دعوى منع التعرض في القانون اليمني

عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت  اظغط على الرابط  https://adelaliabdo2016.blogspot.com عنوان موقعنا في الواتس أب  https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr الموضوع ( دعوى منع التعرض في القانون اليمني) هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة  يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.            ( شروط دعوى منع التعرض ) (1) توافر الحيازة القانونية للمدعى (2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً (3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض (4) وقوع التعرض فعلا (5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يج...

عدم كتابة الدعوى والرد عليها في التحكيم في القانون اليمني


عدم كتابة الدعوى والرد عليها في التحكيم
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية
الشريعة والقانون – جامعة صنعاء عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها أمام هيئة التحكيم
لا يبطل حكم التحكيم إذا لم يتم الإعتراض على ذلك في حينه حسبما قضى الحكم الصادر
عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/7/2016م في الطعن
رقم (57739)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فمن خلال مطالعة الدائرة لأوراق القضية فقد
تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للمادة (53) تحكيم
لانه لم يشتمل على دعوى وإجابة مكتوبة...الخ، والدائرة تجد أن تلك المناعي قد جانبت
الصواب إذ أنه من الثابت في الأوراق ان الطاعن قد رد شفاهة على الدعوى الشفوية وتم
إثبات ذلك في حكم التحكيم ،فلم يعترض الطاعن على ذلك في حينه بل بادر إلى الإجابة
شفاهة على الدعوى الشفوية، وقد قام المحكمون بتدوين الدعوى والرد عليها وذلك في
الحكم ناهيك عن ان المادة (53) تحكيم قد أوردت الحالات التي يجوز فيها طلب إبطال
أحكام التحكيم على سبيل الحصر ولم ترد من ضمنها عدم كتابة الدعوى والرد عليها كإحدى
حالات دعوى البطلان) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: كتابة الدعوى والرد عليها في التحكيم: اشترط قانون التحكيم في
المادتين (25 و 36) ان تكون الدعوى والرد عليها مكتوبتين حيث نصت المادة (25) على
أنه: (على الطرف المدعي ان يرسل بياناً مكتوباً) والمقصود بالبيان المكتوب في هذا
النص هو الدعوى ،واستعمال مصطلح البيان المكتوب من عيوب الصياغة في قانون التحكيم
التي نوصي المقنن بتلافيها، وبشأن الرد المكتوب فقد نصت المادة (36) تحكيم على أنه:
(على الطرف المدعى عليه ان يقدم بيان دفاعه مكتوباً) والمقصود بالبيان المذكور في
هذا النص هو الرد على الدعوى حيث يتم تقديم الدعوى والرد عليها إلى هيئة التحكيم،
ومن خلال مطالعة النصين يظهر ان القانون قد اشترط في الدعوى والإجابة في الخصومة
التحكيمية ان تكون مكتوبة، ومع ذلك فلم يقض الحكم محل تعليقنا بإبطال حكم التحكيم
في القضية التي تناولها التي كانت الدعوى والإجابة فيها غير مكتوبتين لان الطاعن
المدعى عليه في الخصومة التحكيمية لم يعترض على عدم كتابة الدعوى في حينه بل قام
بالرد على الدعوى الشفوية برد شفوي أيضاً، وعدم إعتراض الطاعن على الدعوى الشفوية
في حينه يسقط حقه في الاعتراض لاحقاً حيث يعد متنازلاً، وفي هذا المعنى نصت المادة
(9) تحكيم على أنه: (إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون
أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم
إعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت يسقط حقه في الإعتراض ويعتبر
متنازلاً عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع) وهذا النص ينطبق تماماً
على المدعى عليه الطاعن الذي لم يعترض في حينه بل أنه قبل تقديم المدعي للدعوى
شفاهة حينما قام بالرد عليها شفاهة حسبما اشار الحكم محل تعليقنا. الوجه الثاني:
عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها ليسا من حالات بطلان حكم التحكيم: حيث قضى الحكم
محل تعليقنا بذلك حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم لان عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها
لم يرد ذكرهما ضمن حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (53) تحكيم،
وبناءً على ذلك لا يترتب على عدم الكتابة بطلان حكم التحكيم. الوجه الثالث: عدم
كتابة الدعوى أو الرد عليها ليس من النظام العام: يفهم من قضاء الحكم محل تعليقنا
بان عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها ليس من النظام العام وإلا لما سقط حق الاعتراض
على ذلك بمضي المدة ولما جاز تنازل الخصم عن الإعتراض، كما انه لو كان من النظام
العام لتصدت له المحكمة من تلقاء ذاتها. الوجه الرابع: الحكمة من إشتراط القانون
كتابة الدعوى والرد عليها: محاضر جلسات التحكيم ليست محررات رسمية كمحاضر جلسات
المحكمة، ولذلك فقد اشترط القانون أن تكون الدعوي والرد عليها في الخصومة التحكيمية
مكتوبة حتى يسهل إثبات تقديمها وإثبات مضمونها وإثبات مدى تناول حكم التحكيم لها من
عدمه وحتى لا يتنصل الخصوم مما ورد في دعاويهم والردود عليها،والله اعلم.
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

امر الاداء في القانون اليمني

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات