الفسخ للكراهية في القانون اليمني
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
الوجه الأول :السند القانوني للحكم بعدم جواز إنقاص المهر الذي ترجعه المرأة المفسوخ نكاحها للكراهية:
أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم جواز إنقاص المهر الذي تعيده المرأة المفسوخ نكاحها للكراهية أستند الحكم إلى المادة (54) أحوال شخصية التي نصت على أنه: (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فإن ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر)، ومن خلال هذا النص نجد أنه صريح في وجوب إرجاع المرأة للمهر كاملاً، فذلك ظاهر من صيغة أو عبارة (وعليها ان ترجع المهر) فكلمة (عليها) تفيد الوجوب وكلمة (المهر) تضمنت (ال) الاستغراق التي استغرقت المهر كاملاً أي أن النص يوجب إرجاع المهر كاملاً من غير ان ينقص منه شيئاً، وهو ما اشار إليه الحكم محل تعليقنا.
الوجه الثاني: المفهوم الشرعي للمهر والمفهوم العرفي للمهر:
المهر: هو مقابل بضع المرأة في الشريعة والقانون، ولذلك ينبغي ان يتحدد المهر بالمبلغ أو الأموال التي تقبضها المرأة فعلاً، والمهر الشرعي والقانوني هو المذكور في وثيقة عقد الزواج ، فلا يدخل في المفهوم الشرعي والقانوني للمهر تكاليف الزواج أو المبالغ أو الأموال التي تسلم لولي المرأة فيأخذها لنفسه، في حين أنه في الواقع وفي حالات كثيرة تتم تسمية المهر في وثيقة عقد الزواج على أنه كامل المبالغ والاشياء التي يسلمها الزوج إلى ولي الزوجة بما في ذلك الشرط وتكاليف الزواج، فيقع قاضي الموضوع في حيرة من أمره عندما يريد ان يحكم بإرجاع المهر المذكور في وثيقة عقد الزواج، وهو يعلم علم اليقين بأن المرأة لم تستلم منه إلا النزر اليسير، ولذلك لاحظنا ان الحكم الاستئنافي كان قد قضى بإنقاص المهر الذي يلزم المرأة إرجاعه إلى القدر الذي قبضته بالفعل من المهر المسمى المذكور في وثيقة عقد الزواج.
الوجه الثالث: الوضعية القانونية للمهر المسمى المذكور في وثيقة عقد الزواج:
وثيقة عقد الزواج : هي الوثيقة المعدة قانوناً لإثبات عقد الزواج وإثبات الشروط وبيانات الزوجين ومقدار المهر المتفق والمتراضى عليه واوصافه ونوعه ووقت سداده، وعلى هذا الأساس فإن تسمية المهر في وثيقة عقد الزواج وبيان نوعه ومقداره واوصافه والمقدار المدفوع منه والمتبقي منه وغير ذلك من بيانات المهر يدل على ان المتعاقدين قد تراضوا واتفقوا على مقدار المهر المسمى المذكور في وثيقة عقد الزواج وكافة التفاصيل المتعلقة به، وان ذلك شرطا من شروط العقد، فيصير ملزماً للمتعاقدين عملاً بقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، كما ان عقد الزواج بعد توثيقه لدى قلم التوثيق خلال شهر من تاريخ إبرامه بموجب المادة (14) أحوال شخصية وبموجب قانون التوثيق يصير محرراً رسمياً له حجيته الثبوتية وفقاً لقانون الإثبات، وبناءً على ذلك فإن القاضي ملزم بالحكم بإرجاع المهر المحدد في عقد الزواج إلا إذا تصادق الرجل والمرأة على ان المبلغ المدفوع فعلا للمرأة أقل من ذلك المسمى أو المحدد أو المذكور في وثيقة عقد الزواج، والله اعلم .
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
</
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق