دعوى منع التعرض في القانون اليمني

عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت  اظغط على الرابط  https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب  https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة  يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.            ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...

الطعن بالنقض في القانون اليمني


> >لا يجوز الطعن في الحكم بالإنعدام > >


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز الطعن في الحكم

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2625724993128006"
data-ad-slot="4089486888">


الذي يقضي بإنعدام الحكم
المنعدم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها
المنعقدة بتاريخ 23-1-2008م في الطعن رقم (29229)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم:
((اما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الدفع الذي تقدم به المطعون ضده
بعدم جواز قبول الطعن في الحكم المطعون فيه استناداً إلى المادة (58) مرافعات،
فقد تبين للدائرة ان هذا الدفع في محله، فأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد
أنه قد قضى بإنعدام الحكم موضوع طلب التنفيذ، وحيث ان الحكم الصادر بالإنعدام غير
قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي اصدرته، لذلك فإن الدائرة تقرر
عدم قبول الطعن عملاً بالمادة (58) مرافعات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم
حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 


>الوجه الأول: منع قانون المرافعات الطعن في الحكم الذي يقضي بإنعدام حكم
اخر  
>



الحكم محل تعليقنا قديم صدر عام (2008م) ولذلك فقد أستند هذا الحكم إلى المادة
(58) مرافعات التي كانت تنص فبل تعديلها على أنه (يتم تقديم الدفع بالإنعدام أو
رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون او الدعاوى المنصوص عليها في هذا
القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
بالإنعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي اصدرته)، وعند
تعديل قانون المرافعات في (يناير 2021م) تم حذف المادة (58) السابق ذكرها 
واستبدالها بالفقرة (ج) من المادة (57) مرافعات التي نصت على أنه (ج- يعتبر الحكم
الصادر في الدعوى أو الدفع بالإنعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن)،
وهذا يعني ان منع الطعن في الحكم بإنعدام الحكم قد ظل سارياً بموجب التعديلات
الأخيرة لقانون المرافعات. 


> >الوجه الثاني: الحكمة من حظر الطعن في الحكم بإنعدام الحكم:  > >



الحكم المنعدم لا وجود له، فهو والعدم سواء لإنتكال اركانه اوصدوره من غير ذي
ولاية، ولذلك فهو مستحق للحكم بإنعدامه لإزالة أي وهم بشأن وجوده، فالحكم بإنعدام
الحكم المنعدم عبارة عن كشف عن الحكم المنعدم أصلاً، فالحكم بإنعدام الحكم
المنعدم متعلق بالنظام العام لإفتقار الحكم المنعدم لأركان الحكم أو صدوره من غير
ذي ولاية، ولذلك فإن الحكم الذي يقضى بإنعدام الحكم المنعدم يكون جديراً بالتحصين
من الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن، لأنه قد اعدم حكماً كان يستحق ذلك،( 
بطلان الحكم القضائي وانعدامه ، د. محمد محمد سويلم، 64)والله اعلم . 




async=""
crossorigin="anonymous"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2625724993128006"
>

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات