢-يجب أن يحمل الطلب توقيع المسؤول عن اصدارة علية ومؤرخا


٣-أن يكون الطلب واضحا معبرا عن ارادة الجهه تحريك الدعوى الجنائية


٤-لايسترط أن يكون الطلب ذكر اسم المتهم وانما شخصيتة وانما ينصيرف الى الشخص الذي يحدد االاتهام ضدة


٥-يجب أن يكون الطلب متضمننا الاتهام بوقائع معينة


٦-لا يشترط أن يكون الطلب مقدما في تاريخ معين


ثانيا :- أثار الطلب.


١-تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة


٢- استعادة الجهه المختصة حقها القانوني في تحريك الطلب


٣- صحة الإجراءات


إعداد البحث


الكاتب القانوني عادل الكردسي


777543350


770479679






















الأحد، 21 مايو 2023

حالة الضروره المانعة للمسؤولية الجنائية






حالة الضروره المانعة للمسؤولية الجنائية


تعريف الاضطرار حالة الضروره وفقا لاحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م -


هي من الجاته الضروره وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن مقدوره منعه باية وسيله ويكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاءه ولا يعتبر في حالة ضروره من اوجب القانون مواجهة هذا الخطر

والاضطرار معناه بلوغ درجة الخشية من الشر

الاحتياج

من الجاته الضروره لشئ لاضرر فيه

-------


-----

شروط حالة الضروره


شروط متعلقة بالشخص -وهي

1-الايكون ملزما بمواجهة الخطر غير مكلف قانونا

2-الايكون له دخل ارادي في حلول الخطر

اي في حدوث الخطر

شروط متعلقة بالخطر -وهي

1-أن يكون الخطر جسيما

هوالخطر المنذر بضرربليغ لايمكن اصلاحه او اصلاحه امرا عسير

2-أن يكون الخطر حالا

الايكون قد وقع او محتملا ومتعلقا بالمستقبل

الحلول حالة وسط بين الماضي والمستقبل

الحلول وضع يتحقق بين الاستقبال وبين الوقوع

فهو وضع ينذر بخطر وشيك يكاد أن يقع بحيث لم يبقى بينه وبين الوقوع الا لحظة يسيره لو ترك وشامه لوقع فعلا


شروط تتعلق بالفعل وهي

1-أن يكون الفعل لازما لاتقاء الخطر

2ان يكون الفعل هو الوسيله الوحيده للنجاه من الخطر

3-عدم وجود وسيله اخرى بيد المظطر لاتقاء الخطر



شرط التناسب


أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر

اي أن يكون الفعل اقل الافعال التي يمكن ان يندفع بها الخطر بحسب الأحوال وضروف الجاني والحال

اذا كان بوسعه دفع الخطر بفعل غير جسيم

غير انه دفعة بفعل جسيم فانه يكون متجاوز

اي بان يكون فعل اتقاء الخطر بمايكفي لاتقاء الخطر وبالقدر الازم

الفروق بين شروط الضروره والدفاع الشرعي



اثار الاكراه والضروره


انتفاء المسؤولية الجنائيه اذا توفرت شروطها واركانها

حدود حالة الضروره

الخطر الواقع على النفس والمال


الاستثناء من عدم انتفاء المسؤولية الجنائيه والمدنيه

حالة جريمة القتل والايذاء الجسيم

فان المكره والمظطر يسال جنائيا

لانة لايجوز ان يقي نفسة او ماله من خطر ويرتكبه باتلاف او ايذاء غيره


الركن المعنوي وهو مجموعة العناصر النفسيه والذهنية المكونة للفعل المعنوي للجريمة

القصد الجنائي هو تصرف الجاني واتجاه ارادتة الى ارتكاب الجريمه وعلمة بحصول النتيجه المعاقب عليها قانونا

اعداد - الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

770479679









الدفاع الشرعي في القانون اليمني




 


الدفاع الشرعي في القانون اليمني 

احكام حالة الدفاع الشرعي وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م


اولا -:-عرفت


المادة(27): من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م بانة :- تقوم حالة الدفاع الشرعي//

اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.




ثانياً:- حالات الدفاع الشرعي وفقا للقانون اليمني


نصت

المادة(28): بانة لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:ـ

حالات الدفاع الشرعي:-

الجرائم التي يجوز الدفاع الشرعي القتل العمد

١-القتل او الجراح البالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسة او احد اقاربة

٢-الشروع في الزنا واللواط بالقوة على المدافع نفسة او زوجتة او ولدة او محارمة

٢-اختطاف المدافع او زوجتة او ولدة او احد محارمة بالقوة والتهديد بالسلاح

٤-جرائم الحريق العمد

٥-جرائم سرقة من السرقات الحدية

٦-الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاتة

اي انة

1ـ القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .


2ـ الشروع في الزنا او اللواط بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .


3ـ اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد


بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .






المادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:ـ

1ـ جرائم الحريق العمد .


2ـ جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .


3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون او أحد ملحقاته .

--







-------

شروط الدفاع الشرعي وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م


اولا - حلول الخطر .

ثانياً- أن يكون الخطر فعلا غير مشروع

ثالثاً -تعذر اللجوء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب

رابعا- اللزوم

خامساً-التناسب




الشرط الأول:- حلول الخطر
-

حلول الخطر// هو وضع ينذر بخطر وشيك يكاد أن يقع بحيث لايكون بينة وبين الوقوع الا وقت قصير جدا الايسع الشخص أن يبحث عن مخرج منة غير الدفاع

شروط حلول الخطر .

١-أن لايكون قد وقع فعلا

٢-أن لايكون متعلقا بالمستقبل

٣- وشك الوقوع اي أن تكون قد صدرت من المعتدي افعال تجعل من المنتظر وفق سير العادة أن يتصدى لة

٤-أن يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

٥-عدم خضوع الفعل لسبب اباحة وخضوعة لنص تجريم







حكم الخطر المتتابع

اذا كانت الافعال المتتابعة قد وقعت فلا مجال لدفاع الشرعي لاتقائة لانة. قد اصبح واقعا حقيقيا وليس حالا



حكم الخطر الوهمي

انما هو صورة من صور الغلط في الاباحة لانة لابد أن يكون حال وحقيقي مؤكد في الوقوع وليس

لم يقع بالفعل



أن يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

خاضع لنص تجريم وليس خاضع لنص اباحة

خضوع الفعل لنص تجريم



حكم الخطر الواقع من المجنون والصغير

أن دفع الخطر الواقع من المجنون والصغير هو من قبيل افعال الدفاع الشرعي لان افعال هؤلاء محظورة وليست مباحة

فهي جرائم وكل فعل محظور يكون دفعة مباحا

وان كان لايصح مسائلتهم جنائيا



حكم الخطر الواقع من الحيوان

يجوز دفعة بناءا على احكام الضرورة



عدم خضوع الفعل لسبب اباحة



الشرط الثاني /عدم مشروعية الخطر


وهو ان يكون فعل الخطر خاضع لنص تجريم وليس خاضع لسبب من أسباب الإباحة

أن يكون الفعل مصدر الخطر من الافعال المحظورة :- اي جريمة يعاقب عليها القانون. وان يكون الفعل المحظور لو وقع لكان جريمة معاقب عليها القانون وفقا للقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م



وتعذر الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.

ويقصد بذلك ان يتعذر على المدافع الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر الحال والواقع علية او على أحد افراد ا سرتة او ماله

فإن كان الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب ممكناً للمدافع فلا سبيل للقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي



الشرط الثالث :- الزوم


يعرف بشرط الزوم بانة-

اللزوم معناة أن يكون المدافع في وضع لايستطيع معة الالتجاء الى السلطات العامة وعدم وجود وسائل بين يدية تمكنة التخلص من الاعتداء

فكان لزاما علية رد الاذى ودفع الخطر بمايكفي فقط لدراء الخطر دون زيادة القدر الازم فقط

ويقصد بة أن يكون المدافع ملزم بالرد الخطر وعدم وجود وسيلة اخرى لصد فعل الخطر الواقع علية

وان يكون فعل رد الخطر بما يكفي لردة فقط رئيس

اي عدم وجود وسيلة بين يدي المدافع لاتقاء الخطر الحال والغير مشروع الذي لم يقع ويكاد أن يقع الا فعل الدفاع

ويجب أن يكون فعل الدفاع موجها الى الخطر مباشرة

ويجب أن يكون فعل الدفاع بما يكفي لدفع الخطر




الشر
ط الرابع/ التناسب


يعرف التناسب بانة التناسب بين مقدار الخطر الحال الواقع على المدافع وبين فعل الدفاع

اي أن يكون فعل الدفاع متناسب مع مقدار الخطر ومايكفي لتفادي ذلك الخطر

وبالوسيلة المناسبة وليس التناسب بوسيلة الدفاع

وانما اذا كان الصياح يكفي لاتقاء الخطر فلا داعي لاستخدام الضرب

واذا كان الضرب يكفي فلاداعي لإستخدام الة تجرح

----






-





إعداد :- الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

770479679



اقسام وانواع الجرائم وفقا للقانون اليمني



انواع الجرائم وفقا للقانون اليمني 



اقسام وانواع الجرائم وفقا للقانون اليمني 

تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ


اولا:- جرائم جسيمه


ثانياً:-جرائم غير جسيمة


عرفت

المادة(16) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الجرائم الجسيمة //هي ما عوقب عليه بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بابانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .

وعرفت

المادة(17) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

بأن الجرائم غير الجسيمة // هي التي يعاقب عليها أصلا بالدية أو بالارش أو بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .

ويقصد باصلا :- العقوبات التعزيرية


اولا - اقسام الجرائم بالنظر الى نوعها
-


جرائم الحدود

جرائم القصاص

جرائم التعازير

يقصد بجرائم الحدود/ بأنها ما بين عقوبتها الشارع وكانت حقا خالصا لله تعالى او مشوبا

ويقصد بجرائم القصاص / بأنها هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد

ويقصد بجرائم التعازير / بانها هي كل فعل معاقب علية بمقتضى هذا القانون

//

///

ثانيا - اقسام الجرائم بالنظر الى جسامتها

جرائم جسيمة وهي ماعوقب عليها بالحد مطلقااو القصاص بالنفس او بابانة طرف من الاطراف

وهي ماعوقب علية تعزيرا بالاعدام او الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات

جرائم غير جسيمة

وهي ماعوقب عليها اصلا بالدية او الارش او بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة

الفرق بينهما

من حيث التقادم

الجسيم عشر سنوات

غير الجسيم ثلاث سنوات

من حيث استبدال العقوبة

الجسيم لايجوز

غير جسيم يجوز استبدالها بالعمل الالزامي

اقسام الجرائم من حيث طبيعتها :-

١- جرائم وقتية -

٢-جرائم مستمرة

تعرف الجرائم الوقتية وهي الجرائم التي لاتستغرق الا وقت قصير جدا لتمامها

مثال // جريمة القتل

الجرائم المستمرة هي الجرائم التي تستغرق وقت طويل لتمامها

مثال

الحيازة

الاخفاء

الإقراض برباء

استعمال المحررات المزورة

وتختص القضاء الوطني اذا وقع اي فعل من الافعال المكونة للجريمة في اقليم الدولة

وتعتبر واقعة في كل لحظة من لحظات الاستمرار

وتختص بها المحكمة التي وقعت في دائرتها لحظة من لحظات الاستمرار

ويسري القانون الجديد متى استمرت الجريمة الى وقت صدور القانون

التقادم

الوقتية من تاريخ حصول الجريمة

المستمرة من لحظة تمام الجريمة

الجرائم البسيطة هي الجرائم التي يكفي لقيامها نشاط اجرامي واحد ولابلزم لقيامها تكرار النشاط

الجرائم المركبة

هي الجرائم التي تتكون من عدد من الافعال وكل فعل تنهض بة جريمة مستقلة ولكن يتم جمعها لتاخذ حكما واحد

السرقة باكراه

جرائم الاعتياد

هي صورة من صورالجرائم ضابطها أن تقوم بعدة افعال اذا اتخذت هذه الافعال صورة العادة

مثال

التسول الفجور الدعارة

جرائم الضرر وجرائم الخطر

جرائم الضرر هي الجرائم التي يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة ظاهرة ومحددة تكون عنصر في ركنها المادي

جرائم الخطر هي الجرائم التي لا يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة ظاهرة ومحددة وانما حدوث فعل ذا خطر

الاتفاق الجنائي جرائم امن الدولة

أقسام الجرائم من حيث صفتها :-


١-جرائم عمدية -


عرفت الجرائم عمدية:- بأنها اذا ارتكب الجاني الفعل باردتة وعلمة وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها

وهي كذلك اذا تتوقع الجاني النتيجة اجرامية لفعلة قابلا حدوث النتيجة

٢-جرائم خطية :-

وتعرف بأنها تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لاياتية الشخص العادي اذا وجد في ضروفة بان اتثف فعلة بالرعونة والتفريط والاهمال وعدم مراعاة القوانيين والوائح والقرارات

وهو كذلك اذا لم يتوقع عند ارتكاب الجريمة النتيجة

جرائم سيايسة وجرائم عادية

جرائم سياسية هي كل فعل غير مشروع يهدف الى المساس بالنظام السياسي للدولة

--

---

اعداد :-

الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

770479679
x
x
xاقسام وانواع الجرائم وفقا للقانون اليمني






الركن المعنوي للجريمة



 

الركن المعنوي للجريمة 


صور الركن المعنوي للجريمة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م



اولا :- العمد القصد الجنائي -


يعرف القصد الجنائي

بأنه إذا ارتكب الجاني الفعل بارادتة وعلمه وبنيه حدوث النتيجه المعاقب عليها قانونا

ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .

ويعرف القصد الجنائي كذلك بانة وهو انصراف العلم والإرادة الى كل ماديات الجريمه من فعل ونتيجه ورابطة سببية


ثانيا :- اركان القصد الجنائي-

١-العلم

أن يحيط علم الجاني بعناصر الركن المادي وعناصر الركن الشرعي

شروط العلم

العلم بعناصر بان الفعل مجرم ويعد جريمة يعاقب عليها القانون

والعلم بأن الفعل غير مشروع

والعلم بان فعلة سيؤدي الى نتيجه ممنوعه شرعا

اي ان يعلم الجاني بأن الفعل الذي أقدم علية جريمة وإن سيؤدي الى نتيجة تصيب المجني عليه يعاقب عليها القانون


٢- الاراده

هي نشاط نفسي تتجه الى تحقيق نتيجه معينه وبوسيلة معينه .

أن تتجه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة الاجراميه وتحقيق النتيجه المعاقب عليها .

القصد الجنائي هو احد صور الركن المعنوي هو ارادة تحقيق الواقعه الاجراميه مع العلم بعناصرها المكونه لها

//

//


ثالثا :- صور القصد الجنائي .


القصد المباشر هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة وتمامها وعلمة بنتيجه الاجرامية يقينا


القصد غير المباشر/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق النتيجه ظنيا

القصد المحدد /هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه محددة

القصد غير المحدد/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه غير محدده

القصد الاحتمالي/ هو سلوك الشخص في احداث نتيجه غير متوقع أثناء اقتراف الجريمه


موانع المسؤولية الجنائيه

-الجنون وعاهة العقل وقت ارتكاب الجريمه

2-السكر غير الاختياري وقت ارتكاب الجريمة

3-صغر السن وقت ارتكاب الجريمة

الى سن السابعة لايسال

من سن السابعة الى قبل تمام الخامسه عشر

محاكمتة وفقا للقانون الاحداث

من سن الخامسة عشره الى قبل تمام الثامنة عشر

يعاقب بنصف الحد الاقصى للعقوبة


موانع المسؤولية الجنائيه عدم القدرة على الاختيار

1-الاكراه هو الالزام الشديد الواقع على النفس

خلافا لارادتة تحت ارهاب او التهديد والوعيد

2-الضرورة (حالة الضروره)

الخطا غير العمدي هو اخلال الشخص بواجبات الحيطة والحذر عند اقتراف الفعل

اي اذاتصرف الجاني عند ارتكاب الفعل

على نحو لاياتيه الشخص العادي اذا وجد في ضروفة بان اتصف فعلة بالرعونه والطيش والاهمال عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات


صور الخطا غير العمدي

بالرعونه وهي االتصرف بطيش وعدم مراعات واجبات الحيطة والحذر وتقدير المفاجات وعدم

الاهمال وهو تصرف الجاني عند اقتراف الفعل بعدم مراعاة الحيطة والحذر

عدم مراعاة القوانيين واللوائح والقرارات

//

//https://adelaliabdo2016.blogpost.com

إعداد الباحث

الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350
الركن المعنوي للجريمة- القصد الجنائي

















الركن المعنوي للجريمة




الركن المعنوي للجريمة-القصد الجنائي , العمد,



الركن المعنوي للجريمة 


صور الركن المعنوي للجريمة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م



يعرف القصد الجنائي.


بأنه إذا ارتكب الجاني الفعل بارادتة وعلمه وبنيه حدوث النتيجه المعاقب عليها قانونا


ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .


ويعرف القصد الجنائي كذلك بانة وهو انصراف العلم والإرادة الى كل ماديات الجريمه من فعل ونتيجه ورابطة سببية


ثانيا :- اركان القصد الجنائي-


١-العلم


أن يحيط علم الجاني بعناصر الركن المادي وعناصر الركن الشرعي


شروط العلم


العلم بعناصر بان الفعل مجرم ويعد جريمة يعاقب عليها القانون


والعلم بأن الفعل غير مشروع


والعلم بان فعلة سيؤدي الى نتيجه ممنوعه شرعا


اي ان يعلم الجاني بأن الفعل الذي أقدم علية جريمة وإن سيؤدي الى نتيجة تصيب المجني عليه يعاقب عليها القانون


٢- الاراده


هي نشاط نفسي تتجه الى تحقيق نتيجه معينه وبوسيلة معينه .


أن تتجه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة الاجراميه وتحقيق النتيجه المعاقب عليها .


القصد الجنائي هو احد صور الركن المعنوي هو ارادة تحقيق الواقعه الاجراميه مع العلم بعناصرها المكونه لها







//



//


ثالثا :- صور القصد الجنائي .


القصد المباشر هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة وتمامها وعلمة بنتيجه الاجرامية يقينا


القصد غير المباشر/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق النتيجه ظنيا


القصد المحدد /هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه محددة


القصد غير المحدد/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه غير محدده


القصد الاحتمالي/ هو سلوك الشخص في احداث نتيجه غير متوقع أثناء اقتراف الجريمه


موانع المسؤولية الجنائيه


-الجنون وعاهة العقل وقت ارتكاب الجريمه


2-السكر غير الاختياري وقت ارتكاب الجريمة


3-صغر السن وقت ارتكاب الجريمة


الى سن السابعة لايسال


من سن السابعة الى قبل تمام الخامسه عشر


محاكمتة وفقا للقانون الاحداث


من سن الخامسة عشره الى قبل تمام الثامنة عشر


يعاقب بنصف الحد الاقصى للعقوبة


موانع المسؤولية الجنائيه عدم القدرة على الاختيار


1-الاكراه هو الالزام الشديد الواقع على النفس


خلافا لارادتة تحت ارهاب او التهديد والوعيد


2-الضرورة (حالة الضروره)


الخطا غير العمدي هو اخلال الشخص بواجبات الحيطة والحذر عند اقتراف الفعل


اي اذاتصرف الجاني عند ارتكاب الفعل


على نحو لاياتيه الشخص العادي اذا وجد في ضروفة بان اتصف فعلة بالرعونه والطيش والاهمال عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات


صور الخطا غير العمدي


بالرعونه وهي االتصرف بطيش وعدم مراعات واجبات الحيطة والحذر وتقدير المفاجات وعدم


الاهمال وهو تصرف الجاني عند اقتراف الفعل بعدم مراعاة الحيطة والحذر


عدم مراعاة القوانيين واللوائح والقرارات


//






//


إعداد الباحث


الكاتب القانوني عادل الكردسي


777543350

الركن المعنوي للجريمة - القصد الجنائي





السبت، 20 مايو 2023

أركان العقد وشروط صحته


 


أركان العقد وشروط صحته

المــادة(146): اركان العقد 

ثلاثة هي: –
1- التراضي .
2- طرفا العقد .
3- المعقود عليه (محل العقد) .
المــادة(147): التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادته، وان تكون الارادتان متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معيّنة لانعقاد العقد .
المــادة(148): التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهمة والمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا .
المــادة(149): ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الاخر للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي الارادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء .
المــادة(150): ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس .
المــادة(151): كما يصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او بالاشارة يصح التعبير بالافعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .
المــادة(152): يشترط لصحة التراضي ما ياتي: –

شروط التراضي :-


اولا: توافق الاجل والقبول ولو ضمنا .
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي اضافته الى اجل او تعليقه على شرط كالزواج .
المــادة(153): في العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة الى البائع او يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله الى المشتري فان ذلك لا يمنع من انعقاد البيع .
المــادة(154): يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونا .
المــادة(155): اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم الا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المــادة(156): اذا اقترن القبول بما يزيد علي الاجل او يقيد منه، او يعدل فيه اعتبر رفضا يقتضي ايجابا جديدا .
المــادة(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
المــادة(158): يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك .
المــادة(159): اذا كانت عادة المعاملة او العُرف التجاري او ما يدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الاجل في المدة المعقولة لعودة الرد الى الموجب . ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الاجل بهذا التعامل، او كان الاجل لمنفعة من وجه اليه محضا .
المــادة(160): اذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض ايجابا وانما هو طلب للمتقدم بعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يتم العقد الا برسو المزاد .
المــادة(161): اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان .
المــادة(162): طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي: –



1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه .
2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره .
3- ان يكون مختارا غير مكره .
4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا .
المــادة(163): يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد الى احكام الاهلية والحجر المبينة في الكتاب الاول من هذا القانون .
المــادة(164): تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب الشان او بناء على نص في القانون الشرعي .
المــادة(165): اذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلم بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل .

المــادة(166): اذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم الاصيل مضيفا اليه فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق بالاصيل .
المــادة(167): اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيره فان اثر العقد لا يتعلق بالاصيل الا اذا كان من تعاقد معه يعلم بانه نائب عن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .
المــادة(168): اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق بالاصيل او خلفائه اذا اجازوه .
المــادة(169): لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه الا فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من الاصيلين .
المــادة(170): تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات .
المــادة(171): يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(172): لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .
المــادة(173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد .
المــادة(174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي:
1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية .
2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره .
المــادة(177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه .
المــادة(178): اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الاخر، كان للمتعاقد الاخر اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكره عليه ان يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه .
المــادة(179): اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا .
المــادة(180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير .
المــادة(181): الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة .
المــادة(182): حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: –
ا- اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة .
ب- الهزل في الاختبارات العامة يبطلها .
ج- اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صوريا واذا تصرف من صار اليه الى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسك بالعقد الى ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصرف الاول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده .
المــادة(183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا .
المــادة(184): يلزم لكل عقد محل “معقود عليه” يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد “المعقود عليه” مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل .
المــادة(185): يشترط في محل العقد “المعقود عليه” ما ياتي: –
1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا .
2- ان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد الا المسلم فيه او ما في الذمة .
3- ان يكون معلوما .
4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به .
المــادة(186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية .
المــادة(187): لا يصح التعاقد على الاموال التي مازالت على الاباحة الاصلية كالارض الموات، والصيد الطليق .
المــادة(188): لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابة كالشهادة اصالة واليمين واللعان .
المــادة(189): لا يصح ان يكون الشئ المعدوم محلا للعقد الا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الاعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد .
المــادة(190): يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك ولا يكتفى بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .
المــادة(191): يكفي ان يكون محل العقد معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا اختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف .
المــادة(192): اذا كان الملتزم به
نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المــادة(193): اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الاخر الخيار .
المــادة(194): يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه .
المــادة(195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه

أركان العقد وشروط صحته