دعوى منع التعرض في القانون اليمني

عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت  اظغط على الرابط  https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب  https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة  يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.            ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...

تقدم ما يكذبها الدعوى محضاًوفقا للقانون اليمني


تقدم ما يكذب الدعوى محضاً في القانون اليمني

 





يعد الأساس والسند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبه محضاً وقد
نصت الفقرة (4) من المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني والتي
نصت بقولها (تعتبر ممن النظام العام الدفوع التالية

١-الدفع بعدم سماع الدعوى تقدم
ما يكذبه محضاً) وكذلك نصت الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الاثبات اليمني
والتي نصت بقوله 

(لا تسمع الدعوى في الأحوال الاتية: 1 إذا تقدم ما يكذبه محضاً)
ولمعرفة المعنى القانوني للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى ينبغي علينا
الرجوع الى المراجع التي حددها القانون في تفسير النصوص القانونية وفقاً للمادة
(18) من القانون المدني الذي قضت بقوله (المراجع في

تفسير نصوص القوانين
وتطبيقاها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من
الهيئة التشريعية المختصة) اذ انه وبالرجوع الى الكتب الفقه الإسلامي نجد انه قد
بينت معنى الكذب الذي يكذب الدعوى أي يناقضها وهو ما قصدها المشرع في نص المادة (
4/ 816) من قانون المرقعات حيث اعتبر الفقه أي قول صادر من المدعي يناقض ما ادعاه
بانه كذب يكون مانع لسماع الدعوى ولمدعى عليه دفع الدعوى بذلك التكذيب وجاء في
المجلد الرابع من دور الحكام في شرحة مجلة الاحكام في الكتاب الرابع عشر تحت
عنوان الدعوى المادة (15،16) ما يلي نصه التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض
للدعوى أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعوه ) 


وعرف التناقض لغةً بمعنى التدافع .
وشرعاً: هو صدر كلام من المدعى مناقض للدعوى ونضرب مثلا ان يسبق من المدعى كلام
منافي لكلام الذي يقوله في دعواه كأن يقر امام القاضي بعين بيده لغيره فيأمر
القاضي بتسليمه لمن اقر له بها وبعد ذلك يدعي المقر انه اشترى هذه العين من المقر
له بتاريخ سابق على وقت الإقرار فبذلك يكون مناقضنا اقراره الأول يكون معترف
بملكية غيره في تاريخ اقراره وبدعواه الثانية يكون مدعي انه المالك في ذلك
التاريخ فذلك يمنع من قبول الدعوى الانه يعتد دليلا على كذب المدعى في دعواه اذ
انه يستحيل الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه ولذلك نصت المادة ( 1/ 14) من قانون
الاثبات يتضح وبما لا يدع مجلا لشك ان التكاذب في الدعوى لا يكون الى من المدعي
دون سواها ولا يكون الا في واقعة موضعية دون قانونية .

 لذلك يجهل البعض الشرط
الأساسي لا عمال الدفع وهو ان بمثل ما سبق المدعي او الدافع ممن اقرارا او انكار
ودعوة تكذيب محضا للدعوى الجديدة والمقصود بالتكذيب المحض التعارض التام بين ما
سبق وبين ما يدعيه لاحقا والعارض التام هو الذي لا يقبل التأويل والاحتمال من
قريب او من بعيد ولكون الإقرار والانكار السابق لم يكن المدعي مضطرا تحت أي مبرر
مثل ادعاء شخص امام القاضي على شخص اخر انه له دين ولم يفي معه في سداد الدين
فيقول الشخص الاخر لقد سبق أني اوفيتك فيكون منه للثبات والشهود والمدعي عليه
اقامت البينة فإنه تسمع دعواه وتقبل البينة ولا يعتبر تكذيبا محضا متقدم من
انكاره لأنه ملجا للحجوز






تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات