دعوى منع التعرض في القانون اليمني

عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت  اظغط على الرابط  https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب  https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة  يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.            ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...

البطلان والانعدام في القانون اليمني

البطلان  والانعدام في  القانون  اليمني 

البطلان  والانعدام  وفقا  لأحكام  قانون  الإجراءات  الجزائية  اليمني  رقم  13لسنة 1994م  

المقدمة

تبدأ بالقول إن القانون المدني هو أول فروع القانون التي عرفت نظرية الا نعدام ومنه انتقلت الفكرة إلى كل فروع القانون الأخرى ومنها الجنائي والانعدام كالبطلان يعتبر موضوع نظرية عامة تتعلق بالقانون بأكمله . 
وأساس نظرية الانعدام هي أن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو بالبطلان يجب أن يوجد، فإذا لم يوجد فإنه لا يمكن منطقياً أن يطلق أحمد هذين التكييفين عليه لأن العمل القانوني مثل الكائن الحي فالشخص الطبيعي لا يمكن أن يوصف بالصحة أو بالمرض إلا إذا كان حياً، وبدون وجود الحياة لا يمكن أن يقال إنه صحيح أو مريض.
ويرى بعض الفقهاء أن الانعدام القانوني الإجراء يرجع إلى سببين : إن موضوع الانعدام من الموضوعات المتشعبة والمختلف عليها كثيراً ، ولكننا سوف تشير هنا إلى الموضوع بايجاز وذلك لعرض بيان التفرقة بين البطلات والإنعدام.
 ⌘وللمزيد في الموضوع انظر : د . فتحي والي : نظرية البطلان المرجع السابق، ص ٤٦٠ ، وما بعدها ، د ، أحمد فتحي سرور : نظرية البطلان، المرجع السابق ، ص ١٧١ . وما بعدها (۲۲) انظر : د فتحي والي : نظرية البطلان المرجع السابق ، ص ٤١١ .  رمسيس بهنام : الإجراءات ، المرجع السابق ، ص ١٩ مركز المعلومات التاهيل العلم في الإنسان
)

البطلان  في  قانون  الإجراءات  الجزائية  اليمني


فإما أن يكون راجعاً إلى انعدام الرابطة الجنائية الإجرائية بين متخذ الإجراء، وبين من اتخذ الإجراء في مواجهته، وإما أن يكون راجعاً إلى كون الإجراء في ذاته يعتبر معاقبأ عليه في القانون الجنائي الموضوعي ..
والانعدام الراجع إلى عدم وجود الرابطة الجنائية مثل الولاية القضائية.
القائمة على الدور المعهود إلى القاضي بأدائه، فإن مخالفتها تنشئ العداماً لا محض بطلان مطلق .
وقد يكون الانعدام راجعاً إلى سبب آخر غير خروج القاضي من الدور المعهود إليه بأن يؤديه، وذلك حين تكون الولاية القائمة على هذا الدور ثابتة للقاضي الذي أصدر الحكم، ومع ذلك لا يكون الحكم والمحاكمة المفضية إليه مسبوقين بأي إخطار للمتهم أو تكليف له بأن يحضر المحاكمة



.. 
ومن أمثلة الإجراء المنعدم أن قاضياً مدنياً يكتشف في أوراق الدعوى جريمة ارتكبها خصم آخر فيحكم على مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة لها أو أن قاضياً للأحوال الشخصية يكتشف من جروح أظهرتها له المدعية أن زوجها اعتدى عليها
بالضرب في منزلها فيحكم على هذا الزوج بعقوبة جريمة الجريح العمد. 
فمثل هذه الأحكام ليست مشوبة بالبطلان المطلق فقط وإنما تعتبر منعدمة لأنه في هذا الخصوص تعتبر كما لو كانت صادرة من غير قاض .
كما يعتبر انعقاد الرابطة الجنائية الإجرائية منعدماً قانوناً ولو انعقدت مادياً مع متهم مقرر قانوناً إعفاؤه من سريان القانون الجنائي عليه ، أو مع شخص ليس هو المتهم الحقيقي وإن كان سميا للمتهم . وقد يكون سبب انعدام الإجراء توافر جريمة في الإجراء ذاته مقررلها عقاب في القانون الجنائي الموضوعي . (٢٦)
ومثال ذلك ما جاء في المادة (۱۹۸) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
التي نصت  على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل
موظف  عام  استعمل  القسوة  مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق
بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في
القصاص  والدية  والأرش ، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه . كما نصت المادة (1) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أن : يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غيرانسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه ..
المحكمة العليا 
منتدى الأمناء الشرعيين




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات