عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت اظغط على الرابط https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة. ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...
العفو عن العقوبة في القانون اليمني
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
العفو عن العقوبة في القانون اليمني
crossorigin="anonymous">
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="6071015569">
العفو عن العقوبة من الموضوعات المهمة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي إضافة الى كونه يحتل مكانا بارزا في اهتمام السياسة الجنائية المعاصرة والتي تسعى في حالات معينة الى تحقيق أغراض العقوبة دون توقيع العقوبة او تنفيذها وذلك بإسقاطها عن طريق العفو فقد يتحقق بالعفو عن العقوبة ما لا يمكن تحقيقه بتنفيذ العقوبة في تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع
▪️العفو لغة: التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله الطمس والمحو
▪️العفو عن العقوبة اصطلاحا: قرار يصدر من رئيس الجمهورية لمصلحة من حكم عليه بصورة باتة لإعفائه شخصيا من العقوبة كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة أخرى.
1- صدور حكم بات بالعقوبة:
لا يصدر العفو عن العقوبة الا بعد ان يصبح الحكم بالعقوبة على المحكوم عليه باتا فإن لم يكن الحكم باتا فلا يجوز إصدار العفو باعتبار ان العفو يعد الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه وطالما ان الحكم لم يصبح باتا فإن المحكوم عليه يستطيع عن طريق القضاء الحصول على إلغاء او تعديل الحكم الصادر عليه بالعقوبة فلا تكون له حاجة الى العفو فإذا صدر العفو قبل ان يصبح الحكم باتا يكون قد صدر قبل اوانه ودون مقتضى لذلك
👈2- ان يصدر العفو بالعقوبة بقرار رئيس الجمهورية:
العفو عن العقوبة يعد حق من حقوق رئيس الجمهورية وهو ما أكدته المادة 539 فقرة2 من قانون الاجراءات الجزائية اليمني بقولها( اما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية) فإذا صدر العفو عن العقوبة من شخص اخر او هيئة اخرى غير رئيس الجمهورية فلا يعتد به ولا يكون له تأثير على العقوبة المحكوم بها على الجاني وقد جعل المشرع قرار العفو عن العقوبة من اختصاص رئيس الجمهورية باعتباره أقدر من غيره في تدارك ما قد يحدثه من تنفيذ العقوبة من تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة سواء لخطأ في الحكم يستحيل تصحيحه قضائيا او لاعتبارات أخرى لا شأن لها بسلامة الحكم وانما لمقتضيات المصلحة العامة كتهدئة مشاعر عامة مضطربة.
فالعفو الخاص يصدر عندما يقدر رئيس الجمهورية ان مصلحة المجتمع تكمن في عدم تنفيذ العقوبة
ولا يصدر العفو عن رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية وانما باعتباره ممثلا للدولة في مجموعها بكل سلطاتها ومن بينها السلطة القضائية، ويمنح رئيس الجمهورية العفو عن العقوبة بناء على عرض وزير العدل.
نصت المادة 539 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية: أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها او بعضها او بإبدالها بعقوبة أخف منها ويسري العفو على العقوبات التكميلية)
يتسع نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة لكل العقوبات ايا كانت سواء كانت حدية او تعزيرية وايضا كافة العقوبات التكميلية عدا عقوبات القصاص والدية والأرش والتي استثنيت من نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة
أما عقوبات الحدود فلأن النص الخاص بالعفو عن العقوبة لم يستثنيها من العفو كما فعل حين استثنى عقوبات القصاص والديات والارش ما يترتب على ذلك القول بأنها تنطوي في نطاق العفو عن العقوبة بدليل عدم استثناءها بنص المادة السابقة ومانصت عليه المادة 48 من قانون الجرائم والعقوبات بقولها( لرئيس الجمهورية ان يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق ادمي)
ومع ان النصين السابقين يجدان لهما سندا شرعيا فيما ذهبا اليه في تجويزهما العفو او اسقاط الحد من قبل رئيس الجمهورية هو قول المذهب الزيدي الذي جعل ذلك مبدأ من مبادئه. وماذهب اليه المذهب الزيدي هو ما اعتنقه القانون اليمني يخالف ما أجمع عليه جمهوو الفقهاء من أن الحدود اذا رفعت الى الإمام منع العفو عنها او التشفع فيها. ▪️ب) من حيث الاشخاص:
العفو عن العقوبة يقتصر على الشخص المعفي عنه فلا يمتد نطاقه الى الغير يستوي في ذلك ان يكون الغير مشاركا للجاني المعفي عنه في ارتكاب الجريمة او مرتكبا جريمة اخرى.
▪️العفو عن العقوبة اصطلاحا: قرار يصدر من رئيس الجمهورية لمصلحة من حكم عليه بصورة باتة لإعفائه شخصيا من العقوبة كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة أخرى.
ثانيا: شروط العفو عن العقوبة
لا يصدر قرار العفو عن العقوبة الا بتوافر الشرطين التاليين1- صدور حكم بات بالعقوبة:
لا يصدر العفو عن العقوبة الا بعد ان يصبح الحكم بالعقوبة على المحكوم عليه باتا فإن لم يكن الحكم باتا فلا يجوز إصدار العفو باعتبار ان العفو يعد الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه وطالما ان الحكم لم يصبح باتا فإن المحكوم عليه يستطيع عن طريق القضاء الحصول على إلغاء او تعديل الحكم الصادر عليه بالعقوبة فلا تكون له حاجة الى العفو فإذا صدر العفو قبل ان يصبح الحكم باتا يكون قد صدر قبل اوانه ودون مقتضى لذلك
👈2- ان يصدر العفو بالعقوبة بقرار رئيس الجمهورية:
العفو عن العقوبة يعد حق من حقوق رئيس الجمهورية وهو ما أكدته المادة 539 فقرة2 من قانون الاجراءات الجزائية اليمني بقولها( اما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية) فإذا صدر العفو عن العقوبة من شخص اخر او هيئة اخرى غير رئيس الجمهورية فلا يعتد به ولا يكون له تأثير على العقوبة المحكوم بها على الجاني وقد جعل المشرع قرار العفو عن العقوبة من اختصاص رئيس الجمهورية باعتباره أقدر من غيره في تدارك ما قد يحدثه من تنفيذ العقوبة من تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة سواء لخطأ في الحكم يستحيل تصحيحه قضائيا او لاعتبارات أخرى لا شأن لها بسلامة الحكم وانما لمقتضيات المصلحة العامة كتهدئة مشاعر عامة مضطربة.
فالعفو الخاص يصدر عندما يقدر رئيس الجمهورية ان مصلحة المجتمع تكمن في عدم تنفيذ العقوبة
ولا يصدر العفو عن رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية وانما باعتباره ممثلا للدولة في مجموعها بكل سلطاتها ومن بينها السلطة القضائية، ويمنح رئيس الجمهورية العفو عن العقوبة بناء على عرض وزير العدل.
ثالثا: نطاق العفو عن العقوبة
▪️أ) من حيث العقوبات:نصت المادة 539 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية: أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها او بعضها او بإبدالها بعقوبة أخف منها ويسري العفو على العقوبات التكميلية)
يتسع نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة لكل العقوبات ايا كانت سواء كانت حدية او تعزيرية وايضا كافة العقوبات التكميلية عدا عقوبات القصاص والدية والأرش والتي استثنيت من نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة
أما عقوبات الحدود فلأن النص الخاص بالعفو عن العقوبة لم يستثنيها من العفو كما فعل حين استثنى عقوبات القصاص والديات والارش ما يترتب على ذلك القول بأنها تنطوي في نطاق العفو عن العقوبة بدليل عدم استثناءها بنص المادة السابقة ومانصت عليه المادة 48 من قانون الجرائم والعقوبات بقولها( لرئيس الجمهورية ان يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق ادمي)
ومع ان النصين السابقين يجدان لهما سندا شرعيا فيما ذهبا اليه في تجويزهما العفو او اسقاط الحد من قبل رئيس الجمهورية هو قول المذهب الزيدي الذي جعل ذلك مبدأ من مبادئه. وماذهب اليه المذهب الزيدي هو ما اعتنقه القانون اليمني يخالف ما أجمع عليه جمهوو الفقهاء من أن الحدود اذا رفعت الى الإمام منع العفو عنها او التشفع فيها. ▪️ب) من حيث الاشخاص:
العفو عن العقوبة يقتصر على الشخص المعفي عنه فلا يمتد نطاقه الى الغير يستوي في ذلك ان يكون الغير مشاركا للجاني المعفي عنه في ارتكاب الجريمة او مرتكبا جريمة اخرى.
crossorigin="anonymous">
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="7952273219">
رابعا: اثار العفو عن العقوبة
1- يؤدي صدور العفو عن العقوبة من قبل رئيس الجمهورية الى الاعفاء من العقوبة التعزيرية او اسقاطها او إبدالها بعقوبة أخرى او بتخفيفها وهو عمل من اعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به او التعقيب عليه👈2- الاصل ان الحكم بالعقوبة رغم صدور العفو يبقى قائما ومنتحا لاثاره القانونية فتبقى الصفة الإجرامية عالقة به ولا يؤثر العفو على ما تم تنفيذه من عقوبات
👈3- لا يمتد الى العقوبات التبعية او التكميلية الا إذا تضمنها قرار العفو ولا يؤثر على حقوق الغير المترتبة عن الجريمة كالتعويض عن الضرر والمصادرة.
👈4- لا يترتب على العفو عن العقوبة الغاء الحكم وانما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة او مقدارها او اعتبارها كأنها نفذت ويبقى المحكوم عليه خاضعا لأحكام العود والتكرار وغير ذلك من الاثار المدنية الناتجة عن الجريمة لان العقوبة هي التي تسقط اما الجريمة نفسها فتظل قائمة بجميع اثارها
5- العفو ملزم للمحكوم عليه فلا يجوز له بعد صدور العفو ان يقبل تنفيذ العقوبة لانه منحة من رئيس الدولة قصد بها اقرار العدالة ورعاية الصالح العام.
خامسا: التمييز بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل:
1-العفو عن العقوبة يصدر بقرار من رئيس الدولة او السلطة التي تمثل رئاسة الدولة اما العفو الشامل فلا يصدر الا بقانون او قرار من السلطة التشريعية2-العفو عن العقوبة أمر شخصي يمنح لفرد واحد او أكثر وهو قاصر على من منح له اما العفو الشامل ليس امرا شخصيا ولا يصد لشخص بعينه وانما لمجموعة من الجرائم تكون عادة من الجرائم السياسية
👈3-العفو عن العقوبة لا يحدث اثارا الا بالنسبة للمستقبل لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم بل يبقى الحكم قائما بما يترتب عليه من عقوبات تبعية واثار جنائية أخرى ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك وإنما يعفى من تنفيذ العقوبة فقط بالقدر المنصوص عليه في أمر العفو أما العفو الشامل يزيل صفة الجريمة وكأنها غير معاقب عليها.
4- العفو عن العقوبة لا يجوز الا بعد صدور الحكم بالعقوبة على الجريمة المرتكبة أما العفو الشامل فيسري على الجرائم المرتكبة قبل صدوره او في الفترة الزمنية التي حددها قانون العفو ولا يسري على الجرائم المرتكبة بعد صدوره. ▪️سمر عبد السلام العريقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة نشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي
#اليمن🇾🇪
#معركة_الوعي
#القانون_اليمني
الكاتب القانوني عادل الكردسي
للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
![]() |
العفو عن العقوبة في القانون اليمني |
crossorigin="anonymous">
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="2559842128">
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المشاركات الشائعة من هذه المدونة
الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني
الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني احكام الحيازة والثبوت في القانون المدني اليمني تعريف الحيازة حيازة هي حيازة الشيء عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعا ماديا مقرونا بنية التملك، كما يقال على الحيازة أيضا أنها: استيلاء فعلى ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني. وقد عرفت الحيازة أيضا بأنها: انتفاع الإنسان بشيء أو بحق على هذا الشيء، انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه([1]) - تعريف الحيازة في القانون اليمني الثبوت ( الحيازة ) هو إستيلاء الشخص على الشئ ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعــان : الأول : حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيئ الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيئ. الثاني : حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيئ فيها مملوكاً ...
امر الاداء في القانون اليمني
امر الاداء في القانون اليمني أمر الاداء وشموليتة بالنفاذ المعجل وفقا للقانون اليمني (الحلقة التاسعة) ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي باقة تساؤلات المقال ما الحكمة من وجوب إعلان المدين بأمر الأداء؟ 👇 -ما المدة القانونية لكل من : إعلان المدين بأمر الأداء - تظلم المدين من أمر الأداء؟ 👇 - ما الفرق بين بطلان أمر الأداء وسقوطه؟ وما حالات كل منهما؟👇 👇 -هل يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء؟ 👇 - راعى المشرع الإبقاء على التوازن بين مصلحة كل من الدائن والمدين؛ فأين تلمح ذلك؟ 👇 - هل أمر الأداء واجب التنفيذ منذ صدوره أم منذ فوات ميعاد التظلم وكيف ذلك؟ 📕🗞 نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات السابقة ؛ ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة👇 أمر الأداء ماهيته شروطه وإجراءاته وطرق التظلم اوالطعن فيه* . 👈اولا: نصت المادة (267) مرافعات: ( تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأ...
الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات
>الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء /b > للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر . المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا . المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة...
تعليقات
إرسال تعليق