قانون الجرائم والعقوبات اليمني
مايو 20, 2023 عادل الكردسي
![]() قــرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م |
Home » All posts
مايو 20, 2023 عادل الكردسي
![]() قــرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م |
مايو 19, 2023 عادل الكردسي
![]() |
| القسامة في القانون المدني اليمني |
الفصل الثالث: احكام القسامة
المــادة(81): القسامة ايمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل او جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم وتوجب الدية او الارش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولا قسامه في جرح دون الموضحه او في ضرب او اعتداء او ايذاء مالم يؤدى الى الموت ولا تقبل شهادة اهل القسامة ولو سقطت عنهم .
المــادة(82): يشترط لقبول القسامة ما ياتي:ـ
1ـ ثبوت القتل او الجرح .
2ـ ان يكون الاتهام من اولياء الدم مجهولا في محصورين .
3ـ وجود لوث ( شبهة ) يغلب معه الظن ان الفاعل من بين المتهمين كوجود جثة القتيل في محلة اعدائه او تفرق جماعة عن قتيل بينهم .
وتتعدد القسامة بتعدد القتلى او الجرحى وتسقط بالتناقض في الادعاء .
المــادة(83): تكون القسامة بان يختار اولياء الدم خمسين رجلا مكلفا من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطنا او مقيما فيحلف كل منهم يمينا بانه لم يقتل او يجرح ولا يعرف القاتل او الجارح .
واذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار اولياء الدم منهم من يكرر اليمين لتكميل الخمسين وتكون صيغة اليمين قاطعه بالنسبة للحالف ويجوز تاكيدها بحسب ما يراه الحاكم .
المــادة(84): من نكل من اهل القسامة عن الحلف يامر الحاكم بحبسه حتى يحلف ويؤدي نصيبه من الدية او يقر على نفسه ويؤخذ باقراره او بتعيين غيره ولا حجه بتعيينه واذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدى نصيبه من الدية
.
المــادة(85): تقسم الدية كاملة على المتهمين وعواقلهم بالتساوي ومالا يقدرون على دفعه يتحمله بيت المال .
المــادة(86): اذا وجد القتيل في محلة ليس بها الا نساء او صغار كانت الدية على بيت المال .
المــادة(87): اذا وجد القتيل في موضع لا يختص به احد او اختص باناس غير محصورين كانت الدية على بيت المال .
المــادة(88): اذا وجد القتيل بين مكانيين فتلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الذي بين اهله وبين القتيل عداوة ظاهرة فان لم تكن عداوة وكانت العدواة في اهل المكانيين تلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الاقرب الى محل القتيل . فان استويا فعليهما معا .
المــادة(89): اذا وقعت الجريمة في مكان به اهل حرفه او وظيفة او مهنه وانحصر الاتهام فيهم لزمه القسامة بالنسبة لهم بشروطها .
المــادة(90): اذا وجد القتيل في بيت او بستان ملحق به يختص بشخص معين يتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته مالم يدع ورثة القتيل على غيرهم ومالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه مالم تنتقل الحيازة الى اخر بعقد او بغيره كالمستاجر والمستعير والمغتصب فتكون الدية عليه وعلى عاقلته
القسامة في القانون المدني اليمني
مايو 19, 2023 عادل الكردسي
![]() |
| عناصر الجريمة وفقا للقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م |
__
crossorigin="anonymous">
style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6502995218">
__
____
crossorigin="anonymous">
style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="1888572177">
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
مايو 19, 2023 عادل الكردسي
حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الباب الأول: حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات تعريفات عامة
المــادة(1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم يقضى السياق بخلاف ذلك او دلت القرينة على معنى اخر .
– اقليم الدولة: يقصد باقليم الدولة اراضيها ومياهها الاقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها اينما وجدت .
– الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لاحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية و نائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى اعباء وظيفة عامه بمقابل او بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل اعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحه والشرطة واعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في راس مالها .
– المؤسسة العامة: ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة او تسهم في راس مالها وتهدف الى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الادارية والمجالس المحلية .
– الاشخاص الاعتبارية: تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقا للقانون وتاخذ حكم الاشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شانها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها .
__________^
– المنشآت العقابية: هي المنشئات التي يحددها قانون السجون .
– المحرر الرسمي: يقصد به اي محرر تختص باصداره سلطة عامة او هيئة او مؤسسة او شركه عامه او تسهم الدولة فيها بنسبة 51% .
– الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع اخباره ولا يعرف ان كان حياً او ميتا .
– اولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه اومن يقوم مقامهم قانونا .
المــادة(2): المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون .
المــادة(3): يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على اقليم الدولة ايا كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في اقليم الدولة اذا وقع فيه عمل من الاعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها او بعضها في اقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج .
كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الاجراءات الجزائية .
_________
المــادة(4): يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق اصلحها للمتهم واذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ومع ذلك اذا صدر قانون بتجريم فعل او امتناع او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها
المــادة(5): لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المــادة(6): يراعي في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى احكام الكتاب الاول من هذا القانون الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك
https://adelaliabdo2016.blogspot.com