الثلاثاء، 2 مايو 2023

حكم المهــــــــــر في القانون اليمني


حكم المهــــــــــر في القانون اليمني

أحكام المهر في القانون اليمني 

مادة (33) :1- يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل .




2- المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.




مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول الى أن يُسَمَّى لها مهرٌ ويسلم ما لم يؤجل برضاها فإذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة المادة ( 34) من هذا القانون









سؤال :- حكم المهر حال فسخ عقد الزواج 

هناك حالتين :-

اولا :- فسخ عقد الزواج قبل الدخول ؟

الاجابة :-

مادة (36) : من قانون الاحوال الشخصية اليمني 
انة  يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول
أما  فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.

ثانياً:- استحقاق المهر اذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول 

الاجابة 
مادة (35) : من قانون الاحوال الشخصية اليمني 




انه  يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول




الولاية في الزواج في القانون اليمني


الولاية في الزواج في القانون اليمني

مادة (15) :عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.

مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب : 

أولياء عقدالزواج في القانون اليمني 

١-الأب وان علا ثم 
٢-الأبن وان سفل ، ثم 
٣-الاخوة ، ثم 
٤-أبناؤهم ، ثم 
٥-الأعمام ، ثم 
٦-أبناء الأعمام ، ثم 
٧-أعمام الأب ، ثم 
٨-أبناء الأعمام الأب 
 ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ، إلاَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره



.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18): 1- إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتصال به أو خُفي مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2- إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع أمر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.
3- لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها









عقــد الــزواج في القانون اليمني






عقــد الــزواج في القانون اليمني 

الفصل الأول
انعقاد الزواج

 أركانه عقد الزواج في القانون اليمني 
 شروط عقد الزواج في القانون اليمني 






مادة (6) :تعريف  الزواج:-  هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي:

شروط صحة عقد الزواج في القانون 

1-أن يكون في مجلس واحد.
2-إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف ، ذكر ، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله.
3-قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.
4-تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.
5-أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد.
6-خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(8) : أركان العقد التي لاتتم ماهيته بدونها أربعة :
زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة .
مادة (9) : يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
‌أ-قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
‌ب-كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
‌ج-كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : يجوز للرجل تعدد الزوجات الى أربع مع تحقق ما يلي:
‌أ- القدرة على العدل وإلاّ فواحدة.
‌ب- أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.
‌ج- إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين ، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="9620781051"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">



مبطلات الوصية في القانون اليمني





مبطلات الوصية 

1- رجوع الموصي عن الوصية 
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
 3- رد الموصى له كامل
الأهلية للوصية بعد وفاة الموصي. 4- قتل الموصى له الموصي عمداً،
سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، إذا كان عند
ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية

من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 








الهبة في القانون اليمني ومشتبهاتها


async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>
class="adsbygoogle"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-slot="9215059129"
style="display: block;"
>





> >الهبة في القانون اليمني ومشتبهاتها > >







>الباب الأول
> > الهبـــــــة في القانون اليمني >  >



>الفصل الأول
أركان الهبة وشروطها >



>مادة (168) : تعريف الهبة :-هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال
الحياة.
>

مادة (169) : لا يشترط في الهبة القربة.

مادة (170) : أركان الهبة أربعة وهي :


>أركان الهبة في القانون اليمني >  >


1-صيغة العقد.

2-الواهب.

3-الموهوب.

4-الموهوب له.


>مادة (171) : تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو
نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس
واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ،
وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا
بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
>


>مادة (172) : يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه ، فإذا كان الولي
أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب
والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة ، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه
خاصة فيما جرى به العرف ،

async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
crossorigin="anonymous"
>
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="8733629237"
>

كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.
>






>المــادة(173): يجب الاشهاد على الهبة مالم تكن بخط الواهب الا ما جرى العرف
على عدم الاشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود .
>





المــادة(174): يشترط في الواهب ما ياتي: –


>شروط الواهب في القانون اليمني >  >


1- ان يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف .

2- ان يكون مالكا للشيء الموهوب .


>3- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله او لا يكفي ما تبقي من ماله بعد
الهبة لسداده الا ان يجيز الهبة صاحب الدين .
>

المــادة(175): يشترط في الموهوب ما ياتي: –


>شروط الموهوب في القانون اليمني >  >


1- ان يكون مما يجوز تملكه .

2- ان يكون معينا بما يميزه كلقب او اشارة .

3- ان يكون موجودا .


المــادة(176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا .


>المــادة(177): اذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح
وبطلت فيما لا يصح
>


>المــادة(178): يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا له اهلية التملك فان كان
صغيرا او من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشان قبول الهبة
.
>


>المــادة(179): تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له
الولاية عليها .
>


>المــادة(180): اذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، اما اذا مات بعد
القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب .
>


>المــادة(181): تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا او منفعة او غرضا
(مصلحة) ظاهرا او من تدل عليه قرائن الحال للواهب او لغيره .
>

المــادة(182): يصح تبعيض الهبة تبرعا او بعوض .


>المــادة(183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الاولاد وبين
الورثة بحسب الفريضة الشرعية .
>

الفصل الثاني: احكام الهبة واثارها


>المــادة(184): اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل
السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب او
استباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها مع
مراعاة ما نص عليه في المواد التالية .
>


>المــادة(185): الهبة في مرض الموت تاخذ حكم الوصية . ومرض الموت هو المرض
الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في
حادث مهلك .
>


>المــادة(186): الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما
استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما .
>


>المــادة(187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة
تنفذ من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة .
>


>المــادة(188): الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تاخذ حكم البيع
وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية .
>


>المــادة(189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الاحوال وبالشروط
المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
>


>المــادة(190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه
منه .
>


>المــادة(191): للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه لها اذا
تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه احكام الرجوع المبينة في الفصل
الثالث من هذا الباب .
>


>المــادة(192): اذا استحقت العين الموهوبة او ظهر فيها عيب فلا ضمان الا اذا
كان الواهب قد اخفى سبب الاستحقاق او العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على
الواهب غرامة مالية بمقدار ما انفق الموهوب له او غرم، واذا كانت الهبة بعوض
فيلزم الواهب بمقدار ما اداه الموهوب له من عوض .
>


>المــادة(193): يلزم الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض مالا او منفعة او
غرضا .
>


>المــادة(194): اذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما
الا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة .
>


>المــادة(195): اذا كان الموهوب مثقلا بضمان او رهن لدين توقف نفوذ الهبة في
حق الدائن على اجازته او سداد دينه .
>

الفصل الثالث: الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه


>المــادة(196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية: >


>1- ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال
وتعذر تحقيق الغرض .
>

2- ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له .


3- ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب .


>المــادة(197): في احوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط
للرجوع ما ياتي: –
>

1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة .


>2- ان لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان
يكون تصرف فيه للغير، واذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق
باقي الشروط .
>


>3- ان لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله الا
اذا كان الواهب ابا او اما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد
في الموهوب .
>


>4- ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين الا ان يجيز صاحب
الدين او يوفى الدين .
>


>5- ان لا تكون الهبة بين زوج وزوجته . . يشترط عدم الحيلة ومع مراعاة الفقرة
(1) من المادة (196) .
>

6- ان لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد .

7- ان لا تكون الهبة صدقة .

المــادة(198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا .


>المــادة(199): يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له على العين
الموهوبة الا ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فلا رجوع
للموهوب له بالنفقة .
>


>المــادة(200): يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في
الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا .
>


>المــادة(201): اذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند
القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء اكان التلف بتفريطه او بغيره ، ويضمن
للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة .
>


>المــادة(202): اذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له
وبدون ان يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه او
بغيره اذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت
التلف
>


الاثنين، 1 مايو 2023

أحكام العدة من الطلاق البائن


أحكام العدة من الطلاق البائن

أحكام العدة من الطلاق البائن

1-  عدم الرجعة .
2-  عدم الإرث .
3-  جواز الخروج بدون إذن .
4-  عدم وجوب السكن .
5-  عدم وجوب النفقة .
6-  جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
▪ أحكام العدة من الطلاق الرجعي في القانون اليمني :
1- الرجعة .
2- التوارث بين الزوجين .
3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه .
4- وجوب السكن .
5- وجوب النفقة .
6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .

7- تحريم الزواج بخامسة .
8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق .
وأثناء عدة الطلاق الرجعي ينبغي التنبه للاتي:
□ أثناء عدة الطلاق الرجعي يُحرم على الزوج المطلق أن يتزوج بإمراة محرم الجمع بينها وبين مطلقته وهن ( أختها خالتها عمتها ابنة أخيها ابنة أختها ).
والسبب أن مطلقته مازالت زوجته ولم تخرج من عصمته طالما العدة قائمة وإذا انتهت جاز له الزواج بإحداهن ..
كون مطلقته قد خرجت من عصمته وتحللت من نكاحه .
وهذا مايسمى بعدة الرجل وهو أن يتربص انقضاء عدة زوجته ليتسنى له الزواج بإمراة لا يجوز الجمع بينهما.
□ من له أربع زوجات وطلق إحداهن رجعياً فلا يجوز له أن يتزوج باخرى أثناء عدة من طلقها لأنها مازالت زوجته وحينها سيكون لديه خمس زوجات وذلك محرم.
وإذا انتهت عدتها أو كان الطلاق بائن جاز له الزواج بخامسة .
وهذا أيضاً





الحالة الثانية لعدة الرجل .
□ من طلق زوجته رجعياً ومات أثناء العدة فيجب على مطلقته قطع العدة التي هي فيها والبدء بعدة جديدة وهي عدة الأرملة أربعة أشهر وعشرا .. 
ونفس الأمر لو أرجعها لعصمته ثم طلقها مجدداً فتبدأ عدة جديدة بحسب ما هي عليه من طلاق.

أحكام العدة من الطلاق البائن








الأحد، 30 أبريل 2023

التحكيم في القانون اليمني


التحكيم  في  القانون  اليمني

التحكيم في  القانون  اليمني

ماهية  التحكيم،  وطبيعته:


طريق خاص للفصل  في المنازعات  بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية  أو تجارية، عقدية كانت أو غير عقدية، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية.

 يعتمد أساسا  على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم،  أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

نشأته:

يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطو عن مزايا التحكيم:

أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع.

وعرفت العرب التحكيم قبل الإسلام، وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود، عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.

 كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس، ولعل أبرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين، قال تعالى في سورة النساء: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. (35 )

والأدلة كثيرة في مشروعية التحكيم في الحياة السياسية والشئون الاجتماعية والعائلية والمالية، ففي المسائل المتعلقة بالأموال قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (58)) سورة النساء.

وأما الدليل على جواز التحكيم في الحياة السياسية فقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء

كما أن الصحابة رضوان الله عليهم، قد اجمعوا على صحة التحكيم لفض النزاعات، ومثال لذلك ما حدث من نزاع بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، حيث اتفقا على تحكيم زيد بن ثابت للفصل في النزاع.

طبيعة التحكيم:

أن المحتكم باتفاقه على التحكيم لا ينزل عن حماية القانون، ولا ينزل عن حقه في الالتجاء إلى القضاء، وإلا فإن المشرع لا يعتد بهذا النزول ولا يقره، إذا الحق في الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق المقدسة التي يتعلق بالنظام العام، وانما المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطه الحكم في النزاع، بدلاً من المحكمة المختصة أصلاً بنظره.

 والصفة القضائية هي التي تتغلب على التحكيم إذا كان التحكيم يبدأ بعقد فهو ينتهي بحكم، وإذا كان يخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده فإنه يخضع لقواعد قانون المرافعات وقانون التحكيم من حيث آثاره ونفاذه وإجرائه.

التحكيم لغة: التفويض في الحكم، فهو مأخوذ من حكمه وأحكمه فاستحكم، أي صار محكماً في ماله تحكيماً، إذا جعل إليه الحكم فأحتكم عليه في ذلك القاموس المحيط.

التحكيم اصطلاحا: هو تولية الخصمين حكماً بينهما، أي اختيار ذوي الشأن شخصاً، أو أكثر فيما تنازعا فيه، دون أن يكون للمحكم ولاية للقضاء.

التعريف القانوني: 

اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما، دون المحكمة المختصة، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات



مادة (2) قانون التحكيم

اتفاق التحكيـم:

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. مادة (15) قانون التحكيم

لجنة التحكيم:

الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط إتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون.



مادة(2) قانون التحكيم

عقد التحكيم:

 ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة. مادة(4) قانون التحكيم

الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم:

لا يجوز التحكيم فيما يأتي:

أ‌-الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.

ب‌-رد القضاة ومخاصمتهم.

ج‌-المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً.

د-سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

هـ-كل ما يتعلق بالنظام العام. مادة (5) قانون التحكيم

شروط صحة التحكيم:

التحكيم بناء قانوني مركباً من ثلاثة إرادات:

1-أطراف المحتكمين (أطراف الاتفاق على التحكيم)

2-ارادة النظام القانون الوضعي

3-ارادة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم

إذا افتقر نظام التحكيم إلى أي من هذه الإرادات فإننا لا نكون عندئذ بصدد نظام التحكيم

اجراءات اختيار المحكم:

يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة. مادة (21): تحكيم

مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم، او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي:

أ‌-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد، تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.

ب‌-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين إثنين، يقوم كل طرف باختيار محكم عنه.

ج-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين، يقوم كل طرف باختيار محكماً عنة ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي أختاره محكماَ الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة. مادة (22): تحكيم

يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي  أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلاَّ أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تتبين بعد التعيين , وفي كل الأحوال ,يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن سيوليه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاَ حول حيدته واستقلاله . مادة (23) تحكيم

إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح، فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباَ بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة. مادة (25) تحكيم

يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل او التنحي أو بأي سبب آخر وفقاَ للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. مادة (26) تحكيم

ضمانات تشكيل هيئة التحكيم:

1-   ضمانات شخصية

2-   ضمانات موضوعية

3-   ضمانات إجرائية

اولا: الضمانات الشخصية:

1-   صفات المحكم:

هم قضاة، ومن ثم يلزم فيهم ما يلزم في القضاة من كفاءة مهنية، ومهارة واختصاص فني.

هذه الكفاءة الفنية تعتمد على طبيعة النزاع، حيث يتغلب ان يكون المحكم مختصا مهنيا في مجال التجارة او الصناعة او المال او المقاولات، ولا يجب ان يغيب العنصر القانوني عن تشكيل هيئة التحكيم.

٢-حالة المحكم:

- لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه -ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً. مادة (20) تحكيم

- لا أهمية لجنسية المحكم، فقد ينتهي الي ذات جنسية الخصوم، او أحدهم، وقد يكون أجنبيا سواء أكان التحكيم داخليا ام دوليا.

- لا أهمية لنوع المحكم، فقد يكون رجلا او امرأة.

- لا أهمية لديانة المحكم.

- لا أهمية للغة المحكم التي يتكلم بها، طالما كان يستطيع الإلمام بوقائع النزاع، من خلال الترجمة.

٣-ارتضاء المحكم مهمته:

- كما كان اختيار المحتكم لمحكمة هو الاصل غالبا، فبالتالي لا يمكن إجبار شخص على ان يعمل محكما لخصومة. لا يرغب التعاون فيها.

- المحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم، ومن ثم لا يكون ملزما بتأدية المهمة الموكلة اليه الا برضاة، ووفقا لعلاقة تعاقدية اخرى بينة وبين الاطراف المحتكمة، تختلف وتستقل عن اتفاق التحكيم، وهو من العقود الغير مسماه، فهو اتفاقي بأصلة، واجرائي قضائي بموضوعه، ينشئ عن ذلك العقد عدة التزامات متبادلة.

- التزام المحكم ببذل العناية المعتادة في مختلف مراحل النزاع، ووفقا للأصول القضائية المتعارف عليها، وخلال المدة المتفق عليها.

- ان يلتزم الاستقلال والحياد في اداء مهمته.

- احترام مبدأ سرية البيانات والمعلومات التي تطرح إمامة، وفي المقابل يكون للمحكم الحق في الحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها، مع وضع في الاعتبار ان المحكم ليس وكيلا عمن اختاره بمجرد إبرام عقد التحكيم، لا بد ان يحرر إقرار من هيئة التحكيم قبل بدء إجراءات التحكيم يسمى بمستند المهمة، يدل صراحة على رضاءه القيام بمهمة التحكيم، والتزامه بالحياد والاستقلال والموضوعية.

 شرط التحكيم في حالة الخلافة العامة:

الأصل هو ان يلزم العقد الخلف العام من المتعاقدين، كما يلزم هذين المتعاقدين سواء بسواء، ومن ثم فالخلف العام يأخذ حكم الطرف بالنسبة للتصرف الذي ابرمة سلفة، فانتقل اليه اثار هذا العقد.

وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى الخلف العام، ليس الا أصلا عاما يقبل الاستثناء، والاستثناء قد يرجح الى طبيعة التعامل، وقد يكون مصدرة اتفاق طرفي العقد، وقد يكون مصدرة  القانون، فإذا قام الاستثناء كان الخلف العام في صفة حكم الغير بالنسبة للعقد الذي ابرمة، اي لا يمتد اليه وفي جميع الصور الذي ينقضي فيها العقد بوفاة أحد طرفية ، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه،

وقد يكون هناك شرط  تحكيم مدرج في العقد المتفق، فيثور التساؤل عما إذا كان هذا الاتفاق ينقضي بدوره بانقضاء العقد الأصلي، او يضل قائما وتنتقل الالتزامات الناشئة عنه الي الخلف، بحيث إذا قام نزاع حول تصفية اثار العقد الأصلي المنقضي، او حول تحقق الانقضاء ذاته من عدمه، كان لكل من الطرفين التمسك بشرط التحكيم، وبضرورة حسن النزاع عن طريق التحكيم.

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.  مادة (١٦) قانون  التحكيم  اليمني

من المتصور  ان يضفي طرفا اتفاق التحكيم عليه ذاته طابعا شخصيا، فينصان في هذا الشرط على اقتصار أثرة عليهما وحدهما، دون الخلف العام لأي منهما، وفي هذه الحالة ينقضي اتفاق التحكيم ذاته مع العقد الأصلي نتيجة للوفاة.

الطعن  في  حكم  التحكيم:

مع مراعاة أحكام هذا القانون،  لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:

أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني

أ‌-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون.

ب‌-إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.

ج-إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.

د-إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.

هـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.

و-إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.

ز-إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (53) قانون التحكيم


رقابة القضاء على أحكام التحكيم، في مجال المنازعات:

على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلّقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأن إتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية:

1-إذا تبيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو ملْغٍ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.

2-إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر إتفاق التحكيم كأن لم يكن. مادة (19) قانون التحكيم:

يتّضح من هذا النص, أن المشرع اليمني كان موفّقاً بمنح القضاء سلطة الرقابة المُبكر على اتفاق التحكيم, قبل إعمال مبدأ الأثر المانع لاتفاق التحكيم, إذ أنه وفقاً للنص ليس من الضروري أن يدفع أحد الأطراف ببطلان اتفاق التحكيم, لكي يمارس القاضي سلطته في الرقابة على اتفاق التحكيم, وإنما يجوز له من تلقاء نفسه أن يفحص اتفاق التحكيم للتأكّد من صحته, قبل الإحالة إلى التحكيم، فإذا تبيّن له بطلان الاتفاق, أو أنه ملغ أو أنه لا يشمل موضوع النزاع المعروض عليه, فإنه يضعه جانباً ويمارس اختصاصه الطبيعي في نظر النزاع.




ومن صور رقابة القضاء في هذه المرحلة:

ما نصّت عليه المادة (23) من قانون التحكيم اليمني، من أنه يحق لأي طرف من طرفي النزاع التحكيم التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب ردّ المحكم إذا توافرت أحد أسباب الردّ المقرّرة في قانون التحكيم، أو أحد أسباب ردّ القاضي المنصوص عليها في القواعد العامة في قانون المرافعات.

وكذلك الحال فيما يتعلّق بعزل المحكم، حيث منح القانون وفقاً للمادة (25) تحكيم الحق لأي من طرفي النزاع، التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب عزل المحكم عن مهمة التحكيم، إذا لم يتمكّن المحكم من أداء مهمته، بما يؤدّي إلى عرقلة استمرار إجراءات التحكيم، وبذلك يتمكّن القضاء من مراقبة مسلك المحكم، من حيث ما إذا كان مماطلاً في السير في إجراءات التحكيم، أو أن موقفه غير محايد إخلالاً بالاستقلال المفترض فيه، ومدى التزامه وتقيّده في إجراءاته بالقانون من عدمه.

ولا تقتصر رقابة القضاء على رد المحكم أو عزله ومسلكه، وإنما هي تمتد إلى اختيار المحكم وتعيينه، إذا رفض بعد اتفاق التحكيم، أو تقاعس أحد الأطراف في تعيين محكمة، أو في حالة فشل المحكمين المختارين في اختيار المحكم الثالث، الذي يكون وفقاً لقانون التحكيم اليمني المحكم المرجح، حيث خوّلت المادة (22) من قانون التحكيم المحكمة المختصة تعيين المحكم الفرد، عند فشل الأطراف في اختياره، وكذلك تعيين محكم للطرف الذي عند فشل تعيينه من قبل المحكمين المختارين من أطراف التحكيم.

ومن المبادئ الهامة التي أخذ بها قانون التحكيم اليمني، في مجال رقابة القضاء على التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، وتطبيقاً لهذا المبدأ تمتدّ سلطة رقابة القضاء على القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم بشأن الدفوع المتعلّقة باختصاصها.

 حيث نصّت المادة (28) من قانون التحكيم على:

 أن تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلّقة باختصاصها، بما فيها الدفع المقدّم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع، وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال أسبوع...إلخ.

ونرى أن النص المذكور وإن كان قد منح القضاء الرقابة على قرار المحكم في تقدير سلطته واختصاصه في نظر النزاع، إلاّ أنه كان من الأوفق للمشرّع أن يترك تقدير هذا الأمر للمحكم أو للجنة التحكيم من واقع اتفاق التحكيم.

 وقد خرج المشروع الجديد لقانون التحكيم عن هذا النص، حيث قرّر في المادة (26) من هذا المشروع، ضوابط أخرى تتعلّق بوقت تقديم هذه الدفوع، وميعاد الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وأضاف أنه لا يجوز التمسّك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في حالة رفضه من قبل الهيئة، إلاّ بطريق رفع دعوى البطلان.

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية:

أ‌-إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم.

ب‌-إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. مادة(55) قانون التحكيم