الثلاثاء، 25 أبريل 2023

التفرقة بين الأهلية الجنائية والمساهمة الجنائية في القانون اليمني



 التفرقة بين الأهلية الجنائية والمساهمة الجنائية في القانون اليمني 

الفرق بين التعدد الجنائي والمساهمة الجنائية
التمييز بين حالات المسؤالية الجنائية وبين انتفاء المسؤالية الجنائية ؟
 الفرق بين الأهلية الجنائية والمساهمة الجنائية. ؟


الأهلية الجنائية وهي : المسؤلية الجنائية وبلوغ الشخص عمر الثامنة عشر سنة. والذي يسأل الشخص عند ارتكابه الفعل ويكون مسؤلا مسؤلية جزائية تامة..

المساهمة الجنائية  وفقا للقانون اليمني فهي :

 المساهمة في الجريمة ويعتبر المساهم في الجريمة ثلاثة أشخاص 
1/الفاعل ..
2/المحرض ..
3/الشريك..
وفي الثلاثة المساهمين لهم تفصيل كالتالي:
اولا/الفاعل وهو : وهو من يقوم بارتكاب الجريمة بشخصه ويشمل الفاعل:
 أ/ "المتمالئ" الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها 
 ب/ويعد فاعلا بالواسطة وهو من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسؤل مثل :  من يحرض طفلا أو معتوه على ارتكاب الجريمة..
 كل من فاعلا بسلوكه .
ج/ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة.

ثانيا/ المحرض: وهو من يغرى الفاعل على ارتكاب جريمة .

ثالثا/ الشريك : وهو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها.

ماهو الفرق بين التعدد الجنائي والمساهمة الجنائية في القانون اليمني 


أولا : التعدد الجنائي وهو التعدد في العقوبات وهي على تفصيل واسع في تعدد عقوبات القصاص وتعدد عقوبات الحدود وتعدد عقوبات القصاص والحدود وتعدد الجرائم التعزيرية وتعدد عقوبات الدية والأرش والغرامة وتعدد عقوبات المراقبة. 
علما أنه لايجوز الجمع بين القصاص  والدية والأرش. 

ثانيا: أما المساهمة الجنائية فهو التعدد في الفاعلين وهم الاشخاص الذين يرتكبون الجريمة .. وهم 1/الفاعل 2/والمحرض 3/والشريك. وكلهم يعتبرون مساهمون في الجريمة. ونحيل التفاصيل على السؤال الأول. .


 التمييز بين حالات المسؤلية الجنائية وبين إنتفاء المسؤلية الجنائية.؟

الجواب : وبالله التوفيق 

أولا : حالات المسؤلية الجنائية : 
في الجرائم التعزيرية


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4631294747">



يعاقب من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو محرضا أو شريكا بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون خلاف ذلك. غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده..

ثانيا : إنتفاء المسؤلية الجنائية في القانون اليمني: 

وهي الأسباب التي تستبعد صفة الجريمة 

الحالة الأولى ::وهي أسباب الإباحة وتشمل الآتي : 
1/استعمال الحق وأداء الواجب .. إذ لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضي القانون أو قياما بواجب يفرضه القانون أو استعمالا لسلطة يخولها القانون.
2/حالات الدفاع الشرعي.

الحالة الثانية: وهي عدم مسؤلية الطفل الصغير والذي  لم يبلغ السابعة من عمره لا يسأل جزائيا وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة ..
 
الحالة الثالث: العيب العقلي لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن إدراك طبيعته ونتائجه ومن حالاته:
1/الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهلة العقلية ..
2/تناول مواد مسكرة أو مخدرة قهرا عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة ..

الحالة الرابعة: الإكراه المادي والقوة القاهرة ..
لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته , أو بسبب قوة قاهرة , ويكون فاعل الإكراه مسؤل عن الجريمة التي وقعت..
ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسؤلية فيهما عن المكره ومن اكرهه..
انتهت .





الأحد، 23 أبريل 2023

بحث في صياغة العقود المدنية و الادارية وفقا للقانون المدني اليمني


بحث في صياغة العقود المدنية و الادارية وفقا للقانون المدني اليمني

بحث في مهارة صياغة العقود المدنية و الادارية وكيفية التأكد من بياناتها وفقا للقانون المدني اليمني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





العقود المدنية _ والادارية _ وفقا للقانون المدني اليمني 


ان صياغة العقــود لا تقف عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات و تدقيق العبارات و ملاحظــــة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و ترتيبها ، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق, بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد ، وتشمل الإجراءات التي تسبقه, و جميع ما يعتبر جزءاً منه ، للوقوف علي مدى مطابقتها لأحكام القانون, ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده ، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد, أو على مدى صحته من الوجهة القانونية.
مضمون الصياغة:
يختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية, عنه في العقود الإدارية .
العقود المدنية في القانون المدني اليمني :
يصدق علي كل اتفاق يراد به أحداث أثر قانوني ، ومن ثم فأن إسباغ وصف التعاقد أنما ينصرف إلي ما يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخري, علي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه .
و يبني علي ذلك, ان صياغة العقود المدنية إنما تقتضى التحقق من مطابقة القبول للإيجاب ، وسلامة الرضاء ، و مشروعية محل العقد وكونه مما يرد التعامل فيه ، و لا يخالف النظام و الآداب .
  العقود الإدارية في القانون اليمني :
 تقتضي صياغة العقود الإدارية, التحقق من المسائل الآتية :
- أن تكون احدي الجهات الإدارية او أشخاص القانون العام, طرفاً في العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة ، أما إذا تدخلت بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص, أو نزلت منزلة الأفراد العاديين ، ففي هذه الحالة ينتفي وصف العقد الإداري.
أما الطرف الآخر في العقد، فإن الأمر يتطلب التحقق من أهليته للتعاقد, بمعني أن يكون أهلاً لإبرام العقد .
متطلبات صياغة العقود الإدارية والمصرفية:
- الاطلاع على المذكرات المعدة من قبل الجهات المعنية بالتعاقد ، وموافقة السلطة المختصة على ذلك .
- توافر المستندات والمعلومات والبيانات التي جرى التعاقد على أساسها واستنادا لها ، والتي توضح الإجراءات التى اتبعت فى التعاقد ، مع مراعاة التدرج في الإجراءات المقررة طبقاً للقانون .
- الاطلاع علي تقارير لجان فتح المظاريف و البت و ما انتهت إليه من إرساء المناقصة علي المتعاقد الأفضل شروطاً, و الأقل سعراً, و الأعلى سعراً بالنسبة للمزايدة .
- صدور قرار السلطة المختصة باعتماد توصية لجنة البت .
- اتخاذ الخطوات و الإجراءات المقررة لتنفيذ التعاقد ، و في المواعيد المحددة لها ، مع استيفاء الضمانات الواجبة قانوناً .
ثانيا: الرجوع إلي القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتعاقد, وفقاً لآخر تعديل.
ثالثا: الوقوف علي رأي الجهات ذات الاختصاص في التعاقد, و بصفة خاصة ملاحظاتها, أو تحفظاتها علي التعاقد.
مهارات صياغة العقود

--------------------
1- استخلاص الغايات المستهدفة من إبرام العقد, للوقوف علي طبيعته وأهميته, و يستفاد ذلك من مجموع الظروف السابقة علي التعاقد، و ما تكشف عنه المذكرات و التقارير المعدة من قبل الجهات المعنية, و التي تظهر الحاجة إلي التعاقد.
2- تحليل شروط التعاقد, و تحديد طبيعتها, و أساسها, و مصدرها, و بيان ما يتعلق منها بالتعاقد، و ما يخص الجهة الإدارية المتعاقدة.

بحث في علم المواريث والفرائض وفقا للقانون اليمني


بحث في علم المواريث والفرائض وفقا للقانون اليمني 

اولا

1- أصحاب الفروض من الورثة :


     أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض -أي نصيب- من الفروض الستة المعينة لهم وهي: 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6 .

     وأصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا والأخ والأم والزوج .

     وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت .

أحوال الأب

     يقول الله سبحانه وتعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) . (النساء)

للأب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معاً .

الحالة الأولى:

     يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفرداً أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس .

الحالة الثانية:

     يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكراً كان أم مؤنثاً فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم .

الحالة الثالثة:

     يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معاً، وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه الحال يأخذ السدس فرضاً ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيباً .

     أحوال الجد الصحيح

     الجد منه صحيح ومنه جد فاسد .

     فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى مثل أب الأب .

     والجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى كأب الأم .

     والجد الصحيح إرثه ثابت بالإجماع، فعن عمران أن ابن حصين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة] [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه] .

     ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده ، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل:

     1- أُم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد .

     2- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين ؛ أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع ، وهذا تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها ، وتسمى أيضاً بالغرّائية لشهرتها كالكوكب الأغر . وخالف في ذلك ابن عباس فقال: إن الأم تأخذ ثلث الكل لقوله تعالى: (فلأمه الثلث) .

     3- إذا وجد الأب حجب الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب ؛ أما الجد فإنهم لا يحجبون به . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك ؛ وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما .

     وقد أخذ قانون المواريث المصري بالرأي الأول ففي مادة (22) النص الآتي:

     "إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان:

     الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عُصّبنَ مع الفرع الوارث من الإناث .

     الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصّبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب .

حالات الأخ لأم

     قال تعالى: (وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلِ واحدٍ منهما السُدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث) . (النساء)

     فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكراً أو أُنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الأخوة لأم ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة:

     1- أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكراً أم أنثى .

     2- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث .

     3- لا يرثون شيئاً مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة .

حالات الزوج

     قال الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما تركَ أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولدٌ فلكم الربعُ مما تركنّ) . (النساء) ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين:

الحالة الأولى:

     يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث، وهو الابن وإن نزل. والبنت . وبنت الابن وإن نزل أبوها، سواءً أكان منه أم من غيره .

الحالة الثانية:

     يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث .


أحوال الزوجة في الإرث 


     قال الله تعالى: (ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) .

                 بيّنت الآية أن للزوجة حالتين:

الحالة الأولى :

     استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها .

الحالة الثانية:

     استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية .

الزوجة المطلّقة:

     الزوجة المطلّقة طلاقاً رجعياً ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها ؛ ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج ، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة .

     والقانون المصري يعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته .

أحوال البنت الصلبية

     يقول الله سبحانه: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) . (النساء)

     أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى:
    أن لها النصف إذا كانت واحدة .

الحالة الثانية:

     أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور .

الحالة الثالثة:

     أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده .

حالات الأخت الشقيقة

     يقول الله سبحانه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين) ، [سورة النساء:آخر آية] .

لللأخت الشقيقة خمسة أحوال:

     1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق .

     2- الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم من ذكر .

     3- إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين .

     4- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن .

     5- يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقاً وبالجد عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك .

أحوال الأخوات لأب

الأخوات لأب لهن أحوال ستة:

     1- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.

     2- الثلثان لاثنتين فصاعداً .

     3- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين .

     4- أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب يكون للذكر مثل حظ الانثيين .

     5- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن

     6- سقوطهن بمن يأتي:

     1- بالأصل أو الفرع الوارث المذكر .

     2- بالأخ الشقيق .

     3- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ولهذا تُقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير .

     4- بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين .

     فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين .

أحوال بنات الابن

بنات الابن لهن خمسة أحوال:

     1- النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب .

     2- الثلثان للانثيين فصاعداً عند عدم ولد الصلب .

     3- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين .

     4- لا يرثن مع وجود الابن .

     5- لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن .

أحوال الأم

     يقول الله سبحانه: (ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمه السدس) ، (سورة النساء:10) .

للأم ثلاثة أحوال:

     1- تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقاً سواءً كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط .

     2- تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم .

     3- تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية .

الأولى: في حالة ما إذا تركت زوجاً وأبوين .

الثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين .

أحوال الجدات

     1- عن قبيصة بين ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس .

فقال المغيرة بن شعبة: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال: [هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، فسألته ميراثها . فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء . ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما . وأيتكما خلت به فهو لها] ، [رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي] .

للجدات الصحيحات ثلاث حالات:

     1- لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم وأم الأب .

     2- القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضاً أم أبي الأب .

     3- الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضاً ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضاً لأنها تدلي به .

 

المقدمة  الصفحة الثانية  الصفحة الثالثة  الصفحة الرابعة  الصفحة الخامسة
 

العودة إلى الصفحة الرئيسية

مع تحيات موقع الأرقام







العلاقة بين المؤجر والمستأجر


بحث حول العلاقة بين المؤجر المستأجر في حالة عدم تحديد مدة الإيجار في القانون اليمني


  بحث حول العلاقة بين المؤجر المستأجر "في حالة عدم تحديد مدة الإيجار"


أولاً : تعريف عقد الإيجار في القانون المدني اليمني  :


نصت المادة (682) من القانون المدني اليمني النافذ على تعريف عقد الإيجار بقولها " الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة "

ويستفاد من هذا التعريف بأن عناصر عقد الإيجار هي :

1)   أن عقد الإيجار لكي ينعقد لابد من وجود طرفين فيها المؤجر والمستأجر.

2)  أن يكون محل عقد الإيجار هو منافع العين المؤجرة وهذا العنصر يفرق عقد الإيجار عن عقد البيع الذي يكون محلة نقل ملكية العين المبيعة للمشتري.

3)  لابد أن تكون المنفعة محل عقد الإيجار معلومة , وهي لا تكون كذلك إلا بتحديد العين المؤجرة حيث لا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة لكي لا يؤدي إلي الغرر ويكون سبباً في النزاع بين المؤجر والمستأجر المنهي عنه شرعاً .

4)  لابد أن تكون المنفعة المقصود ة من عقد الإيجار مقابل عوض معلوم وإلا كان عقد عارية لان هذه الأخيرة تكون بدون مقابل .

5)   ولابد أن يكون هذا العوض المقابل للمنفعة التي يحصل عليها المستأجر معلوم

6)  ولابد أن يكون عقد الإيجار محدد المدة وقد تكون هذه الأخيرة محدد ة بمدة معينة وذلك عندما يحدد مدتها المؤجر والمستأجر بعقد الإيجار نفسه وتكون مطلقة عندما يسكت أطراف العلاقة العقدية عن ذكر مدة للعقد وعندئذ يتولي القانون تحديدها على ما سيأتي ذكره


ثانياً / أركان شروط عقد الإيجار :


أما أركان عقد الإيجار فهي كغيرها من العقود لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة وهي التراضي والمحل والسبب .


أما شروط عقد الإيجار فقد حددتها المادة (691) مدني يمني على أنه يشترط لانعقاد الإيجار وصحة الأتي :
شروط عقد الإيجار:-

1)   أهلية المتعاقدين

2)   كون المؤجر مالكاً لما يؤجر ه أو ذو ولاية أو وكيلاً

3)   رضاء المتعاقدين

4)   تعين المنفعة

5)   تعين مدة المنفعة

6)   تعين الأجرة

د/ قائد سعيد الثريب – من كتاب الوجيز أحكام الإيجار في القانون المدني اليمني طـ2001 - م2002م مركز الشرعبي للطباعة والنشر صـ13-22

ثالثاً: مدة الإيجار

 وسوف نتقصى على شرح وبيان مدة الإيجار:

سبق وأن عرفنا عقد الإيجار من عقود المدة والمنفعة التي يستهدفها هذا العقد لا يمكن تصورها إلا شيئاً منشئاً أي أن الزمن عنصر أساسي في تحديدكم المنفعة المبتغاة من عقد الإيجار, وهو ما يعني أن عقد الإيجار هو بطبيعته وبالضرورة عقد مؤقت فلا يجوز أن يكون مؤبد ولذا لا يعد عقد الإيجار الاتفاق على تمكين شخص من منفعة شيء بصفة دائمة . لان مثل هذا الاتفاق يعتبر اتفاق على نقل ملكية شيء أي ناقلاً للحق وليس محدد تمكين من المنفعة .

ولقد حرص المقنن اليمني على كون عقد الإيجار من العقود المدة وذلك بالمادة (682) مدني يمني بقوله أن الإيجار" الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة.

على أنه تجدر الإشارة إلى أن كلمة مطلقة الواردة بجملة "لمدة محددة أو مطلقة " التي تتضمنها المادة (682) من القانون المدني اليمني فأنها لا تعني تأبيد الإيجار طالما ثبت الحق لطرفيه كل على حده الحق في طلب إنهاء العقد بإرادته المنفردة وطالما كان العقد محدد المدة سواء محددة بمدة ينتهي عندها الإيجار , أو لمدة تتجدد حتى يطلب أحد الطرفين إنهاء الإيجار وفقاً للقانون

 (2)أ/ جميل الشرقاوي – مرجع سابق صـ76وكذلك قائدالثريب الوجيز مرجع سابق صـ55.

ويكون عقد الإيجار مؤبد أذا لم ـــــــــ على تحديد مدة لانتهائه أو لم يثبت لأي من المتعاقدين الحق في طلب إنهائه بإرادته المنفردة .

أما إذا ابرم عقد الإيجار لمدة حياة المستأجر أو المؤجر في مثل هذه الحالة يكون مدة الإيجار محددة بمدة وهي وفاة المؤجر أو المستأجر,والوفاة أجل منتهي في هذه الحالة أي أنه محدد حياة أياً منهما .

والأصل أن يتفق المتعاقدان في عقد الإيجار على مدة العقد باعتبار أن المدة عنصر أساسي في عقد الإيجار لا ينعقد إلا بها ولكن إذا لم يتم الاتفاق على تحديدها فأنه لا يتم لانعدام ركن مدة الإيجار.  أما إذا سكت المتعاقدان عن تحديد عقد الإيجار ولم يتعرض لها إطلاقاً ففي هذه الحالة لا يكون عقد الإيجار باطلاً بل يكون صحيحاً ويتولى القانون في هذه الحالة تحديد المدة .

وهناك حالتين يتم فيها تحديد المدة في الإيجار الغير محدد المدة :

1)   تعين المدة باتفاق المتعاقدان :

في حالة عدم قيام المتعاقدين ببيان بدء سريان العقد ففي هذه الحالة نصت المادة (707) مدني يمني حيث أشارت إلى أنه إذا لم يذكر ابتداء مدة الإيجار المعلومة عند التعاقد صرف ذلك إلى وقت إنشاء العقد مع التمكين "

2)   تعين مدة الإيجار بواسطة القانون :

إذا تبين أن المؤجر والمستأجر سكتا عن تحديد مدة الإيجار ولكنهما عجزا عن اتيانها فلا يصبح عدم تحديد المدة هذا الاتفاق باطلا لأنه ممكن – كما ذهب بعض الفقهاء –

التدخل استنتاجاً من شروط العقد ويكون قياسي مدة الإيجار للفترة المعينة لدفع الأجرة , فإذا كانت مدفوعة عن سنة كانت مدة الإيجار سنة .....الخ.

(1) جميل الشرقاوي نفس المرجع صـ82,81

أما إذا حدث وكان اتفاق المؤجر والمستأجر قد سكتا عن تحديد مدة العقد ولم يتفق على الأجرة ذاتها بأن حددت بأجرة المثل ولم تحدد مواعيد دفعها ففي هذه الحالة نص المقنن اليمني على حكمها في المادة (701) من القانون المدني في القواعد العامة للإيجار التي نصت على أنه "

إذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الأجرة أو المدة يكون للمؤجر طلب الأجرة بحسب العرف"

ومن النص يتضح أنه إذا لم تحدد مدة الإيجار فأن النص واضح بأن المرجع في ذلك إلى العرف في تحديد مواعيد دفع الأجرة وتحديد مدة الإيجار,ولا ننسي الأخذ بالمادة ( 749) مدني يمني المتعلقة بالأمور التفصيلية لإيجار المباني كقاعدة عامة إذا لم يرد في القواعد العامة للإيجار نص يعالج الأمر المثار

رابعاً : يترتب على عقد الإيجار التزامات على المؤجر وتتمثل في الأتي :

تسليم العين – الالتزام بالصيانة ويترتب على المستأجر أيضا التزامات منها :

1)   الالتزام بدفع الأجرة

2)   الالتزام بالمحافظة على الشيء المؤجر.

3)   الالتزام برد الشيء المؤجر بعد انتهاء فترة الإيجار

وسوف نتناول بشيء من التفصيل على عاتق المستأجر لمصلحة المؤجر " صاحب العين المؤجرة المالك " فأنه سيتم استعراض أحكام الوفاء بالأجرة :

أ‌)   نوع الأجرة : والأصل بهذا الشأن هو اتفاق المؤجر والمستأجر فهما من يحدد مقدارها ونوعها , وخاصة أن القانون لم ينص على نقدية الأجرة واتفاقهم هذا محكوم بما نصت عليه المادة (686) مدني بقولها (كل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإيجار ويصح أن تكون الأجرة منفعة).

المادة (726) مدني التي تضمنت عدم اتفاق المؤجر والمستأجر في الإيجار المباني فأن حكمها حكم القاعدة العامة لكل إيجار الأشياء وهي بأجرة المثل زماناً ومكاناً التي يقدرها عدلان.

ب‌) زمان ومكان الوفاء بالأجرة :

والأصل بهذا الشأن أن يتفق المؤجر والمستأجر على مكان وزمان الوفاء بالأجرة وحتى لو نظم المقنن زمان الوفاء ومكان بالأجرة لأن ما يقوم به المقنن مكمل لإرادة المتعاقدين, وبالتالي فأنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على خلاف ما نصت عليه القواعد القانونية.

حيث نصت عليه المواد الخاصة بالقواعد المنظمة لإيجار المباني في المادة (       ). مدني يمني ولكن ما نص عليه القانون المدني في حالة عدم الاتفاق على المواعيد دفع الأجرة فإنه يعود إلى العرف فقد نصت المادة (696)بقولها "إذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الأجرة أو المدة يكون للمؤجر طلب الأجرة بحسب العرف"

ثانياً / التزام المستأجر برد العين المؤجرة :

التزام المستأجر برد العين المؤجرة يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذي ينصب على استحقاقه منفعة العين خلال مدة العقد ,وبعد انتهاء مدته يكون على المستأجر التزام بأن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر ,وبهذا الشأن قضت المادة (716)مدني يمني المنظمة للقواعد العامة للإيجار بقولها  "إذا انتهى العقد وجب على المستأجر رد العين إذا كانت مما ينقل إلى موضع الابتداء أو إخلاؤها إذا كانت مما لا ينقل وذلك فوراً وإلا ضمنها وأجرة مثلها ولو لم ينتفع بها إلا أن يكون له عذر من خوف عليها أو على نفسه أو على ماله أو غيبة المؤجر عن موضع الابتداء أو نحو ذلك فلا يضمن العين أو أجرتها ما لم يكن قد ترك التخلية لعذر واستمر انتفاعه بها فتلزمه الأجرة فقط وحد الفور هو أن يتمكن المستأجر من الرد"                             مرجع سابق صـ 167,131,132,.

*أحكام الالتزام بالرد :    

أن واجب الالتزام بالرد واجب على المستأجر نفسه على الخلف العام "الورثة" (1)

حيث يتم الرد بقيام المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو من يحل محله , على أنه تجدر الإشارة إلى أن المقنن اليمني لم يشر إلى من يتم الرد والحالة التي يجب رد العين المؤجرة فيها إلا أنه يمكن الرجوع بهذا الشأن إلى ما ورد في القواعد العامة التي تحكم التسليم بصفة عامة .

وكما عرفنا أن التسليم يتم بوضع العين تحت التصرف المؤجر ودون حائل مع إخطار المؤجر بذلك ولا يشترط أن تسلم إليه تسليماً ـــــــــــ

والمادة (716) مدني يمني تعتبر المستأجر مسئولاً عن أي تأخير في الرد عن الميعاد المتفق عليه .

* جزاء الإخلال بالالتزام بالرد :

إذا أخل المستأجر بالتزامه برد العين المؤجرة بمجرد انتهاء عقد الإيجار وصور هذا الإخلال في الواقع العملي على النحو التالي :

1- فقد يمتنع المستأجر عن رد العين المؤجرة

2- وقد يتأخر في رد العين المؤجرة

3- وقد يقوم بردها معيبة

أولاً : إذا امتنع المستأجر من رد العين المؤجرة :

 إذا امتنع المستأجر من رد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار دون أي مسوغ قانوني أو شرعي أعتبر غاصباً للعين المؤجرة وكان من حق المؤجر أن يدفع عليه دعوى الإخلاء وتعتبر هذه الدعوى بأنها دعوى شخصية يطالب بموجبها بإجبار المستأجر على تنفيذ التزامه عيناً وإخلاء العين المؤجرة مع مطالبته بالتعويض ,مالم يكن الإيجار قد تجدد ضمنياً , وهذه الدعوى ترفع من المؤجر مالكاً أو غير مالك . وإذا كان المؤجر مالك العين المؤجرة فيجوز أن يدفع دعوى الملكية المسماة بدعوى استحقاق ــــــــــ.

ثانيا: إذا تأخر المستأجر في رد العين المؤجرة :

أما إذا كان سبب الإخلال يرجع إلى تأخير المستأجر في رد العين المؤجرة بأن بقي شاغلاً لها رغم انتهاء مدة الإيجار وردها في وقت لاحق فيعتبر مخلاً بالتزامه ويكون عليه تعويض المؤجر عن هذا التأخير ,بأن يدفع أجرة المثل و لو لم ينتفع بالعين المؤجرة (716) مدني يمني بالإضافة إلى تعويضه عما تكبده من خسارة بسبب هذا التخلف عن رد العين المؤجرة في ميعاده ,مثل المصاريف القضائية , وما تحمله المؤجر من تعويضات للغير بسبب تأخير الوفاء المتعلقة بالتزامه للغير المتعلقة بهذه العين ولا يعتبر المستأجر معذورا عن التأخير في رد العين بعد انتهاء                                    مدة الإيجار ألا إذا كان هذا التأخير راجعاً لقيام  المستأجر باستخدام حقه في حبس العين المؤجرة استيفاء لالتزام مقابل على المؤجر وقد ضربت المادة(716) أمثلة لذلك مثل الخوف على العين أو خوف المستأجر على نفسه أو ماله .   

ثالثاً : إذا ردت العين المؤجرة معيبة:

إذا كان الإخلال متمثل برد العين المؤجرة أو ملحقاتها على غير الحال التي تسلمها بها عند الرد عيب كأن ترد ناقصة نتيجة هلاك جزئي حدث لها خلال مدة الإيجار أو ترتب على هذا الرد المعيب أن نقصت قيمة العين المؤجرة عما كانت عليه قبل ملابسة العيب لها . وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الهلاك أو العيب وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد التعويض على أساس ما أصاب العين من ضرر بالإضافة إلى أجرتها خلال مدة الإصلاح أي أن مسئولية المستأجر في هذه الحالة مفترضة ولكي ينفي عن نفسه الخطاء أو أن يسأل عن عمله فأن هذا التلف كان نتيجة استعمال العين استعمالاً مألوفاً أثناء مدة الإيجار أو أثبت المستأجر أن الهلاك أو التلف الذي حدث بالعين المؤجرة إنما حدث نتيجة سبب لا يد له في حدوثه وإنما كان الفعل خارج عن إرادته (السبب الأجنبي ) مثل القوة القاهرة ,أو أن يقوم المستأجر بإثبات أنه بذل العناية اللازمة وهي عناية الشخص العادي في استعمال العين المؤجرة وحفظها , فإذا ثبت مسئولية المستأجر فللمؤجر أن يطالبه  أما بإصلاح التلف الذي تسبب فيه ,وللمؤجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة للعين بعد أذن القضاء  أو بغير أذن إذا توفرت شروط الاستعجال بدلاً من الاقتصار على المطالبة بالتعويض ,وعلى حساب المستأجر.

انتهاء الإيجار :

سبق وأن عرفنا أن عقد الإيجار من العقود المؤقتة وبناء على هذه الصفة فإن الطريق الطبيعي لانتهائه هو بانقضاء مدته المتفق عليها فيما بين المؤجر والمستأجر, ولكنه ينتهي قبل انقضاء مدته لسبب يرجع لأحد أطرافه ومن ضمن هذه الأسباب:

1)   انقضاء مدة الإيجار :أ) انتهاء عقد الإيجار المحدد باتفاق المتعاقدين                            

ب) انتهاء عقد الإيجار الذي لم يتفق المتعاقدين على مدته أي انتهاء عقد الإيجار بحكم القانون.

2)   أسباب عارضة لانتهاء الإيجار : 

أ‌)       موت المؤجر أو المستأجر

ب‌) إعسار المستأجر

ج) حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة طبقا لما ورد بعقد الإيجار.

د)الظروف الطارئة التي تجعل الإيجار مرهقاً:

وسوف يقتصر البحث حول نقطه واحده وهي المتعلقة بانقضاء مدة الإيجار والفقرة( ب).

     *  انتهاء عقد الإيجار الذي لم يتفق المتعاقدين على مدته أي انتهاء عقد الإيجار بحكم القانون:

الحقيقة أن المقنن اليمني لم يورد نصاً  خاصاً بهذه الحالة ضمن القواعد العامة للإيجار ولكنه نظم ذلك وهو بصدد التعرض لأحكام إيجار المباني وذلك بقوله بالمادة (747)مدني يمني التي يمكن اعتبار الأحكام الواردة بها حكماً عادلاً تطبق على إيجار الأشياء والمباني والتي جاء بها ( إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار الذي لم تحدد فيه مدة أو أجرة أو الذي تحددت مدته فعليه إشعار الطرف الأخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة أشهر ).

حيث أن المشرع اليمني لم يشترط شكلاً معيناً لهذا الأخطار ,ولكن ممكن أن يتفق المتعاقدين على شكل هذا الأخطار والذي يستحسن أن يكون دليل إثبات أو حتى من الممكن أن يكون هذا الإخطار شفوياً بشهادة شاهدين ولا يعتبر هذا الإخطار إذا أثير إذا وجه لصاحب الشأن مباشرة .                        .د/ قائد الثريب صـ137-145 مرجع سابق

الأسباب العارضة لانتهاء الإيجار منها:

حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة طبقاً لما ورد بعقد الإيجار :

وبهذا الصدد نصت المادة (718) مدني يمني التي تنظم الأحكام العامة للإيجار على أنه "إذا أتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطاً معلوماً عمل باتفاقهما مع تنبيه الطرف الآخر في المواعيد المتعارف عليها ".

ومن النص السابق يتضح أن حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة لا تعطيه الحق في إنهاء عقد الإيجار وفقاً لها إلا إذا كان هناك اتفاق فيما بين المؤجر والمستأجر يعطي بموجبه المؤجر الحق في طلب إنهاء الإيجار إذا احتاج للعين شخصاً للاستعمال ,وهذا الشرط يعتبر صحيحاً وملزمة للمستأجر على أن يقوم المؤجر بتنبيه المستأجر بإخلاء العين خلال الفترة المتفق عليها ,ــــــــــأو المواعيد المتعارف عليها "وهي ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة (743).

*تعريف الإجارة وبيان طبيعتها

أولاً: تعريف الإجارة: في اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير (1)انظر مقياس اللغة  

والمشهور بكسر الهمزة  من أجر إجارة  ويقال آجر –بالمد آيجاراً .

وعرفها الفقهاء : بأنها عقد معاوضة معلومة بأجر معلوم .

وعرفها المالكية هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على ذلك

* ما يتصل بالإجارة من ألفاظ :

1) الأجرة: وهي يدل على المنفعة ويقال له كراء فتقول كراء الدار والأرض

2) الأجر : المكاري وهو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له مؤجر بكسر الجيم أما قولك مؤاجر فقيل أنه خطأ وقيل يصح .    (3) المصباح المنير

     3) المستأجر: وهو الذي أستأجر وتملك المنفعة والتزم بالأجر

4)المأجور : و هو الشيء الذي أعطي بالكراء لينتفع به المستأجر مدة , الإجارة ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم .

5)الأجير :وهو الذي أجر نفسه للغير نظير عوض ليؤدي له عملاً .

6)أجر المثل : الأجرة التي قدرها أهل الخيرة السالمين من الغرض (4)مجلة الأحكام العدلية المواد 404إلى 415.

7)الأجر المسمي : هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد . (5)انظر د/محمد سلام ـــــــــفي عقد الإجارة في الفقه الإسلامي المقارن ـدار النهضة العربية طـ82/1983صـ3ـ4

 *طبيعة عقد الإيجار :

يعد عقد الإيجار من الأعمال الإدارة بالنسبة للمؤجر لا من أعمال التصرف فلا يترتب على التأجير خروج الشيء المؤجر من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر وأنما الحاصل أن المؤجر يترك غيره ينتفع بالشيء أو ثماره مدة معينة ولذلك لا يشترط في المؤجر لكي يكون له الحق في إبرام عقد الإيجار أن تكون له أهلية التصرف وأنما يكفي هنا أهلية الإدارة .(1) انظر د/ رمضان أبو السعود /عقد الإيجار طـ1996منشأة المعارف بالإسكندرية صـ38 .

*مشروعية الإجارة :

1) من الكتاب قوله تعالي مخيراً عن المرأتين سقى لهما موسى عليه السلام "قالت إحداهما يا أبت استأجره أن خير من استأجرت القوى الأمين قال أني أريد أن أنكحك أحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج " صدق الله العظيم.  سورة القصص(26,27)

وقوله تعالى "فأن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن"صدق الله العظيم.سورة الطلاق جزء من رقم (6)

2) من السنة قول الرسول صلى عليه وسلم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" صدق رسول الله.سبل السلام للصنائعي حديث

قانون رقم (22)لسنة 2006م

بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر

نص قانون الإيجارات على تعريف عقد الإيجار في المادة (9) بقوله "الإيجار في المفهوم هذا القانون عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعين مؤجرة "كما ذكر في المادة (3) من هذا القانون "لمدة معينة بنظر معلوم أو منفعة مشروعة متفق عليها "

ويستفاد ن هذا النص على الآتي :

1)أن الإيجار بالمفهوم العام هو عقد يلتزم به بتبادل المنافع سواء للمؤجر أو المستأجر عن طريق تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ,مقابل منفعة للمؤجر وهي الإيجار أو مقابل منفعة مشروعة متفق عليها .

2) يخرج من هذا المعني كل منفعة غير مشروعة وكذلك ماكان تبرع أو هبة أو استفادة عن حق مقرر "مثل الملك للعين "

مادة(16)" تتحدد أجرة العين المؤجرة باتفاق المتعاقدين "

ويستفاد من هذا النص أنه لابد من تحديد الأجرة والتي يتفق عليها كل طرف بينهما

المادة (21)تنص على "إذا لم يتفق المتعاقدين على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدار الأجرة ولم يكن العقد موضحاً يقوم الطرفان باختيار عدلين لتحديد أجرة المثل زماناً ومكاناً أو بواسطة المحكمة "

1)  وفي هذا النص ينص صراحة على أن تحديد الأجرة أمر واجب أما في حالة عدم تحديد مقدار الأجرة فأنه لا يبطل عقد الإيجار وأنما يكون أما الأطراف يختار عدلين لتحديد أجرة المثل زماناً ومكاناً أما في عدم الاتفاق على أجرة المثل فإن عقد الإيجار باطلاً.

2)   ويكون الميعاد الأخير في تحديد أجرة المثل بواسطة المحكمة .

مدة الإيجار

مادة (28)"  يلزم بتحديد المدة والأجرة عند العقد فإذا لم تحدد فيكون حدها الأقصى على النحو التالي "للمساكن بثلاث سنوات ,وللمتاجر ومخازن الأدوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق بخمس سنوات , وللمصانع والورش والبنوك بعشر سنوات مالم يتفق المتعاقدان على خلافه ,وإذا لم تحدد المدة والأجرة فيعتبر العقد باطلاً ,وإذا حددت الأجرة دون تحديد المدة تعتبر فيه المدة طبقاً لما نص عليه في بداية المادة " . 

التزامات المستأجر:

 المادة (48)"على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد" .

مادة (50)" مع مراعاة قواعد التنبيه بالإخلاء .........يجب على المستأجر رد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون وجه حق رغم معارضة المؤجر وتنبيهه بأي من طرق الإنباه المعتبرة بعدم رغبته في تجديد العقد كان المستأجر ملزماً بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره الأجرة اللازمة وما أصاب المؤجر من ضرر جراء عدم إخلاء العين المؤجرة " 

مادة (51)" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك بسبب لايد للمستأجر فيه أو ما يمسح العرف به بسبب الاستعمال "

مادة (52) " لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيراً بدون أذن المؤجر فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة ألزم بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض"

مادة (54) " إذا أحدث المستأجر في العين المؤجرة تحسينات مما يزيد في قيمة العين المؤجرة ,فأن كان ذلك بموافقة المؤجر ألزم المؤجر بأن يدفع له عند انتهاء الإيجار ما أنفقه فيها ,وأن كان بدون موافقة المؤجر خير بين أن يطلب من المستأجر إزالتها مع التعويض عن الضرر الذي أصاب العين من إزالتها إن كان لذلك مقتض وبين أن يبقها في مقابل الغرامة المعتادة في مثلها وهي قيمتها غير مستحقة البقاء بواسطة عدلين وللمحكمة أن تمهل المؤجر للوفاء بما عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك "                                   

انتهاء عقد الإيجار

أحكام انتهاء عقد الإيجار

المادة (78)" ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم ينص العقد على خلافه.

مادة (79) "إذا انتهي عقد الإيجار وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة دون أن يعترض المؤجر على ذلك اعتبر الإيجار متجدداً ضمنياً بشروطه الأولى إلى وقت مطالبة الممالك بانتهاء العقد أو تجديده بما يتراضيان عليه "

المادة (81)" لا يعتبر تجديداً ضمنياً للعقد استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد ثبوت تنبيه أحد الطرفين الآخر بالإخلاء"

المادة (82) " إذا طلب المستأجر من المؤجر السماح له بإدخال تحسينات أو تجهيزات جديدة مقابل أن يجدد له العقد ووافق المؤجر على ذلك لذمة تجديد العقد مدة يتفق عليها مع احتساب التكلفة من الإيجار"

مادة (87) " إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد بسبب العذر الطارئ المشار في المادة السابقة من هذا القانون فيجب أن يعطي المستأجر مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر للمساكن وستة أشهر لما سواها لإيجاد مكان مناسب ينتقل إليه "

مادة (86) " إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن يكون له الحق في إنهاء العقد في أي وقت قبل انقضاء العقد بطل الشرط ولا يؤثر هذا البطلان على صحة العقد, ويصح أن يشترط المستأجر أن يكون له الحق في إنهاء العقد في أي وقت, ويجوز لأحد المتعاقدين أن  يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته لعذر طارئ ويخضع ذلك العذر لتقرير المحكمة مع الحكم بتعويض مناسب عن الضرر الذي لحق بالمتعاقد الأخر "  

 طلب الإخلاء قبل انتهاء العقد  

مادة(91):يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء فترة العقد وتحكم المحكمة به في الأحوال التالية:

أ: إذا لم يف المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة ثلاث شهور متتالية خلال (30) يوماً من تكليفه بالوفاء على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بوفاة الأجرة مع غرامة المرافعة التي تقدرها المحكمة والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة ,فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة أكثر من مرة في السنة الواحدة حكم عليه بالأخلاء ولا يكون غيابه أو إقفاله للعين المؤجرة مبرراً لتأخير دفع الأجرة .    

ب :إذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها ضرراً أو تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو أستعملها أو سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو طبيعة العين أو العرف الجاري .

ج:  أذا أجر المستأجر العقار المؤجر أو جزءاً منه من البطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن ثابت صريح من.

د: إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة لعمل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام والآداب العامة.

مادة (92):" يشترط للإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة السابقة:أ) وجود أجرة مستحقة متنازع عليها أو غير مشكوك فيها.

ت‌)  إخطار المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه

ج) انقضاء شهر من تاريخ الإخطار وعلى المؤجر إثبات ذلك. "

مدونة المحامي اليمني امين الربيعي 
منقووووووول#





الحيازة وفقا للقانون اليمني


الحيازة وفقا للقانون اليمني


تعريف الحيازه


// عبارة عن وضع اليد على شئ معين وضعاً مادياً مقروناً بنية التملك ، كما يقال على الحيازة أيضا انها استيلاء فعلى ، ومركز قانوني .
بمعنى أن الحيازة مثلها مثل استيلاء يقع على شيء، و إنما هي أيضا مركز قانوني ينشأ نتيجة السيطرة المادية علي الشئ.


وقد عرفت الحيازة أيضا بأنها :- إنتفاع الانسان بشيء أو بحق على هذا الشيء ، انتفاعا فعلياً ظاهراً فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه.
- الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني
أنواع دعاوي الحيازة وفقا للقانون اليمني :-
1 - دعوى استراد الحيازة
هي من دعاوى الحيازة وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها المدعى بحيازتة التى سلبت منه طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار اليه إذا ما وقع الفعل المادي علي عقار .
الحيازة هي سيطرة شخص بنفسه او بواسطة
يره على شيء مادى ظهر عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر بان يباشر الاعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق 
2- دعوى وقف الأعمال الجديدة:-
 هى دعوى الحيازة الوقائية التى ترمى الى منع الإعتداء على الحيازة قبل وقوعه فهى تهدف الى الحيلولة دون تمام العمل أو الفعل المادي .
3- دعوى منع التعرض:-
 هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونيه والتى يتعرض لها المدعى عليه طالباً الحكم له بمنع هذا التعرض وإزالة مظاهرة.
 شروط تحقق الحيازةوفقا للقانون اليمني :- 
1ـ أن تكون الحيازة مستمرة وغير منقطعة:
ويتم ذلك بالإستمرار وتوالي أعمال الحيازة بصورة منتظمة دون أن تتخللها فترات إنقطاع غير اعتيادية .
2- غير مشوبة بعيب الإكراه:
والإكراه الذي يصيب الحيازة هو الذي يصدر
من الحائز عند بدء الحيازة من خلال الغصب والإستيلاء بطرق غير مشروعه على الشيء أو التهديد بالقوة .
3- غير مشوبة بعيب الخفاء:
إذا لم تكن الحيازة ظاهرة أو علنية فهي مشوبة بعيب الخفاء ، لأن الحيازة هي الظهور أمام الناس بمظهر صاحب الحق ، والخفاء يتحقق أكثر في المنقولات لسهولة إخفائها، اما في العقارات فلا يمكن ان تكون الحيازه خفيه. 
4- واضحة وغير مشوبة بعيب اللبس أو الغموض:
أي مما لا يحتمل الشك أو التأويل أو تفسير الحيازة بأكثر من وجهه كالمرتهن والوكيل والمستأجر ... الذي لا يعرف أحدهم أن يريد الاستئثار بالحق لنفسه أو يحوزه لحساب غيره .
5- أن تكون قانونية:
أي توفر الركنين المادي والمعنوي للحيازة كشرط لوجود وتحقق الحيازة المطلوبة قانوناً .
#الكاتب_القانوني_عادل_الكردسي







شروط الدعوى في القانون اليمني



شــــروط الدعــــــوى في القانون اليمني 

شروط  قبول الدعوى في القانون اليمني 

اولا :- المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء
كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض.

وتفريها
على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من
تلق

ثانياً الصفة :-
لما كانت الدعوى
وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة
يجب أن تكون ممن له سلطة هذا الالتجاء فيجب أن تتوافر الصفة لدى المدعى حتى تكون
دعواه مقبولة وتتوافر القصد في الدعاوى لدى أصحاب الحماية القانونية المطلوبة
سواء كانوا أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين.

من يبدي طلباً يجب
أ، يكون له صفة في إبدائه سواء كان الطلب أصلياً أو عارضاً وممن يتمسك بدفع أن
تكون له صفة في التمسك به .

الخلاصة :- أنه يجب أن تتوافر شرط الصفة لدى المدعى حتى تكون الدعوى مقبولة إقامتها ويتميز
هذا الشرط وينقل عن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو لا يغني عن ، سواء كان شرط
مستقلاً أو يتضمنه شرط وجوب توافر المصلحة (3)
فالمدعى تكون له الصفة وتكون له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى وتحقق هذا إذا
كان هو صاحب الحماية القانونية المطلوبة.

جيب أن تتوافر
للمدعى صفة وهذه القاعدة عامة بالنسبة لجميع الدعاوى سواء كانت أصلية أو عارضة
،طعون في الأحكام تظلمات من أوامر أو دعاوى انعدام أحكام أ, بطلان أوامر.

x
أولاً المصلحة .
أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة التي يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم خروج
الطعن بالنقض عن هذا الأصل ))


وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام
بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة… لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع للمدين

التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون مشروعة وليست مخالفة للقانون العامة في
المجتمع وهذا اعتبار عين المصالح العامة للمجتمع ص70،71. … ……… الدعوى
وإجرائتها.
اء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن .
نشئت الصفة في الدعوى للشخص الطبعي ولو كان ناقص الأهلية وأقيمت الدعوى باسمه
بواسطة الممثل القانوني له كالولي والوصي والقيم والحارس على من تم وصفه تحت
الحراسة في حالات جوازها.

أما الأشخاص الاعتبارية فتقام دعاواها بواسطة الممثل القانوني لها وهو بالنسبة
لأشخاص الخاصة صاحب المنشأة ورئيس مجلس الوزراء ومدير الشركة والمصفي لها ورئيس
النقابة أما الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة فهو للوزراء
ومديرو المصالح وروساء المجالس المحلية وهؤلاء جميعاً تنوب عنهم إدارة قضايا
الحكومة .


“طعن رقم (2098) لسنة 52 ق جلسة 23/1/1986م مجلس القضاء لسنة 21/1/237قضايا م
75,6 لسنة 1963م مجلس الشورى …. دستور … لتلك الجهات إقامة الطعن قيامه عن من
إدارة قضايا الحكومة إثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه أصحاب الحماية
القانونية في الدعوى هم الخصوم الاصليون فيها والذين يصدر الحكم لمصلحة أحدهم
ويحتجون بالحكم أو يحتج به عليهم ويطعنون فيه أو يوجه إليهم الطعن .


وثبت الصفة لأصبحت الحماية القانونية في الدعاوى إذا أصبحت الدعوى بإسمهم ولو
بواسطة النائب القانوني لهم أي كان مصدر النيابة أي سواء كان مصدر لنيابة أي سماء
كان مصدرها القانون أو القضاء والاتفاق . وفي هذه الحالة نسبت في الدعوى للمدعى
ولو كان النائب ملتزما بالحصول على أذن القضاء كما هو الشأن في حالة ممثلي ناقص
الأهلية في بعض الحالات وفقاً لقوانين الولاية على المال .

ولا يعتبر الأذن في هذه الحالة شرطاً لازماً لقبول الدعوى وأنما شرط لصحة
الإجراءات وهو شرط مقرر لمصلحة ناقصي الأهلية وحدهم.
ونسبت الصفة في الدعوى لأصحاب الحماية القانوينة وحدهم جميعاً إذا تعددوا
يقال بتوافق الصفة لمن أقامها .

ومن حالات أقامة الدعوى من النائب القانونية حال الدعوى التي يقوم بها الشخص
باعتباره ممثلاً للخصم الأصلي الذي يطلب له الحماية القانوينة ، والذي يلزم أن
تتوافر لديه الصفة في الدعوى .

الخلاصة:- أن يلزم توافر الصفة في الدعاوى – وهذا الشرط يلزم لقبول الدعاوى باعتبار
أنه يتعلق بسلطة الالتجاء إلى المحاكم وسلطة هذه المحاكم في نظر الدعاوى ومنح
الحماية القانونية المطلوبة .

يلزم توافر الصفة لدى المدعى في الدعوى سواء كانت طلباً أو دفعاً .

وتستقبل محكمة الموضوع بالتحقيق من صفة رافع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض (1)
فإذا أثبتت ان الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة فلا تكون مقبولة وهى لا تكون كذلك
إذا كانت الدعوى قد اتجهت من بعض ذوى الصفة فحسب وكانت هذه الدعاوى مما يجب
إقامته من أصحاب الصفة جميعاً.


ولا يكون للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر من تلقاء نفسها أو أشياء على طلب بإدخال
من كان يجب اشتراكه في إقامة الدعوى أي إقامتهم الدعوى معاً.

……… ذلك أن نطاق هذه … هو اختصام الغير ليكون مدعياً عليه أو مختصماً فيها لا
ليكون…..(2)

(4) إذا كانت الصفة يجب أن تتوافر كذلك بالنسبة للمدعى عليه إلا أن هذا الشرط
يختلف عن شرط الصفة بالنسبة للمدعى الذي يلتزم لقبول الدعوى لصالح المدعى يتعلق
عدم التزام المدعى عليه بطلب المدعى عليه أحقية المدعى في مواجهته.


ولما كانت الصفة لدى المدعى عليه شرطاً للحكم في الدعاوى ، بالدفع بانتفائها هو
دفع موضوعي والحكم الصار بإجابة الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه هو حكم مدعي
موضوعي حتى لو كانت المحكمة قد أصدرته بعدم قبول الدعاوى ويجوز الطعن في مباشرة .


وتعريف على ما تقوم لا تكون التي تقام من غير ذي صفة بما تكون ………… الدعوى التي
تقام على غير ذي صفة ومثال هذا ، دعوى المضرور للمطالبة بتعويض الإضرار التي
لحقنته من أخطاء التابع دون أن يكون متبوعاً ودعوى الدائن لمطالبة المدين بالدين
بعد إحالته .

“” الدفع بعدم قبول الدعاوى لانعدام الصفة موضوعي جواز إبدائه في أية حالة
تكون الدعوى أثره خسران المدعى لدعواه رقم 661لسنة 52 ،13/6/86 م مجلس القضاء
لسنة 21/1/223 يلزم توافر الصفة في جميع الدعاوى :-

غير أن معني الصفة يختلف في الدعاوى المبتداه عنه في الحالات الأخرى.


بالمقصود بتوافر الصفة في الدعاوى المبتداه ، وتندرج فيها الدعاوى العارض بإعتبار
ان النزاع فيها بعرض على المحاكم لأول مرة . أن يكون المدعى هو صاحب المحاية
القانونية المطلوبة أو الممثل القانوني له على نحو ما تقدم .


وتصدق هذه القاعدة كذلك على دعاوى انعدام الأحكام أو بطلان الأوامر في حالات
جوازها فمن لهم صفة في دعاوى انعدام الأحكام هم أصحاب الصفة في الاعتراض على
مسا…… بالحكم المعدوم ولو لم يكونوا من خصوم الدعوى وفي دعاوى بطلان الأوامر
إطراف الأمر الباطل طالما أن مضمون بمسهم.


أما توافر الصفة في الطعون فيقصد به أن يكون الطاعن هو صاحب الحق في الطعن أو من
كان ممثلاً الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون سواء كان أي الطاعن ،قد أقام
الطعن بنفسه أو بغيره .


وأصحاب الحق في الطعن في الحكم هم خصوم الدعوى ، المدعى والمدعي عليه والمتدخل
والمختصم فيها والمستأنف والمستأنف عليه ، والمعارض والمعارض ضده .

أما من كان ممثلاً في الدعوى التي حدد فيها الحكم المطعون فيهم من إنتقل
.
في القانون اليمني
اطراف الدعوى

الصفه في الدعوى






شروط-الدعوى'في'القانون'اليمنيالدعوى


alexarankchecker
الدعوى في القانون اليمني
شروط الدعوى في القانون اليمني
احكام في القانون المدني اليمني
الدعاوي في القانون اليمني
انواع الدعاوي في القانون اليمني